|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الخلع وافتداء المرأة نفسها من زوجها
الخلع وافتداء المرأة نفسها من زوجها د. سامية منيسي كما جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل عند استحالة العشرة بينهما، فقد جعل أيضاً من حق الزوجة أن تفتدي نفسها إذا كرهت معاشرة الرجل ولم تستطيع أن تقوم على حقوقه... فلا حرج عليها إذا منحته شيئاً ولا حرج عليه في قبول هذا الفداء تراضياً للطرفين، أما إذا لم يكن للزوجة عذر مقبول في كرهه فقد تبوأت بإثم ذلك. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (( أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ))[1]. وذلك منعاً للزور والبهتان والظلم. على أن الإسلام لم يهمل بأي حال من الأحوال الأطفال الذي هم الصلة بين الزوجين بعد انفصالهما بالطلاق، لذلك أوصى الله تعالى بهم، وخاصة الأطفال الرضع حيث لا ذنب لهم في ذلك فلا يكونوا هم الضحية لهذا الطلاق بل يأخذوا حقهم كاملاً من كلا الزوجين المنفصلين. يقول تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233] [2]. فقد أمر الله تعالى المطلقات بإرضاع أولادهن سنتين كاملتين إذا شاء الوالدان ذلك (أي إتمام الرضاع). وعلى الوالد في هذه الحالة أن يقوم على كفاية المرضع التي تقوم بإرضاع طفله والإنفاق عليه لتقوم بخدمته خير قيام، وهذا الإنفاق حسب القدرة والطاقة لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. ثم حذر الله تعالى كلاً من الوالدين أن يضار أحدهما الآخر بسبب الولد فلا يحل للأم أن تمتنع عن إرضاع طفلها إضراراً بأبيه، كما لا يحل لأب أن ينزع ولدها منها مع رغبتها في إرضاعه ليغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد. أما إذا اتفقا على فطام الطفل قبل العامين فلا إثم ولا حرج إذا رأيا استغناء الطفل عن لبن أمه، وعلى الأب أن يجد لابنه مرضعاً مكان الأم وينفق عليها وكذلك على الوارث من الأب أو الأم فعل ذلك. هذا وقد أثبت الطب الحديث أن لبن الأم لا يعادله شيء، وهذا ما ذكره الله تعالى في قرآنه كما أن المرأة ترضع طفلها مع غذائها له الحنان مما يؤثر عليه، وذلك على خلاف ما نعهده من فاقدي الحنان والعطف من توتر وقسوة. [1] رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة وانظر تفسير ابن كثير عند هذه الآيات كذلك ترجمة جميلة بنت عبدالله بن أبي سلول وقصتها مع زوجها ( في الخلع ) ثابت بن قيس بن شماس في الإصابة لابن حجر ج 4 ص 253، وأسد الغابة لابن الأثير مج 7 ص 51. [2] البقرة /233.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |