سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي
 
اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215326 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          اضطراباتي النفسية دمرتني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          زوجي مصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 182 - عددالزوار : 61192 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 123 - عددالزوار : 29177 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-02-2020, 04:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود

قسم السياسة الشرعية

المعهد العالي للقضاء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


ملخص البحث:

يستعرض البحث سبل تحقيق أعلى جودة شرعية، والسياسات المناسبة لذلك في المصرفية الإسلامية، تطرق البحث إلى أبرز نواحي تطور المصرفية الإسلامية وأبرز العوائق والانتقادات، وطريقة ضبط عمل اللجان الشرعية وتصميم المنتجات المالية بحيث تكون موافقة لمقتضى الفتوى، ثم متابعة الأداء وتدقيقه للتحقق من ذلك، وتوصيف ما يجب أن يكون عليه العمل بالمقارنة مع ما هو واقع بالفعل فيما يتعلق بعمل جهات الفتوى وجهات الإدارة أو الرقابة واللجان الشرعية.عرَّف البحث الجودة الشرعية في جانبيها الموضوعي والإجرائي، وكيفية إصدار معايير الأداء والرقابة والتدقيق للتحقق من صحة التطبيق من حيث موافقته لمقتضى الفتوى والإجراءات اللازمة لإتقان العمل.

وبيَّن البحث اعتماد الجودة الشرعية على وجود معايير مالية واقتصادية إسلامية صادرة من جهات مهنية وأهلية وفق المتعارف عليه دوليّاً في آلية إصدار المعايير.

كما تطرق البحث إلى الاعتماد المتبادل والتكامل بين الجدوى الشرعية والجدوى القضائية والنظامية، وانفصال الجدوى الشرعية عن الجدوى المالية.

كما بين البحث أهمية تكامل العمل المحلي (الوطني أو القومي) مع العمل الدولي فيما يتعلق بالعمل المصرفي الإسلامي وأهمية وضع معايير المصرفية الإسلامية وتوحيدها وتدويلها.

وختم البحث بمحصلة ونتائج تطرقت إلى التوصية بإنشاء جهة مهنية متخصصة في إصدار معايير مالية واقتصادية إسلامية مع بيان المتطلبات الإدارية والنظامية والسياسات العامة المطلوب توفرها لتكون بيئة العمل مواتية ومشجعة لتحقيق أعلى درجات الجودة الشرعية.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد:
يأتي الحديث عن سياسة الجودة الشرعية في التصرفات المالية نتيجة لما شهدته الآونة الأخيرة من تسابق لاستقطاب التعاملات المالية الإسلامية من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في كثير من الدول؛ وحسب دراسة لصندوق النقد الدولي (2010م) لوحظ زيادة قوية في الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء في منطقة دول مجلس التعاون أو في العالم، ومما يعكس ذلك النمو الكبير في الأصول والتي تقدر حاليا بما يقرب من 850 مليار دولار[1]، كما يؤكد الجاسر (2010م) أن حجم إصدار الصكوك الإسلامية بلغ نحو 100 مليار دولار في نهاية عام 2009 م. وتشكل المصارف والمؤسسات الإسلامية نحو 15 % من أصول أكبر 35 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل في أكثر من 75 دولة، وأن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية في نهاية الربع الثالث من عام 2009 م تقدر بنحو 27 مليار دولار، موزعة على 478 صندوق استثمار إسلامي في العالم[2].

كما يؤكد محللون ماليون وخبراء الاقتصاد أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى نمو صناعة المصرفية الإسلامية في العام 2010 م بوتيرة تصاعدية وخطى ثابتة مع توقعات بألا يقل حجم النمو في هذه الصناعة عن 30 % تقريبًا [3]، وما تبع ذلك من سجال بين المؤيدين والمنتقدين لأعمال المصرفية الإسلامية، وهذه هي طبيعة الأمور المهمة في بداياتها، حيث يكثر الاختلاف عليها بين الناس إلى أن تتبين الأمور وتستقر بعد حين، فهناك مآخذ على شكل التحول إلى المصرفية الإسلامية القائم الآن، وأهمها على الإطلاق هو غموض أو عدم سلامة ترجمة المنتج الإسلامي من الشوائب، إذ لا يوجد في عالمنا اليوم خبراء في مجال هيكلة وابتكار المنتجات الإسلامية الاستثمارية تتوفر لديهم في الوقت نفسه القدرة على معرفة الحكم الشرعي: حلاله وحرامه تجاه هذا المنتج أو غيره وعلى بينة كافية، وحتى هذه اللحظة نجد خبراء اقتصاديين واستثماريين وماليين جنبًا إلى جنب مع فقهاء شرعيين في التعاملات المالية في لجانٍ شرعية، ولكن لا نجد العالم المتخصص في الجانبين المالي والشرعي؛ لهذا فما زلنا في حاجة ماسة لخبير يمزج ما بين الخبرة الاقتصادية المتعمقة والخبرة الشرعية المحكمة التي تمنح صاحبها القدرة على الإفتاء الشرعي في تصنيع منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتوفر لديه القدرة على تحديد المنتجات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية [4]؛ لأجل ذلك فإن المصارف الإسلامية لا تزال غامضة لدى معظم الناس [5]، حتى في البلدان الإسلامية، بل إن من بين المسلمين مَنْ لا يزال الشك يساوره في مشروعية أعمال هذه المصارف.وعلى هذا الأساس فإنه يمكننا تقرير: أن ما تقوم به هذه المصارف من أنشطة وأعمال سواء ما كان متعلقاً منها بالخدمات المصرفية أو الاجتماعية أو التسهيلات المصرفية أو متعلقاً بالجانب الاستثماري، كلُّها معروضة سلفاً على أحكام الشريعة، وما نجده من خلاف بينها مرده إلى أن الكثير منها يعتبر من النوازل الجديدة، وتعد من الأمور الاجتهادية التي تختلف فيها آراء الباحثين، وقد يترجح لدى المستشارين الشرعيين لمصرف آخر حكم آخر يعارضه ومن هنا يأتي الاختلاف.

هذا بالإضافة إلى احتمال وقوع أخطاء أو تجاوزات لعدم كفاية مستوى الرقابة الشرعية، وذلك لندرة توفر عاملين مؤهلين ومدربين تدريباً مصرفياً وفقهيًا يؤهلهم للعمل في المصارف الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى نقص معرفة الكثير منهم بالأحكام الشرعية التي تحكم الأعمال التي يقومون بها[6].

مشكلة البحث

مشكلة البحث نابعة من الصعوبات التي يواجهها قطاع التعاملات المالية الإسلامية على المستوى المحلي والدولي على حدٍّ سواء، والذي يرجع إلى غياب المعايير الموحدة التي تحكم المنتجات المالية، وذلك عائد إلى اختلاف منهجية الفتوى وعدم تجانس الفتاوى تجاه المنتج الواحد، كما يرجع إلى الفراغ التنظيمي والإداري. كل ذلك يؤدي بصورة تلقائية إلى تدني الجودة الشرعية أو انعدامها في الصناعة المالية الإسلامية[7]؛ وبناءً على ما تقدم يمكن تحديد وتوصيف مشكلة البحث بأنها سياسة الجودة الشرعية، ومتطلباتها، وكيفية ضبطها، ويمكن صياغتها في التساؤل الرئيس التالي:
ما طبيعة الجودة الشرعية؟ وما متطلباتها؟ وكيف تضبط ؟ وكيف يدبَّر أمرُ الجودة الشرعية بما يُصلحها؟

تساؤلات البحث

ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:
1- إلى أي حدٍ تتوفر الجودة الشرعية في الصناعة المصرفية الإسلامية؟
2- ما مدى توفر خصائص الجودة الشرعية في المصرفية السعودية؟
3- ما الذي ينبغي عمله للوصول إلى الجودة الشرعية في المصرفية؟
4- ما العقبات التي تعيق عملية التحول إلى الجودة الشرعية في صناعة المصرفية السعودية؟وما طرق تذليل العقبات؟
5- ما المحصلة العملية من تبني سياسة الجودة الشرعية في المنتج المصرفي السعودي خاصةً والإسلامي عامةً؟


منهج البحث

البحث من البحوث المكتبية التي ينظر في البحوث والكتب والتقارير ذات العلاقة بموضوعه، ويعتمد في التحليل العلمي للنصوص والوثائق بغية الوصول إلى النتائج وفق تقنيات منهج الاستقراء الناقص، وحيث إن الاستقراء التام غير ممكن؛لاستحالة إحصاء كل ما كتب في هذا الموضوع - الذي يعتمد على الاطلاع على عينة من المراجع في موضوع البحث بحيث تفيد غلبة الظن أن النتيجة تكون صادقة في الدلالة على موضوعها، ويستخدم أداة تحليل مضمون النصوص العلمية والوثائق لتفسير النصوص والمواد العلمية والتوصل إلى النتائج.

نطاق البحث

البحث مقيد مكانياً في المملكة العربية السعودية، وموضوعياً فيمجال التصرفات المالية المؤسسية، ويقصد بها الآتي:
كل تصرف مالي تدَّعي فيه جهة الإدارة أنه موافق لفتوى شرعية معتبرة، ويفهم منه أن التصرف يصح وصفه بالإسلامي عند مطابقته لمقتضى الفتوى.

الأعمال المؤسسية التي تقوم بها جهة الإدارة في سبيل ضمان عدم مخالفة التصرف المالي لأحكام الشريعة.


ويخرج عن نطاق هذا البحث كل تصرف مالي فردي.


ويخرج عن نطاق هذا البحث كل تصرف مؤسسي غير موافق لشرع الله.


خطة البحث

وفي متابعة مشكلة البحث سوف يدرس الباحث المباحث التالية:
1- التمهيد:ويتناول تطور صناعة المصرفية الإسلامية وضبطها بالجودة الشرعية.
2- المبحث الأول: بعنوان واقع المصرفية الإسلامية وما يرد عليه .
3- المبحث الثاني:وعنوانه ماهية سياسة الجودة الشرعية وإشكاليات تطبيقها.
4- المبحث الثالث: ويتناول معيار الجودة الشرعية.
5- النتائج والخاتمة.

التمهيد

تطور صناعة المصرفية الإسلامية وضبطها بالجودة الشرعية:
إن تطور صناعة المصرفية الإسلامية أوجد بدائل عن المعاملات المالية المخالفة للشريعة الإسلامية، الأمر الذي يوجب ضبطها بالجودة الشرعية، وكلما تنوعت وتعددت زادت الحاجة لأن يكون ضبط الجودة الشرعية يعتمد على منهجية مؤسسية وليس على الاجتهادات الفردية للعلماء الأفاضل، فالجهد المطلوب يفوق القدرات الشخصية للأفراد أو الشركات ولا مناص من الاجتهاد الجماعي المنظم.والاهتمام بالمصرفية الإسلامية لم يقتصر ذلك على الدول الإسلامية، بل تعداه إلى الدول غير الإسلامية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وغيرها من الدول، وما رافق ذلك من اهتمام من الجهات الإشرافية والرقابية في تلك الدول[8].

وقد أدى هذا التنامي الملحوظ ونشوء هذه الهيئات إلى أن تعتني بوضع المعايير اللازمة لهذا النوع من التعاملات، والسعي للتنسيق بين المؤسسات المالية المختلفة، فمجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا على سبيل المثال، مختص بإصدار معايير الرقابة والإشراف، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، أصدرت أكثر من أربعين معياراً شرعياً، ومعايير المحاسبة والمراجعة، والمجلس العام للبنوك الإسلامية في البحرين، الذي له عناية ظاهرة في مجال التنسيق بين المؤسسات المالية الإسلامية[9] ، فإن تنسيق عملية التواصل بين الهيئات الشرعية والعمل، سيؤدي إلى توحيد لنظم المصرفية الإسلامية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين المؤسسات المالية المختلفة[10].

وفي مقابل ذلك كله، فإن المملكة العربية السعودية تعد متأخرة في هذا المجال، بل إنها تخلفت عن كثير من الدول الإسلامية[11] وغيرها في عدة مجالات - في وقت كان ينبغي اعتماد المصرفية الإسلامية رسمياً، بحيث تحاسب المصارف بموجبها، وأن تمسك فيه بزمام المبادرة هي: مجال الأنظمة والإشراف، ومجال الإدارة، والمجال المهني، وهو موضوع هذا البحث، ونتج عن هذا التأخر هجرة في الموارد المعرفية والمالية، حيث يتم استقطاب كثير من العقول المؤهلة تأهيلاً شرعيّاً من قبل تلك المؤسسات، إضافة إلى هجرة رؤوس الأموال؛بحثاً عن أدوات الاستثمار والتمويل والتأمين، وغيرها من المنتجات والأدوات الإسلامية، مما لا يكون متاحاً في السوق السعودية في الوقت الحاضر، أو أنه متاحٌ بطريقة تفتقد إلى الدعم النظامي والوضوح والشفافية والجودة؛وهذا يؤدي إلى ضعف القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية التي يفترض أن تكون رائدة للجميع في مجال الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية.

ولا يوجد مبررٌ ظاهرٌ لهذا الوضع في المملكة العربية السعودية والتي ما زالت رسمياً خارج حركة "البنوك الإسلامية"، رغم أنها أول من وقف وراء هذه الحركة في العالم، وأغلب رؤوس الأموال التي تمول العمل "البنكي الإسلامي" تأتي منها. والملاحظ أن السوق السعودية تعيش مع بنوك رأسمالية غير متوافقة مع الشريعة (تقليدية) في الوقت الذي نرى فيه الأنظمة السعودية تمنع من الفوائد (الربا)، فقد نصت المادة الثانية من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه: "لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة، ويوافق عليها وزير المالية، ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة"[12].

ولأجل ذلكتجد البنوك غير المتوافقة مع الشريعة (والتي جرى العمل على وصفها بالتقليدية) تستخدم وسائل متنوعة لتجاوز النظام ولاسيما في القروض العمومية، ويتمثل ذلك في استعمال مصطلح "الدخل" عوضاً عن الفائدة، مع أنه يعادل ما تعطيه سندات الخزينة الأمريكية من فوائد.ولما كانت البنوك ملزمة بعدم التعامل بالفوائد - حسب منطوق النظام - سواء مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين؛ لذا فإننا نجدها تأخذ مقابلاً عما تؤديه من خدمات، وهو ما يحوَّل في الغالب إلى مجرد فوائد مستترة وراء تسمية أخرى ليس إلا، خاصة أن هذه الهيئات توظف فائض السيولة المتوافرة لديها في سوق المال مقابل الفوائد، بل إن منها ما تسجل هذه الفوائد في بند الدخول كأرباح، مثل صندوق التنمية الصناعي أو مثل البنك السعودي للتسليف والادخار الذي يقدم قروضاً دون فائدة للسعوديين ذوي الدخل المحدود.

ويمكن اعتبار شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أول بنك تجاري خاص إسلامي في السوق السعودية، وهو لم يؤسس في الأصل بنكاً، وإنما جاء ذلك عَرَضًا نتيجة تحول الشركة الأصلية أي "شركة الراحجي" للصرافة إلى بنك إسلامي في فبراير 1988 وبموافقة السلطات النقدية التي رخصت للإخوان الراجحي سنة 1987م بتحويل شركتهم إلى بنك تجاري عادي تحت اسم "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار"[13].

وهذا الوضع يشكل مسألة مهمة تثير التساؤل عن الدور المفقود، والبحث عن الحل الذي يجب القيام به: ما هو؟ وكيف هو يكون؟

المبحث الأول:

واقع المصرفية الإسلامية وما يرد عليه

الموقف من المصرفية الإسلامية يتمايز بين فئة ترفض الاعتراف بوجود مصرفية إسلامية، وتشمل بعض العلماء الأفاضل ممن لا يثقون بالمصارف بصفة عامة، وبعض الماليين والاقتصاديين ممن لا يثقون بالمصارف الإسلامية بصفة خاصة، وفئة أخرى تميز بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية.

والواقع المشاهد تجاوز الفئة الأولى ويمثل تحدياً للفئة الثانية، وذلك لما يحمله من متطلبات المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، الأمر الذي لا يتصور النجاح فيه بدون جودة شرعية، وهذا الواقع الجديد هو محور هذا المبحث.

الواقع الحالي للهيئات الشرعية والمصارف الإسلامية في السوق السعودية:
هو أن جميع البنوك في المملكة تقدم المصرفية الإسلامية، إما عن طريق النوافذ الإسلامية، أو أن يكون البنك بأكمله يعمل وفق الشريعة، ولا يوجد بنك يقتصر في خدماته على المصرفية التقليدية، وليس هناك إجراءات محددة مع الجهات الرسمية يحتاج إليها البنك عند تقديمه خدمات إسلامية، فجميع الأنظمة الأساسية لهذه البنوك لا تمنعها من ممارسة المصرفية الإسلامية، ولا تمنعها من التحول الكامل، ويوجد لدى جميع هذه البنوك هيئات شرعية أو مستشار شرعي إما للبنك بأكمله أو للنافذة الإسلامية، وقد توسعت المصرفية الإسلامية في المملكة وزادت بشكل ملحوظ في السنوات العشر الماضية، حتى بلغت نسبة التمويل الإسلامي إلى إجمالي التمويل في السوق أكثر من 75% في نهاية عام 2007م.

ولا تزال تنمو بشكل سريع جداً مع ظهور العديد من المنتجات الإسلامية التي تلبي متطلبات السوق، ولم يصاحب هذا النمو الكبير في المصرفية الإسلامية نمو مناسب في الجوانب التنظيمية أو الرقابية لعمل هذه المؤسسات، وتجدر الإشارة إلى وجود عجز كبير في معايير أو ضوابط شرعية أو محاسبية أو رقابية تحكم هذه التعاملات، وذلك نظراً لغياب جهاز لمراقبة المنتجات الإسلامية في البنوك فإنه قد تحصل أخطاء عند التطبيق[14].

تعتمد العديد من المؤسسات المالية في إجازة منتجاتها وعقودها على هيئات شرعية تتألف من مجموعة من علماء الشريعة والاقتصاد، لا يقل عددهم في العادة عن ثلاثة، ويصل في بعض الهيئات إلى سبعة أعضاء، وتنص اللوائح في بعض البنوك إلى إمكانية زيادتهم إلى تسعة أعضاء، وبعض المؤسسات المالية لديها مستشار شرعي، ويكاد ينحصر وجود الهيئات الشرعية في المملكة في الشركات المالية فقط منها البنوك، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، ولا توجد مرجعية إدارية أو جهة إشرافية تتبعها تلك الهيئات، وأعضاء الهيئات غير متفرغين ولا يتبعون الجهة التي يقدمون الاستشارة لها باستثناء منصب الأمين العام للهيئة في بعض الهيئات، وبعضها يدعمها جهاز رقابي للتدقيق في أعمال المؤسسة والتأكد من سلامة التطبيق، والتدقيق يكون داخليّاً من موظفين داخل المؤسسة، وغالب المؤسسات لا يوجد فيها إلا هيئة شرعية من دون جهاز تدقيق، وقد بلغ عدد الهيئات الشرعية في المملكة أكثر من خمسين هيئة، وربما يكون العدد الفعلي أكثر من ذلك لوجود هيئات لم تقف عليها الدراسة، والمعمول به في أغلب الهيئات الشرعية في المملكة أنه لا يمنع من تكرار العضوية في أكثر من هيئة، ولا توجد هيئات شرعية في المؤسسات المالية الحكومية مثل مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية، وهيئة الاستثمار العامة، ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات، ويوجد عدد من المكاتب الاستشارية التي تقوم بمهمة الهيئات الشرعية للمؤسسات، وليس هناك معايير موحدة أو مرجعية شرعية ملزمة لطريقة عمل الهيئات الشرعية ولاجتهاداتها أو لإجراءاتها أو طريقة التدقيق، وإنما هي اجتهادات مبنية على رأي الأغلبية في الهيئة التي يصدر منها القرار، وهي غالباً ما تستند على المعايير الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ولقرارات المجامع الفقهية، ومن أبرزها: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وليس هناك ارتباط إداري أو هيكلي بين الهيئات الشرعية واللجنة الدائمة للإفتاء أو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وقد تصدر قرارات من هذه الهيئات بخلاف ما عليه الفتوى لدى اللجنة الدائمة للإفتاء أو خلافاً لما صدر من قرارات من هيئة كبار العلماء، أو خلافاً للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة أو خلافاً لقرارات المجامع الفقهية، لا يلزم من إجازة منتج لدى إحدى الهيئات أن يكون مقبولاً لدى الهيئات الأخرى، أو أن يكون مقبولاً لدى الجهات القضائية [15].

طلب العملاء للتعاملات المالية الإسلامية في السوق السعودية:
تعد الصبغة الشرعية على أي منتجٍ ماليٍّ من أكثر وسائل جذب العملاء للإقبال على ذلك المنتج، ومن المؤشرات على ذلك ما يأتي: تنافس البنوك - بما في ذلك البنوك غير المتوافقة مع الشريعة (التقليدية) - على تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية ولاسيما لقطاع الأفراد، وتكاد البنوك كلها فيما يتعلق بقطاع الخدمات للأفراد تلتزم بأن تكون تعاملاتها غير مخالفة للشريعة، أو على الأقل تخفي أي مخالفة شرعية.إضافة إلى حرص البنوك والشركات على إبراز شهادة الإجازة الشرعية للمنتج الذي يقدمه لعملائه، وحرص المؤسسات المالية على استقطاب الهيئات الشرعية، ومن دوافع ذلك العوائد الكبيرة والإقبال المتزايد على المنتجات المجازة والإقبال الكبير على الاكتتابات المتوافقة مع الشريعة.

لذا فقد انبرى عدد من المفتين في هذه الجوانب الاقتصادية، ممن حازوا على ثقة الناس بدراسة المشاريع التي تطرح للاكتتاب فصنفوها، فهذه شركات جائزة ليس لديها تعاملات مالية محرمة فهي نقية، وهذه شركات نشاطها مباح ولديها أو لدى بعض شركاتها التابعة معاملات مالية محرمة، ولا تعد من نشاطها فهي مختلطة، وهذه شركات نشاطها غير مباح أو لديها أو لدى بعض شركاتها التابعة معاملات مالية محرمة، وتعد من نشاطها فهي محرمة لا تجوز، وترى الفتاوى توزع بصور مختلفة على شكل رسائل (هاتف جوال) ورسائل بريدية ورسائل إلكترونية (إيميلات).

أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية بالسوق السعودية:
إن الصعوبات والتحديات في هذا المجال متنوعة ومتعددة وسواء أكانت هذه التحديات من جهة عدم توافر البيئة القانونية والرقابية التي تخدم هذه الصناعة - أم أشد من ذلك وهو وقوف هذه القوانين ضدها، أم كانت ناشئة من السكوت عن هذه الصناعة، وعدم التصريح بالاعتراف بها، ومن ثَم فهي تعمل في بيئة مجهولة العواقب قانونياً ورقابيًا [16][16]، أم كانت في تضارب الفتاوى الشرعية عدم الدقة في تطبيقها، وضعف كل من التنسيق بين المصارف الإسلامية والتدقيق الشرعي، والموارد البشرية المتخصصة في التعاملات المالية الإسلامية، والبطء في تطوير المنتجات، وعدم وجود مؤشر ربحية للمصارف الإسلامية[17].

الانتقادات على مؤسسات المصرفية الإسلامية في السوق السعودية:
ولعل جعل الانتقادات سواء الصادقة أو الكاذبة محل اهتمام وعناية لا من باب التسليم بها، وإنما من جهة أن الجودة الشرعية معنية بالدرجة الأولى بتدارك أماكن النقص سواء منها الواقع أو المدَّعى به مما يحتمل وقوعه.

يرى مكتب القاسم (1430هـ - 2009م) في دراسة مقدمة لهيئة الخبراء، أن ضحالة معايير الإشراف أدت إلى نقيض ما تهدف له مقاصد الشريعة في التعاملات المصرفية، وأن العدالة في هذه الصناعة انحرفت استغلالا لعواطف التدين، على حساب سلامة النظام المالي العام[18].

ويرى (القاسم) كذلك أن نموذج الخدمات المالية الإسلامية يتم من خلاله تعريض المستهلكين لاستغلال موارد الودائع، من جهة، وجور سياسات التسعير من جهة أخرى، وأن هذه الحال تمثل قاسماً مشتركاً في غالب الدول الإسلامية.ويرى كذلك أنَّه لا حاجة للجنة شرعية مستقلة متخصصة للمؤسسات المالية الإسلامية، بل يكفي أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بتطوير مهارات موظفيها للقيام بالوظائف السابق ذكرها، ويرى عدم الحاجة لإنشاء هيئة شرعية مركزية لتقوم بوضع معايير شرعية عامة أو لتفصل في الاختلافات في الممارسات، كما يرى أن يترك وضع المعايير المحلية للجهات المنظمة أو مقدمي الخدمة أنفسهم، ويقترح إنشاء هيئة لتنمية الخدمات المالية الإسلامية يشكل لها مجلس إدارة على النحو التالي: وزير المالية رئيسًا، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي نائبا للرئيس ومدير عام معين بأمر ملكي وعضوية رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وثلاثة خبراء في الخدمات المالية الإسلامية يختارهم وزير المالية بصفته رئيس الهيئة، ويرى أنه من الأفضل أن يترك أمر إنشاء هيئات مختصة في المعايير إلى مبادرة ذاتية من أعضاء الهيئات الشرعية في القطاع الخاص، ويرى كذلك أن على الجهات المختصة أن تقوم بتشجيع تطورها، وأن تعمل على تطوير سياسة للترخيص لها كجمعيات وهيئات مهنية، وتتولى الهيئات مجتمعة إصدار قواعد لحوكمة شرعية[19].

يتفق رأي مكتب القاسم مع الموقف التقليدي الذي يتبناه من لا يرى فرقًا بين المصرفية الإسلامية والمصرفية غير الإسلامية (التقليدية)، وهذا الرأي لمكتب القاسم يختلف عن الواقع والمشاهد وعمّا هو مطبق، بالإضافة إلى عدم الدقة في تكييف العمل المصرفي الإسلامي، ومن الملاحظات التي ترد عليه الآتي:
إن تشكيل هيئة حكومية لتنمية الخدمات المالية الإسلامية ستزيد من نطاق احتكار وزارة المالية لهذا القطاع، والدليل على ذلك تركيبة المجلس المقترح على حساب الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى أنه يمكن للأجهزة الحكومية الحالية أن تقوم بالعمل نفسة دون إضافة جهاز حكومي آخر لا داعي له.

لا يتصور أن موظف البنك المركزي سيستطيع مراقبة وضبط الجودة الشرعية لقرارات الهيئات الشرعية، دون أن يكون متخصصا في هذا المجال المعرفي، ودون وجود جهة إدارية في مؤسسة النقد يحكم عملها نظام ولوائح وإجراءات!


لا يصح ذكر استغلال ودائع المستثمرين لأنها ليست ودائع أصلاً، بل هي قروض ملكها المصرف لنفسه، والقول بالمطالبة بتعويضهم عنها أو بفائدة عليها منطق متأثر بالفكر الربوي.


لا يصح اتخاذ مجرد ارتفاع التسعيرة أو الأرباح مبرراً لنعت المصرفية الإسلامية بالفوضوية في التصنيف والجور في السياسات واستغلال للودائع، وبيان ذلك كالآتي:

هي عقود بالتراضي وليست عقود إذعان - كما هو الحال في البنوك التقليدية- فلا جور فيها أصلًا.

لها سبب وهو أن البنك الربوي يأخذ نسبة مضمونة ويؤمن على الديون فلا مخاطرة عليه، بينما الوضع الطبيعي بخلاف ذلك.

أن المصرف الإسلامي لا يعمل بقلب الدَّين ولا بغرامات التأخير ولا بالتأمين على الديون، ولأجل ذلك فمن الطبيعي أن تكون هوامش أرباحه أعلى على العمليات.

أن البنوك الربوية تحمِّل العملاء مصاريف أو تعويضا على الضمان أو على الائتمان لا تقل عمَّا ذكر.

فالمصرفية الإسلامية أصبحت واقعًا معاشًا لا مناص من الاعتراف بها والتعامل معها سواء على مستوى المؤسسات المالية أو الأنظمة المرعية، لذا فالحاجة داعية إلى أن تضبط جميع التعاملات بضابط شرعي يرفع من درجة سلامة وصحة التعاملات المالية من حيث الإباحة الشرعية والإتقان، ويوفر الوسائل والأدوات المالية والإدارية لتحقيق ذلك.




يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14-02-2020, 04:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود





المبحث الثاني:

ماهية سياسة الجودة الشرعية وإشكاليات تطبيقها


تعريف الجودة الشرعية:
المقصود بسياسة الجودة الشرعية بإطلاق أمران: فمن حيث كونها شرعية يقصد بها: مطابقة الأداء لمقتضى الفتوى المعتبرة.ومن حيث الجودة يقصد بها: دوام إتقان العمل بالفتوى المعتبرة بصفة متواصلة. ومن حيث السياسة يقصد بها: اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان دوام الإتقان للعمل المطابق لمقتضى الفتوى. وبناءً على ما تقدم يكون تعريف سياسة الجودة الشرعية هو: تدبير أمر دوام مطابقة العمل بالفتوى المعتبرة لمقتضى الفتوى بإتقان.

وللجودة الشرعية عناصر لا بد من توفرها وهي: وجود التدقيق على الفتوى التي تبنى عليها المنتجات المالية، ويمثل ذلك وظيفة الإجازة الشرعية، ويتبع ذلك أدوات ووسائل التطبيق الصحيح للفتوى، ويمثل ذلك وظيفة المطابقة، ثم وجود التدقيق في صحة الإجازة الشرعية والمطابقة، ويمثل ذلك وظيفة الرقابة الرسمية، وتفصيل ذلك كما يلي:
1- الإجازة الشرعية المهنية: وهي الفتوى بإجازة المنتج بجميع وثائقه من عقود واتفاقيات ونماذج وملاحق وغيرها، والجودة فيها تعتمد على مدى اعتبار جهة الفتوى والفريق المساند لجهة الفتوى والوضوح في طريقة النظر ومراحل الوصول لحكم المنتج وكيفية إصدار الفتوى وصياغتها، وكيفية تبليغ الجهات المعنية بها والإفصاح عنها، وجميع ذلك يجب أن يسبق تطبيق المنتج، ويمثل مرحلة إجازة المنتج بفتوى معتبرة من حيث المصدر ومنهجية النظر وإجراءات الإجازة والصياغة.

2- إلزامية المطابقة الشرعية: وهي لزوم الأداء الصحيح لمقتضى الفتوى، والجودة فيه تعتمد على وضوح الإجراءات ودقة الآليات ومستوى ثقافة الالتزام الشرعي بمقتضى الفتوى، وتدريب العاملين على جميع ذلك، والمتابعة والتدقيق الداخلي والخارجي لضمان حسن الأداء وصحته، وكون الفتوى إلزامية يعني أن تنص الأنظمة المرعية على أن الفتوى إلزامية لا يصح التنصل منها، وأن يحاسب الموظف على مخالفتها مثل مخالفته لأي نظام آخر ملزم.

3- الرقابة الرسمية: وهي الرقابة التي تقوم بها جهات الفتوى الرسمية وجهات الرقابة الحكومية سواء منها السابقة لغرض إجازة المنتج، أو اللاحقة لغرض التأكد من مطابقة الأداء لمقتضى الفتوى، والرقابة اللاحقة للجهات الرقابية الحكومية على صحة الأداء [20]، وجودتها تعتمد على استخداممعايير واضحة للعمل تكون محل اتفاق، ثم العمل بموجب نتيجة المراقبة من حيث:
أ- إلغاء إجازة المنتج غير المطابق للفتوى أو المنع من العمل بالفتوى غير المجازةوتطبيق عقوبات نظامية على المخالف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرقابة القضائية وجودتها تكون في إتاحة الفرصة لمن وقعت عليه عقوبة على سبيل القرار الإداري بالتظلم لدى المحاكم الإدارية.

ب- استبعاد أرباح العمليات الباطلة إلى حساب التطهير أو إعادتها إلى من أُخذت منه بغير حق بحسب نوع الإبطال.

‌ج- التوصية بمحاسبة المخالف للفتوى حسب نوع المخالفة.

لأجل ذلك فإن الجهات الرقابية مسؤولة عن إلزام الجهات المعنية بتدريب الموظفين وتوعيتهم بالقرار والفتوى الشرعية وإجراءات التطبيق الصحيح وتثقيفهم لفهم التطبيق الصحيح والتدرب عليه.

إشكالية عمل المؤسسة بالفتوى:
تعاني المصارف الإسلامية من مشكلة تعدد الآراء الفقهية؛الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية في هذه المصارف في حكم النشاط المصرفي الواحد، فقد يحدث أن تصدر هيئة شرعية في إحدى المصارف فتوى في حكم نشاط مصرفي محدد ويصدر عن هيئة شرعية في مصرف آخر فتوى مختلفة تماما عن الفتوى السابقة في هذا النشاط نفسه؛ وهذا يؤدي إلى إحداث بلبلة فكرية لدى المسؤولين عن إدارة هذه المصارف والقائمين عليها. وقد نتج عن ذلك كله تعطيل بعض الصيغ التي توفر لهذه المصارف مرونة في العمل[21].

ولأجل ذلك فسياسة الجودة الشرعية صنعة جوهرها قصد الإتقان، وضبطها يتطلب إدراكا لمصدر الإشكاليات المهنية في عمل المؤسسات بالفتوى؛وفحوى هذا الإدراك هو أن متطلبات الجودة الشرعية في العمل الفردي تختلف تماماً عن متطلبات الجودة الشرعية في العمل المؤسسي، فعمل الشخص بالفتوى يختلف تماماً عن عمل المؤسسة بالفتوى.

العمل الشخصي بالفتوى:
في هذه الحالة عادة ما يسأل الشخص المستفتي المفتي فيفتيه، فيفهم المستفتي الصورة المراد أداؤها بالحكم الشرعي الذي بُيِّن بالفتوى، فيؤديه بنفسه، ويكون تدينه له، أي أن المستفتي الفرد يُدَيَّن في سؤاله، أي يحال إلى ديانته فلا يُطالب بأي إثبات، فإن سأل سؤالاً فإن صورة السؤال وحال المستفتي تؤخذ منه فقط، ويُقال له: إن كان الحال كما ذكرت فالفتوى كيت وكيت، ولا يلزم التثبت من صدقه في حكايته الواقعة بل هذا شأنه؛ لأن الفتوى غير ملزمة له أصلاً، وإن خَدَع فإنما يخدع نفسه ولا يخدع المفتي، أما بالنسبة للمؤسسات فإن الفتوى يجب أن تكون ملزمة لها-، وبناء على التزامها للجمهور وملاكها المساهمين والجهات التي أجازت المنتج - وعليه فمن صميم عمل الهيئة الشرعية أن تتوثق من صحة حكاية الواقعة، فإذا شكت في صورة الواقعة فعليها طلب ما يثبت حكاية الحال قبل فتواها بالإجازة.

العمل المؤسسي بالفتوى:
تواجه المؤسسة عدة إشكاليات متعلقة بإصدار الفتوى الشرعية و العمل بها هي:
1- إشكاليات متعلقة بالأنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة أو المشرفة على المؤسسات المالية.

2- إشكاليات متعلقة بجهة الفتوى وجهة الاستفتاء.

3- إشكاليات متعلقة بعمل اللجان الشرعية.

4- إشكاليات متعلقة بجهات الإدارة أو المؤسسة.

5- إشكاليات متعلقة بالموظف أو العامل.

6- إشكاليات متعلقة بجهة الاستهلاك أو الاستفادة.

7- إشكاليات العمل الدولي بالفتوى.

وتفاصيل ذلك كما يلي:
أولاً: إشكاليات متعلقة بالأنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة أو المشرفة على المؤسسات المالية:
نشأت الأنظمة والتعليمات المالية والاستثمارية في عالم رؤاه وأدواته الاقتصادية غير متوافقة في بعض جوانبها مع أحكام الشريعة؛ مما أدى إلى أن تكون الأنظمة والتعليمات التطبيقية - وهي دقيقة التحكم في العمل المؤسسي المالي - غير متوافقة في بعض جوانبها مع رؤى التعاملات المالية الإسلامية وأدواتها، وصاحب ذلك تخلف وتأخر القائمين على التعاملات المتوافقة عن اقتراح الأنظمة والتعليمات والمعايير اللازمة والمطالبة بتطويرها لنهوض هذا القطاع وتطوره، الأمر الذي أوجد تحديات أهمها وجود فراغ نظامي وإداري على مستوى السياسات والتعليمات، وسواء أكانت هذه التحديات من جهة عدم توافر البيئة القانونية والرقابية التي تخدم هذه الصناعة، أم أشد من ذلك وهو وقوف هذه القوانين ضدها.

أم كانت ناشئة من السكوت عن هذه الصناعة، وعدم التصريح بالاعتراف بها، ومن ثَم فهي تعمل في بيئة مجهولة العواقب قانونياً ورقابياً، أم كانت تعمل في بيئة تعترف بها قانوناً ورقابياً، لكن على وجه الإجمال، بحيث لا توجد التفاصيل الوافية والملائمة لطبيعة هذه الصناعة، أم كانت تعمل في بيئة يتوافر فيها نوع من التفصيل القانوني وشيء من المعايير الرقابية، ولكن تواجهها التحديات خارج بيئتها[22].

فإن محصلة ذلك كله هو جعل تطور هذا القطاع صعباً؛لأنه يعمل ضمن بيئة إدارية وقانونية غير محفزة للنجاح [23].

ثانياً: إشكالية جهة الفتوى وجهة الاستفتاء:
تصوير واقعة الفتوى في الغالب يتسم بالطابع الشخصي، وليس المؤسسي، ولا يختلف ذلك إذا وُضع تصوير واقعة الفتوى من قبل فرد أو مجموعة، فالمعول عليه هنا ليس عدد من يُوَصِّف واقعة الفتوى، أو عدد مَن يشترك في إصدار الفتوى، وإنما الافتقار إلى منهجية مكتوبة يتم التدرب عليها بين مجموع المختصين، بحيث يتم تقويم توصيف واقعة الفتوى بموجب تلك المنهجية، ويضبط اللفظ والغرض من اللفظ؛فيقل الاختلاف في الفهم والاستخدام، ومع الأهمية الكبيرة للنص على المنهج إلا أنه لا يكاد يذكر في نظم المؤسسات المالية الإسلامية أو في لوائح هيئات الرقابة الشرعية، والشيء نفسه يمكن أن يُقال في جهة الفتوى، سواء الأفراد أو المجامع الفقهية والهيئات الشرعية[24]، وبخاصة إذا ضمت جهات الفتوى غير المتخصصين في فقه المعاملات ثم صدرت القرارات بالتصويت حسب الأغلبية والذي يحدث في بعض جهات الفتوى الآن خير شاهد على ذلك، فالقرارات في بعضها يصدر بالأغلبية، حتى وإن لم تناقش الأدلة الشرعية، فيقال: إن العقد الفلاني جائز شرعاً بموجب قرار جهة الفتوى بالأغلبية". وماذا لو كان الدليل الشرعي مع الأقلية؟فكيف تكون الجودة الشرعية في العمل؟لا بد من وجود ضوابط شرعية إجرائية وموضوعية مكتوبة ليجري العمل بموجبها، ولتضبط عمل جهات الفتوى، وإلا ستتحول هذه الجهات مع اتساع العمل المؤسسي إلى مجالس إدارة للفتوى وليس مجالس علمية لبيان شرع الله، وبخاصة في عمل اللجان الشرعية التي تتقاضى عائداً ماديّاً ومعنويّاً من الجهة المستفيدة من الفتوى، هذا وقد أشارت دراسة أجريت على 60 مصرفاً إسلامياً إلى أن نسبة 1% من رأس مال كثير من هذه المصارف مملوك لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية فيها [25]، لذا فواقع اللجان تلك في حال تدنت الجودة الشرعية من الخطورة بمكان قد تصل معها الفتوى إلى حال الشهادة إذا جرت نفعًا[26]، ينتقد الدكتور عبدالحميد الغزالي، عضو في هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي الدولي في مصر "اتحاد البنوك الإسلامية" الذي يقول بأنه يمنح بعض الفقهاء مخصصات ضخمة، بل إن بعض "البنوك الإسلامية" تمنح الفقهاء المرتبطين بها، أجوراً عالية جعلت بعضهم يتجاوز ليصل إلى مرتبة الشريك في عمليات البنك. والملاحظ أن هذه المخصصات الهائلة التي يحصل عليها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لا تستبعد الشك في أن يقدم الفقيه المأجور بهذا الشكل، الفتوى التي تلائم البنك، بصرف النظر عن قيمتها وصحتها من الوجهة الشرعية.وأن هؤلاء هم الذين أساءوا إلى تجربة "البنوك الإسلامية" في إغداق الأموال على الفقهاء، فإن من شأن ذالك أن يؤثر تأثيراً سلبياً على مواقفهم، ويقلل من مصداقية الفتاوى التي يقدمونها، هذه الممارسات تستحضر مسألة: جواز أخذ الأجرة على الفتوى، هل يجوز؟[27].

لقد اتفق الفقهاء على أن الأوْلى أن يكون المفتي متبرعا بفتواه، ولا يأخذ عليها أجرًا[28]، ولكن إن أراد أن يأخذ أجرا، فهل يصح له ذلك؟ ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى أكثر من قول، نعرضها فيما يلي:
القول الأول: ذهب الحنفية[29] والشافعية [30] والحنابلة في قول[31]، إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى مطلقا.واستدل أصحاب هذا القول: بجملة أدلة، من أبرزها:
أ- أن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا يجوز المعاوضة عليه كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعا.

ب- أن المفتي في فتياه يأمر بحق وينهى عن باطل فلا يحل له أخذ أجرة على هذا الأمر[32].

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه إذا تعينت الفتوى على المفتي فلا يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي، وإذا لم تتعين جاز له الأخذ. واستدل أصحاب هذا القول بأن المفتي إذا تعينت عليه الفتوى فلا يحل له أخذ الأجرة على أمر متعين عليه؛ وأن الأجرة هنا بمثابة عوض على واجب عليه[33].

القول الثالث: ذهب إليه بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يكن للمفتي كفاية فيجوز له أخذ الأجرة ممن يستفتيه وإلا فلا[34].

واستدل أصحاب هذا القول بأنه: إن كان المفتي باشتغاله بالفتوى وبما يتعلق بها يمنعه عن تكسبه، فهذا الأمر سيفضي إلى ضرر به وبمن يعولهم ويوقعهم في حرج ومشقة وهذا أمر منفي شرعا، وإن اشتغل بتكسبه سيحصل الضرر للمستفتي وهذا ضرر أيضا، لذا لا بد من الأجرة[35].

والراجح - والله أعلم - هو جواز أخذ الأجرة على عمل الهيئات الشرعية في صناعة الفتوى الاقتصادية والمالية ولكن وفق ضوابط شرعية وأنظمة مرعية.

ثم إن ضمان مصداقية المفتين يأتي من تمتعهم بالاستقلال الكامل في إصدار الفتاوى التي تطلب منهم، أي يجب أن يسري في حقهم ما يمكن أن نسميه بمبدأ استقلالية الفقه.

وبالنتيجة فإن الشكل الحالي لهيئات الرقابة الشرعية وطرقها في العمل مسألة غير مقبولة، وأنه إذا أردنا منها العمل بمصداقية عليها أن تنفصل عن "البنوك الإسلامية"، بمعنى أن لا يأخذ الأشخاص أجورهم حسب ما يقدره لهم كل "بنك إسلامي" على حدة، بل لابد من استقلالهم حتى عن البنوك المركزية[36].

تنهج بعض الهيئات الشرعية إلى تصوير واقعة الفتوى بين الجهة السائلة وبين مستشاري الأمانة وذلك قبل عرضها على الهيئة، ثم بعد ذلك يجري إعداد بيان الموضوع وصورة المسألة والبحوث والقرارات السابقة المشابهة، ثم بعد قراءة ذلك يجري تداول الرأي في المسألة، فإن بقي إشكال في الفتوى شُكّلَ فريق لاستكمال الدراسة، واستدعي بعض الأفراد من الجهة السائلة، ونوقشوا في التصور، وهكذا إذا احتاجت المسألة إلى زيادة في البحث الفقهي تُوجه الهيئة باستكماله وعرض المسألة مرة أخرى، ولكن في الغالب لا تكون هذه الإجراءات مطابقة بصورة صحيحة في اللجان الشرعية؛لذا فإن صورة واقعة الفتوى لا تكون شاملة لمتغيرات العمل بالفتوى؛الأمر الذي يحدث فراغاً عند محاولة الأداء الصحيح، بحيث ترد أمور ملازمة للأداء، ولم ترد في الفتوى، وقد تكون مؤثرة في الحكم ومنتجة فيه، و تكون مسؤولية رفع وتصحيح هذا النقص مسؤولية كاملة على جهة الاستفتاء، عملا بقاعدة: "المفتي أسير المستفتي"، هذا بالإضافة إلى أن الصياغة في الغالب لا تُدرس بالاشتراك بين جهة الفتوى وجهة الاستفتاء؛ بحيث تكون الصيغ والمفردات المستخدمة في الفتوى منضبطة وواضحة ليكون معناها محل اتفاق عند جميع الأطراف، فلا تختلف الفهوم في المقصود منها، وما الأداء الصحيح وما كيفيته، وهذا في الغالب غير مطبق ولا يحصل بين جهة الفتوى وجهة الاستفتاء.

ثم إنه لا يوجد موضوع في الفتاوى المالية يكون خاليًا من اختلاف أو تعارض أو تضاد بين المفتين في جهات الفتوى وبين المستفتين، سواء على مستوى الأشخاص أم على مستوى الجهات، وهذا أمر طبيعي في النوازل الجديدة التي لم يستقر العلم فيها، ولم ينضبط العمل بها بطريقة صحيحة، ولذلك تتأكد الحاجة إلى منهجية واضحة للجوانب الإجرائية المتعلقة بالفتوى، والحاجة ماسة إلى نظام يضبط العلاقة بين المفتي والمستفتي - سواء أكانوا أشخاصاً حقيقيين أم شخصيات اعتبارية، أسوة بنظام المرافعات الذي يضبط العلاقة بين القاضي والمتقاضين، وهذا مما تقتضيه المصلحة المعتبرة شرعاً وضوابط بيان الأحكام الشرعية، ومنها على وجه الخصوص بيان الحكم الشرعي عند أول الحاجة، فتحص-ل بذلك المقاصد الشرعية من الأحكام.

ثالثاً: إشكالية عمل اللجان الشرعية:
عند استعراض مهام اللجان الشرعية نجد أنها متعددة ومتنوعة، ومنها ما يكون على نوعين: المهام المعنوية وتتمثل في اطمئنان المتعاملين مع البنوك الإسلامية إلى كل ما تقدم إليه من أعمال، والمهام العملية، وهي النظر فيما يعرضه عليها البنك من عقود وأعمال للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية، أو وضع عقود أخرى أو إعادة صياغتها أي إنها تضطلع "بولاية الإفتاء في البنك" كما تتابع حسن تنفيذ القرارات التي تتخذها، وتقوم بدور استشاري قبل ممارسة البنك لأي عمل، وعموما فهي مكلفة بتوجيه مسار البنك من الناحية الشرعية[37]، طبيعة عملها هذه تتضمن القيام بالإفتاء والحسبة والشهادة، إضافة لأعمال أخرى لا تندرج ضمن أي مما ذكر. فالهيئة من خلال قيامها بالإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بشرعية المعاملات، وقيامها باعتماد الجوانب الشرعية في العقود والمنتجات قبل العمل بها، إنما تقوم بدور المفتى، ولما كان من الأعمال المنوطة بالهيئة القيام بممارسة دور رقابي على نشاطات المؤسسة للتثبت من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، والعمل على تصحيحها إن اقتضى الأمر، كان عملها هذا شبيهاً بما يقوم به المحتسب الذي يراقب الأعمال في السوق للوقوف على مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتصحيح ما يظهر له من مخالفات، كما أن قيام الهيئة بإصدار تقريرها السنوي للجمعية العمومية المتضمن إبداء رأيها حول مدى التزام المؤسسة في أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية هو من قبيل الشهادة[38]، أما قيامها بتقديم البدائل للمنتجات المالية والمصرفية المحظورة شرعاً، والإسهام في تطوير المنتجات المالية الإسلامية فهي، إما عقد إجارة بحيث يكون المقابل حسب مدة العمل، أو عقد جعالة بحيث يكون المقابل حسب المنتجات والخدمات التي تم تصميمها، وبصفة عامة فطبيعة العقد بين اللجان الشرعية والجهة المستفيدة غير واضحة، ولعل من أهم الأسباب عدم وجود صورة نظامية متعارف عليها لتكليف اللجان الشرعية من قبل جهة الإدارة المستفيدة، فالراصد لعمل الهيئات الشرعية يظهر له عدم تعامل المؤسسات والهيئات الشرعية بخطاب الارتباط إلا في نطاق محدود، فالغالب الأعم في طريقة ارتباط هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة هو عدم وجود آلية نظامية وموثقة للارتباط. فبعض الهيئات الشرعية ترتبط بالمؤسسة شفاهة، وبعضها بكتاب أو رسالة قصيرة - من المؤسسة إلى أعضاء الهيئة منفردين - يغلب على محتواها طلب الموافقة على عضوية الهيئة، دون أن يتضمن أي تفاصيل أخرى[39].


ولعل السبب في ذلك يرجع إلى حداثة عمل الهيئات الشرعية نسبيا عند موازنته بمهنة المراجعة الخارجية، وإلى عدم وجود قوانين أو لوائح أو تعليمات أو إرشادات من الجهات الإشرافية على عمل المؤسسات تختص بعمل الهيئات الشرعية، وكذلك عدم وجود جمعيات أو منظمات متخصصة تعمل على ضبط عمل اللجان الشرعية وترسيخ مبادئ عملها ومعاييره على غرار مهنة المراجعة الخارجية.

إن عدم تنظيم الآلية التي ترتبط بها هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة له آثار سلبية على كل من المؤسسة والهيئة، وغياب ترتيب هذه العملية يفسح المجال للعفوية والفردية التي لا تنسجم مع أصول ومبادئ العمل المؤسسي الذي تخضع له المؤسسات [40]، وتلاحظ السمة الفردية في طريقة إنشاء اللجان الشرعية، فهي تنشأ ككيانٍ بعد قيام المؤسسة بالاتصال والتنسيق مع أعضاء الهيئة بشكل فردي وصولا إلى التشكيل المناسب وموافقتهم على عضوية الهيئة[41].

الوظيفة الأساسية للجان الشرعية:
للجان الشرعية وظيفة أساسية هي تحقيق أهداف وإستراتيجية المعاملات المالية الإسلامية التي تعمل كمنظومة متكاملة للمقاصد الشرعية العليا في المنهج الإسلامي، وغايتها تلبية حاجات الإنسان الضرورية والحاجية والتحسينية وفق منهج وأحكام الشرع التفصيلية، بحيث تتخذ المصالح والمفاسد مقياساً متوازناً بين مصلحة الفرد والمجتمع معاً وفق الضوابط الشرعية، ومتوازناً بين عاجل الحوائج وآجل النتائج، فتكون العبرة للاعتبار الشرعي خروجاً من فوضى المقاييس الشخصية وقطعاً لتضاريسها.فالمصالح والمفاسد التي تعتبر مقياساً للآمر في الشرع الإسلامي هو موافقة الأمر لمقاصد الشريعة.وما يهمنا في هذا البحث ليس التكييف الفقهي لطبيعة عمل اللجان الشرعية -- مع أهميته - وإنما توصيف العملية الأساسية التي تختص بها اللجان الشرعية باستقلال عن الجهات الأخرى، وبذلك تخرج وظائف الفتوى والرقابة والتدقيق ومهماتها لاشتراكها مع جهات متعددة ومتنوعة، ويدخل العملية الأساس التي تختص بها اللجان الشرعية والتي يفضل الاقتصار عليها هي: "عملية تصميم منتجات وخدمات مالية وفق مقتضى الفتوى تباع أو تقدم بمقابل".

ولما كانت طبيعة الفتاوى أنها ليست منتجاً أو خدمة جاهزة يجعلها قابلة لأن تكون محل تعاقد على بيع أو خدمة بمقابل أو عائد مادي؛ لذلك احتيج إلى وجود لجان شرعية في جهات الإدارة لاستخراج المنتجات والخدمات المالية وتصميمها وفق مقتضى الفتوى.

وحاصل عمل اللجان الشرعية هو الإشراف على تصميم منتج يباع أو خدمة تقدم وفق مقتضى فتوى معتبرة ويتم ذلك على عدة مراحل هي:
المرحلة الأولى: الجودة الموضوعية وتشمل الفتوى وهي كالآتي:
تعيين الحكم الكلي الفقهي للواقعة وأن يكون مبنيّاً على أصل شرعي: فالعلم بالحق مقدمة للحكم به، والمفتي لا يستطيع أن يحكم فيما يقع إلا بعد العلم بما يجب، فعلى المفتي إذا أراد تنزيل الحكم على الواقعة تعيين الحكم الكلي الفقهي الملاقي لها، وذلك يكون بتمييز الحكم الكلي من عدة أحكام متشابهة أو متداخلة معه أو باستنباطه بالاجتهاد بناء على أصوله الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من أدلة شرعية الأحكام، أو باتباع عالم سابق قرر حكم المسألة بدليلها أو بالتقليد[42].

كما أن عليه التحقق من أصله الشرعي الذي يبنى عليه، وهل هو قار أو متغير، فمن الأحكام الفقهية ما يكون مبنياً على أعراف طارئة أو مصالح مؤقتة، أو غيرها من الاعتبارات التي يتجدد النظر في حكمها بتغير مناطها. وعلى المفتي الرجوع إلى نص الحكم، والتحقق من الشروط والأوصاف المقتضية له من مظانها، ولا يكتفي بحفظه للنص؛لأنه ربما فاته قيد أو وصف مؤثر.



أن يكون الحكم مفسراً: لا يكفي عند تنزيل الحكم على واقعة الفتوى تعيينه وتأصيله، بل لا بد من بيانه وتفسيره، فإذا كان الحكم الكلي قد ورد في عبارات تحتاج إلى تفسير وبيان فلا بد من تفسيره قبل تنزيله على الواقعة؛ حتى يكون حال تنزيله على الواقعة مفهوماً ظاهر المعنى.


أن تكون الواقعة الفتويَّة مؤثرة في الفتوى: إن الواقعة الفتويَّة هي المحل الذي ينزل إليه الحكم، فلا بد أن تكون مؤثرة في تحقيق مناط الحكم على واقعة الفتوى، فإذا لم تكن مؤثرة في موضع الفتوى فإنها تكون طردية غير مؤثرة في تنزيل الحكم على الواقعة فلا تصح.


وضوح الواقعة الفتويِّة وبيانها: لا بد أن تكون الواقعة مفهومة وواضحة للمفتي فيستطيع تنزيل الحكم الكلي عليها، فإذا كان فيها خفاء بيّنها و فسّرها بطرق التبيين والتفسير المقررة.


اشتراك الواقعة الفتويَّة مع الحكم الكلي في الأوصاف المؤثرة: إن تنزيل الأحكام على واقعة الفتوى يتم بانطباق الأوصاف المؤثرة المقررة في الحكم الكلي على الأوصاف المؤثرة المقررة في الواقعة الفتويَّة، وبغير ذلك لا يتم تنزيل الحكم على الواقعة.


مراعاة أصول تنزيل الحكم على الفتوى: لا يكفي النظر إلى الأحكام الكلية مجردة من أحوال الوقائع وآثارها، بل نظر ذلك لا بد منه؛ وذلك حتى لا ينساق المفتي وراء أمر قد يظهر له من دون تبصّر في آثاره، ولا ينظر إلى باطنه وقرائن أحواله ولا ضرورته وحاجته أو خصوصيَّته وغير ذلك من الأمور[43].


التوصيف المطابق للفتوى: توصيف المنتج أو الخدمة الذي تحققت فيه علة الحكم، وتوصيفه للعمل به وفق الضوابط والمقاصد الشرعية.

التصميم المطابق للتوصيف: التصميم الأولي لشكل المنتج أو الخدمة وفق التوصيف، وتصميم الإجراء وفق الضوابط وتصميم الأهداف وفق المقاصد.


ضبط المنتج ليكون قدر استطاعة المنشأة الإدارية: بالاشتراك مع جهة الإدارة يضبط المنتج أو الخدمة؛ لتتوافق مع موارد وقدرات وأهداف جهة الإدارة.


ضبط المنتج ليكون حسب الوثائق التي تمت إجازتها: ويشمل ذلك النظر الشرعي في إجازة جميع الوثائق ذات الصلة بالمنتج مثل الاتفاقيات والعقود والنماذج وغيرها، تمهيداً للأمر بالتنفيذ وبذل الموارد في سبيل صحة وسلامة العمل ونجاحه.


المرحلة الثانية: الجودة الإجرائية في تصميم منتج أو خدمة تكون وفق الفتوى ومحققة لمقتضاها وهي كالآتي:
إن تشكيل اللجان الشرعية[44] سواءً في مؤسسات مالية واقتصادية أو خارجها يفترض أن لا يقصد به مجرد الاقتصار على إصدار أو تفسير وشرح الفتاوى الشرعية، وإنما يفترض أن يكون المقصود هو الإشراف على تصميم منتجات وخدمات صالحة لأن تكون محل تعاقد بمقابل أو عائد مادي. وأن يتم ذلك دون الإخلال بالحكم الشرعي، وبتوفير أكبر قدر من الموارد والجهد على جهة الإدارة في جميع الأعمال المترتبة على تقديم وتسويق المنتج أو الخدمة، وتعظيم المقابل أو العائد قدر الإمكان، شريطة أن لا يكون ذلك مؤثرا أو منتجاً في الحكم، وإلا لزم مراجعته من قبل اللجنة الشرعية.

إن ما تقوم به اللجنة الشرعية هو بيان ضوابط الحكم الشرعية في أصل الفكرة والإجراءات ثم إجازة المنتج وجميع وثائقه، ويشمل ذلك تصميم الإجراءات اللازمة لتطبيق القرارات وفق ما صدر عنها، وهذا العمل في الحقيقة يعتبر عملية مستمرة لتحويل العمل بالفتاوى إلى خطط عمل مؤسسي لبيع أو تقديم منتج وفق موارد المؤسسة، وبما يحقق أهدافها، ولأجل ذلك يحتاج الأمر إلى وجود منهجية واضحة ومكتوبة ومعلنة تبين دون لَبْس كيفية تحقيق اللجنة للمقصود من كل خطوة من الخطوات السابقة، فكلما زاد توثيق العمل، زادت القدرة على تقدير الجودة الشرعية في العمل.

رابعاً: الإشكالية التي تواجهها جهة الإدارة أو المؤسسة:
بعد أن يتم تحويل العمل بالفتوى إلى خطة عمل مؤسسي لبيع أو تقديم منتج، يتجه جهد الإدارة إلى ثلاثة أعمال مختلفة ومكملة بعضها لبعض وهي:
أ- صياغة التعليمات الإدارية وإصدارها: والتعليمات هي التي تخرج المنتج والخدمة التي تم تصميمهما إلى حيز الواقع، والتنفيذ وبصورة تعكس السياسة الإدارية لجهة الإدارة بحيث تبلغ لجميع من يلزم من الموظفين، فتصدر القرارات للإجابة عن ثلاثة أسئلة هي:
سؤال "ماذا": ما هو العمل الصحيح؟وجواب السؤال يكون بأن تصدر جهة الإدارة قراراً تحدد فيه الصورة الصحيحة للعمل المطلوب، ثم يُوصِّف ويوضِّح القرار الصورة الصحيحة للعمل المطلوب.

سؤال "كيف": كيف هو العمل الصحيح؟وجواب السؤال يكون بأن تصدر جهة الإدارة قراراً توضح فيه خطوات وطريقة العمل الصحيح.


سؤال "مَنْ": من يقوم بماذا؟وجواب السؤال يكون بأن تصدر جهة الإدارة قراراً يوضح تقسيم العمل والصلاحيات للأفراد والجهات المختصة، بحيث لا يلتبس على العاملين الدور الذي يلزم كل منهم القيام به للإتيان بالأداء الصحيح.



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 14-02-2020, 04:13 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود


سؤال "متى": متى يكون العمل؟ وجواب السؤال يكون بأن تصدر جهة الإدارة قراراً يوضح متى تبدأ كل خطوة في العمل، ومتى تنتهي، ومن هو المسؤول، وكيف تكون المسؤولية عن الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الأعمال.



ب- تصميم الإجراءات وإصدارها أو تعديلها: تمثل الإجراءات الخطوات التنفيذية الصحيحة التي تم اعتمادها من قِبل جهة الإدارة للأداء الصحيح، فهي تجيب عن السؤال: كيف ومتى أعرف أن الأداء صحيح؟ (قياس الأداء) فيكون الجواب: باتباع الإجراءات المأمور بها من قبل جهة الإدارة، لذا فهي أداة قياس للعامل يقيس بها: هل أدى العمل بالصورة الصحيحة التي تكفل تحقيق المقصود من العمل؟ فأحياناً يكون الإجراء المتبع لا يراعي خصوصية وتميز المنتج الجديد، أو الخدمة عن سابقاتها، ويكون الفرق مؤثراً، بحيث لا تصلح الإجراءات المتبعة لتحصيل المقصود من الأداء المنشود.

ج-توفير الموارد: قد يتطلب تقديم منتج جديد أو خدمة خبرات أو وسائل أو أدوات ليست متوافرة للعامل أو المستهلك، لذا يحسن بجهة الإدارة أن يكون لديها منهجية في تقدير كفاية الموارد اللازمة لتقديم المنتجات والخدمات بالجودة المطلوبة، فالاختلاف في جودة العمل بين المركز الرئيسي لجهة الإدارة، وأبعد فرع مسافةً عن جهة الإدارة، يعود في الغالب إلى فروق في الموارد المتاحة لتحصيل الجودة العالية [45]، وليس الاختلاف في جودة العمل لمجرد فرق المسافة عن المركز الرئيسي، وكذلك هو الأمر بين الفرع الأعلى كثافة من حيث مقدار العمل والفرع الأقل كثافة، فالغالب -وليس شرطاً - أن يعود فرق الجودة إلى فرق الموارد، وليس إلى فرق الكثافة في العمل.

يفترض أن لا تحتاج جهة الإدارة إلى تعديل جميع أو التعليمات والإجراءات أو أغلبها، أو توفير موارد جديدة مع كل منتج جديد، أو خدمة تقدم لأول مرة وذلك لسببين: الأول: وجود عامل مشترك في التعليمات وفي الإجراءات وفي الموارد لا يختلف باختلاف المنتج أو الخدمة المقدمة، ويمثل الحد الأدنى اللازم لوجود جهة الإدارة كشخصية اعتبارية أُنشئت لتحقيق هدف محدد، والعمل بطريقة مخصوصة وفق مواصفات وأدوات معينه. والثاني: وجود درجة من التشابه والتجانس - تزيد وتنقص - بين المنتجات والخدمات المالية، بحيث لا يتطلب الجديد في بعض جوانبه أي تعديل أو تغيير في التعليمات أو الإجراءات أو الموارد المتاحة للعمل.

ومع ذلك يجدر الانتباه إلى الخصوصية المصاحبة لكل منتج أو خدمة، وهي ما يميزه عن غيره من المنتجات والخدمات الأخرى، بحيث ينحصر تصميم الإجراءات وإصدارها أو تعديلها التعليمات وتوفير الموارد اللازمة على هذه الخصوصية، فالتغيير والتعديل يكون على قدر تميز وخصوصية المنتج والخدمة عن سابقاتها.

خامساً: إشكاليات الموظف والعامل:
فالعمل الصحيح أو التطبيق الصحيح مبني على فرضيات ثلاث:
إشكالية فهم التعليمات: وهي مبنية على فرضية أن رغبة جميع الموظفين تطبيق التعليمات بالصورة التي ترفع من جودة العمل بمستوى موحد، وهذا يرتبط بوضوح التعليمات وتساوي المحفزات، لا من حيث مقدارها، وإنما من حيث إرضاؤها لحاجات كل قائم على تنفيذ التعليمات، حسب مستوى الجهد المبذول وأهمية الجزئية التي يقوم بأدائها للعمل بمجمله، والمؤمل من قبل جهة الإدارة أن لا يكون هناك اختلاف يترتب عليه أثر منتج في تغيير حكم العمل نفسه، أو منتج في أن تكون الجودة ضعيفة، وهذا بدوره مبني على تحقيق الفرضية الثانية وهي:

إشكالية العمل بالإجراءات: وهي مبنية على فرضية أن رغبة جميع العاملين في تطبيق التعليمات ستكون بمستوى واحد، وذلك مرتبط إلى حد ما بأن تكون راحة العاملين للإتيان بالإجراءات اللازمة متساوية إلى درجة ترفع من جودة العمل.وهذا بدوره مبني على تحقيق الفرضية الثالثة وهي:


إشكالية استخدام موارد العمل: وهي مبنية على فرضية أن رغبة جميع الموظفين استخدام جميع الإمكانات المتاحة لتحصيل الجودة العالية في العمل واحدة، فقد يكون في الفرع الرئيسي لجهة الإدارة من الإمكانات نفسها الموجودة في أبعد فرع عن المركز، إلا أن الحوافز المؤثرة في الرغبة بالأداء الجيد ليست نفسها بحيث تكون فرص الترقية لمنصب قيادي لعامل متقن لعمله في أبعد فرع عن المركز شبه معدومة، بالمقارنة مع العامل المتقن لعمله في الفرع الرئيسي الذي تكون فرصة ترقيته إلى منصب قيادي شبه مضمونة، ومتى وجد هذا الفرق يكون محبطاً ومؤثراً في ضعف الجودة، كلما بعدت جهة تقديم الخدمة عن دائرة نظر الإدارة العليا وانتباهها.


إشكالية فهم التعليمات: وهي مبنية على فرضية أن رغبة جميع الموظفين تطبيق التعليمات بالصورة التي ترفع من جودة العمل بمستوى موحد، وهذا يرتبط بوضوح التعليمات وتساوي المحفزات، لا من حيث مقدارها، وإنما من حيث إرضاؤها لحاجات كل قائم على تنفيذ التعليمات، حسب مستوى الجهد المبذول وأهمية الجزئية التي يقوم بأدائها للعمل بمجمله، والمؤمل من قبل جهة الإدارة أن لا يكون هناك اختلاف يترتب عليه أثر منتج في تغيير حكم العمل نفسه، أو منتج في أن تكون الجودة ضعيفة، وهذا بدوره مبني على تحقيق الفرضية الثانية وهي:


إشكالية العمل بالإجراءات: وهي مبنية على فرضية أن رغبة جميع العاملين في تطبيق التعليمات ستكون بمستوى واحد، وذلك مرتبط إلى حد ما بأن تكون راحة العاملين للإتيان بالإجراءات اللازمة متساوية إلى درجة ترفع من جودة العمل.وهذا بدوره مبني على تحقيق الفرضية الثالثة وهي:


إشكالية استخدام موارد العمل: وهي مبنية على فرضية أن رغبة جميع الموظفين استخدام جميع الإمكانات المتاحة لتحصيل الجودة العالية في العمل واحدة، فقد يكون في الفرع الرئيسي لجهة الإدارة من الإمكانات نفسها الموجودة في أبعد فرع عن المركز، إلا أن الحوافز المؤثرة في الرغبة بالأداء الجيد ليست نفسها بحيث تكون فرص الترقية لمنصب قيادي لعامل متقن لعمله في أبعد فرع عن المركز شبه معدومة، بالمقارنة مع العامل المتقن لعمله في الفرع الرئيسي الذي تكون فرصة ترقيته إلى منصب قيادي شبه مضمونة، ومتى وجد هذا الفرق يكون محبطاً ومؤثراً في ضعف الجودة، كلما بعدت جهة تقديم الخدمة عن دائرة نظر الإدارة العليا وانتباهها.


سادساً: إشكالية المستهلك أو المستفيد من الخدمة:
لماذا يقدم المستهلك على شراء المنتج والمستفيد على الانتفاع من الخدمة؟ في الغالب يكون ذلك لسببين هما: الأول سبب دنيوي وهو: درجة الانتفاع، وتقاس بمقدار الربح أو مقدار التوفير أو المنفعة، والآخر سبب ديني وهو: درجة الإباحة، وتقاس بمقدار الموافقة، أو مقدار عدم المخالفة لأحكام الشريعة.

ولإدراك دوافع المستهلك في الإقبال على المنتجات والخدمات المالية أهمية كبرى في تسويق الخدمات والمنتجات، ولأجل ذلك فإنه من الضرورة بمكان أن تعرف الجهات الحكومية والخاصة تأثير الدوافع وتراكيبها لضمان تقديم جودة شرعية مرتفعة، وبطريقة عادلة بين الدافع الدنيوي والدافع الديني، ونخلص من ذلك إلى ثلاثة أنواع من الدوافع تؤثر في قرار المستهلك أو المستفيد وهي:
1-الدافع الديني والدنيوي مجتمعان: المستهلك أو المستفيد الذي لا يقدم على المنتج أو الخدمة إلا عند توافر الشرطين: الأعلى نفعاً، والأعلى إباحةً، من كانت هذه حاله فالغالب أنه ستكون فرصه في الإثراء في هذه المرحلة من أقل الفرص في السوق المحلية؛ ويعود سبب ذلك إلى الفراغ النظامي فيما يتعلق بالتصرفات المالية، التي تُوصف بالإسلامية، ويمكن ملاحظة ذلك في خلو بعض التعاملات، وعمل بعض الجهات من الأنظمة من جهة، وتعارض أو تناقض بعض الأنظمة من جهة أخرى، ويتبع ذلك بالضرورة ويترتب عليه الفراغ المهني فيما يتعلق بخلو مجال واسع من العمل من المعايير اللازمة لتحصيل الجودة الشرعية، ويمكن ملاحظة ذلك في عدم مقدرة المستهلك والمستفيد من العلم بأن المنتج أو الخدمة فعلاً مباحة حسب الواقع، وليس بمقدوره سوى التصديق على سبيل الإذعان، وليس التصديق على سبيل العلم بمطابقة الأداء لمقتضى الفتوى بالعمل [46]، ثم ترتب على ذلك ضعف الجودة المالية لضعف المنافسة، ويمكن ملاحظة ذلك في: أن تكلفة التعاملات المالية الإسلامية في الغالب أعلى من نظيراتها، بحيث إذا قُدرت في الربحية قيمة الفرصة الضائعة؛يكون من الصعب على المستهلك أو المستفيد الجمع بين الربحية والإباحة.

2-الدافع الديني المحض: المستهلك أو المستفيد الذي يقدم على المنتج أو الخدمة عند توافر شرط الإباحة فقط، بغض النظر عن الربحية الأفضل، ستكون أمامه فرصة الإثراء والانتفاع من السوق المحلية متوسطة على أحسن تقدير، وسيكون المجال مفتوحًا لتحقيق ربح ليس هو الأفضل، ولكن ستكون قدرته على المنافسة أقل، ولن يجد الرضا النفسي المطلوب؛ لعدم مقدرته من التأكد من مقدار الإباحة، وجميع الأسباب المذكورة في الفقرات السابقة ترد هنا.

3-الدافع الدنيوي المحض: المستهلك أو المستفيد الذي يقدم على المنتج أو الخدمة عند توافر شرط الربحية فقط، وبغض النظر عن الإباحة ستكون فرصه في الإثراء والانتفاع من السوق المحلية هي الأفضل وذلك أنه يمكنه الاستفادة من المنتجات المتوافقة والمنتجات المخالفة على حد سواء، ولكن هذا سيستمر على مدى الوقت الراهن، والمستقبل القريب، فعدم وجود فراغ نظامي أو مهني بالمقارنة مع الفراغ الموجود في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ووجود تاريخ طويل من الممارسات والأعراف التجارية المؤيدة لجميع ذلك، يخدم فرص الإثراء لمن يشترط الربحية فقط، ولكن على المدى الطويل - في الغالب - سيتغير الأمر، وستكون الفرصة هي الأقل، وذلك حسب طبيعة تطور الأنظمة والقضاء والمجتمع والاتفاقيات الدولية كما سيأتي بيان ذلك كالتالي:
1- الأنظمة الحالية: الأنظمة المعمول بها في الشأن المالي والاقتصادي هي نفسها بين الجميع؛ ولأجل ذلك قد يتصور أن الاستفادة من الأنظمة متساوية بين الناس والجهات، ولكن الواقع أن إمكانية الاستفادة المتساوية من الأنظمة من قِبل الجميع، مختلفة وليست واحدة، لذا ففرص الناس في الاستفادة من النظام ليست متساوية، وأقل ما يمكن أن يقال فيها هو ما سبق بيانه في الفقرات السابقة، بالإضافة إلى طبيعة الأمور العائدة إلى طبيعة السلوك البشري، وهي أن التعامل المالي والاقتصادي كلما كان أكبر حجماً، وأعلى مقداراً، قويت الاستفادة من الأنظمة المتاحة، وكلما كان التعامل أصغر حجماً، وأدنى مقداراً، ضعفت الاستفادة من الأنظمة المتاحة، والمقصود هو التنبيه إلى أن توفير المنتجات والخدمات بالتساوي للجميع ووفق نظام موحد، لا يكفل التساوي في المقدرة والإمكانية على الانتفاع، فتساوي الفرص لا علاقة له بتساوي المقدرة على الاستفادة من الفرص.

2- تطور المجتمع: إن معرفة مرحلة التغير التي يمر بها المجتمع السعودي، وإدراك مدى تأثيره على التصرفات المالية المباحة، أمر في بالغ الأهمية لكل من يريد إضافة قيمة تنبؤية تستشرف المستقبل، ويتجاوز بذلك الاعتماد الكامل على التحليل العلمي المجرد الذي يجعل من البحث شارحًا ومفسرًا لما مضى من الأمور، فالمجتمع السعودي يتغير في مسيرته للتقدم والتطور من مجتمع التضامن الآلي إلى مجتمع التضامن العضوي، وفق نظرية تطور المجتمعات عند (إميل دوركهايم) (1858م - 1917م) حيث ميَّز دوركهايم بين نوعين من التضامن الذي تمر به المجتمعات[47] التضامن الآلي المبني على التشابه والتماثل في الوظائف المتكافئة وعدم التخصص، والتضامن العضوي المتحكم في المجتمعات المتطورة والمبني على التباين والتفاوت في الوظائف المتخصصة المتساندة والمتكافلة. وإذ يقع هذان النوعان من التضامن في علاقة زمنية تعاقبية، بمعنى أن النوع الأول يسبق النوع الثاني، وما يلبث حتى يتغير ويتطور دائماً إلى النوع الثاني في نظر دوركهايم، فهو يرى أن تطور مجتمع التضامن الآلي يسير باتجاه أن يصبح مجتمع تضامن عضوي أمراً ثابتاً يأخذ صفة القانون، وأن السمات المذكورة لكل نوع من أنواع التضامن تعد مؤشراتٍ دقيقة على طبيعة المجتمع، وذات دلالة على طبيعة الأنظمة والأقضية فيه، وبناءً على ذلك نستطيع أن نتوقع استمرار التغير على نفس الوتيرة التي نشاهدها اليوم، ووفق عدة محاور هي:
أ- أن التصرفات المالية ستزداد التخصصات فيها، وتتمايز بعضها عن بعض، ولن يكون التمايز بين الإسلامي وغير الإسلامي أو النقي وغير النقي سوى البداية.
ب- أن الأنظمة والمعايير سيزداد التخصص فيها وبينها، وستتمايز عن غيرها بالطبع، وسيتبع ذلك تمايز جهات الإدارة والإشراف والرقابة.
ج- تمايز الأقضية والجهات القضائية، وطبيعة عملها، وزيادة درجة التخصص اللازمة لحسن النظر في القضايا.

3- تطور الأنظمة: تمايز الأنظمة ومعايير العمل وازدياد تخصصها سيجبر الجهات الحكومية على تغطية النقص في الأنظمة والمعايير المهنية؛الأمر الذي سيفقد التصرفات المالية غير الإسلامية أي ميزة نسبية كانت في السابق.

4- تطور القضاء: تمايز الأقضية وازدياد التخصصات القضائية وتطور أنظمتها يؤديان بالضرورة إلى تأثر معيار الربحية بالجدوى القضائية للمنتج أو الخدمة المالية أو الاقتصادية؛بحيث تزيد درجة المخاطرة، وتقل الثقة في الربحية كلما كان المنتج غير قابل للتقاضي الرسمي؛الأمر الذي يزيد من علاقة معيار الإباحة بمعيار الربحية، الذي يتأثر بدرجة المخاطرة القضائية.

جميع هذه الالتزامات وغيرها معا والتي وافقت عليها المملكة العربية السعودية بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية تمنع من وجود فروق نظامية أو سياسية أو إدارية تميز بين المنتجات والخدمات.

سابعاً: إشكالية العمل الدولي بالفتوى:
تكاد تكون جميع الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية غير قابلة للأداء القانوني الدولي بصورتها الحالية، ما لم يتم تبنيها بشكل رسمي من بعض الدول أو ما لم تتحول إلى معايير عمل ورقابة وتدقيق وفق الإجراءات العلمية والمهنية المعترف بها دولياً(سيأتي توصيف الطريقة التي تصدر بها المعايير) فمعايير التدقيق الدولية تتطلب وجوب تطبيق سياسات وإجراءات الرقابة على الجودة على كل من مستوى عمليات التدقيق الذي تقوم به شركات التدقيق، أو عمليات التدقيق الذي يقوم به الأفراد،وتطبيق سياسات وإجراءات الرقابة على الجودة بموجب معايير التدقيق الدولية أو المعايير أو الممارسات القومية المناسبة، كما أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية يتطلب عدم استخدام الأنظمة الحكومية للحد من التنافس [48]- على سبيل المثال بين المنتجات والخدمات الإسلامية وغير الإسلامية - ، ويشمل ذلك الآتي:
1- عدم وجود نصوص قانونية، أو استثناءات تشريعية أو أنظمة حماية تتستر على السلوك موضع الانتقاد، أو عدم نفاذ القانون الموجود.
2- وجود سياسات حكومية أخرى تشجع السلوك غير التنافسي صراحة أو ضمنا.
3- ضمان التطبيق المعقول والموضوعي للوائح المحلية ذات التطبيق العام والتي تؤثر على تجارة الخدمات.
4- إقامة المحاكم التجارية والإدارية وتسهيل إجراءات إعادة النظر في القرارات الإدارية التي تؤثر في تجارة الخدمات.

ولأجل ذلك نجد المختصين وفقهاء المصرفية الإسلامية يحذّرون بأنهم عما قريب سيكونون ملزمين بتطبيق معايير دولية موحدة صادرة عن البنك الدولي، وذلك عقب إعلان البنك الدولي عن وضع معايير دولية ملزمة للصناعة، وبخاصة مع استمرار ابتعاد فقهاء المصرفية الإسلامية عن المعايير الموحدة التي تنظم أعمال تلك الصناعة بشكل عام وتبتعد عن الاختلافات، فإن ترك ذلك ''سيجبرهم خلال الفترة المقبلة على القبول بالمعايير الدولية لتتماشى أعمالهم بالشكل الذي لا يتعارض مع أعمال المؤسسات الأخرى المعتمدة على المعايير العالمية.

ومع أن المصرفية الإسلامية سجلت سبقاً جديداً لدى المؤسسات الدولية باعترافها بالمصرفية الإسلامية كصناعة مستقلة لها خصوصيتها وضوابطها الخاصة في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية وممثلة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن تقاعست المؤسسات المالية الإسلامية المحلية أو تأخرت في الأخذ بزمام المبادرة والتحكم بمجريات الأمور، فبعد أن أعلن البنك الدولي أخيراً عزمه دعم الهيئات المعنية من خلال وضع معايير لقطاع التمويل الإسلامي وتحويل معاييره، ومع دخول البنك الدولي بقوة في هذه الصناعة، وتبني التمويل الإسلامي باعتباره أحد الخيارات الجيدة لإدارة المحافظ المالية للدول، يبرز التساؤل عن ماهية هذه المعايير؟ وكيف يمكن للبنك الدولي وضعها ومواءمتها مع الضوابط الشرعية؟ وكيف يمكن أن تصبح هذه المعايير ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإٍسلامية؟

ويرى الناصر (2009م) المستشار في المصرفية الإسلامية أن البنك الدولي سيستخدم المعايير الموجودة حالياً لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإٍسلامية (الآيوفي)، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية الماليزي، وأضاف بأن البنك الدولي سوف يستخدم هذه المعايير بحيث يجعل منها إلزامية عن طريق المؤسسات التابعة التي لها عناية بالقطاع المصرفي مثل بنك التسويات الدولي، وهذه المؤسسات قراراتها ملزمة بحكم العمل؛لأن أي مصرف يريد أن يعمل في هذا القطاع في الغالب لا يستطيع العمل إلا بتطبيق هذه المقررات خارج نطاق دولته، وأغلبية الحكومات تلزم مؤسساتها بالمعايير الدولية حتى لا يحدث تعارض معها، ثم إن هذه المعايير وضعت بعناية من قبل أهل الاختصاص وسيكون فيها حماية أكبر للقطاع المصرفي وهو ما تعيه البنوك المركزية، الأمر الثاني أنه في حال كانت علاقات البنوك المحلية مع البنوك الدولية ضعيفة دل ذلك على ضعف القطاع المالي للدولة، وبالتالي فالدول تتسابق لتطبيق المعايير الدولية، وانتقد الناصر بطء المؤسسات المالية الإسلامية وتأخرها في تبني هذه الصناعة وتقنينها مستشهداً بالسبق الكبير الذي يحققه البنك الدولي والمؤسسات الدولية على المؤسسات الرقابية المحلية في مسألة الاعتراف بالمصرفية الإسلامية كصناعة مستقلة ثم محاولة تقنين أعمالها وجعلها متلائمة مع الصناعات الدولية في مجال المعايير والضوابط وفقاً لخصوصيتها، وبذلك تسجل المؤسسات الدولية سبقاً على المؤسسات المحلية التي كان يفترض أن تسجل هي السبق، لأنها انبثقت من رحم هذه الدول وأن تكون هي صانعة القرار، لكن للأسف نجد أن المؤسسات الدولية هي من تصنع القرار خارج نطاق هذه الدول وبالتالي ستفرض عليها معايير وشروطا ربما لا تتلاءم معه[49]، ويرى حسن ودردي (2010م) في ورقة عمل لهما مقدمة إلى صندوق النقد الدولي أنه بينما الأزمة المالية العالمية أثبتت متانة المصارف الإسلامية، و أدت إلى اعتراف أكبر بالمصرفية الإسلامية ووضعتها في صدارة الأحداث، إلا أنها كشفت عن المخاطر النقدية المؤدية إلى مشاكل في السيولة تعاني منها المصارف بعامه، الأمر الذي يحتم إنشاء إدارة فعالة للاحتراز من وحل مشاكل المخاطر النقدية التي قد تعاني منها البنوك، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية إصدار معايير مهنية وتنظيمات لقطاع المصرفية الإسلامية[50].

وهذا يعني أن الجهة التي تبيع المنتج أو تقدم الخدمة على نطاق دولي ستجد صعوبة في الإلزام القانوني الناتج عن العمل بالفتوى سواء كان الإلزام لها أو عليها وهذا أمر مهم جداً، ويمثل مشكلة حقيقية تواجه المصارف الإسلامية وبخاصة فيما يتعلق بالتمويلات التجميعية الدولية.

وتوجد وجهة نظر أخرى ترى أن تأثير سوء الأداء لدى الجهات الحكومية والمهنية في قطاع المصرفية لن يكون حاسماً في إعاقة تطور المصرفية الإسلامية ولا يعدو كونه عملاً مساعداً فقط، ففي ورقة عمل لصندوق النقد الدولي توصل الباحثان (إمام و بودار) (2010)[51] إلى نتائج غير نمطية، وفحواها هو أن ورقة عمل صندوق النقد الدولي والتي اعتنت بدراسة محددات العوامل والعوائق ونشر الخدمات المصرفية الإسلامية والتحقق منها في جميع أنحاء العالم، أثبتت أن المصرفية الإسلامية و في غضون بضعة عقود، انتقلت من سوق متخصصة إلى التيار السائد؛ ونظراً لما يعاينه المسلمون بصفة عامة من نقص في تقديم وجودة الخدمات البنكية، وكذلك للحاجة الهائلة لمشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمساكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فإنه يمكن لتطور العمل المصرفي الإسلامي أن يحفز النمو في هذه المناطق، ويمكن أن يكون جزءا من الحل لمشكلة التنمية البطيئة.

كما وجدت الدراسة أن تطور وانتشار الخدمات المصرفية الإسلامية يزيد مع ارتفاع دخل الفرد خاصة مع زيادة نسبة السكان المسلمين، وما إذا كان البلد مصدرا للنفط - مع مراعاة الاختلاف بين البلدان، كما أن التجارة مع منطقة الشرق الأوسط والاستقرار الاقتصادي هي أيضا عوامل مساعدة على نشر الخدمات المصرفية الإسلامية، وكذلك القرب من ماليزيا والبحرين، وهما من المراكز المالية الإسلامية.وأن ارتفاع أسعار الفائدة تعوق انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة للأفراد الأقل تديناً أو من غير المسلمين وتعوق وضع أموالهم في البنوك الإسلامية[52].

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة: أنه وعلى عكس ما يقوله العديد من المراقبين، النتائج تشير إلى أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر لم تكن مؤثرة بالنسبة لانتشار الخدمات المصرفية الإسلامية، فالعامل المؤثر الذي تزامن مع هذه الهجمات كان ارتفاع أسعار النفط، ويبدو أنه طغى على أهمية أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وغالبا ما ينظر العالم الإسلامي بتعجب إلى سبب عدم وجود مؤسسات ذات جودة أو إدارة جيدة (كوران، 1997)، فالنتائج تدل على أن نوعية المؤسسات- مثل البنوك المركزية والجهات الحكومية والتي هي حسب العادة مؤثرة في الأعمال المصرفية التقليدية (غير المتوافقة مع الشريعة) ليست مهمة لنشر الخدمات المصرفية الإسلامية؛ ذلك لأن الخدمات المصرفية الإسلامية توجه من قبل أحكام الشريعة، وهي أحكام لا تتأثر بسوء أداء المؤسسات الحكومية أو المهنية، الأمر الذي جعل المصرفية الإسلامية ذات مناعة كبيرة من تقلبات المؤسسات المالية الحكومية والمهنية، وذات مناعة من القضاء الذي يعمل بالقوانين وليس القضاء الذي يعمل بالشريعة، أو من البيروقراطية الحكومية، وسبب ذلك هو أن الحاجة قليلة للجوء إلى تلك المؤسسات؛فالخلافات المهنية يتم تسويتها داخل إطار الفقه الإسلامي.

ولذلك فإنه يمكن في البلدان الإسلامية بناء نظام مصرفية إسلامية حتى لو كان صلاح المؤسسات في هذا البلد قليلاً أو لا يحرز أيّ تقدم. وهي في هذا تختلف عن النظم المصرفية التقليدية، والتي هي بطبيعتها متشابكة مع البيئة المؤسسية المحلية ومتأثرة بها.

وأخيرا، يبدو أن المصرفية الإسلامية ستكون مكملة للبنوك التقليدية، وليست بديلا عنها. فالمسلمون يريدون المنتجات والخدمات المصرفية الموجودة في المصارف التقليدية ولكن بما لا يخالف أحكام المصرفية الإسلامية، وليست المسألة مجرد إصلاح للنظام المصرفي التقليدي، وإنما يريد المسلمون مكانًا للعمل المصرفي الإسلامي داخل المصرفية التقليدية، وعلى قدم المساواة من خلال تقاسم منصة مشتركة من المعارف ورأس المال البشري، وجميع ذلك يساعد على انتشار المصرفية الإسلامية[53].

ثامناً: إشكالية التصنيف و التحول إلى المصرفية الإسلامية:
تصنيف المصرف الإسلامي:
يؤدي اختلاف المصارف الإسلامية في تصنيف أعمالها عن تصنيف أعمال المصارف الأخرى، إلى جعل المعايير المصرفية المتبعة في تصنيف المصارف غير المتوافقة مع الشريعة (التقليدية) والرقابة عليها غير مجدية، فعند إجراء مقارنة القوانين المنظمة للعمل المصرفي غير المتوافق مع الشريعة (التقليدي) نجدها تصنف المصارف صراحة أو ضمناً إلى مصارف تجارية ومصارف تنمية أو استثمار ومصارف أعمال - وإن كان هذا التصنيف قد تطور في السنوات الأخيرة تحت تأثير ما أصبح يعرف بالبنك الشامل ولم يعد مرجعا ثابتا يعتد به -، أما عندما يتعلق الأمر بالمصرف الإسلامي ،فإننا نجد القوانين موضوع التحليل قد جمعت كل الأصناف المذكورة تقريبا في مصرف واحد.وهكذا يقوم المصرف الإسلامي بفتح الحسابات الجارية وقبول الإيداعات، كما يقوم بتمويل القطاع التجاري والصناعي والزراعي والعقاري والمساهمة في رأسمال الشركات؛ بالتالي يعتبر المصرف الإسلامي مصرفا من نوع خاص ولا يدخل تحت التصنيف التقليدي لأنه يمارس أنشطة تدخل في وظائف المصارف التقليدية بكل أصنافها عدا ما هو مخالف للشريعة الإسلامية، وهذه الخاصية تستلزم الاعتراف للمصرف الإسلامي صفة المصرف المتعدد الوظائف من الناحية القانونية ومن ناحية معايير الممارسة الفعلية للرقابة الرسمية ويتعذر ذلك بكفاءة وفاعلية دون إصدار معايير جودة شرعية[54].


يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14-02-2020, 04:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية


سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود




التحول إلى مصرف إسلامي:
يلاحظ غياب ترتيبات التحول من مصرف غير متوافق مع الشريعة (تقليدي) إلى مصرف إسلامي فلم تتعرض بعض القوانين - فالذي لا يعترف بالمصرفية الإسلامية لا يعترف بالتحول إليها - إلى ضبط الإجراءات التي يتعين اتباعها عند رغبة المصارف التي تعمل بالطريقة التقليدية التحول إلى مصارف تتعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والأمر ليس نظريا، فالتحول إلى المصرفية الإسلامية أمر واقع، والإشكال أن التحول يحدث في غياب نصوص نظامية أو تعليمات مرعية صريحة تحدد متى وكيف يصير المصرف إسلاميًا، وما هي الإجراءات والشروط والضوابط لهذا التحول؟ فهل يتم التحول بمجرد تغيير النظام الأساسي للبنك أو بمجرد رخصة أو بطلب الترخيص من جديد من البنك المركزي - أو وزارة المالية أو مؤسسة النقد - بالطريقة التي أسند بها الترخيص عند بداية تعاطي النشاط؟ مع الإشارة إلى أن القوانين تطرقت إلى تنظيم طرق أخرى في التحول مثل التحول عبر الاندماج المصرفي، فيمكن الاستئناس بها، هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون اليمني قد تطرق إلى مسألة التحول لكن في جزء من النشاط حيث ذكرت الفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون اليمني رقم (21 لسنة 1996) ما يلي "يشترط في البنوك التي تزاول أنشطتها المصرفية وفقا للصيغ العادية من البنوك المرخصة والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها وفقا للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية أن تقوم بتعديل أنظمتها الأساسية بحيث تتضمن السماح لها العمل وفقا للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية كجزء من نشاطها"[55]، كما نص القانون الكويتي في المادة الرابعة - من نظام عمل البنوك - على أنه يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وترغب في مزاولة أعمالها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن، أي فتح الباب أمام تحول البنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي وفقاً للقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن[56]، ويلاحظ أن كلا النظامين جاءا مجملين بينما الأمر بحاجة إلى تفصيل أكبر وأعمق بكثير، وبالتالي لكي تكون هناك جودة شرعية لابد من ضبط جميع ما سبق ذكره بمعايير خاصة صادرة عن جهة معتبرة معترف بها من الناحية الشرعية والنظامية والقضائية، ودون ذلك لن يكون من الممكن معرفة مدى الموافقة الفعلية لتصرف المصرف لمقتضى الفتوى الشرعية، ومن ثم لا يصنف بأنه إسلامي من المصارف إلا ما يصح أن يوصف بأنه إسلامي من حيث جودة موافقته لأحكام الشريعة وفاعليته في ذلك.

المحصلة: أن العمل بالفتوى من قبل مؤسسة تسوق منتجاً أو خدمة بناءً على هذه الفتاوى يمر بعدة مراحل أو خطوات أوسع وأكثر بكثير من تلك التي يمر بها تطبيق الفتوى الشخصية من قبل الأفراد، وخاصة تلك المتعلقة بالتصرفات المالية، فهي متعلقة بجميع شؤون الحياة، ولا مجال لتحصيل المستوى المطلوب من الجودة الشرعية دون توافر الناقل للحكم الشرعي الذي تضمنته الفتوى في أنظمة ولوائح وسياسات وتعليمات وإجراءات ووسائل وموارد مختلفة، ولا يمكن حدوث ذلك دون توفر المعايير المهنية التي بموجبها تصبح الجودة الشرعية محددة وواضحة وقابلة للقياس والتقدير، فتصلح لأن تكون ناقلاً للفتوى من منطوق الحكم الشرعي إلى الواقع العملي.

المبحث الثالث:

معيار الجودة الشرعية

معايير العمل بالفتوى المعتبرة في مجال المال والاقتصاد، هي في الحقيقة معايير الجودة الشرعية، وجودة أي عمل تعتمد على أمرين: الصدق والإتقان.

وأنسب طريق لبيان جانب الصدق في الجودة الشرعية، وأفضل مستند هو قول خير البشر وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه واللفظ للبخاري[57].

لا شك أن كل عامل يريد أن يبارك الله له في عمله، ولكن البركة مشروطة بالصدق والتبيين، وبناء على ذلك تكون الجودة الشرعية مرتبطة بوجود الصدق والتبيين في المعاملات المالية المباحة، فكلما كانت المعاملات المباحة متصفة بالصدق والتبيين، كانت الجودة الشرعية موجودة، قال فضيلة الشيخ عبد الله المطلق - عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء - في كلمته في قمة لورموني للمالية الإسلامية "إن الإسلام يذكرنا بأن صدق الإنسان يعد سبباً في ربحه المبارك و كذبه سبباً في فساد ربحه و عقوبته"[58].

الصدق مقصد، والتبيين وسيلة، والمقصد يقدم على الوسيلة، والعلاقة الوظيفية القائمة بين الصدق والتبيين، هي العلاقة الوظيفية نفسها القائمة بين المقصد ووسيلته، فالتبيين يعد الطريق المؤدي إلى الوضوح، وما إذا كانت المعاملة صادقة في أدائها لمقتضى الفتوى أم لا،والتبيين بدوره يتطلب وجود معايير تقيس الأداء وتبينه، لذا فالمعايير وسيلة للتبيين، والتبيين مقصد للمعايير، ومعايير الأداء تستخدم كأدوات مُعَرِّفة لصدق الأداء،والصدق يشمل أموراً أكثر من الأداء الصحيح، فهو يشمل القصد الصحيح، وإذا اجتمع الأداء والقصد الصحيح ترتب عليهما الإجزاء والأجر، فلا إجزاء إلا بأداء، ولا أجر إلا بقصد، ومتى اجتمعا وضع الله البركة في العمل.

والمقصود في هذه الورقة هو الأداء الصحيح وجانب الصدق الموصل إلى الإجزاء، وهو الذي يدخل في الجودة الشرعية، بأن يكون الأداء صحيحاً مطابقاً لمقتضى الفتوى، فيكون العمل مصدقاً له، أما جانب الصدق المتعلق بالقصد الصحيح فهو خارج نطاق هذا البحث لعدم السبيل إلى تقديره وقياسه.

ومن هذا المنطلق يمكن التوصل إلى مجموعة من العلاقات (أو مقدمات) والنتائج:
1- العلاقة بين التبيين والصدق: كلما زاد التبيين، زاد الأداء الصحيح.
2- العلاقة بين الصدق والأداء الصحيح: كلما زاد الأداء الصحيح، زاد الصدق.
3- العلاقة بين الأداء الصحيح والجودة الشرعية: كلما زاد الأداء الصحيح، زادت الجودة الشرعية.
4- العلاقة بين معايير التبيين والأداء الصحيح: معايير التبيين مؤشرات على الأداء الصحيح.
5- نتيجة: معايير التبيين معايير على الأداء الصحيح.
6- نتيجة: معايير الأداء الصحيح معايير على الصدق.
7- نتيجة: معايير الصدق مؤشر على الجودة الشرعية.
8- نتيجة: الصدق في الإباحة معيار صحيح دال على الجودة الشرعية.

وبناءً على ما تقدم تكون المعايير الشرعية من حيث الأهمية الأساس والأصل، أدوات ضرورية لمعرفة الصدق في الإباحة المتعلقة بالتصرفات المالية.

تعريف المعيار، وتوضيح المقصود منه، وأنواعه، ووظيفته:
يختلف الجانب الموضوعي للمعيار - وهو القريب من السبب والصحة عند الأصوليين - عن الجانب الإجرائي للمعيار وهو القريب من معايير هيئات المحاسبة والمراجعة؛لذا فالجودة الشرعية تتطلب معايير تتوفر بينها الشروط الموضوعية والشروط الإجرائية وبيان ذلك ما يلي:
تعريف الجانب الموضوعي للمعيار: هو "الوصف الظاهر المنضبط المطرد للأداء الصحيح الذي توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه".

شرح وصف المعيار:
الظهور: أي يكون واضحاً بيِّناً، بحيث يستطيع الجميع معرفة صفة العمل الصحيح من قراءة المعيار (الشفافية والوضوح).

الانضباط: بحيث يفهم بطريقة واحدة فقط، فلا يترتب عليه أكثر من معنى، فيؤدي ذلك إلى اختلاف في الفهم والتطبيق.
الاطراد: أي أن يُؤمر بتطبيقه تطبيقاً كاملاً لا يقبل الاستثناء والالتزام به في جميع الأعمال والأمور التي يصلح لها المعيار ليكون بعد ذلك مطرداً.

الصحة (الأداء الصحيح): وهي مطابقة العمل لمقتضى الفتوى، والصحة المقصودة هي التي بينها علماء أصول الفقه، وهي: أن تتوفر أركان العمل وشروطه وتنتفي موانعه بحيث يترتب عليه أثره.

وظيفة المعيار:
إن المعايير اللازمة هي المعايير للرقابة النوعية على التعاملات المالية الإسلامية للتأكد من سلامة التطبيق، حيث إن الحاجة إلى تحسين الجودة النوعية أصبحت مطلباً حيوياً يفرض نفسه ويتنامى بصورة واضحة يوماً بعد يوم ومع الاهتمام المتزايد بنوعية الرقابة، كما أن تطور العمل الرقابي وتوسعه يجعل التخطيط عاملاً هاماً في توجيه العمل الرقابي وتعبئة الموارد المتاحة واستخدامها الاستخدام الأمثل.

وتعمل المعايير في التخطيط على بلورة أهداف الجهة الرقابية وتحديد الخطوات التي تحقق هذه الأهداف كما يحقق إنجاز المهام بسرعة في الوقت المناسب. بالإضافة إلى أنه يسهل مهمة الإشراف والقيادة. ولما كانت مرحلة التخطيط لا بد من أن ترتكز على أسس ومعايير يجب على فريق العمل أن يأخذها في الاعتبار عند إجراء عملية التخطيط، وتعمل هذه الأسس والمعايير على جعل الخطط الموضوعة تتماشى مع أساسيات العمل والنظم العامة والتشريعات المعمول بها، لأجل ذلك فبدون المعايير يضطرب التخطيط ولا يكون مستقراً[59].

والرقابة الشرعية ضرورية لبقاء المصرفية الإسلامية على منهجها الصحيح. فالمصرفية الإسلامية هي مصرفية أخلاقية تمنع الحيل المضرة بشتى وسائلها، وتطلب الربح، وتحفظ الأخلاق، وترحم المجتمع، وهي واجبة شرعا وتنقسم من حيث جهة الرقابة إلى ثلاثة أقسام:
1- رقابة ذاتية: الإسلام يذكرنا بأن صدق الإنسان يعد سببا في ربحه المبارك، وكذبه يكون سببًا في فساد ربحه وعقوبته.

2- رقابة نظامية داخلية في وسط الجهاز: فلا بد أن تكون لجهة الإدارة رقابة داخلية تضبط إجراءاتها.

3-رقابة خارجية يقوم بها البنك المركزي: وهي واجبة على ولي الأمر لكي يمنع الأغنياء من أن يظلموا الفقراء أو يظلم بعضهم بعضا، ويجب أن يتولى الرقابة من عرف بالحزم مع الرفق حتى لا يظلم المجتمع[60].

فالمعيار وسيلة لقياس وتقدير الصدق في مدى مطابقة التصرف لمقتضى الفتوى، ولا يخفى أن عدم الانسجام بين الفتاوى المهمة اقتضى إصدار معايير الشرعية [61]، فهي تمثل المقياس لما يجب تنفيذه في كل إجراء، ويعكس الضوابط الشرعية الإجرائية لتنفيذ العمليات في المؤسسة المالية الإسلامية، وهو الوسيلة المؤدية إلى تحقيق تماثل معقول في الأحكام الشرعية المعتمدة في تطبيقات بين المؤسسات المالية من جهة وبين نوافذ الخدمات والمنتجات لدى المؤسسة المالية الواحدة من جهة أخرى، مهما توزعت أفرعها جغرافياً ولو على مستوى العالم[62].

أنواع المعايير:
من المناسب أن تصنف المعايير إلى ثلاثة أنواع مقسمة على صنفين هي: الصنف الأول وهو الموضوعي ممثل بمعيار العمل، والصنف الثاني وهو الإجرائي ممثل بمعيار الرقابة، ومعيار التدقيق، وتفصيل المقصود من كل منها كالآتي:
1- معيار العمل: وهو توصيف العمل نفسه الذي يمثل الأداء الصحيح لمقتضى الفتوى، لذلك فهو يضبط الصورة الصحيحة للأداء السليم، والمراد هنا هو معيار العمل بالمنتج المجاز بفتوى ثم بقرار، ولأجل ذلك يعد معيار العمل هو المعيار الأساسي، وهو المقصود بالدرجة الأولى بين المعايير، وتأتي بقية المعايير كوسيلة، فهي تابعة وخادمة للتأكد من تحققه، و لذا تجد معيار العمل يضبط مجموعة من العلاقات، منها العلاقة بين جهة الإدارة والأداء المطلوب، والعلاقة بين جهة الإدارة والعامل أو الموظف، والعلاقة بين جهة الإدارة والمستفيد أو المستهلك، والعلاقة بين العامل والمستفيد أو المستهلك؛بحيث تكون الأمور واضحة عند كل منهما؛ ليعرف ما له وما عليه.

2- معيار الرقابة والإشراف: يضبط العلاقة بين الجهات الرقابية الرسمية وجهات الإدارة بحيث لا تختلف الرقابة باختلاف المراقِب، أو باختلاف المراقَب[63]، توجب أغلب القوانين ضرورة خضوع البنوك الإسلامية إلى رقابة البنك المركزي - في المملكة العربية السعودية تقوم مؤسسة النقد بدور البنك المركزي -.و يعتبر هذا التوجه على غاية من الأهمية بالنسبة للبنوك الإسلامية نفسها وبالنسبة للمتعاملين معها من عملاء ودائنين وبالنسبة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي؛والسبب في ذلك أن المصرف الإسلامي رغم طبيعته الخاصة - فهو ليس وسيطاً مالياً بالمعنى المعهود في المجال المصرفي التقليدي - يشكل جزءا من الجهاز المصرفي المحلي لأنه يتصرف في جزء من ثروة المجتمع(الادخار العام)التي يتعين الحفاظ عليها وذلك بالحد من الأخطار التي تهددها والسعي لتنميتها، كل ذلك يؤدي حتما إلى خضوع البنك الإسلامي كغيره من البنوك في كل ما يقوم به من أعمال مصرفية إلى رقابة البنك المركزي كجهاز حكومي استحدثته الدولة لتحقيق أهداف السياسة النقدية والائتمانية والحفاظ على جهاز مصرفي في وضع مالي قوي وسليم، ولا يتحقق ذلك إلا بمراقبة فعالة ومستمرة ولا يمكن أن تثار مسألة خصوصية العمل المصرفي الإسلامي للتملص من مراقبة البنك المركزي من حيث المبدأ[64]، ولكن الأوفق هو اقتناع السلطات الرقابية بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصية في تطبيق معايير رقابية متخصصة في المصرفية الإسلامية لتستطيع القيام بمهامها الرقابية على أتم وجه وإدراك أن معايير رقابة المصارف غير المتوافقة مع الشريعة غير كافية وهي قاصرة عن رقابة المصرفية الإسلامية.

3- معيار التدقيق: يضبط العلاقة بين الملاّك وجهة الإدارة؛ بحيث لا يختلف التدقيق باختلاف المدقق، أو باختلاف المدقق عليه، أو باختلاف المدقق له[65]، وجرى العمل أن توكل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي لجهات مستقلة عن جهة الإدارة ممثلة بشركة استشارات شرعية - على غرار مكاتب المحاسبة القانونية - وتقوم بالتدقيق من خلال فحص العمليات المنفذة وإبداء الملاحظات الشرعية على التطبيق بالنظر إلى قرارات هيئة الرقابة الشرعية، والتي تقوم بدور المدقق الداخلي إلى شركة الاستشارات الشرعية، وقد تمتد هذه الخدمة إلى إعداد التقرير النهائي المختصر الذي يتضمن رأي المدقق الشرعي في مدى التزام المؤسسة بالشريعة، مع أن الغالب - حسب المطبق اليوم - أن يترك ذلك للمدقق الداخلي ممثلاً باللجنة الشرعية[66].

ويقصد بصياغة معايير الرقابة والإشراف ومعايير التدقيق أن تقوم بوظيفة تسهيل عملية الرقابة الشرعية سواء الرقابة الرسمية من قبل الجهات الحكومية أو التدقيق الداخلي والخارجي الأهلي والخاص، والرقابة الشرعية المقصودة هي في معناها الواسع: "متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات و غيرها ، للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام الوسائل الملائمة المشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل"[67].

العلاقة بين أنواع المعايير الثلاثة:
كل معيار يمكن استخدامه لتحقيق المقصود من المعيار الآخر على سبيل المثال: العمل الصحيح لكي يتم ويتحقق المقصود منه يحتاج إلى رقابة، والرقابة تحتاج إلى معيار رقابي، وبالتالي فإن العمل الصحيح يحتاج إلى وجود معايير رقابية لكي تتمكن الجهات الرقابية من القيام بعملها في المراجعة، وهل تمَّ ذلك بالطريقة الصحيحة أم لا؟



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14-02-2020, 04:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

ومعيار الرقابة بدوره يحتاج إلى أن يكون هناك تدقيق ومراجعة، سواء أكان من مدقق خارجي أم من مدقق داخلي أم بمراجعة سنوية، أو ربع سنوية، ومع التدقيق لابد أن يكون هناك معايير تستخدم.

فالرقابة بحاجة إلى وجود معايير عمل، وبحاجة إلى وجود معايير تدقيق، ومعايير العمل بحاجة إلى وجود رقابة وتدقيق، والرقابة والتدقيق تحتاج إلى معايير.فكل منهما بحاجة إلى معيار الآخر ليتم العمل على أكمل وجه. ولا يصل العمل إلى صورته النهائية الصحيحة في بيئته إلاَّ إذا عملت مجموعة المعايير، وإذا أُعملت كلها تُضبط العلاقة بين مختلف الجهات، فيعرف كل عامل أو رب العمل أو جهة رقابية أو جهة تدقيق أو إدارة أو مستفيد أو مستهلك ، يعرف ما له وما عليه وتتحقق الصفات الثلاث المطلوبة وهي كما سبق بيانه: الظهور، وكل الانضباط، والاطراد.

جهة إصدار المعايير:
بناءً على ما تقدم تستدعي الضرورة إنشاء جهة أهلية غير حكومية ومهنية متخصصة في إصدار معايير الجودة الشرعية ومراجعتها وتعديلها؛بحيث تجمع ذوي التخصصات ذات العلاقة سواء الشرعي أو المالي أو غيرها حسب الحاجة مع مراعاة الدور الخاص لأهل كل تخصص، ويتم توفير أدوات الضبط المحققة للأداء الصحيح المطابق لمقتضى الفتاوى الصادرة في مجال التصرفات المالية المباحة شرعاً.

فائدة كون جهة إصدار المعايير أهلية ومهنية:
وقد يقال: لماذا تكون مؤسسة النفع العام مهنية وأهلية غير حكومية؟أي ما الذي يميزها بهذا الشكل عن غيرها؟هناك عدة جوانب تظهر مزية هذا النموذج:
الجانب الأول: لعل من أهمها أنها تحقق زيادة في المشاركة الاجتماعية في صناعة القرار، وهذا مقصد مطلوب شرعاً وعرفاً.

والجانب الثاني: الذي قد يكون له أهمية في العمل الأمني والسياسي بصفة عامة، إذ إن إصدار المعيار من جهة مهنية أهلية يقصد بها النفع العام يرفع مسؤولية أي خطأ أو جناية عن الحكومات والنظام السياسي فيها، شريطة أن يأتي الخطأ أو الجناية بعد تطبيق المعايير الصادرة عن جهة أهلية مهنية مستقلة عن الحكومة.فهذا الخطأ قد يكون جنائياً غير منظم، مثل عملية اختلاس، فهذا يعامل معاملة الجناية العادية، لكن إذا كان عملاً جنائياً منظماً، مثل عملية إرهاب تم تمويلها من قبل جهة طبق عليها معايير العمل، ومعايير الرقابة ومعايير التدقيق، فإذا كان هذا المعيار الذي طبق معياراً حكومياً، وصدر من جهة حكومية غير أهلية، تصبح الدولة التي أصدرت المعيار متحملة مسؤولية تقصير نظامي إن ثبت عدم علمها، أو مسؤولية جنائية إن ثبت علمها بالجريمة ولم تحرك ساكنًا، وإذا تركت التدقيق والرقابة مع القدرة عليها فالمسؤولية تكون مشتركة مع الجهة التي مولت، وتصبح محلاً للمطالبة والمساءلة القانونية والنظامية، أما إذا كان المعيار الذي طبق معياراً مهنياً أهلياً من مؤسسة غير حكومية، فالأخطاء الناتجة بعد تطبيق المعيار، سواء أكانت متعمدة أم غير متعمدة، لا يمكن أن تكون الدولة هي المسؤولة عنها، ولا يحق لأي جهة أن تطالب الدولة بأي نوع من المسؤولية؛لأن الدولة أدت ما عليها بإنشاء تلك الجهة، لأجل ذلك؛المطلوب من الدولة أن يكون فيها جهة أهلية مهنية غير حكومية، تصدر معايير للعمل والرقابة والتدقيق بالطريقة المتعارف عليها دولياً، ويمكن للدولة التدخل في عمل جهة إصدار المعايير في حالتين هما: في حالة إذا كان التدخل مهنياً، أو وفق النظام العام للدولة، ومسؤولية الدولة تنتهي عند مراعاة التطبيق السليم للمعايير.

لكن إذا فشل المعيار في ضبط المخالفة أو الجناية، فلا تكون الدولة حينئذ مسؤولة عنه، وهذا في الوضع السياسي الراهن قد تكون له فوائد أبعد من الفوائد المهنية، بل قد يكون له مكاسب سياسية وأمنية كبيرة وعلى مدى واسع.

الجانب الثالث: إن شروط تدويل معايير التصرفات المالية الإسلامية تتطلب أن تكون المعايير صادرة من جهة أهلية مهنية ومستقلة عن الحكومة؛ ليسمح لها بالانضمام إلى المؤسسات الدولية المهنية، فالجهات الحكومية أو التابعة للحكومات لا تستطيع الانضمام إلى الهيئات الدولية المهنية، ولأجل ذلك فالمعايير الحكومية غير صالحة للتدويل.

المقصود بالمهنية والأهلية والنفع العام في وصف جهة إصدار المعايير:
مهنية: بمعنى أن الذين يعملون على إصدار المعيار يكونون من أهل الصنعة والتخصص، فمعيار إصدار والعمل بالفتوى أو معيار الجودة الشرعية وفي التصرفات المتعلقة بالمال تشترك فيه عدة تخصصات، فيشترك فيها كل المتخصصين في الفقه والمال والاقتصاد والتأمين، أو أي تخصص آخر يتطلبه الأمر، مثل المتخصصين في الأنظمة والقانون.فكل معيار يتطلب إصداره مجموعة من التخصصات ذات العلاقة بموضوع الفتوى والمعيار الذي سيصدر لأجلها، لذا يجب أن يكون كل شخص يعمل في إصدار المعيار صاحب تخصص دقيق في مجال عمل المعيار الذي هو موضوع الفتوى، هذا هو المقصود بأن تكون جهة إصدار المعيار مهنية، فلا ينتمي لهذه الجهة أو يشترك فيها أو يكون عضواً فيها إلاَّ صاحب صنعة وتخصص.

أهلية: بمعنى أنها ليست مؤسسة حكومية، فتصدر بترخيص من الدولة على أنها مؤسسة أهلية، وتستطيع الدولة أن تدعمها مادياً، فلا يمنع كونها أهلية من أن يكون لها دعم مادي حكومي، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، وفق نظام وآلية واضحة مذكورة في الترخيص ومتفق عليها، وكذلك بأن ينص نظامها على تقبل التبرعات والهبات والأوقاف وغيرها من الأموال الخيرية وعلى قبول اشتراكات سنوية ورسوم خدمات وغيرها من الأعمال مثل إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات في مجالها مقابل عائد مادي، وإن كان الأصل أن تمول نفسها بنفسها عبر رسوم مقابل عملها، إلا أن ذلك قد يكون متعذراً فالتجارب العالمية تظهر صعوبة الاكتفاء بالرسوم كمصدر وحيد للتمويل، ومن المناسب أن تجعل الدولة أوقافاً أو مصادر دخل كافية للقيام بالعمل المطلوب على أكمل وجه.

نفع عام: وهي مؤسسة نفع عام، وهذا يعني أنها قد تكون مؤسسة غير ربحية تقبل التبرعات أو تأخذ مقابلاً على العمل لتغطية التكاليف، وتسعى لأن يكون لديها فائض تستثمره للنفع العام، شريطة أن ينحصر صرفها للعائدات في منافع مختلفة كالآتي:
1- تعزيز الأساس المتين الذي قامت عليه الدولة السعودية وتقويته، وهو تحكيم الشريعة ورعايتها، وتقوية مكانة المملكة العربية السعودية ومرجعيتها الإسلامية ودورها العالمي في تعاملها الاقتصادي مع الدول والتحالفات الدولية أو الإقليمية.

2- تقديم مساندة علمية اقتصادية أهلية ومهنية للعمل القضائي المتعلق بالتصرفات المالية، وتقديم مساندة أهلية ومهنية لهيئة كبار العلماء، وللمجامع الفقهية والمؤسسات المهنية في العالم، وبطريقة علمية غير مسبوقة.

3- تمكين الجهات المختصة من ضبط جميع التصرفات المالية التي من شأنها أن تتأثر بالفتوى الشرعية، وتغذية الجهات الرقابية والإشرافية والمحاسبية بالمعايير اللازمة للرقابة والتدقيق على مثل هذا النوع من التصرفات.

4- سد النقص الحاصل نتيجة لعدم توافر المعايير اللازمة في قطاع التصرفات المالية الإسلامية، وتقليل التناقض والبلبلة لدى العامة أو الأسواق المالية التي تنشأ من اضطراب الفتوى أو تعارضها، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في التطبيقات من خلال آليات وأدوات مؤسسية واضحة ومستقرة.

5- رفع الكفاءة المهنية ورفع القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتسهيل العلاقة بين المستفيد ومقدم الخدمة، بحيث يعرف كلا الطرفين ما له وما عليه، وتحقيق مرونة وسرعة في التأقلم مع التصرفات المستجدة، بأقل درجة من التغيير وبأقل عدد من الأجهزة الإدارية، دون أن يؤدي ذلك إلى تذبذب في السوق أو تعطيل للأسواق.

6- فتح قنوات جديدة للاستثمار والاقتصاد والتجارة على مستوى الأفراد والمؤسسات، ودعم التنامي الاقتصادي وتسريعه، وفتح مجال أرحب للإبداع والتطوير.

وللجمع بين المحلية والعالمية وبخاصة أن الجودة الشرعية يقصد بها عموم المسلمين من حيث تصرفاتهم المالية أن تكون متوافقة مع الشريعة، فمن هذه الجهة يقترح أن يكون المقر في مكة المكرمة، ومن جهة أن الجودة الشرعية يقصد لها أن تكون دولية ومتاحة للمسلمين وغير المسلمين بالتساوي، يقترح أن يكون فرعها الأساسي في مدينة جدة.

تدويل المعايير:
ولكي يتسنى للمستثمر السعودي التواصل الدولي على المستوى المهني بحيث تصبح جميع الأسواق العالمية متاحة لتوسع القطاع الخاص السعودي في مجال التعاملات المالية الإسلامية يجب تدويل المعايير وتحصيل الاعتراف الدولي بها، الأمر الذي يتطلب أن يكون تأسيس الجهة المصدرة للمعايير وطريقة إصدار تلك المعايير وفقاً للإجراءات المتعارف عليها دولياً[68].

إجراءات إعداد المعايير وإصدارها وتعديلها:
تستند الإجراءات التنظيمية لعملية إصدار المعايير إلى ثلاث ركائز أساسية هي:
أسلوب تشكيل الجهاز الذي يتولى مسؤولية بناء المعايير وإصدارها.
المراحل التي يجب أن يمر بها المعيار قبل إصداره بصورة رسمية.
المنهج الذي يتبع في بناء المعايير المختلفة.

إن المطلع على التجارب في الدول المتقدمة فيما يتعلق بتنظيم المهنة يلاحظ أن التجربة الأمريكية في إعداد المعايير وإصدارها تعتبر أفضل الأساليب التي يمكن الاسترشاد بها في المملكة.وذلك لما في هذا الأسلوب من جودة في إيجاد المناخ الملائم والتوازن المطلوب لعملية تنظيم المهنة بصفة عامة وإصدار المعايير بصفة خاصة[69].

وقد قامت الهيئة السعودية للمحاسبة القانونية بتحديد الإطار التنظيمي لمهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى إصدار العديد من المعايير المحاسبية التي حددت بوضوح متطلبات القياس والعرض والإفصاح في القوائم المالية.وكذلك معايير مهنية لمراجعة القوائم المالية. وأسهمت آلية إعداد المعايير وبشكل كبير في جودة المعايير السعودية المعتمدة وتطور مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية.

كما أن وجود مثل هذه المعايير يساعد كثيراً في تطبيق النظام خصوصاً فيما يتعلق بتحديد القواعد التي تحكم إعداد القوائم المالية التي تقوم ضمن الإقرارات الزكوية والضريبية [70].

وتجدر الإشارة إلى أنه يراعى في إصدار المعايير الشرعية الإجراءات التنفيذية نفسها المتبعة في إصدار معايير المحاسبة والمراجعة، لتكون لها نفس الخصائص من خلال الخطوات والمراحل والمتطلبات المتبعة في النوعين، ولتسهل عملية الاعتراف الرسمي والتدويل، على أنه لابد من التنبيه إلى أن مصدر قوة المعايير الشرعية مختلف ومتعدد: مختلف من حيث إنها تستمد قوتها من الالتزام بالشريعة الإسلامية وهي أقدم من جميع الأنظمة، فيلاحظ على سبيل المثال أنه لا يذكر في نهاية كل معيار شرعي "تاريخ سريان المعيار" كما في المعايير المحاسبية لأن سريانها منذ وجدت الشريعة، واستعيض عنه بعبارة "تاريخ إصدار المعيار"، ومتعدد من حيث إن مصدر الالتزام عقدي كما سبق بيانه ونظامي أو قانوني كما في المعايير المحاسبية التي تستمد قوتها من الالتزام بها من الجهات الرقابية الإشرافية[71].

المرحلة الأولى: اختيار المعيار المقترح إصداره:
إعداد استطلاع دوري حول معايير الأعمال المطلوب إعدادها، ثم تعد الجهة المختصة قائمة بالمعايير المراد إنشاؤها أو تعديلها من واقع هذا الاستطلاع، ثم تعرض على اللجنة فترتب اللجنة المعايير حسب أهميتها المهنية، ويتم تنقيح وتحديث تلك القائمة دورياً في ضوء الاستطلاعات.



المرحلة الثانية: اختيار ذوي الاختصاص الدقيق:
يتم إعداد قائمة بأسماء ذوي الاختصاص الدقيق - رأس المال المعرفي - في مجال المعايير المراد إصدارها أو تعديلها ثم يستكتبون، فإذا كان المتقدم فريقاً من الخبراء المختصين فلا بد من إرفاق السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء الفريق، وبيان بأبحاثه وكتبه المنشورة وغير المنشورة[72].ولا يسند لأي خبير مختص أكثر من معيار واحد في وقت واحد، والفريق أو المنشأة يشترط عليهم أن يقدموا عرضاً منفصلاً لكل معيار على حدة، وأن لا يكلف أي خبير مختص بأكثر من إعداد معيار واحد في نفس الوقت، ثم تشكل لجنة فرعية لترشيح الأفضل لإعداد دراسة جدوى وكفاءة إنشاء أو تعديل المعايير المقترحة، وتعرض التوصيات على اللجنة الأساسية لاتخاذ القرار.

المرحلة الثالثة: إعداد دراسة جدوى وكفاءة مشروع المعيار:
يطلب من الخبير المختص إعداد الدراسة وتشمل ما يلي:
أ- الجوانب النظرية عن موضوع مشروع المعيار من جميع المصادر ومنها الفتاوى والأنظمة والآراء الفقهية والإدارية ذات العلاقة، وإيراد الإشكالات الفقهية والنظامية والفنية وغيرها المتوقعة والتي لها صلة بموضوع مشروع المعيار، وبيان أولي عن البدائل الممكن الأخذ بها لمعالجتها.

ب- نبذة عما يتوفر من معايير تعالج الموضوع نفسه وصادرة عن جهات معتبرة وعن التطبيق الجاري العمل به عموماً، ولخمس منشآت على الأقل تتوقع اللجنة بأنها سوف تطبق المعيار عند اعتماده، وقياس نسبة تلك الكفاءة والفاعلية، مع إجراء مقارنة بين مشروع المعيار على الأقل مع ما صدر عن ثلاث جهات مختصة، إذا توفر ذلك.

ج- بيان مدى الحاجة إلى وضع أو تعديل المعيار وبيان المشكلات المتوقعة والمزايا والعيوب في ضوء أحكام الشريعة والأنظمة التي لا تتعارض معها.

تبعث نسخ من مشروع الدراسة لأعضاء اللجنة فور انتهاء الخبير المختص، ويقدم الأعضاء ملاحظاتهم إلى المستشار الذي يعد الدراسة النهائية في ضوء ملاحظات اللجنة - بما لا يتعارض مع الأمانة العلمية بحيث تكون الدراسة المنسوبة للخبير المختص لا تختلف عن ما يراه صواباً، وفي حالة وجود ملاحظات مهمة يعاد عرض الدراسة النهائية على اللجنة.

المرحلة الرابعة: أخذ رأي ذوي الاهتمام والاختصاص في الدراسة:
توزع نسخ من مشروع الدراسة على جهات الاختصاص المباشر مثل مجلس إدارة الهيئة – المجلس- وأعضاء اللجان الفنية، وأعضاء الهيئة، وعلى عينة ممثلة لمجموع المؤثرين والمتأثرين بنطاق تطبيق المعيار يمثل أساتذة الجامعات والمسؤولين وغيرهم من مستخدمي المعيار المقصود؛ ويطلب منهم إبداء وجهة نظرهم في مشروع المعيار. يقوم الخبير المختص بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع؛ ومن ثم تعرض النتائج على اللجنة.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 14-02-2020, 04:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود





المرحلة الخامسة: مناقشة مشروع المعيار في ندوة عامة:

يتم مناقشة المعيار المقترح في ندوة عامة بحيث تتم الإجابة عن جميع الأسئلة وتلقي الملاحظات، ثم يعد الخبير المختص مشروع المعيار النهائي في ضوء الملاحظات التي وردت وما أسفر عنه اللقاء المفتوح من مقترحات وآراء، ويعرض على اللجنة لدراسة الملاحظات وإعداد الصيغة النهائية للمعيار.



المرحلة السادسة: إعداد مشروع المعيار:

يعد الخبير المختص المعيار بصورته النهائية في ضوء قرارات اللجنة وتعرض على اللجنة لإقراره، ومن ثم رفع التوصية النهائية لاعتماده من قبل مجلس الإدارة و نشره.



المرحلة السابعة: اعتماد المعيار مهنياً وشرعياً:

تعرض الصيغة النهائية للمعيار على اللجنة الفنية لاعتماده فنياً، ثم يعرض على اللجنة الشرعية لاعتماده فقهياً، بحيث يكون الاعتماد الفني منفصلاً ومستقلاً عن الاعتماد الفقهي.



المرحلة الثامنة: الاعتماد الرسمي وإشهار المعيار:

يعرض مشروع المعيار النهائي على مجلس الهيئة لاعتماده، ومن ثم استكمال الإجراءات اللازمة لإشهاره.



المرحلة التاسعة: التعرف على مدى الالتزام بالمعيار:

ترفع الملاحظات التي ترد على تطبيق المعيار، ومدى الالتزام به في تقرير دوري كل ستة أشهر مشفوعة برأي الخبير المختص، للجنة لدراستها وتقدير ما إذا كان الأمر يستدعي أي تعديل، بالإضافة إلى دراسة عينات من القوائم في الجهات التي طبقت المعيار؛ لتحديد مدى الالتزام به؛ ورفع المرئيات إلى اللجنة كل ستة أشهر لتقرير ما تراه بهذا الشأن.



المرحلة العاشرة: مراجعة المعيار وتعديله:

يتبع طريقة التغذية العكسية كمدخل إلى اتخاذ القرارات التصحيحية المتعلقة بالمعايير الشرعية و تعاد الإجراءات نفسها التي تم اتباعها في إعداد المعايير.



وفيما يلي رسم بياني لمراحل تصميم أو تعديل وإصدار المعايير





النتائج


نتيجة هذا البحث مركبة من حيث إن النتيجة الأساس التي تمت دراستها يتفرع عنها نتائج أخرى تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق أعلى درجات الجودة الشرعية، فمن الواضح أن الجودة الشرعية تتطلب إنشاء هيئة للمعايير الشرعية وهي بدورها لن تعمل في فراغ، ونجاحها يتطلب بيئة إدارية مواتية للنجاح، ولا بد من مراعاة التكامل والتنسيق بين عدة أجهزه إدارية كلٌّ منها يعمل في مجال متخصص وفي اتجاه واحد وبصورة يكمل بعضها بعضاً، وكل جهة من تلك الجهات وجودها يعتبر شرطا لإنجاح هيئة المعايير الشرعية.



إن تحقيق الجودة الشرعية يتطلب مجموعة من الوظائف تتم على مراحل وهي على النحو الآتي:

لابد من وجود من يقوم بوظيفة إصدار أو اختيار الفتوى التي يقوم عليها العمل.
لابد من وجود من يقوم بوظيفة إجازة الفتوى.
لابد من وجود من يقوم بوظيفة إصدار أو اختيار معايير الأداء والرقابة والتدقيق المتعلقة بالعمل بالفتوى.
لابد من وجود من يقوم بوظيفة إجازة المعايير.
لابد من وجود من يقوم بوظيفة التدقيق والرقابة على الأداء.
لابد من وجود من يقوم بوظيفة التدقيق و الرقابة على مدى مطابقة العمل لمقتضى الفتوى.




أنموذج مراحل تحقيق الجودة الشرعية






بناءً على ما تقدم نخلص إلى نتيجة هي أن تحقيق الجودة الشرعية يتطلب وجود مجموعة من التراتيب الإدارية والنظامية في بيئة العمل وهي كالآتي:

1- لا بد من وجود جهة إفتاء معتبرة: فإنه لا جودة شرعية دون وجود جهة معترف بها رسمياً ومعتمدة لإجازة الفتوى الشرعية المتخصصة في الأمور المالية والاقتصادية والتي يبنى على أساسها المنتج أو الخدمة، وهذه الجهة موجودة وممثلة بصفة عامة بهيئة كبار العلماء من حيث المرجعية العامة في إصدار الفتوى وليس إجازة الفتوى المالية والاقتصادية الصادرة عن جهات أخرى.



2- لا بد من وجود جهة لإجازة الفتوى المالية والاقتصادية من الناحية الشرعية: يجب أن تكون الإجازة الشرعية صادرة عن جهة مستقلة ومنفصلة عن جهة إصدار المعيار، فمن الممكن تأسيس لجنة متفرعة عن هيئة كبار العلماء ومرتبطة مباشرة باللجنة الدائمة للإفتاء وتكون متخصصة في إجازة الفتاوى الشرعية المالية والتنسيق فيما بين اللجان الشرعية بحيث تتوحد مرجعيات ومناهج الفتوى[73]، وحيث إن الأمر السامي رقم: 13876/ب بتاريخ 2-رمضان - 1431هـ- والمتعلق بتنظيم الفتوى يقتضي منع اللجان الشرعية في المؤسسات المالية والتجارية من الفتوى العامة دون ترخيص مسبق من هيئة كبار العلماء ممثلة بمفتي الديار السعودية، فقد جاء في الأمر الملكي ما نصّه: " نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومن نأذن لهم بالفتوى، ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول " ولما كانت الفتاوى الاقتصادية المتعلقة بالمنتجات المالية والتي تصدر عن اللجان الشرعية ليست من الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة، وليست خاصة بين السائل والمسؤول؛فهي مشمولة بالمنع بموجب الأمر السامي، وهو ما يتفق مع ما سبق إيراده على سبيل المدح من إخراج الفتوى من مهام اللجان الشرعية في ثنايا الحديث عن إشكالية عمل اللجان الشرعية[74].



3- لا بد من وجود هيئة متخصصة في إصدار المعايير المالية والاقتصادية الإسلامية: بحيث تكون كالآتي:

أن يصدر تنظيم بإنشاء هيئة أهلية مهنية متخصصة في وضع المعايير الشرعية للتعاملات المالية والاقتصادية تحت مسمى"الهيئة السعودية للمعايير المالية الإسلامية"، ويشكل مجلس الهيئة من رئيس يتم تعيينه بأمر ملكي، وممثلين للقطاعات الحكومية ذات العلاقة، وخبراء يمثلون الهيئات المهنية والمؤسسات المالية والاقتصادية، ويكون للمجلس جمعية عامة من المهنيين ذوي التخصص والاختصاص، ولجان تنفيذية من الأعضاء ومن غيرهم، وأمانة عامة تعنى بالجوانب الإدارية والتحضيرية.أن تكون المعايير الصادرة من المجلس قد شارك في إعدادها ومناقشتها كل الجهات المعنية من جهات حكومية أو أهلية سواء أكانت من الجهات الشرعية أم المالية أم الإشرافية أم التنفيذية أم القضائية؛والالتزام التام بمنهجية وآلية إصدار المعايير والتي سبق بيانها في ثنايا هذا البحث، ليس من اختصاص هيئة المعايير إصدار الفتاوى، ولا إجازة العقود والمنتجات للمؤسسات المالية والاقتصادية؛ وإنما دور الهيئة هو إصدار المعايير التي يمكن من خلالها العمل بالفتوى والرقابة والتدقيق على الوجه الصحيح.



4- لا بد من فصل جهة الإجازة الشرعية عن جهة الإجازة المالية: يفضل أن تكون الإجازة المالية للمعايير تصدر عن لجنة منفصلة عن لجنة الإجازة الشرعية للمعايير داخل "الهيئة السعودية للمعايير المالية الإسلامية "، فالأصل في العلاقة بين الجدوى الشرعية والجدوى المالية أو الاقتصادية هي عدم التلازم فقد يسيران في نفس الاتجاه، وقد يختلفان، فقد يكون التصرف مجديًا وذا جودة عالية مالياً أو اقتصادياً، وفي نفس الوقت يكون غير مجدٍ وذا جودة متدنية أو معدومة شرعاً، أو العكس، لأجل ذلك يجب أن تكون إجازة المعيار من الناحية المالية منفصلة عن إجازة المعيار من الناحية الفقهية والشرعية[75]، فلا يفهم من موافقة التصرف المالي أو الاقتصادي لأحكام الشريعة لزوم كونه مربحًا، فلا تلازم بين الأمرين، ولا يوجد إلى الآن - وقت كتابة البحث - هيئة متخصصة في إصدار المعايير المالية والاقتصادية الإسلامية.



5- لا بد من وجود جهة لاعتماد المعايير الشرعية في الجهات القضائية: لن تتم فائدة المعاير الشرعية ويعم نفعها الاقتصادي، إلا إذا اعتمدت لدى الجهات القضائية وحكمت بها على أنها من عمل بفتوى أو عادة معتبرة شرعاً فيحكم بموجبها وفق الضوابط الشرعية، فالأصل في العلاقة بين الجدوى الشرعية والجدوى القضائية في التصرفات المالية هي التلازم التام، فكلما زادت الجودة الشرعية في التصرفات المالية، زادت الجودة القضائية، وهذا يعني أن القضاء يقبل النظر في الدعوى لدى الجهة المختصة، وأن القضاء سيحكم بموجب المعايير التي تم اعتمادها؛الأمر الذي يعطي ضمانة قضائية للمنتج أو الخدمة، وهذا بدوره سيقلل من درجة المخاطرة المتعلقة بالتصرفات المالية، بالمقارنة مع المنتجات الأخرى، واعتماد المعيار وإصداره من هيئة المعايير يعني الآتي:

6- أن المعيار صادق من الناحية المالية، أي أن المعيار عند الالتزام به يضبط صحة الأداء ، ومطابقته لما تم الاتفاق عليه مالياً واقتصادياً.



وأنه صادق من الناحية الفقهية الشرعية؛ أي أن المعيار عند الالتزام به يضبط صحة الأداء ومطابقته لمقتضى الفتوى المراد إجراؤها على العمل.



وأنه أصبح عرفاً خاصاً في المنتج أو الخدمة التي وضع من أجلها، وعاماً بين المستهلكين للمنتج والمستفيدين من الخدمة، تم تدوينه والاتفاق عليه والأمر به من قبل ولي الأمر.



لأجل ذلك يصلح المعيار لأن يحكم به القاضي بناءً على القاعدة الفقهية "العادة محكمة" و "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" [76] الأمر الذي ييسر عمل القاضي ويقلل من الوقت اللازم للنظر في القضية، ويسرع صدور الأحكام ويقلل من إبطال العقود فإن الأصل تصحيح العقود ما أمكن، فهذه قاعدة شرعية تمثل مقصداً شرعيّاً لأجل استقرار الأحكام والعقود، وفي ذلك فوائد توفير الموارد والجهد على جهة القضاء والمتقاضيين وتعجيل وصول الحقوق إلى مستحقيها.



ويمكن ذلك عبر اعتماد المعيار من قبل الهيئة العامة للمحكمة العليا فمن مهماتها تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء[77]، وبخاصة منها المبدأ المؤسس على العمل بقاعدة "العادة محكَّمة".



7- لا بد من وجود جهة لتدويل المعايير الشرعية المجازة: لتحسين الوضع التنافسي لاقتصاد الدول الإسلامية وتعظيم منافع الجودة الشرعية، يتطلب الأمر أن تتبنى الدولة سياسة تدويل المعايير الشرعية للتعاملات المالية والاقتصادية ووضع إستراتيجية لأجل تحقيق ذلك، ويمكن أن تتولى وزارة المالية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي زمام ذلك لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتتولي وزارة التجارة زمام ذلك لدى منظمة التجارة العالمية وتتولى وزارة الخارجية زمام ذلك لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها ولدى المنظمات الإقليمية مثل المجموعة الأوربية، ويمكن للمجامع الفقهية وجهات إصدار المعايير أن تتولى زمام ذلك لدى المؤسسات الأخرى غير الحكومية، ولا توجد إلى الآن - وقت إعداد البحث - سياسة عامة أوجهات متخصصة في ذلك، ولا بد من استثمار كل ما سبق للانتقال إلى مرحلة التدويل والاعتراف، وذلك بالعمل والتعاون على الوصول إلى قانون في الصناعة المالية الإسلامية يكون مرجعاً دولياً معترفا به:

أ- للجهات المصدرة للمعايير المحاسبية والرقابية والإشرافية.



ب- يكون معترفاً به في مرجعية العقود والاتفاقيات التي تبرمها منشآت الصناعة المالية الإسلامية، بما يضبط العلاقة بين المتعاملين، ويسهل وييسر أمور التقاضي لدى الجهات القضائية المختصة، وهو أمر مهم يدرأ مخاطر كبرى في الجانب القضائي.



ج- يكون مرجعاً للدول التي تريد وضع قوانين لهذه الصناعة[78].



وتجدر الملاحظة أن تنظيم قطاع المصرفية الإسلامية بحيث تصبح كل تعاملاته واضحة أصبح مطلباً دولياً وليس خاصاً بالمسلمين فقط، والمطالبة بتنظيم هذا القطاع المالي الهام قديمة وما ذاك إلا لإدراك صعوبة وعدم دقة أو صلاحية المعايير الدولية لبعض المعاملات المالية الإسلامية، يقول إركو وميترا (1998م) في ورقة عمل لصندوق النقد الدولي:إن من الضروري والمرغوب فيه الإشراف الفعال على المصارف والحيطة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية تماما كما هو الحال في المصارف التقليدية. معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية مفيدة وتوفير قيمة، ومع ذلك فهي لا تنطبق دائما على المصرفية الإسلامية؛ لذا فالمصارف الإسلامية تختلف بالتالي عن البنوك التقليدية، ولكن الإشكال يكمن في معرفة المعايير التحوطية التي ينبغي تطبيقها على البنوك الإسلامية والتي لم تلقَ إلا القليل من الاهتمام، فلا بد من إطار تنظيمي مناسب لإدارة البنوك الإسلامية وتدعو الحاجة إلى زيادة التركيز على إدارة المخاطر التشغيلية والمعلومات وقضايا الكشف عن واقع الحال وتكييف نظام تصنيف (CAMEL) لتطوير مثل هذا الإطار التنظيمي، وتناقش أمور البيئة الإسلامية للمصارف، جنبا إلى جنب وعلى قدم المساواة مع البنوك التقليدية القضايا الأساسية والقانونية، ومتطلبات الإفصاح عن المعلومات، وإجراءات الترخيص[79].



الخاتمة


تضمن البحث التعريف بطبيعة مشكلة نازلة العمل بالفتوى المالية والاقتصادية عبر اللجان الشرعية في المؤسسات المصرفية، وخُتِم بتقرير محصلة ونتائج تهدف إلى بيان العمل المطلوب في التطلع لمستقبل أفضل للمصرفية الإسلامية لتحقيق المصالح الشرعية التي فيها صلاح البلاد والعباد.



المحصلة


العادات والأعراف من أهم الأدوات الشرعية التي تنظم العلاقات والتعاملات بين الناس بعضهم مع بعض، وبين الشخصيات الحقيقية والاعتبارية، ووصف الشريعة بالشمول ورفع الحرج والتيسير على الناس يتطلب تحقيق العمل بوسائل التيسير، ومنها العادات والأعراف التي تراعي مصالح الناس، وليس فيها ما يخالف شرع الله.



وفي المجتمعات المعاصرة تسيطر فيها الشخصيات الاعتبارية على مصالح الشخصيات الحقيقية ومجريات حياتها، الأمر الذي أوجد خللاً في الميزان بحيث أصبح الإنسان في الكثير من تعاملاته يُحكم بعقود إذعان لا يملك معها سوى الطاعة وعدم العصيان، وإلا تعرض للعقوبة والحرمان؛ولتعديل الميزان لا بد من تفعيل عادات وأعراف الشخصيات الحقيقية؛ لضبط تصرفات الشخصيات الاعتبارية، وإن لم نفعل ذلك سيصبح الناس عما قريب عمال سخرة، لا حول لهم ولا قوة.



ثم إن استقرار الدولة الإسلامية لا يستقيم دون نظام يراعي مصالح الناس المعتبرة شرعاً، وأي نظام - ولو لم يكن فيه ما يخالف شرع الله - لا يستقيم ولا يصلح دون قضاء يحكم بموجبه، ولا يمكن للقضاء أن يعدل بين الناس عدلاً كاملاً غير منقوص، مُعَجَّلاً غير مؤجل دون مراعاة عادات وأعراف الناس المعتبرة شرعاً، والتي عليها تدور مصالحهم، وإنه من السياسة الشرعية إنشاء جهاز يعتبر مؤسسة اجتماعية تُعنى بترجمة مصالح الناس المختزنة في تراثهم وعاداتهم وأعرافهم إلى معايير مهنية للجودة الشرعية في التصرفات المالية.



هذا ما وفَّقَ الله إلى تدوينِه وإيرادِه، وآخرُ دَعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمُرسلين، سيِّدنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين.



قائمة المراجع


أولاً: مراجع عربية:

1- ابن القيم، محمد بن بكر بن أيوب (1292هـ -1349هـ) (1423هـ) أعلام الموقعين عن رب العالمين، دراسة وتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، الأحساء: دار ابن الجوزي، ج/6.



2- ابن خنين، عبدالله بن محمد (1429هـ)الفتوى في الشريعة الإسلامية، الرياض: مكتبة العبيكان.



3- ابن النجار الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المتوفى سنة 972 هـ، (1997م) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 1418هـ- 1997 م-، ج/4.



4- أبو غدة، عبدالستار (1429هـ) آلية وضرورة الالتزام بالمعايير الشريعة: بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ.



5- الأطرم، عبدالرحمن بن صالح (1431هـ)المنهج الشرعي لمقابلة التحديات القانونية والرقابية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة إلى الندوة الشرعية الثالثة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المدنية المنورة، 6 إلى 7 صفر 1431هـ، 21 -22 يناير 2010م.



6- الأطرم، عبدالرحمن بن صالح(1431هـ - 2010م)، الممارسات الأفضل لهيكل الضوابط الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة للندوة الشرعية الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والالمبور، ماليزيا، شوال 1431هـ - سبتمبر 2010م.





7- البعلي، عبد الحميد محمود (2007م) القوانين والتشريعات المصرفية الإسلامية دراسة مقارنة، مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2007م.



8- بكر، محمّد داود (1429هـ)، "التّحديات القانونيّة والرّقابيّة التي تُواجه صناعة الخدمات الماليّة الإسلاميّة - قطاع المصارف"، مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ.



9- البوطي، محمد سعيد رمضان (1429هـ)سبل في إمكانية التجانس في الفتاوى المالية في أعمال هيئات الرقابة الشرعية، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ.



10- البيرقدار، محمد يونس(1429هـ)، "ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية"، مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ.



11- الجاسر، محمد( محافظ مؤسسة النقد السعودي)المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، جريدة الشرق الأوسط 2010-3-6 العدد 11431.



12- الحراني، أبو عبد الله أحمد بن حمدان النمري، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي(1397هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي



13- حماد، حمزة عبد الكريم(2005م)، "الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية"، 17/05/2005، المصدر: موقع http: //www.cba.edu.kw/elsakka9.doc على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)تاريخ الدخول: 14/10/2010م الساعة 12.30ظهرًا. بتاريخ 4 ذي القعدة 1431هـ.



14- الخويلدي، عبد الستار (1427هـ)دراسة مقارنة للقوانين المصرفية المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ذو الحجة 1427هـ.



15- السرخسي، شمس الدين (ت490 هـ)، المبسوط، الطبعة الأولى، بيروت: دار المعرفة، 1406هـ.



16- السفياني، عابد(1408هـ) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، مكتبة المنارة، 1408هـ، مكة المكرمة.



17- الشرقاوي المالقي، عائشة (2000م)البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، الطبعة الأولى، المملكة المغربية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع.



18- شوشان، عثمان بن محمد، (1419 هـ)تخريج الفروع على الأصول: دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، الطبعة الأولى، دار طيبة.



19- الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ/1995م، الطبعة: الأولى، ج/3.



20- الصراف، محمد فؤاد(1985م)المعاملات في الأسواق المالية في إطار الشريعة الإسلامية: بحث مقدم لندوة البنوك الإسلامية، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.



21- عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار على تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، ج/8.



22- القاسم، عبد العزيز (1430هـ)الخدمات المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية: التنمية والحوكمة، دراسة من إعداد مكتب عبد العزيز القاسم محامون ومستشارون، مقدمة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الرياض.



23- القرضاوي، يوسف (2009م)حوار حول البنوك الإسلامية"في مقابلة مع مجلة العرب القطرية بتاريخ 27 سبتمبر 2009م.



24- القطان، عبد الستار (2007م)نحو نموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب الارتباط، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2007م.



25- القيسي، أبي المهلب الهيثم بن سليمان بن حمدون (ت 310هـ -922م)(1970)، أدب القاضي و القضاء، تحقيق فرحات الدشراوي، الطبعة الأولى، تونس: الشركة التونسية للتوزيع.



26- المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان(1416هـ)، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، الرياض: مكتبة الرشد، ج8.



27- مركز التجارة الدولية (سويسرا)، أمانة الكومنولث (بريطانيا): دليل دوائر الأعمال إلى النظام التجاري العالمي، (1999م)ترجمة طلال أبو غزالة الدولية، الطبعة الثانية.



28- مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية(1430هـ)دراسة تحليلية وتقويمية للتعاملات المالية والاقتصادية في المملكة: تمهيداً لصياغة مسودة نظام يحكم هذه التعاملات"، إعداد: مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية، مقدمة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الرياض.



29- مشعل، عبدالباري بن محمد علي (1429هـ)شركات الاستشارات الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية الضوابط والآليات، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ.



30- المطلق، عبدالله المطلق، الرقابة الشرعية ضرورية لبقاء المصرفية الإسلامية على منهجها الصحيح، مجلة الاقتصادية، الأحد 28 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 14 مارس 2010 العدد 5998.



31- الناصر، لاحم: جريدة الاقتصادية السعودية الصادرة في الرياض، العدد 5921 – في 27 ديسمبر 2009.



32- ندوة: حلول إسلامية للأزمة الاقتصادية العالمية، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 25 عالم واحد وثقافات متعددة)، جامعة أم القرى، 8 محرم 1431 هـ.



33- النشمي، عجيل جاسم (1429هـ) إمكانيات تحقيق التجانس في الفتاوى في المسائل المالية، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 14-02-2020, 04:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود






34- نظام (1421هـ -2000م) الفتاوى الهندية، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، 1421 هـ - 2000 م، ج/3، ص309.



35- النووي، يحيى بن شرف النووي، محي الدين أبو زكريا، روضة الطالبين:، تحقيق: عادل عبد الموجود، الطبعة الأولى، ج/11.



36- النووي، يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، المجموع: شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الطبعة الأولى، المملكة العرببة السعودية، جدة: مكتبة الإرشاد، ج/1.



37- الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي(2002)المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، الأردن، عمان: دار أسامة.



38- رئيس بنك ستنادرد تشارتر: حوار خبير مصرفي رفيع المستوى، جريدة الشرق الأوسط العدد 11425- الثلاثاء 2010- 3- 10.



ثانيًا: مراجع أجنبية:

1- Al-Atrash, Hassan and Hardy.Daniel(2010).

2- Department & Middle East and Central Asia Department, IMF Working Paper, Authorized for distribution, September 2010.

3- Boudon،Raymond & Francois(1989) A Critical Dictionary Of Psychology, selected &translated by Peter Hamilton، Routledg, London.

4- Hasan،Maher and Dridi،Jemma(2010)The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study,Monetary and Capital Markets Department & Middle East andCentral Asia Department, IMF Working Paper, Distribution by Hassan Al-Atrash and Daniel Hardy.

5- Imam, Patrick and Kpodar،Kangni (2010), Islamic Banking: How Has it Diffused? ،IMF Working Paper WP/10/195, African Department،© 2010 International Monetary Fund , Authorized for distribution by Vitaliy Kramarenko , August 2010،

6- The Middle East and Central Asia Department—Washington، D.C، (2010), Impact of the global financial crisis on the Gulf Cooperation Council countries and challenges ahead ,International Monetary Fund.

7- Luca، Mitra Errico Farahbaksh(، 1998 ), Islamic Banking - Issues in Prudential Regulations and Supervision، IMF Working Paper, March 1, P31.

8- Solé،Juan,(2007) Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department, Authorized for distribution by Ghiath Shabshigh، July 2007.

9-http://www.sama.gov.sa/News/Pages/Speech_by_SAMA_Governor_in_The_Fifth_Conference_fo r_Islamc_Banks.aspx

10- http: //www.cba.edu.kw/elsakka9.doc




[1] The Middle East and Central Asia Department—Washington، D.C, (2010)، Impact of the global financial crisis on the Gulf Cooperation Council countries and challenges ahead, International Monetary Fund, P67




[2] الجاسر، محمد(محافظ مؤسسة النقد السعودي)، "المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية"، 15-16 مارس، 2010 ، عن موقع مؤسسة النقد العربي السعودي آخر تحديث 15/03/2010 م: الموقع على شبكة الإنترنت:

http://www.sama.gov.sa/News/Pages/Speech_by_SAMA_Governor_in_The_Fifth_Conference_fo r_Islamic_Banks.aspx




[3] انظر، ندوة "حلول إسلامية للأزمة الاقتصادية العالمية"، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 25 عالم واحد وثقافات متعددة)، جامعة أم القرى، 8 محرم 1431 هـ.




[4] رئيس بنك ستنادرد تشارتر: "حوار خبير مصرفي رفيع المستوى"، جريدة الشرق الأوسط العدد 11425- الثلاثاء 2010- 3- 10.




[5] لضمان أن يصبح النظام المالي مزدهرا لا بد للسلطات الرقابية من توفير التكامل مع المصرفية الإسلامية، ولا يكفي مجرد السماح للمؤسسات المالية الإسلامية بالعمل، بل يجب توفير إطار تنظيمي شامل متوافق مع المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى وضع البنية التحتية المالية الداعمة، فإن فهم المصرفية الإسلامية ضروري أيضا من منظور الاستقرار المالي وذلك للأسباب الأتية:

• لكونها تنمو وتتفاعل وبشكل ومنتظم أصبحت المصارف الإسلامية ذات صلة متزايدة مع البنوك التقليدية ذات الأهمية النظامية.

• حسب الوضع الحالي: فإن تركيز المخاطر في عدد قليل من المؤسسات المالية الإسلامية ويحتم على السلطات التنظيمية والمالية الرسمية أن تجعل مسألة الرقابة والإشراف على المصرفية الإسلامية من أهم مسؤولياتها اليومية؛نتيجة لقلة عدد المؤسسات المالية الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية

• هناك عدد من المؤسسات متعددة الأطراف تمّ إنشاؤها مؤخرا من أجل تقديم المساعدة للحكومات في المسائل التي نوقشت أعلاه، وفي إصدار المعايير والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات لصناعة المصرفية الإسلامية، لهذا بات واجبًاعلى الحكومات أن تتحول من إسداء النصح إلى الدخول في حوار مع الجهات المحلية في قطاع المالية الإسلامية لتعزيز التعاون والوضوح وتبادل المعلومات والأفكار.




[6] الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي (2002) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، الأردن، عمان: دار أسامة ص 733.




[7] Solé،Juan ،(2007) Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems، IMF Working Paper، Monetary and Capital Markets Department، Authorized for distribution by Ghiath Shabshigh، July 2007، p p24-25.




[8] الجاسر، محمد، (محافظ مؤسسة النقد السعودي) (2010م)المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية، جريدة الشرق الأوسط 2010-3-6 العدد 11431




[9] يلاحظ أن المجلس يضم في عضويته دولاً ومؤسسات غير إسلامية، ولكن لها تعاملات أو اهتمام بالتعاملات المالية الإسلامية، وهنا يجدر الانتباه إلى سؤال: كيف ينظر غير المسلمين إلى التعاملات المالية الإسلامية؟ فهي تبدو لغير المسلمين كمعاملات مالية عادية- معاملات مالية وليست معاملات دينية- إنما تعتمد منظوراً اقتصادياً مختلفاً من حيث إنه مربوط بالاقتصاد الحقيقي وغير ربوي ولا يقبل إلا قدراً يسيراً جدّاً من الجهالة، ويضع حدّاً أو سقفًا للمخاطرة.(الباحث)




[10] انظر، الهيثي، مرجع سابق، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص: 672.




[11] منذ عقد تسعينيات القرن العشرين الميلادي إلى العام (2006م)كانت المملكة العربية السعودية تحتل المركز السادس في التعاملات المالية الإسلامية، وفي العام 2006 م تراجعت على المركز العاشر، فقد سبقتها بالترتيب كل من البحرين ثم غزة والضفة الغربية، ثم قطر ثم الإمارات العربية المتحدة، وانظر:

Imam، Patrick& Kpodar، Kangni (2010)، Islamic Banking: How Has it Diffused? ، IMF Working Paper WP/10/195، African Department،© 2010 International Monetary Fund ، Authorized for distribution by Vitaliy Kramarenko ، August 2010،P P 9-10




[12] المادة الثانية من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377 هـ.




[13] الشرقاوي المالقي، عائشة (2000م) البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، الطبعة الأولى، المملكة المغربية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ص 71 - 73.




[14] مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية( 1430هـ) "دراسة تحليلية وتقويمية للتعاملات المالية والاقتصادية في المملكة: تمهيداً لصياغة مسودة نظام يحكم هذه التعاملات"، إعداد: مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية، مقدمة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الرياض، ص 11.




[15] مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية ( 1430هـ)، مرجع سابق، ص 13 – 14.




[16] الأطرم، عبدالرحمن بن صالح (1431هـ - 2010م)، الممارسات الأفضل لهيكل الضوابط الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة للندوة الشرعية الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والالمبور، ماليزيا، شوال 1431هـ - سبتمبر 2010م، ص3.




[17] مركز الأوائل (1430هـ) مرجع سابق ص 15.




[18] القاسم، عبد العزيز (1430هـ) الخدمات المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية: التنمية والحوكمة، دراسة من إعداد مكتب عبد العزيز القاسم (محامون ومستشارون) مقدمة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الرياض، ص1.




[19] القاسم (1430هـ) مرجع سابق، ص 39 - 41.




[20] جاء في وثيقة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف عن "منهجية تصنيف الجودة الشرعية" في العام 2006 م التنبيه إلى اختلاف تصنيف الجودة الشرعية عن التصنيف الائتماني وذلك أن الأخير عبارة عن تقييم لملاءة المؤسسات المالية وقدرتها على سداد التزاماتها. بينما تصنيف الجودة الشرعية لا يتعلق بملاءة أو القدرة المالية للمؤسسة أو بجودة الأوراق المالية أو المنتجات المالية، بل إنه يهتم فقط بإصدار رأي مستقل حول الجودة الشرعية لدى المؤسسات المالية أو الأوراق المالية أو المنتجات المالية، كما تنبه الوكالة إلى أن تصنيف الجودة الشرعية لا يهدف إلى إبداء أي رأي شرعي حول المنتجات المالية الإسلامية أو التعليق على الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أو تصحيح ما تقدمه من فتاوى وتعلل ذلك أنها تتطلع إلى خدمة المسلمين من جميع المذاهب والاتجاها، وأن دور الوكالة يقتصر على التصنيف في مستوى الالتزام بالإجراءات المتبعة من قبل الهيئات الشرعية لديها بنية حسنه من حيث الالتزام بنصوص روح الشريعة الإسلامية (انتهى).

ومن وجهة نظر الباحث أن هذا التصنيف لا يعدو كونه تدقيقًا تقليديًا مهنيًا، وليس شرعيًا؛ لكونه لا يدور مع الدليل والفتوى، فلا يكون له متعلق بالجدوى الشرعية، وإنما يدور مع صدق تطبيق توجيهات اللجان الشرعية دون النظر إلى أهلية أعضاء اللجان الشرعية للفتوى أو موافقة الفتاوى الصادرة عنهم لقول جمهور العلماء في المعاملات المالية والاقتصادية، ويبدو للباحث أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف خلطت بين الجدوى الشرعية وبين جدوى اللجان الشرعية فصار دليل صحة العمل هو صدق موافقة العمل لقرارات اللجنة الشرعية، وتقديم ذلك على صدق موافقة العمل للأحكام الشرعية حسب الدليل الأقوى في أي مذهب كان، فإن ذلك أجمل من قولهم خدمة جميع المذاهب والاتجاهات، فالأصل الدليل أما المذهب فهو تابع والاتجاهات بدورها تابعة للمذاهب والمصالح الدنيوية، ويجب التنبه لذلك.ينظر ص1-5،

http://www.iirating.com/methodologies/sharia_methd_arb.pdf، بتاريخ 5- ذوالقعدة-1431 هـ.




[21] الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي(2002) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، الأردن، عمان: دار أسامة، ص 671.




[22] الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي (2002) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، الأردن، عمان: دار أسامة، ص 671.




[23] "هذه ظاهرة جديدة في القانون لأنّ المؤسسات المالية الإسلامية مُرَخَّصةٌ على أساس أنّها وسيط ماليٌّ، لكنَّها تُمارِسُ وتُباشرُ أعمال التي ليست من اختصاص معظم المصارف، لذا فالمؤسسات المالية الإسلامية بهذه الوظائف الاقتصاديّة والتّمويليّة أصبحتْ شركاتٍ كبقية الشركات التِّجارية الأخرى، إلاّ أن رأس مالها يتكوّنُ من رأس مال المساهمينَ ومن الودائع المصرفيةـوهي قروض ملكها المصرف لنفسه، وتمثل أكبر جزء مما يقدمه رأس مال المساهمينَ، فالمؤسسات المالية الإسلامية ملزمة بمراعاة مصلحة المساهمين وأصحاب الودائع معاً، وعليها كذلك الالتزام بقانون البنوك وبقانون التِّجارة معاً، وهذه الحقيقة تجعل المؤسسات المالية الإسلامية فريدةً ومتميِّزةً، ولكنَّها في نفس الوقت تُواجه تحديات لا تُواجهها المؤسسات المالية التّقليدية".

انظر: بكر، محمّد داود، "التّحديات القانونيّة والرّقابيّة التي تُواجه صناعة الخدمات الماليّة الإسلاميّة – قطاع المصارف"، بحثمقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص7.




[24] النشمي، عجيل جاسم (1429هـ) إمكانياتتحقيقالتجانسفيالفتاوى فيالمسائلالمالية"، مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، ص5.




[25] القري، محمد علي (2002م)، استقلاليةالهيئاتالشرعية: روقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامي 2002 م، ص9.




[26] فصّل الشيخ البوطي في مثالب هذا الأمر فقال "ولكن كثيرًا من هذه الهيئات يواجه مؤسساتها المالية، ومن ثم يواجه الناس بأحكام وفتاوى متخالفة وربما متناقضة.ومن شأن ذلك أن يثير عوامل الاضطراب، وحيرة تجاه معرفة الحق، وربما أوهم أن لا فرق ما بين الحق والباطل أو الحلال والحرام، وإنما هي تصورات وأفكار اعتبارية ابتدعها المتخصصون بفقه المعاملات، فتبنوها ثم جعلوا منها فيصل ما بين الصحيح والباطل أو الحلال والحرام، في اعتقاد الشيخ البوطي أن هذه المشكلة تنبثق من الأسباب التالية:

السبب الأول: عدم النضج الفقهي أو عدم تكامل الملكة الفقهية، لدى بعض أعضاء هذه الهيئات، وهي ظاهرة يعود سببها إلى ما آلت إليه حال كثير من جامعاتنا الإسلامية، بل إلى بعض الشهادات العليا التي لا تستند إلى مصداقية.



السبب الثاني: عدم الاهتداء أو الاستئناس بفتاوى المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. وعدم الرجوع إلى مدونة المعايير الشرعية، فالاهتداء بهذين المرجعين وإن كان لا يقوى على سد الخلاف في القضايا الخلافية، إلا أنه يساعد كثيراً على تبديد الوهم الذي ذكرته وحذر منه.



السبب الثالث: يتمثل في عدم وجود منهج معرِّف وملزم بالطريقة المثلى للبحث في أحكام الشريعة الإسلامية، وموضح لمظاهر الفرق بين عمل المفتي وعمل الناقل للأحكام من مراجعها المعتمدة، مما يؤكد أن مهام هؤلاء الأعضاء لا ترقى إلى درجة الفتيا بحال، وإنما هي في أحسن الأحوال نقل لما قرره أئمة الشريعة الإسلامية من أحكام مجمع عليها أو أقوال مختلف فيها، ومن ثم يفرض عليهم التقيد بهذا الضابط.



السبب الرابع: غياب الهيكلية التي توحد الهيئات الشرعية على منهجية واحدة في العمل.

انظر: البوطي، محمد سعيد رمضان (1429ه-)سبل في إمكانية التجانس في الفتاوى المالية في أعمال هيئات الرقابة الشرعية "، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص: 3 - 7.




[27] انظر، حماد، حمزة عبد الكريم(2005م)، "الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية"، 17/05/2005، المصدر: موقع http: //www.cba.edu.kw/elsakka9.doc على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)تاريخ الدخول: 14/10/2010م الساعة 12.30ظهرًا. بتاريخ 4 ذوالقعدة 1431هـ.




[28] نظام (1421هـ -2000م) الفتاوى الهندية، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، 1421 ه- - 2000 م، ج/3، ص309. والنووي يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، روضة الطالبين، تحقيق: عادل عبد الموجود، ج/11، ص ص 10-111.




[29] عابدين، محمد أمين بن عمر،رد المحتار على الدر المختار على تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، ج/8، ص47.




[30] النووي، يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، المجموع: شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الطبعة الأولى، المملكة العرببة السعودية، جدة: مكتبة الإرشاد، ج/1، ص103.




[31] ابن القيم،محمد بن بكربن أيوب(1292هـ -1349هـ)(1423هـ) أعلام الموقعين عن رب العالمين، دراسة وتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، الأحساء: دار ابن الجوزي، ج/6، ص158.




[32] القيسي، أبي المهلب الهيثم بن سليمان بن حمدون (ت 310هـ -922م)(1970)، أدب القاضي و القضاء، تحقيق فرحات الدشراوي، الطبعة الأولى، تونس: الشركة التونسية للتوزيع، ص 19.




[33] الصاوي أحمد (1415ه-- 1995م)، بلغة السالك لأقرب المسالك، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت، ج/3، ص 469-470.




[34] ابن النجار الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المتوفى سنة 972هـ، (1418هـ- 1997م) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الطبعة الثانية، الرياض: مكتبة العبيكان، ج/4، ص 548.




[35] الحراني، أبو عبد الله أحمد بن حمدان النمري، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي(1397هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي، ص 35. - ابن النجار(1418هـ - 1997م) نفس المرجع، ج4/ص548. المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان(1416هـ)، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، الرياض: مكتبة الرشد، ج8/ص4047. - الصاوي(1415هـ- 1995م)، المرجع السابق، ج3/ص470.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 14-02-2020, 04:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

[36] المالقي(2000م) مرجع سابق، ص 165.




[37] المالقي(2000م)مرجع سابق، 157.الصراف، محمد فؤاد (1985م) "المعاملات في الأسواق المالية في إطار الشريعة الإسلامية " بحث مقدم لندوة البنوك الإسلامية، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ص 27، والبعلي، عبد الحميد محمود، المدخل لفقه البنوك الإسلامية (1983م)، المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي 156، وانظركذلك: قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي من 20 إلى 25 مايو 1975 م ص: 11، والقرضاوي، يوسف(2009م) حوار حول البنوك الإسلامية"في مقابلة مع مجلة العرب القطرية بتاريخ 27 سبتمبر 2009م ص 8.




[38] البيرقدار، محمد يونس(1429 هـ)، "ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية"، مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص: 5 - 6.




[39] يرى القطان (2007 م) أن خطاب الارتباط الذي يجدر أن يوجه من جهة الإدارة إلى اللجنة الشرعية ينبغي أن يتضمن بشكل إجمالي تحديد الأعمال التي ستؤديها هيئة الرقابة الشرعية وكيفية تقديمها، وما ستلتزم به المؤسسة تجاه الهيئة لتمكينها من أداء عملها، وتحديد مسؤوليات الهيئة والتوقيت والأتعاب مثال ذلك بعض مكاتب الاستشارات الشرعية التي تقوم بأعمال الهيئات الشرعية للمؤسسات، وأعدادها محدودة جدا مقارنة بمكاتب المراجعة الخارجية.والمقترح أن يتناول خطاب الارتباط البنود الأساسية مثل مهام وأهداف ونطاق الرقابة الشرعية والشكل الذي تكون عليه تقارير الهيئة ونظام الرقابة الشرعية الداخلية وأتعاب وحقوق الهيئة. انظر: القطان، عبد الستار (2007م) " نحو نموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب الارتباط"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2007م، ص13 - 14




[40] البيرقدار، مرجع سابق، ص11.




[41] البيرقدار، (1983م)مرجع سابق، ص13.




[42] ابن القيم، (1292-1349 )إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ج4 ص163.وانظر: السفياني، عابد(1408هـ)، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، مكة المكرمة: مكتبة المنارة (265، 104) وشوشان، عثمان بن حمد، (1419هـ) تخريج الفروع على الأصول: دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، المملكة العربية السعودية: دار طيبة، الطبعة الأولى، ج1 ص511.




[43] ابن خنين، عبدالله بن محمد (1429 هـ)، الفتوى في الشريعة الإسلامية، الرياض: مكتبة العبيكان، ج2 ص249- 252.




[44] تمثل عضوية اللجان الشرعية أحد أهم الإشكالات بحيث صارت توحي بالمتاجرة بالعضوية، وذلك عندما تتكرر نفس الأسماء في لجان كثيرة قد تصل للعشرات، وجميعها يدفع مبالغ مجزية مقابل العضوية ومقابل العمل، فتصبح الوسيلة التي هي العضوية في اللجان الشرعية مقصد العمل عوضاً عن المقصد الأصلي الذي هو الإشراف على تصميم منتج لا يتعارض مع الشريعة، واستبدال الوسيلة بالمقصد يؤدي إلى فقدان الاستقلالية وضعف الجودة الشرعية.(الباحث).




[45] لا شك أن تقنية المعلومات وحدت الكثير من الموارد المعرفية والأدوات وعلى نطاق جغرافي واسع مما قد يحد من اختلاف الموارد المتاحة للعمل بين المركز وأبعد فرع، إلا أن الفروقات لا تزال موجودة على مستوى التأهيل للعاملين والصيانة والتشغيل والصلاحيات والإجراءات، ومع ذلك فلتقنية المعلومات حدود، فهي تحسن وتسرع العمل الموجود، ولا يعني هذا أنها تجعل العمل أحسن أو أفضل، فإذا كانت إجراءات العمل رديئة فكل ما ستضيفه تقنية المعلومات هو جعل العمل أفضل وأسرع رداءة من ذي قبل والأمر كما قال عالم الإدارة بيتر دركر " إذا كنت تقوم بعمل رديء أو غلط؛ فعلى الأقل لا تتقنه".(الباحث)




[46] الواقع المشاهد يبين معاناة المستفيد عندما يكتشف عدم مطابقة المنتج لمقتضى الفتوى الصحيحة، ليس من جهة الجانب المادي والإحساس بالغبن فيه، وإنما يضاف إلى ذلك الجانب الديني من حيث إقحامه في المحرم، وإفساد نقاء ماله وسلوكه منه؛مما يتسبب للكثيرين بالصدمة النفسية التي لا يمكن لغير المكترث من أين يأتي ربحه أن يعرف مداها وعمقها، ففاقد الشيء لا يعطيه. (الباحث).




[47] Boudon ,Raymond & Francois(1989 ) A Critical Dictionary Of Psychology، selected & translated by Peter Hamilton، Routledg ، London, P 134.




[48] وانظر: مركز التجارة الدولية(سويسر)، أمانة الكومنولث(بريطانيا): دليل دوائر الأعمال إلى النظام التجاري العالمي، (1999م)ترجمة طلال أبو غزالة ، الطبعة الثانية، الصفحات: 190، 286، 290.




[49] الناصر، لاحم: جريدة الاقتصادية السعودية الصادرة في الرياض، العدد 5921 – في 27 ديسمبر 2009.




[50] Hasan،Maher and Dridi،Jemma(2010)The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study,Monetary and Capital Markets Department & Middle East andCentral Asia Department، IMF Working Paper، Distribution by Hassan Al-Atrash and Daniel Hardy,September،PP33-34.




[51] Imam، Patrick and Kpodar، Kangi (2010)Op. Cit.،p20.




[52] انظر: إشكالية المستهلك والمستفيد، ص(269 - 273).




[53] Imam and Kpodar، Op.Cit.،p20.




[54] الخويلدي، عبد الستار (1427ه-)دراسة مقارنة للقوانين المصرفية المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية" بحث مقدم إلى مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 24، 25 ذو الحجة 1427هـ، (ص: 15).




[55] الخويلدي (1427هـ)، نفس المرجع، ص24.




[56] البعلي، عبد الحميد محمود( 2007م) "القوانين والتشريعات المصرفية الإسلامية: دراسة مقارنة"، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2007م، (ص: 57).




[57] تخريج الحديث: هذا الحديث رواه أصحاب الصحاح والسنن، رواه الإمام البخاري في سبعة مواضع في كتاب البيوع الأحاديث 1937، 1940، 1966، 1967، 1967، وفي كتاب البيوع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي كتاب البيوع باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما وضحا.ورواه الإمام مسلم في صحيحه في موضعين: الحديث رقم 2821 في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، والحديث رقم 2285 في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبان، ورواه الإمام الترمذي في أربعة مواضع في كتاب البيوع أيضًا باب ما جاب في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 1166، ورواه أكثر من واحد من أئمة الحديث في مواضع مختلفة.




[58] صحيفة الاقتصادية الإلكترونية العدد: 5998، بتاريخ 1431/03/28، الموافق: 2010- 03- 14.




[59] الرحيلي، محمد مرشد (مدير عام المعايير الرقابية ) مجلة المراقبة الصادرة عن ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية- ص: 37.




[60] المطلق، عبدالله بن محمد (1431هـ - م2010)، الرقابة الشرعية ضرورية لبقاء المصرفية الإسلامية على منهجها الصحيح، مجلة الاقتصادية، الأحد 28 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 14 مارس 2010 العدد 5998.




[61] أبو غدة، عبدالستار( 1429هـ)آليةوضرورة الالتزامبالمعاييرالشريعة، بحثمقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص3.




[62] النشمي، عجيل جاسم(1429هـ)، مرجع سابق.




[63] لعل الأقرب لتوضيح المقصود بمعايير الرقابة والإشراف، ما يقوم به حالياً "مجلس الخدمات المالية الإسلامية" في دولة ماليزيا وهو مجلس يضم عدداً كبيراً من محافظي البنوك المركزية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وقد أصدر قرابة تسعة معايير للرقابة والإشراف، ولكن إلى الآن لم يكسب الاعتراف والتدويل المطلوب.(الباحث).




[64] ينظر: الخويلدي، عبد الستار (1427هـ) مرجع سابق ص 8- 9."




[65] لتوضيح المقصود بمعايير التدقيق، ماتقوم به حالياً "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" في دولة البحرين، وما يقوم به المجلس الشرعي في الهيئة يمثل مقدمة أو نواة قانونية للمالية الإسلامية، ولكن إلى الآن لم يكسب الاعتراف والتدويل المطلوب.(الباحث).




[66] مشعل، عبدالباري بن محمد علي (1429هـ)شركاتالاستشاراتالشرعيةوهيئاتالرقابةالشرعية الضوابطوالآليات، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص5.




[67] برزت فكرة تأسيس هيئة رقابة شرعية منذ بداية تأسيس المصارف الإسلامية وذلك للحاجة الماسة إلى التأكد من مدى شرعية العمليات التي يعتمدها المصرف في نشاطه، أي التأكد من عدم تعارض ما يقوم به البنك من معاملات مع عملائه والمصارف المراسلة وأطراف أخرى مع قواعد الشريعة الإسلامية سعيا لتطابق القول مع العمل وأن تكون ممارسة المصرف في الواقع مطابقة لما أعلن عنه في نظامه الأساسي، ينظر الخويلدي، عبد (1427هـ)دراسةمقارنةللقوانينالمصرفيةالمنظمةللمؤسسات الماليةالإسلامية" بحث مقدم إلى مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 24، 25 ذو الحجة 1427هـ، ص: 10.




[68] يقترح الشيخ د. عبدالرحمن الأطرم (2010) للانتقال إلى مرحلة التدويل والاعتراف في المصرفية الإسلامية؛ استثمار ما سبق من جهود للوصول إلى قانون في الصناعة المالية الإسلامية يكون مرجعاً معترفا به، أن هذه الفكرة يجب أن تبدأ من أهل الصنعة أنفسهم، وذلك بأن يبادروا بتحويل تلك المنتجات ومن القرارات المجمعية والمعايير الشرعية، وفتاوى الهيئات الشرعية إلى مدونة قانونية للصناعة يتولى إصدارها جهة تنشأ من قبل أقوى الجهات التصاقاً بهذه الصناعة، وهي - على الأقل- أربع جهات رئيسية، هي: (مجمع الفقه الإسلامي بصفته يمثل منظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية بالصفة السابقة وبصفته المهنية، والمجلس الشرعي بصفته أول مجلس مؤسسي يصدر أساساً لمدونة قانونية للصناعة المالية الإسلامية، أو قل هيئة المحاسبة والمراجعة بمجلسها الشرعي والمحاسبي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بصفته يضم عدداً كبيراً من المحافظين على مستوى العالم). فهذه الجهات تقوم بإنشاء تلك الجهة في مكان مناسب ويوضع لها الاسم المناسب وتتولى إصدار المدونة القانونية لتلك الصناعة، وتكون مرجعية شرعية معترف بها من كل الأطراف المؤثرة، بجانب ذلك يكون هناك استثمار للعلاقات والتواصل مع بعض الجهات المهمة عالمياً لكسب التأييد والاعتراف بهذه المنشأة الجديدة، مثل صندوق النقد الدولي وبازل وغيرها من الجهات المهمة. ينظر: الأطرم، عبدالرحمن بن صالح (2010م) "المنهج الشرعي لمقابلة التحديات القانونية والرقابية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية"، ورقة مقدمة إلى الندوة الشرعية الثالثة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المدنية المنورة، 6 إلى 7 صفر 1431هـ، 21 -22 يناير 2010م، ص: 3.




[69] إن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين هو تنظيم أهلي مهني للمحاسبين القانونيين تقتصر عضويته على المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة وقد حاول بالاشتراك مع هيئات أخرى تشكيل لجان ومجالس متخصصة تتولى إصدار المعايير المهنية ثم تغييرها تبعاً للتطور وآخر هذه المجالس هو مجلس معايير المحاسبة المالية وقد أصدر من إنشائه عام 1973 حتى 1998 - 130 معياراً بالإضافة إلى إصدارته حول المفاهيم والأهداف وأسلوب العمل المتبع في مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي في عملية إصدار المعايير يتكون من ثلاث خطوات متتالية كما يلي:

1- يتم تعيين فريق عمل نوعي من المستشارين لكل مشروع مقترح وذلك بناء على توصيات الجهاز الاستشاري ويقوم فريق العمل بإعداد مذكرة مناقشة تتناول الموضوعات والقضايا الرئيسية المتعلقة بالمعيار المقترح و البدائل الممكنة، وتوزيع هذه المذكرة على أكبر عدد= =ممكن من الأطراف المعينة والداخلة ضمن القاعدة التأسيسية حيث يطلب من هذه الأطراف الإدلاء بوجهات نظرها و آرائها للمجلس

2- تعقد جلسة لمناقشة الردود الواردة للمجلس،فإذا تبين في هذه الجلسة عدم وجود مشكلة حقيقية تستدعي إصدار معيار يتم استبعاد المشروع من جدول أعمال المجلس،، أما إذا تأكدت الحاجة إلى إصدار معيار فيقوم فريق العمل بإعداد مسودة أولية لمشروع المعيار المقترح محدداً نطاق التطبيق وتاريخ سريانه ثم توزع هذه المسودة على جميع الأطراف المعنية التي يطلب منها ردود كتابية بشأن أي مقترحات على مسودة المعيار

3- استقلالية مجلس معايير المحاسبة المالية وحمايته من الوقوع تحت تأثير جماعات الضغط المختلفة. من ضمن المخاطر التي يجب التنبيه إليها في أي عملية تنظيمية أن يتمكن الطرف المراد إخضاعه لعملية التنظيم من التحكم و السيطرة على الجهاز المنظم، و من ناحية أخرى هناك خطورة أن يحاول الجهاز المسؤول عن عملية التنظيم المحافظة على استمراريته حتى لو اضطر إلى إصدار معايير لمجرد أنها تحوز قبول الجهات المراد قبولها

4- إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية التنظيم المحاسبي ، ولاشك أن هذا سوف يترتب عليه بدل العناية المهنية الواجبة، وبالتالي تأتي المعايير واقعية بقدر الإمكان، الأمر الذي يكسبها صفة الشرعية ومن ثم القبول العام.
التأثر من وجود حاجة أو ضرورة لإصدار المعيار – قبل الدخول في تفاصيل إعداد مشروع المعيار ومسودته وذلك عن طريق استطلاع مبدئي للواقع العملي، انظر، مجلة المحاسبة- العدد 17 بتاريخ مايو 1998 ص: 28- 30.



[70] انظر، مجلة: المحاسبون – العدد 61-شوال 1430هـ الموافق أكتوبر 2009 ص: 12.




[71] أبو غدة، عبدالستار( 1429هـ) آلية وضرورة الالتزام بالمعايير الشريعة، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، ص 3.




[72] من منطلق ضبط الاستقلال المهني يشترط ألا يكون الخبير موظفاً عاملاً فيها أو مستفيداً من جهة الإدارة صاحبة المنتج أو الخدمة؛ تفاديًا لتضارب المصالح، فإنه إذا كان يترتب على القول بإجازة معيار ما أن تتحقق لجهة الإدارة أرباح يكون للخبير نصيب منها، فإنه يكون محل التهمة.البيرقدار، ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، (ص: 14).




[73] إن توحيد منهجية إصدار الفتاوى مهم لتحقيق التجانس بين فتاوى الهيئات الشرعية محليًا وخارجيًا، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة ناجحة ورائدة في تجمع الهيئات الشرعية كلها فيما أطلق عليه " لجنة التنسيق الموحدة " وغايتها إبداء الرأي والحكم الشرعي في المنتجات والاستثمارات المشتركة بين مؤسساتها، أو بينها وبين البنوك غير المتوافقة مع الشريعة (التقليدية)، النشمي، مرجع سابق، الصفحات: 14، 12، 3.




[74] انظر، إشكالية عمل اللجان الشرعية، ص: 263.




[75] يلاحظ أن المفتي في الأمور المالية بدأ يتنبه لهذا المعنى، ويميز بين بيان الحكم الشرعي وبين بيان الحكم على الجودة الاقتصادية أو المالية، فعلى سبيل المثال تنبيه الدكتور يوسف الشبيلي في معرض جوابه عن حكم الاكتتاب في مدينة المعرفة الاقتصادية؟بتاريخ: 7/6/ 1431ه- إلى الغرض من هذه الفتوى بقوله: "والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه، وعلى المكتتب أن يتأكد من جدوى الاكتتاب بنفسه. والله أعلم".المصدر: موقع http: //www.shubily.com/index.php?news=346 على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)تاريخ الدخول: 11أكتوبر 2010م، الساعة 2.45مساءً.




[76] ينظر: قول السرخسي في معرض الحديث عن قاعدة العرف لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص، أو بالشرط، المرجع: السرخسي، شمس الدين(ت 490 هـ)، المبسوط، الطبعة الأولى، بيروت: دار المعرفة، 1406هـ.




[77] ينظر المادة الثالثة عشر من نظام القضاء الصادر في العام 1428هـ.




[78] (الأطرم) (1431هـ - 2010م)، الممارسات الأفضل لهيكل الضوابط الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، م، ، مرجع سابق، ص: 5.




[79] Luca، Mitra Errico, Farahbaksh( 1998 ), Islamic Banking - Issues in Prudential Regulations and Supervision, IMF Working Paper، March 1, P31.













__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 261.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 256.27 كيلو بايت... تم توفير 4.99 كيلو بايت...بمعدل (1.91%)]