|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
قتل الخطأ
السلام عليكم
سؤالي هو : سائق سيارة قتل عن طريق الخطأ شخصين فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتين ؟ وفقكم الله شكرا . والسلام عليكم
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: قتل الخطأ
اقتباس:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / كركور إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أنه فى القتل الخطأ تجب ديَّة المقتول على القاتل ، والدية وردت مطلقة فى القرآن ، والسنة النبوية فسرت الديَّة بأنها واجبة بالإجماع ولم ينكرها أحد ، والحكمة فى شرعيتها مع تقديرها شرعا رفع النزاع ولا تكون عوضا ، وتكون على العاقلة ــ وهم العصبات من ذوي الأنساب ــ ويدخل الجانى معها على خلاف فى ذلك ، وتثبت بالإقرار بالقتل أو بالدليل عليه . قال الله تعالى : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) " سورة النساء . التفسير : قوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً } قال الزجاج : معنى الآية : وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً البتّة . وقوله تعالى : { فتحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنةٍ } قال سعيدُ بنُ جبير : عتق الرقبة واجبٌ على القاتِل في ماله . وقوله تعالى : {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } قال سعيد بن جبير : إِلا أن يتصدّق أولياء المقتول بالدية على القاتل . وقوله تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } اختلفوا هل هذا الصيام بدل من الرقبة وحدها إِذا عدِمها أو بدل من الرقبة والدية ؟ فقال الجمهور : عن الرقبة وحدها ، وقال مسروق ، ومجاهد ، وابن سيرين : عنهما . واتفق العلماء على أنه إِذا تخلّل صوم الشهرين إِفطار لغير عذر ، فعليه الابتداء ، فأما إِذا تخللها المرض ، أو الحيض ، فعندنا لا ينقطع التتابع ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : المرض يقطع ، والحيض لا يقطع ، وفرق بينهما بأنه يمكن في العادة صوم شهرين بلا مرض ، ولا يمكن ذلك في الحيض ، وعندنا أنها معذورة في الموضعين . وقوله تعالى : { توبة من الله } قال الزجاج : معناه فعل الله ذلك توبة منه . فاعلم رحمنى الله وإياك أن القاتل تلزمه الديَّة إلآ أن يتصدق أهل المقتول بها ، ويلزمه كذلك تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فعليه الصيام بالكيفية السابقة لقوله تعالى : " وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا " . بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |