الكفاءة وتكييفها الفقهي في عقد النكاح - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4408 - عددالزوار : 847558 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3938 - عددالزوار : 384610 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 163 - عددالزوار : 59456 )           »          المستشرقون.. طلائع وعيون للنهب الاستعماري الحلقة الثالثة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 586 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          أبواب الجنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          المتسولون (صناعة النصب والاحتيال) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          إلى كل فتاة.. رمضان بوابة للمبادرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          أســـرار الصـــوم ودرجات الصائمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأخت المسلمة

ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-02-2021, 04:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,300
الدولة : Egypt
افتراضي الكفاءة وتكييفها الفقهي في عقد النكاح

الكفاءة وتكييفها الفقهي في عقد النكاح
حنان مسلم فتال يبرودي


الزواج سنة إلهية كونية، وضرورة شرعية، ونفسية، واجتماعية، يتوقف عليها بقاء النوع البشري، واستقرار النفس الإنسانية.
ويعرّفه الفقهاء بأنّه: عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا[1]. ولأهمية الزواج في استقرار المجتمعات، وإيجاد البيئة الملائمة للنسل الصالح، فقد اهتم التشريع الإلهي به، وحرص على جعله الوسيلة الصحيحة الوحيدة لبناء الأسر، والتكاثر، والتناسل. ومن هنا فقد حدد الشرع أركان هذا العقد، وشروطه وفصّل في هذه الشروط ونوّعها. وكان من الشروط التي اهتمّ بها ودعا إليها في هذا العقد هو شرط الكفاءة، ونظراً لأهمية هذا الشرط في ضمان استمرار الحياة الزوجية، وتأمين عنصر الاستقرار لها منذ البداية، وتحقيق مقصد الشارع من نجاح هذا العقد، فقد وجدت أنّ من المهم إفراده بالبحث، وتجلّت لي أهميته في النقاط التالية:
تعريف الكفاءة:
آ- تعريف الكفاءة لغةً[2]:
الكفاءة لغة: المماثلة و المساواة، فيقال: فلان كفء لفلان، أي مساوٍ له، وكل شيء يساوي شيئاً فهو مكافئ له، وكُفء و كَفء و كِفء والجمع أكفاء و كِفاء بمعنى مثلٌ و نظير. و في الحديث: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم "[3].
ب- الكفاءة اصطلاحاً:
عرّف الفقهاء الكفاءة تعريفات عدّة، منها:
الكفاءة: هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة [4].
الكفاءة: أمر يوجب عدمه عاراً[5]
الكفاءة: هي كون الزوج نظيراً للزوجة [6].
الكفاءة: هي المساواة بين الزوجين في أمور اجتماعية بحيث يعتبر وجودها عاملاً من عوامل الاستقرار الزوجي، كما يعتبر الإخلال بها معكّرا[7]ً ومفسداً للحياة الزوجية، ويؤدي إلى الشقاق والضرر في غالب الأحوال[8].
ولعلّ التعريف الأخير هو أكثرها وضوحاً وسهولة مع شموله.
آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة في عقد النكاح:
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على اشتراط إسلام الزوج إذا كانت الزوجة مسلمة، بل ونقلوا الإجماع على ذلك[9] لقوله - تعالى -: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)[البقرة: 221)].
وبالتالي فهذه المسألة خارج محل النزاع، ولا ينظر في الكفاءة بها؛ لأن العقد باطل.
وإنما وقع الخلاف في اشتراط الكفاءة حال كون الزوج مسلماً، فمنهم من لم يعدّها شرطاً، ومنهم من عـدّها، وفيما يلي تفصيل ذلك:
القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية[10] والمالكية[11] والشافعية[12] والحنابلة [13]، أنّ الكفاءة معتبرة، وهي شرط[14] في عقد الزواج وإن اختلفوا في تحديد عناصرها وصفاتها، فقالوا: لا بدّ للزوج أن يكون مكافئاً للزوجة عند العقد إلاّ إذا تنازل الأولياء والزوجة عن ذلك.
القول الثاني: وهو قول الظاهرية [15] والإمام الكرخي وأبو بكر الجصاص من الحنفية، والثوري، والحسن البصري[16] أنّ الكفاءة ليست شرطاً أصلاً، فيصح الزواج ويعتبر سواء أكان الزوج كفؤاً للزوجة أم غير كفءٍ.
قال في المحلى: "وأهل الإسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن ٍ من زنجيّة[17] لَغيَّةٍ- أي غير معروفة النسب- نكاح ابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زانياً كفء للمسلمة الفاضلة ".
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلّ الجمهور القائلون باشتراط الكفاءة بأدلة من السنة و المعقول:
أولاً: من السٌّنة:
1- عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: ((لا تنكحوا النساء إلاّ الأكفاء، و لا يزوجوهنّ إلاّ الأولياء، و لا مهر دون عشرة دراهم))[18].
2- عن عليّ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: ((ثلاث لا تؤخر، الصّلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا وجدت لها كفؤاً))[19].
3- عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: ((تخيّروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء))[20].
4- عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: ((العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلاّ حائك أو حجّام))[21].
5- عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "خُيِّرت بريرة على زوجها حين عُتِقـَت[22]". ولمسلم عنها: أنّ زوجها كان عبداً[23].
6- عن عبد الله بن بريدة - رضي الله عنه - قال: "جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: "إنّ أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته[24]، قال: فجعل الأمر إليها، قالت: قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعَلِّم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيئاً"[25].
قال في نيل الأوطار: "ودلالة الحديث تكمن في قولها: ليرفع به خسيسته، فهذا مشعر بأنه لم يكن كفؤاً لها"[26].
7-قول عمر - رضي الله عنه -: " لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلاّ من الأكفاء "[27].
ثانياً: المعقول:
و مما يدلّ على اشتراط الكفاءة عقلاً ما يلي:
1-إنّ دوام العشرة و الاستقرار بين الزوجين، و مصالح الزوجية تتوقف إلى حدٍّ كبير على تحقيق مساواة الزوج لزوجته، فإذا وجد التفاوت بينهما كان سبباً للشقاق و سوء التفاهم، مما يوجب تلافي الأمر قبل وقوعه، وذلك بأن يكون الزوج كفؤاً للزوجة [28].
قال في بدائع الصنائع: " لأنّ مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة، لأنّها لا تحصل إلاّ بالاستفراش[29]، و المرأة تستنكف[30] عن استفراش غير الكفء، و تعيّر بذلك فتختلّ المصالح، و لأنّ الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عادة، و التحمّل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة، فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة، فلزم اعتبارها "[31].
2-إنّ الزوج بحكم الشرع و العرف و العادة له السلطان الأقوى في شؤون الزوجية، فإذا لم يكن مساوياً لزوجته أو أعلى منها في المنزلة استنكف أن يكون له هذا السلطان، وهذه القوامة، و لم يكن الزوج من زوجته محل تقدير و لا اعتبار [32].
3-إنّ الأولياء يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في دينهم و نسبهم، فإذا لم تشترط الكفاءة اختلت روابط المصاهرة و ضعفت، و لم تثمر الحياة الزوجية ثمرتها، فينقلب الزواج إلى مشكلات لا حصر لها، وأخيراً قد تؤدي إلى انفكاك الأسرة [33].
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلّ أصحاب القول الثاني، و هم المانعون لاشتراط الكفاءة في عقد النكاح بالأدلة التالية:
أولاً: من الكتاب:
1-قوله - تعالى -: {إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم} (الحجرات13).
2- قوله - تعالى -: {إنّما المؤمنون إخوة} (الحجرات: 10).
فهاتان الآيتان تدلان على المساواة المطلقة، و بالتالي على عدم اشتراط الكفاءة.
3- قوله - تعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (النساء 31). وهو خطاب عام لجميع المسلمين.
4- قوله - تعالى -: {و أحل لكم ماوراء ذلكم} (النساء: 24). فقد أحلّ النساء دون شرط بعد ذكر المحرمات منهنّ[34].
ثانياً: من السنة:
1-قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس لعربي على عجمي فضل إلاّ بالتقوى "[35]. قال في بدائع الصنائع بعد ذكره للحديث في باب الكفاءة: " هذا نصٌّ "[36].
2-عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -، أنّ عمر بن حفص طلّقها البتّة، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: " اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم، فإنّه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيـني، قالت: فلمّـا حللت ذكرت له أنّ معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم خطبـاها، فقـال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أمّا أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، و أمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة " [37]. ففاطمة قرشية و أسامة كَلْبيٌّ قضاعي و من الموالي أيضاً، و مع ذلك أمرها أن تتزوج به[38].
3-إنّ أخت عبد الرحمن بن عوف، و هي هـالة كانت تحت بلال بن رباح[39]، و بلال مولى للصّديق[40].
4-عن عائشة - رضي الله عنها -، أنّ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس و كان ممن شهد بدراً مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنّى سالماً و أنكحه بنت أخيه هنداً بنت عتبة بن ربيعة، و هو مولى لامرأة من الأنصار [41].
قال البيهقي بعد ذكر الحديث: " فهذه قرشية من بني عبد شمس بن عبد مناف زُوِّجت من مولى ".
5- عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلّك أردت الحجّ؟ قالت: و الله لا أجدني إلاّ وجعة، فقال لها: حجّي و اشترطي، قولي: اللهمّ محلّي حيث حبستني " و كانت تحت المقداد بن الأسود[42]. و المقداد كان بهراوي أو حبشي و هي قرشية [43].
6-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليافوخ[44]، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " يا بني بياضة أنكحوا أبا هند و انكحوا إليه " و كان حجّاماً [45].
ثالثاً: المعقول:
و أمّا من المعقول فقد قاسوا عدم اشتراط الكفاءة في النكاح على عدم اشتراطها في الجنايات، فقالوا: الدّماء متساوية في الجنايات[46]، فيقتل الشريف بالوضيع، و العالم بالجاهل، فيقاس عليها عدم الكفاءة في النكاح، فإن كانت الكفاءة غير معتبرة في الدماء فلا تكون معتبرة في الزواج من باب أولى، لأنّ اعتبارها في الدماء أولى إذ يحتاط في الدماء ما لا يحتاط به في سائر الأبواب[47].
مناقشة الأدلة و الترجيح:
أولاً: مناقشة أدلة الجمهور القائلين باشتراط الكفاءة:
استدل الجمهور بعدة أحاديث لا تخلو من مطعن:
1- فقد استدلوا بحديث جابر - رضي الله عنه - و فيه: " لا تنكحوا النساء إلاّ الأكفاء و لا يزوجوهنّ إلاّ الأولياء" و هذا الحديث أخرجه البيهقي و الدار قطني كما سبق، و قد أعلّه الزيلعي - رحمه الله - في نصب الراية فقال: "قال الدار قطني: و لكنّ راوي الحديث: مبشر بن عبيد، و هو متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها...ثم قال: و قد أسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل هذا الحديث ثمّ قال: أحاديث مبشر ابن عبيد موضوعة كذب "[48].كما أنّ البيهقي قال بعد ذكره للحديث: " هذا حديث ضعيف بمرة "[49].
2- وأمّا حديث علي - رضي الله عنه -: " ثلاث لا تؤخر... " فقد رواه الترمذي في الصلاة، ثمّ قال: حديث غريب و ما أرى إسناده متصلاً "[50]. و قد نقل الزيلعي عن البيهقي أنّ حديث علي هذا هو أمثل الأحاديث الواردة في اعتبار الكفاءة، كما ذكر أنّ الحاكم أخرجه في المستدرك و قال: صحيح الإسناد [51].
3- وأما حديث عائشة - رضي الله عنها -: " تخيروا لنطفكم... " فقد استدل به ابن الجوزي - رحمه الله - في تحقيق الخلاف على اشتراط الكفاءة، و أورد الحديث من طريقين:
-الأول: بلفظ: " تخيروا لنطفكم و لا تضعوها إلاّ في الأكفاء ".
-و الثاني: بلفظ: " تخيروا لنطفكم و أنكحوا الأكفاء و أنكحوا إليهم ".
ثمّ قال: " و مدار الطريقين على الحارث بن عمران، قال الدارقطني هو ضعيف، و قال ابن حبّان: كان يضع الحديث على الثقات "[52]. و قد ذكر في نصب الراية أنّ الطرق كلها ضعيفة [53].
4-وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: " العرب بعضهم أكفاء لبعض.... " فقد تحدّث العلماء فيه:
-فذكر الشوكاني في نيل الأوطار، أنّ في إسناده رجلاً مجهولاً، و هو الراوي له عن ابن جريج، فقال: " و قد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقـال: هذا كذب لا أصل له، و قال في موضـع آخر باطل، و نقل عن الدار قطني في العلل أنّه لا يصح"[54].
-وذكر فضيلة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر- حفظه الله - أنّ هذا الحديث رواه الحاكم من طريق شجاع بن الوليد، قال: حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج، هكذا لم يُسمِّ شجاع بن الوليد الذي حدّثه بالحديث عن ابن جريج، وذلك يوجب ضعف الحديث لإيهام الراوي في السند، كما أنّ فيه عنعنة ابن جريج و هو مدلّس00 إلى أن قال بعد ذلك: " فإذا كان في الحديث ضعف، فإنّه يتقوى بكثرة الأحاديث الأخرى في معناه، فإنّها تشهد له"[55].
-و كذا فقد عَمِلَ الإمام أحمد بن حنبل بهذا الحديث على الرغم من ضعفـه، فجـاء في كشاف القناع قوله: " و روي في حديث: " العرب بعضهم لبعض أكفاء إلاّ حائكاً أو حجّاماً "، قيل لأحمد: كيف تأخذ به و أنت تضعفّه؟ قال: العمل عليه، يعني أنّه موافق لأهل العرف " [56].
5-و أمّا حديث بريرة التي خيّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حديث صحيح، وذكر العلماء أنّه أصح شيء في باب الكفاءة، فنقل البيهقي بعد روايته للحديث قول الشافعي: " أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غير كفؤ لها فخيّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [57]. و قال أ. د نور الدين عتر: " أي أنها أي بريرة لمّا عتقت لم يكن زوجها كفؤاً لها بعد الحرية، فدلّ على مراعاة الكفاءة "[58].
6-و أمّا حديث عبد الله بن بريدة، فقد ذكر ابن ماجه أنّ رجاله رجال الصحيح، و دلالة الحديث إنّما تكمن في قولها: " ليرفع بي خسيسته " فهذا مشعر بأنّه لم يكن كفؤاً لها، وهو ماذكره الشوكاني في نيل الأوطار [59].
و مما سبق يتضح أنّ الأحاديث التي استدلّ عليها الجمهور لا تخلو من مطعن و أنّ أصحها حديث بريرة كما ذكر الشافعي، و هو حديث صحيح متفق عليه.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15-02-2021, 04:40 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,300
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الكفاءة وتكييفها الفقهي في عقد النكاح

ثانياً: مناقشة أدلة الفريق الثاني القائلين بعدم اشتراط الكفاءة:
1-و أمّا الآيات التي استدلوا بها و التي تنفي التفاضل بين الناس، و كذا حديث: "لا فضل لعربي على عجمي.... " فإنّ المراد بها أحكام الآخرة، و منع التفاضـل الوارد بها إنّما يرجـع لما يتعلق بأمور الدين و النظام العام في الحقوق و الواجبات، أمّا مايتعلق بالصفات الشخصية فالنّاس يتفاوتون بلا شك [60]. و هذا ماذكره الكاساني في بدائع الصنائع حيث قال: " و أمّا الحديث ليس لعربي على عجمي... فالمراد به أحكام الآخرة، إذ لايمكن حمله على أحكام الدنيا فيحمل على الآخرة و به نقول "[61].
2-و أما بقية الأحاديث الواردة في زواج العديد من الصحابة من نساء لسنَ بكفؤ لهنّ كبلال و المقداد و سالم مولى أبي حذيفة، و كذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس بالزواج من أسامة بن زيد، فإنّما تحمل على أحد الأمور التالية [62]:
الأول: أنّه من باب الندب إلى الأفضل، و هو اختيار الدين و ترك الكفاءة فيما سواه و الاقتصار عليه، و هذا لا يمنع جواز الامتناع إن لم تتوفر باقي خصال الكفاءة.
الثاني: أنّه كان من باب الخصوصية لهم، كما خصّ - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة بالتمكين من شرب دمه - صلى الله عليه وسلم -، وخصّ خزيمة بقبول شهادته وحده، ونحو ذلك.
الثالث: أنّه ليس في هذه الأحاديث دليل على عدم اشتراط الكفاءة لأنّ رضا الزوجة و أوليائها يسقط الكفاءة، و ليس في الأدلة ما يثبت أنّ هذه الزيجات تمّت دون موافقة الزوجة و أوليائها حتى نستدل بها على عدم اشتراط الكفاءة.
3-و أمّا قياسهم الزواج على مسائل الجنايات و القصاص فهو غير سديد لأنّ القصاص شرع لمصلحة الحياة و اعتبار الكفاءة في القصاص يؤدي إلى تفويت هذه المصلحة، لأننا لو اشترطناها هنا لقام كل شخص بقتل من لا يكافئه فتفوت المصلحة من القصاص وهي حفظ الحياة. وأما اشتراط الكفاءة في عقد النكاح ففيه حفظ لمصلحة عقد النكاح المطلوبة شرعاً[63].
ثالثاً: الترجيح:
و مما سبق من مناقشة أدلة كلٍّ من الفريقين يظهر ترجيح قول الجمهور الذين اعتبروا الكفاءة شرطاً في عقد النكاح، وذلك للأسباب التالية:
1-تعدد الأدلة التي استندوا إليها، و هي و إن كانت ضعيفة إلاّ أنّ ضعفها يتقوى بتعددها، مما يرجح قبول المعنى الذي وردت به، و هو اشتراط الكفاءة، و في هذا يقول ابن الكمال: " هذه الأحاديث الضعيفة من طرق عديدة يُقوِّي بعضها بعضاً، فتصبح حجة بالتضافر و الشواهد، و ترتفع إلى مرتبة الحسن لحصول الظن بصحة المعنى، و ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - و في هذا كفاية[64].
و يقول أ. د. نور الدين عتر: " و قد اتفق جمهور الفقهاء على مراعاة الكفاءة و أنّها شـرط في لزوم الزواج، و منهم المذاهب الأربعة للأدلة المتضافرة "[65].
2- ورود حديث بريرة في الباب، و هو حديث صحيح يشهد لاشتراط الكفاءة، بل هو أصـح شيء ورد في باب الكفـاءة كما نُقـِل عن الشافعي، و تخيير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها بعد عتقها في زوجها العبد يدل على اعتبار الكفاءة إذ الحرية إحدى خصالها.
و مما يؤيد هذا الحديث أيضاً حديث عبد الله بن بريدة في المرأة التي جاءت تشتكي والدها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تزويجها من ابن عمّ لها، وذكرت أنّه لم يكن كفؤاً لها بدليل قولهـا: " ليرفع بي خسيسته " فجعـل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر إليها. و هذا الحديث أخرجه ابن ماجه و ذكر أنّ رجاله رجال الصحيح كما سبق.
3-ماذكره الإمام الكاساني من أنّ المصلحة تدعونا إلى اشتراط الكفاءة، و ذلك لأنّ مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة، و هذا أمر واقع ملموس في زماننا هذا، فالملاحظ أنّ الحياة الزوجية مع وجود الكفاءة بين الزوجين غالباً ما تكون أنجح و أفضل، كما أنّ التفاوت الكبير بينهما كثيراً ما يكون سبباً للشقاق و النفرة بينهما، و تعيير كلٍّ منهما بما يفضل به صاحبه، و خاصة في زماننا هذا حيث خفَّ الوازع الديني و التقوى عند كثير من الناس، و مال الناس بحياتهم إلى الجوانب المادية، واتّجه عرفهم لتخّير الأكفاء لبناتهم بعد أن تعددت جوانب الكفاءة هذه بانتشار العلم و الشهادات الجامعية و الوظائف بين الفتيات، إضافة إلى التفاوت في العوائل و المدن والبيئات.
و ملّخص الكلام أنّ أهم ما دعى جمهور الفقهاء إلى اشتراطها هو تحقيق مقصد الشارع في استقرار الحياة الزوجية، و قيامها على أساس من التفاهم والانسجام بين الزوجين و هذان من المصالح المعتبرة شرعاً.
يقول ابن مازه في المحيط البرهاني:
" و الحكمة في اشتراطها تحقيق ما هو المقصود من النكاح و هو السكنى و الازدواج "[66].
4-لا يقال إنّ اشتراط الكفاءة ينافي المساواة بين الناس التي دعا إليها الإسلام، لأنّ المساواة التي أمر بها الإسلام هي المساواة في الحقوق و الواجبات و العقوبات لا في الاعتبارات الشخصية التي تقوم على أعراف النّاس و عاداتهم، و قد نصّت الآيات القرآنية على أنّ الله فضّل بعض الناس على بعضهم في الرزق، و في العلم، قال - تعالى -: {و الله فضّل بعضكم على بعض في الرزق} (النحل: 71). و قال: {يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات} (المجادلة: 11). و الشريعة لا تتجاهل الفطرة السليمة و الأعراف التي لا تصادم النصوص الشرعية أو تخالف مبادئ الدين، و منها التفاضل بين الناس في أمورهم الشخصية و اعتباراتهم الدنيوية [67]، و الله أعلم.

--------------------------------
[1] أبو جيب، القاضي سعدي، القاموس الفقهي مادة (نكح).
[2] الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمر، أساس البلاغة / 546/ - الرازي، محـمد بن أبي بكر، مختار الصحاح / 572-573/ - الفيروز آبادي، القاموس المحيط 1/ 26/ - نعمة، أنطون، المنجد / 1237/.
[3] أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتـاب الجهاد، باب السرية ترد على أهل العسكر [3/8-ح2751]
النسائي، عبد الرحمن بن أحمد بن شعـيب، المجتبـى " السنـن الصغرى " كتاب الجـهاد، باب سـقوط القـود من المسـلم للكـافر[8/24-ح 4746].
[4] ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 3/ 137- ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار " حاشية ابن عابدين 3/84.
[5] الخطيب الشربيني،، شمس الدين محمد بن محمد، مغني المحتاج 4/272.
[6] الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، /185/.
[7] عكر الشيء أي صيّره عكراً، بمعنى أزال صفاءه و حرم نتيجة مبهجة، و المراد أنّه يزيل صفاء الحياة الزوجية. المنجد /1005/ مادة عكر
[8] الصابوني، د عبد الرحمن الأحوال الشخصية 1/197.
[9] القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن 3/72. ابن قدامة، المغني 7/363.
[10] ابن نجيم، البحر الرائق 2/137- الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق 2/128.
[11] الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي 3/58.
[12] الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 3/164.
[13] ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني مع الشرح الكبير 7/372- ابن ضويان، ابراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل 2/158.
[14] الشرط: هو القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي، و هو: مايلزم من عدمه العدم، و لايلزم من وجوده وجود و لاعدم، ويكون خارخاً عن ماهية الشيء كالوضوء شرط لصحة الصلاة. الخن، د. مصطفى، الكافي الوافي /52/.
[15] ابن حزم الظاهري، محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلّى بالآثار 10/151.
[16] ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار 2/318- الكمال بن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير 3/293- الـكاســاني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع 2/317- الزيلعي، تبيين الحقائق 2/128.
[17] نسبة إلى الزنج، و هو جبل من السودان، معجم الصحاح /459/ مادة زنج
[18] الدار قطني، علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب النكاح، باب المهر [3/245- ح 11]
البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة [10/343-ح 14063].
[19] الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل [1/320 ح 171].
الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح [2/835- ح 2734] وقال عنه حديث غريب صحيح و لم يخرجاه. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة [10/342-ح 14059].
[20] ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الأكفاء [1/633 ح 1968]
الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح [2/ 835 ح 2735]
الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب النكاح، باب المهر [3/299 ح 98] من رواية الأشجّ.
[21] البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب اعتبار الصفة في الكفاءة [10/346 ح- 14072].
[22] العتق: قوة حكمية يصير بها العبد أهلاً للتصرفات الشرعية. الجرجاني، التعريفات /224 /.
[23] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد [5/1959 ح- 4809]
مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق [2/1143- ح 1504]
البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة [10/341-ح 14058].
[24] الخسيس الدني، و رفعت من خسيسته إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته. معجم الصحاح /295/ مادة خسس.
[25] النسائي: سنن النسائي، كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها و هي كارهة [6/ 86 ح- 3269].
أحمد: الإمام أحمد بن حنبل، المسند [6/136 ح- 25087] عن عبد الله بن بريدة.
ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب من زوّج ابنته و هي كارهة [1/602 ح 1874].
الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب النكاح [3/232 ح 45].
[26] الشوكاني، محمد علي محمد، نيل الأوطار، 6/145
[27] ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، المصنف، كتاب النكاح، باب ما قالوا في تزويج الأبكار [4/52 ح269]
عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب في الأكفاء [6/102 ح10324].
[28] الصابوني، شرح الأحوال الشخصية السوري، 1/198
[29] الاستفراش، استفعل من فرش، أي بسط على الأرض بمعنى مدّ، و المراد أنها تأبى أن تكون فراشاً لغير الكفء. ينظر المنجد /1085 / مادة فرش.
[30] نكفتُ عن الشيء، أي عدلت عنه، و المراد أنّ المرأة تعدل و تأبى من أن يفترشها و يجامعها غير الكفء. ينظر، معجم الصحاح /1069 / مادة نكف.
[31] الكاساني، بدائع الصنائع 2/317.
[32] شعبان، زكي الدين، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية / 216/.
[33] المرجع السابق، بنفس الموضع.
[34] ابن حزم الظاهري، المحلى 9/152
[35] أحمد بن حنبل، المسند [5/411 - ح 23536] عن أبي نضرة.
[36] الكاساني، بدائع الصنائع 2/496.
[37] مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها [2/114 ح 1480].
أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة [2/285 ح 2284].
الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه [3/440 ح 1134] و قال صحيح.
[38] ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد، عجالة المحتاج 3/1228.
[39] الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب النكاح [3/301 ح 207].
البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب لا يرد الكفؤ في الدين إذا رضيت به الزوجة [7/137 ح 13564].
[40] ابن الملقّن، عجالة المحتاج 3/1228.
[41] البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب في الأكفاء في الدين [5/1957 ح 4800].
البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب الرخصة في تزويج المولى العربية [7/459 ح- 5331].
[42] البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب في الأكفاء في الدين [5/ 1957 ح 4801].
مسلم:، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل [2/867-ح1207].
[43] ابن الملقّن، عجالة المحتاج 3/1228
[44] اليافوخ هو: مكان ملتقى عظم مقدّم الرأس و مؤخره، فهو القسم الأعلى من قبة الجمجمة. المنجد /157/ مادة يفخ.
[45] أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الأكفاء [2/233 ح 2102].
البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب لا يردّ نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة [10/350 ح 14082].
الدار قطني: سنن الدار قطني، كتاب النكاح [3/ 301 ح 204].
[46] الجنايات جمع جناية، و هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها. الجرجاني، التعريفات / 141/.
[47] الكاساني، بدائع الصنائع، 2/496 الزحيلي، د. وهبة، الفقه الإسلامي و أدلته 7/231.
[48] الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف، نصب الراية 3/196-197.
[49] البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح 10/ 343.
[50] الترمذي، سنن الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل [1/320 ح 171].
[51] الزيلعي، نصب الراية 3/197-198.
[52] ابن الجـوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، التحقيق في أحاديث الخلاف [2/27 ح 1732].
[53] الزيلعي، نصب الراية، 3/197-198.
[54] الشوكاني، نيل الأوطار 6/145.
[55] عتر، د نور الدين، إعلام الأنام شرح بلوغ المرام، 2/336.
[56] البهوتي، كشاف القناع 11/310.
[57] البيهقي، السنن الكبرى 10/341، و قد سبق تخريج الحديث عنده.
[58] عتر، إعلام الأنام 2/338..
[59] الشوكاني، نيل الأوطار 6/145.
[60] أبو راس، أحمد سعيد، أحكام الزواج في الإسلام /22/.
[61] الكاساني، بدائع الصنائع 2/317.
[62] الكاساني، بدائع الصنائع 2/497 الصابوني، أ. د عبد الرحمن، الأحوال الشخصية 1/199.
[63] الكاساني، بدائع الصنائع 2/497.
[64] الكمال بن الهمام، فتح القدير 3/292.
[65] عتر، أ. د. نور الدين، إعلام الأنام 2/336.
[66] ابن مازه، عبد العزيز، المحيط البرهاني 5/21.
[67] أبو راس، أحكام الزواج في الإسلام / 23 /.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 92.89 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 90.55 كيلو بايت... تم توفير 2.34 كيلو بايت...بمعدل (2.52%)]