حجاب المرأة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         معارج البيان القرآني ـــــــــــــ متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 7824 )           »          انشودة يا أهل غزة كبروا لفريق الوعد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 51 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 859421 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 393783 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215943 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 81 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 63 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-06-2022, 08:56 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي حجاب المرأة

حجاب المرأة (1)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

تعريف الحجاب:
الحجاب لغةً: مأخوذ من الحجب، والحاء والجيم والباء أصلٌ واحدٌ، وهو المنع من الوصول[1]، والحَجْب: كل شيء منعَ شيئا من شيء فقد حجبه حجبا، والحجابة: ولاية الحاجب[2].

يقال: حجبته عن كذا، أي منعته[3].

والحجاب: مصدر بمعنى الستر، حَجَب الشيء يحجبه حجبا وحجابا، وحجبه إذا ستره[4]، والحجاب اسم ما حجبتَ به شيئا عن شيء، ويُجمع على حُجُب[5].

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ [فُصِّلَت:5]، أي ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت، فيرى بعضنا بعضا، وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين[6].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَومِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ[الشورى:51]، أي من حيث ما لا يراه مكلمه ومبلغه[7].

وقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ[الأحزاب:53]، أي من وراء ستر بينكم، وبينهن[8].

وحجاب المرأة: غطاء تلبسه يغطي الرأس، والعنق، والأكتاف، وربما الوجه[9].

يقال: احتجب وتحجَّب فلان إِذا اكْتَنَّ من وراء الحجاب[10].

وامرأة محجوبة: إذا سُترت بستر[11].

يؤخذ مما تقدم أن الحجاب يدور معناه اللغوي على الستر، والمنع، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب.

الحجاب شرعا:
الحجاب: هو ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانب[12].

وقيل: هو لباس شرعي سابغٌ، تستتر به المرأة المسلمة؛ ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها[13].

وقيل: هو ستر المرأة جميع بدنها، ومنه الوجه والكفان والقدمان، وستر زينتها المكتسبة، بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها، أو زينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس وبالبيوت[14].

وقيل: هو ساتر يستر الجسم فلا يشف، ولا يَصف[15].

وقيل: هو حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها[16].

وقيل: هو ستر المرأة المسلمة لبدنها كله من الرجال الأجانب بما في ذلك الوجه والكفين[17].

وقيل: هو ستر عورة المرأة، ولا يقتصر على ستر الوجه، بل يشمل ستر غيره بما لا يصف، ولا يشف[18].

وقيل: هو لفظٌ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا يحلُّ لها أن تظهر زينتها أمامهم[19].

نستنتج من هذه التعريفات: أن الحجاب في الشرع لباس واسع فضفاض يغطي جميع بدن المرأة، ويستره عن الرجال الأجانب.

ولم يُذكر الحجابُ في القرآن بمعناه الشرعي إلا في موضعين:
أحدهما: قوله تبارك وتعالى:﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53].
الآخر: قوله سبحانه وتعالى:﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا[مريم:17].

تحرير محل النزاع:
اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد، وظهوره[20].

كما اتفق أهل العلم على وجوب ستر عورة المرأة عن الرجال الأجانب، واختلفوا في حكم الوجه والكفين على ثلاثة أقوال.

قال ابن حزم رحمه الله: «اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي، أم لا؟»[21]، وأقره ابن تيمة رحمه الله.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ، وتخمر رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها، وكفيها»[22].

وقال القرطبي رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما»[23].

أقوال العلماء في حكم ستر الوجه، والكفين:
القول الأول: يجب ستر الوجه، والكفين.
القائلون به: بعض المالكية[24]، والأصح والمختار عند الحنفية[25]، والشافعية[26]، وظاهر مذهب الحنابلة[27]، وابن تيمية[28]، وابن القيم[29]، والصنعاني[30]، والشوكاني[31].

وهو قول جمهور المفسرين[32]، منهم: السمرقندي[33]، وابن أبي زَمَنين[34]، والواحدي[35]، والجصاص[36]، والكِيَا الهَرَّاسي[37]، وابن عطية[38]،.......... والزمخشري[39]، وابن العربي المالكي[40]، والرازي[41]، والقرطبي[42]، والبيضاوي[43]، والنسفي[44]، وابن جُزي[45]، والنيسابوري[46]، وجلال الدين المحلي[47]، والبقاعي[48]، والسيوطي[49]، والإيجي[50]، والألوسي[51]، والقاسمي[52].

بعض أقوال المفسرين:
قال الواحدي رحمه الله: «قال المفسرون: يغطين رؤوسهن، ووجوهن إلا عينا واحدة، فيعلم أنهن حرائر، فلا يعرض لهن بأذى»[53].

وقال الزمخشري رحمه الله «ت 538هـ»: «معنى ﴿ دْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 59] يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن، وأعطافهن»[54].

وكذا قال النَّسفي «ت 710هـ»[55]، والقاسمي «ت 1332هـ»[56].

وقال الرزاي رحمه الله«ت 606هـ»: «أمر بسدل الستر عليهن، وذلك لا يكون إلا بكونهن مستورات محجوبات، وكان الحجاب وجب عليهن»[57].

وقال القرطبي رحمه الله«ت 671هـ»: «قوله تعالى: ﴿ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء، وقد قيل: إنه القناع، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن»[58].

وقال البيضاوي رحمه الله«ت 685هـ»: «كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرَم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة، كالمعالجة»[59].

وقال أيضا: «يغطين وجوههن، وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة»[60].

وقال ابن جُزي «ت 741هـ»: «كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب؛ ليسترن بذلك وجوههن»[61].

وقال النيسابوري رحمه الله «ت 850هـ»: «كانت النساء في أول الإسلام على عادتهن في الجاهلية متبذلات يبرُزن في درع وخمار من غير فصل بين الحرة والأمة، فأُمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه، ذلك الإدناء أدنى وأقرب إلى أنْ يُعْرَفْنَ أنهن حرائر، أو أنهن لسْن بزانيات، فإن التي سترت وجهها أولى بأن تستر عورتها فلا يُؤْذَيْنَ»[62].

وقال جلال الدين المحلي رحمه الله «ت 864هـ» في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]: «هي المُلاءة التي تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة؛ حتى يعرفن بأنهن حرائر، فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن»[63].

وقال البقاعي رحمه الله«ت 885هـ»: نزه الله تعالى المؤمنات عن حالة الجاهلية من التبرج وعدم الحجاب، وصانهن عن التبذل، والامتهان[64].

وقال الإيجي رحمه الله«ت 905هـ»: «الجلباب: رداء فوق الخمار يستر من فوق إلى أسفل، يعني يرخينها عليهن، ويغطين وجههن، وأبدانهن»[65].

وقال الألوسي رحمه الله «ت 1270هـ»: عندي أن على النساء تغطية جميع أجسادهن، وقيل: على رؤوسهن أو على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه[66].

وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي: يجب ستر المرأة جميع جسدها ووجهها[67].

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31]: «أي وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن؛ حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شيء من ذلك»[68].

بعض أقوال الحنفية:
قالت الحنفية: تُمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال؛ لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد[69].

قال ابن الهُمام رحمه الله: دلت المسألة -أي حديث عائشة الآتي عند ذكر أدلة القول الأول- على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة[70].

قال ابن نُجيم رحمه الله: في فتاوى قاضي خان: ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة، وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها[71].

قال الحصفكي رحمه الله: تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسِّه[72]، وإن أمِنَ الشهوة؛ لأنه أغلظ[73].

قال ابن عابدين رحمه الله: تمنع المرأة من الكشف؛ لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة[74].

بعض أقوال المالكية:
حكى ابن رشد القرطبي رحمه الله عن الإمام مالك أنه قال: المرأة كلها عورة[75].

وقال القاضي ابن العربي رحمه الله: «المرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعِنُّ، ويعرض عندها»[76].

وقال أيضا: «الأنوثة نقصان يخل بالعقل حسب ما نص الله تعالى عليه، وتوجب الحجاب، وتمنع من الخلط بالجماعة»[77].

وقال العبدري رحمه الله «ت 897هـ»: «وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل»[78].

قال ابن غانمرحمه الله «ت 1126هـ»: «الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان، لا لأنه عورة، وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان، والأنساب»[79].

بعض أقوال الشافعية:
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «من تحققت نظرَ أجنبيٍّ لها يلزمُها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينةً له على حرامٍ فتأثم»[80].

قال الحصني الشافعي رحمه الله«ت 829هـ»: يحرم كشف وجه المرأة وكفيها مطلقا، قاله الاصطخري، وأبو علي الطبري، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والروياني، واتفق المسلمون على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات[81].

وقال أيضا: «إن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب، وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس زاده الله تعالى شرفا فليُجتنب ذلك»[82].

وقال ابن قاسم الغزي «ت 918هـ»: «وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارجَ الصلاة فعورتها جميع بدنها»[83].

وقال سليمان الجملرحمه الله«ت 1204هـ»: أما عورتها عند الرجال الأجانب فجميع البدن[84].

وقال البُجَيْرَمِيّ رحمه الله «ت 1221هـ»: «أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمْن الفتنة»[85].

وقال الشرواني رحمه الله: ووجوب ستر الوجه والكفين في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا[86].

وقال أيضا: المرأة الحرة المسلمة لها ثلاث عورات:
أحدها: عورة في الصلاة: جميع بدنها سوى الوجه والكفين.
الثانية: عورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.
الثالثة: عورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل، أي ما بين السرة والركبة[87].

بعض أقوال الحنابلة:
قال الإمام أحمد رحمه الله: الزينة الظاهرة هي الثياب، وكل شيء من المرأة الحرة المسلمة عورة حتى الظفر[88].

وقال ابن تيمية رحمه الله: ليس للمرأة أن تبدي وجهها ويديها للأجانب على الأصح بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب، ولا يجوز للنساء كشف وجوههن بحيث يراهن الأجانب، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره، وإنما ضُرب الحجاب على النساء؛ لئلا ترى وجوههن وأيديهن، والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،وخلفائه أن الحرة تحتجب، والأمة تظهر[89].

وقال ابن مفلِح رحمه الله «ت 763هـ»: «قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية[90]، ونقل أبو طالب ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تُبَيِّنُ شيئا، ولا خُفَّها؛ فإنه يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكُمِّها زِرًّا عند يدها.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-06-2022, 08:56 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجاب المرأة

اختار القاضي قول من قال: المراد بما ظَهر من الزينة الثياب؛ لقول ابن مسعودٍ وغيره، لا قول من فسَّرها ببعض الحُلي، أو ببعضها، فإنها الخَفِية، قال: وقد نص عليه أحمد، قال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر»[91].

وقال ابن القيم رحمه الله: المرأة الحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق، ومجامع الناس كذلك[92]، وأمرت النساء بستر وجوههن عن الرجال؛ لأن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان[93].
يتبع،،،

[1] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «ولي»، والراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (219).

[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «حجب».

[3] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «ولي».

[4] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «حجب».

[5] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «حجب».

[6] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (20/ 377).

[7] يُنْظَر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (220).

[8] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 166).

[9] يُنْظَر: د. أحمد مختار عمر، وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة «حجب».

[10] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «حجب»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «حجب».

[11] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «حجب».

[12] يُنْظَر: أ.د محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، طبعة: دار النفائس-بيروت، ط2، 1408هـ، 1988م، صـ (174).

[13] يُنْظَر: د. محمد فؤاد البرازي، حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، طبعة: أضواء السلف- المملكة العربية السعودية، ط3، 1420هـ، 2000م، صـ (30).

[14] يُنْظَر: د. بكر بن عبد الله أبو زيد، حراسة الفضيلة، طبعة: دار العاصمة- المملكة العربية السعودية، ط11، 1426هـ، 2005م، صـ (26-27).

[15] يُنْظَر: د. محمد إسماعيل المقدم، أدلة الحجاب، طبعة: مؤسسة الحرمين- مصر، ط1، 1423هـ، 2002م، صـ (76).

[16] يُنْظَر: أبو بكر الجزائري، فصل الخطاب في المرأة والحجاب، مطبوع في «رسائل الجزائري- المجموعة الثالثة، طبعة: مكتبة لينة- مصر، ط2، 1415هـ، 1994م، صـ (20).

[17] يُنْظَر: د. أحمد بن محمد بن عبد الله أبابطين، المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة، رسالة دكتوراه- جامعة الإمام محمد بن سعود، بدون طبعة، 1409هـ، صـ (397).

[18] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (203).

[19] يُنْظَر: د. محمد إسماعيل المقدم، أدلة الحجاب، صـ (77).

[20] يُنْظَر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 21)، والحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (350)، وابن رسلان، شرح سنن أبي داود، تحقيق: مجموعة من الباحثين، طبعة: دار الفلاح- مصر، ط1، 1437هـ، 2016م، (11/ 39، 16/ 367)،والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209)،والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 59).

[21] ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (29).

[22] ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (2/ 202).

[23] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (12/ 237).

[24] يُنْظَر: مالك، موطأ مالك، (1/ 328)، واللخمي، التبصرة، تحقيق: د. أحمد عبد الكريم نجيب، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر، ط1، 1432هـ، 2011م، (1/ 370)، وابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: د. محمد حجي، وآخرين، طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط2، 1408هـ، 1988م، (18/ 335)،والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (2/ 185)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 277).

[25] يُنْظَر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (2/ 381)،والشرنبلالي، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، تحقيق: نعيم زرزور، طبعة: المكتبة العصرية- مصر، ط1، 1425هـ، 2005م، صـ (91)،والطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، صـ (241)، والحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (58).

[26] يُنْظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (350)، والجمل، حاشية الجمل «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»، (1/ 411)،وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (3/ 115)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209).

[27]يُنْظَر: ابن مفلح، كتاب الفروع، (2/ 35)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (3/ 206)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (1/ 134)، وإبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، (1/ 319).

[28] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (15/ 371-372)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (35-36).

[29] ينظر: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (2/ 47).

[30] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (2/ 82).

[31] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (9/ 179).

[32] فائدة: يذهب بعض المفسرين إلى أن الحجاب لم يفرض جملة واحدة؛ وإنما جاء متدرجا، فأول ما نزل وذُكر فيه عموم المؤمنات: آيات النور، ثم آيات سورة الأحزاب، ومن هؤلاء ابن جرير الطبري، وأبو بكر الجصاص، وابن تيمية، وغيرهم، وهؤلاء يتفقون مع غيرهم في الغاية والنهاية التي استقر عليها الحكم، وإن اختلفوا مع غيرهم في المراحل، وكثير ممن ينظر في كتب المفسرين، ينظر فيسورة النور فيراهم ينقلون كلام السلف في الزينة الظاهرة بإجمال، ثم يعلق أولئك الأئمة في سورة النور، وينصون على جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها، ولو نظروا في كلامهم في سورة الأحزاب، لوجدوا أنهم يمنعون، وليس هذا اضطرابا، ولا قولين؛ فالمؤلف واحد، والكتاب واحد، وإنما لأنهم يرون تقدم آية الحجاب من سورة النور على آية الحجاب من سورة الأحزاب، فيفسرون كل موضع بحسب ما فهموه في موضعه، ويجعلون فرض الحجاب متدرجا، ومن جهل المتقدم والمتأخر من السور عند الأئمة، لم يفهم مقاصد القرآن وأحكام المفسرين من السلف، وهكذا كثير من المفسرين، يفسرون آية النور على حال سابقة، ثم ينصون صراحة على منع المرأة من كشف وجهها عند آية الأحزاب. [يُنْظَر: عبدالعزيز الطريفي، الحجاب في الشرع والفطرة، طبعة: دار المنهاج- المملكة العربية السعودية، ط4، 1437هـ، صـ (86-87)].

[33] يُنْظَر: السمرقندي، بحر العلوم، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، وآخرين، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1413هـ، 1993م، (3/ 60).

[34] يُنْظَر: ابن أبي زَمَنِين، تفسير القرآن العزيز، تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، طبعة: الفاروق الحديثة- مصر، ط1، 1423هـ، 2022م، (3/ 412).

[35] يُنْظَر: الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرين، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ، 1994م، (3/ 463).

[36] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (4/ 245).

[37] يُنْظَر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن، (4/ 312).

[38] يُنْظَر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (4/ 399).

[39] يُنْظَر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (3/ 560).

[40] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 616).

[41] يُنْظَر: الرازي، مفاتيح الغيب «التفسير الكبير»، (25/ 180).

[42] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (14/ 243).

[43] ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط1، 1418هـ، (4/ 104).

[44] يُنْظَر: النسفي، تفسير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، تحقيق: يوسف علي بديوي، طبعة: دار الكلم الطيب- بيروت، ط1، 1419هـ، 1998م، (3/ 45).

[45] يُنْظَر: ابن جُزي، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: د. عبد الله الخالدي، طبعة: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت، ط1، 1416هـ، (2/ 157-158).

[46] يُنْظَر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1416هـ، (5/ 476).

[47] يُنْظَر: جلال الدين المحلي، والسيوطي، تفسير الجلالين، طبعة: دار الحديث- القاهرة، ط1، بدون تاريخ، صـ (560).

[48] يُنْظَر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، طبعة: دار الكتاب الإسلامي- القاهرة، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (15/ 279).

[49] يُنْظَر: السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل، تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، 1401هـ، 1981م، صـ (214).

[50] يُنْظَر: الإِيجي، تفسير الإيجي «جامع البيان في تفسير القرآن»، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1424هـ، 2004م، (3/ 367).

[51] يُنْظَر: الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (11/ 264).

[52] يُنْظَر: القاسمي، محاسن التأويل، (8/ 113).

[53] الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، (3/ 463).

[54] يُنْظَر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (3/ 560).

[55] النسفي، تفسير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، (3/ 45).

[56] القاسمي، محاسن التأويل، (8/ 113).

[57] الرازي، مفاتيح الغيب «التفسير الكبير»، (25/ 180).

[58]القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (14/ 243).

[59] البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (4/ 104).

[60] السابق، (4/ 238).

[61] ابن جُزي، التسهيل لعلوم التنزيل، (2/ 157-158).

[62]النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، (5/ 476).

[63] جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، والسيوطي، تفسير الجلالين، صـ (560).

[64] يُنْظَر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (15/ 279).

[65]الإِيجي، تفسير الإيجي «جامع البيان في تفسير القرآن»، (3/ 367).

[66] يُنْظَر: الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (11/ 264).

[67] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (10/ 119، 11/ 245).

[68] د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (10/ 116).

[69] يُنْظَر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (1/ 284)،وشيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (1/ 81).

[70]يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القديرشرح الهداية، (2/ 514).

[71] يُنْظَر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (2/ 381).

[72] قوله: «كمسِّه»: أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة. [يُنْظَر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (1/ 406)].

[73] يُنْظَر: الحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (58).

[74] يُنْظَر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (1/ 406).

[75] يُنْظَر: ابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، (18/ 335).

[76] ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 616).

[77] ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (1/ 268)،والمسالِك في شرح موطأ مالك، (2/ 428-429).

[78] العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (2/ 185).

[79] ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 277).

[80] ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 193).

[81] يُنظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (350).

[82] الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (93).

[83] ابن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب «شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع»، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، طبعة: الجفان والجابي، دار ابن حزم- بيروت، ط1، 1425هـ، 2005م، صـ (84).

[84] ينظر: الجمل، حاشية الجمل «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»، (1/ 411).

[85] ينظر: البُجَيْرَمِيُّ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب «حاشية البجيرمي على الخطيب»، (1/ 450).

[86] يُنظَر:الشرواني، حاشية الشروانيعلى تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (3/ 115).

[87] يُنظَر:الشرواني، حاشية الشروانيعلى تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (2/ 112).

[88] يُنظَر:ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، (3/ 290)، وابن مفلح، كتاب الفروع، (2/ 459).

[89] يُنظَر:ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (12114، 24/ 385، 15/ 372)،وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (25، 37).

[90] أي قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 31].

[91] يُنظَر:ابن مفلح، كتاب الفروع، (2/ 458-459).

[92] ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (2/ 47).

[93] يُنظَر:ابن قيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تحقيق: أحمد شمس الدين، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط2، 1424هـ، 2003م، صـ (67).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22-06-2022, 05:28 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجاب المرأة

حجاب المرأة (2)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني









الأدلة التي استدلوا بها في حجاب المرأة:



أولا: القرآن الكريم:



1- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].







وجه الدلالة من وجوه:



أحدها: أنَّ الله تبارك وتعالى حرم إظهار الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها، وهي التي ما لا بد أن تظهر من الثياب كظاهر الثياب، واستثنى من ذلك اثني عشر محلا، وبذلك قال ابن مسعود، وإبراهيم النَّخَعِي، والحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم[1].







ولذلك قال: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾، ولم يقل: «إلا ما أظهرن منها»، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى التي تظهر لكل أحد، أما الزينة الثانية فهي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى، والاستثناء في الثانية فائدة معلومة[2].







الثاني: أن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة[3].







الثالث: نهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها فيعلم ما تُخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه؟![4].







قال ابن تيميةرحمه الله: أمر الله تبارك وتعالى النساء خصوصا بالاستتار، وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائه إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وغيره، وهو المشهور عن أحمد.







وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي، وغيره.







وأمر سبحانه وتعالى النساء بإرخاء الجلابيب؛ لئلا يُعرفن، فلا يؤذين، وقد ذكر عَبيدة السلماني، وغيره: أن نساء المؤمنين كُن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن؛ لأجل رؤية الطريق[5].







أجيب عن الاستدلال بالآية المتقدمة: بأن قولكم ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ هو الثياب لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي، والخَلْخَال، والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لا بستها فعلمنا أن المراد موضع الزينة كما قال في نسق التلاوة بعد هذا: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾، والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له[6].







نوقش من ثلاثة أوجه:



أحدها: أن الله سبحانه سمى الثياب زينة، فقال: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، والثياب زينة للمرأة خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار[7].







الثاني: أنه يخالف تفسير ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، لقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب:59]: «أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً»[8].







الثالث: أنه يخالف عمل الصحابيات رضي الله عنهن كما سيأتي عند ذكر الأدلة من السنة النبوية.







2- قول الله عز وجل: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 60].







وجه الدلالة: أباح الله عز وجل للنساء القواعد وهن الكبيرات اللاتي انقطع حيضهن، ويئسن من الولد، ولا يتعلق القلب بالنكاح منهن أن يضعن جلبابهن، وهو الرداء أو المِقْنعة التي فوق الخمار تضعه عنها إذا سترها ما بعده من الثياب بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن؛ لانصراف النفوس عنهن[9]، فدل ذلك على أن الشواب اللاتي يُردنَ النكاح يخالفنهن في الحكم، فإذا بلغن المحيض وجب عليهن أن يسترن الوجه والكفين، ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة[10].







والمراد بقوله: ﴿ ثِيَابَهُنَّ ﴾: الجلباب، أو الرداء، كذلك قال ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم[11].







وهذه الآية فيها بيان لمظهر من مظاهر التيسير في شريعة الإسلام؛ لأن المرأة العجوز إذا تخففت من بعض ثيابها التي لا يفضي التخفف منها إلى فتنة أو إلى كشف عورة؛ فلا بأس بذلك؛ لأنها في العادة لا تتطلع النفوس إليها، وذلك بأن تخلع القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب[12].







قال ابن تيمية رحمه الله: رخص الله عز وجل للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم في عدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة، وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها، وتحتجب ووجب غض البصر عنها، ومنها[13].







3- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 59].







المعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وبناتك اللائي هن من نسلك، ولنساء المؤمنين كافة: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترا تاما، من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام، وبعدا عن التهمة، والريبة[14].







وجه الدلالة: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس، والوجه عليهن[15]، وفيها دلالة على أنهن مأمورات بستر وجوههن عن الأجانب، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن[16].







فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَوْلُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]: «أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً»[17]، وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه: «وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين[18].







وبذلك قال ابن سيرين، وابن عَونٍ، وعَبيدة السَّلماني؛ فعَنْ عُبَيْدَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[الأحزاب:59]: «فَلَبِسَهَا عِنْدَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: وَلَبِسَهَا عِنْدَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَبِسَهَا عِنْدِي عَبِيْدَةُ؛ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ بِرِدَائِهِ، فَتَقَنَّعَ بِهِ، فَغَطَّى أَنْفَهُ وَعَيْنَهُ الْيُسْرَى، وَأَخْرَجَ عَيْنَهُ الْيُمْنَى، وَأَدْنَى رِدَاءَهُ مِنْ فَوْقٍ حَتَّى جَعَلَهُ قَرِيبًا مِنْ حَاجِبِهِ، أَوْ عَلَى الْحَاجِبِ»[19].







وقد أراد الله تبارك وتعالى تمييز المسلمات الحرائر على الإماء اللاتي يمشين حاسرات، يعترضهن الرجال فيتكشفن، ويكلمنهن؛ فإذا تجلببت وتسترت كان ذلك حجابا بينها وبين المتعرض بالكلام، والإذاية[20].







ولما ذكر الله تبارك وتعالى نساء المؤمنين مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دلَّ على وجوب ستر وجه المرأة بإدناء الجلابيب[21].







واختُلف في الجلباب، فقيل: هو الثوب الذي يُستر به البدن، ومعنى قوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ﴾: تغطي به رأسها فوق خمارها.







وقيل: تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى[22].







والصحيح القول الثاني؛ لقول ابن عباس المتقدم.







قال ابن حزم رحمه الله: «الجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه»[23].







وقال ابن تيمية رحمه الله: حقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج، وذوي المحارم.







وكانت النساء قبل أن تنزل آية الحجاب يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره.







ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، حجب النساء عن الرجال.







والجلباب هو المُلاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود رضي الله عنه، وغيره: الرداء وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها.







فإذا كن مأمورات بالجلباب؛ لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة.







وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب[24].
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22-06-2022, 05:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجاب المرأة








4- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [الأحزاب: 55].







المعنى: لا حرج، ولا إثم على أمهات المؤمنين، ولا على غيرهن من النساء في ترك الحجاب بالنسبة لآبائهن، أو أبنائهن، أو إخوانهن، أو أبناء إخوانهن، أو أبناء أخواتهن، أو نسائهن اللاتي تربطهن بهن رابطة قرابة أو صداقة، أو ما ملكت أيمانهن من الذكور أو الإناث، فهؤلاء يجوز للمرأة أن تخاطبهم بدون حجاب، وأن تظهر أمامهم بدون ساتر، وهذا لون من ألوان اليسر، والسماحة في شريعة الإسلام[25].







وجه الدلالة: أمر الله عز وجل النساء بالستر عن الخلق، وضرب الحجاب بينهن وبين الناس، ثم أسقط ذلك بين من ذكر هاهنا من القرابات، وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب[26].







قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيَّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ [النور: 31]، الآية[27].







5- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53].







والمعنى: إذا طلبتم أيها المؤمنون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتمتع به سواء أكان هذا الشيء حسيا كالطعام، أم معنويا كمعرفة بعض الأحكام الشرعية.. إذا سألتموهن شيئا من ذلك فليكن سؤالكم لهن من وراء حجاب ساتر بينكم وبينهن.. وحُكم نساء المؤمنين في ذلك كحكم أمهات المؤمنين؛ لأن قوله سبحانه: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ علة عامة تدل على تعميم الحكم، إذ جميع الرجال والنساء في كل زمان ومكان في حاجة إلى ما هو أطهر للقلوب، وأعفُّ للنفوس[28].







وجه الدلالة: أمر الله عز وجل عباده المؤمنين إذا سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أن يسألوهن من وراء حجاب، وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه، فالمعنى عام فيه، وفي غيره؛ لأننا مأمورون باتباعه، والاقتداء به إلا ما خصه الله عز وجل به دون أمته[29].







وعموم علة هذا الحكم دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾، هو علة قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾، لذلك حُكم آية الحجاب عام؛ لعموم علته، وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية، فإن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء[30].



يتبع،،،







[1] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 256-257)، والكيا الهراسي، أحكام القرآن، تحقيق: موسى محمد علي، وعزة عبد عطية، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط2، 1405هـ، (4/ 312)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 382)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 45)، وابن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (2/ 346).




[2] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، مطبوع ضمن «مجموعة رسائل في الحجاب والسفور، طبعة: البحوث العلمية والإفتاء، ط5، 1422هـ، 2001م، صـ (70-71).




[3] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (69-70).




[4] يُنْظَر: الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (9/ 340)، وابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (71).




[5] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (15/ 371)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، ط6، 1405هـ، 1985م، صـ (35).




[6] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (5/ 173).




[7] يُنْظَر: ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القرآن، تحقيق: عبد المعين الحرش، طبعة: دار النوادر- سوريا، ط1، 1433هـ، 2012م، (4/ 76)، والشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1415هـ، 1995م، (6/ 244).




[8] صحيح: أخْرَجه الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 181)، وابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، طبعة: مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية، ط2، 1419هـ، (10/ 3154)، وقال الألباني: لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه من طريق علي بن أبي طلحة، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح. [يُنْظَر: الألباني، جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، طبعة: دار السلام- مصر، ط3، 1423هـ، 2002م، صـ (88)].




[9] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 359)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 418-419)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 83).




[10] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 360)، وابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (72-73).




[11] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 360-363)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 418-419)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 83-84).




[12] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (10/ 153).




[13] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (15/ 373)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (37).




[14] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (11/ 245).




[15] يُنْظَر: السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل، صـ (214).




[16] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (4/ 245).




[17] صحيح: أخْرَجه الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 181)، وابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، طبعة: مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية، ط2، 1419هـ، (10/ 3154)، وقال الألباني: لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه من طريق علي بن أبي طلحة، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح. [يُنْظَر: الألباني، جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، صـ (88)].




[18] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (73-74).




[19] يُنظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 181).




[20] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 625-626).




[21] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 244).





[22] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 625).




[23] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (2/ 248).




[24] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (22/ 110-111، 114)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (17-19، 25).




[25] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (11/ 240).




[26] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 172)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 619).




[27] يُنْظَر: ابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 456).




[28] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (11/ 238-239).





[29] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (4/ 242).




[30] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 242-243).








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 15-08-2022, 08:57 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجاب المرأة

حجاب المرأة (3)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني




ثانيا: السنة النبوية:
1- عَنْ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ -أي لصلاة العيد-؟ فَقَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ»[1].

وجه الدلالة: ذِكرُ نساء الصحابة رضى الله عنهم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم دلَّ على أنهن اعتدن على عدم الخروج إلا بجلباب، ومن ليس عندها جلباب لا يمكنها الخروج، فلما ذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن في الخروج بغير جلباب، إنما أرشدهن إلى أن تلبس المرأة من جلباب صاحبتها، فدل ذلك على حرمة خروج المرأة بغير جلباب، وأنها مأمورة بستر وجهها، وكفيها[2].

2-عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ»[3].

وجه الدلالة: نفي النبي صلى الله عليه وسلم الإثم عن الخاطب إذا نظر إلى المرأة إذا أراد خطبتها يدل على أن غير الخاطب لا يجوز له النظر إليها بكل حال، ولما كان مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه، وخصوبة البدن دل على مشروعية النظر إلى الوجه، والكفين دون غيرهما[4].

3- عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ[5]، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ»[6].

وجه الدلالة: أن النساء كن إذا شهدن صلاة الفجر في المسجد غطين رؤوسهن، وثيابهن فوق دروعهن وخمرهن، وهذا نظير أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهن إذا شهدن العيدين بالجلباب[7]، كما تقدم.

4- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: «شِبْرًا» قَالَتْ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: «ذِرَاعٌ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا»[8].

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ستر قدم المرأة، وهو أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فكيف يوجب الشارع ستر القدم، ويرخص في كشف الوجه والكفين وهما أعظم فتنة منه؟ إن هذا من التناقض المستحيل في حكمة الله عز وجل وشرعه، والمراد بذيلِ المرأة ما تجره على الأرض من ردائها[9].

5- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ[10] فَاخْتَمَرْنَ بِهَا»[11].

وجه الدلالة: هذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن هذه الآية تقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أُزرهن فاختمرن، أي: سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى[12].

6-عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ «فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ»[13].

وجه الدلالة: لما لم تأذن عائشة رضي الله عنها لعمها من الرضاع في رؤيتها دل على وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب[14].

7-عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ فِي حَديثِ الإفْكِ: «فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي»[15].

وجه الدلالة: لو لم تكن تغطية الوجه واجبة لما غطت عائشة رضي الله عنها وجهها، فدل على وجوب تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا، أو غيره[16].

8-عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»[17].

وجه الدلالة: ستر المرأة وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتُعرض عنالرجال، ويعرضون عنها[18].

9-عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ»[19].

وجه الدلالة: تغطية نساء الصحابة رضي الله عنهم وجوههن من الرجال يدل على وجوب تغطية الوجه.

10-عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا «نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ»[20].

وجه الدلالة: لم تنكر أسماء رضي الله عنها عليهن؛ لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة[21].

11- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»[22].

وجه الدلالة: كشفُ الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجبُ لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب، وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، فدل ذلك على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا[23].

وفي الحديث دلالة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة[24].

وفيه أيضا دلالة على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن[25].

قال ابن قدامة: إذا احتاجت المحرمة إلى ستر وجهها؛ لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، روي ذلك عن عثمان، وعائشة رضي الله عنهما، وبه قال عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، ولا نعلم فيه خلافا[26].

12-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»[27].

وجه الدلالة: هذا فيه دلالة على وجوب ستر جميع بدن المرأة حتى ظفرها، وشعرها[28].

13-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى أَمَةً مُتَقَنِّعَةً، فَضَرَبَهَا وَقَالَ: «لَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ»[29].

وجه الدلالة: هذا فيه أن الحرة تحتجب بخلاف الأمة[30].
يتبع،،،

[1] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (980)، واللفظ له، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، ومسلم (890)، كتاب الصلاة.

[2] يُنْظَر: ابن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (2/ 346-347)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (1/ 424)، وابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (76).

[3] صحيح: أخْرجَهُ أحمد (23602)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، (97)].

[4] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (75).

[5] مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ: أي متلفِّفات بأكسيتهن. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (4/ 261)].

[6] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (372)، باب في كم تصلي المرأة في الثياب، ومسلم (645)، كتاب الصلاة.

[7] يُنْظَر: ابن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (2/ 417).

[8] صحيح: أخْرجَهُ النسائي (5339)، باب ذيول النساء، وابن ماجه (3580)، باب ذيل المرأة كم يكون، وصححه الألباني.

[9] يُنْظَر: الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق: د. محمد إسحاق محمد، طبعة: دار السلام- الرياض، ط1، 1432هـ، 2011م، (6/ 188)، وابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (78-79).

[10] مروطهن: أي أكسيتهن، والمروط جمع مرط، وهي أكسية من صوف كانوا يأتزرون بها. [يُنْظَر: ابن الجوزي، غريب الحديث، تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1405هـ، 1985م، (2/ 353)، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (4/ 319)].

[11] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (4758)، باب ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31].

[12] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 250).

[13] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5103)، باب لبن الفحل، ومسلم (1445)، كتاب الرضاع.

[14] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 70).

[15] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (4141)، باب حديث، ومسلم (2770)، كتاب التوبة.

[16] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (17/ 116-117).

[17] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (1838)، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود (1825)، باب ما يلبس المحرم، والترمذي (833)، وقال: «حسن صحيح»، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، والنسائي (2673)، باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام، وأحمد (6003).

[18] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (4/ 45).

[19] صحيح: أخْرجَهُ ابن خزيمة (2690)، باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، والحاكم في المستدرك (1668)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، والألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (4/ 212)].

[20] صحيح: أخْرجَهُ مالك في الموطأ (1/ 328)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (4/ 212)].

[21]يُنْظَر: الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، طبعة: مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة، ط1، 1424هـ، 2003م، (2/ 349).

[22] ضعيف: أخْرجَهُ أبو داود (1833)، باب في المحرمة تغطي وجهها، وأحمد (24021)، وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1024)].

[23] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (80).

[24]يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (2/ 514).

[25] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (15/ 371-372)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (35-36).

[26]يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (5/ 154).

[27] صحيح: أخْرجَهُ الترمذي (1173)، وقال: «حسن صحيح غريب»، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (273)].

[28] ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (2/ 128).

[29] صحيح: أخْرجَهُ ابن أبي شيبة (6236)، والبيهقي في المعرفة (4070)، وصححه، ووافقه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1796)].

[30] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (15/ 372)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (37).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15-08-2022, 08:59 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجاب المرأة

حجاب المرأة (4)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

ثالثا: الإجماع:
اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد، وظهوره[1].

أجيب بأنه قيل: يسنُّ للمرأة ستر وجهها في طريقها، ولا يجب ذلك عليها، وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية[2].

نُوقشَ بأنه ضعيف؛ إذ الستر واجب لذاته[3].

وقيل: لا تعارض في ذلك، بل منعهن من ذلك، لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة، وفي تركه إخلالا بالمروءة[4].

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء رضي الله عنها»[5].

وقال الجُويني رحمه الله «ت 478هـ»: «النظر إلى الوجه، والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا»[6].

وقال الغزالي رحمه الله «ت 505هـ»:«لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات»[7].

قال ابن نور الدين الشافعي رحمه الله «ت 825هـ»:السلف كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، وما أظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة[8].

القول الثاني: يسن ستر الوجه والكفين إلا أنه يجب في زمن الفتنة.

القائلون به: المالكية[9]، وبعض الحنفية[10]، وبعض الشافعية[11].

[1] يُنْظَر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 21)، والحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (350)، وابن رسلان، شرح سنن أبي داود، (11/ 39، 16/ 367)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 59).

[2] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440).

[3] ينظر: ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 293)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209).

[4] ينظر: ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 293)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209).

[5] ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (15/ 108).

[6] الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: أ.د. عبد العظيم محمود الديب، طبعة: دار المنهاج- الرياض، ط1، 1428هـ، 2007م، (12/ 31).

[7] يُنْظَر: الغزالي، إحياء علوم الدين، (2/ 47).

[8] يُنْظَر: ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القرآن، (4/ 78).

[9]يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (1/ 262)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (1/ 499)، والدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، (1/ 289)، والبناني، حاشية البناني «الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني»، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1422هـ، 2002م، (1/ 313).

[10] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (5/ 123).

[11] يُنْظَر: الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، (2/ 192).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 15-08-2022, 09:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجاب المرأة


حجاب المرأة (5)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


بعض أقوال المالكية في حجاب المرأة:
قال الحطَّاب رحمه الله «ت 954هـ»: «اعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح، هذا ما يجب عليها»[1].


وقال الدردير رحمه الله «ت 1201هـ»:عورة الحرة مع من ليس بمحرم لها جميعُ البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة[2].


الأدلة التي استدلوا بها:
أولا: القرآن الكريم:
1- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور: 31].


وجه الدلالة: أباح الله سبحانه وتعالى إظهار الزينة، وهي هاهنا الوجه، والكفان، رُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وأبو الشعثاء، وعكرمة، ومجاهد، وابن زيد، والأوزاعي، والضحاك[3].


وممن ذكر ذلك من المفسرين: الجصاص[4]، وابن العربي[5]، والقرطبي[6].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، ومن وافقه من التابعين يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها[7]، وبذلك يوافق القول الأول.


الثاني: أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما على ما كان في أول الإسلام، ثُم نُسخَ بآية الحجاب على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود رضي الله عنه ذكر آخر الأمرين وابن عباس رضي الله عنهما ذكر أول الأمرين[8].


الثالث: أن قول الصحابي لا يكون حجة، ولا قرينةً مرجِّحةً إذا خالفه صحابي آخر، ولا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيحٍ بالنظر في الأدلة[9]، وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه المخالفة كما تقدم.


2-قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59].


وجه الدلالة: قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ ، قال: وقد دل قوله: ﴿ أَنْ يُعْرَفْنَ على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن التي تستر وجهها لا تعرف[10].


أجيب بأنه باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها:سياق الآية يمنعه منعا باتا؛ لأن قوله: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ صريح في منع ذلك، وذلك أن الإشارة في قوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن، وكشفهن عن وجوههن، فإدناء الجلابيب منافٍ لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه، كما لا يخفى[11].


الثاني:أن عامة المفسرين قالوا: ليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي، إنما المراد أن يفرق بينها، وبين الأمة[12].


الثالث: قوله تعالى: ﴿ لِأَزْوَاجِكَ دليل على أن المعرفة المذكورة في الآية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف فيه بين المسلمين[13].


3- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: 53].


وجه الدلالة: خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فدل على أن الحجاب عليهن كان فريضة، وليس بفرض على نساء المؤمنين[14].


أجيب بأنه لا يصح التخصيص؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ، هو علة قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، لذلك حكم آية الحجاب عام لعموم علته، وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية، فأن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء[15].


قال الجصاص رحمه الله: هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره؛ لأننا مأمورون باتباعه، والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته[16].

ثانيا: السنة النبوية:
1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ[17].

وجه الدلالة: دل على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها وإن خيف منها الفتنة، لكنها تندب إلى ذلك بخلاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحجاب عليهن كان فريضة[18].

أجيب عنه بأنه كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب[19].
وهذا الحديث لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقر الفضل رضي الله عنه على ذلك، بل حرَّف وجهه إلى الشق الاخر[20]، لذلك ذكر العلماء أن الحديث دليل على وجوب غض البصر عن المرأة الأجنبية[21].


وقيل: لعل الفضل رضي الله عنه لم ينظر نظرا يُنكر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك[22].


2- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ[23] سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ[24]،.... الحديث[25].


وجه الدلالة: قوله: «سفعاء الخدين»: يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديها، ولما علم بأنها سفعاء الخدين[26].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لم يُذكر متى كان ذلك، فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة[27].


الثاني: أنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها، وأقرها على ذلك، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرا رضي الله عنه رأى وجهها، وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدا، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس في تلك الحال[28].


الثالث: يحتمل أن جابرا رضي الله عنه ذكر سفعة خديها؛ ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ لأن سفعة الخدين قبح في النساء[29].


3- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ[30].


وجه الدلالة: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أن تكشف عن وجهها وكفيها يدل على مشروعية ذلك[31].
أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه ضعيف لعلتين:
1- أنه مرسل؛ خالد بن دُرَيْكٍ لم يدرك عائشة رضي الله عنها[32].


2- فيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف لاسيما في روايته عن قتادة[33].


الآخر: على القول بصحته فإنه يحمل على أنه كان قبل نزول آية الحجاب[34].


يجاب عن جميع أدلة القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه والكفين بجواب مجمل وهو:
أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له، ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادة علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبِت مقدم على النافي[35].


القول الثالث: يجب ستر الوجه والكفين للجميلة، ويستحب لغيرها إلا أنه يجب على الجميع في زمن الفتنة.
القائلون به: بعض المالكية[36].
يتبع،،،

[1] الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (1/ 499).

[2] يُنْظَر: الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، (1/ 289).

[3] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 261)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 382)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 45).

[4] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (5/ 173).

[5] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 616).

[6]يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (12/ 229).

[7] يُنْظَر: ابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 45).

[8] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (22/ 111)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (19).

[9] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، (4/ 1162)، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، (4/ 154)، والشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة، ط5، 2001م، صـ (198).

[10] يُنْظَر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (4/ 399)، والشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 244).

[11] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 244).

[12] يُنْظَر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (4/ 399)، وابن جُزي، التسهيل لعلوم التنزيل، (2/ 157-158).

[13] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 244).

[14] يُنْظَر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (3/ 441)، والقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440)، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (6/ 53)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 53-54).

[15] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 242-243).

[16] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (4/ 242).

[17] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1513)، باب وجوب الحج وفضله، ومسلم (1218)، كتاب الحج.

[18] يُنْظَر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (3/ 441)، والقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440).

[19] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 70).

[20] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (89).

[21] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 98)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 70).

[22] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 70).

[23] من سطة النساء: أي من أوساطهن حسبا ونسبا، وأصل الكلمة الواو وهو بابها، والهاء فيها عوض من الواو كعدة وزنة، من الوعد والوزن. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 366)].

[24] سفعاء الخدين: السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر، أراد أنها بذلت نفسها، وتركت الزينة والترفة حتى شحب لونها واسودَّ، كأنه مأخوذ من سفع النار وهو أن يصيب لفحها شيئا فيسود مكانه، يريد بذلك أن هذه المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج فتحتاج إلى أن تتزين وتصنع نفسها لزوجها. [يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (4/ 151)، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 374)].

[25] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (304)، باب ترك الحائض الصوم، ومسلم (885)، واللفظ له، كتاب صلاة العيدين.

[26] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 252).

[27] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (90-91).

[28] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 252).

[29] السابق، (6/ 235).

[30]حسن: أخْرجَهُ أبو داود (4104)، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1795)].

[31] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (5/ 512).

[32] يُنْظَر: أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، (4/ 62)، وابن الملقن، البدر المنير، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (6/ 675)، وابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 126).

[33]يُنْظَر: ابن الملقن، البدر المنير، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (6/ 675)، وابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 126).

[34] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 500)، والشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 252).

[35] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، (4/ 1263)، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (3/ 100)، وابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (87-88).

[36]يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (12/ 229)، والبناني، حاشية البناني «الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني»، (1/ 313).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 15-08-2022, 09:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجاب المرأة

حجاب المرأة (6)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني



بعض أقوال المالكية في حجاب المرأة:
قال القرطبي رحمه الله:«وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخِيف من وجهها، وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا، أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها، وكفيها»[1].


قال البنَّاني رحمه الله: «فصَّل الشيخ زرُّوق في شرح الْوَغْلِيسِيَّةِ[2] بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيستحب»[3].


يجاب عن هذا القول بأنه لا دليل على التفريق بين الجميلة، وغيرها.


الترجيح: يتبين مما سبق ما يلي:
1-أجمع أهل العلم على أنه يجب على جميع النساء الأحرار ستر جميع أجسادهن ما عدا الوجه والكفين ففيهما خلاف.


2- أجمع أهل العلم على أنه يجب على المرأة الشابة تغطية وجهها وكفيها عند خوف الفتنة.


3- الصحيح من أقوال أهل العلم في تغطية الوجه والكفين أنه واجب؛ لقوة أدلة القائلين بذلك، وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلة القائلين بخلافه.


4- لم يتكلم مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسألة كشف المرأة لوجهها لذاته، ولا يعرف هذا في كتبهم ولا في مسائل أصحابهم المقربين منهم، وإنما يتكلمون في مسألة وجه المرأة وكفيها عند تعلقها بمسألة أخرى من العبادات أو المعاملات؛ كالصلاة والحج، والعقود، والخِطبة؛ وذلك لأن المسألة عندهم ظاهرة في أن الأصل في النساء الحرائر الستر، والعفاف، وتغطية الوجه[4].


5- لما كانت النساء يشتهيهن كل أحد، وربما كان الأمر فيهن إلى التخلي والاسترسال أقرب من الاستعصام، حصنهنَّ الله سبحانه وتعالى بالحجاب، ونهاهنَّ عن السلام، والكلام إلا مع ذوي المحارم[5].
يتبع،،،

[1] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (12/ 229).

[2] الوغليسية: كتاب في الفقه المالكي لعبد الرحمن بن أحمد الوغليسي الفقيه الأصولي المحدِّث المفسر عمدة أهل زمانه وفريد عصره وأوانه «ت 786»، تسمى الوغليسية،ومقدمة في الفقه، وفتاوى مشهورة. [يُنْظَر: ابن مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيق: عبد المجيد خيالي، طبعة: دار الكتب العلمية- لبنان، ط1، 1424هـ، 2003م، (1/ 342)].

[3] البناني، حاشية البناني «الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني»، (1/ 313).

[4] يُنْظَر: عبد العزيز الطريفي، الحجاب في الشرع والفطرة، صـ (51).

[5] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/ 95-96).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 15-08-2022, 09:06 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حجاب المرأة

حجاب المرأة (7)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

شروط الحجاب الشرعي:
يُشترط في الحجاب الشرعي أربعة شروط:
1- ألا يكون ملتصقا يصف جسمها، ولا شفافا يبدي لون، أو هيئة ما يجب عليها ستره من بدنها.
أجمع الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وجميع العلماء على ذلك.
فمن التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصفها، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا،..... وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»[1]، وإنما جعلهن كاسيات؛ لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بعاريات؛ لأن الثوب إذا رقَّ يكشفهن؛ وذلك حرام[2].

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً[3]، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»[4].

هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وإنما أمر بالثوب تحته؛ لأن القباطي ثياب رقيق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها[5].

قال القرطبي رحمه الله: «أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر، وإن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت»[6].

2- ألا يكون مطيَّبًا.
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا»[7].

وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»[8].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ»[9].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ»[10]، يعني لا طيب عليهن، يقال: امرأة تَفِلَة حتى لا يتعلق بها نفْس[11].

3- ألا يكون لباس المرأة مشابها للباس الرجال.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»[12].

وذلك في كل من تتشبه بالآخر في زينته، أو لبسه، أو مشيه، أو نغمة كلامه[13].

4- ألا يكون لباس المرأة مختصا بلباس غير المسلمات.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا»، قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا»[14].

فهذا يدل على أن علة النهي عن لباسهما التشبه بالكفار[15].

[1] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (2128)، كتاب اللباس والزينة، من حديث أبي هريرة.

[2] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3 /419).

[3]غلالة: أي ثوبا. [يُنْظَر: لسان العرب، مادة «غلل»].

[4]حسن: أخْرجَهُ أحمد (21786)، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في التعليق عليه: «حديث محتمل للتحسين، عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد، وباقي رجال الإسناد لا بأس بهم».

[5] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (3 /443).

[6] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (14 /243).

[7] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (443)، كتاب الصلاة.

[8] صحيح: أخْرجَهُ الترمذي (2786)، وقال: «حسن صحيح»، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، والنسائي (5126)، باب ما يكره للنساء من الطيب، وأحمد (19711)، وحسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (273)].

[9] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (444)، كتاب الصلاة.

[10] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (565)، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وأحمد (9645)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (8 /39)].

[11] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (3 /45).

[12]صحيح: أخْرجَهُ البخاري (5885)، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال.

[13] ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (10 /175).

[14] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (2077)، كتاب اللباس والزينة.

[15] يُنْظَر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (5 /399).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



 

[حجم الصفحة الأصلي: 225.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 219.22 كيلو بايت... تم توفير 6.03 كيلو بايت...بمعدل (2.68%)]