الرد على الذين أباحوا فوائد البنوك - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4438 - عددالزوار : 872346 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3971 - عددالزوار : 404411 )           »          تفسير "محاسن التأويل"محمد جمال الدين القاسمي متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 439 - عددالزوار : 12612 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12854 - عددالزوار : 227690 )           »          لتنعمي بالحياة مع ( حماتك) عامليها كوالدتك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          الدعوة في ساعة الأزمات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          إلى ولدي الجامعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم خدمه؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          نصائح ذهبية في الامتحانات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          عجيب أمر هذا الدين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 05-03-2024, 09:43 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,934
الدولة : Egypt
افتراضي الرد على الذين أباحوا فوائد البنوك

الرد على الذين أباحوا فوائد البنوك



الحمد لله حمدًا طيبًا طاهرًا مباركًا فيه، ونصلي على خير البشر الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعدُ:
فمنذ أكثر من ربع قرن ظهرت دعوة في مصر لتحليل شهادات الاستثمار، وحمل لواء هذه الدعوة الدكتور عبد المنعم النمر – غفر الله له - والدكتور أحمد شلبي، ولم يكتفِ بهذا، بل دعا إلى تحليل فوائد البنوك الربوية، والتعامل بنظام الفائدة عمومًا.
وكنت ممن شَرُفَ بالتصدي لهذه الدعوة، وكتبت بحثًا نُشر في ملحق خاص مع مجلة الأزهر في شعبان عام 1402هـ، ثم أعادت المجلة نشره بعد شهرين، ثم كتبت بحثًا آخر نُشر في سلسلة «رسالة الإسلام»، وجُعل هدية مع مجلة الأزهر في ذي الحجة من العام نفسه، ثم جُمع البحثان في كتاب.
وفي أواخر عام 1409هـ عاد الدكتور النمر من جديد لإثارة الفتنة، ولكنه لم يقف عند شهادات الاستثمار، وإنما دعا إلى مناقشة فوائد القروض والبنوك، فكتبت ردًّا عليه في ثلاثة مقالات، وكانت دعوته تلك تحريضًا للدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر آنذاك، فأصدر بيانه السياسي الشهير، وفيه تحليل شهادات الاستثمار وبعض البنوك الربوية، فكتبت ردًّا استغرق سبعة مقالات، ونُشر الرد في مصر وقطر والأردن والإمارات والكويت، ثم السودان، كما كتبت بعض المقالات في الرد على غيرهم من المجترئين على الفتيا.
فوائد القروض والبنوك حرام بيِّن، فكيف يُطرح للمناقشة؟!
في جريدة الأهرام يوم الخميس 27 من شوال 1409هـ 1/6/1989م كتب الدكتور عبد المنعم النمر – وزير الأوقاف الأسبق – كلمة تحت عنوان: حول تحديد ربح القروض والوديعة الاستثمارية، وبعد مناقشة استغرقت ثلاثة أرباع الكلمة طرح موضوعًا للرأي، والمقدمة تتصل بالاجتهاد، ولا نريد أن نناقشها هنا، وإنما نقف عند الموضوع الذي طرحه، وحتى نوجز إيجازًا شديدًا أحدد النقاط الرئيسة التي أناقشها، وهي:
- أولاً: الموضوع الذي طرحه لإبداء الرأي.
- ثانيًا: سبب التحريم: ويرى أن مرده إلى تحديد الفوائد، وأن الدائن هو الذي يحدد، وأن المقترض قد يعجز ولا يحقق ربحًا من القروض فيقع عليه الظلم من المقرض.
- ثالثًا: سبب التحريم لا ينطبق على البنوك.
وأبدأ المناقشة مستعينًا بالله عز وجل:
- النقطة الأولى: الموضوع الذي طرحه فضيلة الدكتور النمر ليس جديدًا، فحكم فوائد القروض استقر منذ أربعة عشر قرنًا، وفوائد البنوك استقر حكمها أيضًا، ولكن منذ أكثر من أربعين سنة، ففوائد القروض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، فأي زيادة على رأس المال يحرمها قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (البقرة: 279)، وهذا خاص بالمدين الموسر، أما المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: 280)، وعند قوله: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (البقرة: 278).
روى الطبري عن السدي قال: «نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية، يسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف». انظر تفسير الطبري ج6 ص7.
وقال الجصاص في أحكام القرآن (1/465): «الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل، بزيادة على مقدار ما استقرض، على ما يتراضون به».
وقال في موضع آخر (1/467): «معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه».
وقال الفخر الرازي في تفسيره (4/92): «ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفًا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا، ويكون رأس المال باقيًا، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال».
والسنة المطهرة بينت أن: «من زاد أو استزاد فقد أربى»، ونهت عن قرض جر منفعة، أما الإجماع فهو ثابت.
قال ابن قدامة في المغني (4/369): كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أنّ أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقال القرطبي في تفسيره (3/241): «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم [ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة».
فتحريم فوائد القروض من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فكيف يكون عنوانًا لموضوع يطرحه لأخذ الرأي؟ وقد قال ربنا عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (الأحزاب:36).
وأما فوائد البنوك فكان الاختلاف حول حكمها قبل أكثر من خمسين سنة؛ حيث لم يدرك بعض الفقهاء طبيعة عمل البنوك: حدثني فضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله موضحًا موقفهم، فقال: «إنهم بنوا فتواهم على أساس أن البنك يستثمر بطريقة دقيقة محسوبة أمكن معها حساب نصيب صاحب رأس المال، ولم يدركوا أن البنك لا يستثمر، وإنما يقرض بربا، وأنه من الممكن أن يتحول إلى منهج إسلامي يتفق مع شروط المضاربة».
وفي سنة 1385هـ (1965م) كان المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، وشارك فيه كبار علماء خمس وثلاثين دولة إسلامية، وضم المؤتمر الفقهاء والاقتصاديين، فاتضحت الرؤية، وبالإجماع – نعم بالإجماع – صدرت الفتوى بأن فوائد البنوك من الربا المحرم.
وتلته مؤتمرات كثيرة انتهت إلى الفتوى ذاتها، وبعض هذه المؤتمرات غلب عليها طابع الفقه، ودُعي إليه رجال الاقتصاد، وبعضها غلب عليه طابع الاقتصاد، ودُعي إليه رجال الفقه.
وأذكر من هذه المؤتمرات على سبيل المثال: المؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي، ومجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
- إذاً: الموضوع ليس جديدًا، فقد بُحث وحُسم، فلماذا يثار من جديد، وهو يتعلق بأكبر الكبائر من السبع الموبقات؟ وكيف يلقى المسلم ربه إذا ترك فتاوى هذه المؤتمرات والهيئات مجتمعة، وأخذ برأي فرد، كائنًا من كان؟!
النقطة الثانية:
- قال فضيلته: إن علماءنا جميعًا متفقون على تحريم هذه المعاملات بسبب تحديد ربحها، ويقولون: إن التحديد جعلها ربًا محرمًا.
- قلت: من الذين أجمعوا واتفقوا؟
إن سبب التحريم هو مجرد الزيادة، أو المنفعة المشروطة في عقد القرض، سواء أكانت الزيادة محددة أم غير محددة، وكلام الجصاص يبين هذا، وما ذكره ابن قدامة وابن المنذر والقرطبي واضح كل الوضوح في تحريم أي زيادة، أو هدية، ولو قبضة من علف أو حبة واحدة، فضلاً عن 9% أو 10%، وما الربا المحرم إذاً لو كانت هذه النسبة زيادة على القرض في مقابل الزيادة حلالاً غير حرام؟!
وابن قدامة بعد أن ذكر إجماع الأمة بغير خلاف، قال: «إن شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملاً، كان أبلغ في التحريم». اهـ.
- وقال فضيلته أيضًا: إن التحديد هو الذي فرضه الدائن على المدين، لينتهي بعد هذا إلى أن التحديد لو كان من المدين فهو حلال!!
- قلت: عندما بقي شيء من الربا على القبائل لا الأفراد، وحرّمه الله تعالى على لسان رسوله[، أفكان الرسول[ يسأل أولاً: من الذي حدد الفائدة؟ فإن كان المقرض حرّمها، وإن كان المقترض أحلها؟ تفرقة عجيبة لم يقل بها أحد من قبل، وإنما كما قال الجصاص آنفًا: «على ما يتراضون به». فالمقرض قد يحدد ويرضى المقترض، والمقترض قد يبدأ هو بالتحديد فيرضى المقرض، وكل منهما يرضى بما يراه محققًا لمصلحته، ومع هذا يأذن كل منهما بحرب من الله ورسوله.
ويبقى هنا ما قاله فضيلته من أن التحديد الذي فرضه الدائنون قد يظلم المدينين، ويقصم ظهورهم، وينتهي بعد هذا إلى أن علة التحريم هي الضرر، ومتى انتفى الضرر فلا تحريم.
- قلت: العلة وصف ظاهر منضبط مناسب، وهي هنا الزيادة المشروطة التي سبق بيانها، أما الضرر فلا يصلح علة ألبتة لتحريم الربا، فالضرر حرام وإن لم يكن من الربا: «لا ضَرَرَ، ولا ضِرَارَ».
والربا محرم وإن لم يؤد إلى الضرر، وكثير من ربا الجاهلية كان لا يؤدي إلى ضرر بالمقترض، فمعظم القروض كان يستخدم في التجارة الدولية بالمفهوم الحديث؛ حيث كان التجار الكبار الذين يذهبون إلى الشام واليمن يتسعون في تجارتهم عن طريق القروض إن لم يرغبوا في القراض، أي شركة المضاربة، وعلى هذا قد نجد صاحب الملايين يقترض من صاحب المئات، وقد يكسب أضعاف أضعاف الفوائد الربوية.
كما أن هذا التعديل يتنافى مع فقه النصوص، فلو كان الأمر هكذا فكيف تلحق اللعنة المقترض، ويستوي مع المقرض؟! حيث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواءٌ».
كما جاء في الحديث الصحيح المشهور، وفي حديث صحيح آخر: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».
النقطة الأخيرة:
- قال فضيلته: إن التحديد الذي اعتبرناه علة لتحريم التعامل مع الأفراد لا يصلح أساسًا لتحريم التعامل مع المصارف؛ لعدم وجود أي ضرر عليها منه.
وما دامت علة التحريم في التعامل مع الأفراد – وهي الضرر – غير موجودة في التعامل مع المصارف، فيكون الإيداع في المصارف وأشباهها من المؤسسات، وتقدير ربح منه محدد مقدمًا، حلالاً غير حرام، ما دامت تستثمر الأموال في أعمال جائزة شرعًا.
- قلت: بينت من قبل علة التحريم، وليست هي التحديد، ولا الضرر، ولكن نقف هنا عند ختام حديثه: فبكل المقاييس والشروط والعلل التي ذكرها هو نفسه تعتبر الفوائد التي يحددها البنك في حالة الإقراض، ويأخذها من الأفراد المقترضين، من الربا المحرم شرعًا.
- والبنك كما عرفه الاقتصاديون: هو المنشأة التي تتاجر في الديون فهو يقترض بفائدة حددها؛ ليُقرض بفائدة أكبر حددها البنك أيضًا، وليس المقترض من الأفراد.
ولولا الفائدة التي يأخذها لما استطاع أن يحدد الفائدة التي يعطيها، والمقترض إن لم يربح يطالبه البنك بالدين والفوائد، وإذا تأخر عن موعد الأداء يطبق عليه القاعدة الجاهلية المشهورة: «إما أن تقضي أو أن تربي»، وإذا اقترض الأفراد للاستهلاك الضروري لا للتجارة يلزمون بالقرض وفوائده.
وإذا نظرنا إلى الميزانية الختامية لأي بنك نجد أن دخله أساسًا من الفرق بين فوائد القروض التي يأخذها والفوائد التي يعطيها، بل نجد البنوك بعد أن وصلت إلى ما يعرف بمرحلة خلق النقود، تُقرض ما لا تملك، وما لا وجود له، وتأخذ فوائد عليه، فهي تقرض أكثر مما لديها من ودائع، وهذا أمر يعرفه رجال الاقتصاد؛ ولذلك فإن الفوائد التي تأخذها البنوك أسوأ من ربا الجاهلية.
والذي أقرض البنك بفائدة 10% أقرض البنك أمواله بفائدة 15% مثلاً، فالبنك إذاً وسيط ربوي بين المقرض والمقترض، والإقراض في الواقع للمقترض الأخير، البنك هو الذي يحدد كلاًّ من الفائدتين.
فالمودع والبنك شريكان في إقراض الأفراد بالربا، فكيف يقول فضيلته بأن البنوك تستثمر الأموال في أعمال جائزة شرعًا؟
إن هذا ينطبق على البنوك الإسلامية فقط، ولا يستطيع أي بنك إسلامي أن يحدد الأرباح؛ لأنه لا يعلم الغيب، ولا يعرف ما سيحققه من الأرباح، ولا ما سيصيبه من الخسائر. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعًا، وأن يجنبنا الحرام.
وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.


اعداد: إعداد: د.على أحمد السالوس




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 75.99 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 74.23 كيلو بايت... تم توفير 1.76 كيلو بايت...بمعدل (2.32%)]