((تسعون مسألةً في أحكام الصّيام )) - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         تقوى الله فوزٌ وسعادةٌ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          تَعِسَ عَبْدُ المُوْضَة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          كيف نغرس حب القرآن في نفوس أبنائنا؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أدب الطبيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          المرأة وبرُّ الوالدين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          خمس نصائح ذهبية لورثة الأنبياء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          بشائر لمن يريد العفة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          التحقق بمشاعر العبودية لله عز وجل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          الدعوة في الخطاب الديني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4416 - عددالزوار : 852541 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 25-04-2021, 02:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,848
الدولة : Egypt
افتراضي ((تسعون مسألةً في أحكام الصّيام ))

((تسعون مسألةً في أحكام الصّيام ))






وكتبه : زياد عوض أبو اليمان



بسم الله الرحمن الرحيم


1 ) حكم صوم رمضان
صوم رمضان ركنٌ من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه العظام ، قال الله تعالى : " فمن شهد منكم الشّهر فليصمه " ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - : " بُني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان " . متفق عليه ، وأجمعت الأمّة على وجوب الصّيام ، وأنّه أحد أركان الإسلام التي عُلِمت من الدّين بالضّرورة ، وأنّ منكرَه كافرٌ مرتدٌ .

2 ) فضل صوم رمضان :
صحّ في فضل صومه أحاديث كثيرة منها : قوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " . متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ، وكذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : قالَ الله :
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له ، إلَّا الصِّيَامَ ، فإنَّه لي وأَنَا أجْزِي به، والصِّيَامُ جُنَّةٌ، وإذَا كانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فلا يَرْفُثْ ولَا يَصْخَبْ، فإنْ سَابَّهُ أحَدٌ أوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إذَا أفْطَرَ فَرِحَ ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ ، وقال - صلّى الله عليه وسلّم - : " الصّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصّيام : أي ربِّ منعته الطّعام والشّهوات بالنّهار فشفّعني فيه ، ويقول القرآن : أي ربِّ منعته النّوم بالّليل فشفّعني فيه فيشفعان " . أخرجه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن، والأحاديث في الباب كثيرة ، وأمّا معنى قوله تعالى في الحديث القدسي : "الصّوم لي وأنا أجزي به " : فقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عشرة أوجه في بيان معنى الحديث عن أهل العلم وأظهر هذه الأقوال :
الأول : أنّ الصّوم لا يقع فيه الرّياء كما يقع في غيره ، ففي الحديث : (يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي ) ، قال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلها وقلّ أن يسلم ما يظهر من شوبٍ ( يعني قد يخالطه شيء من الرّياء ) بخلاف الصّوم .
الثاني : أنّ المراد بقوله : ( وأنا أجزي به ) أي أنّي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته ، قال القرطبي المفسّر : معناه أنّ الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للنّاس وأنّها تضاعف من عشرة إلى سبعمائةٍ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ إلّا الصّيام فإنّ الله يثيب عليه بغير تقدير ، ويشهد له ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ) أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره ، وهذا كقوله تعالى : ( إنما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب ) .

3 ) تعريف الصّوم ؟

الصّوم لغةً هو الإمساك ، أمّا في الشّرع : فهو التّعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشّرب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس .

4 ) أقسام الصّيام :

ينقسم الصّيام إلى قسمين فرض ، وتطوع ، وينقسم الفرض إلى ثلاثة أقسامٍ : صوم رمضان ، وصوم الكفّارات ، وصوم النّذر .

5 ) على من يجب صوم رمضان ؟

يجب صوم رمضان على المسلم ، العاقل ، البالغ ، المقيم ، الصّحيح ، وأن تكون المرأة طاهرةً من الحيض والنّفاس ، أمّا عدم وجوبه على غير العاقل وغير البالغ ، فلقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " رفع القلم عن ثلاث وذكر منها ( عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ) ، أخرجه أبو داود وغيره من حديث عليٍ وإسناده صحيح ، أمّا عدم وجوبه على غير الصّحيح وغير المقيم فلقول الله تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر " ، فإن صام المريض والمسافر أجزأهما لأنّ إباحة الفطر لهما رخصة فإن صاما فقد أجزأهما ، أمّا عدم وجوبه على الحائض والنّفساء فلقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم " ، أخرجه البخاري من حديث أبي سعيدٍ الخدري، فإن صامت الحائض والنّفساء لم يجزئهما ، لأنّ من شروط صحة الصّوم الطّهارة من الحيض والنّفاس ، ويجب عليهما القضاء ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنّا نحيض على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ، فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة "، متفق عليه.

6 ) أركان الصّوم :

للصّوم ركنان : الأول النّيّة ، والثّاني الإمساك عن الأكل والشّرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس .

7 ) ثبوت شهر رمضان :

يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحدٍ عدلٍ وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة وبعض السّلف لحديث ابن عمر قال : " تراءى الناس الهلال فأخبرت النّبيَ - صلّى الله عليه وسلّم - أنّي رأيت الهلال فصام وأمر النّاس بصيامه " ، رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن ، فإن لم يُرَ الهلال لغيمٍ أو قترٍ أو نحوه أتمّوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً لقول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : " فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين " ، رواه البخاري ، وأمّا شوال فلا يثبت دخوله إلّا بشهادة اثنين ، لقول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا " ، رواه النّسائي وإسناده صحيح ، فالحديث يدل بمفهومه على عدم جواز شهادة رجلٍ واحدٍ في الصّيام والإفطار فخرج الصّيام بدليل ، وبقي الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحدٍ ، وهو قول جمهور أهل العلم من الشّافعية والحنابلة والمالكيّة والحنفيّة ، وذهب أبو ثور ، وابن المنذر ، وابن حزم ، والصنعاني ، والشّوكاني إلى القول بقبول خبر الواحد في إثبات هلال شوال كما في هلال رمضان ، والرّاجح الأول لحديث عبد الرحمن بن زيد فإسناده صحيح ، وهو نص في محل النّزاع .

8) حكم تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين :

يُحرم تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين ، لقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - : " لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلّا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه " ، متفق عليه ، ويجوز لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام أن يصوم كصيام يوم الاثنين أو الخميس وهذه الرّخصة بإجماع العلماء . وكذا من كان عليه صومٌ واجبٌ جاز له الصّيام قبل رمضان بيومٍ أو يومين ؛ لأنّ النهي لا يتناوله وإنّما يتناول من تقدم رمضان بصومٍ يوم أو يومين لأجل الاحتياط لرمضان ، وقد اختلف العلماء في الحكمة من النّهي عن تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين ورجّح الحافظ ابن حجر : أنّ الحكمة من النّهي : هي أنّ حكم الصّيام معلق برؤية الهلال ، أو إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً ، فالمتقدم عليه مخالف للشّرع ، طاعن في هذا الحكم.

9 ) يوم الشّك من رمضان
: هو اليوم الواقع في أوله بلا يقينٍ ، فلا يُدرى هل هو منه أو ليس منه ، وهو ليلة الثّلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال من غيم أو قتر أو ما يمنع من الرؤية وهو قول جمهور أهل العلم خلافاً لجماعةٍ من الحنابلة.

10) حكم صوم يوم الشّك :

يُحرم صوم يوم الشّك لقول عمّار - رضي الله عنه - : " من صام اليوم الذي يُشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم " ذكره البخاري معلقاً ، ووصله أصحاب السنن وله حكم الرّفع ، والحديث له علّة خفيّة وهي الانقطاع في بعض رواياته ، ويؤيده حديث أبي هريرة : “لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين " المتقدم ذكره ، وكذا بعض الشّواهد عن الصّحابة .

11) إذا رؤي الهلال ببلدٍ من بلدان المسلمين هل يلزم الصّوم جميع المسلمين ؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم ، وإليك أشهر الأقوال في المسألة :
الأول : ذهب بعض المالكيّة وبعض الشّافعية والحنفيّة والحنابلة ، والّليث بن سعد إلى أنهّ إذا رؤي الهلال في بلدٍ من بلاد المسلمين لزم حكمه جميع المسلمين عملاً بقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " ، متفق عليه ، والخطاب عام يتناول جميع المسلمين .
قلت : وفي زماننا هذا إذا رُؤي الهلال في بلدٍ من بلاد المسلمين فإن نقل خبر الرؤية ممكنٌ إلى كل أنحاء الأرض بمدّة يسيرة - خلال بضع دقائق - لا سيّما وأنّ بعض الفقهاء الّذين قالوا باختلاف المطالع نظروا إلى علّة عدم القدرة على إيصال خبر الرؤية إلى البلاد البعيدة إلا بعد مدّة قد تستغرق أياماً .
الثاني : القول بالحكم باختلاف المطالع ، وإليه ذهب القاسم ، وإسحاق وعكرمة ، وسالم وغيرهم وقالوا : إنّ الخطاب في الحديث نسبي ، فإنّ الأمر بالصّوم موجه إلى من وجُد عندهم الهلال ، واستدلّوا بحديث كُريب أنّه قال لابن عبّاس : " ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ، فقال لا ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه هكذا أمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - " ، رواه مسلم والتّرمذي وغيرهم ، وقال الترمذي عقب الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ أنّ لكل بلدٍ رؤيتهم .

الثالث : وجوب الصّوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها وهو القول الأصحّ عند الشّافعية ورواية عن الإمام أحمد ، وبه قال بعض الحنفيّة ، وبعض المالكيّة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة قال : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت لزم الصّوم وإلّا فلا ، والرّاجح القول الأول والعمل الآن على القول الثّاني ، مع أنّ القدرة متوفرة في أيامنا هذه على نقل خبر رؤية الهلال إذا رؤي في بلد من البلاد إلى كل أنحاء الارض خلال مدّة يسيرة لا تتجاوز بضع دقائق .

12 ) لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعيّة في رؤية الهلال
، ويجوز استعمال المراصد الفلكيّة كالدّربيل الّذي يقرّب الرؤية وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي ، وكذلك لا يجوز العمل بالحساب الفلكي ، ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول شهر رمضان أو الخروج منه أجمع على ذلك أهل العلم ، وممّن نقل الإجماع على ذلك الجصّاص ، وابن رشدٍ ، والقرطبي ، وابن تيميّة.

13 ) من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصّوم ؟

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنّ من رأى الهلال وحده لزمه الصّوم وجميع الأحكام المتعلقة بالشّهر عملاً بقوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أنّ من رأى الهلال وحده لا يصوم حتى يصوم النّاس ولا يُفطر حتى يُفطروا ، لحديث النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، وفيه : " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون "رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح والراجح قول الجمهور ، ويُحمل هذا الحديث على ما إذا أخطأ النّاس في الصّوم والفطر والأضحى.

14) حكم الصّوم بعد منتصف شعبان :

ذهب كثير من الشّافعية إلى منع الصّيام بعد منتصف شعبان ، واستدلوا بحديث النّبي عن أبي هريرة - صلّى الله عليه وسلّم - : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " ، رواه الترمذي وهو ضعيف غير محفوظ ، ولكن جمهور العلماء جوزوا صوم التّطوع بعد النّصف من شعبان وضعفوا هذا الحديث ، واستدلوا على استحبابه بما جاء من الحث على صيام شعبان ، قال شيخ الإسلام " لا يكره صوم العشر الأواخر من شعبان عند أكثر العلماء وهو الرّاجح " .

15 ) حكم تبييت النّيّة في الصّيام :

ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط تبييت النّيّة في الصّيام الواجب - أي أن تكون النّيّة قبل الفجر - لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "من لم يبيّت الصّيام قبل الفجر فلا صيام له " رواه أصحاب السنن من حديث حفصة والراجح أنّه موقوف ، أمّا صوم التّطوع فيصحّ بنيّة من النّهار ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشّافعي وجمهور السّلف خلافاً للمالكية والظاهريّة والمزني ، والأحوط أن يبيّت النّية من الليل في كلا الصّومين - الواجب والتطوّع - والله تعالى أعلم .

16) اختلف أهل العلم في وقت النيّة من النهار في صوم التّطوع
فحدّده بعضهم بنصف النّهار وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقال الشّافعي في الجديد وأحمد : تصحّ النّيّة قبل الزوال وبعده ، ولكن هل يثاب ثواب يومٍ كاملٍ ؟ موضع خلافٍ بين أهل العلم ، والرّاجح أنّه لا يُثاب إلّا من وقت النيّة ، وهو قول الشّافعيّة والحنابلة.

17) حكم التّلفظ بنيّة الصّوم :

لا يجب ولا يُشرع التّلفظ بنية الصوم ، لأنّ النيّة محلّها القلب ، فمن خطر بقلبه أنّه غداً صائم فقد نوى ، ويكفي الأكل والشّرب بالليل بنيّة الصّيام .

18) هل يُشترط تجديد النيّة لكل ليلةٍ من رمضان ؟

ذهب المالكية والإمام أحمد في روايةٍ عنه ، وإسحاق إلى أنّه يجزئ صوم شهر رمضان بنيّةٍ واحدةٍ تكون في أول الشّهر ، وكذا في كل صيامٍ متتابعٍ مثل كفّارة جماع في رمضان ، وكفارة قتل وظهار ، ما لم يقطعه بسفرٍ ، أو مرضٍ ، أو تكون المرأة على حالة يجوز لها الفطر فيها كحيضٍ ونفاسٍ فيلزم حينئذٍ استئناف النّيّة ، وذهب الجمهور إلى القول بوجوب تبييت النّيّة لكل يوم من أيّام رمضان ، والرّاجح القول الأول ، والثّاني أحوط وهو من القوة بمكان .

19) ينبغي للصّائم إذا دُعي إلى طعامٍ أن يقول
: "إنّي صائم" سواء كان صومه واجباً أو تطوعاً وليدع لصاحب الطّعام ، وهل له أن يقطع صومه ويُفطر ؟

قال في شرح الإقناع : وإن حضر المدعو إلى وليمةٍ وهو صائم صوماً واجباً لم يُفطر ، وإن كان تطوعاً فإن كان في ترك الأكل كسر قلب الداعي استُحبّ له أن يفطر ، لأنّ في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم ، وإن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الدّاعي كان إتمام الصوم أولى من الفطر .

20 ) من قطع صوم التّطوع ، هل يلزمه القضاء؟

يُستحب للمسلم إتمام صوم التّطوع إن لم يكن ثمّةَ سببٌ لقطعه ، ويجوز له أن يقطعه ، فإن قطعه فلا قضاء عليه وهو مذهب الشّافعي وأحمد وقول إسحاق وهو الرّاجح.

21) السّفر الذي يُرخص فيه بالفطر :

السفر الذي يُرخص فيه بالفطر هو السّفر الذي تُقصر فيه الصّلاة ، أمّا السّفر القصير الذي لا تُقصر فيه الصّلاة فلا يجوز الفطر فيه وهو قول جمهور أهل العلم ، ويجوز الفطر في سفر الطّاعة والمعصية وهو قول أبي حنيفة خلافاً للأئمة الثلاثة واختار هذا القول شيخ الإسلام ، ومن أهل العلم من فرّق بين قصر صلاة والتّرخص بالفطر ، فقالوا : لا يترخص بالفطر ، ويترخص بالقصر لأنّ قصر الصّلاة في السّفر أقل ما قيل فيه بأنّه سنة مؤكدة ، وذهب بعضهم الى القول بوجوبه ولا علاقة له بالمعصية ، وقالوا العاصي : أحوج ما يكون الى الحسنات وامتثال أمر السنّة.

22) هل الأفضل للمسافر الصّوم أم الفطر ؟

المسافر له ثلاث حالاتٍ :
أ ) أن يشقّ عليه الصّوم أو يعوقه عن فعل الخير ، فالفطر في حقّه أولى ، للأحاديث الدّالة على ذلك
ب ) أن لا يشقّ عليه الصّوم ولا يعوقه عن فعل الخير فالأولى له الصّيام للأدلة الصحيحة الدّالة على ذلك .
ج ) أن يشقّ عليه الصوم مشقةً شديدةً غير محتملةٍ قد تفضي إلى الهلاك ، فهنا يجب عليه الفطر ويُحرم عليه الصّوم .

23) يُباح الفطر للمسافر
ولو كان سفره بالطّائرة أو وسائل النّقل الحديثة المريحة سواء وجد مشقّةً أو لم يجدها وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام.

24 ) من أفطر بأرض المطار أو بالطائرة بعد غروب الشّمس ثمّ رأى الشّمس بعد ارتفاع الطّائرة فإنّه يبقى مفطراً لأنّه أفطر بمقتضى دليل شرعيٍ صحيحٍ وهو غروب الشمس .

25) من سافر بالطّائرة وهو صائم
، ثم اطّلع بواسطة الساعة على أنّ وقت إفطار البلد الذي سافر منه أو البلد القريبة منه في سفره قد دخل لكنّه يرى الشّمس بسبب ارتفاع الطّائرة فليس له أن يفطر إلّا بعد غروب الشّمس لبقاء النّهار وعدم غروب الشمس.

26 ) من شقّ عليه الصّوم مشقةً غير محتملةٍ يخشى منها الضّرر
، وحصول المرض في البلاد التي يطول نهارها جاز له الفطر لدفع الضّرر والمشقّة والقضاء في الأيام التي يستطيع فيها القضاء وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي.

27) من سافر لأجل أن يُفطر
، حرُم عليه السّفر والفطر لأنّه متحايل على الشّرع ، فعوقب بنقيض قصده ، بعدم حل السّفر والفطر له قال في "كشاف القناع" :
" لكن لو سافر ليفطر حرُما عليه ، أي : السّفر والفطر ، حيث لا علّة لسفره إلا الفطر ، أمّا حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له ، وأما حرمة السّفر فلأنّه وسيلة إلى الفطر المحرّم ".

28) من عزم على السّفر في رمضان
لا يجوز له الفطر قبل مفارقة عمران بلده
عند جمهور أهل العلم ، وقد ثبت عن بعض الصّحابة أنّهم كانوا يفطرون قبل مفارقة عمران البلد والأول أحوط .

29 ) من كانت عادته السّفر إن كان لديه بلد يأوي إليه
، كأصحاب سيّارات الأجرة والموظفين جاز لهم الفطر ولو كان سفرهم يومياً وعليهم القضاء لقوله تعالى " ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدّة من أيام أخر " وهؤلاء داخلون في الآية .

30) إذا برئ المريض وقدم المسافر وطهرت الحائض هل يلزمهم الإمساك أثناء النّهار عن الأكل والشّرب وسائر المفطرات ؟

لا يلزمهم الإمساك إذا زال مانع الوجوب في أثناء النّهار وهو رواية عن أحمد والشّافعي وهذا القول أصحّ ، لأنّ الإمساك لا يستفيدون منه شيئاً ، ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل له ، وعلى هذا لو قدم المسافر مفطراً ووجد امرأته طاهراً من الحيض فله وطؤها .

31 ) حكم الوصال في الصّوم

الوصال :
مأخوذ من الوصل والمراد به هنا مواصلة الصّيام ليومين فأكثر من غير إفطارٍ بالليل ، وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال ، الرّاجح منها ما ذهب إليه الإمام أحمد ، وإسحاق ، وبعض المالكية ، وابن خزيمة ، وبعض أهل الحديث ، هو جواز مواصلة الصّوم إلى السّحر مع أنّ الأولى تركه ، ومكروه لأكثر من يومٍ وليلةٍ ، قال ابن القيم : " إنّه أعدل الأقوال لما في البخاري من حديث أبي سعيد " لا تواصلوا وأيّكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السّحر " .

32 ) حكم الحجامة للصّائم في رمضان :

يجوز للصّائم أن يحتجم في رمضان لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : " احتجم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وهو صائم " ، أخرجه البخاري ، ولحديث أبي داود عن رجلٍ من أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "أنّ النبي نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرّمهما إبقاءً على أصحابه" ، وإسناده صحيح ، ولحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِم " ، رواه النسائي وإسناده قوي ، قال ابن حزمٍ في المحلّى : وَلَفْظَةُ " أَرْخَصَ " لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ نَهْيٍ؛ فَصَحَّ بِهَذَا الْخَبَرِ نَسْخُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ - يعني خبر النّهي عن الحجامة - ، وتُكره إن خشيَ على نفسه ضعفاً ، فعن ثابتٍ البُناني قال : " سُئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكنتم تكرهون الحجامة للصّائم ؟ قال لا ، إلّا من أجل الضعف ، رواه البخاري ، وفي حكم الحجامة التّبرع بالدّم ، فإن خشي المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنّهار إلّا لضرورة ، والقول بعدم الفطر بالحجامة هو مذهب الأئمة الثلاثة وظاهر اختيار البخاري ، واختاره ونصره ابن حزمٍ في المحلّى.

33) حكم تناول المرأة دواء يقطع الحيض في رمضان :

الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ، ولم تكن النّسوة على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يتكلفنّ ذلك ليصمن رمضان كاملاً ، وعليه فلا يُستحب ذلك ، لكن إذا فعلت ذلك - ولم يكن هذا الدواء يضر بها - فلا بأس به ، فإذا تناولته وانقطع دمها كان لها حكم الطاهره فتصوم ولا إعادة عليها .

34) حكم صوم المستحاضة :

المستحاضة لا تمتنع من الصّوم ولا من الصّلاة بل يجبان عليها بإجماع العلماء

35) إذا حاضت امرأة قبل غروب الشّمس فهل تتم صومها ؟

أجمع العلماء على أنّ الحائض والنفساء لا يصح صومهما ولا يجب عليهما ، ويحرم عليهما ، ولذا لو حاضت المرأة قبل الغروب بقليلٍ أفطرت وبطل صومها .

36 ) مفسدات الصّيام هي :

1 - الرّدّة عن الإسلام .
2 - الأكل والشّرب عمداً ، ومنه الدخان وتناول الحبوب.
3 - الجماع ولو بغير إنزال.
4 - خروج دم الحيض والنّفاس.
5 - حقن الإبر المغذية التي يُستغنى بها عن الطّعام والشّراب .
6 - القيء متعمداً.
7 - إنزال المني يقظةً باستمناءٍ أو مباشرةٍ أو تقبيلٍ أو ضمٍّ أو نحو ذلك وهو قول الجمهور خلافاً للظّاهرية.
8 - نيّة الإفطار فإن نوى وهو صائم إبطال صومه وعزم على الإفطار جازماً متعمداً ذاكراً أنّه في صوم بطل صومه .
9 - غسيل الكُلى إن كان يُعطى المريض شيئاً مغذيّاً أثناء عملية الغسل.

37 ) أشياء تباح للصّائم :

1 - أن يصبح يوم الصيام جنباً.
2 - تقبيل الزّوجة ومباشرتها إن أمن الإنزال.
3 - الاغتسال وصبّ الماء على الرأس للتّبرد.
4 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.
5 - ذوق الطّعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف.
6 - الحجامة والتّبرع بالدم إذا لم يخش الضعف.
7 - الاكتحال ولو وجد طعمه في حلقه.
8 - حقن الدم في نهار رمضان وفيه خلافٌ شديدٌ ، والرّاجح أنّه لا يفطّر فليس طعاماً ولا شراباً ولا ما في معناهما .
9 - الحقنة الشّرجيّة وما يُعرف هذه الأيام بالتّحاميل ، فلا تفطر على الرّاجح من أقوال أهل العلم وهو قول الظّاهرية وطائفة من أهل العلم ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة.
10- قطرة العين لا تفطّر الصّائم وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة .
11 - استعمال الطّيب والأدهان والمراهم لا يفطر وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي.
12 - استعمال السواك قبل وبعد الزوال وهو مذهب الجمهور
13 - إبرة الدّواء سواء كانت في العضل أو في الوريد .
14 - إبر الإنسولين لا تفطر
15 - قلع السنّ
16 - استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان إن لم يبتلعه والأحوط قبل الفجر
17 - دواء الغرغرة لا يبطل الصّوم إن لم يبتلعه.
18 - ما لا يمكن التّحرز منه كغبار الطريق وغربلة الدقيق والنّخامة ونحو ذلك.
19- مداواة الجروح وشقوق الجلد لا تفطّر
20 - استعمال بخاخ الربو للمصابين بالربو فالدّاخل من بخاخ الرّبو إلى المريء ثمّ إلى المعدة قليل جدًّا ، يُقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة والاستنشاق ، وكذلك فإنّ دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس أمرا قطعيا بل مشكوك فيه ، والأصل بقاء الصّوم وصحته فاليقين لا يزول بالشّك .
21- التقطير في فرج المرأة والتّحاميل المهبلية ، وضخ صبغة الأشعة وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي .
22 - إبرة "b12 " وإبر الفيتامينات غير المغذيّة لا تفطّر الصّائم في نهار رمضان ولا يُستغنى بها عن الطعام والشّراب .
23 - إدخال القسطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة أو مادّة تساعد على وضوح الأشعة ، وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي .
24 - إدخال منظار المعدة لا يفطّر إذا لم توضع عليه مادة دهنيّة مغذيّة فقد ذهب الحنفيّة إلى القول بعدم الفطر ممّا دخل إلى الجوف إذا لم يستقر ، والمنظار لا يستقر في المعدة .
25 - إدخال الصّائم في إحليله ( ذكره ) مائعاً أو دهناً فإنّه لا يُفطر وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة .
26 - استعمال قطرة الأذن في نهار رمضان لا يفطّر حتى لو وجد الطّعم في حلقه ، فمجرد وجود الطّعم في الحلق لا يفطّر ، وعلى فرض نزول شيء إلى الجوف من التقطير فهو من اليسير المعفو عنه كبقايا الأكل المتبقي بين الأسنان ، والماء المتبقي من المضمضة والاستنشاق ، ونزول شيء إلى الجوف ليس أمراً قطعيّاً بل مشكوك فيه ، والأصل بقاء الصّوم وصحته فاليقين لا يزول بالشّك .
27- قطرة الأنف لأنّها في الغالب لا تصل إلى الجوف ، ولو نزل منها شيء إلى المعدة فهو قليل جدًّا ، يُقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة والاستنشاق ، وكذلك فإنّ دخول شيء إلى المعدة من التقطير في الأنف ليس أمراً قطعيّاً بل مشكوك فيه ، والأصل بقاء الصّوم وصحته فاليقين لا يزول بالشّك .
28 - غسول الأذن في نهار رمضان لا يفطر إن لم ينفذ الماء إلى الحلق ويبتلعه الصائم كما لو كانت الطبلة مخرقة ، أمّا إذا لم يصل شيء إلى الحلق فلا يفطر ، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي .
29 - غاز الأكسجين في التّنفس لا يفسد الصّيام وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي .
30 - الأقراص التي توضع تحت اللسان ، تناولها لا يفسد الصّيام بشرط ألّا يبتلع شيئاً ممّا يتحلل منها وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي ، فإن كان ما ابتلعه يسيراً فلا يفسد صومه فهو كبقايا الأكل المتبقي بين الأسنان وبقايا ماء المضمضة والاستنشاق.
31 - التخدير الكلي لا يفطر ، إذا أفاق المريض المخدّر جزءاً من النّهار ، وهو مذهب أحمد والشّافعي ، أمّا إذا لم يفق جزءاً من النّهار لم يصحّ صومه عند جمهور أهل العلم.

38) صوم المرأة الحامل :

قال الشيخ " ابن عثيمين " - رحمه الله - :
المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قويّة نشيطة لا يلحقها في الصّوم مشقّة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنّه لا عذر لها في ترك الصّيام .
والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصّيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لا سيّما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنّه يجب عليها الفطر حينئذ .انتهى كلامه.
فإن أفطرت وجب عليها القضاء ، وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أنّ الحامل والمرضع تفطران وتفديان ولا قضاء عليهما ، والأحوط الأول
وكذلك يجوز للمرضع الفطر إذا شقّ عليها الصّيام ويجب عليها القضاء.

39 ) امرأة أخرت قضاء أيّامٍ من رمضان
حتى دخل رمضان آخر ، ماذا يجب عليها ؟
يجب عليها قضاء ما أخرته من الأيام ولا تجب عليها الفدية لعدم وجود دليل صحيح يوجب عليها الفدية وهو الراجح من أقوال أهل العلم وبه قال أبو حنيفة وابن حزم رحمهما الله تعالى .

40) من مات وعليه صوم
كأن أن يكون أفطر لعذرٍ كالمرض والسّفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر وتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات جاز لوليه أن يصوم عنه ، ولا يختصّ ذلك بالولي بل كل من صام عنه أجزأ ، وبرئت ذمة الميت فذكر الولي خرج مخرج الغالب وهو قول أبي ثور وطائفة من أهل الحديث وذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك والشّافعي في الجديد آلى أنه لا يُصام عن الميت ويُطعم عنه عن كل يوم مسكيناً والرّاجح الأول.

41 ) هل يصام عن الميت كل صومٍ واجبٍ ؟
قولان لأهل العلم :
-الأول : أنّه يُصام عنه كل صومٍ واجبٍ سواء كان واجباً بأصل الشّرع أو واجباً بالنّذر ، وهذا قول الشّافعي ، وابن حزمٍ.
الثاني : لا يُصام عنه الّا النّذز أمّا غير النذر فيُطعم عنه عن كل بومٍ مسكيناً وهو مذهب أحمد ، وقول إسحاق والليث ، والرّاجح أنّه يُصام عنه كل صومٍ واجبٍ على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فالواجب هو الإطعام عنه عن كل يوم مسكيناً ، ويكون من تركة الميت فهو دين لله فإن لم يترك شيئاً استُحب لوليه أن يُطعم عنه استحباباً لا وجوباً.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 136.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 134.35 كيلو بايت... تم توفير 1.94 كيلو بايت...بمعدل (1.42%)]