مراتب طالب العلم - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12522 - عددالزوار : 213793 )           »          أطفالنا والمواقف الدموية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          عشر همسات مع بداية العام الهجري الجديد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          وصية عمر بن الخطاب لجنوده (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          المستقبل للإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          انفروا خفافاً وثقالاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          أثر الهجرة في التشريع الإسلامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          مضار التدخين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          متعة الإجازة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          التقوى وأركانها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-02-2020, 02:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,900
الدولة : Egypt
افتراضي مراتب طالب العلم

مراتب طالب العلم


الشيخ وليد بن فهد الودعان





وحكم الاجتهاد في كل مرتبة


لا شك أن الاجتهاد في الدين منزلة سامية يطمح لها كل من جد واجتهد في طلب العلم وتحصيله، ولما أن كانت منزلته عالية كان لا يمكن لكل من شدا في العلم طرفًا إدراكها؛ ولذلك درج العلماء على أن يشترطوا للاجتهاد شروطًا تنبئ عن قيمة من حصلها وأدركها، وتحجز عن درجة الاجتهاد أيدي المتطلعين إليها ولما يحصلوا شروطها، وإن من أهم تلك الشروط التمكن من استنباط الأحكام الشرعية من مظانها، ولا شك أن ذلك يستلزم إدراك العلوم المعينة على الاستنباط، ولما أن كان إدراك هذه العلوم يقع متفاوتًا ناسب البحث في القدر الذي يتمكن صاحبه من الاجتهاد إذا وصل إليه؛ ولذا عرض الشَّاطبي أحوال طالب العلم بالنسبة لتحصيله من العلوم، ثم بيَّن ما هي المرتبة التي يمكن لصاحبها الاجتهاد فيها.

رأي الشَّاطبي:
بين الشَّاطبي أن لطالب العلم ثلاث مراتب في تحصيله للعلوم، وهي:
المرتبة الأولى: ناقص العلم بالكليات والجزئيات.
المرتبة الثانية: العالم بالكليات دون الجزئيات.
المرتبة الثالثة: العالم بالكليات والجزئيات.
ويلاحظ أن الشَّاطبي ربط مراتب طالب العلم بالكليات والجزئيات وغاية ما حصل منها، وهو يعني بالكليات أصول الشريعة وقواعدها العامة التي ثبتت بالقطع، والتي تحكي مقاصد الشريعة وأسسها مجردة عن الأنظار المتعلقة بجزئيات المسائل والأدلة، أما الجزئيات فهي القواعد والفروع الفقهية الظنية، مع ما يرافقها من الأدلة الشرعية الخاصة بها مجردة عن النظر المقاصدي العام.
وقد تحدث الشَّاطبي عن كل مرتبة من هذه المراتب، وبيَّن صفة صاحبها، وحُكم اجتهاده، وسنبين رأي الشَّاطبي في كل مرتبة منها في مطلب مستقل.

المطلب الأول: ناقص العلم بالكليات والجزئيات:
وقبل أن نبين رأي الشَّاطبي في حكم اجتهاد صاحب هذه المرتبة، نبين وصفه لصاحب هذه المرتبة.
المسألة الأولى: صفة صاحبها:
رأي الشَّاطبي:
صاحب هذه المرتبة - فيما يرى الشَّاطبي - هو من كان في بداءة تفهم ما حصل، والبحث عن معاني ما حفظ، وعبر الشَّاطبي عنه بأنه من انتبه عقله لأن ينظر فيما حفظه، ويبحث عن أسبابه، وينهي البحث في المسألة، ومعلمه يرشده ويقومه بما يليق بالنسبة له، فيرفع ما يعرض له من إشكال، ويقوِّم ما يعرض له من أوهام، ويرشده إلى مواقع الجواب، فيؤصله في طلب العلم، ويثبت قدمه فيه.
ومِثل هذا في الحقيقة إنما يبحث عن الحكم والأسرار، وربما يظهر له في خاتمة بحثه حكم جزئية، وربما لا يظهر له، لكنه لا يتمكن من إظهار الكلي؛ لصعوبته وعُسره؛ ولذا فبحثه بحث مجمل غير مفصل، وليس أحسن من تعبير الشَّاطبي عن حقيقة موقفه بالنسبة للأدلة الشرعية؛ حيث عبر عنه بأنه: "ينازع الموارد الشرعية وتنازعه، ويعارضها وتعارضه؛ طمعًا في إدراك أصولها، والاتصال بحكمها ومقاصدها، ولم تتلخص له بعد"[1].

المسألة الثانية: حكم اجتهاده:
رأي الشَّاطبي:
يرى الشَّاطبي أن صاحب هذه المرتبة لا يمكنه الاجتهاد، ولا يصح منه، بل يلزمه التقليد وترك الاجتهاد[2]؛ قال الشَّاطبي بعد ذكر صفته: "فاللازم له الكف والتقليد"[3].
وقد وافقه الأصوليون على ذلك؛ فهم يرون أن الاجتهاد المطلق خاص بمن استكمل الآلة، وأن مَن ليس أهلًا للاجتهاد يحرم عليه الاجتهاد[4].
وصاحب هذه المرحلة هو ممن لا تنطبق عليه شروط الاجتهاد؛ فهو بعدُ لم يتمكن من الاستنباط على أصوله، ولم يُحِطْ بمدارك الأحكام، ولا تشبَّع بمقاصد الشريعة؛ فهو حري ألا يبلغ الوسع في الجهد، وإذا اجتهد أن يزل، وإذا بذل الوسع أن يحيف، وليس هو ممن رسخ في العلم بحيث يغتفر له الزلل لقلته، ولعدم أصالته.
قال الآمدي في شروط الاجتهاد: "أن يكون عالمًا بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها، وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها، والشروط المعتبرة فيها على ما بيناه، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها، وكيفية استثمار الأحكام منها قادرًا على تحريرها وتقديرها، والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها"[5].

ومِن المعلوم أن صاحب هذه المرتبة ليس كذلك، وعليه فكلُّ مَن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا عبرة باجتهاده[6]، وصاحب هذه المرتبة ينطبق عليه من باب أولى قول السمعاني: "إن من يعرف الفروع والأحكام، ولا يعرف دلائلها وعللها، فهذا ناقل يرجع إلى حفظه، ولا يعول على اجتهاده، ولا يرتفع الإجماع بخلافه"[7].
وقال الجويني ضمن كلام له: "فلا شك أن العوام، ومن شدا طرفًا قريبًا من العلم، لم يصِرْ بسبب ما تحلى به من المتصرفين في الشريعة، وليسوا من أهل الإجماع، فلا يعتبر خلافهم، ولا يؤثر وفاقهم"[8].

دليل الشَّاطبي ومن وافقه:
استدل الشَّاطبي على أن ناقص العلم في الكليات والجزئيات ليس من أهل الاجتهاد بدليلين:
الدليل الأول: لما أن كان صاحب هذه المنزلة ناقص الأهلية بالنسبة للاجتهاد لم يصح منه الاجتهاد؛ فهو لم يستكمل بعدُ ما يُعينه على الاجتهاد، ولم يتبين له مقصد الاجتهاد ومستنده؛ ولذا لا ينشرح صدره بما يجتهد فيه، بل تكثر عليه الاعتراضات، وتزداد عنده الإشكالات[9].
الدليل الثاني: أن الله سبحانه وتعالى نهى أن نقفوَ ما ليس لنا به علم، ومن انتصب للاجتهاد وانتهك حرمته، وليس لذلك أهلًا، كان داخلًا فيما نهى الله عنه[10].

المطلب الثاني: العالم بالكليات دون الجزئيات:
وفي هذا المطلب نبين حكم الاجتهاد في المرتبة الثانية من مراتب طالب العلم، وقبل ذلك لا بد من بيان صفة صاحب هذه المرتبة، وذلك في المسألة الأولى من هذا المطلب.
المسألة الأولى: صفه صاحبها:
رأي الشَّاطبي:
صاحب هذه المرتبة - فيما يرى الشَّاطبي - هو مَن انتهى به اجتهاده ونظره إلى تحقيق العلم بالكليات حسَب ما دل عليه الدليل الشرعي؛ فهو قد حصَل له اليقين بما انتهى إليه من مقاصد الشريعة وأصولها، ولا يعارض هذا اليقين شك، بل الشك إذا أورد عليه كان كالبرهان الدال على صحة ما توصل إليه في بحثه، لكنه تعلَّق بالكليات حتى نسي، أو كاد أن ينسى، النصوص الجزئية والقواعد الشرعية، فهو لا يعوِّل في إثبات الأحكام إلا على الكليات والمقاصد دون نظر في استنباط الحكم هل دل عليه دليل خاص أو لا؟ ولذا يثبت ما تدل عليه الكليات ولو خالفت النص الخاص؛ وذلك لأنه لم يصل إلى مرتبة الجمع في النظر بين الكليات والجزئيات[11].

وقد ضرب الشَّاطبي أمثلة لمن تنطبق عليه أوصاف هذه الرتبة، ودلل على كل مثال:
المثال الأول: نفاة القياس:
ذكر الشَّاطبي أن ممن تنطبق عليه أوصاف هذه الرتبة نفاة القياس؛ فهم نفَوُا القياس جملة وتفصيلًا، وأخذوا بالنصوص على إطلاقها، وثبت عندهم هذا المذهب، واطرد لديهم في أحكام الشرع، واستدلوا لما ذهبوا إليه:
بأن الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين واختبارهم أيهم أحسن عملًا، ومصالحهم تجري على حسب ما أجراها الشرع، لا على حسب أنظارهم، فإذا اتبعنا النصوص كنا على يقين في الإصابة؛ لأن الشارع إنما تعبدنا بذلك، واتباع المعاني رأي، وما خالف النص منه لا يعتبر؛ لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة، والخاص الظني لا يعارض العام القطعي، فهؤلاء جردوا الألفاظ عن مقتضياتها، واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية، ولم ينظروا إلى حِكم الشريعة وأسرارها وغاياتها، واعتمدوا على كلي نظروا فيه، فاعتقدوا أنه الصواب، ولم ينظروا فيما عداه[12].

المثال الثاني: أصحاب القياس الذين أعملوه على الإطلاق:
وممن تنطبق عليه صفات هذه الرتبة - في تصور الشَّاطبي - أصحاب الرأي، وهم الذين أعملوا القياس على الإطلاق دون اعتبار ما خالفه من الأخبار في الجملة؛ فهم التفتوا إلى معاني الألفاظ وتوسعوا فيها فقدموها على النصوص، فإذا خالف النص المعنى العقلي قدم المعنى.
وهم استندوا إلى كلي فهموه من الشريعة فأعملوه، ولم يلتفتوا إلى غيره[13].
واستدلوا لما ذهبوا إليه: بأن الشريعة إنما جاءت لحفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وعلى هذا دلت الأدلة عمومًا وخصوصًا، وهذا الثابتُ باستقراء النصوص، فكل ما ورد مما يخالف هذه القاعدة فهو مردود شرعًا؛ لأن الشرع قد شهد بالمعتبر وغيره على وجه كلي عام؛ فالخاص المخالف يرد بمقتضى الكلي؛ لأن الكلي قطعي والخاص دليله ظني، فلا يتعارضان.
وهؤلاء جردوا المعاني ونظروا إلى مصالح الشريعة وحكمها وغاياتها، ولم يعتنوا بألفاظ النصوص وخصوصياتها[14].

المثال الثالث:
ضرب الشَّاطبي هذا المثال، وهو فيمن لم يوفِّق بين الكليات والجزئيات في حادثة معينة، بل أعمل إحداهما واطرح الأخرى، وهو وإن لم يكن حاله كحال من سبق من نفاة القياس ومَن أعمل القياس بإطلاق، ولكنه مشير إلى أهمية الربط بين الكليات والجزئيات، وهذا المثال:
هو ما جاء عن عبدالوارث بن سعيد أنه قال: "أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فأتيت أبا حنيفة، فقلت له: "ما تقول في رجل باع بيعًا واشترط شرطًا؟"، قال: "البيع باطل، والشرط باطل"، وأتيت ابن أبي ليلى، فقال: "البيع جائز، والشرط باطل"، وأتيت ابن شبرمة، فقال: "البيع جائز، والشرط جائز"، فقلت: "سبحان الله! ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألة"، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما، فقال: "لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع وشرط)"، فأتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته بقولهما، فقال: "لا أدري ما قالا، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اشترِي بَريرةَ، واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق))، فأجاز البيع وأبطل الشرط"، فأتيت ابن شبرمة، فأخبرته بقولهما، فقال: "ما أدري ما قالاه، حدثني مِسعَر بن كدام[15] عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال: (اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فشرطت حملاني، فأجاز البيع، والشرط)"[16].
قال الشَّاطبي: "فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد في فتياه على كلية ما استفاد من حديثه، ولم يرَ غيره من الجزئيات معارضًا؛ فاطَّرح الاعتماد عليه"[17].

المسألة الثانية: حكم اجتهاده:
رأي الشَّاطبي:
جعل الشَّاطبي صاحب هذه المرتبة محل نظر والتباس؛ فالحكم فيه متردد، وهو محل للخلاف؛ لتجاذب المحل لكلا الطرفين، وقد ذكر الشَّاطبي أدلة من يحتج بالمنع، أو الجواز، ولم يرجح أيًّا من القولين، إلا أنه في مواضع أخرى يؤكد على أهمية الجمع بين الكليات والجزئيات، وأن هذا النظر هو تمام النظر المقاصدي، بل يعبر عنه بأنه منتهى نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد[18].
ويؤكد الشَّاطبي أكثر من مرة أن من نظر في الكلي وأهمل الجزئي فهو على خطأ؛ ولذا يقول: "وكما أن من أخذ بالجزئي معرضًا عن كليِّه، فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضًا عن جزئيِّه"[19].
ويقول أيضًا: "فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف؛ فإن فيها جملة الفقه، ومن عدم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ، وحقيقته نظر مطلق في مقاصد الشرع، وأن تتبُّعَ نصوصه مطلقة ومقيدة أمرٌ واجب، فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشرع، ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار"[20].

وحيث أوجب الشَّاطبي تتبُّع نصوص الشرع - وهي جزئية - ولم يكتفِ بالكليات، كان في هذا دليل على أن رأيه في صاحب هذه المرتبة أنه لا يصح منه الاجتهاد.
وقد اختلف الأصوليون في اجتهاد أهل الظاهر، وهم من أصحاب هذه المرتبة: فوافق الشَّاطبي في عدم جواز الاجتهاد لهم: الجصاص[21] من الحنفية، والباقلاني[22]، والقرطبي[23] من المالكية، ويظهر أيضًا أنه اختيار ابن العربي[24] من المالكية، وهو وجه عند الشافعية[25]، اختاره ابن أبي هريرة، وطائفة من أقرانه[26]، والإسفراييني[27]، والجويني[28]، والغزالي[29]، والنووي[30]، ونسبه الإسفراييني للجمهور[31]، والقرطبي لجل الفقهاء والأصوليين[32]، والجويني - وتبعه الأبياري - [33] للمحققين[34]، والنووي للأكثر والمحققين[35].
وحمل المحليُّ كلام الجويني والمحققين على ابن حزم وأمثاله، لا على داود؛ فإنه كان جبلًا في العلم والحفظ، واسع الاطلاع على مذاهب الصحابة والتابعين، قادرًا على الاستنباط[36].
وفيه نظر؛ فإن منهم من نص على أن الخلاف في داود، ومن تبعه[37].

وخالفه آخرون، فقالوا: يعتبر بخلافهم: وإليه ذهب القاضي عبدالوهاب[38] من المالكية، واختار الشنقيطي الاعتبار بخلاف داود[39]، والاعتبار بخلاف الظاهرية وجه عند الشافعية[40]، اختاره أبو منصور البغدادي[41]، وابن السبكي[42]، ونسبه البغدادي للجمهور، وذكر أنه الصحيح من مذهب الشافعية، وذكر ابن الصلاح: أن ما اختاره الأستاذ أبو منصور هو الذي استقر عليه الأمر؛ ولهذا يذكر الأئمة من الشافعية خلافهم في الكتب الفروعية[43]، واختار هذا القول الشوكاني[44].

وفي المسألة أقوال أخرى:
فقيل: لا يعتبر باجتهادهم في الفروع، ويعتبر في الأصول: حُكي عن ابن أبي هريرة وغيره[45]، وحكاه بعضهم عن طائفة من الشافعية[46].
وقيل: يعتبر باجتهادهم إن كانت المسألة متعلقة بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي ولا مخالف للقياس فيها، أما في المسألة القياسية فلا يعتبر باجتهادهم: واختار هذا الأبياري من المالكية[47].
وقريب من هذا ما اختاره ابن الصلاح من أنه يعتبر باجتهادهم في غير ما كان معتمدًا على القياس، لكنه خصه بالقياس الجلي، أو المجمع عليه من القائلين بالقياس، أو المبني على دليل قاطع[48].

واختار الذهبي أن النظر إلى مستند الاجتهاد، فإن كان في اجتهاده مستندًا إلى عاضد كنصٍّ، فإن اجتهادهم معتبر، وإن خالف وانفرد فلا يعتبر[49].
ويمكن أن يكون قريبًا من المسألة أو شبيهًا بها خلاف الأصوليين في الاعتداد بخلاف الأصولي واجتهاده في الإجماع، والمراد بالأصولي هنا هو الأصولي غير المتصرف في الفقه، كما يفهم هذا من كلام الغزالي[50]، وابن قدامة[51]، والصفي الهندي[52]، والطوفي[53]، وعلى هذا فالأصولي الماهر المتصرف في الفقه ليس محل خلاف، خلافًا لِما قد يوهم ذلك، كما في عبارة الجويني[54]، وابن السبكي[55]، والزركشي[56]؛ إذ عباراتهم غير محررة في هذه المسألة؛ حيث أوهمت أن محل الخلاف هو الأصولي الماهر المتصرف في الفقه، وقد صرح المطيعي بأن الأصولي المتمكن من الفروع محل وفاق، ومحل الخلاف إنما هو الأصولي العامي في الفروع[57].

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال:
فقيل: خلافه واجتهاده في المسألة الفرعية غير معتبر: وبه قال الحنفية[58]، والمالكية[59]، وكثير من الشافعية[60]، وأكثر الحنابلة[61]، وهو الصحيح عن الإمام أحمد[62]، وبه قال الجمهور[63]، ومعظم الأصوليين[64]، وأكثر العلماء[65].
وقيل: إن خلافه معتبر: وبه قال الباقلاني[66]، والقاضي عبدالوهاب[67] من المالكية، والغزالي[68]، والرازي[69]، والآمدي[70]، والصفي الهندي[71] من الشافعية، والطوفي[72]، وعلاء الدين الكناني[73]، وابن بدران[74] من الحنابلة، وأبو الحسين البصري، وذكره عن شيوخ المعتزلة[75]، ونسب لقوم من المتكلمين[76].
وفصَّل السمعاني، فقال: "إن وافقوا الفقهاء في ترتيب الأصول وطرق الأدلة، كان خلافهم مؤثرًا، وإن خالفوهم فيما يقتضيه استنباط المعاني وعلل الأحكام، وغلبة الأشباه، لم يؤثِّرْ خلافهم"[77].

وقد نقل ابن برهان عن كافة العلماء - عدا الباقلاني - عدم الاعتداد باجتهاد من أشرف على رتبة الاجتهاد، حتى لم يبقَ عليه إلا أداة واحدة[78].
ومن خلال ما سبق يتضح أن صاحب هذه المرتبة محل خلاف بين الأصوليين، والأكثر قد وافقوا الشَّاطبي في عدم الاعتبار باجتهاد صاحب هذه المرتبة، وخالفه بعضهم فاعتبر اجتهاده.
والأظهر - والله أعلم - أن صاحب هذه المرتبة لا اعتبار باجتهاده في الجملة، وهذا ما قرره جمهور العلماء، واختاره الشَّاطبي، ولكن لا ارتباط بين عدم الاعتبار باجتهاده في الجملة وبين القول بعدم جواز تجزؤ الاجتهاد؛ إذ يمكننا أن نقول بهذا القول مع قولنا بجواز تجزؤ الاجتهاد؛ لأن كلامنا هنا عن حكم اجتهاد صاحب هذه المرتبة اجتهادًا مطلقًا، بحيث يكون متصرفًا في جميع الأحكام، ناظرًا في جميع الأدلة.

أما إذا كان الكلام في مسألة معينة، أو باب معين قد أحكمه صاحب هذه المرتبة، ونظر في جزئية وكلية، وأدرك مقاصد الشريعة في تلك المسألة، أو في ذلك الباب، فاجتهاده معتبر مقبول؛ ولذلك فصل من فصل، فقبل قوله في غير القياس، أو في غير المسألة التي لا دليل لهم فيها مطلقًا، وسر هذا التفصيل - فيما يبدو - وسر أيضًا عدم اعتبار قولهم في هذه المسألة، أو هذه الأبواب، إنما هو لعدم إدراكهم مقاصد الشريعة الكلية والجزئية في هذه الأبواب أو المسائل.
وعلى هذا التفصيل يتوجه القولان، ويلتئمان في نظري، فيكون قول الشَّاطبي والجمهور متوجهًا إلى اجتهاده في الجملة، وقول من اعتبر قوله أو فصَّل، متوجِّه على اجتهاده بالنظر في المسائل المجتهد فيها.
ويتأيَّد هذا بأن كثيرًا من الجمهور الذين لا يعتدون بقول الظاهرية ينقلون أقوالهم واختياراتهم مشيرين بذلك إلى الاعتداد بها.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-02-2020, 02:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,900
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مراتب طالب العلم


أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:
استدل الشَّاطبي لكلا القولين بأدلة، وبما أن المرجح هو أن الشَّاطبي يختار القول بالمنع من اجتهاد العالم بالكليات دون الجزئيات، فإن ما استدل به للمانعين يكون دليلًا له أيضًا، وقد استدل الشَّاطبي للمنع بستة أدلة:
الدليل الأول: أن صاحب هذه الرتبة إذا حقق الكليات، وقطع بها، حتى صارت الشريعة في حقه أمرًا متحدًا، ومسلكًا منتظمًا، يكون قد حقق طرفًا لا بد من اعتباره، وأخَلَّ بطرف لا بد من اعتباره، وهو الجزئي، واعتبار الكلي مع اطراح الجزئي خطأ، كما في العكس، ولا شك أن الغرض تحقيق مقصد الشارع، ولا يمكن ذلك إلا باعتبارهمًا معًا، وإذا كان كذلك لم يستحق المقصر في الجمع بينهما درجة الاجتهاد[79].

الدليل الثاني: أن للخصوصيات خواصَّ يليق بكل محل منها ما لا يليق بالآخر؛ فالنكاح مثلًا لا يصح أن يجري مجرى المعاوضات من كل وجه، ولا مجرى الهبات والنِّحَل من كل وجه، وكما هو الحال في المستثنيات من القواعد العامة، كمال العبد، وثمرة الشجر، والقرض[80]، والعرايا[81]، وضرب الدية على العاقلة[82]، والقراض[83]، والمساقاة[84]، فلكلٍّ بابٌ خاص يليق به، وكما هو الحال في الرخص الشرعية في العبادات، والعادات، وسائر الأحكام.
ولما كانت هذه ترجع إلى حفظ الكليات، فلا يمكن تنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد، بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب وسائر الخصوصيات الجزئية، فمن كانت عنده هذه الخصوصيات في حكم التبع الحكمي، لا في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة، فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي، وأنه هو مقصود الشارع، هذا لا يستمر مع الحفظ على مقصود الشارع[85].

الدليل الثالث: أن من لم يعتبر خصوصيات الأدلة لا يمكنه أن يعتبر محال تلك الخصوصيات، وهي أفعال المكلفين؛ إذ يلزمه أن يجري الكليات على كل مكلف دون نظر إلى خصوصياتهم، كما أنه يجري الكليات في كل جزئية على الإطلاق، وهذا مخالف لما ثبت من مقاصد الشرع، وإذا كنا نعتبر خصوصيات المكلفين فلا بد إذًا من اعتبار خصوصيات الأدلة، ومن لم يمكنه ذلك ولم يتحصل له فهو لم يبلغ درجة الاجتهاد، فلا يجوز منه[86].

الدليل الرابع: أن الكلي إنما هو مأخوذ من استقراء الجزئيات؛ فالكلي مجهول قبل النظر في الجزئيات، فمَن نظر في الكلي وأعرض عن الجزئي، فهو قد وقف مع شيء لم يظهر بعد[87].
مناقشته: نوقش هذا الدليل: بأن هذا بالنسبة للمستقرئ للجزئيات ويريد إثبات الكلي، بخلاف من أخذ الكلي من غيره فلا يتوقف[88].
جوابه: ويمكن أن يجاب: بأن هذا خلاف الفرض؛ إذ الفرض أن صاحب هذه المنزلة أخذ الكلي من استقراء الجزئيات ولم يعرض عنها، ولكنه لغوصه في الكلي نسي الرجوع للجزئي، فلا يستقيم هذا الاعتراض عليه، ولعل هذا يُفهَم من قول الشَّاطبي عن صاحب هذه المرتبة: "لكنه استمر به الحال إلى أن زلَّ محفوظه عن حفظه حكمًا، وإن كان موجودًا عنده ..."[89].

الدليل الخامس: أن الإعراض عن الجزئي إعراض عن الكلي؛ لأن الإعراض عن الجزئي جملةً يؤدي إلى الشك في الكلي؛ ذلك أن الإعراض عن الجزئي إنما يكون عند مخالفته للكلي، أو توهم مخالفته، وإذا خالفه فنحن إنما نأخذ الكلي من الجزئي، فإذًا ذلك الكلي لم يتحقق العلم به؛ لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءًا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءًا منه، وإذا أمكن ذلك لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي لمعرفة الكلي[90].
مناقشته: يمكن أن يناقش بأن هذا في اعتبار الكلي وبنائه، لا في الحكم به.

الدليل السادس: أنه قد يأتي جزئي يخالف القاعدة الكلية الثابتة بالاستقراء، فإذا أهملنا الكلي أخللنا بمقصد الشارع، وإذا أهملنا الجزئي أخللنا بالنص، فكان لا بد من الجمع بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على هذا الجزئي إلا مع حفظ القواعد الكلية[91].


أدلة من يرى جواز اجتهاد العالم بالكليات دون الجزئيات من منظور الشَّاطبي:
احتج الشَّاطبي للقول بجواز اجتهاد العالم بالكليات دون الجزئيات بأربعة أدلة، وهي:
الدليل الأول: أن صاحب هذه المرتبة قد حصل عنده المقصود الشرعي، وتبينت له مقاصد الشريعة، وهو المقصود الأسمى؛ فهو كلية الشريعة، وعمدة النِّحلة، ومنبع التكليف، وإذا كان كذلك فلا ضرورة في النظر في منصوصاتها وجزئياتها؛ لأن النظر ليس فيه زيادة، وإلا لم يكن واصلًا إلى هذه المرتبة، ومحل النزاع أنه واصل إليها[92].

الدليل الثاني: أن مقصود النظر في المنصوصات والجزئيات إنما هو التوصل إلى تحقيق الكلي حتى يكون منبع الفتيا ومرد الحكم، وطلب الجزئيات مع حصول الكليات طلب لتحصيل حاصل، وهو محال[93].

الدليل الثالث: أن ما وصل إليه من الكليات إنما كان عن طريق تفقهه في الجزئيات والخصوصيات، فإن لم ينظر إليها عند الاستنباط والحكم لميله للمعنى الكلي، ففي الحقيقة هي المنظور إليها؛ لأن المعنى الكلي منها ائتلف؛ ولذلك لا ترى صاحب هذه المرتبة يقطع بحكم إلا دلت على ذلك الأدلة الجزئية ونصرته، ولو لم يكن كذلك لما عضدته ونصرته، فلما عضدته ثبت أن صاحب هذه المرحلة متمكن من الاستنباط والاجتهاد[94].

الدليل الرابع: أن الكلي لا يثبت إلا باستقراء الجزئيات كلها أو أكثرها؛ ولذا فلا يمكن أن يأتي جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي؛ إذ الاستقراء التام مفيد للقطع؛ فلذا كان النظر إلى الجزئي مزيد عناء، ولا فائدة له، وفرض مخالفة الجزئي للكلي على هذا لا يمكن، ويتضح هذا الدليل بضرب المثال:
وهو أن الإنسان ثبت بالاستقراء الكلي أنه حيوان، فلا يمكن أن يوجد إنسان إلا وفيه هذه الصفة؛ فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف، وُجد أو لم يوجد؛ فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك، ولو فرضنا المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي لذلك الكلي كالتماثيل وأشباهها، وإذا ثبت هذا فكذلك في أحكام الشرع، فإذا ثبت كليًّا أن الشريعة قائمة على حفظ الضروريات، كالنفس والمال والعقل، فنحن نحكم بذلك على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه؛ لأنه لا يمكن أن يكون إلا على هذا الوزان، ولا يخالفه مطلقًا؛ إذ لا يمكن أن يوجد بخلاف ما وضع: ï´؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ï´¾ [النساء: 82]، والخلاصة أنه لا فائدة في اعتبار الجزئي بعد العلم بالكلي[95].

مناقشته: ناقش الشَّاطبي هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا صحيح في الجملة، أما في التفصيل فهو غير صحيح؛ لأنه إذا كان حفظ الضروريات معتبرًا فجهة الحفظ غير معينة؛ فإن للحفظ وجوهًا قد يدركها العقل، وقد لا يدركها، وحينئد فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يدركها العقل، لكنه إن أدركها فقد يدركها بالنسبة لحال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة؛ ولذا فيكون اعتبار الحفظ على الإطلاق خرم للقاعدة نفسها؛ كما قيل في القتل بالمثقل، فلو قيل: ليس فيه قِصاص، واقتصر في القِصاص على القتل بالمحدد، لَمَا انسد باب القتل بما وضع الله من القصاص، ومِثله قتل الجماعة بالواحد، فلو لم يوجب القصاص لما انسد باب القتل، وأيضًا كالقيام في الصلاة في حال المرض، فلو عملنا بحفظ الكلي هنا لما شُرع الجلوس للمريض، ومثله سائر الرُّخَص الهادمة للأوامر والنواهي؛ إعمالًا لقاعدة: الحاجيات في الضروريات، ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة؛ كالعرايا والقرض والمساقاة والقراض ونحو ذلك، فلو اعتبرنا بقاعدة حفظ الضروريات إلى غايتها، لَمَا استثنيت هذه من البيع والإجارة، وهما من الضروري، ولو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات، بل وبالضروريات نفسها[96]، فأما إذا اعتبر في كل رتبة جزئياتها كان في ذلك محافظة على تلك الرتبة وغيرها من الكليات؛ إذ المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضًا، ويخصص بعضها بعضًا، فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكليات في مواردها، وبحسَب أحوالها[97].
الحالة الثانية: ألا يدرك العقل جهة الحفظ، فيأتي النص ليبين ذلك، وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة؛ لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على الضروريات ومكملاتها بحسب ما تدلهم عليه عقولهم، لكن على وجه لم يهتدوا به إلى إقامة العدل بين الخلق، بل كان للهرج والظلم موقع، وكانت المصلحة تُفوِّت أخرى مثلَها، فجاء الشرع فأبان عن ذلك كله، ورتَّب المصالح وقعَّد القواعد، فلو أعرض عن الجزئيات مطلقًا لدخلت المفاسد ولفاتت المصالح، وفي ذلك إخلال بمقصود الشارع، وأيضًا لكان إخلالًا بالمحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضًا، وقلما تخلو جزئية من اعتبار المراتب الكلية فيها[98].

الوجه الثاني: أن ما ذكر في الجملة صحيح؛ إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلي، لكن هذا بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي، لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛ فالإنسان حيوان، لكنه قد يفقد الحيوانية لمرض أو مانع؛ فالكلي صحيح في نفسه، وهذا المانع منع من جريانه حقيقة الكلي في الجزئي، وهو أمر خارج، والطبيب هنا ينظر في الكلي وجريانه في الجزئي من عدمه، وينظر في الجزئي من حيث اندراجه في الكلي، ولا ينظر لواحد منها دون الآخر، وكذلك الحال في الشرع؛ فقد جاء أن العسل فيه شفاء للناس[99]، وقد تبين بالتجرِبة أن فيه ضررًا من بعض الوجوه، وأخذ العلماء بالخبر لامتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية، وحكموا بها على الجزئي، كما أنهم لم يهملوا الجزئي في غير الموضع المعارض؛ لأن العسل ضارٌّ لمن غلبت عليه الصفراء[100]، فمن لمن يكن كذلك، فهو باقٍ على حكم الكلي، ولا ناقض في ذلك؛ لأمرين:
الأول: أن اعتبار الجزئي وعدم اعتباره إنما وقع من جهتين، فلا يعتبر من حيث ذاته مع ذات الكلي، ولكن من حيث أمر خارج عنه قد يخالف حكمه، فيعتبر.
الثاني: أنه لا يلزم أن يُعتبر كل جزئي، وفي كل حال، بل يعتبر الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي فيه؛ كالعرايا وسائر المستثنيات، ويعتبر الكلي في تخصيصه لعموم الجزئي، أو تقييده لمطلقه، ونحو ذلك، بحيث لا يكون إخلالًا بالجزئي على الإطلاق[101].


[1] الموافقات (5/ 224) الاعتصام (2/ 502 - 503).

[2] انظر: الموافقات (5/ 224).

[3] الموافقات (5/ 224).

[4] انظر: المستصفى (2/ 357) صفة الفتوى (6، 12) قرة العين (82).

[5] الإحكام (4/ 163)، وانظر: الرسالة (510 - 511) المستصفى (2/ 350)، وراجع مباحث الشروط المتعلقة بالمجتهد ترَ أن صاحب هذه الحالة ليس ممن تنطبق عليه تلك الشروط.

[6] انظر: ميزان الأصول (2/ 713) البحر المحيط (4/ 646).

[7] قواطع الأدلة (1/ 481).

[8] البرهان (1/ 439).

[9] انظر: الموافقات (5/ 224).

[10] أشار الشاطبي إلى هذا الاستدلال؛ انظر: الاعتصام (2/ 505).

[11] انظر: الموافقات (5/ 225).

[12] انظر: الموافقات (3/ 133، 138، 404، 420 - 421، 5/ 229 - 230) وانظر: إعلام الموقعين (1/ 170) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (257).

[13] انظر: الموافقات (3/ 133، 138، 5/ 229).

[14] انظر: الموافقات (5/ 230، 3/ 133) وانظر: إعلام الموقعين (1/ 170 وما بعدها) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (257).

[15] وقع في الموافقات: مسعود بن حكيم، وهو خطأ، وصوابه: مسعر بن كدام؛ كما في مراجع التخريج، وبعد تتبع لم أرَ في كتب التراجم مَن هو باسم مسعود بن حكيم، وهو يروي عن محارب، أما مسعر فهو محدِّث مشهور.

[16] الموافقات (5/ 231) والقصة كاملة أخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 184/ 4358) والخطابي في معالم السنن (5/ 154) والحاكم في معرفة علوم الحديث (128) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (8/ 415)، عن عبدالوارث بن سعيد به، واستغربه النووي وابن أبي الفوارس؛ كما في التلخيص الحبير (3/ 14)، وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 63): "هذا حديث باطل؛ ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة"، وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى (29/ 132): "يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك.... وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه"، وقال عنه ابن حجر في بلوغ المرام (2/ 11): "غريب"، وقال في فتح الباري (5/ 315): "في إسناده مقال"، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 703/ 491)، ولكن قصة بريرة ثابتة من حديث عائشة - رضي الله عنها - رواها البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (3/ 39/ 2168) ومسلم في صحيحه كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق (10/ 118/ 1504) وقصة جابر - رضي الله عنه - رواها عنه البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (3/ 230/ 2718) ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه (11/ 25/ 715).

[17] الموافقات (5/ 232).

[18] انظر: الموافقات (3/ 180).

[19] الموافقات (3/ 174).

[20] الموافقات (3/ 183).

[21] انظر: الفصول (3/ 296) البحر المحيط (4/ 472).

[22] انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 542 - 543) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 44) إرشاد الفحول (147).

[23] انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 542 - 543).

[24] انظر: عارضة الأحوذي (1/ 170) أبواب الطهارة، باب إذا التقى الختانان أنزل، أو لم ينزل.

[25] انظر: أدب القاضي (1/ 642 - 643).

[26] انظر: البحر المحيط (4/ 472).

[27] انظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 182) سير أعلام النبلاء (3/ 105) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471) إرشاد الفحول (147).

[28] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 206) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183) سير أعلام النبلاء (13/ 105) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471 - 472) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 46).

[29] قد يُفهَم هذا من المستصفى (2/ 384)؛ فإنه صرح بأن من حصَّل بعض العلوم دون بعض فهو كالعامي، ونقل عنه التصريح بعدم الاعتبار بخلاف الظاهرية في البحر المحيط (4/ 472) إرشاد الفحول (148).

[30] انظر: شرح مسلم (3/ 122) كتاب الطهارة باب السواك، ذكره في مسألة وجوب السواك عند الصلاة.

[31] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 205) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 182) سير أعلام النبلاء (3/ 105) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471) إرشاد الفحول (147).

[32] انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 543).

[33] انظر: التحقيق والبيان (2/ 933).

[34] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 206) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183) سير أعلام النبلاء (13/ 105) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471 - 472) إرشاد الفحول (147 - 148).

[35] انظر: شرح مسلم (3/ 122).

[36] انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 651).

[37] انظر مثلًا: فتاوى ابن الصلاح (1/ 205).

[38] انظر: شرح تنقيح الفصول (342) البحر المحيط (4/ 472) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 46) نشر البنود (2/ 77) إرشاد الفحول (148).

[39] انظر: أضواء البيان (5/ 403)

[40] انظر: أدب القاضي (1/ 643).

[41] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 207) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183) البحر المحيط (4/ 473) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289).

[42] انظر: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 290).

[43] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 207).

[44] انظر: إرشاد الفحول (148).

[45] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 205) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183) سير أعلام النبلاء (13/ 105) البحر المحيط (4/ 472).

[46] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 205) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183).

[47] لم أرَه في مباحث الإجماع من التحقيق والبيان، ونقله عنه في البحر المحيط (4/ 473) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 46)، ونقل عنه في نشر البنود (2/ 77) كالقول الأول، وهو عدم الاعتبار، ويشير إليه صنيعه في التحقيق والبيان (2/ 933).

[48] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 207).

[49] انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 92، 13/ 107).

[50] انظر: المستصفى (1/ 182).

[51] انظر: روضة الناظر (1/ 289).

[52] انظر: نهاية الوصول (6/ 2652).

[53] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 39).

[54] انظر: البرهان (1/ 440).

[55] انظر: الإبهاج (2/ 385).

[56] انظر: البحر المحيط (4/ 466).

[57] انظر: سلم الوصول (3/ 305).

[58] انظر: كشف الأسرار (3/ 444) التقرير والتحبير (3/ 81) فواتح الرحموت (2/ 271) ولاحظ جامع الأسرار (3/ 936).

[59] انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 33) شرح تنقيح الفصول (342) تقريب الوصول (330) قرة العين (65).

[60] انظر: اللمع (92) التبصرة (371) البرهان (1/ 440) شرح العضد (2/ 33) البحر المحيط (4/ 466) غاية الوصول (107).

[61] انظر: العدة (4/ 1136) التمهيد (3/ 250) روضة الناظر (1/ 289) المسودة (331) أصول ابن مفلح (1/ 65) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 37) شرح الكوكب المنير (2/ 225 - 226) المدخل (280).

[62] انظر: أصول ابن مفلح (1/ 65) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 37) شرح الكوكب المنير (2/ 226).

[63] انظر: البحر المحيط (4/ 466) تيسير التحرير (3/ 224).

[64] البرهان (1/ 440) المسودة (331) سلاسل الذهب (363) البحر المحيط (4/ 466).

[65] أصول ابن مفلح (1/ 65) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 37) شرح الكوكب المنير (2/ 226).

[66] انظر: البرهان (440) المنخول (408) البحر المحيط (4/ 466) شرح الكوكب المنير (2/ 226).

[67] انظر: شرح تنقيح الفصول (342) المسودة (331).

[68] انظر: المستصفى (1/ 182 - 183).

[69] انظر: المحصول (4/ 198).

[70] انظر: الإحكام (1/ 228).

[71] انظر: نهاية الوصول (6/ 2652).

[72] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 39).

[73] انظر: سواد الناظر وشقائق الروض الناضر (2/ 565).

[74] انظر: نزهة الخاطر العاطر (1/ 288) المدخل (280).

[75] انظر: شرح العمد (1/ 165 - 166).

[76] انظر: العدة (4/ 1136) المسودة (331).

[77] انظر: قواطع الأدلة (1/ 481).

[78] انظر: الوصول (2/ 82)، ولم ينقل فيه عن كافة العلماء، ونقله عنه في البحر المحيط (4/ 475) عن كافة العلماء، ولعله في كتاب آخر له، وانظر: البرهان (2/ 82).

[79] انظر: الموافقات (5/ 227)، وانظر منه: (3/ 175 - 176).

[80] القَرْض: بفتح فسكون، وذكر الفيروزابادي أيضًا بكسر القاف: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض اسم مصدر بمعنى الإقراض: وهو اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، ولما تعطيه غيرك من مال على أن يرده عليك؛ انظر: المصباح المنير (2/ 497) القاموس المحيط (840) مفردات ألفاظ القرآن (666) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 87) كلاها مادة: "قرض"، المطلع على أبواب المقنع (246) طلبة الطلبة (255) معجم لغة الفقهاء (360) القاموس الفقهي (300).

[81] العرايا: بفتح العين: جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة، وهي في اللغة كل شيء أفرد من جملة، أو بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثيابه، كأنها عريت من جملة التحريم؛ أي: خرجت، والعرية: النخلة المعراة التي أكل ما عليها هبة من صاحبها لأهل الحاجة، وبيع العرايا: هو بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر كيلًا، وهو مستثنى من التحريم بشروط معينة؛ انظر: المصباح المنير (2/ 406) القاموس المحيط (1690) كلاهما مادة: "عري" المطلع على أبواب المقنع (241) شرح حدود ابن عرفة (2/ 389) القاموس الفقهي (249) معجم لغة الفقهاء (308).

[82] العاقلة: بكسر القاف مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، تقديره: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل إذا وَدَاه، وعقل عنه: إذا أدى جناية، والعقل: الدية، والعاقلة: هم من يحملون دية الخطأ، وتسمى الدية: العقل؛ لأن الإبل تجمع فتعقل بفِناء أولياء المقتول؛ أي: تُشَد في عُقلها لتُسلَّم إليهم، وقيل: لأنها تعقل عن سفك الدماء، وسمي هؤلاء العاقلة؛ لأنهم يؤدون العقل؛ أي: الدية؛ انظر: المصباح المنير (1/ 422) القاموس المحيط (1336) كلاهما مادة: "عقل"، المطلع على أبواب المقنع (368) طلبة الطلبة (304) معجم لغة الفقهاء (301).

[83] القِراض بكسر القاف: مصدر قارض، وتسمى المقارضة، وهو من أسماء المضاربة؛ فأهل العراق يسمونها مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضًا، وهي أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر على أن الربح بينهما على ما شرطاه، والخسارة على صاحب المال، وسميت قراضًا؛ لأن رب المال يقطع رأس المال عن يده ويُسلِّمه إلى من يتجر به، وقيل: المقارضة: المجازاة؛ فصاحب المال ينفع المضارَب بماله، والمضارَب ينفع صاحب المال بعمله؛ انظر: المصباح المنير (2/ 497) القاموس المحيط (840) كلاهما مادة: "قرض"، شرح حدود ابن عرفة (2/ 500) طلبة الطلبة (267) معجم لغة الفقهاء (360) القاموس الفقهي (300).

[84] المساقاة: بضم الميم من سقى الزرع إذا صب عليه الماء، وأسقاه: دلَّه على الماء، والمساقاة: مفاعلة من السقي، وهي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من الثمر؛ انظر: القاموس المحيط (1671) مادة: "سقى"، المطلع على أبواب المقنع (262) شرح حدود ابن عرفة (2/ 508) معجم لغة الفقهاء (425).

[85] انظر: الموافقات (5/ 277 - 278).

[86] انظر: الموافقات (5/ 228 - 229).

[87] انظر: الموافقات (3/ 174 - 175).

[88] انظر: تعليق دراز على الموافقات (3/ 174).

[89] الموافقات (5/ 225).

[90] انظر: الموافقات (3/ 175).

[91] انظر: الموافقات (3/ 176).

[92] انظر: الموافقات (5/ 226).

[93] انظر: الموفقات (5/ 226).

[94] انظر: الموافقات (5/ 266 - 227).

[95] انظر: الموافقات (3/ 176 - 177).

[96] كما لو لم نُبِحِ التيمم للمريض خشية المرض أو زيادته، فقد يؤدي الوضوء إلى شدة المرض؛ حتى لا يستطيع الصلاة رأسًا، أو لا يستطيعها بالقدر الذي يستطيعه لو تيمم؛ انظر: تعليق دراز على الموافقات (3/ 179).

[97] انظر: الموافقات (3/ 177 - 179).

[98] انظر: الموافقات (3/ 179 - 180).

[99] كما في قوله تعالى: ï´؟ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ï´¾ [النحل: 69].


[100] الصفراء أو الصفار: هو داء في البطن، يصفرُّ منه الوجه، وهو ماء أصفر يجتمع في البطن، ويطلق الصفار أيضًا على دود يكون في البطن، تعلو بسببِه الإنسانَ صفرةٌ، وربما قتَله؛ انظر: لسان العرب (7/ 358) المعجم الوسيط (516) مادة: "صفر".

[101] انظر: الموافقات (3/ 180 - 183).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 99.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 97.09 كيلو بايت... تم توفير 2.35 كيلو بايت...بمعدل (2.37%)]