|
|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الدرس الثاني عشر من دروس فقه العبادات
تحدثنا في درسنا الماضي عن تعريف الوضوء ، وحددنا بالنقاط سنن الوضوء وعددها ثمانية ، و واجبات الوضوء وعددها ستة . أحب أن أذكر بأن واجبات الوضوء ذكرها وحددها علماء الفقه من آية كريمة في كتاب الله عز وجل ، في سورة المائدة ، آية رقم 6 وهي: (( يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ... )) سورة المائدة ، آية 6 للتأكيد سأذكر واجبات الوضوء الستة مرة أخرى مع شرح مبسط لبعض النقاط المهمة : 1- غسل الوجه ، لقوله تعالى: ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ ). في قضية المضمضة والإستنشاق إختلفت المذاهب : الحنابلة قالوا : الفم والأنف من الوجه إذن وجب غسلهما ، والشافعية قالوا: لو وجب الغسل لكان التحديد كما حددت بقية الأعضاء . فأصبح الحكم الفقهي كالتالي: عند الحنابلة فقط : يجب المضمضة والإستنشاق ، وعند البقية فقط غسل الوجه. فالمسلم الحنبلي يجب أن لا يختلف مع الشافعي إن رآه يتوضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق ، لأنه يفعل كما المذهب ، وهذا الإختلاف البسيط لا يوجب حربا بين المسلمين . في قضية غسل الوجه: يكون غسل الوجه من منابت الشعر إلى ما إنحدر من اللحيين أو الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا . الأذنان ليسا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه. 2- غسل اليدين مع المرفقين ، لقوله تعالى : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ) . 3- مسح الرأس كله ومعه الأذن مرة واحدة . لقوله تعالى: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ). وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الأذنان من الرأس ) . 4- غسل الرجلين مع الكعبين ، لقوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ). الكعب: هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم. 5- الترتيب على ما ذكر الله تعالى في الآية لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب ، والآن أتت بما يدل على الوجوب حيث بدأت بفعل الأمر ، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الوضوء وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) . 6- الموالاة ( أن لا يؤخر غسل عضو إلى أن يجف الذي قبله) لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء فأمره أن يعيد الوضوء . أحكام الوضوء: - لو فعل شيء من الواجبات قبل النية لم يحسب له ، لأن النية أتت بعد إحدى الواجبات. مثل: أن يغسل يديه قبل أن ينوي أنه يريد الوضوء لم يحسب له ذلك وضوءا ، وعليه الإعادة . - لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له وعليه الإعادة ، لأن الترتيب من واجبات الوضوء . - لو إنغمس في الماء وهو ناوي الوضوء وخرج مرتبا أجزأه . مثل: الوضوء في البحر ، لو نوى الإنسان الوضوء ثم غطس داخل الماء ، وخرج رأسه ثم ذراعه ثم رجليه ( مرتبا بنفس ترتيب الوضوء ) أجزأه يعني كانت هذه الغطسة كأنها وضوء . - التنشيف مباح ، و إعانة الآخرين على الوضوء مباح. - لو قطعت أحد الأعضاء يكمل المسلم بقية المفروض ، ولو قطع كل المفروض سقط عنه . مثل: لو قطعت يده إلى المرفق سقط عنه الوضوء لهذا الجزء ، أما لو قطعت يده إلى نصف الذراع ، عليه أن يغسل الجزء المتبقي إلى أن يصل إلى المرفق . صفة وكيفية الوضوء الكامل بالسنن والواجبات: 1- ينوي الوضوء ثم يسمي ( يعني يقول بسم الله ) . 2- يغسل كفيه 3 مرات 3- يتمضمض ويستنشق ثلاثا . 4- يغسل وجهه ثلاثا ، من منابت الشعر إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية (للرجل) ومن الأذن إلى الأذن عرضا 5- يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا. 6- يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة 7- يغسل رجليه 3 إلى الكعبين . نواقض الوضوء: أي مفسداته ، و هي 8 نواقض : 1- الخارج من السبيل سواء كان معتادا كالبول والغائط ، أو نادرا وطاهرا كولد بلا دم ، أو دم غير الحيض والنفاس ، أو دود أو محتشي بقطنة ونزلت منه . 2- الخارج من بقية البدن سوى السبيل ، إن كان بول أو غائط ينقض قليله وكثيره ( كالشخص الذي يفتحوا في بطنه فتحة لإخراج البول منه ) ، وغيرهما كالقيء و الصديد والدم أيا كان نجسا فإنه ينقض كثيره ولا ينقض يسيره. 3- زوال العقل ، فإن كان جنون أو إعماء أو سُكر فإنه ينقض كثيره ويسيره . وأما النوم له حالات: - النوم القليل من القاعد أو القائم لا ينقض الوضوء. - النوم القليل من المتكئ و المضجع والمستند والراكع والساجد ينقض كثيره ويسيره. - النوم الكثير من النائم والقاعد ينقض الوضوء. 4- مس الذكر ومس المرأة فرجها لحديث: ( من مس ذكره فليتوضأ ) . 5- مس الرجل المرأة بشهوة والعكس لأنها تدعوا للحَدَث . 6- تغسيل الميت ، ينقض وضوء غاسل الميت سواء كان الميت مسلم/كافر ، كبير/صغير ، ذكر/أنثى . 7- أكل لحم الإبل ، لا ينقض الوضوء أكل الكبد ولا شرب اللبن والمرق . 8- كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت . ما هو الضابط في القليل و الكثير؟ العُرْف عند المتوسطين ، لا المتهاونين ولا الموسوسين. فلو رأى بأنه كثير فهو كثير ، ولو رأى أنه قليل فهو قليل . بهذا نكون قد إنتهينا من الدرس الثاني عشر ، وإنتهينا من باب الوضوء . لأي سؤال أنا جاهزة حياكم الله .
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |