|
|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
تحديد مقدار للعاملين في جمع التبرعات للمشاريع الخيرية
تحديد مقدار للعاملين في جمع التبرعات للمشاريع الخيرية اسلام ويب السؤال هل يجوز أخذ نسبة مئوية في المشاريع الخيرية مثل أخذ نسبة 5 في المائة في بناء المساجد؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا حرج في أن يأخذ القائمون على هذه المشاريع من التبرعات مقابل عملهم، لأن قوام هذه المشاريع يتوقف عادة على ذلك، وتحديد مقدار المبلغ المأخوذ ينبغي الرجوع فيه إلى العرف والحاجة، ولا تنبغي الزيادة فيه ولا الإسراف، وقد سئل ابن عثيمين عن حكم خصم اللجنة الخيرية من التبرعات نسبة، فقال: أما تقدير الإشراف بثلاثمائة وزيادة، هذا حسب العادة، لكن لا بد أن يكون المتبرع عنده علم بأن هذا الصندوق الخيري يلحقه تبعات، تخصم من أصل ما في الصندوق لا بد من هذا، لأن كثيرا من الناس يظن أن جميع ما بذله يصرف إلى المستحقين، وهنا لو تجعلون لافتة -مثلا- عند باب مدخل البيت يكتب فيه بيانات الصرف، يصرف -مثلا- عشرة من مائة للعاملين في الصندوق، والباقي في طرق الخير. اهـ.وراجع الفتويين رقم:95268، ورقم:80839. والله أعلم.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |