شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله - الصفحة 12 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         لمسات بيانية الجديد 12 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع (اخر مشاركة : Adel Mohamed - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          أسئلة بيانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 26 - عددالزوار : 637 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 20 - عددالزوار : 270 )           »          معنى حديث «من ستر مسلماً ستره الله..» (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          صلاة التراويح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          ركعتا تحية المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          حكم صيام من دخل بعض الماء إلى جوفه دون قصد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          دروس رمضانية محمد بن سند الزهراني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 15 - عددالزوار : 368 )           »          قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك (اخر مشاركة : رضا البطاوى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #111  
قديم 18-06-2019, 01:53 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الصلاة
(92)


- (باب فرض القبلة) إلى (باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد)

لقد كان الصحابة أشد الناس امتثالاً واتباعاً لما جاء عن الرسول الكريم، وتجلى ذلك عند تحولهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة حين أخبروا بأن القبلة قد حولت، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومن اليسر الذي جاءت به الشريعة جواز التنفل على الراحلة في السفر وعدم استقبال القبلة في السنن والرواتب خلافاً للفرائض.
فرض القبلة

شرح حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فرض القبلة.أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال: (صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، شك سفيان، وصرف إلى القبلة)].يقول النسائي رحمه الله: باب: فرض القبلة، المقصود من ذلك: هو إيجاب استقبال الكعبة المشرفة، التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام، لما فرضت عليه الصلوات الخمس بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات يصلي إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً، ثم إنه حول وصرف إلى الكعبة المشرفة.وقد أورد النسائي في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس نحواً من ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، ثم إنه صرف إلى الكعبة المشرفة فاستقبلها، وصارت هي قبلة المسلمين التي حولوا إليها بعد أن كانوا قبل ذلك يتجهون إلى بيت المقدس، وصارت الكعبة المشرفة في مكة المكرمة هي قبلة المسلمين يستقبلها الناس من كل مكان، فالذين هم عندها يستديرون حولها، والذين هم في أقطار الأرض يتجهون إليها.
تراجم رجال إسناد حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر
قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].ومحمد بن بشار، هو الملقب بـبندار، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري؛ لأن وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، حيث توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين.[حدثنا يحيى بن سعيد].وهو يحيى بن سعيد القطان، المحدث، الناقد، الثقة، الثبت، القدوة، الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وسبق أن ذكرت الكلمة التي قالها الذهبي عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي: أنهما إذا اجتمعا على جرح شخص، فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني: أنهما يصيبان الهدف، وأن كلامهما معتبر، ولا يكاد يخطئ، بل هما مصيبان إذا اتفقا على جرح شخص، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[حدثنا سفيان].وسفيان هنا مهمل غير منسوب، وهذا يسمى عند المحدثين في أنواع علوم الحديث المهمل، أي: الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه ولا اسم أبيه، أو يذكر اسمه واسم أبيه، ولكن يشترك معه أشخاص في الاسم واسم الأب ويفترقون فيما وراء ذلك، هذا يسمى المهمل، ومعرفة تمييز المهمل ونسبته تعرف: بالتلاميذ والشيوخ بكون الإنسان مكثراً عنه إذا اتفق في الأخذ عنه، فينظر من له به اختصاص ومن له ميزة، وهنا سفيان يحتمل: ابن عيينة ويحتمل: الثوري، ويحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان بن عيينة، وعن سفيان الثوري كليهما، وأبو إسحاق السبيعي روى عنه السفيانان: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، فروى السفيانان عن أبي إسحاق السبيعي، وروى يحيى القطان عن السفيانين.وإذاً: فكيف يميز أحدهما وقد اتفقا في أن يحيى القطان أخذ عنهما، وأنهما أخذا عن أبي إسحاق السبيعي؟ ينظر لمن له اختصاص من حيث القرب والاتصال.فإذا نظرنا إلى الثوري وجدنا أنه كوفي، ووجدنا أن أبا إسحاق السبيعي كوفي، ويحيى القطان بصري، والبصرة قريبة من الكوفة، وشيخ سفيان في الإسناد هو أبو إسحاق السبيعي وهو كوفي، وسفيان بن عيينة مكي، معنى هذا: أن يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان في حال سفر، وأما بالنسبة للثوري فإنه عنده؛ لأن البصرة قريبة من الكوفة، ثم أيضاً من ناحية أن سفيان الثوري هو من أهل الكوفة، وشيخه أبو إسحاق السبيعي من أهل الكوفة، فإذاً: الأقرب أن يكون سفيان الثوري، لكن كما عرفنا: إذا تردد الأمر بين شخصين وهما ثقتان فلا يؤثر لو جهل تعيين أحدهما فإن الإسناد صحيح، سواء كان هو هذا أو هذا؛ لأن كلاً من السفيانين من الثقات الأثبات الأجلاء، لكن من حيث الاحتمال الأقرب، وقد اتفقا في أن القطان أخذ عنهما، وأنهما أخذا عن أبي إسحاق السبيعي، يكون من كان من أهل البلد أو قريباً من البلد أولى، فإذاً: الأولى أن يكون سفيان الثوري وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الثقة، المحدث، الفقيه، وهو ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع، لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين، منهم: سفيان الثوري، وسفيان الثوري خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا أبو إسحاق].هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة؛ لأن سبيع بطن من همدان، ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة: أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة يدلس، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[عن البراء].وهو البراء بن عازب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه؛ لأنه صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد قال في آخر الحديث: شك سفيان، الذي قلنا: إن الأرجح أن يكون الثوري، هو الذي شك وتردد بين سبعة عشر أو ستة عشر، يعني: المدة التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه بعدما هاجروا إلى المدينة إلى بيت المقدس، وبعدها حولوا إلى الكعبة المشرفة.
شرح حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر من طريق أخرى
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة)].أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، ولكن لا يوجد شك بين الستة عشر والسبعة عشر شهراً وإنما هي ستة عشر، وهذا من طريق أبي إسحاق السبيعي، لكن من غير طريق سفيان، وإنما من طريق زكريا بن أبي زائدة الكوفي، ففيه الجزم بأنها ستة عشر شهراً، فهذا يقوي أحد الاحتمالين اللذين شك فيهما سفيان، وهو الستة عشر شهراً.ثم ذكر في آخر الحديث أنه ذهب رجل إلى جماعة من الأنصار وهم يصلون، فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى جهة الكعبة وهم في صلاتهم، فكانوا ابتدءوها إلى جهة بيت المقدس، وأكملوها إلى جهة الكعبة؛ وذلك باستدارتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، والإمام كما هو معلوم كان في جهة الشمال، ولا شك أنه اتجه وخرق الصف وتقدمهم، وأكمل بهم الصلاة إلى جهة الكعبة، وهذا يدل على أن فعلهم الذي فعلوه من كونهم استداروا واتجهوا إلى الكعبة، يدل على سرعة امتثالهم واتباعهم لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن قيامهم بذلك، إنما حصل بعد تحققهم من حصول ذلك الخبر بواسطة ذلك الشخص الذي جاء وأخبرهم. وفيه دليل على الأخذ بأخبار الآحاد، وأن الشخص الواحد إذا أخبر بخبر، أو حدث بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعتمد ويعول عليه، وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه علم بذلك، وأنه قد أقره، فحصول ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وبفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يدل على اعتبار خبر الواحد وقبوله، وأنه حجة يعول عليه؛ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا خبره واتجهوا إلى الكعبة، وكانوا قبل ذلك في أول صلاتهم متجهين إلى بيت المقدس.وفيه دليل على أنه إذا جاء الحكم الشرعي فإنه يعتبر بعد العلم به وليس قبل ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهم صلوا متجهين إلى بيت المقدس بعدما حصل النسخ، لكنهم ما علموا إلا في أثناء الصلاة، ومن أجل ذلك استداروا، فكان جزء من صلاتهم التي كان أولها إلى بيت المقدس، ولكنه بعدما حصل النسخ، لكن علمهم بالناسخ هو الذي تأخر، فهذا يدل على أن الذي أخذ بالمنسوخ وعمل به، ثم جاء الناسخ؛ فإنه معذور في عدم عمله بالناسخ بعد ثبوته وقبل علمه، أي: علم ذلك الشخص الذي بلغه الخبر فاستدار إلى الكعبة، ولو كان الأخذ بالمنسوخ أو الأخذ بالناسخ من حيث ثبوته، لكان عليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها قبل ذلك، وأن يستأنفوا تلك الصلاة التي هم في آخرها، لكن لما استداروا في آخرها، وكان أولها إلى بيت المقدس، وكان النسخ قد حصل قبل صلاتهم، دل ذلك على أن المعتبر هو وقت علمهم بالناسخ.
تراجم رجال إسناد حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر من طريق أخرى
قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية، أبوه إسماعيل وهو المشهور بـابن علية؛ لأن هذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، والمعروف بـابن علية وهو إسماعيل، يعني: معروف بنسبته إلى أمه، يقال له: ابن علية، وهو مشهور بهذه النسبة، فابنه هذا هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ومحمد هذا ثقة خرج له النسائي وحده، لكن هناك شخص آخر ابن لـإسماعيل، وهو سيئ وجهمي ومنحرف عن مذهب أهل السنة، وهو: إبراهيم بن إسماعيل، ذاك لما ترجم له الذهبي في الميزان قال: جهمي هالك، وهو الذي عرف بالشذوذ في مسائل الفقه، حيث يقال: قال فيها ابن علية، وليس المقصود ابن علية الذي هو الأب؛ الذي هو إسماعيل؛ فهو إمام من أئمة أهل السنة، ثقة، ثبت، وأما الذي يقال له: ابن علية، وله في مسائل الفقه شذوذ، فهو إبراهيم بن إسماعيل أخو محمد هذا الذي معنا.ومن المسائل التي شذ فيها هو وأبو بكر الأصم، أن الإجارة حرام لا تجوز. وكيف يستغنى عن الإجارة؟ ما أحد يستغني عن الإجارة أبداً؛ لأن الإنسان يحتاج إلى الناس، والناس ما يقومون ببذل ما عندهم بالمجان. والقرآن جاء أيضاً في شرع من قبلنا في قصة الخضر وموسى: قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا [الكهف:77]، وجاء في السنة في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله، وكذلك المسلمون اتفقوا عليها، ولم يخالف فيها إلا ابن علية الجهمي، وأبو بكر الأصم المعتزلي، وهما من أهل البدع، فقد أنكرا الإجارة وقالا: إنها لا تصح ولا تجوز، وهذا شذوذ واضح.[حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق].إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن زكريا بن أبي زائدة].هو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتبة الستة.[عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب].وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة

شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة.أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَل أيِّ وجهٍ تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)].يقول النسائي رحمه الله: باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، يعني: كون الإنسان يصلي إلى غير جهة الكعبة، والمقصود منه هو: لما ذكر أن استقبال الكعبة فرض، وأنه واجب؛ وأن الناس يستقبلون القبلة، لكن جاءت السنة ببعض الحالات التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، فأورد النسائي في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)، يعني: على الراحلة، ويتجه إلى غير القبلة، فدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل، وهو على راحلته، ويسبح بمعنى يتنفل؛ لأن السبحة هي صلاة النافلة، ولهذا جاء في أثر ابن عمر: (لو كنت مسبحاً لأتممت) يعني: بدلاً ما أصلي ركعتين في السفر أصلي أربعاً.ثم أيضاً قضية الصلاة في مزدلفة، فإنه لم يسبح بين المغرب والعشاء، يعني: التسبيح هو النافلة، وجاء في بعض الأحاديث: سبحة الضحى، يعني: نافلة الضحى، فالسبحة هي النافلة، والتسبيح هو صلاة النافلة، هو يسبح يعني: يصلي النافلة، هذا هو المقصود بالتسبيح هنا، (كان يسبح على راحلته أينما توجهت)، يعني: في النوافل، وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره النوافل المطلقة، وكان يستقبل غير الكعبة، لكن جاء في بعض الأحاديث: أنه في البداية يتجه إلى الكعبة، ثم يتجه إلى الجهة التي هو متجه إليها، ويصلي أينما توجهت راحلته على وجهتها، هذه هي السنة التي جاءت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.ثم كان يسبح ويوتر، يعني: ويصلي الوتر عليها، أما الفريضة فإنه كان ينزل، إذا جاء الفرض نزل وصلى، ولهذا جاء في الحديث: (غير أنه لا يصلي عليها الفريضة)، يعني: على راحلته، وإنما ينزل بالأرض، ويصلي متجهاً إلى القبلة، وهذا مما تتميز فيه الفرائض عن النوافل، الفرائض لا يجوز التنفل فيها متجهاً إلى غير القبلة، ولا يجوز الصلاة على الراحلة، وإنما عليه أن ينزل، وأما بالنسبة للنافلة فيجوز أن يصلي على الراحلة، ويجوز أن يصلي متجهاً إلى أي جهة كانت، يعني: غير الكعبة، فهذه من الأحكام التي تختلف فيها الفرائض عن النوافل؛ لأن الفريضة من شرطها أن يتوجه فيها إلى القبلة، وأما النافلة ليس من شرطها، بل يجوز أن يتوجه إلى غير القبلة.ثم قوله: (ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها الفريضة)، يدل على أن الوتر ليس بفرض ولا واجب، وإنما هو سنة مؤكدة أنه لا يصلي عليها الفريضة، هو وركعتا الفجر، وقد كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، وما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، بل كان يحافظ عليهما، وهذا يدل على تأكدهما، والتساهل بالنوافل قد يكون ذريعة إلى التساهل في الفرائض، والمحافظة على النوافل هو وقاية للفرائض، وهو تكميل للفرائض لحديث: (أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به).
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به
قوله: [أخبرنا عيسى بن حماد زغبة].عيسى بن حماد زغبة، وأحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين، هؤلاء ثلاثة شيوخ للنسائي روى عنهم هذا الحديث، وجمعهم في هذا الإسناد، وكلهم مصريون، عيسى بن حماد زغبة وهو مصري ثقة، خرج حديثه: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .[وأحمد بن عمرو بن أبي السرح].هو أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أيضاً مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه ، فالذين خرجوا لـعيسى بن حماد زغبة، هم الذين خرجوا لـأحمد بن عمرو بن أبي السرح المصري. [و الحارث بن مسكين].هو الحارث بن مسكين المصري، ثقة، فقيه، وحديثه خرجه أبو داود، والنسائي فقط، ما خرج له البخاري، ولا مسلم، ولا الترمذي، ولا ابن ماجه.(قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له).يعني: اللفظ الموجود الذي هو متن الحديث لفظ الحارث بن مسكين، وأما لفظ عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن أبي السرح فهو لفظ آخر، فيه اختلاف.[عن ابن وهب].هو ابن وهب، وهو: عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن يونس].هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أيضاً، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن الزهري].وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة، محدث، فقيه، معروف بكثرة رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وتدوينها، ولهذا يقول فيه السيوطي: أول جامع الحديث والأثرابن شهاب آمراً له عمر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [عن سالم].هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو ثقة فاضل، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع؛ لأن ستة متفق عليهم، والسابع مختلف فيه، فأحد الأقوال: أنه سالم بن عبد الله بن عمر هذا، والقول الثاني: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والقول الثالث: أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء فقهاء سبعة في المدينة، مشهورين في عصر التابعين، اشتهروا بالفقه والحديث، وأطلق عليهم لقب: الفقهاء السبعة، وسالم هذا هو أحدهم، وهو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.[عن أبيه].وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين هم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وهم في زمن متقارب، وهم من صغار الصحابة، وإذا أطلق لفظ: العبادلة في الصحابة فالمراد به هؤلاء الأربعة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله:والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمروأنس والبحر كالخدريوجابر وزوجة النبيفقوله: أبو هريرة يليه ابن عمر، فـابن عمر هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم.
شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثانية
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115])].أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه، من طريق أخرى وفيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، وهو مقبل من مكة إلى المدينة)، معناه أن مكة وراءه، ومتجه إلى المدينة، فهو يصلي إلى جهة المدينة؛ لأنه مسافر إليها، ومن المعلوم أن الصلاة التي يصليها هي النافلة وليست الفريضة، كما جاء ذلك مبيناً في الأحاديث؛ لأن الفريضة لا يجوز صلاتها على الراحلة، ولا يجوز صلاتها إلى غير القبلة، بل يجب النزول عند أدائها إلى الأرض لمن كان راكباً، وأن يتجه إلى الكعبة المشرفة، وهنا ما ذكر من إطلاق الصلاة، محمول على النافلة، كما جاء ذلك مبيناً في حديث عبد الله بن عمر. قال: وفيه أنزل قوله عز وجل: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115]، ومعناه: أن الإنسان أينما صلى بالنسبة للنافلة فهو مصيب الوجهة التي يتجه إليها، وهذه الآية فيها خلاف بين العلماء، هل هي من آيات القبلة؟ أو أنها ليست من آيات القبلة؟! بل وهل هي من آيات الصفات؟ فمن العلماء من قال: إنها من آيات الصفات، والمراد الوجه هو وجه الله، ومنهم من قال: إن المقصود من ذلك الوجهة هي الكعبة، القبلة.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثانية
قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].عمرو بن علي هو: الفلاس، وهو ثقة، ناقد، من أئمة الجرح والتعديل، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن المثنى، هو: العنزي أبو موسى الملقب بـالزمن، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، مثل محمد بن بشار، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن يحيى].يحيى هو ابن سعيد القطان. [عن عبد الملك].هو ابن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، وخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.[حدثنا سعيد بن جبير].هو سعيد بن جبير المكي، وهو ثقة، فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن ابن عمر].ابن عمر قد مر ذكره.
شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثالث
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به)، قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك].أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به)، يعني: معناه أنه يصلي إلى غير القبلة، وهذا إنما هو في النافلة كما هو واضح، وكما يدل عليه الحديث، بخلاف الفريضة، فقد جاء بيانها في الرواية السابقة، وهو (أنه كان لا يصلي عليها الفريضة) على الراحلة.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثالث
قوله: [أخبرنا قتيبة بن سعيد].وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن مالك].وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، صاحب المذهب المشهور، أبو عبد الله، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن عبد الله بن دينار].وهو المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما].وهذا الحديث من الرباعيات، من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأن أعلى الأسانيد عند النسائي هو الرباعي، الذي فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، وهم قتيبة، ومالك، وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن عمر، أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رباعي، والإسناد الرباعي هو أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأنه ليس عند النسائي ثلاثيات، بل أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها.والأئمة الذين عندهم ثلاثيات هم:البخاري، وابن ماجه ، والترمذي، البخاري عنده اثنان وعشرون حديثاً، والترمذي، عنده حديث واحد، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث، وأما مسلم، وأبو داود، والنسائي، فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات.
استبانة الخطأ بعد الاجتهاد

شرح حديث ابن عمر في تحول الناس بقباء عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة في صلاة الصبح
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبِلوُها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)].أورد النسائي هذه الترجمة، وهي باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، هذه الترجمة لا أفهم المراد منها مع الحديث الذي أورده؛ لأن الحديث الذي أورده: (أن أهل قباء كانوا يصلون الصبح، وبينما هم في أثناء صلاتهم، إذ أتاهم آتٍ وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه إلى القبلة، فاستقبلوها، فانحرفوا إلى الكعبة)، يعني: استداروا إليها، بدل ما كانت وجوههم إلى الشام، في أول الصلاة، صارت وجوههم في آخر الصلاة إلى الكعبة، فلا أدري إذا كان يقصد النسائي بإيراد هذا الحديث: كونهم قبل ذلك كانوا يصلون بعدما وجد الناسخ، ولكنه ما بلغهم، ثم بعدما بلغهم تحولوا، فيكون استبانة الخطأ على اعتبار أن صلاتهم كان أولها إلى قبلة منسوخة، لا أدري هل مراده هذا، أو ما هو وجه إيراده الحديث؟ لأن كونه حصل خطأ، معناه أن العمل غير مطابق للسنة بعدما وجد الناسخ، لكن ما وجد عندهم العلم إلا في أثناء الصلاة، فالذي حصل منهم أولاً كان مبنياً على الأصل، وهو الأخذ بالمنسوخ، والناسخ جاء بعد ذلك فتحولوا حين بلغهم ذلك.والحديث دل على تعيين أن الصلاة التي حصل فيها التحول من جهة الشام إلى جهة الكعبة في قباء، وهو ثابت في الصحيحين، فكما جاء في حديث عبد الله بن عمر هنا، والحديث الذي هو إتيان الخبر إلى أهل قباء وهم في صلاتهم، وأنهم اتجهوا إلى الكعبة، هذا خرجه البخاري، ومسلم.وأما الإسناد هو نفس الإسناد الذي قبل هذا، وهو إسناد رباعي: قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهو رباعي أيضاً، كما هو واضح. والله أعلم.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #112  
قديم 18-06-2019, 01:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(93)


- (من أول الكتاب) إلى (باب تعجيل الظهر في السفر)

من فضل الله على عباده أن شرع لهم الصلاة، وخففها من خمسين صلاة إلى خمس صلوات، وجعل أجر الخمس كأجر خمسين، ولها مواقيت معلومة بينها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمَّ به في بداية وقت كل صلاة ونهايته، وخففت عن المسافر وغيره من أهل الأعذار بجمعها تقديماً وتأخيراً وقصراً.
كتاب المواقيت

شرح حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي لتعليمه مواقيت الصلوات

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب المواقيت.أخبرنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئاً، فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة، فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات )].يقول النسائي رحمه الله: كتاب المواقيت, أي: مواقيت الصلاة، والمراد من ذلك: أن كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدد, لا تتقدم عنه ولا تؤخر عنه، ولو قدمت عن وقتها فإنها لا تصح، وتكون باطلة، إلا إذا كان الجمع جمعاً سائغاً ومشروعاً، كالجمع في السفر، وجمع المريض، وما إلى ذلك مما جاءت به السنة في أن الصلاتين يجمع بعضهما إلى بعض، وذلك بالنسبة للظهر والعصر، وللمغرب والعشاء، والصلوات الخمس لها مواقيت محددة، لها بداية ولها نهاية، وقد جاء ذلك مبيناً من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، وجاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي: أن جبريل أمه في الصلوات الخمس كلها، وكان ذلك في يومين، فأمه في يوم وكانت كل صلاة تصلى في أول وقتها، وأمه في يوم وكانت كل صلاة تصلى في آخر وقتها، فبين له أن الصلاة تكون بين هذين الوقتين، البداية والنهاية، وكل صلاة فإن وقتها ينتهي بدخول وقت الصلاة التي بعدها، إلا الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الزوال ليس وقتاً من أوقات أداء الصلاة، ولكن الظهر وقتها يبدأ من الزوال وينتهي بدخول العصر، ويبدأ وقت العصر، ويكون الوقت الاختياري إلى اصفرار الشمس، أو صيرورة ظل كل شيء مثليه، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس، والمغرب وقتها من الغروب إلى دخول وقت العشاء، ووقت العشاء يبدأ من انتهاء وقت المغرب وهو غيبوبة الشفق ثم يستمر اختياراً إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطراري.وقد جاء في بيان الوقت الاضطراري, قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها)، فهذا يدل على أن كل صلاة يمتد وقتها إلى أول وقت الصلاة التي بعدها، ويستثنى من ذلك الفجر، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، والصلاة التي بعدها الظهر تبدأ بزوال الشمس، والمدة التي بين طلوع الشمس وبين زوالها ليس وقتاً من أوقات الصلوات، وأما الصلوات التي لها أوقات اختيارية واضطرارية، فهي العصر والعشاء، العصر إلى اصفرار الشمس، أو بلوغ ظل كل شيء مثليه، والعشاء إلى نصف الليل اختياري، وإلى طلوع الفجر هو الوقت الاضطراري.فالصل� �ات لها أوقات قد جاء تحديدها في السنة المطهرة، فلا يجوز تقديمها عن أوقاتها، ولا يجوز تأخيرها عن أوقاتها، وإذا أخرت عن أوقاتها وكان ذلك عمداً فيحصل الإثم، ويكون الإتيان بها بعد ذلك قضاء، وأما قبل وقتها فإذا أديت فإن ذلك لا يصح؛ لأن من شرطها أن تكون في وقتها، وأداؤها لا يتقدم وإن وقع قبل ذلك فلا يصح, وإن تأخر عن ذلك يكون قضاء وليس أداء؛ لأن الأداء إنما هو في الوقت.وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه: (أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمه جبريل في الصلاة، قال: فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، حتى عد خمس صلوات)، يعني: أنه صلى الصلوات الخمس مع جبريل، وكان ذلك في يومين، يوم يكون في ابتداء الوقت ويوم يكون في انتهائه، والصلاة تكون بين الوقتين، الابتداء والانتهاء.وقد جاء في إسناد الحديث: أن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة بعض الشيء، فقال له عروة: إن جبريل نزل وصلى إماماً برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: اعلم ما تقول، يعني: أن الذي تقوله يجب أن يكون مبنياً على علم، فبين له وساق له الحديث الذي رواه عن ابن أبي مسعود عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان أول الأوقات وآخرها له عليه الصلاة والسلام.فمقصود عروة: أن شأن الصلاة وأوقاتها شأن عظيم، وأن جبريل نزل وحدد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث صلى في يوم من الأيام كل صلاة في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها وقال: (الصلاة بين هذين الوقتين).فالمقصو د منه: أن شأن الصلاة عظيم، وأن التنبه للأوقات، ومراعاة الأوقات، والاحتياط فيها أمر مهم؛ لأن جبريل نزل لهذه المهمة وهي تحديد المواقيت.

تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي لتعليمه مواقيت الصلوات

قوله: [أخبرنا قتيبة].هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا الليث].هو المصري، الفقيه, المحدث, المشهور, فقيه مصر, ومحدثها، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن شهاب].هو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ينسب إلى جده شهاب، وينسب إلى جده زهرة، فيقال: الزهري، ويقال: ابن شهاب، وهو فقيه محدث مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين.(أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر).عمر بن عبد العزيز ليس راوياً في الإسناد، وإنما جاء ذكره؛ لأن التحديث بالحديث كان بمناسبة تأخيره الصلاة يوماً من الأيام، فهو ليس من الرواة في الإسناد، وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد، المعروف بتقواه وبعلمه وفضله وحديثه، وهو من رواة الحديث وأهل الفقه، ويذكر رأيه في المسائل الفقهية في كتب الفقه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ليس من الرواة في الإسناد الذي معنا، وإنما من رواته الزهري يروي عن عروة؛ لأن عروة هو الذي حدثه.[عروة بن الزبير].وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[بشير بن أبي مسعود].وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, إلا الترمذي.[عن أبيه].عقبة بن عمرو الأنصاري, وهو صحابي مشهور, رضي الله تعالى عنه وأرضاه.الصحابة لا يحتاج إلى أن يقال فيهم: ثقات، وإنما يكفي أن يقال عنه: إنه صحابي، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي مسعود، ويأتي في بعض الأحيان أبو مسعود فقط، وهو يلتبس بـابن مسعود، وابن مسعود يأتي ذكره، وأبي وابن متقاربة، وأحياناً يحصل التصحيف بين ابن وأبي.ومما حصل فيه التصحيف بين ابن مسعود وأبي مسعود، حديث: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)، هذا حديث رواه أبو مسعود هذا، ولما ذكره في سبل السلام، قال: عن ابن مسعود، فحصل التصحيف أو الخطأ في الطباعة، فهو أبو مسعود لكن للتقارب بين اللفظين أبي وابن، وكل منهما مشهور, فيحصل أحياناً في المطابع الخطأ بين: أبي مسعود وابن مسعود, وأبو مسعود الأنصاري هو صحابي, حديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أول وقت الظهر

شرح حديث أبي برزة الأسلمي في وقت صلاة الظهر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أول وقت الظهر.أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا شعبة حدثنا سيار بن سلامة قال: ( سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: أنت سمعته؟ قال: كما أسمعك الساعة، فقال: سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان لا يبالي بعض تأخيرها -يعني: العشاء- إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته، قال: كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، والمغرب لا أدري أي حين ذكر، ثم لقيته بعد فسألته، فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة ) ].أورد النسائي حديث: أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه, الذي يبين فيه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عنها، سأله سلامة أبو سيار، وسلامة ليس من رواة الحديث، وإنما الذي من الرواة هو سيار، وأبوه كان يسأل أبا برزة، وأبو برزة يحدثه: فذكر أبيه لكونه السائل، لا لكونه من الرواة، وإنما الراوي هو سيار, يروي عن أبي برزة، وهو الذي سمع أبا برزة يجيب أباه، عندما سأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.فكان من جواب أبي برزة رضي الله تعالى عنه: أنه كان لا يبالي بتأخيرها -يعني: العشاء- إلى نصف الليل، الذي هو نهاية الوقت الاختياري، وهذا فيه أن صلاة العشاء وقتها يمتد ويصل إلى نصف الليل, ولكن هذا في الاختيار، أما في الاضطرار فلا تؤخر عن نصف الليل إلا لضرورة، وإذا جعلت بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر، ففعلها أداء وليس بقضاء؛ لأنه إلى طلوع الفجر هو وقت لها، لكنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر اضطراري، ما يؤخرها الإنسان إلا إذا كان مضطراً، وتأديتها في ذلك الوقت هو أداء وليس قضاء.قوله: (ولا يحب النوم قبلها).يعني: ما كان يحب النوم قبل صلاة العشاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى فواتها؛ لأن الوقت بين المغرب والعشاء قصير، وإذا نام الإنسان قد تفوت عليه صلاة العشاء، فكان يكره ذلك لما يترتب عليه التعريض لفوات صلاة العشاء.قوله: (ولا الحديث بعدها).يعني: الاشتغال بعدها والسمر بعدها؛ وذلك لما يترتب عليه من النوم عن صلاة الليل إذا كان من عادته أن يصلي الليل, أو عن صلاة الفجر بحيث يكون سهره في أول الليل سبباً في نومه وقت صلاة الفجر فتفوته الصلاة، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك أمر يقتضي هذا، كما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر هذا في كتاب العلم من صحيح البخاري.والمقصو� �: أن كراهية النوم بعدها لما يترتب عليه من فوات، ولكن هذا مخصوص بما إذا كان لمصلحة تنفع المسلمين، ولا يترتب على ذلك مضرة فوات صلاة الفجر؛ لأن كون الإنسان يشتغل بأمور مستحبة، ثم يترتب على ذلك تفويت فرض لازم، هذا من الخطأ، فلا يتشاغل بالنوافل وتتعرض الفرائض للفوات, أو تأخيرها عن وقتها؛ لأن أداء الفرائض أهم من فعل النوافل، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه).. الحديث، فلا يتشاغل بالأمور المستحبة إذا كان ذلك يؤدي إلى فوات ما هو واجب، وما هو فرض لازم.قوله: ( فقال: كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ).يعني: يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس، والمراد بالزوال هو كونها تتحرك، يعني: تميل الشمس من جهة الشرق إلى جهة الغرب، والله عز وجل لما جعل المواقيت جعلها في أمور مشاهدة معاينة، يعرفها الخاص والعام، يعرفها العالم والجاهل، يعرفها الحضري والبدوي، ما يحتاج إلى أمور خفية، ولا يحتاج إلى أمور دقيقة، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الأوقات أموراً محسوسة, مشاهدة, معاينة؛ لأنها أمور ما تحتاج إلى دقة فهم وذكاء وفطنة، وإنما هي أمور طبيعية, إذا زالت الشمس، وذهبت من جهة الشرق إلى جهة الغرب، وراحت عن وسط الرأس، فإنه يبدأ وقت الظهر, والفجر أوله عند طلوع الفجر والانتهاء عند طلوع الشمس، والمغرب بعد غروب الشمس، وكلها أمور مشاهدة معاينة، وكذلك بالنسبة للصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، (إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم)، أمور حسية، كذلك بالنسبة للحج، جعله الله عز وجل أيضاً مبنياً على الزمن, وعلى الشهور القمرية التي هي مبنية على الحس والمشاهدة.قوله: (والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية).والعصر كان يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب الذاهب بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى أقصى المدينة والشمس حية، معناه: أن حرارتها موجودة وما حصل اصفرارها وكونها قربت من الغروب, معناه: أنه يبكر بصلاة العصر.قوله: ( والمغرب لا أدري أي حين ذكر ).يعني: اللفظ الذي قاله، هذا كلام شعبة يحكيه عن سيار بن سلامة.قوله: (ثم لقيته بعد فسألته، فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل، فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه).وكان يصلي الصبح، ثم بعد انصرافه ينظر الشخص إلى جليسه الذي كان يعرفه فيعرفه، فمعنى هذا - إذا كان هذا في وقت الفراغ من الصلاة، والقراءة تطول فيها- أنه يصليها بغلس؛ لأنه يدخل فيها في وقت مبكر، ويفرغ منها بعد أن يقرأ فيها من الستين إلى المائة، والإنسان ينظر إلى وجه جليسه فيعرفه، فمعناه: أنه حصل شيء من اتضاح الوجوه، ومعرفة الوجوه عندما ينظر الإنسان إلى الشخص.

تراجم رجال إسناد حديث أبي برزة الأسلمي في وقت صلاة الظهر

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].وهو الصنعاني، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم, وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.[حدثنا خالد].وهو: ابن الحارث، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا شعبة].وهو: ابن الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث، ثقة, ثبت, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا سيار بن سلامة].وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[قال سمعت أبي يسأل أبا برزة].وأبو برزة الأسلمي هو نضلة بن عبيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

شرح حديث أنس: (إن رسول الله خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر)].هنا أورد النسائي حديث: أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم الظهر)، يعني: (خرج حين زالت الشمس فصلى بهم الظهر)، وهذا فيه بيان أول وقت الظهر، وأنه عند زوال الشمس.

تراجم رجال إسناد حديث أنس: (إن رسول الله خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر)

قوله: [أخبرنا كثير بن عبيد].وهو الحمصي، وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه.[حدثنا محمد بن حرب].وهو محمد بن حرب الخولاني الحمصي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن الزبيدي].وهو محمد بن الوليد الحمصي أيضاً، وهو ثقة ثبت، وهو من أكبر أو أشهر أصحاب الزهري، وحديثه خرجه أصحاب الكتب, إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئاً.[عن الزهري].وقد تقدم ذكره.[أخبرني أنس].وهو أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد فحصل ذلك له، وكان من المعمّرين، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

شرح حديث خباب: (شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه أنه قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، فلم يشكنا، قيل لـأبي إسحاق في تعجيلها؟ قال: نعم )].أورد النسائي حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه, أنه قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، قيل لـأبي إسحاق: في تعجيلها؟ قال: نعم)، يعني: أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، وكانوا يذهبون إليها في شدة الرمضاء، وطلبوا منه أن يؤخرها, فلم يشكهم، يعني: فلم يجبهم إلى ما طلبوا.وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم) فيحمل على أن هذا كان في أول الأمر، يعني: كونه لم يشكهم بأن يؤخروا، أو أنهم أرادوا أن يؤخروا زيادة على الوقت الذي كان يبرد به، وبهذا يوفق بينه وبين ما جاء في حديث الإبراد، وأنه إذا اشتد الحر يبرد بالصلاة.

تراجم رجال إسناد حديث خباب: (شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا)

قوله: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم].وهو الدورقي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا حميد بن عبد الرحمن].وهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا زهير].وهو زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أبي إسحاق].وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة, مدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن سعيد بن وهب].وهو الهمداني, ثقة، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, ومسلم, والنسائي فقط.[عن خباب].وهو خباب بن الأرت, صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السابقين إلى الإسلام، والذين عذبوا في سبيل الله عز وجل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
تعجيل الظهر في السفر

شرح حديث: (كان النبي إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر ... وإن كانت بنصف النهار)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تعجيل الظهر في السفر.أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني حمزة العائذي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلاً, لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر، فقال رجل: وإن كانت بنصف النهار؟ قال: وإن كانت بنصف النهار)].تعجيل الظهر في السفر, وأورد فيه حديث: أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلاً, لم يرحل منه حتى يصلي الظهر، قال: وإن كانت بنصف النهار؟ قال: وإن كانت بنصف النهار)، يعني: بعد الزوال، والمقصود من ذلك: أنه إذا كان نازلاً ودخل وقت الظهر؛ فإنه لا يرتحل حتى يصلي الظهر، لكنه إذا كان نازلاً قبل الزوال, فإنه يرتحل، وإنما الكلام فيما إذا كان نازلاً، يعني: جاء وقت الظهر وهو نازل، فإنه لا يرتحل إلا وقد صلى الظهر في أول وقتها ثم يرتحل بعد ذلك، لكنه إذا كان سائراً فإنه يستمر في سيره.

تراجم رجال إسناد حديث أنس: (كان النبي إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر ... وإن كانت بنصف النهار)

قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].وهو عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة, مأمون, سني، خرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي. وقيل له: سني؛ لأنه أظهر السنة في بلده.[حدثنا يحيى بن سعيد].وهو القطان، المحدث, الناقد, المشهور، الثقة, القدوة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن شعبة].وهو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[حدثني حمزة].وهو حمزة بن عمرو العائذي أبو عمرو الضبي، صدوق، خرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.[عن أنس].
الأسئلة

العلة من الجمع بين الصلاتين
السؤال: ما هي العلة في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر؟الجواب: العلة في الجمع بين الصلاتين في السفر هي التخفيف على الناس؛ لأن كونهم ينزلون لكل صلاة, قد يكون عليهم مشقة، فإذا جمعوا بينهما فإنهم يمكنهم أن يواصلوا المدة الطويلة لا يقطعوها بنزول من أجل الصلاة، فهي رخصة رخص الله تعالى لهم بها، وجاءت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في الحضر فإن الجمع يكون إذا كان هناك مطر شديد ودحض، فإنه يجمع بين المغرب والعشاء لهذا السبب، وكذلك لو حصل خوف فإنه يمكن الجمع، وكذلك المريض يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وكذلك إذا حصل أمر طارئ يقتضي ذلك، فإن حديث ابن عباس الذي جاء في صحيح مسلم يدل على هذا.
مدة الخلافة الراشدة ومدى ارتباطها بخلافة عمر
السؤال: متى انتهت الخلافة الراشدة؟ وهل خلافة عمر بن عبد العزيز خلافة راشدة، أم هي خلافة ملك؟الجواب: مدة الخلفاء الراشدين التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء)، مدتها ثلاثون سنة، مدة الخلفاء الراشدين الأربعة، لكن من جاء بعدهم ممن يسير على منهاجهم، ويلتزم بما جاء في الكتاب والسنة, هو أيضاً خليفة راشد، ولهذا قيل لـعمر بن عبد العزيز: إنه خليفة راشد، وكذلك معاوية رضي الله عنه هو خليفة راشد، لأنه صاحب رسول الله فيكون أفضل من عمر بن عبد العزيز، فخلافة النبوة هي ثلاثون سنة، وما بعدها هي خلافة راشدة.ولهذا جاء في الحديث ذكر الخلافة لغير الخلفاء: ( لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)، فأطلق عليهم أنهم خلفاء.
كيفية الجمع بين شرب النبي قائماً ونهيه عن ذلك
السؤال: كيف يجمع بين الحديث الذي فيه النهي عن الشرب قائماً، والحديث الوارد بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً؟الجواب: يجمع بينهما بأن الأصل والأولى هو الجلوس، وإذا شرب الإنسان قائماً فإنه جائز، والأولى أن يشرب الإنسان جالساً، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وما عرف من كثرة فعله وإرشاده يدل على أن الجلوس هو الأصل في الشرب.
حكم الاجتماع لقراءة القرآن
السؤال: ما حكم الاجتماع في المسجد، أو في البيت لتلاوة كتاب الله بصوت مرتفع؟الجواب: لا بأس بذلك، كونه يجتمع جماعة ويقرأ واحد القرآن والباقون يسمعون، أو يتناوبون القراءة، وإذا كان أيضاً فيهم من عنده علم ويفسر لهم شيئاً من القرآن، أو يعلمهم شيئاً من أحكام القرآن، فهذا طيب.
صرف الزكاة بين الإسرار بها والجهر
السؤال: هل تصرف زكاة المال سراً أو جهراً؟ وإذا كانت تصرف جهراً فهل أخبر من أعطيته أنها زكاة مالي؟الجواب: الواجب إخراج الزكاة، سواء حصل ذلك سراً أو جهراً، وليس بلازم أن الإنسان عندما يعطي الفقير يقول: هذه زكاة، يعطيه إياها ولو ما قال: هي زكاة، ولا يلزم أن يعلمه بأن هذه زكاة.
حكم من نام عن العصر ولم يقم إلا في المغرب
السؤال: شخص نام عن صلاة العصر، ولم يستيقظ إلا في صلاة المغرب، فماذا يفعل؟الجواب: يصلي العصر أولاً، ثم يصلي المغرب؛ لأن العصر قضاء والمغرب بعدها أداء، تلك فات وقتها، وهذه في وقتها.
أحسن كتاب يتحدث عن التابعين
السؤال: ما هو أجمع وأحسن كتاب يتحدث عن التابعين؟الجواب : ما أذكر كتاباً معيناً, لكن ابن حبان له كتاب الثقات في التابعين، وكذلك في طبقات ابن سعد، لكن كتاب معين خاص ما أذكر الآن، ما يحضرني كتاب معين خاص بالتابعين.
موضوع كتاب الإتمام لابن ماكولا
السؤال: ما هو موضوع كتاب الإتمام لـابن ماكولا؟الجواب: طبعاً هو في الرجال، لكن ما هو موضوعه ما أتذكر.
السنة في لبس الخاتم للرجال
السؤال: ما هي السنة في لبس الخاتم للرجال، أهو في اليمين أم في اليسار؟ وفي أي أصبع يكون؟الجواب: الأمر في ذلك واسع بالنسبة لليمين أو اليسار، يعني: الخنصر في اليسار أو اليمين، والتختم ليس بلازم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله إلا لما كتب كتاباً للروم أو لقيصر؟! فقيل: إنهم لا يقرءون الكتاب إلا مختوماً، فاتخذ خاتماً، قال أنس: (فكنت أرى وبيصه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم). والخواتم قد بحثها العلماء، ومن أحسن ما كتب فيها كتاب لـابن رجب اسمه: (كتاب الخواتم)، جمع فيه المباحث المتعلقة بالخواتم من جميع الوجوه، وهو: كتاب واسع كبير خاص بالخواتم وأحكامها، فيمكن الرجوع إليه، ومعرفة ما قاله العلماء، وما جاء فيه من الآثار والأحاديث.
الجمع بين قوله: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون..) وبين قول النبي: (لا يزيد في العمر إلا البر ...)
السؤال: كيف الجمع بين قوله تعالى: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ [الأعراف:34]، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يزيد العمر إلا البر)؟الجواب: لا تنافي بين ما جاء في الآية والحديث؛ لأن الأجل الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتأخر عنه إنسان ولا يتقدم عليه إنسان، ولكن هذا الأجل الذي قدره الله عز وجل قدر له أسباباً، ومن الأسباب: البر، فالله عز وجل قدر أن يكون هذا عمره طويلاً، وقدر أن يكون من أسبابه البر، أن يكون باراً، وليس معنى ذلك أنه كان عمره قصيراً، ثم بر فغير الأجل وزاد، لا، الأجل هو الأجل، لكن الله قدر المسبب الذي هو الأجل، وقدر السبب الذي هو البر، مثلما يجري في الدنيا وجود المسببات والأسباب؛ لكن الأسباب تفضي إلى المسببات، وتنتهي إلى المسببات.فإذاً: هذا هو الجمع بين ما جاء في الآية والحديث، الذي جاء في الآية وهو الذي في اللوح المحفوظ, والأجل لا يتقدم ولا يتأخر، لكن الله قدر أن هذا يكون باراً فيكون عمره طويلاً، وقدر البر منه، وقدر طول العمر، قدر السبب والمسبب، فلا إشكال ولا تنافي.
حكم دعاء الرسول أو الاستغاثة به عند قبره أو بعيداً منه
السؤال: رأى شخص ما يدور حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والشركيات، فقال: هذه الأعمال تجوز، فقال له شخص: وما دليلك؟ قال: أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فإن كل هذه الأعمال جائزة، فكيف يرد على هذا؟الجواب: نقول: نعوذ بالله من الجهل، إذا وجد الشرك ووجد أحد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقال: هذا جائز؟! أبداً، الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه؛ لأن قبره محفوظ، ما أحد يصل إليه فيعمل أعمالاً له أو يسجد عليه، أما قضية عبادة الرسول، فيمكن أن يعبده وهو في المغرب، أو في المشرق في أقصى الدنيا، إذا دعا الرسول واستغاث بالرسول فهذا شرك بالله عز وجل، سواء كان عند قبره أو في أقصى الدنيا في أي مكان، ما هي المسألة خاصة عند القبر، الحرام حرام في أي مكان كان.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #113  
قديم 21-06-2019, 03:23 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(94)

- (باب تعجيل الظهر في البرد) إلى (باب آخر وقت الظهر)

جاءت الشريعة بمواقيت خاصة للصلاة، إلا أنه رُخص في صلاة الظهر أن تؤخر إلى آخر وقتها، وذلك عند اشتداد الحر، تيسيراً من الله ورحمة بعباده.
تعجيل الظهر في البرد

شرح حديث: (كان رسول الله إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تعجيل الظهر في البرد.أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل ) ].يقول النسائي رحمه الله: باب: تعجيل الظهر في البرد, المقصود من هذه الترجمة: أن صلاة الظهر في وقت الشتاء تعجل وتصلى في أول وقتها، وهذا هو الأصل؛ أن الصلاة تصلى في أول وقتها، لكن جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث: أنه إذا اشتد الحر فإنها تؤخر عن أول وقتها, ويحصل الإبراد بها، ولكن النسائي أورد الترجمة في تعجيلها بالبرد، وإن كان الحديث الذي أورده يشمل تعجيلها في البرد وتأخيرها في الحر، وهو دال على الاثنين، وتعجيلها إنما هو على الأصل, الذي هو صلاتها في أول وقتها.وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الصلاة في أول وقتها، وأن ذلك عظيم عند الله عز وجل، وجاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث, أنها في وقت الحر تؤخر، كما في هذا الحديث وفيما بعده من الأحاديث التي فيها تأخير الصلاة، أي: صلاة الظهر في شدة الحر.
تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل)
قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة, مأمون, سني، وحديثه خرجه البخاري, ومسلم, والنسائي، وقد أظهر السنة في بلده فقيل له: سني.[حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم].وهو عبد الرحمن بن عبد الله البصري, وهو صدوق, ربما أخطأ، خرج له البخاري, وأبو داود في كتاب فضائل الأنصار، والنسائي, وابن ماجه.[حدثنا خالد بن دينار].وهو أبو خلدة, صدوق خرج له البخاري, وأبو داود, والترمذي, والنسائي.[سمت أنس بن مالك].وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته:والمكثرو� � في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدريِوجابر وزوجة النبيِفـأنس بن مالك رضي الله عنه, هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه، وهذا الإسناد رباعي, من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأن أعلى أسانيد عند النسائي الرباعيات؛ لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات، وإنما أعلى ما عنده هي الرباعيات، وهذا منها.وسبق أن مر إسناد واحد فيه حديثان، وهو رباعي، وهذا رباعي، وكما أشرت من قبل أن الثلاثيات هي عند البخاري, وعند الترمذي, وعند ابن ماجه, من أصحاب الكتب الستة، فـالبخاري عنده اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً، والترمذي عنده حديث واحد، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية إسنادها واحد.وأما مسلم، وأبو داود، والنسائي فأعلى ما عندهم هي الرباعيات، وليس عندهم شيء من الثلاثيات، وهذا الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية عند النسائي.
الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر

شرح حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر.أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ].أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر, والحديث الذي قبل هذا يدل على الإبراد، يعني: أنه في شدة الحر يبرد بها، معناه: أنه يؤخرها، وذاك من فعله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فهو من قوله، والحديث الذي قبل هذا فيه الإبراد من فعله؛ لأنه إذا كان في البرد عجل، وإذا كان في الحر أبرد، أخرها إلى وقت الإبراد، وهو: انكسار حدة الشمس، وخفة حرارتها، وفي هذا الحديث الذي معنا من قوله وتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام.قوله عليه الصلاة والسلام: (فأبردوا عن الصلاة).يعني: يبردون بصلاة الظهر، أي: أنهم يؤخرونها عن أول وقتها، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا اشتد الحر فأبردوا )؛ هذا يفيد بأن الأصل هو التعجيل، ولكن الإبراد يحصل لأمر يقتضي ذلك، وهو شدة الحرارة، فتؤخر الصلاة حتى تنكسر حدة الشمس وتخف الحرارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: (فإن شدة الحر من فيح جهنم)، يعني: مما يظهر من حرارتها، وقيل في معناه: إنه على بابه، وقيل: إن معنى ذلك أنه مثل حرارة جهنم وشدة حرارة جهنم، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك من حرارة جهنم، حيث جاء في الحديث: (أن الله تعالى أذن للنار بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحرارة إنما هو من حرها)، يعني: في الصيف، ومن العلماء من قال: إن المقصود من ذلك أن هذا يشبه حرارة النار وحرارة جهنم، والمقصود من توجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخرونها حتى تخف الحرارة، وحتى تذهب الحرارة الشديدة وتخف، ولا يحصل لهم ضرر من مجيئهم إليها في شدة الحر، وذلك في أول وقت الظهر، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤخروها، وأن يبردوا بها.

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة...)

قوله: [قتيبة بن سعيد].وهو ابن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا الليث].وهو ابن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن شهاب].وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، الثقة, المحدث, الفقيه، المكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن].وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب، وهو ثقة, من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهو أحد السبعة بلا خلاف.وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فهو أحد السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن في السابع منهم ثلاثة أقوال، أحدها: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثاني: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أبي هريرة].وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة المكثرين حديثاً.
شرح حديث: (أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي، ح وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص ح، وأخبرنا عمرو بن منصور حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه قال: ( أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم ) ].هنا أورد النسائي رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله, فقوله عليه الصلاة والسلام: ( أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم )، هو بمعنى الحديث الذي قبله, حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الذي قبله أيضاً كذلك أمر منه بالإبراد، وفيه من المعنى ما في الذي قبله من أن شدة الحر من فيح جهنم، أو الذي تجدونه من الحر من فيح جهنم.
تراجم رجال إسناد حديث: (أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم)
قوله: [أخبرنا إبراهيم بن يعقوب].وهو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، وهو ثقة حافظ، رمي بالنصب، خرج حديثه: أبو داود, والترمذي, والنسائي. خرج له أصحاب السنن الأربعة, إلا ابن ماجه.[حدثنا عمر بن حفص].وهو ثقة, ربما وهم, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه.[حدثنا أبي].وهو: حفص بن غياث, ثقة, فقيه، خرج له أصحاب الكتب الستة.[ح وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب].هنا أتى بالتحويل، حاء التحويل، وهذه طريق أخرى، عن طريق شيخه الأول؛ إلا أنه بإسناد آخر، يعني: أن شيخ شيخه إبراهيم, هو غير شيخ شيخه في الإسناد الأول، فالإسناد الأول هو عمر بن حفص، وأما الإسناد الثاني فشيخ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هو يحيى بن معين، وحاء التحويل أتى بها للإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، ويشعر ذكرها بأنه رفع إلى الإتيان بإسناد جديد يبدأ من شيخ المصنف، وهنا شيخه في الإسناد الثاني هو شيخه في الإسناد الأول، إلا أن شيخ شيخه يختلف عن الإسناد الأول.[حدثنا يحيى بن معين].وشيخه في هذا الإسناد يحيى بن معين، وهو ثقة حافظ، إمام في الجرح والتعديل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وعنده اصطلاح خاص، وهو أنه إذا قال: لا بأس به فتعني التوثيق؛ فقول: لا بأس به عند يحيى بن معين يعتبر توثيقاً، فلا يؤثر، أو لا يظن أن الشخص الذي يقول فيه: لا بأس به أنه دون الثقة، بل هو ثقة؛ لأن هذه العبارة في اصطلاح يحيى بن معين يراد بها الثقة، وهذه من الاصطلاحات الخاصة لبعض المحدثين، وهي مما يحتاج إلى معرفتها؛ لأن معرفة الاصطلاح يتبين المراد. ومن المعلوم أن قول: لا بأس به درجتها نازلة، وأما عند يحيى بن معين فهو بمنزلة ثقة.[أخبرنا حفص].شيخ يحيى بن معين هنا هو شيخ ابنه، وهو حفص بن غياث، وفي الإسناد الأول يروي عنه ابنه عمر بن حفص، وهنا: يروي إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن يحيى بن معين, عن حفص بن غياث، ثم ذكر طريقاً ثالثة وهي قوله: [ح وأخبرنا عمرو بن منصور].وهو عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة ثبت, خرج حديثه النسائي وحده، وهو من بلد النسائي.[حدثنا عمر بن حفص].وهو ابن غياث، قال: [حدثنا أبي]، وهذا مثل الإسناد الأول عن إبراهيم بن يعقوب؛ لأن الواسطة أو الذي بعده عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث.[عن الحسن بن عبيد الله].يعني: أن حفص بن غياث في تلك الأسانيد الثلاثة كلها يروي فيها عن الحسن بن عبيد الله, فكل الطرق الثلاث التي انتهت إلى حفص بن غياث شيخه فيها هو: الحسن بن عبيد الله النخعي الكوفي وهو ثقة فاضل, أخرج له مسلم, والأربعة.[عن إبراهيم].وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, الفقيه, المحدث، يأتي ذكره كثيراً في مسائل الفقه، ويأتي ذكره كثيراً في أسانيد الحديث، وهو الذي سبق أن ذكرت فيما مضى أن ابن القيم قال في كتابه (زاد المعاد): إن أول من عرف عنه أنه عبر بالعبارة المشهورة عند الفقهاء: (ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه)، قال: وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن يزيد بن أوس].وهو النخعي، وهو مقبول, خرج له أبو داود, والنسائي.] عن ثابت بن قيس[.وهو مقبول, خرج له النسائي وحده.] عن أبي موسى[.وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والذي فيه اثنان مقبولان، لكن هو بمعنى الحديث الذي قبله، فهو شاهد له حديث أبي هريرة.
آخر وقت الظهر

شرح حديث أبي هريرة في آخر وقت الظهر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ آخر وقت الظهر.أخبرنا الحسين بن حريث أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد, فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم ) ].ذكر النسائي رحمه الله باب: آخر وقت الظهر. وهو: أن يكون ظل كل شيء مثله، فعند ذلك ينتهي وقت الظهر، ويدخل مباشرة وقت العصر؛ لأنه لا فاصل يفصل بين وقت العصر ووقت الظهر، فمتى خرج هذا دخل هذا, ولا فاصل بينهما, والترجمة معقودة لبيان آخر وقت الظهر، وأنه حيث يبلغ ظل الشيء مثله، عند ذلك ينتهي وقت الظهر، وأول وقتها -كما مر- عندما تزول الشمس، وعندما تذهب الشمس إلى جهة الغرب يبدأ وقت الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فالترجمة معقودة لهذا.وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، وصلى العصر حيث صار ظل الشيء مثله، وصلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، وصلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ).وهذا هو محل الشاهد: (فصلى الظهر حين كان الظل مثله)، يعني: حين وقت دخول العصر؛ لأن في الحديث أنه صلى اليوم الأول العصر, حيث كان ظل الشيء مثله، وهذا أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الظهر حيث كان ظل الشيء مثله، يعني: في آخر وقتها، فآخر وقتها هو أول وقت دخول العصر، ليس بينهما وقت فاصل، بل وقت هذه متصل بهذه، فحيث انتهى وقت هذه دخل وقت هذه، فآخر وقت الظهر حيث يكون ظل الشيء مثله، وأول وقت العصر حيث يكون ظل الشيء مثله.قوله: (ثم صلى العصر حين رأى الظل مثليه).وهذا هو آخر وقتها الاختياري، أما الاضطراري فإنه إلى غروب الشمس، كل ذلك يعتبر أداء، لكنها لا تؤخر عن بلوغ الظل مثليه؛ إلى اصفرار الشمس، وإنما تصلى قبل دخول الوقت الاضطراري، وإذا كان الإنسان معذوراً، كأن يكون نائماً ثم استيقظ بعدما جاء وقت الاضطرار، فإنه يصليها ويكون أداء وليس بقضاء.ثم صلى المغرب في الوقت الذي صلى فيه المغرب في اليوم الأول، يعني: حين غربت الشمس وحل الفطر للصائم، والعشاء بعد ساعة من الليل، وجاء في بعض الأحاديث: ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى المغرب عندما غاب الشفق)، يعني: عند أول وقت العشاء؛ لأنه ليس هناك فاصل بين أول وقت العشاء وآخر وقت المغرب، فهما متصلان، مثل وقت صلاتي الظهر والعصر، فهما متصلان، وهذه إذا غاب الشفق يبدأ وقتها التي هي العشاء.وفيه أيضاً: ما جاء في بعض الأحاديث أنه صلاها عند نصف الليل، وهذا هو آخر وقتها الاختياري، وأما وقتها الاضطراري فهو إلى طلوع الفجر، وفي هذا الحديث ذكر فيه أن وقت المغرب لا فرق بين اليوم الأول ولا اليوم الثاني، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى المغرب عند مغيب الشفق، أو في آخر الوقت الذي يغيب فيه الشفق، وصلى العشاء بعد ذلك، وهذا هو الذي يتفق مع قوله: (الصلاة بين هذين الوقتين)؛ لأنه إذا كانت صلاة المغرب هي في وقت المغرب، ما كان هناك وقتان يكون بينهما، يعني: أوقاتاً تصلى فيها الصلاة، لكن جاء في بعض الأحاديث بيان البداية والنهاية لكل وقت من أوقات الصلوات، وهو الذي يتفق مع قوله: ( الصلاة بين هذين الوقتين )، يعني: في كل صلاة من الصلوات الخمس تكون بين وقتين، يعني: في الوقت الذي صلى فيه اليوم الأول، والوقت الذي صلى فيه في اليوم الثاني؛ لأنه في اليوم الأول صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت الاختياري، هذا بالنسبة للصلوات التي لها وقت اختياري.
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في آخر وقت الظهر
قوله: [أخبرنا الحسين بن حريث].وهو الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئاً، مثل إسحاق بن راهويه، خرج له أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه.[أنبأنا الفضل بن موسى].وهو الفضل بن موسى المروزي أيضاً، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.[عن محمد بن عمرو].وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، وأحاديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن أبي سلمة].وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الذي مر ذكره قريباً.[عن أبي هريرة].وقد مر ذكره أيضاً.

شرح حديث: (كان قدر صلاة رسول الله الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأدرمي حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ( كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام ) ].هنا أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يتعلق بتأخير صلاة الظهر في الصيف، وأنه يكون في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام, وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة أقدام، وهذا يتعلق بتأخيرها، وهذا ليس في كل البلدان، وإنما يكون في بعض البلدان، يعني: هذا المقدار؛ لأن البلدان تختلف باختلاف الظل, وتقدم الأوقات وتأخرها، وكذلك في الحرارة والبرودة تختلف.وهنا أورد النسائي الحديث في ذكر آخر وقت الظهر، وكأنه فيه الإشارة إلى التأخير إلى آخر وقت الظهر.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان قدر صلاة رسول الله الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام...)

قوله: [أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأدرمي].وهو ثقة، خرج له أبو داود, والنسائي.[حدثنا عبيدة بن حميد].وهو عبيدة بن حميد الضبي الكوفي، وهو صدوق, ربما أخطأ، وحديثه عند البخاري وأصحاب السنن الأربعة.عبيدة بفتح العين، وليس بضمها.[عن أبي مالك الأشجعي].وهو سعد بن طارق، وهو ثقة, خرج له البخاري تعليقاً, ومسلم, وأصحاب السنن الأربعة.[عن كثير بن مدرك].وهو ثقة أيضاً، خرج له مسلم, وأبو داود, والنسائي.[عن الأسود بن يزيد].وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة مخضرم, خرج له أصحاب الكتب الستة.[عن عبد الله بن مسعود].وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
الأسئلة

حكم الجلوس في المسجد بدون وضوء

السؤال: هل يجوز الجلوس في المسجد بدون وضوء؟الجواب: نعم يجوز، لكن كون الإنسان يكون على طهارة فهذا هو الذي ينبغي، وإذا حصل له الحدث, فلا يلزمه أن يقوم لكونه حصل منه الحدث، وإنما له أن يبقى، لكن كونه يكون في المسجد على طهارة, فهذا هو الذي ينبغي.
مدى صحة القول بعدم وجود دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن
السؤال: قال بعض العلماء: ليس هناك دليل بمنع الحائض من قراءة القرآن، وإنما منع ذلك العلماء إجماعاً؟الجواب: لا، ليس هناك إجماع، بل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن, فإذا خافت على نفسها من النسيان فلتقرأ من حفظها؛ لأن حيضتها وانتهاءها ليس بيدها، بخلاف الجنابة؛ فإن الجنابة بيد الإنسان, يستطيع أن يتخلص منها، وأن يرفعها متى شاء، فإن كان الماء موجوداً يغتسل، وإن كان غير موجود يتيمم، وأما بالنسبة للحائض فانتهاء الحيض ليس بيدها, وهذا الكلام إنما هو بالنسبة للحفظ، أما بالنسبة لمس المصحف فمن دون الحائض، وهو الذي ليس على طهارة، يعني: ليس متوضئاً فلا يمس القرآن، كما جاء في الحديث: ( لا يمس القرآن إلا طاهر )، وإنما المقصود من القراءة بالنسبة للحائض القراءة عن ظهر قلب.
حكم رواية الصحابي الحديث بالمعنى
السؤال: هل يجوز للصحابي أن يروي الحديث بالمعنى دون بيان هذا المعنى؟الجواب: نعم، يجوز للصحابي وغير الصحابي؛ لأن تبليغ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا بد منه، فإذا كان متمكناً من اللفظ فالأولى أن يقتصر على اللفظ وألا يتجاوز اللفظ، لكن إذا لم يضبط اللفظ ولكن ضبط المعنى، فالإنسان يأتي بالمعنى، وبالعبارة التي تؤديه، وهذا هو الرواية بالمعنى.
بيان بداية الوقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة
السؤال: متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟الجواب: ما أعلم له تحديداً، لكنه يكون من أول النهار، يعني: يمكن أن يبدأ من أول النهار.
حكم صرف خمسة ريالات ورق بأربعة ريالات معدنية
السؤال: ما حكم لو أعطى إنسان الصراف خمسة ريالات ورق، فأعطاه أربعة ريالات حديد؟ الجواب: الأولى اجتناب هذا العمل، وأن يكون الورق بما يقابله من الحديد، بمعنى: أن تكون خمسة مع خمسة، وهذا هو الذي لا إشكال فيه، وبعض العلماء يفتي بالجواز، ولكن الأولى للإنسان أن يبتعد عما فيه شبهة: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
المراد بكون القصاص كفارة عن القتل
السؤال: القصاص كفارة للقاتل، فما معنى هذه الكفارة؟الجواب: المراد بالكفارة أنه قتل فقتل، وهذا معناه أن الشيء الذي حصل منه حصل له شيء يقابله، لكن هل يكون ذلك كفارة؟ وهل يكون بذلك انتهى؟ وأنه يؤاخذ على ذلك في الآخرة؟ الله أعلم لا ندري، لكن بالنسبة لأوليائه فقد حصل لهم ما يريدون إذا أرادوا القصاص، لكن هل العلاقة تنتهي بين القاتل والمقتول؟ لا أدري والله أعلم.
حكم الأكل من طعام من يتكسب من الخمر
السؤال: رجل زار عمته في بيتها، فهل يجوز له تناول شيء من الطعام أو الشراب إذا كان زوجها يشتغل ببيع الخمر؟الجواب: الذي يجب هو نصح هذا الزوج, الذي هو زوج عمته، نصحه وبيان خطورة ما هو واقع فيه، وأن المكاسب التي يحصلها من وراء الخمر أنها حرام؛ لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ومنهم بائعها، فالواجب هو تنبيهه، لكن إذا كان هذا هو الغالب على مكاسبه، أو أن مكاسبه من هذا القبيل فلا ينبغي له أن يأكل من طعامه إذا كان مكاسبه من الخمر، أما إذا كان الغالب هو من غير الخمر، فإذا تركه تعففاً فهو الأولى، وإن أكل فلا بأس.
المقصود بقول: انفرد به النسائي كما في تحفة الأشراف
السؤال: ما معنى ما يرد في الحاشية: انفرد به النسائي، تحفة الأشراف؟الجواب: المقصود من ذلك أنه ما رواه أحد من أصحاب الكتب الستة الباقين؛ لأن (تحفة الأشراف) هي لأصحاب الكتب الستة, ولرواياتهم، فإذا كان الحديث موجوداً عند غير النسائي، فإنه يذكر أنه خرجه فلان وخرجه فلان، ثم يشير إلى تحفة الأشراف التي جمعت فيها الأطراف لهذه الكتب، فقد يكون الحديث عند النسائي وحده، وعند ذلك يقول: انفرد به النسائي، وقد يكون أيضاً عند أبي داود، فيقول: أخرجه أبو داود في كتاب كذا، وفي آخر هذا التخريج يقول: تحفة الأشراف رقم كذا، يعني: هذا الحديث الذي انفرد به النسائي، أو رواه النسائي، وغيره معه ممن ذكروا في التعليق، بأنه أخرجه فلان وفلان وفلان، فإنه أشير في تحفة الأشراف إلى من خرجوه من أصحاب الكتب الستة، فإذا كان الحديث ممن انفرد به النسائي قال: انفرد به النسائي، ثم قال: تحفة الأشراف، والإنسان إذا رجع إلى تحفة الأشراف ما وجد أنه أخرجه إلا النسائي من أصحاب الكتب الستة.
مدى خصوصية مضاعفة الصلاة بمسجد الكعبة على غيره في محيط الحرم
السؤال: هل الصلاة في أي مكان بمكة تعدل الصلاة في المسجد الحرام؟الجواب: فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: إن الصلاة التي تضاعف بمائة ألف ضعف هي في المسجد المحيط بالكعبة، ومن العلماء من يقول: إن مكة كلها يقال لها المسجد الحرام، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )، قوله: (المسجد الحرام)، يعني: يصلي في مكة كلها، والقول بأن مكة كلها مسجد حرام، جاء في الآيات والأحاديث ما يدل عليه.ومما ورد في الآيات: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28]، والمقصود بالمسجد الحرام هو مكة كلها، وليس المقصود منه المسجد فقط ومكة لهم أن يدخلوها، لا، وإنما لا يدخلون مكة كلها، ومعنى الآية أي: لا يقربوا مكة، فكلها يطلق عليها أنها المسجد الحرام، وكذلك أيضاً جاء في غير هذه الآية، فمن العلماء من قال: إن التضعيف يكون في مكة كلها، لكن على هذا القول الذي قال به بعض العلماء، ليسوا سواء من يصلي عند الكعبة، ومن يصلي في أي مكان من مكة، كما أن من يصلي في الصف الأول ليس مثل الذي يصلي في أواخر الصفوف، فبينهما فرق.
معنى ما ورد في الحديث: (من ثلاثة إلى خمسة أقدام)
السؤال: ما معنى ما ورد في الحديث الأخير: (ثلاثة إلى خمسة أقدام، خمسة إلى سبعة أقدام)؟الجواب: يعني: كأن هذا في الشتاء, وهذا في الصيف، وهذا في بعض البلدان وليس مطرداً في كل مكان، والنسائي أورد هذا في آخر وقت الظهر، لكن هل يكون ظل كل شيء مثله في هذا المقدار؟ معلوم أن الثلاثة الأقدام لا تأتي مثل الشيء، يعني: ظلها مثله، لكن كأن المقصود بذلك إبراد وتأخير، لكن يشكل عليه ما قال: (وأنه في وقت الشتاء من خمسة إلى سبعة).
مدى جواز قول الرجل لأخيه: ما أحوال إيمانك
السؤال: هل يجوز للرجل أن يقول لأخيه إذا لقيه: ما أحوال إيمانك؟الجواب: أنا ما أعلم له أثراً، يعني: الإنسان يسأل عن حال الإنسان، وأما عن إيمانه وأحوال إيمانه, فالإنسان هنا يزكي نفسه! وإنما يمكن أن يقول: تعال نزداد إيماناً، يعني: يعملون أعمالاً صالحة تزيد في إيمانهم، أو يتذاكرون مثلما كان الصحابة يطلب بعضهم من بعض أن يجلسوا إلى بعض، وأن يزدادوا إيماناً.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #114  
قديم 21-06-2019, 03:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(95)

- باب أول وقت العصر - باب تعجيل العصر

للصلاة وقتان: اضطراري، واختياري، ووقتها الاختياري موسع بين أول الوقت وآخره، منها صلاة العصر، ويستحب تعجيلها أول وقتها؛ عندما تكون الشمس بيضاء نقية لم يذهب ضياؤها ولم تصفر.
أول وقت العصر

شرح حديث جابر في أول وقت العصر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول وقت العصر.أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن الحارث حدثنا ثور حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال: صل معي، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق)، قال عبد الله بن الحارث: ثم قال في العشاء: أُرى إلى ثلث الليل ].يقول النسائي رحمه الله: باب: أول وقت العصر، أورد فيه حديث: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وسأله عن مواقيت الصلوات، فقال: (صل معي)، ثم إنه صلى يوماً من الأيام الصلوات من أول الوقت، ثم في اليوم الثاني في آخر الوقت، أي: الوقت الاختياري، وأرشده عليه الصلاة والسلام، وبين له فعلاً وعملاً, حيث جعله يشاهد ويعاين الصلوات في أوائل أوقاتها، وفي أواخر أوقاتها، وعلم بذلك البداية والنهاية، وقد اشتمل على أوقات متعددة، ولكن النسائي أورده للاستدلال به على أول وقت العصر، وأنه عندما يكون ظل الشيء مثله، أي: عند انتهاء وقت الظهر يأتي مباشرة ابتداء وقت العصر؛ لأنه لا فاصل بين الوقتين؛ وقت الظهر ووقت العصر، بل بمجرد انتهاء هذا يدخل هذا، ولا فاصل ولا وقت بينهما، بل الوقتان متصلان. قوله: (فصلى الظهر حين زاغت الشمس).يعني: صلى الظهر في أول وقتها. قوله: (والعصر حين كان فيء كل شيء مثله).يعني: وصلاها في أول وقتها، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة؛ لأن أول وقت العصر هو عندما يكون ظل كل شيء مثله، معناه: أن هذا هو نهاية وقت الظهر, وعند ذلك يبدأ وقت العصر.قوله: (والمغرب حين غابت الشمس).وهذا هو وقتها الأخير.قوله: (والعشاء حين غاب الشفق).وهذا هو أول وقتها.قوله: (ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله).يعني: صلى في اليوم الثاني الظهر حيث كان فيء الشيء مثله، يعني: آخر وقتها، فهذا هو آخر وقت صلاة الظهر، وبعده مباشرة يأتي وقت صلاة العصر.قوله: (والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه).يعني: عندما يكون ظل الشيء مثليه، يعني: ضعفه, مثله مرتين، هذا هو نهاية وقت العصر، والمراد بذلك: الوقت الاختياري الذي يمكن للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، ولكن كما عرفنا أن الصلاة في أول وقتها قد رغب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحث على أن يكون أداء الصلوات في أوائل أوقاتها؛ لأن في ذلك مبادرة إلى الخيرات، ومسابقة إلى الإتيان بالشيء في أول وقته بعد تحقق دخول الوقت، ففيه المبادرة والإتيان بالصلاة في أول وقتها، لكن للإنسان أن يؤخرها وهو مختار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وعند ذلك ينتهي الوقت الاختياري لصلاة العصر، ويبدأ الوقت الاضطراري وهو إلى غروب الشمس، يعني: الإنسان لو نام، أو حصل له أمر جعله ينشغل من غير أن يكون هناك غفلة عن الصلاة، وإنما جاءه ما يقهره عن أن يصلي الصلاة في وقتها المختار، فإنه يصليها في الوقت الاضطراري، وهو أداء وليس بقضاء؛ لأنه إلى غروب الشمس هو وقت لصلاة العصر، ولكن من بلوغ الشيء مثليه إلى الغروب، فهذا يعتبر وقتاً اضطرارياً، ومن بلوغ ظل الشيء مثله إلى بلوغه مثليه، هذا وقت اختياري.قوله: (والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق).لأنه إذا غاب الشفق يأتي أول وقت العشاء، فإذاً: قبيل الغيبوبة، هذا هو آخر وقتها، فصلاها في آخر وقتها، وذلك قبل صلاة العشاء مباشرة؛ لأن وقت المغرب ووقت العشاء متصلان ليس بينهما فاصل، كالظهر والعصر ليس بينهما فاصل، فبمجرد ما يخرج وقت هذه يدخل وقت هذه، فالمغرب صلاها قبيل غيبوبة الشفق، والعشاء كان قد صلاها كما في اليوم الأول عندما غاب الشفق، يعني: هذه صلاها في أول وقتها، وهذه صلاها في آخر وقتها.قوله: (قال عبد الله بن الحارث: ثم قال في العشاء: أرى إلى ثلث الليل).ثم قال عبد الله بن الحارث وهو أحد رجال الإسناد: أُراه إلى ثلث الليل، وهذا شك وعدم جزم، ولكن جاءت أحاديث تدل على أن نهاية وقتها -أي: الاختياري- نصف الليل، وليس إلى ثلث الليل فقط، بل إلى نصفه، هذا هو الوقت الاختياري، وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري من نصف الليل إلى طلوع الفجر، ولم يأت في الحديث ذكر صلاة الصبح، ولعل ذلك إما أنه وقع اختصاراً من الراوي، أو عدم ضبطٍ له، وأما الأوقات الأربعة فقد ذكرت في أوائل أوقاتها وفي أواخر أوقاتها، أي: الأواخر الاختيارية بالنسبة لما كان له وقت اختياري ووقت اضطراري.
تراجم رجال إسناد حديث جابر في أول وقت العصر
قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة, مأمون, سني، قد تكرر ذكره، وهو ثقة خرج حديثه البخاري, ومسلم, والنسائي.[حدثنا عبد الله بن الحارث].وهو ابن عبد الملك المخزومي، وهو ثقة, خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.[حدثنا ثور].وهو ثور بن يزيد الحمصي، وهو ثقة ثبت, خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.[حدثني سليمان بن موسى].وهو سليمان بن موسى الدمشقي، صدوق, فقيه, في حديثه بعض لين، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، فهو مثل: عبد الله بن الحارث في الإسناد؛ لأن كلاً من عبد الله بن الحارث وسليمان بن موسى خرج لهما مسلم, وأصحاب السنن الأربعة.[عن عطاء بن أبي رباح].وهو عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة, يرسل كثيراً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن جابر].وهو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين، وهو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته، حيث قال:والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدريوجابر وزوجة النبيفـجابر رضي الله عنه هو أحد السبعة الذين رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعجيل العصر


شرح حديث عائشة: (إن رسول الله صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تعجيل العصر.أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها) ].أورد النسائي رحمه الله: تعجيل صلاة العصر. يعني: في أول وقتها، فإنه بعدما ذكر في الباب الذي قبله: بيان أول الوقت، وأنه عندما يكون ظل الشيء مثله، أي: أول وقت العصر، بعد ذلك أتى بالترجمة التي تدل على التعجيل، وأنها تصلى في أول وقتها، وقد أورد في ذلك عدة أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها.قولها رضي الله عنها: (لم يظهر الفيء من حجرتها).المقصود من ذلك: أنه بكر بها، وأنه عجلها وصلاها في أول وقتها.قالت: (والشمس في حجرتها).يعني: لم تخرج من الحجرة, ومن المعلوم أن ذلك إنما يكون في أول الوقت. وقولها: (لم يظهر الفيء من حجرتها)، بمعنى: أنه ما حصل ذهاب الشمس بحيث يأتي الظل, ويغطي مكان ذلك الضياء الذي دخل في الحجرة، وهذا تنبيه وإشارة؛ لأنه كان عليه الصلاة والسلام إنما صلاها في وقتها، والمراد من ذلك: هو تعجيلها في أول وقتها.
تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (إن رسول الله صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها...)
قوله: [أخبرنا قتيبة].وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا الليث].وهو الليث بن سعد المصري، المحدث, الفقيه, الثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن ابن شهاب].وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة, فقيه, محدث، عرف بكثرة رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن عروة].وهو عروة بن الزبير بن العوام، وهو تابعي, ثقة، وهو من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر.[عن عائشة].وهي عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور، وهي المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أحد السبعة الذين مر ذكرهم، والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ستة من الرجال وواحدة من النساء، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
شرح حديث: (إن رسول الله كان يصلي العصر ... والشمس مرتفعة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن مالك قال: حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قباء، فقال أحدهما: فيأتيهم وهم يصلون، وقال الآخر: والشمس مرتفعة )].أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قباء، فيأتيهم وهم يصلون)، وهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعلوم أنهم يصلون في الوقت، ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها، حيث ذهب الذاهب بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسافة، ووجد أهل قباء يصلون، ولكون أنس بن مالك يروي عنه الزهري وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فأحدهما قال: (وهم يصلون)، والثاني قال: (والشمس مرتفعة)، معناه: أنه صلى الصلاة في أول وقتها، ففيه: تعجيل الصلاة، أي: صلاة العصر في أول وقتها.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن رسول الله كان يصلي العصر ... والشمس مرتفعة)

قوله: [أخبرنا سويد بن نصر].وهو المروزي، وهو ثقة, خرج حديثه الترمذي, والنسائي.قوله: [أخبرنا عبد الله ].وهو عبد الله بن المبارك المروزي.وهو ثقة ثبت, إمام، حجة، جواد، مجاهد، لما ذكر ابن حجر في التقريب جملة من صفاته، قال عقبها: جمعت فيه خصال الخير، وحديث عبد الله بن المبارك خرجه أصحاب الكتب الستة، ولم ينسب عبد الله، ولكن كون الراوي عنه سويد بن نصر يدل على أنه عبد الله بن المبارك؛ لأن سويد بن نصر هو راوية عبد الله بن المبارك، يعني: راوي أحاديثه، والمكثر من رواية حديثه وكل منهما مروزي.[عن مالك].وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، صاحب المذهب المشهور، أبو عبد الله، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله].الزهري قد مر ذكره. أما إسحاق فهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه؛ لأن أبا طلحة تزوج أم أنس وأتت بـعبد الله، وإسحاق يروي عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه؛ لأنه أخو أبيه لأمه، وهو ثقة حجة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أنس].وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره عشر سنين، وخدمه عشر سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، فكان عمره يومئذ عشرين سنة رضي الله عنه، فهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من المعمرين، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين.
شرح حديث: (أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة )].وهنا أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية), يعني: أنها في شدة ضوئها, ولم يحصل تغير لونها, لكونها قربت من الغروب، وإنما هو في حال شدة ضوئها، وهي مرتفعة في السماء، يعني: ما اتجهت إلى الغروب، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، وهذا هو المقصود بالتعجيل؛ لأن كونه يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يعني ذلك أنها ما مالت إلى الغروب، وتغير لونها، وهذا دليل على تعجيله إياها.
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية...)
قوله: [أخبرنا قتيبة].وهو ابن سعيد، وقد مر ذكره.[حدثنا الليث].والليث قد مر ذكره.[عن ابن شهاب].وابن شهاب قد مر ذكره.[عن أنس بن مالك].وأنس بن مالك قد مر ذكره. وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند النسائي، وهي أعلى الأسانيد عند النسائي كما ذكرت فيما مضى؛ لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات، فأعلى ما عنده هي الرباعيات، وهذا الإسناد منها، والزهري من صغار التابعين؛ لأنه أدرك الذين تأخرت وفاتهم من الصحابة، يعني: أدرك أواخر الصحابة، فهو يعتبر من صغار التابعين.

شرح حديث: (كان رسول الله يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة)].هنا أورد النسائي رحمه الله حديث أنس بن مالك أيضاً: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة)، معناه: أنها مرتفعة في السماء، وهذا يدل على التبكير فيها؛ لأنه كونه يصليها وهي بيضاء، وهذا هو معناه كونها حية في الحديث الذي قبل هذا، معناه: أنه ما تغير لونها إلى الاصفرار، بل هي بيضاء كهيئتها وحالتها لم تتغير في اتجاهها إلى الغروب، وهذا يدل على التبكير، ويدل على تعجيلها في أول وقتها، كونه يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة، يعني: أنها مرتفعة؛ لأن التحليق معناه: أنها مرتفعة في السماء لم يحصل ذهابها كثيراً إلى جهة الغروب، وذلك لأنه قد بكر بها؛ لأنها بيضاء حية مرتفعة.
تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة)
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، المحدث, الفقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأحد الأشخاص الذين وصفوا بهذا الوصف، وهو من أعلى صيغ التعديل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئاً.[حدثنا جرير].وهو ابن عبد الحميد، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن منصور].وهو ابن المعتمر، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ربعي بن حراش].وهو ثقة, عابد, مخضرم، خرج حديثه الجماعة.[عن أبي الأبيض].وهو الشامي، وهو ثقة, خرج حديثه النسائي وحده.[عن أنس].وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره.
شرح حديث أنس في تعجيل صلاة العصر من طريق رابعة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: (صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، قلت: يا عم! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي)].هنا أورد النسائي رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف صلى مع عمر بن عبد العزيز الظهر، وكان ذلك في آخر وقتها، ثم إنهم جاءوا إلى أنس بن مالك في بيته وهو قريب من المسجد، ووجدوه يصلي، قالوا: ما هذه الصلاة؟ قال: العصر، فمعناه, أنه صلاها في أول وقتها، وقال: (وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي)، يعني: نصلي معه في هذا الوقت، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة، ولعل ذلك قبل أن يعلم السنة في تعجيلها والمبادرة بها، أو أنه حصل عنده ما يشغله حتى صلاها في آخر وقتها، ومعلوم أن وقت صلاة الظهر الاختياري هو من الزوال إلى بلوغ كل شيء مثله، ولكن تعجيلها هي السنة، ولعل ذلك أن عمر بن عبد العزيز لم يكن يعلم أن السنة التعجيل. وفي قول أبي أمامة بن سهل بن حنيف لـأنس بن مالك: يا عم, هذا من الألفاظ التي يخاطب فيها الصغار الكبار، وهي من الأدب، وإن لم يكن عمه في النسب، يعني: يقول الصغير للكبير: يا عم, وهنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف يقول لـأنس بن مالك: يا عم, وهو ليس عمه في النسب، يعني: سأله عن هذه الصلاة، وأخبرهم أنه صلى العصر، وأن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانوا يصلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام.والمقصو� � من ذلك: هو تعجيل صلاة العصر؛ لأن الترجمة هي: تعجيل صلاة العصر، وأنس بن مالك رضي الله عنه عجلها، وقال: إنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وهذا هو محل الشاهد، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت، وهو الدليل على تعجيلها في أول وقتها.
تراجم رجال إسناد حديث أنس في تعجيل صلاة العصر من طريق رابعة
قوله: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله].وهما سويد بن نصر المروزي, وعبد الله بن المبارك المروزي وقد مر ذكرهما.قال: [عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف].وهو أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، وهو مقبول، خرج له البخاري, ومسلم, والنسائي.[سمعت أبا أمامة].وشيخ أبي بكر بن عثمان هو عمه أبو أمامة بن سهل، يعني: أن أبا أمامة هو أخو عثمان.وأبو أمامة مشهور بكنيته، واسمه أسعد، وقيل: سعد، وهو معدود في الصحابة؛ لأنه له رؤية، ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[أنس].وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مر ذكره.وعمر بن عبد العزيز ليس من رجال الإسناد، وإنما جاء ذكره لأنهم صلوا معه ثم ذهبوا، والإسناد كله بين أبي أمامة وأنس، ولكن عمر بن عبد العزيز كان صلى بهم وخرجوا معه إلى أنس بن مالك، ولم يكن هذا في زمن خلافة عمر بن عبد العزيز، وإنما في زمن ولايته على المدينة وإمارته عليها في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ لأن عمر كان أميراً على المدينة، وعندما صلوا معه ذهبوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
شرح حديث أنس في تعجيل صلاة العصر من طريق خامسة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو علقمة المدني حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: (صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي، فلما انصرف قال لنا: صليتم؟ قلنا: صلينا الظهر، قال: إني صليت العصر، فقالوا له: عجلت؟ فقال: إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ) ].وهنا أورد النسائي رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه تعجيل صلاة العصر، وهي مثل القصة السابقة، يعني: أبو سلمة يقول: (صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم أتينا أنس بن مالك فوجدناه يصلي، قلنا: ما هذه الصلاة؟ قال: العصر، قالوا: عجلت، قال: إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون)، يعني: أصحاب رسول الله، يعني: هذه طريقتهم التي تلقوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي كانوا عليه.
تراجم رجال إسناد حديث أنس في تعجيل صلاة العصر من طريق خامسة
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].وقد مر ذكره وهو ابن راهويه.[حدثنا أبو علقمة المدني].وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني، وهو ثقة, صدوق, خرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم, وأبو داود, والنسائي.[عن محمد بن عمرو].هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أبي سلمة].وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع؛ والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: إن سابعهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو أحد السبعة على أحد الأقوال، ليس محل الاتفاق في عده منهم؛ لأن من العلماء من يعد مكانه سالم بن عبد الله، ومنهم من يعد مكانه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.[أنس بن مالك].وقد مر ذكره.
الأسئلة

الفرق بين قول: (أخرجه البخاري) و(خرجه البخاري)

السؤال: ما هو الفرق بين أن يقال: خرجه البخاري, وأخرجه البخاري؟الجواب: خرجه, وأخرجه لا أعلم بينهما فرقاً.
حكم الصلاة على رسول الله بصيغة النداء
السؤال: هل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، هل يعتبر هذا نداء؟الجواب: هو من جنس: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، لكن العبارات المشهورة أنها تأتي بالغيبة، يعني: بضمير الغيبة, وليس بضمير الخطاب، فيقال: صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، أو اللهم صل وسلم وبارك عليه.
حكم تملك كتاب سنن النسائي من الشيخ مع عدم حضور للدرس
السؤال: فضيلة الشيخ! ما رأيكم فيمن أخذ نسخاً من عندكم من سنن النسائي لأجل الحضور والالتزام، ثم هو بعد ذلك لم يلتزم ولم يحضر، فهل يحق له أخذ ذلك؟الجواب: الإنسان الذي أخذ النسخة وهو يريد أن يدرس ولم يتمكن من الدراسة، من المناسب أن يعطيها لمن هو ملازم للدراسة.
حكم تأخير الصلاة إلى وقتها الاضطراري
السؤال: هل إيقاع الصلاة في الوقت الاضطراري يلحق صاحبها الإثم؟الجواب: لا يجوز للإنسان أن يؤخر؛ لأنه لا يصل إليه إلا عن طريق الاضطرار، ولا يصل عليه عن طريق الاختيار؛ لأنه لو أخرها عمداً فلا شك أنه يأثم؛ لأن هذا ليس وقتاً اختيارياً فيه مجال له، بل لا مجال له إلا أن يكون مضطراً، كإنسان كان نائماً، فإنه يصلي إذا استيقظ، والصلاة عندئذ تكون في وقتها، وهو مضطر إلى ذلك؛ لأن النوم غلبه.
معنى الإبراد والتهجير
السؤال: ما معنى الإبراد والتهجير؟الجواب : الإبراد هو: تأخير الصلاة عن أول وقتها، أي: حتى تنكسر حدة الشمس، وتخف حرارتها قليلاً، وأما التهجير فهو التبكير بها، والإتيان بها في الهاجرة.
حكم التيمم للجنب عند الخوف من خروج وقت صلاة الفجر
السؤال: شخص استيقظ من نومه ووجد أنه محتلم قبيل طلوع الشمس، هل يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس أم يتيمم ويصلي قبل طلوع الشمس؟الجواب: لا يجوز له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي إن أدرك شيئاً قبل طلوع الشمس، وإلا فإنه يصلي بعد طلوع الشمس.
سبب عدم تبويب النسائي لكتاب مواقيت الصلاة
السؤال: لم يذكر النسائي رحمه الله في كتاب المواقيت أبواباً للتراجم، فما السبب في ذلك؟الجواب: لا أدري؛ لأنه هذا شأنه، يعني: أحياناً يأتي بباب، وأحياناً بدون باب، والكثير بدون باب.
إمامة حاسر الرأس
السؤال: هل يصح أن يُؤتم بمن لا يغطي رأسه في الصلاة وخارجها؟الجواب: نعم تصح إمامته وإن كان كاشف الرأس، فليس من شرط الصلاة أن يكون الإنسان مغطياً رأسه، لكن لا شك أن هذا أكمل.
إمامة المتهاون بالسنن المؤكدة
السؤال: هل يصح أن يؤتم بالمعرض عن السنن المؤكدة؟الجواب: الإنسان الذي يتساهل في النوافل لا شك أن غيره أولى منه، ومن المعلوم أن من السنن المؤكدة هي ركعتا الفجر والوتر، فقد جاء عن بعض العلماء أنه شدد فيمن يترك الوتر، قيل عن الإمام أحمد أنه قال: إن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء، ومن المعلوم أن التساهل في النوافل يكون سبباً ووسيلة إلى التساهل بالفرائض، فإن من يتساهل في النوافل من السهل عليه أن يتساهل في الفرائض، فصلاته تصح، ولكن عند الاختيار للإمامة يختار غيره ممن يكون محافظاً على النوافل.
حكم تبرج المرأة وتعطرها عند الخروج وتشبهها بالكافرات
السؤال: ما حكم تبرج المرأة وتعطرها عند الخروج، وتشبهها بالكافرات وبلبس الكافرات؟الجواب : لا يجوز للمرأة أن تتعطر عندما تخرج، ولا يجوز لها أن تتبرج، ولا يجوز لها أن تتشبه بالكافرات، كل ذلك حرام على النساء.
حكم التصوير الفوتوغرافي
السؤال: ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي؟الج واب: التصوير الفوتوغرافي اسمه تصوير، والصورة التي تخرج منه يقال لها: صورة، والذي يقوم بهذه المهمة يقال له: مصور، فالتصوير الفوتوغرافي مثل غيره، ولكن يجوز ذلك للضرورة، يعني: مثل: الجواز، ومثل: الأشياء التي يضطر إليها الإنسان كرخصة القيادة، وما إلى ذلك من الأشياء التي يضطر إليها الإنسان.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #115  
قديم 21-06-2019, 03:25 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(96)


- (باب التشديد في تأخير العصر)
إلى (باب من أدرك ركعتين من العصر)

على المسلم ألا يؤخر العصر إلى آخر وقتها, وقد شدد الشارع على من أخر العصر إلى وقتها الاضطراري لغير عذر, ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس، فقد أدرك العصر.
التشديد في تأخير العصر

شرح حديث: (تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التشديد في تأخير العصر.أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد, حدثنا إسماعيل حدثنا العلاء: (أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ قلنا: لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلاً) ].الإمام النسائي رحمه الله لما ذكر تعجيل صلاة العصر، وأورد الأحاديث الدالة على تعجيلها، وأن هذا هو الذي فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونه، ذكر بعد ذلك ما يقابل هذا التعجيل الذي هو التأخير، ومن المعلوم أن العصر نهاية وقتها له حالان: حال هي نهاية وقت اختياري، وحال هي نهاية وقت اضطراري، والوقت الاختياري هو الذي يسوغ للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه، لكن عليه أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، وأما الاضطراري الذي يكون بعد بلوغ ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس، فإن هذا لا يجوز التأخير إليه، ولكن من كان مضطراً، وأخر إلى ذلك الوقت لضرورة، كنوم, أو نسيان, أو ما إلى ذلك، ثم إنه فعل ذلك في هذا الوقت، فإن ذلك صلاة في الوقت، ولكنه في الوقت الاضطراري الذي لا يؤخر الإنسان إليه إلا مضطراً، أما اختياراً فليس للإنسان أن يؤخر إليه؛ لأنه لو أخر إلى الوقت الاضطراري وهو مختار غير مضطر، فإنه يأثم وصلاته صحيحة، وصلاته في الوقت وليست قضاء. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال العلاء بن عبد الرحمن: صلينا الظهر، ثم جئنا إلى أنس بن مالك في داره، وكانت قريبة من المسجد، فوجدناه يصلي، فسألوه عن صلاته، فقال: إنها العصر، قالوا: إننا صلينا الظهر، فقال: صلوا العصر، فصلوا، ولما صلوا حدثهم، وقال: (تلك صلاة المنافق)، يعني: تأخير صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذه صلاة المنافقين، ينتظر الشمس حتى إذا قرب نهاية وقتها الاضطراري صلى أربعاً ينقرها، يعني: يسرع بها، لا يطمئن فيها ولا يخشع فيها، ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً، فتلك صلاة المنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، من غير اضطرار، أما مع الاضطرار فكما عرفنا كل ذلك وقت أداء إلى غروب الشمس.
تراجم رجال إسناد حديث: (تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً...)
قوله: [أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد].وهنا نسب النسائي شيخه، وكما عرفنا فيما مضى: أن التلميذ يمكن أن ينسب شيخه بما يريد، يذكر ما شاء من نسبه، ولكنه إذا ذكر شيخه بلفظ، فمن جاء بعده لا يزيد على ما ذكر التلميذ، وإذا أراد أن يزيد فليأت بكلمة (هو)، أو بكلمة (يعني)، أما التلميذ فإنه يذكر شيخه بما يريد أن يذكره، بنسبه, وأوصافه, والثناء عليه، وبغير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى ذكرها، ولهذا النسائي هنا ذكر نسب شيخه، وأطال في ذكر النسب ما يقرب من سطر، كله نسب لشيخ النسائي: علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة, خرج حديثه البخاري, ومسلم, والترمذي, والنسائي.[حدثنا إسماعيل].وهو ابن جعفر بن أبي كثير، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا العلاء].وهو ابن عبد الرحمن الحرقي أبو شبل، والحرقة بطن من جهينة، وهو صدوق ربما وهم، خرج له أصحاب الكتب الستة: البخاري في جزء القراءة، ومسلم, وأصحاب السنن الأربعة.[أنه دخل على أنس بن مالك...].وأنس هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي؛ لأن فيه أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم: علي بن حجر، وإسماعيل بن جعفر، والعلاء بن عبد الرحمن، وأنس بن مالك، هؤلاء الأربعة هم إسناد الحديث، وهو من أعلى أسانيد النسائي الرباعية، وكما ذكرت مراراً: النسائي أعلى ما عنده الرباعيات، وليس عنده شيء من الثلاثيات.
شرح حديث: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) ].أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)، أي: أصيب بمصيبة فادحة ومصيبة كبيرة هي خسارة الأهل والمال، فهذا يوضح خطورة تأخير صلاة العصر، والنسائي هنا أورده في التشديد في تأخير صلاة العصر، والمقصود من ذلك أنها تفوته، بحيث يخرج وقتها وهو لم يصلها، أو أنه يؤخرها إلى آخر وقتها الاضطراري، وهنا؛ لأنه أورد النسائي الحديث في التشديد في تأخير صلاة العصر، الذي هو عدم تعجيلها، ولكن هذا إنما يكون في تأخيرها إلى آخر وقتها الاضطراري، أو إلى وقتها الاضطراري، أما تأخيرها إلى الوقت الاختياري فإنه سائغ، ولكن الإسراع بالمبادرة بها وتعجيلها في أول وقتها، هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.والحديث سبق أن مر في الأبواب السابقة، ولكنه أعاده النسائي هنا بإسناد آخر؛ لأنه يتعلق بخطورة تأخير صلاة العصر، وأن خطره كبير، وأن الذي تفوته كأنما وتر، يعني: كأنه أصيب بمصيبة أفقدته أهله وماله، وصار بدون أهل ومال.
تراجم رجال إسناد حديث: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].وهو ابن مخلد بن راهويه الحنضلي، الفقيه, المحدث، أمير المؤمنين في الحديث، كما وصف بذلك، وهو من أعلى صيغ التعديل، وأرفع مراتب التعديل، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه.[حدثنا سفيان].وهو ابن عيينة، وهو مهمل لم ينسب، وسفيان في هذا السند يحتمل أن يكون الثوري، ويحتمل أن يكون ابن عيينة، وإذا أطلق سفيان في هذه الطبقة فهو يحتمل سفيان الثوري ويحتمل سفيان بن عيينة، إلا أن سفيان بن عيينة هنا هو المتعين؛ لأن الزهري أكثر ابن عيينة في الرواية عنه، وأما الثوري فقد ذكر الحافظ ابن حجر: بأنه لم يرو عنه إلا بواسطة، فإذاً: يكون هذا المهمل الذي لم ينسب محمولاً على سفيان بن عيينة .وسفيان بن عيينة ثقة حجة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن الزهري]. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، مشهور بالنسبة إلى جده زهرة، يقال له: الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب, يقال له: ابن شهاب، وهو محدث, فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[عن سالم].وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، وهو أحد الفقهاء السبعة, على أحد الأقوال في السابع؛ لأن السابع في الفقهاء السبعة في المدينة قيل فيه ثلاثة أقوال, أحدها: سالم بن عبد الله بن عمر الذي هو هذا، والثاني: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثالث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن أبيه].وأبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة؛ لأنه في أحد استصغر، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في القتال، وأن يكون مع الجيش، فاستصغر, فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أذن له بعد ذلك في الخندق.
آخر وقت العصر

شرح حديث جابر في آخر وقت العصر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ آخر وقت العصر.أخبرنا يوسف بن واضح حدثنا قدامة يعني: ابن شهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: (إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثلما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر، وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت ) ].أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بمجيء جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإمامته إياه في الصلاة، والرسول يصلي وراءه, والناس يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان مجيئه في أحد الأيام في أوائل الوقت، ثم جاءه في أواخر الوقت، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين، يعني: أن ما بين هذين الوقتين هو الصلاة.والمقصود بالترجمة: آخر وقت العصر، وقد ذكر فيه آخر وقت العصر الاختياري، الذي هو كون ظل الشيء مثليه، هذا هو آخر وقتها الاختياري، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة؛ لأن آخر صلاة العصر على سبيل الاختيار هي: أن يكون ظل الشيء مثليه، وأولها: أن يكون ظل كل شيء مثله، هذا هو أول وقتها، عندما ينتهي وقت الظهر يدخل مباشرة وبدون فاصل وقت العصر، وإذا كان ظل الشيء مثليه، فإنه ينتهي وقت العصر الاختياري، وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس.
تراجم رجال إسناد حديث جابر في آخر وقت العصر
قوله: [أخبرنا يوسف بن واضح].وهو ثقة خرج له النسائي وحده.[حدثنا قدامة يعني: ابن شهاب].وقوله: قدامة، الذي قالها: يوسف بن واضح؛ لأنه ما قال: ابن شهاب، لكن من دون يوسف بن واضح هو الذي نسب قدامة، وقال: ابن شهاب، لكنه أتى بكلمة (يعني) التي تدل على أنه ما قالها يوسف بن واضح، وإنما قالها النسائي أو من دون النسائي، وكلمة (يعني) لها فاعل, ولها قائل، فقائلها: هو من دون يوسف بن واضح، وفاعلها هو: يوسف بن واضح؛ لأن (يعني) فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يوسف بن واضح.[عن برد].وهو ابن سنان، صدوق، خرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.[عن عطاء بن أبي رباح].وهو المكي، وهو ثقة, يرسل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن جابر بن عبد الله].وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: أبو هريرة, وعبد الله بن عمر, وأنس بن مالك, وعبد الله بن عباس, وأبو سعيد الخدري, وجابر بن عبد الله, وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قال السيوطي في هؤلاء السبعة:والمكثرو� � في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدريوجابر وزوجة النبي
من أدرك ركعتين من العصر

شرح حديث: (من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ... فقد أدرك)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ من أدرك ركعتين من العصر.أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر سمعت معمراً عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك)].أورد النسائي هذه الترجمة وهي: من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، وجاء في بعض النسخ: ركعة بدل ركعتين، وذكر الركعة هو الذي جاء في أكثر الروايات، يعني: (أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة)، يعني: أدرك صلاة العصر في وقتها، وكذلك بالنسبة لصلاة الصبح.فالحاصل: أنه جاء في بعض الروايات ركعتين: من أدرك ركعتين قبل الغروب، وجاء في أكثر الروايات: من أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس, فقد أدرك الصلاة في وقتها، أي: وقتها الاختياري.وهذه الترجمة معقودة لبيان نهاية الوقت الاضطراري، وهو غروب الشمس، أما الاختياري فهو: أن يكون ظل الشيء مثليه, وهو الذي لا يجوز للإنسان أن يؤخر عنه، ولو أخر عامداً يأثم، وإذا كان مضطراً وغير متعمد، كأن يكون نائماً، أو ناسياً، أو ما إلى ذلك، وأدرك، وصلى الصلاة قبل أن تغرب الشمس، بل لو أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس، فإنه يكمل ما بقي من صلاته، ويكون بذلك قد أدرك الصلاة في وقتها أداء وليس بقضاء.وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك)، يعني: فقد أدرك الصلاة في وقتها، أي: الوقت الاضطراري، وهذا عندما يكون الإنسان مضطراً بأن يكون نائماً, أو ناسياً, أو ما إلى ذلك، فإذا أدرك ركعة واحدة قبل غروب الشمس فإنه يكون مدركاً للصلاة في وقتها.

تراجم رجال إسناد حديث: (من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ... فقد أدرك)

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].وهو الصنعاني، وهو ثقة، روى له مسلم, وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.وكثيراً ما يأتي محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن الحارث عن شعبة، فأكثر الأسانيد التي مرت فيها محمد بن عبد الأعلى، روايته غالباً أو كل ما مضى هو من هذا القبيل، من رواية محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة بن الحجاج، أما هنا فهو: من طريق أخرى غير الطريق المشهورة عنه، وهي: خالد بن الحارث عن شعبة، وإنما هنا يروي محمد بن عبد الأعلى عن معتمر.[حدثنا معتمر].وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن معمر].وهو ابن راشد الأزدي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن طاوس].وهو عبد الله بن طاوس بن كيسان، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أبيه].وهو طاوس بن كيسان اليماني، وهو ثقة أيضاً، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن عباس].وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة: عبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن الزبير، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.[عن أبي هريرة].وأبو هريرة رضي الله عنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله، بل هو أكثر السبعة حديثاً، والحديث من رواية صحابي عن صحابي، من رواية ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهما من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث: (من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس ... فقد أدرك)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر سمعت معمراً عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس، أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك) ].أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه: (من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك)، وهذه الرواية التي هي رواية إدراك ركعة واحدة، هي التي عليها أكثر الروايات، وبهذا يتبين أن بإدراك ركعة واحدة يكون الإنسان مدركاً بها للوقت، وليس من شرط ذلك أن يكون مدركاً لركعتين، ولو أدرك أقل من ركعتين لا يكون مدركاً، بل إذا أدرك ركعة واحدة فيكون مدركاً للصلاة في وقتها، أي: صلاة العصر.
تراجم رجال إسناد حديث: (من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس ... فقد أدرك)
إسناد الحديث فيه ثلاثة هم أصحاب الإسناد الأول، وهم: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، عن معمر بن راشد، فهؤلاء الثلاثة هم الذين روى عنهم النسائي في الإسناد الذي قبل هذا، ثم يختلف الإسناد، فيروي معمر هنا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.[عن الزهري].والزهري أيضاً قد تقدم ذكره.[عن أبي سلمة].وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع.[عن أبي هريرة].وأبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره أيضاً.
شرح حديث: (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس, فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس, فليتم صلاته)].أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه: (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته)، يعني: يأتي بآخرها وقد أدركها في الوقت، فالمقصود هنا بالإتمام: أن يأتي ببقيتها، وإن كان بعد خروج الوقت، إلا أن الصلاة هي في الوقت؛ لأنه أدرك أول سجدة منها، يعني: أول ركعة، والمقصود بالسجدة هنا هي الركعة، وليس المقصود بها السجود, أو سجدة من السجدات، وإنما المقصود من ذلك الركعة؛ لأن الركعة يقال لها: سجدة، تسمية لها ببعض أجزائها الذي هو السجود.قوله: (من أدرك أول سجدة من صلاة العصر).أي: من أدرك أول ركعة، مثلاً: الركعة الأولى إذا صلاها قبل أن تغرب الشمس، معناه أدرك ركعة، فهو مثل من أدرك ركعة، والرواية التي مضت: (من أدرك ركعة) هي من جنس من أدرك أول سجدة، يعني: التي هي أول ركعة من الركعات؛ لأن أول ركعة يقال لها: أول سجدة، فأول سجدة هي أول ركعة، وسميت الركعة سجدة؛ لأن السجدة جزء من الركعة، وهي آخر أجزاء الركعة؛ لأن الركعة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، وآخر أجزائها، أو آخر أعمال الركعة هي السجدة، ولهذا يقال لها: سجدة، كما يقال للصلاة أيضاً: سجدة، ويقال للصلاة: سجود، كما يقال لها أيضاً: ركوع، يعني: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، يعني: صلوا مع المصلين، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ [ق:40]، يعني: أدبار الصلوات؛ لأن الصلوات يقال لها: سجدات، تسمية للشيء باسم بعضه، وقد أطلق على المساجد مساجد؛ ذلك لأنها مواضع السجود، ولأنها موضع الصلاة، وخصت لفظة (سجود) ونسب إليه المساجد؛ لأن حالة السجود هي: الحالة التي يتمكن الإنسان بها من الأرض أكثر من غيره، بخلاف حالة القيام، وحالة الركوع, وحالة الجلوس، أما حالة السجود ففيه اليدان والركبتان والوجه، كل ذلك قد وضع على الأرض، فلهذا قيل لأماكن الصلاة: مساجد؛ لأنها مواضع السجود، فالسجدة المراد بها الركعة، وأول سجدة يعني: أول ركعة.وقوله: (أول سجدة) يدل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته؛ لأن بعض العلماء يقول: إن ما يقضيه المسبوق يكون أول صلاته، وبعضهم يقول: هو آخر صلاته، وهنا يقول: من أدرك أول سجدة، يعني: أول ركعة من الركعات، ثم قال: (فليتم صلاته)، فهي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أدرتكم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، يعني: الذي أدركوه هو أول الصلاة، والذي يتمونه هو آخر الصلاة.وقولي: أن فيه دليلاً على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وفي الحقيقة لا يصلح أن يقال: إن فيه مسبوقاً؛ لأنه ما فيه مسبوق، لكن فيه ذكر الأولية وذكر الإتمام، والأول أول والآخر آخر، في مسألة ما يقضيه المسبوق، ما يأتي به الإنسان مع إمامه أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وذكر الإتمام معناه: أن الأول هو الأول، ويأتي بالآخر بعده، وأما رواية: (فاقضوا)، التي جاءت في بعض الروايات، فرواية: (أتموا)، أرجح منها، ثم أيضاً (اقضوا) محمولة على (أتموا)؛ لأن القضاء يطلق بمعنى الإتمام، وليس المراد به القضاء الذي هو قضاء الفائت فقط، وإنما يراد به الإتمام.
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته)
قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].وهو عمرو بن منصور النسائي، من بلد النسائي، ينسب كنسبة النسائي، وهو ثقة, حديثه خرجه النسائي وحده.[حدثنا الفضل بن دكين].وهو أبو نعيم الكوفي، مشهور بكنيته، وكثيراً ما يأتي أبو نعيم، وأحياناً يذكر باسمه كما هو هنا، فإنه قال: الفضل بن دكين, وما ذكر كنيته، وأحياناً يأتي أبو نعيم، وهو مشهور بهذه الكنية.ومعرفة الكنى والأسماء؛ أسماء ذوي الكنى، وكنى ذوي الأسماء، هذه مهمة؛ لأن من لا يعرف هذا الشيء يظن أن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته، فلو جاء مثلاً: أبو نعيم، وجاء الفضل بن دكين في إسناد، يظن الذي يعرف أن الفضل بن دكين كنيته أبو نعيم، يظن أن أبا نعيم شخص، وأن الفضل بن دكين شخص آخر، لكن من عرف أن هذه كنية لهذا، عرف أنه إن جاء بكنيته أحياناً وباسمه أحياناً، فإنه لا يلتبس على الإنسان.وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، روى عنه البخاري مباشرة، وأما النسائي: فلم يرو عنه إلا بواسطة؛ لأنه توفي سنة (219هـ) فوق المائتين، والنسائي ولد سنة (215هـ)، يعني: أن أبا نعيم مات بعد ولادة النسائي بأربع سنوات، معناه: أنه ما أدركه، وإنما يروي عنه بالواسطة، كما أنه هنا يروي بواسطة شيخه عمرو بن منصور النسائي. [حدثنا شيبان].وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي، ويقال له: النحوي، وليس المقصود من ذلك أنه منسوب إلى علم النحو، وإنما هو منسوب نسبة أخرى، وكنيته أبو معاوية, وهو ثقة, صاحب كتاب، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[عن يحيى].وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أبي سلمة].وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، قيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، وقيل: سالم بن عبد الله، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن أبي هريرة].وقد مر ذكره.
شرح حديث: (... ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج أنهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) ].أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو على أكثر الروايات في ذكر الركعة, وليس الركعتين، أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك الصلاة، ومعنى هذا: أن رواية الركعة هي الأرجح، وأن الإنسان يكون مدركاً الصلاة بإدراك ركعة واحدة، وليس بإدراك ركعتين، بل ركعة واحدة يكون مدركاً بها، كما جاء في أكثر الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يرويه عن أبي هريرة ثلاثة أشخاص.
تراجم رجال إسناد حديث: (... ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)
قوله: [أخبرنا قتيبة].وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة.[عن مالك].وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، والمحدث, الفقيه، وصاحب المذهب المعروف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن زيد بن أسلم].وهو زيد بن أسلم المدني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن عطاء بن يسار].وهو أيضاً ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[وعن بسر بن سعيد].وهو ثقة أيضاً، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[وعن الأعرج].وهو عبد الرحمن بن هرمز، مشهور بلقبه الأعرج، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.وهؤلاء الثلاثة كلهم يحدثون عن أبي هريرة، والراوي عنهم هو: زيد بن أسلم.
شرح حديث: (لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو داود حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ: (أنه طاف مع معاذ بن عفراء رضي الله عنه فلم يصل، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس)].أورد النسائي رحمه الله حديث معاذ بن الحارث بن عفراء أنه طاف بالبيت ولم يصل، يعني: بعد الطواف، فقال له الذي طاف معه، وهو جد نصر بن عبد الرحمن، معاذ، قال: ما لك لا تصلي؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس )، والحديث ليس مطابقاً للترجمة؛ لأن الترجمة: من أدرك ركعة من صلاة العصر، أو من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك الصلاة، اللهم إلا أن يكون وجه إيراده أن قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)، معناه: أن هذا كله وقت لها، وغروبها هو نهاية وقتها، فإذا كان المقصود منه، أو وجه إيراده، أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أن هذا هو الوقت الاضطراري، لكن كونه فيه إدراك ركعة، فهذا لا يوجد في الحديث ما يشير إليه أو ما يدل عليه.ومن المعلوم أن الإنسان إذا طاف بالبيت فإنه يصلي إذا فرغ من الطواف, في أي وقت كان، سواء كان بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، أو في أي وقت يطوف فيه الإنسان يصلي فيه ركعتين؛ لأن الطواف يسن له ركعتان، ففي أي وقت طاف فعليه أن يصلي ركعتين.ثم هذا الحديث لم يثبت، وهو من أفراد النسائي، وقد اختلف فيه على نصر بن عبد الرحمن الذي هو أحد رجال الإسناد، وقد ذكره الشيخ الألباني في قسم الضعيف من سنن النسائي.
تراجم رجال إسناد حديث: (لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس...)
قوله: [أخبرنا أبو داود].وهو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة, خرج له النسائي وحده.[حدثنا سعيد بن عامر].وهو سعيد بن عامر الضبعي، وهو ثقة, صالح ربما وهم، خرج له أصحاب الكتب الستة.[عن شعبة].وهو ابن الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من أعلى صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [عن سعد بن إبراهيم].وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن نصر بن عبد الرحمن].وهو نصر بن عبد الرحمن القرشي، وهو مقبول, خرج حديثه النسائي وحده.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #116  
قديم 24-06-2019, 12:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(97)

- (باب أول وقت المغرب) إلى (باب تأخير المغرب)
من فوائد السنة النبوية أنها مبينة لما أجمل في القرآن، ومن ذلك أنها بينت أوقات الصلوات، فقد بينت أن وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، إلا أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم التبكير بصلاة المغرب في أول وقتها.
أول وقت المغرب

شرح حديث بريدة في أول وقت المغرب
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أول وقت المغرب.أخبرني عمرو بن هشام حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة. فقال: أقم معنا هذين اليومين، فأمر بلالاً فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر، ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد، ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم) ].يقول الإمام النسائي رحمه الله: باب أول وقت المغرب.هذه الترجمة معقودة لبيان أول وقت صلاة المغرب، كما هو واضح؛ لأن النسائي رحمه الله أراد أن يبين أول الوقت ويبين آخره، وقد فعل هذا في الأبواب السابقة، بالنسبة للظهر والعصر، وكذلك فعله بالنسبة للأوقات الأخرى.والمقصود من الترجمة هو الاستدلال على أول وقت المغرب، وأنه غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، هذا هو المقصود من الترجمة، وقد أورد فيه حديث: بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال: (جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الوقت)، يعني: سأله عن أوقات الصلاة، فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي معهم يومين؛ وأن يبقى معهم يومين، ليعلمه بالفعل وبالمشاهدة والمعاينة، ونصلي في اليوم الأول الصلاة في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت، ثم بعد ذلك قال له: الصلاة ما بين ما رأيتم، وفي سؤال هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوقت بيان ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة أمور الدين، وعلى التفقه في أمور الدين، وأنهم يسألون عما يحتاجون إلى معرفته، فكانوا يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجيبهم بالقول والفعل، أو بهما معاً كما حصل في هذا الحديث.وفي الحديث أيضاً دلالة على التعليم بالفعل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بالفعل؛ حيث صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت، فهذا فيه التعليم بالفعل، وفيه بيان أوائل أوقات الصلوات، وقد جاء في الحديث أنه أمر بلالاً فأقام عند طلوع الفجر، يعني: عند أول طلوع الفجر، وعندما دخل الوقت أمر بلالاً فأذن وأقام، وصلى الصلاة في أول وقتها، ولما زالت الشمس صلى الظهر في أول وقتها، ثم صلى العصر والشمس بيضاء في حال قوة حرارتها وشدتها، وذلك عندما كان فيء الشيء مثله، كما جاء في الأحاديث الأخرى التي تبين أول وقت صلاة العصر، وصلى المغرب حين غاب حاجب الشمس، يعني: عندما غابت كلها وذهب طرفها الأخير الذي يغيب أكثرها، ثم يبقى أقلها، فإذا ذهب هذا القليل ولحق بذلك الكثير، وتوارت عن الأبصار، وغاب القرص وزال بالكلية، فعند ذلك يدخل وقت المغرب.وهذا الحديث الذي أورده النسائي بطوله مشتمل على أوقات الصلوات الخمس، وهو أورده من أجل الاستدلال بهذا الموضع منه، أو بهذا الجزء منه الذي هو أول وقت المغرب، وأنه عند غياب الشمس وذهاب قرصها وزوال حاجبها الذي هو آخر ما يبقى منها، فإذا زالت بالكلية دخل وقت المغرب، ثم عندما غاب الشفق أمره فأقام للعشاء فصلاها. وبهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، ثم في اليوم الثاني نور بالفجر، أي: أسفر بها جداً، والمقصود من ذلك أنه بين له أول الوقت ونهايته، وقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يوضح نهاية الوقت، وأنه طلوع الشمس، ولكن الإنسان لا يؤخرها إلى آخر وقتها إلا في حالة الاضطرار، وأما في حال الاختيار فإنه يبكر بها، ويبادر بها، ويصليها بغلس، وكذلك أيضاً إذا تأخر قليلاً لا بأس، أما أن يؤخرها إلى طلوع الشمس اختياراً فإن هذا لا ينبغي للإنسان؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن أخرها إلى آخر الوقت فقد ينتهي الوقت، ولكن في حال الضرورة فلا بأس بأن يكون الإنسان قد نام، أو حصل له نسيان، ثم تنبه ووجد أن الشمس قريبة من الطلوع فإنه يدرك الصلاة في وقتها، بل لو أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فإنه يصليها ويصلي الركعة الباقية بعد طلوع الشمس، ويكون مدركاً للوقت ومؤدياً للصلاة في وقتها، ولكن كما ذكرت هذا إنما هو في حال الاضطرار، وأما في حال الاختيار فالإنسان لا يؤخرها، وإنما يبادر بها؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.ثم صلى الظهر بعدما كانت الشمس بيضاء؛ لأنه في اليوم الأول صلاها عندما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني: عندما كانت الشمس بيضاء في حال قوتها وشدتها، وذلك عندما يكون فيء الشيء مثله، كما جاء مبيناً في بعض الروايات الأخرى.قوله: (ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد).(أبرد بالظهر) يعني: أخرها عن أول وقتها، (وأنعم أن يبرد)، يعني: أطال الإبراد، وأطال تأخيرها، كما يقال: أنعم النظر في كذا، أي: أمعن التفكر فيه، وأطال التفكير فيه، فأنعم بالإبراد، يعني: أبرد كثيراً، وأطال الإبراد، بمعنى: أنه أخر الصلاة.قوله: (ثم صلى العصر والشمس بيضاء).يعني: أنه عند نهاية وقت الظهر، وعندما دخل وقت العصر صلاها والشمس بيضاء، معناه: أنها في حال شدتها وقوتها لم يتغير لونها، بل هي في حال بياضها وشدة حرارتها.قوله: (ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق).معناه: في آخر وقتها؛ لأنه إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، فقبل أن يغيب الشفق لا يزال في وقت المغرب، فهو صلاها في آخر وقتها.قوله: (ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها).وقد جاء في رواية أخرى: أنه عند منتصف الليل، وهذا هو آخر وقتها الاختياري، وأما الاضطراري فآخر وقتها طلوع الفجر؛ لأنه جاء في الحديث ما يدل على ذلك، وأن كل صلاة آخر وقتها بدء وقت التي تليها، ومنه ما هو اضطراري، ومنه ما هو اختياري، فمن منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطراري، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها)، فهذا يدلنا على أن كل صلاة من الصلوات إن أخر وقتها إلى أول وقت التي تليها فهو مفرط إن كان بغير عذر، وهذا باستثناء الفجر، فإن الفجر آخر وقتها طلوع الشمس، والظهر أول وقتها زوال الشمس، فالمدة التي بين طلوع الشمس وبين زوالها ليست من أوقات الصلاة، لا وقتاً للفجر ولا وقتاً للظهر؛ لأن الفجر لا يجوز أن يؤخر عن طلوع الشمس، وإن أخرت فهي قضاء، والظهر لا يجوز أن تقدم قبل زوال الشمس؛ لأنها إن قدمت عن الزوال فإنها صليت في غير وقتها ولا تصح تلك الصلاة.إذاً: ثلث الليل -كما جاء في هذه الرواية، والرواية الأخرى فيها نصف الليل- نهاية الوقت الاختياري، فنصف الليل هو نهاية الوقت الاختياري، وطلوع الفجر هو نهاية الوقت الاضطراري.ثم قال بعد أن صلى الصلوات الخمس في يومين متتاليين، يصلي في أول الوقت ويصلي في آخر الوقت، قال: (أين السائل؟ ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم)، يعني: ما بين الوقتين اللذين حصلا؛ في اليوم الأول، الصلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني: الصلاة في آخر الوقت.
تراجم رجال إسناد حديث بريدة في أول وقت المغرب
قوله: [أخبرني عمرو بن هشام].وهو أبو أمية الحراني، وهو ثقة، خرج له النسائي وحده، ولم يخرج له أصحاب الكتب الخمسة الآخرون الباقون.[حدثنا مخلد بن يزيد].وهو القرشي الحراني، وهو صدوق له أوهام، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.[عن سفيان الثوري].وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، المحدث، الفقيه، الإمام، الحجة، الثبت، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف رفيع ولقب عال، لا يظفر به إلا النادر القليل من المحدثين، ومنهم: سفيان الثوري رحمة الله عليه، ومنهم: شعبة، ومنهم: إسحاق بن راهويه، ومنهم: الدارقطني، ومنهم: أناس آخرون قليلون.فـسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري هو أحد هؤلاء، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[عن علقمة بن مرثد].وهو علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن سليمان بن بريدة].وهو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، وسليمان بن بريدة هذا مروزي، وهو قاضي مرو، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة، إلا البخاري فإنه لم يخرج له شيئاً، وأخوه عبد الله بن بريدة خرج له أصحاب الكتب الستة، وأخوه عبد الله بن بريدة يروي عن أبيه أيضاً.[عن أبيه].أبوه هو: بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
تعجيل المغرب

شرح حديث رجل من أسلم في تعجيل صلاة المغرب
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تعجيل المغرب.أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم) ].هنا أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: باب تعجيل المغرب. لأن الترجمة الأولى لبيان أول الوقت، وهنا لبيان التعجيل، وأنه يبادر بها في أول وقتها، وقد أورد النسائي هذا الحديث عن رجل من الصحابة من أسلم، قال: (أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم فيرمون ويبصرون موضع سهامهم)، ومن المعلوم أن هذا لا يتأتى إلا إذا حصل التعجيل بالمغرب؛ لكونهم يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يرجعون إلى أهاليهم في أقصى المدينة، ثم يرجمون بسهامهم ويبصرون مواضع وقوع السهم أين يقع، وهذا يدل على التعجيل وعلى التبكير، ثم أيضاً يدل على أن المغرب يقرأ فيها بقصار السور؛ لأن هذا أيضاً لا يتأتى إلا بالقراءة بقصار السور؛ لأنه لو قرأ بطوال السور فإنه لا يتأتى ذلك، بل يشتد الظلام، ولا يحصل لهم أن يذهبوا هذه المسافة البعيدة، ثم يرمون بالسهام ويبصرون مواقع السهام عندما تقع في الأرض، أو في مكان يرسلونها إليه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر وكان يطيل، وكان يقرأ فيها بقصار السور، وفي بعض الأحيان يقرأ فيها بطوال السور، وقد جاء أنه قرأ فيها بالأعراف، وهي جزء وربع جزء، يعني: طويلة، بل من أطول السور، فكان أحياناً يقرأ بقصار السور، وأحياناً يقرأ بطوالها كما جاء ذلك عن رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن كونهم يصلون معه ويذهبون ويرمون ويبصرون مواقع السهام، هذا لا يتأتى إلا إذا عجل بصلاة المغرب وصليت في أول وقتها، وقرئ بسور قصار، فإن هذا هو الذي يتأتى منه حصول ذلك.
تراجم رجال إسناد حديث رجل من أسلم في تعجيل صلاة المغرب
قوله: [أخبرنا محمد بن بشار]. وهو بندار، لقبه بندار، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم، فقد رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين ليس بينهم وبين وفاة البخاري إلا الشيء اليسير؛ لأنه توفي سنة: (252هـ)، والبخاري توفي بعد ذلك بأربع سنوات، يعني: سنة: (256هـ)، فهو من صغار شيوخه الذين أدركهم، وكان زمن وفاتيهما متقارب، بل أدركه أصحاب الكتب الستة كلهم حتى النسائي الذي هو آخر أصحاب الكتب الستة، فقد أدركه وروى عنه، وكانت وفاة النسائي سنة: (303هـ)، وكانت وفاة محمد بن بشار سنة: (252هـ)، ويماثله في هذا محمد بن المثنى المقلب بـالزمن أبو موسى، وهو مثل: محمد بن بشار، فقد اتفق معه في سنة الولادة واتفق معه في سنة الوفاة، واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ، واتفق معه في كون كل منهما من أهل البصرة.قال الحافظ ابن حجر عنهما: وكانا كفرسي رهان، معناه: أنهما متماثلان لا يسبق أحدهما الآخر، وهو مشهور باسمه ومشهور بلقبه، يقال له: محمد بن بشار، ويقال له: بندار.ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة؛ لأن من لا يعرف الألقاب يظن أن الشخص إذا جاء باسمه مرة، وبلقبه مرة أخرى يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ومن يعرف أن هذا لقب لـمحمد بن بشار لا يلتبس عليه الأمر، ويعلم أن محمد بن بشار هو بندار، وبندار هو محمد بن بشار، يذكر باسمه أحياناً، ويذكر بلقبه أحياناً أخرى. [حدثنا محمد].ومحمد إذا جاء مهملاً غير منسوب، والراوي عنه محمد بن بشار، أومحمد بن المثنى، ويروي عن شعبة بن الحجاج، فهو: محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.[حدثنا شعبة] .وهو شعبة بن الحجاج، المحدث، الناقد، الذي وصف أيضاً بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف عال، ولقب رفيع، لم يظفر به إلا النادر من المحدثين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن أبي بشر].وهو جعفر بن إياس أبو أمية بن أبي وحشية، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.وأبو بشر يطلق على عدد كلهم اشتهروا بكناهم، فيقال: أبو بشر، ومعرفة تعيين أحدهم إنما يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، يعني: يأتي الإنسان إلى ترجمة شعبة، وينظر شيوخه ممن يقال له: أبو بشر، وكذلك ترجمة حسان بن بلال الذي روى عنه، فينظر في تلاميذه من روى عنه، فيجد تسمية تلميذه الذي يروي عنه ممن يسمى بهذه الأسماء، أو ممن يعرف بهذه الكنية، وهو أبو بشر؛ لأن أبا بشر يطلق على عدد، فهو هنا: جعفر بن إياس أبو أمية بن أبي وحشية، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن حسان بن بلال].خرج له أصحاب الكتب الأربعة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئاً، ويغلب على ظني أنه قيل عنه: إنه صدوق. [عن رجل من أسلم صحب النبي عليه الصلاة والسلام]. وهذا يقال له: المبهم، يعني: الذي يشار إليه ولا يذكر؛ بأن يقال: رجل أو امرأة هذا هو المبهم، وهو يضر في غير الصحابة، وأما الصحابة فإن المبهم منهم لا يؤثر، وإنما المهم أن يعرف أنه صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجهالته لا تؤثر ما دام أنه ثبتت له الصحبة، وأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كاف في التعويل على ما جاء عنه، وفي قبول ما جاء عنه؛ لأن الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل وتوثيق بعد أن حصل ثناء الله عز وجل، وثناء رسوله عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم إلى تعديل المعدلين، ولا توثيق الموثقين، وإنما يكفيهم شرفاً ويكفيهم فضلاً ونبلاً أن يقال عن الواحد منهم: إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن كل راوٍ من الرواة ما عدا الصحابة لابد من معرفته، وجهالته تضر وتؤثر، وأما الصحابة فإذا عرف أن الواحد منهم صحب رسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يعرف اسمه، وإن لم يعرف شيئاً عنه فإن ذلك كافٍ في قبول ما يأتي عنه، وفي قبول ما يرويه؛ لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل، وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
تأخير المغرب

شرح حديث أبي بصرة الغفاري في تأخير صلاة المغرب
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تأخير المغرب.أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن نعيم الحضرمي عن ابن جبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم) ].هنا أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: باب تأخير المغرب. وأورد فيه حديث: أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه: (أنه صلى العصر وقال: إن هذه الصلاة -أي: العصر- عُرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كُتب له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها -أي: العصر- حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم).فـالنسائي أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة ليستدل به على تأخير المغرب، وبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث لا يدل على التأخير، وإنما المراد به: أن صلاة المغرب تصلى في أول وقتها، ولا تؤخر، وأنه ليس الحكم بأنه يتحتم تأخيرها، وإنما يجوز تأخيرها كما جاء مبيناً في الأحاديث التي تبين أول الوقت وآخره، فبعض العلماء يقول: إن المقصود بطلوع النجم هو كناية عن غروب الشمس، وليس المقصود من ذلك أنها تؤخر كثيراً، وإنما إذا غابت الشمس رؤيت النجوم المضيئة، أو شديدة الإضاءة؛ فإنها ترى بمجرد غروب الشمس، فالمقصود من ذلك هو غروب الشمس، وليس المقصود من ذلك التأخير؛ لأنه يكون معارضاً للأحاديث الأخرى التي تدل على الصلاة في أول وقتها، وهذا الحديث يدل ظاهره أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة في أول وقتها، والنسائي استدل به على التأخير، ولكن الاستدلال به على التأخير ليس بواضح؛ لأن هذا يقتضي أنه لا يجوز أن تصلى المغرب إلا إذا طلعت النجوم واشتد الظلام، وهذا ليس بصحيح، وعلى هذا فلا تعارض بين الحديث وبين الأحاديث الدالة على أن الصلاة تصلى في أول وقتها.إذاً: فتفسيره وتأويله بأن المقصود من ذلك الغروب، وأن النجوم ترى عندما تغرب الشمس، وهذا هو الأولى، وهو أوضح مما ذكره النسائي في الاستدلال به على التأخير.والحافظ ابن حجر في (فتح الباري) أشار إلى ضعف الحديث، وقال عندما ذكر الأحاديث الكثيرة الدالة على الصلاة في أول وقتها، قال: واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة الغفاري أنه قال: (ولا صلاة بعدها -أي: العصر- حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم)، ولكن الحديث في صحيح مسلم، فالحديث كما رواه النسائي رواه مسلم في صحيحه.وتفسيره بأن المقصود منه الغروب، وأنه كناية عن غروب الشمس، أولى من تفسيره بالتأخير، ومن الحكم عليه بالضعف، بل الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث هو الأولى، وتفسيره بهذا التفسير الذي أشرت إليه والذي ذكره السيوطي، وأن المقصود من ذلك غروب الشمس هو الأولى.
تراجم رجال إسناد حديث أبي بصرة الغفاري في تأخير صلاة المغرب
قوله: [أخبرنا قتيبة].وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا الليث].وهو ابن سعد المصري المحدث، الفقيه، فقيه مصر، ومحدثها، وهو ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن خالد بن نعيم الحضرمي].الصحيح عن خير بن نعيم الحضرمي، وخالد هذا خطأ؛ لأن المعروف أنه خير، وفي كتب الرجال خير، وليس خالد، اسمه خير بن نعيم الحضرمي، وهو صدوق، فقيه، خرج حديثه مسلم، وأبو داود في المراسيل، وخرج حديثه النسائي.[عن ابن جبيرة].وهو ابن هبيرة، وجبيرة خطأ أيضاً، فهو: أبو هبيرة عبد الله بن هبيرة، فكنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو هبيرة، وهو ابن هبيرة، فإذا جاء ابن هبيرة فهو صحيح، وإذا جاء أبو هبيرة فهو صحيح، وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة ذلك دفع توهم التصحيف؛ لأنه إذا كان معروفاً بنسبه، ثم ذكر بكنيته، فإن من لا يعرف يظن أن فيه تصحيف، وهو صواب. سواء قيل: أبو هبيرة، أو قيل: ابن هبيرة هو عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.[عن أبي تميم الجيشاني].واسمه عبد الله بن مالك المصري، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. [عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه].أبو بصرة الغفاري هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج حديثه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، هؤلاء هم الذين خرجوا حديث أبي بصرة الغفاري، واسمه: جميل بن بصرة، وكنيته توافق اسم أبيه؛ لأنه أبو بصرة وأبوه بصرة.
الأسئلة

اشتراط المكث في نفس المكان لتحقيق قول النبي: (من صلى الفجر ... الحديث)

السؤال: قوله عليه الصلاة والسلام: (من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ... إلخ). هل يشترط أن يجلس في نفس المكان الذي صلى فيه، أم المراد بالمصلى جميع المسجد؟الجواب: أقول: لا ندري، لكن من جلس في المكان فهذا أمره واضح ولا إشكال فيه، وأما إذا تحول فلا أدري. الله تعالى أعلم.
إجزاء ركعتي الشروق عن ركعتي الضحى
السؤال: هل الركعتان بعد الشروق تغني عن صلاة الضحى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)؟الجواب: نعم، تجزئ عن صلاة الضحى؛ لأن صلاة الضحى هي ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقت صلاة الضحى، فتجزئ عن صلاة الضحى؛ لأنها في وقت صلاة الضحى، وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، يعني: هذا يبين أن صلاة الضحى الأولى أن تكون في وقت اشتداد الشمس، ووقت اشتداد الحرارة، ولكن لا يعني أنها لا تصلى في غير هذا الوقت، بل إنها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، فكل هذا وقت لصلاة الضحى.
الاغتسال للجمعة قبل صلاة الفجر
السؤال: هل للإنسان أن يغتسل للجمعة قبل أذان الفجر بقليل؟الجواب: الذي يبدو أنه لا يجزئ؛ لأن هذا كما هو معلوم ليس في اليوم؛ لأن اليوم إنما يبدأ بطلوع الفجر، والذي ينبغي أن يكون الاغتسال عند الذهاب إليها، وعندما يريد أن يتجه إليها، وأما قبل طلوع الفجر، فهذا في الليل وليس في اليوم، وإذا كان سيذهب ويصلي الفجر، ويستمر بعد صلاة الفجر إلى الجمعة يجزئ في ذلك.
الجلوس للعزاء
السؤال: إذا مات لي قريب كالأب مثلاً وجلست في بيتنا، وجلس عندنا إخواني، وأتانا الناس في البيت ليزورنا، ثم ينصرفون، فهل هذا العمل جائز؟ مع التوجيه، بارك الله فيك.الجواب: الالتزام بالجلوس لا أعلم له وجهاً.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #117  
قديم 24-06-2019, 12:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(98)


- باب آخر وقت المغرب
أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه الصلوات الخمس التي يكون بها تكفير الخطايا ورفعة المنزلة عند الله، ومن هذه الصلوات صلاة المغرب التي يكون آخر وقتها عند سقوط الشفق.
آخر وقت المغرب

شرح حديث: (... ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ...)
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب آخر وقت المغرب.أخبرنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال شعبة: كان قتادة يرفعه أحياناً وأحياناً لا يرفعه، قال: (وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس) ].هنا أورد النسائي رحمه الله: باب آخر وقت المغرب.هذه الترجمة لبيان آخر وقت المغرب، وقد سبق أن مرت التراجم السابقة، وهي باب: أول وقت المغرب، وهذه الترجمة تقابل تلك الترجمة؛ لأن تلك الترجمة تعني أول وقت المغرب، وهذه الترجمة تعني آخر وقت المغرب.وأورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي بين فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أواخر أوقات الصلوات الخمس، والمراد من ذلك الوقت الاختياري؛ لأن صلاة العصر لها وقت اضطراري واختياري، والعشاء لها وقت اختياري واضطراري، والذي جاء في هذا الحديث هو بيان الوقت الاختياري، على أن بعض الصلوات ليس لها إلا وقت اختياري، وليس لها وقت اضطراري، فيقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: (وقت صلاة الظهر)، أي: آخره، أي: الوقت الاختياري، ثم قال: (ما لم تحضر العصر)، يعني: ما لم يدخل وقت العصر، وذلك أن وقت العصر متصل بوقت الظهر، ليس هناك فجوة بينهما، وليس هناك وقت لا يعتبر لا للظهر ولا للعصر؛ لأن بانتهاء وقت الظهر يبدأ وقت العصر.فقوله هنا: (ما لم تحضر العصر). معناه: ما لم يدخل وقت العصر؛ لأن آخر وقت الظهر يليه أول وقت العصر، وقوله: (ما لم تحضر العصر)، يفهم منه أن وقت العصر كان معلوماً، ولهذا ربط الحكم به، وأناط الحكم به، وجعل وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر.وقوله: (ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس).يعني: ما لم يتغير لونها من القوة، والشدة، والبياض، والحرارة إلى الاصفرار متجهة إلى الغروب، فهذا هو وقت العصر، والمراد به: الوقت الاختياري، أما الاضطراري فإنه يمتد إلى غروب الشمس، وأما الوقت الاختياري فهو ما لم تصفر الشمس، معناه: أنها مادامت حية، وما دامت قوية، ولا زالت حرارتها موجودة، فهذا هو وقت العصر الاختياري، وقد جاء في بعض الروايات التحديد بالظل والفيء، وأنه إذا كان ظل الشيء مثليه، وكان ظل الرجل مثليه، فإنه عند ذلك ينتهي الوقت الاختياري، وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري.قوله: (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق).المراد بثور الشفق: انتشاره، أي: ما لم يذهب هذا الضياء وهذا النور الذي هو ضوء الشفق، وما لم يسقط، فهذا هو وقت صلاة المغرب؛ أي: آخر وقتها، وآخر وقت المغرب متصل بأول وقت العشاء، وليس هناك فجوة بينهما، والحال في ذلك كالحال فيما بين الظهر والعصر، لأنه لا فجوة في الوقت بين الظهر والعصر، فكذلك أيضاً لا فجوة بين المغرب والعشاء، بل بانتهاء وقت المغرب يبدأ وقت العشاء.وليس للمغرب وقت اضطراري وإنما هو وقت اختياري فقط، لكن من المعلوم أن الصلوات تصلى في أول وقتها، وأن التساهل في تأخيرها قد يترتب عليه الفوات، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن حام حول الوقت وقارب الوقت يمكن أن يقع فيه، فالذي ينبغي للإنسان المبادرة بالصلاة، وأن لا يؤخرها إلى آخر وقتها، وإن كان ذلك سائغاً وجائزاً وهو وقتها، خشية أن يقع في المحذور، وخشية أن يفوت الوقت ويحصل ما يترتب عليه فواتها، ولكنه إذا أخرها فكل ذلك يكون وقتها، ولكن المبادرة إلى الصلوات في أول أوقاتها هذا هو المطلوب، وهذا هو المستحب إلا في حال شدة الحر، فإن الإبراد مستحب، أي: تأخير الصلاة عن أول وقت الظهر، وكذلك صلاة العشاء أيضاً تأخيرها مستحب، إلا إذا كان يترتب على ذلك نوم الناس، وحصول المشقة عليهم، فإنها تصلى في أول وقتها، كما هو الغالب على فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.قوله: (ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل).يعني: إلى نصف الليل، هذا هو وقت العشاء، والمراد بانتصاف الليل؛ من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، فمنتصفه من الزمان ومن الوقت فهذا هو نهاية وقت العشاء الاختياري، أما الاضطراري فإنه يستمر إلى طلوع الفجر، والعشاء لها وقت اختياري ووقت اضطراري، والعصر -كما عرفنا- لها وقت اختياري ووقت اضطراري، وقد دل ذلك على أن كل صلاة تتصل بالتي بعدها إما اختياراً وإما اضطراراً إلا الفجر؛ فإنها لا تتصل بالتي بعدها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ليس في النوم في التفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها)، فهذا يدل على أن كل صلاة يستمر وقتها إلى وقت التي تليها إما اختياراً كالظهر والمغرب، وإما اضطراراً كالعصر والعشاء.وأما الفجر فإنها لا تصل إلى وقت التي بعدها؛ لأن آخر وقتها طلوع الشمس، والمدة التي بين طلوع الشمس وزوالها ليس من أوقات الصلوات، وليس وقتاً لصلاة الظهر، فلا يجوز تقديمها عن الزوال، وليس وقتاً للفجر، فلا يجوز تأخيرها عن طلوع الشمس؛ لأنها لو أخرت عن طلوع الشمس لكان قضاء ولا يكون أداءً، فلا يجوز تأخيرها عن ذلك.قوله: (ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس).يعني: إلى وقت طلوع الشمس، وقد جاء في بعض الأحاديث التي مرت: (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته)، معناه: أنه أدرك وقتها، فإذا أدرك ركعة واحدة من ركعتي الفجر، أي: من الصلاة المكتوبة فإنه يدرك الوقت، ويأتي بما بقي من صلاته، لكن إذا لم يدرك ركعة فإنه يكون الوقت قد انتهى، ويكون فعله بعد طلوع الشمس قضاء وليس أداء، أما إذا أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس، وركعة أتى بها بعد ذلك، فإن الصلاة مؤداة وليست مقضية.
تراجم رجال إسناد حديث: (... ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ...)
قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].هو الفلاس، المحدث، الناقد، المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا أبو داود].هو سليمان بن داود الطيالسي، كنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو داود واسم أبيه داود، وسليمان بن داود أبو داود، وهو ثقة، حافظ، وخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.[حدثنا شعبة].هو ابن الحجاج المحدث، الناقد، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وكما ذكرت أن هذا وصف رفيع، ولقب عال، ولم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين، ومنهم: شعبة بن الحجاج هذا، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[عن قتادة].هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مدلس، لكن المعروف عن شعبة أنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما أمن تدليسهم فيه، وهذا من رواية شعبة عن قتادة، فإذا روى شعبة عن مدلس فإنه مأمون تدليس ذلك المدلس الذي هو شيخه؛ لأن المعروف عن شعبة أنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، وما أمن تدليسهم فيه.[سمعت أبا أيوب الأزدي].أبو أيوب الأزدي قيل: اسمه يحيى، وقيل: حبيب بن مالك، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.[عن عبد الله بن عمرو].هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وقال: إنه كان يكتب، وأبو هريرة لا يكتب، وبيّن كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. [قال شعبة: إن قتادة أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه].يعني: أحياناً يقول فيه: عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحياناً لا يرفعه، يعني: يقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص، أي: أنه أحياناً يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعاً، وأحياناً لا يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكتفي بذكر عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون موقوفاً.وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرجه أصحاب الكتب الستة، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو أكبر أولاد أبيه عمرو بن العاص، وقد ذكروا في ترجمته وترجمة أبيه أنه ولد لأبيه وعمره اثنتا عشرة سنة، معناه: أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تزوج وهو صغير، وولد له ابنه عبد الله وعمره اثنتا عشرة سنة، أي: أن عمر عمرو بن العاص لما ولد له ابنه عبد الله كان اثنتا عشرة سنة، وهذا فيه أن الإنسان قد يحتلم في زمن مبكر، وأن البلوغ يحصل بحصول الاحتلام والإنزال، ولو كان في سن مبكر، وإذا لم يحصل أسباب البلوغ أو علامات البلوغ؛ فإنه يكون ببلوغه خمس عشرة سنة، لكنه إذا وجد قبل ذلك ما يقتضي البلوغ، فيكون بالغاً قبل الخمس عشرة سنة.
شرح حديث أبي موسى في آخر وقت المغرب
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفظ له، قالا: حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان قال: إملاء على حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: (أتى النبيَ صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئاً، فأمر بلالاً فأقام بالفجر حين انشق، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار، وهو أعلم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف، والقائل يقول: طلعت الشمس، ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: الوقت فيما بين هذين) ].ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت؟ أي: أوقات الصلاة، فلم يرد عليه شيئاً؛ يعني: بالكلام، وما قال: الوقت هو كذا وكذا وكذا، يعني: ما أجابه قولاً، ولكن أمره بأن يصلي معه يومين، وينظر ويشاهد ويعاين البداية والنهاية، وهذا فيه التعليم بالفعل، ثم أيضاً التعليم بالقول؛ لأنه قال بعد ذلك: (وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين) يعني: بعد أن أراه وأطلعه ووقفه مشاهداً ومعياناً الأوقات بالفعل، قال بعد ذلك: (الوقت فيما بين هذين).ففيه: التعليم بالفعل، وهذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث يشاهد الإنسان الوقت ويعرفه بالحالة الراهنة، والوقت الحاضر، فصلى في اليوم الأول الصلوات في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلوات في آخر وقتها، وقال له: (الصلاة ما بين هذين الوقتين).ثم فيه: ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحرص على التفقه في الدين، وسؤالهم عن أمور دينهم، وعن عباداتهم -كيفياتها وأوقاتها- وما إلى ذلك مما هم بحاجة إلى معرفته، وهذا يدل على فضلهم وعلى نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى؛ ليتعبدوا الله عز وجل على بصيرة، وليرشدوا غيرهم، وليدلوا غيرهم، وليبينوا للناس الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.قوله: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئاً، فأمر بلالاً فأقام بالفجر حين انشق).لأن هذا اليوم الأول، وقوله: (أمر بلالاً فأقام في الفجر حين انشق)، أي: حينما طلع الصبح وبدأ الوقت أمره فأقام، فهذا بيان أن أول وقت الفجر عندما ينشق الصبح، ويبدأ ويظهر الوقت.قوله: (ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس).أي: حصل زوالها واتجاهها إلى جهة المغرب بعد أن كانت جاءت من جهة المشرق، ثم صارت على الرءوس، ثم اتجهت إلى جهة المغرب، وحصل الزوال؛ لأن الزوال هو الفيء، يعني: بدل ما كان الفيء إلى جهة الغرب؛ لأن الشمس في جهة الشرق، ولما اتجهت إلى الغرب حصل الفيء إلى جهة الشرق؛ أي: وجد الشيء اليسير الذي يدل على أن الشمس ذهبت عن وسط الرءوس، وأنها مالت إلى جهة الغرب.قوله: (والقائل يقول: انتصف النهار، وهو أعلم).أي: القائل من الناس الذين صلوا معه يقول: (انتصف النهار) يعني: هل انتصف النهار؟ يعني: هذه كناية عن التبكير بها جداً؛ قال: (وهو أعلم)، يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يقيم كذلك بعد زوال الشمس، هو أعلم بأنه قد انتصف النهار، وإن كان غيره يقول: هل انتصف؟ ويستفهم: هل انتصف النهار؟ وذلك إشارة إلى شدة التبكير بها، ومعنى هذا: أن أول وقت الظهر هو عندما تزول الشمس.قوله: (ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة).معناه: أنه لما خرج وقت الظهر والشمس حية، وكان ظل كل شيء مثله أمره فأقام العصر، يعني: في أول وقتها، والشمس مرتفعة في السماء ما مالت إلى جهة الغروب كثيراً، وإنما هي مرتفعة في السماء.قوله: (ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس).وهذا هو أول وقتها، إذا غربت الشمس وغاب قرصها، وذهب حاجبها الذي هو طرف قرصها الآخر الذي يبقى منه ويذهب أكثره، فعند ذلك يبدأ وقت المغرب، فأمره أن يقيم المغرب حين غابت الشمس.(ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق).وهذا هو أول وقتها وذلك حين غاب الشفق وهو الضياء الذي يكون بعد غروب الشمس، وقد كان بعد ذلك اشتداد الظلام وشدته وقوته، ولم يبق أي أثر للشفق أو للنور وصار المغرب مثل المشرق، وكله سواء في الظلام الدامس، وبهذه الصلوات انتهى اليوم الأول الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات في أول وقتها، ثم بعد ذلك صلى في اليوم الثاني مع آخر الوقت.قوله: (ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف، والقائل يقول: طلعت الشمس).أي: من شدة الضياء؛ معناه: أن الشمس أوشكت أن تطلع، وهذا هو آخر وقتها الذي هو طلوع الشمس، معناه أنه صلاها في آخر وقتها، أو قريباً من آخر وقتها.قوله: (ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس).أي: حين كان ظل الشيء مثله، فأخرها إلى آخر وقتها.قوله: (ثم أخر العصر حتى انصرف، والقائل يقول: احمرت الشمس).يعني: تغير لونها، وبدل ما كانت بيضاء واضحة تغيرت إلى الاصفرار والاحمرار متجهة إلى الغروب، وهذا هو نهاية الوقت الاختياري، وأما الوقت الاضطراري فإنه إلى غروب الشمس، بل إن الإنسان إذا اضطر وأدرك ركعة قبل الغروب يضيف إليها ركعة ويكون أدرك الصلاة في وقتها، مثل الفجر فإنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فإنه يضيف إليها أخرى ويكون قد أدرك الصلاة في وقتها، والمراد بذلك أنه ما لم تحمر الشمس؛ يعني: الوقت الاختياري، أما الوقت الاضطراري فإنه يستمر إلى غروب الشمس.قوله: (ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق).يعني: عند نهاية وقت المغرب، وقرب دخول وقت العشاء، وحيث سقط الشفق، يعني: ذهب البياض الذي يكون بعد الغروب، ويكون -كما هو واضح- المشرق والمغرب كله سواء في الظلام الدامس.قوله: (ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل).وقد جاء في بعض الروايات: (نصف الليل)، والمعتبر هو النصف، والثلث داخل في النصف، والأحاديث ثبتت في النصف، فيكون هو نهاية الوقت الاختياري والذي هو النصف.قوله: (ثم قال: الوقت فيما بين هذين).ثم لما صلى في هذين اليومين، اليوم الأول يصلي الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، واليوم الثاني يصلي الصلوات الخمس في أواخر أوقاتها، فيما كان له وقت اختياري واضطراري، قال: (الصلاة ما بين هذين الوقتين)، وفي هذا بيان بالقول بالإضافة إلى البيان بالفعل؛ لأن البيان بالفعل هو كونه يصلي والشمس ترى، وهذه العلامات التي نصبها الله عز وجل يشاهدها الإنسان ويعاينها، ثم قال له: (الصلاة ما بين هذين الوقتين)؛ يعني: إذا فعلت بين هذين الوقتين، فهذا هو وقتها.
تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في آخر وقت المغرب
قوله: [أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفظ له ].عبدة بن عبد الله هو الصفار، وهو ثقة، خرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له مسلم شيئاً.أما أحمد بن سليمان فهو الرهاوي، وهو ثقة، عابد، خرج له النسائي وحده، قال: [واللفظ له]، أي: لـأحمد بن سليمان؛ لأنه ذكر الشيخين، فأشار إلى من له اللفظ منهما، وأنه الثاني من شيخيه، وهو أحمد بن سليمان، وليس سياق لفظ شيخه الأول: عبدة بن عبد الله .[ قالا: حدثنا أبو داود].هو عمر بن سعد بن عبيد الحفري، والحفري نسبة إلى موطن أو موضع بالكوفة يقال لها: الحفر، فنسبة إليها يقال: الحفري، وهو ثقة عابد، وخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.[عن بدر بن عثمان].هو بدر بن عثمان الأموي الكوفي، وهو ثقة، وخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه في التفسير، وما خرج له البخاري، وما خرج له أبو داود، ولا الترمذي.[قال: إملاء علي].يعني: أن شيخه، وهو أبو بكر بن أبي موسى يملي عليه إملاء، يعني: من حالة التحمل أنه يملى عليه، قال: (إملاء علي)، يعني: هذه طريقة التحمل من شيخه، والإملاء هي من أحسن أو أعلى صيغ التحمل؛ لأنه يسمع من لفظ شيخه إملاء، يعني: يملي عليه وهو يكتب، فهي تكون من أعلى ما يكون من صيغ التحمل.[حدثنا أبو بكر بن أبي موسى].هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، وأبو بكر هذا قيل اسمه: عمرو، وقيل: عامر، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه].هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث جابر في آخر وقت المغرب
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثني الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه قال: (دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري، فقلنا له: أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفيء قدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك، وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه، قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، شك زيد، ثم صلى الفجر فأسفر) ].هنا أورد النسائي رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن بشير بن سلام دخل هو ومحمد بن علي بن الحسين وهو ابن علي بن أبي طالب المعروف بـالباقر، فدخلوا على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فسألوه عن أوقات الصلوات، وهذا أيضاً فيه أن التابعين كانوا يحرصون على سؤال الصحابة عن أمور الدين، وعن أفعال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي مضى رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوقات، وهؤلاء تابعون سألوا الصحابة عن الأوقات، فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يسألون الصحابة، فهي سلسلة متصلة، والكل معني في أمور دينه، والكل حريص على أمور دينه، وهذا يدلنا على أن سلف هذه الأمة تلقوا الحق والهدى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعطاه بعضهم لبعض، وحمله بعضهم لبعض.فإن في هذا الحديث أن بشير بن سلام ومحمد بن علي بن الحسين الباقر سألا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.قوله: (فقلنا له: أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك زمن الحجاج بن يوسف).يعني: ذاك الوقت الذي سألوه في زمن الحجاج بن يوسف.قوله: (قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس).أي: أن جابراً رضي الله عنه يحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنها كانت في أول وقتها.قوله: (وكان الفيء قدر الشراك).الشراك هو: شراك النعل الذي يكون على وجهها وعلى ظهرها، يعني: هذا كناية عن صغر أو عن قلة الفيء، وأنه بمجرد ما حصل الفيء دخل وقت الظهر، فصلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة إلى التقليل، وأنه بمجرد ما انكسر الفيء ووجد ظل يسير جداً إلى جهة المشرق بعد أن زالت الشمس إلى جهة المغرب، عند ذلك تحقق الزوال، وذهبت الشمس عن الرءوس، واتجهت إلى جهة المغرب.قوله: (ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك، وظل الرجل).معناه: بعدما صار ظل الشيء مثله بعد دخول وقت الظهر عند ذلك يدخل وقت العصر، إذا كان ظل الشيء مثله بدأ وقت العصر، وإلى أن يكون ظل الشيء مثله فهذا هو نهاية وقت الظهر.قوله: (ثم صلى المغرب حين غابت الشمس).يعني: أول وقتها.قوله: (ثم صلى العشاء حين غاب الشفق).يعني: في أول وقتها.قوله: (ثم صلى الفجر حين طلع الفجر).يعني: في أول وقتها، فهو أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من الأيام صلى الصلوات في أوائل أوقاتها.قوله: (ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل).يعني: في اليوم الثاني؛ حيث كان ظل الرجل مثله، هذا هو الوقت الذي ينتهي فيه وقت الظهر، فعندما يكون ظل الشيء مثله معناه: أنه يصليها في آخر وقتها، وبعده مباشرة يدخل وقت العصر.قوله: (ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه).يعني: مثله مرتين؛ وهذا يفيد تساوي وقت الظهر مع وقت العصر الاختياري؛ لأنه من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، فهذا هو وقت الظهر، ثم من أن يكون مثله إلى مثليه فهذا وقت العصر الاختياري، يعني: أنه متساوي مع وقت الظهر، لكن بعد أن يكون ظل الشيء مثليه، فهو وقت اضطراري إلى غروب الشمس.قوله: (قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة).والعنق هو السير المتوسط؛ لأن أنواع السير له أسماء، وقد جاء في الحديث في حجة الوداع: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص)، يعني: أسرع، (كان يسير العنق)، معناه: أن السير متوسط معتدل، فإذا وجد فجوة أمامه، أي: لا يوجد زحام أمامه أسرع في هذه الفجوة، فهذا يسمى النص، يعني: نوع من أنواع السير اسمه النص، وهو السريع، وكان يوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو في تلك الحال فيقول: (أيها الناس! السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع)، وقوله: (الإيضاع) أي: الإسراع؛ لأنهم إذا حصل منهم الإسراع يضر بعضهم ببعض، وكان عليه الصلاة والسلام لا يسرع إلا إذا كان أمامه متسع، ولا يتضرر به أحد، فكان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، وكان يقول لأصحابه: (أيها الناس! السكينة السكينة)؛ يعني: عليكم بالسكينة في المشي، (فإنه ليس البر بالإيضاع)، يعني: ليس البر بأن تسرعوا، وإنما عليكم بالسكينة، وهو المشي الهين الذي لا يترتب عليه مضرة.قوله: (ثم صلى المغرب حين غابت الشمس).معناه: أنه في أول الوقت، وأنه في الأول حين غابت الشمس، يعني: ليس فيه تحديد، والوقت بالنسبة للآخر.قوله: (ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، شك زيد).هل قال النصف أو قال الثلث؟ لكن -كما ذكرت فيما مضى- صحت الأحاديث بالنصف، فيكون هو نهاية الوقت الاختياري، والثلث داخل في النصف، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الثلث بدون النصف، وهنا الشك بين الثلث والنصف.
تراجم رجال إسناد حديث جابر في آخر وقت المغرب
قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان.]هو الرهاوي شيخه في الإسناد الأول، والذي هو شيخه الثاني في الإسناد الماضي، وهو أحمد بن سليمان الرهاوي، وهو ثقة، عابد، وخرج حديثه النسائي وحده.[حدثنا زيد بن الحباب].وهو صدوق، يخطئ في حديث الثوري، وقد خرج حديثه مسلم، والأربعة.[حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت].وهو صدوق له أوهام، وقد خرج حديثه الترمذي والنسائي.[حدثني الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه].الحسين بن بشير مقبول عند ابن حجر، روى عن أبيه عن جابر هذا الحديث، ولم يرو له النسائي حديثاً غيره.وأبوه هو بشير بن سلام، وهو تابعي صدوق، وقد خرج حديثه النسائي من أصحاب الكتب الستة.[جابر بن عبد الله الأنصاري].صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #118  
قديم 24-06-2019, 12:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(99)


- (باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب) إلى (باب تعجيل العشاء)
إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل هدي، فمن هديه أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وربما فعل ذلك لمصلحة كمناقشة أحوال المسلمين، كما كان من هديه في صلاة العشاء أن يعجل الصلاة إذا رأى الناس قد اجتمعوا، وإن تأخروا انتظرهم.
كراهية النوم بعد صلاة المغرب

شرح حديث: (... وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية النوم بعد صلاة المغربأخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثني سيار بن سلامة قال: (دخلت على أبي برزة فسأله أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة)].هنا أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، والترجمة باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب, والمقصود من الكراهية هو حتى لا ينام عن صلاة العشاء، ومن المعلوم أنه قد جاء في الحديث (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبواً)؛ وذلك أن العشاء تكون في أول الليل، حيث يكون الناس بحاجة إلى النوم بعد الكدح بالنهار، والفجر تكون في آخر الليل عندما ينتهي الليل، عندما يتلذذ الناس في الفراش, وفي النوم, ويطيب لهم النوم، ويتمكنون منه ويتلذذون به، فكانت الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن العشاء والفجر أشدهما ثقلاً، وأثقل الصلاة جميعاً هاتان الصلاتان على المنافقين.والتر� �مة هي: كراهية النوم بعد المغرب؛ لأن ذلك يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء، وهذا من أحاديث سد الذرائع، والنصوص في سد الذرائع عديدة، وقد أورد ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) تسعة وتسعين دليلاً من الكتاب والسنة، هي من أدلة سد الذرائع، فكراهية النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى النوم عن صلاة العشاء.وقد أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، أن سيار بن سلامة دخل هو وأبوه على أبي برزة الأسلمي فسأله أبوه، وأبوه ليس راوياً هنا، وإنما الراوي هو سيار بن سلامة، يعني: ذكر أباه؛ لأنه هو السائل، وكان معه مثلما كان بشير بن سلام مع محمد بن علي، يعني: السؤال حصل منهما، والراوي أحدهما، وهنا السؤال من أبيه والرواية منه؛ لأنه كان مع أبيه.قوله: (فسأله أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟).وهذا أيضاً فيه ما في الذي قبله من حرص التابعين على سؤال الصحابة عن أمور دينهم، وعن أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام.قوله: (قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى).الهجير هي: الظهر؛ لأنها تقع في الهاجرة، يعني: في منتصف النهار، بعدما تزول الشمس.ويقال لها: الأولى؛ لأنها أول صلاة في النهار، يعني: بعد طلوع الشمس، وإلا فإن الفجر هي في النهار؛ لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، والصيام؛ صيام النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنها الأولى، يعني: بعد طلوع الشمس وحصول الضياء والإشراق، فهي الأولى بهذا الاعتبار، وقيل: إنها الأولى؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات.قوله: (حين تدحض الشمس).يعني: حين تزول، هذا هو المقصود بالدحض.قوله: (وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية).معناه: في أول وقتها.قوله: (ونسيت ما قال في المغرب).الذي نسيه هو سيار بن سلامة، وهو الذي يتحدث ويحكي ما أخبره به أبو برزة.قوله: (وكان يستحب أن يؤخر العشاء).وما كان يمنعه من ذلك إلا نوم الصبيان والنساء، وكون الناس يحصل لهم النوم وهم ينتظرونها، فكان يستحب ذلك، ولكنه كان الغالب عليه أن يصليها في أول وقتها؛ رفقاً بأمته، ورفقاً بأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.قوله: (التي تدعونها العتمة).سيأتي أبواب تتعلق بالعتمة، وأنه جاء في الأحاديث إطلاق العتمة عليها.قوله: (وكان يكره النوم قبلها)، يعني: قبل صلاة العشاء؛ لئلا يؤدي ذلك إلى النوم عنها، (والحديث بعدها)؛ لئلا يحصل السهر الذي يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أحياناً، وكان يسمر مع أبي بكر في النظر في أمور الناس، وفي أمور المسلمين عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا هو هديه، وهذا هو الذي كان يستحبه، فكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، ولكنه كان يسهر أحياناً مع أبي بكر في بعض المصالح، وهذا يدل على أن السمر للحاجة لا بأس به، ولكن بشرط أن لا يترتب عليه مضرة، ومن أعظم المضار التي تترتب عليه النوم عن صلاة الفجر.وقد مر في بعض الأحاديث قريباً: أن جبريل عندما صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى المغرب ناموا، ثم قاموا، ثم ناموا، ثم قاموا، ثم صلى العشاء.قوله: (وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه).يعني: الذي يصلي بجواره، ومن المعلوم: أن معناه: أنه بغلس؛ معناه: أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، وكان يقرأ بالستين إلى المائة، وإذا فرغوا من الصلاة الواحد يعرف جليسه، معناه: أنه حصل شيء من الضياء بحيث يعرف الواحد جليسه، وهذا يدل على التبكير بالصلاة في أول وقتها؛ لأنه كان يصلي ويقرأ هذه الآيات الكثيرة، وكان يرتل في قراءته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حصل الضياء الذي به يعرف الواحد جليسه، وليس معناه: ضياء واضح، وإنما معناه: الواحد ينظر إلى جليسه فيعرفه، فهي أقل الصلوات من ناحية العدد -أي: عدد الركعات- ولكنها
أطول الصلوات من حيث القراءة.
تراجم رجال إسناد حديث: (... وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها ...)
قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].وهو الملقب بندار، وهو ثقة, خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فكلهم رووا عنه مباشرة بدون واسطة، وقد مر ذكره في الدرس الماضي.[حدثنا يحيى].وهو يحيى بن سعيد القطان المحدث، الناقد، الثقة، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا عوف].وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثني سيار بن سلامة].وهو سيار بن سلامة الرياحي أبو المنهال، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[قال: دخلت على أبي برزة].هو أبو برزة الأسلمي، واسمه، نضلة بن عبيد مشهور بكنيته أبو برزة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، فهذا الإسناد كل رجاله خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة: محمد بن بشار، ويحيى بن سعيد القطان، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي، وسيار بن سلامة الرياحي، وأبو برزة الأسلمي.
أول وقت العشاء

شرح حديث جابر في أول وقت العشاء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول وقت العشاء.أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين أخبرني وهب بن كيسان حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد! فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد! فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه، فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح، فقال: قم يا محمد! فصل، فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد! فصل، فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد! فصل، فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يزل عنه، فقال: قم فصل، فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصل، فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جداً، فقال: قم فصل، فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كله)].الآن لما فرغ المصنف من التراجم المتعلقة بصلاة المغرب وما قبلها من الصلوات التي هي: الظهر, والعصر انتقل بعد ذلك إلى صلاة العشاء، فقال: باب: أول وقت العشاء، وكان من عادته أنه يترجم لكل صلاة عدة تراجم، من هذه التراجم أول وقت الصلاة, وآخر وقت الصلاة، ويبدأ بأول وقت الصلاة، وهنا لما فرغ من المغرب التي هي قبل العشاء أتى بأول تراجم صلاة العشاء، وهي: باب أول وقت العشاء، وأورد فيه عدة أحاديث: أولها: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يومين، وأمره بأن يصلي الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت.والمقصود من هذا الحديث الطويل الذي أورده عن جابر هو الاستدلال على أول وقت العشاء؛ لأنه مشتمل على أول وقت العشاء, وآخره، وعلى أوائل الصلوات الأخرى, وأواخر أوقاتها، ولكن يأتي في الترجمة، ويذكر الحديث الطويل المشتمل على ما تقتضيه الترجمة أو ما يريده من الاستدلال على الترجمة.قوله: (جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد، فصل الظهر حين مالت الشمس).يعني: حيث زالت الشمس، وهذا هو أول وقت صلاة الظهر، وصلاتها في أول وقتها هو الأفضل، إلا إذا اشتد الحر فقد جاءت السنة بالإبراد، وهو تأخيرها حتى تنكسر حدة الشمس بمضي وقت بعد الزوال، أما في غير هذه الحالة فإن الأفضل هو صلاتها في أول وقتها.قوله: (ثم مكث، حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر).وهذا هو أول وقت صلاة العصر: إذا كان ظل الشيء مثله، وهو نهاية وقت الظهر؛ لأن ببلوغ ظل الشيء مثله ينتهي وقت الظهر، ويبدأ وقت العصر، وليس هناك فجوة من الوقت تفصل بين وقتي الصلاتين الظهر والعصر.قوله: (ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء).يعني: حينما حصل الغروب حصلت الصلاة، وذلك -كما عرفنا فيما مضى-: إذا غاب حاجب الشمس؛ وهو طرفها الذي بقي منها بعد ما يغيب أكثرها، فإذا غاب آخرها، وتوارت بالحجاب عند ذلك تبدأ وقت صلاة المغرب.قوله: (ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه، فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها).يعني: غاب الشفق، وهو الضياء الذي يبقى بعد غروب الشمس، فإذا ذهب ذلك الضياء ولم يبق له أثر، وصارت جهة المغرب وجهة المشرق على حد سواء؛ كلها ظلام دامس عند ذلك يدخل وقت صلاة العشاء، فجاءه حين ذهب الشفق، فقال له: قم فصل العشاء فصلاها، يعني: صلاها في أول وقتها.قوله: (ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح، فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح).قوله: (ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح)، يعني: بدا نوره، وهذا هو أول وقت صلاة الفجر، إذا طلع الفجر، وهو الفجر الصادق المعترض الذي يمتد في الأفق، ويظهر شيئاً فشيئاً حتى تطلع الشمس، وليس الفجر الكاذب الذي يظهر في آخر الليل، ويمتد مستطيلاً في السماء، أغبر مثل ذنب السرحان فإن هذا ليس وقتاً لصلاة الصبح، وإنما المقصود بذلك الذي يكون معترضاً في الأفق، ثم يتزايد حتى طلوع الشمس، فلما سطع الفجر جاءه وقال: قم فصل الفجر، فصلاها، وهذا في اليوم الأول أمره بأن يصلي الصلوات في أول أوقاتها.قوله: (ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد! فصل، فصلى الظهر).يعني: في اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله، وقال: فصل الظهر فصلاها، وهذا في آخر وقتها، فعندما يبلغ ظل الشيء مثله هو آخر وقت صلاة الظهر، وبعده مباشرة أول وقت صلاة العصر.قوله: (ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد فصل، فصلى العصر).وهذا هو آخر وقت صلاة العصر، أي: الوقت الاختياري لأن أول وقتها الاختياري، هو عندما يبلغ ظل الرجل مثله الذي هو نهاية الظهر، ويستمر حتى يكون ظل الشيء مثليه، وهذا هو نهاية الوقت الاختياري، وبعده يبدأ الوقت الاضطراري الذي لا يجوز للإنسان أن يؤخر إليه، ولكنه لو اضطر وحصل له نوم, أو حصل له نسيان، أو حصل شيء شغله وغفل عن الوقت، ثم صار بعد أن يكون ظل الشيء مثليه، فإنه يصلي العصر حينئذ، ولكنه ليس وقتاً اختيارياً، وإنما وقت اضطراري، فإذا بلغه الإنسان مضطراً فإن الصلاة ما زالت في وقتها، ولكن لا يجوز للإنسان أن يبلغه مختاراً، وقد جاء في الحديث: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته)، معناه: أنه أدرك الصلاة في الوقت؛ لأن الوقت الاضطراري نهايته غروب الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، فإنه يكون مدركاً لصلاة العصر في وقتها، لكن هذا في حال الاضطرار، وجبريل جاءه في اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثليه الذي هو نهاية الوقت الاختياري، وقال: قم فصل العصر، فصلاها.قوله: (ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يزل عنه، فقال: قم فصل، فصلى المغرب).يعني: وقتاً واحداً لم يزل عنه، يعني: في اليوم الأول وفي اليوم الثاني جاءه بعد غروب الشمس، وقد سبق أن مر الحديث عن جابر رضي الله عنه, أنه جاءه في اليوم الثاني حين غابت الشمس، وهو مطابق لما هنا، ومعناه: أنه في حديث جابر ما ذكر أولاً وآخراً بالنسبة للمغرب، وإنما ذكر وقتاً واحداً، هو الأول، ولكنه جاء في حديث غيره، وفي الأحاديث المتعددة الكثيرة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل عندما كاد الشفق أن يغرب، وصلى المغرب.إذاً فنهاية وقتها مغيب الشفق، وبدء صلاة العشاء إذا غاب الشفق.قوله: (ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصل، فصلى العشاء).وقد عرفنا فيما مضى أن الروايات أو بعض الأحاديث جاءت بأنها منتصف الليل، فيكون الوقت الاختياري نهايته منتصف الليل، وبعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني يكون وقتاً اضطرارياً، يعني: من نام واستيقظ بعد نصف الليل فإنه يصلي العشاء في وقتها، ولكن ليس للإنسان مختاراً أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، بل يأثم بالتأخير.قوله: (ثم جاءه للصبح حين أسفر جداً، فقال: قم فصل، فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كله).يعني: أن الإسفار حصل وكادت الشمس أن تطلع فعند ذلك جاءه وقال: (قم فصل الفجر، فصلاها، ثم قال: ما بين هذين وقت كله)، يعني: ما بين الوقتين كله وقت، فكون الإنسان صلاها في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره، كل ذلك وقت للصلاة.
تراجم رجال إسناد حديث جابر في أول وقت العشاء
قوله: [أخبرنا سويد بن نصر].وهو المروزي، ويلقب الشاه، وهو ثقة, خرج حديثه الترمذي, والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك، وهو مروزي، كما أن عبد الله بن المبارك مروزي.[حدثنا عبد الله بن المبارك].هو المروزي، وهو ثقة، ثبت، إمام، جواد، مجاهد, ذكر الحافظ ابن حجر في (التقريب) جملة من أوصافه، وقال: جمعت فيه خصال الخير.وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.[عن حسين بن علي بن حسين].وهو الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، وهو صدوق, مقل من الحديث، وحديثه أخرجه الترمذي, والنسائي، مثل: سويد بن نصر، فقد خرج له الترمذي, والنسائي، وهو صدوق مقل من رواية الحديث.[أخبرني وهب بن كيسان].وهو وهب بن كيسان, ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا جابر بن عبد الله].وهو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنه، وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ستة من الرجال وامرأة واحدة، هي أم المؤمنين عائشة، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله:والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمروأنس والبحر كالخدريوجابر وزوجة النبيفـجابر هو أحد السبعة الذين رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث.
تعجيل العشاء

شرح حديث: (... والعشاء أحياناً كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تعجيل العشاء.أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحياناً كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر) ].هنا أورد النسائي تعجيل صلاة العشاء، يعني: صلاتها في أول وقتها؛ لأن الترجمة السابقة هي: لبيان أول الوقت، وهنا الترجمة لتعجيل الصلاة في أول الوقت، فالترجمة لتعجيل العشاء، وقد أورد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أنه سئل حين قدم الحجاج عن وقت صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة), يعني: منتصف النهار عندما تزول الشمس، فالهاجرة هي عندما ينتصف النهار وتزول الشمس، فكان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها، وهذا هو المقصود بالهاجرة.قوله: (والعصر والشمس بيضاء نقية).يعني: في أول وقتها حال شدتها وحرارتها وبياضها.قوله: (والمغرب إذا وجبت الشمس).يعني: إذا غابت الشمس، ووجبت، يعني: سقطت عن الأعين, وغابت عن الأعين، فكان يصليها عليه الصلاة والسلام إذا وجبت الشمس، والوجوب هو: السقوط، يعني: سقط آخرها بمعنى أنها غابت وذهبت عن الأبصار، فهذا هو أول وقت صلاة المغرب.قوله: (والعشاء أحياناً كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر).يعني: بالنسبة لأول الوقت؛ لأنه ذكر أوائل الأوقات، بالنسبة للظهر والعصر والمغرب، ثم قال: العشاء أحياناً، يعني: معناه أنه يصليها في أول وقتها أحياناً، إن رآهم عجلوا عجل، وإن رآهم أخروا أخر.قوله: (وإذا رآهم قد أبطئوا أخر).يعني: أخر الصلاة، فمحل الشاهد منه: (إذا رآهم قد اجتمعوا عجل)، يعني: إذا اجتمع الناس فإنه يبادر إلى الصلاة في الوقت، وإذا رآهم تأخروا فإنه ينتظر.ومن المعلوم أن تأخير الصلاة مستحب؛ أي: صلاة العشاء، ولكن مراعاة للمصلحة بالصلاة في أول وقتها, وعدم المشقة على الناس فإنها تصلى في أول الوقت، ولهذا كان يراعي المصلحة، إذا رآهم عجلوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، ومحل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة: (إذا رآهم عجلوا عجل)، يعني: عجل الصلاة في أول وقتها.قوله: (قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله).فسألنا جابر يعني: عن الوقت، ولعل ذكر الحجاج يعني: في ذكر قدومه، وأنهم سألوه عندما قدم؛ ليسمع الجواب، وأنهم كانوا يؤخرون الصلاة، لعلهم أرادوا أن يسمع الجواب؛ لأن الصلاة تصلى في أول وقتها، ومن المعلوم أن الصلاة في آخر وقتها إذا كان مختاراً سائغ، ولكن المبادرة إليها في أول وقتها هو الذي ينبغي، وهذا هو المطلوب؛ لأن فيه مسارعة إلى أداء الواجب، والمسارعة إلى الخيرات، والحرص إلى الإتيان إلى الصلاة من حينما تجب الصلاة.
تراجم رجال إسناد حديث: (... والعشاء أحياناً كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر)
[أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار].عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة, ناقد من النقاد المتكلمين في الرجال وفي الجرح والتعديل، وكلامه في الرجال كثير، فعندما يقال: قال الفلاس، أو وثقه الفلاس، وقال الفلاس: ثقة، وقال الفلاس: ضعيف فالمراد به: عمرو بن علي، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.وأما محمد بن بشار فهو الملقب بندار، وهو من صغار شيوخ البخاري، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فكلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله في كونه شيخاً لأصحاب الكتب الستة: محمد بن المثنى, ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكلهم ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فالثلاثة: محمد بن بشار, ومحمد بن المثنى, ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاة الثلاثة في سنة واحدة، وهي سنة (252هـ)، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يعني: البخاري توفي سنة (256هـ)، وشيوخه الثلاثة -بل شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعاً رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة- ماتوا في سنة: (252هـ). [قالا: حدثنا محمد].وهو محمد بن جعفر غندر، الملقب غندر، هذا هو محمد المهمل، ويسمى الرجل الذي يذكر في الإسناد غير منسوب: المهمل، وأما إذا لم يذكر اسمه، ولكن ذكر بلفظ رجل عن رجل، فهذا لا يقال له: مهمل، ولكن يقال له: مبهم، فهذا نوع يسمى المبهم، وذاك يقال له: المهمل، والمهمل يعرف نسبه وتسميته عن طريق الشيوخ والتلاميذ وهو ثقة أي: غندر، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا شعبة].وهو ابن الحجاج، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من أعلى صيغ التعديل، وهي صيغة وصف بها قليل أو عدد نادر قليل من المحدثين منهم: شعبة بن الحجاج هذا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [عن سعد بن إبراهيم].وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة, عابد, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو بن حسن].وهو محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن أبي طالب، وهو ثقة, خرج حديثه البخاري, ومسلم, وأبو داود, والنسائي، بمعنى: خرج له الشيخان واثنان من أصحاب السنن.[عن جابر بن عبد الله].وهو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنه، وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ستة من الرجال وامرأة واحدة، هي أم المؤمنين عائشة، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله:والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمروأنس والبحر كالخدريوجابر وزوجة النبيفـجابر هو أحد السبعة الذين رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #119  
قديم 25-06-2019, 07:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(100)


- باب الشفق
لقد تقرر في الشريعة أن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر وهو يوافق وقت غياب القمر لليلة الثالثة من الشهر.

الشفق


شرح حديث: (كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة) يعني العشاء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الشفق.أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: (أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة) ].أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب الشفق، والشفق كما عرفنا هو زوال الضوء الذي يكون بعد غروب الشمس، وقد مر في أحاديث عديدة في بيان صلاة المغرب، أي: آخر وقتها، وأول وقت صلاة العشاء، وأن غيبوبة الشفق يحصل به دخول وقت صلاة العشاء، وقبل ذلك من حين غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق وقت لصلاة المغرب، وقد جاء ذكر الشفق في أحاديث كثيرة مضت في بيان وقت صلاة المغرب، أي آخرها، وأول صلاة العشاء.وهنا قال: باب الشفق، وأورد فيه حديث النعمان بن بشير من طريقين، وليس فيه ذكر الشفق، ولكن فيه ذكر وقت صلاة العشاء، وأنها عند غياب القمر لليلة الثالثة من الشهر، فليس فيه تنصيص على ذكر الشفق، ولكن فيه إشارة إليه؛ لأن مغيب القمر الليلة الثالثة من الشهر تكون عند دخول الوقت، فالدلالة على الشفق لا يدل صراحة ونصاً، وإنما يدل احتمالاً أو فهماً وليس نصاً؛ لأن النص ما فيه ذكر الشفق، ولكن فيه أنه كان يصلي العشاء عند غيبوبة القمر لليلة الثالثة من الشهر.قوله: (أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة).أي: صلاة العشاء الآخرة.وقوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة).يعني: لليلة الثالثة من الشهر إذا سقط القمر وغاب صلاها، يعني: في أول وقتها، وذلك معناه: إذا غاب الشفق، فاستفادة الشفق هو بالمفهوم واللزوم، وليس عن طريق النص؛ لأن وقت سقوط القمر ليلة الثالث هو غيبوبة الشفق.
تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير: (كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة) يعني العشاء
قوله: [أخبرنا محمد بن قدامة].وهو محمد بن قدامة بن محمد بن المصيصي، وهو ثقة, خرج حديثه أبو داود, والنسائي.[حدثنا جرير].وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن رقبة ]. وهو رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي، وهو ثقة, وقد خرج له الجماعة, إلا ابن ماجه فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير؛ لأنه رمز له بالفاء والقاف، القاف لـابن ماجه والفاء للتفسير، فالقاف، يعني: القزويني مأخوذة من نسبته إلى قزوين، فيرمز له بالقاف، والفاء للتفسير.[عن جعفر بن إياس].وهو ابن أبي وحشية أبو بشر، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يذكر أحياناً بكنيته، وأحياناً باسمه، وفي هذا الحديث الذي هو حديث النعمان بن بشير في الإسناد الأول ذُكر فيه باسمه، وفي الإسناد الثاني ذكر فيه بكنيته أبو بشر، وأبو بشر هو: جعفر بن إياس، مرة ذكر بكنيته، ومرة ذكر باسمه، وكما ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى للمحدثين، وفائدة معرفتها: حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين وذلك فيما إذا ذكر باسمه مرة، وذكر بكنيته مرة أخرى، فيظن من لا يعرف أن أبا بشر هو غير جعفر بن إياس.[عن حبيب بن سالم].وهو مولى النعمان بن بشير, وكاتبه، وهو ممن خرج له مسلم, وأصحاب السنن الأربعة.[عن النعمان بن بشير].وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، وقد جاء في بعض الأحاديث عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحمل الصغير في حال صغره، وتأديته في حال كبره، وهذا شيء معتبر عند المحدثين؛ لأن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، ومع ذلك يروي ويقول: سمعت، فرواية الصغير في حال صغره، وتأديته في حال كبره، والكافر تحمله في حال كفره، وتأديته في حال إسلامه، هذا معتبر عند المحدثين.وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
حديث: (كان رسول الله يصليها لسقوط القمر الثالثة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عثمان بن عبد الله حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: (والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة) ].وهذه طريق أخرى لحديث النعمان بن بشير، وهي مثل التي قبلها في المتن والمدلول.قوله: [أخبرنا عثمان بن عبد الله].وهو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ، روى له النسائي وحده.[حدثنا عفان].وهو ابن مسلم الصفار، وهو ثقة, ثبت, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا أبو عوانة].وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة, ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أبي بشر].وهو جعفر بن إياس الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، ذكر في هذا الإسناد بكنيته، وفي الإسناد الأول باسمه ونسبه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا.[عن بشير بن ثابت].هو بشير بن ثابت الأنصاري, بصري, ثقة، خرج له أبو داود, والترمذي, والنسائي.[عن حبيب بن سالم].وهو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، خرج له مسلم, وأصحاب السنن الأربعة. [عن النعمان بن بشير].وهو صحابي الحديث الأول، والحديث إنما هو حديثه، ولكنه جاء من طريقين، ولفظهما واحد، ومؤداهما واحد.
الأسئلة

ترك المعتمر والمسافر للنوافل
السؤال: هل يجوز للمعتمر أن يترك الرواتب والنوافل لكونه مسافراً؟الجواب: المعتمر أو المسافر يصلي ما أمكنه من النوافل؛ لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف فيهما الصلوات، فكون الإنسان يصلي ما أمكنه من النوافل في المسجدين هذا أمر فيه فائدة عظيمة لهذه المضاعفة التي تكون في الصلوات، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الكلام أثناء الوضوء
السؤال: هل يوجد نهي عن الكلام أثناء الوضوء؟الجواب: ما نعلم شيئاً يدل على منع الكلام في أثناء الوضوء.
بيع العملة بالعملة مع اختلاف القيمة
السؤال: هل يجوز التعامل ببيع وشراء العملة، علماً بأن رصيد كل منهما ذهب، مع اختلاف القيمة بينهما في البيع والشراء؟الجواب: البيع بالعملة، يعني: تبديل النقود بالنقود أي فئة من الفئات، يعني: أي عملة من العمل، فبيعها بالأخرى لا بأس به؛ لأن الأصل الذي هو عوض عنها لا وجود له، وليس بأيدي الناس إلا هذه الورق، فبيع الورق بالورق سائغ، ولابد للناس منه؛ لأنه إذا لم يحصل بيع ورق بورق ماذا سيفعل الإنسان عندما يذهب إلى بلد وما عنده إلا عملته، والناس يريدون عملة البلد الذي هم فيه، فبيع العملة بالعملة ليس هناك شيء يمنعه، ولو كانت تلك الأصول لا وجود لها عند الناس، ولا يعرف الناس عنها شيئاً، التي هي الذهب والفضة.
حضور الوليمة التي تذبح صدقة للميت
السؤال: يقوم بعض الناس بوليمة بنية صدقة على متوفى، فهل يجوز لي أن أجيب دعوة هذه الوليمة، وأنا غير محتاج؟الجواب: الصدقة تكون على الفقراء والمساكين، وأما كونه يصنع طعاماً ويدعو الناس، فلا بأس أن يصنع طعاماً ويدعو الناس، ولكن إذا كان صدقة فالصدقة للفقراء والمساكين.
المرور بين يدي المصلي في الحرم
السؤال: هل يعذر المار بين يدي المصلي في الحرمين، وخاصة في حالة الازدحام؟الجواب : لا ينبغي للإنسان أن يمر بين يدي المصلي في أي مكان، وأما بالنسبة للمسجد الحرام في المطاف إذا كان أحد يصلي في المطاف فله أن يمر؛ لأن الحق للطائفين، والمصلي يمكن أن يصلي في مكان بعيد، وأما في غير ذلك فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يمر بين يدي مصلي، فإما أن ينتظر وإما أن يتحول من صف إلى صف؛ يعني: يطلب من اثنين متجاورين أن يفسحوا له حتى ينتقل من صف إلى صف، ثم ينتقل عن هذا الذي يصلي، وإذا ما كان هناك ضرورة فليصبر، فإن الناس بعد الصلاة يزدحمون في الخروج، ولو صبروا قليلاً لانفض الزحام في وقت يسير.

ما يلزم الشاك في سجوده هل هي السجدة الأولى أم الثانية

السؤال: كيف يفعل رجل كان ساجداً في صلاته فطرأ عليه الشك، فلم يدر هل هو في السجدة الأولى أم الثانية؟الجواب: إذا كان شك، هل هو في الأولى أو في الثانية؟ فليعتبر أنه في الأولى، وليأت بالثانية، بأن يبني على اليقين، وهو المتيقن، فالثانية ما دام مشكوكاً فيها لا يعول عليها، وإنما يعول على أنه في الأولى ثم يأتي بالثانية بعدها، فيقطع الشك باليقين.
المقصود: (وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة)
السؤال: قوله: (وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة)، هل هذا في الركعتين أم في الركعة الواحدة؟الجواب: (كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة)، يعني: في الركعتين.
معنى اشتمال الصماء وبيع فضل الماء
السؤال: فضيلة الشيخ! ورد في حديث النهي عن انتقاص الماء واشتمال الصماء النهي عن بيع فضل الماء, بينوا لنا معنى هذه الجمل!الجواب: فضل الماء، يعني: هو الزائد، فالإنسان يجود به إذا كان عنده ماء يكفيه وزيادة؛ فإنه يتيح لغيره أن يستفيد منه، ولا يمنع فضل الماء.وأما إذا حازه، كمثل الإنسان الذي يكون معه سيارة يعبيها بالماء ويبيعه؛ فإن له ذلك.واشتمال الصماء هي نوع من اللبس؛ يلتف بالثوب وتكون يديه في داخله، بحيث لو حصل عنده أمر يقتضي إخراج اليدين لصعب عليه أن يخرج اليدين، يعني: يكون مثل الحصاة الصماء ليس له منافذ.
الأذان عند تأخير أداء صلاة العشاء
السؤال: إذا أراد جماعة أن يؤخروا صلاة العشاء، فهل الأفضل لهم أن يؤذنوا في أول الوقت ثم يؤخروا الإقامة؟الجواب: إذا كان لا يشوش على الناس فيؤذنون في أول الوقت؛ حتى لا يحصل التشويش على الناس، وأما إذا كانوا وحدهم وفي مكان بعيد فلا بأس، ولكن كونهم يؤذنون في أول الوقت؛ حتى يحصل إعلام لمن سمعهم بدخول الوقت فهذا هو الذي ينبغي، فإذا أذنوا في أول الوقت فلهم أن يصلوا في أي وقت شاءوا، وهذا فيما إذا كانوا مع بعض في مكان ما يتضرر غيرهم بتأخيرهم، وأما إذا كان معهم غيرهم ويتضرر بتأخيرهم فلا يفعلوا، وأما إذا كانوا مع بعض مثلاً: كانوا في بر أو في فلاة وكلهم لا يتضرر بالتأخير فيؤذنون في أول الوقت، وإذا أخروها إلى ما شاءوا أن يؤخروها لا بأس بذلك.
معنى سقوط القمر لثالثة
السؤال: هل معنى قوله: (سقوط القمر لثالثة)، أي: أن القمر في كل شهر يذهب في اليوم الثالث من بداية الليل؟الجواب: لا، ليس بلازم، ولكن الغالب أنه ليلة ثلاثة من الشهر هي التي تكون مع غيبوبة الشفق، وإلا فإن القمر كما هو معلوم أحياناً يتفاوت، فأحياناً يغيب في ليلة ثالث قبل دخول وقت العشاء، ولكن يمكن أن يكون هذا في الغالب.
صلاة العشاء قبل غروب الشفق
السؤال: ما حكم صلاة العشاء قبل غروب الشفق؟الجواب: لا يجوز أن تصلى العشاء قبل غروب الشفق.
حكم ما نسب إلى ابن خزيمة من إنكار الصورة لله
السؤال: ما هو القول فيمن يقول: إن الإمام ابن خزيمة ينكر عموماً الصورة لله؟الجواب: ما أعلم قضية إنكاره للصورة عموماً، وإنما الذي جاء عنه في قضية: (خلق الله آدم على صورته)، فإنه لا يضيف الضمير إلى الله عز وجل، وإنما يرجعه إلى آدم، وإلا فإنه قد جاء ذكر الصورة مضافة إلى الله عز وجل في أحاديث صحيحة ليس فيها احتمال إضافتها إلى غيره.وأما هذا الحديث الذي فيه: (خلق الله آدم على صورته)، فهو محتمل أن يرجع إلى الله، ومحتمل أنه يرجع إلى آدم، وابن خزيمة ممن يقول برجوعه إلى آدم، وأما إنكاره إضافة الصورة إلى الله عز وجل فلا أعلم هذا، وقد جاء الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإضافة الصورة إلى الله سبحانه وتعالى، في الصحيحين.
البقاء عند قبر الميت القريب للدعاء له
السؤال: ما حكم من يبقى عند قبر الميت الذي من أقربائه يدعو للميت فترة، ويقول: أنا أدعو له بمقدار نحر جزور؟ وهل هذا ثابت أم لا؟الجواب: لا أعلم , وإنما هذا جاء عن عمرو بن العاص.وأما الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنه عندما يدفن يقول: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، ثم ينصرفون).
حكم اقتناء القرود
السؤال: بعض الناس يقتني قرداً ويربيه، فما حكم الشرع في ذلك؟الجواب: والله لا أعلم حكماً فيه، ولكن اتخاذ القرد وتربيته من غير أن يكون أمر يقتضيه يعتبر هذا من الشيء الذي لا مبرر له، ولا وجه له.وأما حكمه لا أعلم، هل هو ممنوع أو غير ممنوع؟ لا أدري.
حكم الجمع الصوري
السؤال: ما حكم جمع العصرين؛ الظهر في آخر وقته، والعصر في أول الوقت، والعشائين؛ المغرب في آخر وقته، والعشاء في أول وقته؟الجواب: هذا يسمى الجمع الصوري، وهو صعب تحقيقه وتنفيذه، ولكن كما هو معلوم أن الإنسان المسافر يجمع في وقت الظهر وفي وقت العصر، وإنما بعض العلماء قال في الحديث الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (جمع في المدينة بين الصلاتين الظهر والعصر)، قالوا: إنه جمع صوري، أي: أنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وقدم صلاة العصر في أول وقتها، ولكن جاء في بعض الروايات: (أنه أراد أن لا يحرج أمته)، وهذا يدل على أن هناك ضرورة، وهناك شيء ألجأ إلى ذلك ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ولكن ليس مستمراً.
قيام العمرتين مقام حجة مع النبي
السؤال: هل تعتبر العمرتان في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟الجواب: ما أعلم في هذا شيء، ولكن جاء في الحديث (أن امرأة من الصحابيات قالت: ما يعدل حجة معك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي)، وأما كون العمرتان تعدل حجة ما أعلم في هذا شيئاً.

التوفيق بين القول بكراهية تسمية العشاء بالعتمة وورود ذلك في السنة

السؤال: كيف نوفق بين كراهية تسمية العشاء بالعتمة, والترخيص بذلك كما عند النسائي؟الجواب: جاء في السنة تسميتها بالعتمة، ولعل ما ذكر من الكراهة مبني على كونه قال: تدعونها العتمة، يعني: يشعر بأن الأولى عدم إطلاقها.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #120  
قديم 25-06-2019, 07:45 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المواقيت
(101)


- باب ما يستحب من تأخير العشاء
جاءت الأحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل صلاة وقتاً معيناً يخصها، منها صلاة العشاء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب أحيانه يصليها مبكراً، ومع ذلك فقد كان يحب تأخيرها ولكنه خشي أن يشق على أمته.
ما يستحب من تأخير العشاء

شرح حديث: (... وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء ...)
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما يستحب من تأخير العشاء.أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن عوف عن سيار بن سلامة قال: (دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، قال: ونسيت ما قال في المغرب، قال: وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة، قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة)].هنا أورد النسائي رحمه الله باب: ما يستحب من تأخير العشاء.هذه ترجمة عقدها النسائي للاستدلال على أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها ما لم يكن هناك مشقة على المصلين، وقد أورد في هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، يقول سيار بن سلامة: (دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فسأله أبي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى).وقوله: (الهجير) أي: الظهر؛ لأنها تأتي في الهاجرة، قال: (تدعونها الأولى)، فهي الأولى من صلاتي النهار التي تكون في النهار، والمراد من ذلك: ما بعد طلوع الشمس، وإلا فإن صلاة الفجر تقع النهار اليوم وليست في الليل؛ لأن الصائم يصوم ابتداء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو النهار وهذا هو اليوم.وقيل: إن إطلاق الأولى عليها؛ لأن جبريل عندما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبين له أوقات الصلوات وليصلي به ويبين له كيفية الصلوات كان البدء بالظهر، فقيل لها الأولى.قوله: (تدحض الشمس).يعني: تزول وتميل إلى جهة الغرب بعد أن كانت في جهة الشرق، فإذا صارت فوق الرءوس، ثم اتجهت إلى جهة الغرب، وانكسر الفيء، وحصل فيء يسير يدل على حصول الزوال، فعند ذلك يبدأ وقت صلاة الظهر.قوله: (وكان يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية).أي: أنه يصليها في أول وقتها؛ لأن كونه يمشي هذه المسافة بعد الصلاة، ويصل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، معناه: أنه يبكر بها، فالحديث فيه التبكير بصلاة الظهر، وفيه التبكير بصلاة العصر.قوله: (قال: ونسيت ما قال في المغرب).الذي قال: (ونسيت) هو سيار بن سلامة الذي يحكي ما سمعه من أبي برزة الأسلمي عندما سأله أبو سيار عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: (ونسيت ما قال في المغرب)، يعني: ما قاله أبو برزة في وقت صلاة المغرب.قوله: (وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة).وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، وهي باب: ما يستحب من تأخير صلاة العشاء. فهذا هو الدليل على استحباب تأخيرها، لكن هذا الاستحباب وهذا التأخير حيث لا تكون هناك مشقة، وحيث لا تكون هناك مضرة، وحيث لا يترتب على ذلك النوم في سبيل انتظارها وحصول المشقة على الناس في ذلك. وقوله: (وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها)، أي: كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها، لما يترتب على النوم قبلها من النوم عنها، أي: عن صلاة العشاء، والحديث بعدها، لما يترتب عليه من التأخر عن صلاة الفجر، أو النوم عن صلاة الفجر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر أحياناً مع أبي بكر في مصالح المسلمين، فإذا حصل ذلك لأمر يقتضيه، كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون لهذا السمر ولهذا التأخر والحديث بعدها -صلاة العشاء- أي أثر على تفويت صلاة الفجر جماعة، والتأخر عنها.(وكان ينفتل من صلاة الغداة -وهي الفجر- حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة).ومن المعلوم: أنه إذا كان يقرأ بالستين إلى المائة عليه الصلاة والسلام كان يرتل، فهو يصليها في أول وقتها، وعندما يفرغ من الصلاة يعرف الرجل جليسه يعني: الذي يكون بجواره -يصلي بجنبه- ويتضح له معرفته وتمييزه عن غيره؛ لأنه ذهب الظلام الذي لا يحصل معه معرفة الشخص القريب، وهذا يدل على التبكير بها؛ لأن كونه يقرأ بالستين إلى المائة وهو يرتل، ثم يكون الإنسان يميز جليسه بعد هذه القراءة الطويلة مع هذا الترتيل؛ معناه: أنه كان يبكر بها.إذاً: فحديث أبي برزة اشتمل على التبكير لصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة الفجر، واشتمل على بيان استحباب تأخير صلاة العشاء، لكن حيث يكون في ذلك مصلحة ولا يترتب عليه مضرة، أما إذا ترتب عليه مضرة، فإن الصلاة تصلى في أول وقتها، كما هو الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام.
تراجم رجال إسناد حديث: (... وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء ...)
قوله: [أخبرنا سويد بن نصر].هو المروزي، ويلقب الشاه، وهو ثقة، وخرج حديثه الترمذي، والنسائي، ولم يخرج له البخاري، ومسلم، ولا أبو داود، ولا ابن ماجه.[حدثنا عبد الله] هو ابن المبارك المروزي أيضاً، وهو من مرو، كتلميذه سويد بن نصر، بل سويد بن نصر راويته المعروف بالرواية عنه، وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة، ثبت، إمام، جواد، مجاهد، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب جملة من أوصافه، وخصاله الحميدة، وقال عقبها: جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن عوف].هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن سيار بن سلامة].هو الرياحي، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.[عن أبي برزة الأسلمي].هو نضلة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث ابن عباس في تأخير العشاء
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له، قالا: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: (قلت لـعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماماً أو خلواً؟ قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة، حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة الصلاة! قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعاً يده على شق رأسه، قال: وأشار، فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، فأومأ إلي كما أشار ابن عباس رضي الله عنهما، فبدد لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديد، ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس، ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس، حتى مست إبهاماه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية الجبين، لا يقصر ولا يبطش شيئاً إلا كذلك، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوها إلا هكذا)].هنا أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخبر فيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر يوماً صلاة العشاء والناس ينتظرونه، فناموا، ثم اسيتقظوا، ثم ناموا، ثم استيقظوا، وأذن عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فخرج ورأسه يقطر ماء، ثم وصف عطاء بن أبي رباح كيفية الهيئة التي كانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأسه حين خرج عليهم، ورأسه يقطر ماء، يعني: أنه يعصر هذا الماء الذي في رأسه بيده حيث يمرها عليه؛ ليخفف الرطوبة التي علقت به، وهذا يشير إلى أنه حصل منه اغتسال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ألا يصلوها إلا هكذا)، يعني: في هذا الوقت، لكن لما حصلت لهم المشقة كان الغالب على عادته أنه يبكر بها، ولكنه فعل هذا ليبين فضيلة التأخير، وأنه لولا المشقة لكان حصول ذلك هو الأولى، وهو المقدم على غيره.قوله: (ناموا واستيقظوا، وناموا واستيقظوا).يحتمل أن يكون هذا حصل منهم عن جلوس، ويكون هذا هو نعاس مع التمكن، ويحتمل أن يكون عن اضطجاع، ولكن يكون معه وضوء، ولم يذكر الوضوء؛ لما علم من أن النوم ناقض للوضوء، وأنهم يتوضئون من النوم، إلا إذا حصل النوم اليسير الذي هو نعاس في حال جلوس وتمكن، وكون الإنسان إذا خفق رأسه تنبه، فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو النوم الطويل، أو الذي يكون عن طريق اضطجاع، أو عن جلوس مع عدم تمكن، أو نوم يحصل معه غطيط ورؤى وأحلام، وما إلى ذلك من النوم العريض، أو الطويل الذي يكون مظنة لانتقاض الوضوء؛ لخروج ريح، كما جاء في الحديث الآخر: (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)، وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاة، فتخفق رءوسهم وهم جالسون، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضئون.إذاً: فهذا الذي جاء في الحديث من كونهم ناموا، ثم استيقظوا، ثم ناموا، ثم استيقظوا، إما المقصود به كناية عن النعاس الذي يحصل به.والحديث دال على ما ترجم له المصنف من استحباب تأخير العشاء؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوها إلا هكذا)، أي: إلا في هذا الوقت، وفي حال التأخر.ثم ما جاء في الحديث من ذكر الإشارة باليد إلى الرأس، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم واضعاً يده على رأسه فهذا يدل على الضبط وعلى الإتقان للرواية؛ لأن الراوي عندما يعرف الحديث، ويعرف الملابسة والظروف التي حصلت، والحديث الذي يحدث به، هذا يدل على الضبط والإتقان؛ لأن كونه يتذكر الهيئة التي حصلت في تلك الحال، وما حصل من فعل، فإذا تذكره الراوي وعرفه، فهذا مما يدل على ضبطه لما رواه، وهذه الهيئة التي فعلها ابن عباس يحكي ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يمر يده على رأسه؛ وذلك لعصر رأسه من البلل الذي أصابه بسبب الاغتسال، وكذلك عطاء يصف ذلك لـابن جريج، ثم ابن جريج أثبت هذا الذي وصف له عطاء، قال: (استثبت)، يعني: طلب منه أن يبين له الكيفية التي فعلها ابن عباس وهو يحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فوضع وبدد بين أصابعه، أي: فرقها قليلاً بعض التمديد، يعني: بدل ما كانت الأصابع ملتصقة فرق بينها، حتى صارت أطراف الأصابع على مقدم الرأس، وصار الإبهامين عند الأذنين، وعند الصدغ الذي هو المنطقة التي بجوار الأذن، (ولا يقصر ولا يبطش)، يعني: أنه ليس يسرع إسراعاً شديداً، ولكنه يبطئ في حركة يده وهو يمرها يعصر رأسه عليه الصلاة والسلام.والحاصل: أن الحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف من استحباب التأخير.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تأخير العشاء
قوله: [أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له].إبراهيم بن الحسن هو المصيصي، وهو ثقة، وخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في التفسير.ويوسف بن سعيد هو أيضاً المصيصي، وهو ثقة، حافظ، خرج حديثه النسائي وحده، فقوله: (واللفظ له)، أي: لـيوسف بن سعيد شيخه الثاني؛ أي: أن المتن الموجود هو سياق لفظ الشيخ الثاني. وأما الشيخ الأول فهو ليس بهذا اللفظ، ولكنه يختلف في الألفاظ، هذا هو المقصود بكلمة: واللفظ لفلان؛ يعني: أن اللفظ ليس واحداً، وقد ذكر لفظ واحد منهما فنص على من له اللفظ، والثاني يكون بالمعنى، وأما الذي ذكر فنفس الحروف ونفس السياق هو سياق الشيخ الثاني، والسياق هو لـيوسف بن سعيد المصيصي .[حدثنا حجاج].هو ابن محمد المصيصي أيضاً، وهو ثقة، ثبت، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن ابن جريج].هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وابن جريج مشهور بنسبته إلى جده.[قلت لـعطاء].هو ابن أبي رباح المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل كثيراً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقول ابن جريج لـعطاء: (أي: حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماماً أو خلواً) يعني: إذا كنت إماماً أو منفرداً، الخلو: هو المنفرد؛ لأنه ذكر كونه إماماً وكونه منفرداً؛ لأنه هذا هو الذي يكون الأمر بيده، ولم يذكر المأموم؛ لأن المأموم تابع لغيره، ويصلي مع الناس؛ أي: إن بكروا وإن أخروا، لكنه ذكر الشيء الذي يتعلق به فيما إذا كان إماماً أو منفرداً؛ يعني: إذا كان يسوغ له أن يصلي منفرداً بأن يكون وحده، وإلا فإن صلاة الجماعة -كما هو معلوم- واجبة، ويجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، ولا يتأخر عنها، ولكن إذا صلاها منفرداً، حيث يسوغ له أن يصليها منفرداً، هذا هو المقصود بالسؤال: إذا كنت إماماً أو خلواً، أي: منفرداً.وهذا يدلنا على ما كان عليه أتباع التابعين من الحرص على معرفة أمور الدين، كما كان التابعون يسألون الصحابة، والصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان سلف هذه الأمة كل يسأل من قبله ومن لقيه.. وهكذا.[سمعت ابن عباس].أي: أنه حكى ما سمعه من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن معولهم على النصوص، وأنهم عندما يسألون أحياناً يجيبون بالنصوص؛ لأنه قال: (أي شيء أحب إليك) ومن المعلوم: أن أحب إليه هو ما كان موافقاً للسنة، وما كان مطابقاً للسنة، فحكى ما سمعه من صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء.وأما ابن عباس فهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وكان في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ناهز الاحتلام، كما جاء في حديث ركوبه على الأتان: (أنه جاء راكباً على أتان، والرسول يصلي بالناس في منى، قال: وقد ناهزت الاحتلام)، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم من صغار الصحابة، وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وليس فيهم: عبد الله بن مسعود؛ لأن عبد الله بن مسعود كبير متقدم عليهم؛ لأنه توفي سنة (32هـ).وأما هم فكانوا من صغار الصحابة، فتأخروا بعد ابن مسعود كثيراً، وكانوا في عصر واحد، فكان يقال لهم: العبادلة، وعندما يقال في مسألة: قال بها العبادلة الأربعة من الصحابة، المراد بهم هؤلاء الأربعة: ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.وعبد الله بن عباس هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال:والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمروأنس والبحر كالخدريِوجابر وزوجة النبيِالمقصود بالبحر: ابن عباس، والبحر أو الحبر، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
شرح حديث ابن عباس في تأخير العشاء من طريق أخرى
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن منصور المكي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل، فقام عمر رضي الله عنه، فنادى: الصلاة يا رسول الله! رقد النساء والولدان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه، وهو يقول: إنه الوقت، لولا أن أشق على أمتي)].ثم ذكر النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي قبله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة)، يعني: في يوم من الأيام، وهذا فيه إشارة إلى قلة هذا العمل؛ لأنه قال: (ذات ليلة)، يعني: شيء نادر، والغالب على فعله أنه يقدم الصلاة ويبكر بها، وكان يمنعه من تأخيرها ما يخشاه من المشقة على أمته، فلما أخر الصلاة ذات ليلة، ورقد النساء والصبيان جاء عمر وقال: (الصلاة يا رسول الله! رقد النساء والولدان)، فالمقصود بقوله: (رقد النساء والولدان)، يحتمل أنهم جاءوا للمسجد، ويحتمل أنهم كانوا في البيوت ينتظرون، فالنساء تنتظر الأزواج، والأولاد ينتظرون الآباء ليأتوا من الصلاة، وقد تأخروا عليهم في المسجد في انتظار الصلاة، ومن المعلوم: أن هذا لا يختص بالمسجد؛ لأن حتى غير النساء والصبيان يحصل منهم النوم، ولهذا جاء في الطريق الأخرى: (رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا)، يعني: ليست المسألة خاصة بالنساء والصبيان، لكن ذكر النساء والصبيان يحتمل أن يكون المراد به: كونهم حصل منهم مع غيرهم في المسجد، أو أنه حصل منهم وهم في البيوت؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يقطر رأسه، وقـال: (إنه الوقت)، أي: الأكمل والأفضل، إنه الوقت الذي ينبغي أن يحصل، أو الذي هو أفضل من غيره، وقوله: (لولا أن أشق على أمتي)، أي: لولا المشقة على أمته، وهذا يدل على كمال شفقته ورفقه بأمته عليه الصلاة والسلام، وحرصه على إبعادها عما فيه عنتها ومشقتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تأخير العشاء من طريق أخرى
قوله: [أخبرنا محمد بن منصور المكي].سبق أن مر ذكر محمد بن منصور كثيراً، لكنه لا ينسبه، وإنما يقول: محمد بن منصور، والنسائي له شيخان كل منهما محمد بن منصور، أحدهما: طوسي، والثاني: مكي، وسبق أن ذكرنا -فيما مضى- أن كونه يروي عن سفيان، وسفيان بن عيينة مكي، ومحمد بن منصور الجواز مكي، قالوا: فالأقرب أن يكون المراد به: محمد بن منصور الجواز الذي هو المكي؛ لأن سفيان بن عيينة مكي، محمد بن منصور الجواز مكي، لكن هذا الإسناد فيه تعيين ذلك المهمل في المواضع المتعددة التي مضت؛ لأنه قال: المكي، فخرج احتمال أن يكون محمد بن منصور الطوسي، فهذا الموضع يبين أن المراد بالمهمل في المواضع المختلفة التي كان يذكرها النسائي ويسكت عنها أو عن تمييزه، أن المراد به: المكي الذي هو الجواز، وليس الطوسي.ومحمد بن منصور المكي الجواز ثقة، وخرج حديثه النسائي وحده، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وهذه من الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل؛ أي: كونه يذكر في بعض المواضع منسوب، يعني: يأتي ما يبين المراد -كما هنا- فهذا الموضع بين فيه من هو محمد بن منصور، وأنه المكي وليس الطوسي، والمواضع التي تقدمت كلها محمد بن منصور فقط، وهو يحتمل الطوسي ويحتمل المكي، لكن لما جاء التصريح بالمكي هنا عرف بأن هذا أيضاً نص من النسائي على تعيينه، ولو لم يحصل التعيين فرواية المكي عن المكي هي الغالب، وإن كان قد يروي عن غير المكي، إلا أنه عند الإطلاق يحمل على من له به خصوصية، وله به اتصال، ومن يكون في متناوله أن يتصل به في كل وقت وحين، وذلك فيما إذا كانا من بلد واحد، بخلاف إذا كان الشيخ في بلد آخر، فإنه لا يحصله إلا برحلة وبسفر، والسفر لا يدوم، فيجلس مدة ثم يذهب، لكن من يكون معه في البلد ويلازمه، وكلما أراد أن يأخذ ذهب إليه، وكلما أراد أن يتعلم ذهب إليه، فهذه الطريقة التي يعرف بها، أو يكون بها تمييز المهمل.[حدثنا سفيان]هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن عمرو].هو ابن دينار المكي، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن عطاء].هو ابن أبي رباح المكي، وهو -كما ذكرت- ثقة، فقيه، يرسل كثيراً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن عباس].وقد مر ذكره، وكان بمكة، ثم خرج إلى الطائف، فعلى هذا يكون الإسناد مسلسل بالمكيين؛ لأن محمد بن منصور مكي، وسفيان بن عيينة مكي، وعمرو بن دينار مكي، وعطاء بن أبي رباح مكي، وابن عباس كان مكياً في بعض أحواله، فهو مسلسل بالمكيين، وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، إلا محمد بن منصور الجواز فإنه أخرج له النسائي وحده، وأما سفيان بن عيينة، وعمرو بن دينار، وعطاء بن أبي رباح، وابن عباس، فهؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن جريج].يعني: هذه طريق أخرى هي مثل الطريق الأولى؛ لأن سفيان بن عيينة يروي عن شيخيه، أي: سفيان عن عمرو عن عطاء، وكذلك سفيان عن ابن جريج عن عطاء، فالإسنادان متفقان من حيث العلو أو النزول، وليس بينهما فرق؛ يعني: سفيان بن عيينة يروي عن عمرو عن عطاء، ويروي عن ابن جريج عن عطاء، وعطاء يروي عن ابن عباس، وقد مر ذكر ابن جريج في الإسناد السابق.
شرح حديث: (كان رسول الله يؤخر العشاء الآخرة ...)
قال المصنف رحمه الله تعال: [أخبرنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة)].ثم أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخرة).وقوله: (كان يؤخرها)، هذا هو المقصود من الترجمة من أنه يستحب تأخير العشاء؛ يعني: أحياناً، وليس هذا الغالب على فعله، بل هو القليل من فعله عليه الصلاة والسلام، والغالب على فعله أنه كان يبكر خشية المشقة على الناس؛ فهذا هو الذي يمنعه من التأخير، فكان يؤخر في بعض أحواله وليس دائماً، مثلما مر -فيما مضى- في باب الشفق أن النعمان بن بشير كان يقول: (كنت أعلمكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ يعني: كان يصليها لسقوط القمر ليلة الثالثة، يعني: في بعض الأحيان، أو في غالب الأحيان، وذلك كان في أول الوقت، فليس معنى ذلك: أنه يداوم على هذا ويداوم على هذا، وإنما يحصل منه التبكير كثيراً، ويحصل منه التأخير قليلاً، وكان يستحب التأخير؛ لولا ما يخشاه من المشقة على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يؤخر العشاء الآخرة ...)

قوله: [أخبرنا قتيبة] .هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا أبو الأحوص].و أبو الأحوص كنية اشتهر بها، واسمه سلام بن سليم الحنفي الكوفي، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن سماك].هو سماك بن حرب، وهو صدوق، وخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.[عن جابر بن سمرة].هو جابر بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي، وهو صحابي ابن صحابي، وله مائة وستة وأربعون حديثاً، اتفق البخاري، ومسلم منها على حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثاً.
شرح حديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة)].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، وهي عن جابر بن سمرة وعن ابن عباس، وهنا قال عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة)، يعني: وحصول السواك عند كل صلاة، فقوله: (لأمرتهم بتأخير العشاء)؛ يدل على ما دل عليه الذي قبله من الأحاديث، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير العشاء، ولا يمنعه من ذلك إلا ما يخشاه من المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام، فكل هذه الأحاديث دالة على استحباب تأخير العشاء حيث لا يكون مشقة على الناس.
تراجم رجال إسناد حديث: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء)
قوله: [أخبرنا محمد بن منصور] .هنا أهمله، أي: لم ينسبه كما نسبه في الإسناد الذي قبل هذا، وكما قلت: المواضع التي يرد فيها ذكر محمد بن منصور يروي عن سفيان كثيرة جداً، ولم يأتِ منسوباً -فيما مضى- إلا في هذا الموضع، وهو -كما قلت- دال على تمييز المهمل، وهو تمييزه عن محمد بن منصور الطوسي.[حدثنا سفيان].هو ابن عيينة.[حدثنا أبو الزناد].هو عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن الأعرج].هو عبد الرحمن بن هرمز، وهو مشهور بلقبه، ويأتي كثيراً باللقب. وهنا ذكره بلقبه الأعرج، فيأتي ذكره أحياناً باسمه وأحياناً بلقبه، ومعرفة ألقاب المحدثين -كما ذكرت مراراً وتكراراً- فائدتها دفع توهم أن يظن أن الشخص الواحد شخصين، فيما لو ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن الذي لا يعرف يظن أن الأعرج شخصاً آخر غير عبد الرحمن بن هرمز، مثلما ذكرنا في الحديث السابق: جعفر بن إياس في إسناد، ثم يأتي بعده إسناد أبا بشر، فالذي لا يعرف أن أبا بشر هو جعفر بن إياس يظن أن هذا شخص وذاك شخص، فكذلك هنا فالذي لا يعرف أن الأعرج لقب لـعبد الرحمن بن هرمز، وذلك لو رأى إسناداً فيه عبد الرحمن بن هرمز وإسناداً آخر فيه الأعرج، يظن هذا شخصاً غير هذا، ففائدة معرفة ألقاب المحدثين هي دفع توهم أن يظن أن الشخص الواحد شخصين؛ وذلك فيما لو ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه، والأعرج ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.قوله: [عن أبي هريرة].هو عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثاً، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 395.51 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 389.45 كيلو بايت... تم توفير 6.06 كيلو بايت...بمعدل (1.53%)]