مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت. - الصفحة 2 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         معارج البيان القرآني ـــــــــــــ متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 7824 )           »          انشودة يا أهل غزة كبروا لفريق الوعد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 51 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 859442 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 393804 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215954 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 82 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 63 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 02-02-2011, 12:09 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

فتاوى للشيخ بن عثيمين
حكم المسح على الخفين وشروطه
س : نود ان نعرف حكم المسح على الخفين وشروط ذلك ؟
الجواب : المسح على الخفين مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قيل :
ومن بنى لله بيـتاً واحتسب
مما تواترت حديث من كـــذب
ومسح خفـين وهذي بعضُ
رؤية شفاعةٌ والحــــــوضٌ


بل دل عليه القرآن في قوله تعالى : ((فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيدِيَكُم إِلَى المَرَافِقِ وَامسَحُوا بِرؤُسِكُم وَأَرجُلَكُم إِلَى الكَعبَينِ)) (1) على قراءة الجر ، وهي قراءة صحيحة سبعية ، ووجه ذلك : أن قوله : " وأرجلكم " بالجر ، معطوف على قوله : " برؤوسكم " والعامل في قوله : " برؤوسكم " قوله : " امسحوا " وعلى هذا فيكون المعنى : " امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم " . ومن المعلوم ان المسح مناقض للغسل ، فلا يمكن أن نقول : أن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب و " أرجلكم " ، ووجوب المسح في حالة واحدة ، بل تتنزل الآية على حالين ، والسنة بينتهاتين الحالين ، فبينت ان الغسل يكون يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين ، وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين ، وهذا الإستدلال ظاهرلمن تأمله .
على كل حال ، المسح على الخفين وعلى الجوارب - وهو ما يسمى بالشراب - ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا يقول الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيئ ، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ، ولكن لا بد من شروط لهذا المسح :
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ومسح عليهما(2) . فإن لبسهما هعلى غير طهارة ، وجب عليه ان يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما ، علله بانه لبسهما على طهارة : " أدخلتهما طاهرتين " .
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة ايام للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة : من اول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة ، فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين او ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين او الجوارب ، فإن هذه المدة لا تحسب ، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى ان تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر ، كما ذكرنا آنفاً . مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب ، حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى ان صلى العشاء ، ثم نام ، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الإثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحة لصلاة الفجر يوم الإثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً .
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه ان يخلع الخفين ويغسل جميع بدنهلحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم "(3) . وثبت فيصحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح : " يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر " .
فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها اهل العلم ، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الحكام ، أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط او موجب أو مانع ، حتى يقوم عليه الدليل .
س : لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف أو جورب ؟
الجواب : ليس فيه شروط اللهم إلا أن يكون طاهراً فإذا كان نجساً فلا يُمسح عليه ، فلة اتخذ الإنسان خفاً من جلد نجس ، كجلد الكلب والسباع ، فإنه لا يجوز المسح عليه ، لأنه نجس ، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة ، ولأن النجس لا يزيد مسحه إلا تلويثاً .
س: ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الشفاف ؟
الجواب : القول الراجح انه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الذي تراه من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرح المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .

الهوامش :(1) سورة المائدة ، الآية 6 ..........(2) أخرجه البخاري رقم ( 206 ) كتاب الوضوء . ومسلم رقم (79) كتاب الطهارة..........(3) أخرجه الترمذي رقــم (96) كتاب الطهارة . والنسائي رقم (127) كتاب الطهارة . وابن ماجة رقم (478) كتاب الطهارة . وأحمد في المسند ( 4/239 ، 240 ) . وقال الترمذي : حسن صحيح .
__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 02-02-2011, 12:09 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

سألت إمام مسجد عن المسح على الجوربين عند الوضوء فأجاب بأنه لا يجوز المسح على الجوارب التي اعتاد الناس لبسها ولا بد من غسل الرجلين ، فما قولكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خيراً

جواب المفتي أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس:

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمسح على الجوربين ثابت بالسنة وبه عمل الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون، وهو جائز ولا حرج فيه.
وإليك تفصيل ذلك في فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ

بعض الناس يحجرون واسعاً على الأمة ويشددون عليهم ويظنون أن في هذا التشدد التزاماً تاماً بالدين . يقول الدكتور يوسف القرضاوي :( إن جمهور الناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق رعايةً لظروفهم وما غلب على أكثرهم من رقة الدين وضعف اليقين وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم والمعوقات عن الخير ولهذا كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع على حين لا يتساهلون في قضايا الأصول ومن كان يعمل بالأحوط فهذا حسن إذا كان ذلك لنفسه ولأولي العزم من المؤمنين أما من كان يفتي الناس عامة أو يكتب للجماهير كافة فينبغي أن يكون شعاره التيسير لا التعسير والتبشير لا التنفير اتباعاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ) وقالإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) . وهذا يجعل الفقيه يستحضر الرخص فإن الله يحب أن تؤتى رخصه ويقدر الأعذار والضرورات ويبحث عن التيسير ورفع الحرج والتخفيف عن العامة ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) سورة النساء 28 ... ويسرني أن أذكر هنا كلمة لإمام كبير انعقدت له الإمامة في ثلاثة مجالات في الفقه حيث كان له مذهب وأتباع لمدة من الزمن ثم انقرضوا ، وفي الحديث والرواية ، حيث كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث وفي الورع والزهد حيث عد من أئمة التقوى وأعني به الإمام سفيان بن سعيد الثوري فقد روى عنه الإمام النـووي في مقدمـات المجـموع هذه الكلمة المضيئة : إنما الفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد !! ).

ومسألة المسح على الجوربين فيها تيسير وتسهيل على الناس وخاصة في أيام الشتاء الباردة حيث إن كثيراً من الناس وخاصة كبار السن يجدون صعوبة في غسل أرجلهم عند كل وضوء فيمسحون على جواربهم ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ، والمسح على الجوربين ثابت بالسنة وبه عمل الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ، وهذه بعض الأدلة والشواهد الشرعية على جواز المسح على الجوربين:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تـوضأ ومسـح عـلى الجوربين والنعلين ) رواه أحمد والترمذي و ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
وعن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح.
وقد ثبت المسح على الجوربين عن جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم ، قال الإمام النووي (وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعد ) المجموع 1/499.
وقال العلامة ابن القيم :( قال ابن المنذر روي المسح على الجوربين تسعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم : علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله ابن أبي أوفى وسهل بن سعد . وزاد أبو داود - صاحب السنن - أبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم ... وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس . وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه ... ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لمن سمينا ) تهذيب سنن أبي داود1/187-189 .
ومن الروايات المنقولة عن الصحابة في المسح على الجوربين:
1- ما رواه الدولابي في الكنى والأسماء من طريق أحمد بن شعيب عن عمرو بن علي أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان حدثنا الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما فقال : إنهما خفان ولكن من صوف ) . قال العلامة أحمد شاكر : ( وهذا إسناد صحيح ... وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل بل صرح بأن الجوربين خفان ولكنهما من صوف ) مقدمة رسالة المسح على الجوربين ص13.
2- روى عبد الرزاق بإسناده عن كعب بن عبد الله قال (رأيت علياً توضأ فمسح على جوربيه ونعليه ثم قام يصلي ) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/188.
- 3 وروى عبد الرزاق بإسناده عن خالد بن سعد قال :) كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعليه ( مصنف عبد الرزاق 1/199 ، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/188.
4- وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه . مصنف عبد الرزاق 1/199.
5- وروى عبد الرزاق عن أبي مسعود أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين . مصنف عبد الرزاق 1/200.
6- وروى عبد الرزاق بإسناده عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال : ( رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه ] مصنف عبد الرزاق 1/200 ، ورواه أبن أبي شيبة في مصنفه 1/189.
7 - وروى عبد الرزاق بإسناده عن يحيى البكاء قال : سمعت ابن عمر يقول : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين . مصنف عبد الرزاق 1/201.
8- وروى ابن أبي شيبة بإسناده أن عمر توضأ يوم جمعة ومسح على جوربيه ونعليه . مصنف ابن أبي شيبة 1/188.
9- وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناديهما عن أنس بن مالك :[ أنه كان يمسح على الجوربين قال : نعم ، يمسح عليهما مثل الخفين ] مصنف عبد الرزاق 1/200 ، مصنف ابن أبي شيبة 1/188.
10. وورى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي غالب قال : رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين . مصنف ابن أبي شيبة 1/188.

وقد قال بالمسح على الجوربين كبار الفقهاء من التابعين والأئمة وغيرهم كسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والأعمش والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وإسحاق وأبي ثور وهو قول الإمام أحمد وأهل الظاهر وأبي يوسف ومحمد وزفر أصحاب أبي حنيفة ، ورجع إليه أبو حنيفة في آخر أيامه وهو قول الإمام الشافعي بشروط ، ومالك في أحد القولين عنه ، والقول بالمسح على الجوربين هو الذي عليه الفتوى عند الحنفية.

وقد ذكر الإمام الكاساني : ( أن أبا حنيفة كان يقول بعدم جواز المسح على الجوربين وكان أبو يوسف ومحمد يخالفانه في ذلك ويريان جواز المسح وأن الإمام رجع عن قوله إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه ، فاستدلوا به على رجوعه ) بدائع الصنائع 1/83.
وأما ما ذكره بعض الفقهاء من شروط للجوربين الذين يمسح عليهما بأن يكونا منعلين أو مجلدين أو ثخينين وغير ذلك من الشروط فلم يقم دليل صحيح على اعتبار هذه الشروط ولم يرد دليل على تقييد الجوربين بهذه الشروط.
قال ابن حزم :( اشتراط التجليد خطأ لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس صاحب . والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار ولم يخص عليه الصلاة والسلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما ) المحلى 1/324.
وعقب الشيخ القاسمي: على كلام ابن حزم المذكور بقوله :) يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قيد و لا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء أكانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء ففي السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قوياً بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى . وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء . ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين ، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة ، وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله . ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه : فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير ) مجموع الفتاوى 21/214.
وقد رد العلامة محمد بن صالح العثيمين "رحمه الله " عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض بقوله هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس بشرط ، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة ، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لها ، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل ] مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ص 165-166.
وخلاصة الأمر أن المسح على الجوربين جائز ولا حرج فيه أبداً.

والله أعلم .
__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 02-02-2011, 12:10 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

شروط المسح على الجوربين.
ما هي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على الجوربين؟


1- لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه. قال: ((دعهما فإني أدخلتها طاهرتين))[1] فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة، مسافراً كان أو مقيماً.
2- لا بد من أن يكونا ساترين. صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
3- أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك.
إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه والمرأة كذلك.

......
[1] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو برقم 5799، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم 274.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون

__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 02-02-2011, 12:10 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون، وشروط المسح، والصلاة بالحذاء هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حالياً؟ وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تجوز الصلاة بالحذاء؟


يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين.
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، متفق على صحته؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ولكن إذا كان المسجد مفروشاً فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين، والله ولي التوفيق.


نشرت في مجلة الدعوة في العدد (948) بتاريخ 26/ 9/ 1404 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني، ص62 – 63 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.


__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 02-02-2011, 12:10 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

شروط المسح على الخفين.
سؤال من (م.ص) يقول: هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف آخر كان؟



يشرع المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، وذلك في مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وذلك في الطهارة الصغرى. أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ.
والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. أما الطهارة الصغرى فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء، والله ولي التوفيق.


نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1320) بتاريخ 6/ 6/ 1412 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني ص 63 – 64 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.



__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 02-02-2011, 12:11 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

هل هناك شروط للمسح على الخفين، كأن يكون الخف سميكا أو أي شروط أخرى؟ جزاكم الله خيراً.

نعم، لا بد من شروط، الأول: أن يكون على طهارة، تلبسه على طهارة لا بد، والثاني: أن يكون ساتراً للمفروض من الكعبين إلى أطراف الأصابع ساتراً لها، ثالثاً: أن يكون طاهر، رابعا: أن يكون مباح ما هو مغصوب. لا بد حتى يكون الشيء مباح. فالحاصل أنه إذا كان ساتراً طاهراً مباحاً، في يومه وليلته فلا بأس تمسح عليه، أما إن كان ملبوس على غير طهارة فلا، تخلعه، أو كان نجساً تخلعه، أو كان مغصوباً تخلعه وتعطيها له، أو كان رقيقاً لا يستر أو مخرق خروقاً كثيرة، هذا لا تمسح عليه، أما إن كان خرق يسير الخروق اليسيرة صغيرة فالصحيح أنه يغتفر إن شاء الله.


__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 02-02-2011, 12:11 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

هل في ذلك نية يتلفظ بها عند المسح؟

ليس لها نية، ما في نية، تكفي نية الوضوء، والحمد لله.

__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 02-02-2011, 12:11 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

ما هو تحديد وقت المسح على الخفين للمقيم بالساعة تقريباً؟

الواجب مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يوم وليلة) الساعة تختلف في هذا، فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر فليس له أن يمسح في اليوم الآتي لصلاة العصر بل يمسح قبل صلاة العصر، يوم وليلة، وإذا مسح عليها لصلاة المغرب مثلاً فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي، يوم وليلة، ومعلوم أن اليوم والليلة أربعة وعشرين ساعة، معروف، فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث مثلاً العصر فإنه يمسح إلى العصر الآتي، وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح عليها إلا بعد العشاء في الليلة الآتية، إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الماضية انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد بل يخلع ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يلبس. بارك الله فيكم


__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 02-02-2011, 12:11 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

كم عدد مرات المسح على الخفين، هل هي ثلاث مرات في مثل الوضوء أم مرةً واحدة؟

مرة واحدة يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن, وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرة واحدة كالرأس ولا حاجة إلى التكرار. بارك الله فيكم


__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 02-02-2011, 12:12 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

حدثونا - حفظكم الله - عن المسح على الخفين, متى يبدأ ومتى ينتهي، وخصوصاً بأننا مقبلين على هذا الشتاء؟

المسح على الخفين سنة، والجوربين كذلك، إذا لبسهما على طهارة يبدأ من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، إذا كان الجورب ساتر ، والخف ساتر، يلبسهما على طهارة، ويمسح على الخفين وعلى الجوربين يوم وليلة إن كان مقيم، بداء من الحدث، إذا أحدث بعد اللبس، لبسهما ..... ريح أو بول أو غائط هذا المبدأ يبدأ بعده يوم ليلة، إذا كان مقيماً، أما المسافر له ثلاثة أيام بلياليها.


__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



 

[حجم الصفحة الأصلي: 117.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 110.83 كيلو بايت... تم توفير 6.59 كيلو بايت...بمعدل (5.61%)]