شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله - الصفحة 87 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         اهتمام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بالحديث النبوي وأثره في العقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          السر وقانون الجذب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          فوائد البنوك.. ومخالفة رب العالمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أبرز صفات المعلم السلوكية في الفكر التربوي الإسلامي؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          ابحث عن مكان مغلق لحل الخلافات -حتى لا يكون الأبناء ضحية المشكلات الزوجية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          واحة الفرقان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 3130 )           »          وسائل وحدة الصف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 29 - عددالزوار : 794 )           »          منهج أهل السنة والجماعة في نبذ الخلاف والحرص على وحدة الصف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          اتباع الهوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #861  
قديم 18-09-2022, 01:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة ...) من طريق ثانية

قوله: [أخبرني زياد بن أيوب].زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه: شعبة الصغير، يعني: لإتقانه وضبطه يشبهه بـشعبة المشهور بأنه أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الواسطي معروف بضبطه وإتقانه.
[عن عباد بن العوام].
عباد بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان بن حسين].
سفيان بن حسين ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن الأربعة.
الشيخ: في نسخة أبي الأشبال مسلم في المقدمة.
[عن يونس بن عبيد].
يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء عن جابر].
عطاء عن جابر قد مر ذكرهما.

شرح حديث جابر: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من طريق خامسة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني أحمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا همام بن يحيى سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه) وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله].أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وفيه يقول النسائي ما يدل على أن عطاء لم يسمع حديث (من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يكريها) أنه لم يسمعه من جابر، وقد أورد فيه هذا الإسناد الذي فيه أن عطاء سأل سليمان بن موسى فحدثه عن جابر، معناه: أن بينه وبين جابر واسطة، فهذا يشعر بأنه ما سمع، لكن كما هو معلوم قد يروي بواسطة ثم يروي بغير واسطة، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يمكن إذا كان في زمان جابر، وأنه سأل سليمان بن موسى فحدثه بواسطة، ثم بعد ذلك لقي جابراً وحدثه بغير واسطة على هذا لا يوجد إشكال، وإن كان يعني أنه ما حصل إلا السؤال، وأنه ما عرف إلا بواسطة، فيكون هذا الحديث إنما سمعه بواسطة، والواسطة معروف، وهو سليمان بن موسى.

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من طريق خامسة


قوله: [أخبرني أحمد بن يحيى].هو أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[عن أبي نعيم].
أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن همام بن يحيى].
همام بن يحيى ثقة، ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء].
عطاء قد مر ذكره.
[عن سليمان بن موسى]
هو سليمان بن موسى الأموي، صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له مسلم، والأربعة.
[عن جابر].
جابر قد مر ذكره.

شرح حديث جابر: (أن النبي نهى عن الحقل وهي المزابنة) من طريق سادسة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إدريس حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحقل، وهي المزابنة)، خالفه هشام، ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر].أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة) وهذا تفسير الحقل بأنه المزابنة، لكن المشهور أن المزابنة تتعلق بالتمر وبالثمر، والمحاقلة أو الحقل يتعلق بالزرع.

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (أن النبي نهى عن الحقل وهي المزابنة) من طريق سادسة


قوله: [أخبرنا محمد بن إدريس].محمد بن إدريس هو أبو حاتم الرازي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
[عن أبي توبة].
أبو توبة هو الربيع بن نافع الحنفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن معاوية بن سلام].
معاوية بن سلام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن أبي كثير].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن نعيم].
يزيد بن نعيم مقبول، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن جابر].
جابر قد مر ذكره.

شرح حديث جابر: (نهى رسول الله عن المزابنة ...) من طريق سابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الثقة حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة، والمخاضرة، وقال: المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع) خالفه عمر بن أبي سلمة فقال: عن أبيه عن أبي هريرة].أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمخاضرة).
(المزابنة) وقد عرفناها أنها بيع أوسق من التمر بالتمر على رءوس النخل، وهي لا تجوز، (والمخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو).
وهي بيع التمر قبل أن يزهو، يعني كونه يبيعه وهو أخضر لم يحمر ولم يصفر ويطيب أكله كما جاء في الحديث، هذه هي المخاضرة، يعني: بيع التمر قبل أن يزهو.
(والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع).
ثم ذكر المخابرة وفسرها بأنها بيع الكرم بكذا وكذا صاع.
يعني: من الزبيب، فبيع الكرم في الشجر بكذا وكذا صاع من الزبيب هذا لا يجوز، وقد عرفنا أن المخابرة هي استجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وأن ذلك سائغ، أو أنها تكون بمعنى المحاقلة التي هي بيع الحب في السنابل، وهذا لا يجوز.
ولعل هذا هو أول موضع يمر بنا في سنن النسائي لا يذكر النسائي شيخه، وإنما يقول: أخبرني الثقة، أنا ما أتذكر أنه مر علينا تعبير النسائي بمثل هذا التعبير الذي مر بنا الآن.
وكلمة (حدثني الثقة) هذه عند العلماء غير معتبرة في التوثيق، قالوا: لأنه قد يكون ثقةً عنده ومجروح عند غيره؛ حتى يعلم ويعرف أنه ثقة أو غير ثقة، لكن هذا تعديل مع الإبهام؛ لأنه أبهم شيخه ووثقه، وعند العلماء لا يعتبر قول الراوي: حدثني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقةً عنده ومجروحاً عند غيره.

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (نهى رسول الله عن المزابنة ...) من طريق سابعة

قوله: [عن حماد بن مسعدة].حماد بن مسعدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام بن أبي عبد الله].
هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن أبي كثير].
يحيى بن أبي كثير مر ذكره.
[عن أبي سلمة].
هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[عن جابر بن عبد الله].
جابر بن عبد الله قد مر ذكره.


ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر


حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة) خالفهما محمد بن عمرو فقال: عن أبي سلمة عن أبي سعيد].أورد النسائي حديث أبي هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة) وقد عرفناهما.
قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].
هو عمرو بن علي الفلاس مر ذكره.
[عن عبد الرحمن].
هو عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد بن إبراهيم].
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمر بن أبي سلمة].
هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
قد مر ذكره.
[عن أبي هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه.

حديث أبي سعيد: (نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا يحيى وهو ابن آدم حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة) خالفهم الأسود بن العلاء فقال: عن أبي سلمة عن رافع بن خديجِ].أورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة) وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك].
هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
[عن يحيى هو ابن آدم].
يحيى بن آدم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحيم].
هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن عمرو].
هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري].
أبو سلمة قد مر ذكره، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته أبو سعيد، وبنسبته إلى الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث رافع بن خديج: (نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة) رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج].أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)، وقد مر ذكرهما مراراً.
قوله: [أخبرنا زكريا بن يحيى].
وهو زكريا بن يحيى السجزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن محمد بن يزيد بن إبراهيم].
محمد بن يزيد بن إبراهيم مقبول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
[عن عبد الله بن حمران].
عبد الله بن حمران صدوق يخطئ قليلاً، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن عبد الحميد بن جعفر].
عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[عن الأسود بن العلاء].
الأسود بن العلاء ثقة، أخرج له مسلم والنسائي.
[عن أبي سلمة عن رافع بن خديج].
أبو سلمة عن رافع بن خديج قد مر ذكرهما.


الأسئلة


الاستناد إلى المصاحف

السؤال: لوحظ أن بعض الشباب يسندون ظهورهم على دولاب المصاحف من جهة الأمام للمصاحف، ولما نبهوا على ذلك طالبوا من نبههم بالدليل، فنطلب من فضيلتكم التوجيه؟

الجواب: كون أحد يسند ظهره على الدرج الذي فيه المصاحف، ويكون ظهره متصلاً بالمصاحف.. هذا ما ينبغي؛ لأن احترام المصحف مطلوب، فلا ينبغي ذلك للإنسان المسلم، نحن ما نعلم دليلاً خاصاً يدل على هذا، لكن احترام المصحف يقتضي ألا يجعل الإنسان ظهره إليه مباشرةً ويستند عليه، أما لو كان الإنسان في الصف واستند على جانبه الذي بينه وبينه ساتر، وهو اللوح الذي في ظهر الدرج، فما في هذا بأس إن شاء الله، لكن كونه يسند ظهره إلى المصحف مباشرةً، هذا في النفس منه شيء، وينبغي اجتنابه، و(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، و(ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، وإذا كان الأمر فيه شبهة فالإنسان يترك ما فيه شبهة، وكونه لا يسند ظهره إليه، هذا لا شبهة فيه، وكونه يسند ظهره إليه، هذا فيه شبهة، هذا هو الذي يمكن أن يستدل به على مثل ذلك.

وإذا كان درج المصاحف فوق الرأس على الجدار، فما الاستناد حينئذ بمحظور؛ لأنه ما يسند ظهره إلى المصاحف ما دام أن المصاحف مرفوعة من فوق.

إذا مات الميت وعليه حقوق لله وللخلق فأيهما يقدم


السؤال: إذا مات الإنسان وعليه دينٌ لله وللعباد، فأيهم يقدم دين الله أو دين العباد الذين هم الورثة؟

الجواب: يقول العلماء: إذا كان على الإنسان حق لله وحق للعباد، فتقدم حقوق العباد على حق الله إذا لم يمكن توفية الجميع، قالوا: لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، والله تعالى يعفو ويتسامح، والعباد لا يسامحون، فحقوق العباد مقدمة وكون الإنسان عليه حقٌ لله مالي، وعليه ديون للناس، فحقوق الناس مقدمة.

أما إذا كان ميراث فحق الله مقدم على الميراث؛ لأن هذا الحق لا يأتي إلا بعد ما ترد الحقوق التي على الإنسان، فالحقوق التي على الإنسان توفى من ماله، ثم بعد ذلك يأخذ الورثة ما يستحقون؛ لأن الدين الذي على الإنسان سواءٌ لله أو للآدميين يخرج أولاً، وأما إذا كان دين لله ودين للآدميين، وهو لا يفي بهما، فيقدم وفاء دين الآدميين على حق الله عز وجل؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة والتفضل.

التكافؤ في الزواج

السؤال: إذا خشي الرجل على نفسه العنت وصار الزواج في حقه واجباً، وهو لا يملك مئونة الزواج لمن تكافؤه في النسب والمجتمع، فهل يكون واجباً عليه ممن ليست كفئاً له، ولا من مجتمعه، لكنها مكافئةٌ له في الدين؟

الجواب: إي.. نعم، يجب عليه أنه يبادر إلى ذلك، إلا إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة بأن يكون قومه يلحقون به ضرراً، أو يحصل بينه وبين أهله نفرة وعداوة، فما ينبغي له هذا، لكن ينبغي له أن يطلب منهم مساعدته ما دام أنهم سيعترضون عليه، وسيلحقون به الأذى، وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا، فعليه أن يصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء).


الالتحاف أثناء الطواف

السؤال: رجل يريد أداء العمرة، وقد أجرى عملية في قلبه، فهل يجوز له أن يلبس عباءً فوق الإحرام اتقاءً للبرد؟

الجواب: نعم، إذا كان يخشى على نفسه ضرراً، أو أنه محتاج لهذا لحصول الضرر الذي يظنه غالباً على نفسه، فله أن يلتحف، وإن أمكنه أن يلتحف بشيءٍ ليس فيه فدية، كبطانية يلتحف بها مثل ما يلتحف بالرداء، فهذا لا بأس به، وليس عليه كفارة أو فدية، وأما إن لبس شيئاً مخيطاً كعباءة أو ثوب أو جبة.. أو ما إلى ذلك، فإنه يكون عليه فدية، وهو مخير بين واحدة من ثلاث: إما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.


كفارة اليمين

السؤال: شخص حلف ألا يؤدي العمرة مع بعض الأفراد، ولكنه عاد وأدى العمرة معهم، فما كفارة ذلك؟

الجواب: حلف ألا يفعل ففعل، فلم يف بما حلف عليه، فكفارته كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يستطع لا هذا ولا هذا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.


الأحاديث في المصنفات

السؤال: كثيراً ما أجد في الكتب أن المصنف يأتي بالأحاديث الصحيحة ثم يأتي بالأحاديث الضعيفة، وقال: إن الأحاديث الضعيفة هذه إنما هي للاعتراض، السؤال: ما هي فائدة الاعتراض مع وجود الأحاديث الصحيحة؟

الجواب: أصلاً ما في اعتراض، أقول: كلمة الاعتراض هذه لا معنى لها في هذا المكان، ولا يفهم لها معنىً صحيح، لكن إذا كان بعض الناس يجمع ما ورد في الباب مما صح وضعف، ومن المعلوم أن ما صح يغني عما فيه ضعف، والذي فيه ضعف يدل على أن له أصلاً بحيث لو رؤي هذا الذي جاء من طريق ضعيفة، وعرف أنه جاء من طريق صحيحة يعرف أن المعنى ثابت من طريق أخرى، فيفعل هذا من يجمع ما جاء في الموضوع مما صح وضعف؛ حتى يعلم الضعيف، وحتى يعلم الصحيح، ومن حيث الثبوت فالصحيح ما يغني عن الضعيف.


الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية

السؤال: ما صحة تقسيم صفات الله تعالى إلى صفات خبرية وفعلية؟

الجواب: الصفات الخبرية هي الصفات الفعلية، وإنما التقسيم الصحيح أن تقسم إلى ذاتية وفعلية، يعني شيء لا يتعلق بالمشيئة والإرادة، هذه صفة ذاتية، مثل كونه حياً سميعاً بصيراً.. هذا ما له علاقة بالمشيئة، يعني هو حي، سميع بصير، لا تعلق لذلك بالمشيئة، لكن كونه رازقاً خالقاً.. هذا يتعلق بالمشيئة.

والخبرية هي التي جاء الخبر فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء في بعض الأحاديث، ثم الخبرية قد تتعلق بذاتية، لكنها ما أثبتها العقل، وما يثبتها النقل فالمتكلمون يقولون عنها: خبرية جاءت عن طريق آحاد، فلا يعول عليها، ومن الفعلية ما هو خبري، ومن الخبري يأتي ما هو فعلي، وقد يكون أيضاً ذاتياً وهو خبري، ولا يثبته المتكلمون، وأهل السنة يثبتونه إذا صح النقل.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #862  
قديم 04-10-2022, 09:44 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله


شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المزارعة

(484)

- تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [3]


بين الشرع أن كراء الأرض بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة، أن هذا سائغ وصحيح، والمزابنة هي: بيع الأوساق من التمر بالتمر على رءوس النخل، والمحاقلة جاء في بعض الروايات تفسيرها بالمزابنة، وجاء في بعضها أنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وجاء أنها بيع الحب بالحب في السنابل وفي الزرع.
تابع ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن المحاقلة والمزابنة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا عثمان بن مرة سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة). قال أبو عبد الرحمن: مرة أخرى].
سبق في الدروس الماضية جملة من الأحاديث المتعلقة بالمزارعة، وهذه أيضاً جملة منها، أولها حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة)، وقد عرفنا المحاقلة والمزابنة مراراً وتكراراً؛ لأن هذين اللفظين قد مرا كثيراً، وعرفنا أن المحاقلة جاء في بعض الروايات تفسيرها بالمزابنة، وجاء في بعضها أنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وجاء أنها بيع الحب بالحب في السنابل وفي الزرع، وعرفنا أن ما كان مما يتعلق بالتأجير بالثلث والربع فإنه سائغ وجائز، وأنه مثل المضاربة ولا بأس به، وهي مشاركة من المالك والمزارع.
وأما التفسير الثاني وهو بيع أوسق من الحب بالحب الذي في السنابل في الزرع فهذا لا يجوز؛ لأنه من قبيل الربا، وأما المزابنة فقد عرفنا أنها بيع الأوساق من التمر بالتمر على رءوس النخل، وعلة تحريمه هو كون الربا فيه موجود وذلك من جهة أنه إن كان البيع في الحال بأن استلم هذا الأوسق من التمر، واستلم هذا التمر على رءوس النخل، ففيه التفاضل من جهة أن ما في النخل مجهول وإن كانت الأوسق التي دفعها المشتري معلومة، وذلك أن بيع الجنس بالجنس كالتمر بالتمر من شرطه التماثل والتقابض، التساوي والتقابض، ومن المعلوم أن بيع أوساق من التمر معلومة بالرطب على رءوس النخل، التساوي غير موجود، وذلك من جهة جهالة مقدار ما على رءوس النخل، ومن جهة أنه لو بيع الرطب بالتمر متساوياً فإنه لا يصح؛ لأن الرطب ينقص إذا جف، فهو بيع مثلي بمثله غير متساوي، وقد عرفنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وذلك لا يجوز.
وعلى هذا فالمحاقلة والمزابنة إذا كانت بيع أوسق معلومة بحب على رءوس الزرع، أو بتمر على رءوس النخل، فإن هذا لا يجوز، وإن كان المراد بالمحاقلة أنها تأجير الأرض بالثلث والربع والنصف فهذا لا بأس به؛ لأنها شركة سائغة، وهي مثل المضاربة تماماً، يجوز فيها ما يجوز في المضاربة، وذلك أن المضاربة جائزة ومشروعة وسائغة باتفاق العلماء، وهي شركة بين العامل وبين المالك على أن الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، فكذلك من لا يجيد البيع والشراء ولكنه يجيد الزرع، يمكنه أن يعمل مشاركة مع صاحب الأرض على وفق ما هو موجود في المضاربة.
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله نهى عن المحاقلة والمزابنة)
قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].
هو عمرو بن علي الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن أبي عاصم].
أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عثمان بن مرة].
عثمان بن مرة لا بأس به، أخرج له مسلم، والنسائي، وكلمة لا بأس به تعادل صدوق.
[عن القاسم].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع بن خديج].
رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[قال أبو عبد الرحمن: مرةً أخرى].
يعني: أنه يسوق السند برجاله وبإسناده مرةً ثانية من طريق أخرى، إلا أن اللفظ يختلف، السند واحد والمتن يختلف.
شرح حديث: ( إن رسول الله نهى عن كراء الأرض)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن كراء الأرض؟ فقال: قال رافع بن خديج رضي الله عنه: ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض)، واختلف على سعيد بن المسيب فيه].
أورد الطريق الثانية عن القاسم بن محمد عن رافع بن خديج وهي مثل السابقة في الإسناد، إلا أنها ليست مثلها في اللفظ، وفيها النهي عن كراء الأرض، وكراء الأرض يكون منهياً عنه فيما إذا كان بشيء مجهول بأن يقول مثلاً: أؤجرك ولي سهم، ولا يعين ذلك السهم بحيث يكون جزءاً معلوم النسبة كثلث أو ربع، وكذلك أيضاً تأجيرها بشيءٍ معلوم مما تخرجه الأرض، هذا أيضاً لا يصح؛ لأن الأرض يمكن ألا تخرج إلا هذا المقدار، فيظفر به واحد ويحرم الثاني، كذلك أن يستثني أحدهما بقعة معينة، كأن قال: ما تنبته هذه البقعة، أو ما ينبت على السواقي، أو ما ينبت في كذا.. أو في كذا، فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأن هذا يؤدي إلى الخصومة؛ ولأنه قد لا ينبت الزرع إلا في هذه البقعة، والباقي قد لا يحصل فيه نبات الزرع، فيكون في ذلك جهالة، فالنهي عن كراء الأرض إذا كان فيه جهالة، أو كان فيه علم يؤدي إلى أن يظفر أحد المتشاركين ويختص به دون الآخر، فذلك لا يجوز.
أما إذا كان بأجرةٍ معينة يدفعها المستأجر للمؤجر ويقبض الأرض ويتصرف فيها، ويستفيد من غلتها، وهو قد دفع الأجرة التي استأجر بها، أو استأجر بالثلث والربع أو النصف.. أو بنسبة معينة يتفقان عليها، فلا بأس بذلك، أي: إنه إذا كان التأجير على سبيل المشاركة مثل ما هو موجود في المضاربة بالنصف والربع والثلث لا بأس بذلك، وإذا كان بأجرة معلومة يدفعها المستأجر للمؤجر ثم يقبض الأرض ويتصرف فيها، وذاك قبض أجرته، وهذا قبض أرضه، فلا بأس بذلك.
والإسناد هو نفس الإسناد.
شرح حديث رافع بن خديج في المزارعة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي -واسمه عمير بن يزيد - قال: (أرسلني عمي وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث، فلقيه فقال رافع: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني حارثة فرأى زرعاً، فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: ليس لـظهير، فقال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته، قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته) ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد، واختلف عليه فيه].
أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى في تأجير الأرض بأساً، حتى لقي رافع بن خديج وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببني حارثة فوجد مزرعةً لـظهير، فقال: ما أحسن مزرعة ظهير، قالوا: إنها ليست لـظهير، إنها لشخصٍ أزرعه إياها، معناه: أجره إياها، يعني لا ندري كيفية التأجير الذي تم بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته)، يعني ما يصلح التأجير وإنما الذي يصلح هو الإحسان والإرفاق وأن الإنسان يزرع بنفسه أو يمنح غيره.
قوله: (خذوا زرعكم) يعني الزرع الذي زرعه العامل خذوه لأنه حصل في أرضكم، والنفقة التي أنفقها المزارع ردوها عليه، وأعطوها إياه، وقد جاء في بعض الروايات والتي ستأتي: أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً بتأجير الأرض، وكان يؤجر أو يؤاجر أراضيه، ولما بلغه عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فخشي أن يكون أتى فيها شيء خلاف ما كان يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك ذلك تورعاً، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
والأمر كما ذكرت؛ أن المنع يكون في بعض الأحوال، والجواز يكون في بعض الأحوال، فحيث يكون الغرر والجهالة، فهذا لا يجوز، وحيث يكون شيئاً معلوماً لا محظور فيه ولا جهالة، ولا يترتب عليه تضرر أحدهما، فإن هذا لا بأس به.
تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في المزارعة
قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].
محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بـالزمن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد].
أبو جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
[عن سعيد].
هو سعيد بن المسيب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع].
رافع بن خديج قد مر ذكره.
شرح حديث رافع بن خديج في المزارعة من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض فهو يزرعها، أو رجلٌ منح أرضاً فهو يزرع ما منح، أو رجلٌ استكرى أرضاً بذهبٍ أو فضة) ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد].
أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرع ما ملك، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة، وهذا فيه التنصيص على أن الاكتراء بالذهب والفضة سائغ، وهو يخالف ما تقدم من النهي عن كراء الأرض، وهو لفظ مطلق، وهو يدل على جوازه بالذهب والفضة، يعطيه الأجرة ويقبض الأرض، هذا سلم الأرض لينتفع بها، وهذا أخذ أجرته على ذلك، فالكراء بالذهب والفضة لا بأس به، وكذلك الكراء بالثلث والربع والنصف لا بأس به.
تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في المزارعة من طريق أخرى

قوله: [أخبرنا قتيبة].
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الأحوص].
هو أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طارق].
وهو طارق بن عبد الرحمن البجلي، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج].
قد مر ذكرهما.
حديث سعيد بن المسيب: (نهى رسول الله عن المحاقلة) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة) قال سعيد: فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري عن طارق].
ميزه إسرائيل عن طارق، فجعل في الأول الروية عن سعيد مرسلة ليس فيه ذكر طارق، وفي الثاني جعله من كلام سعيد.
الملقي: فجعل الأول مرسلاً ليس فيه ذكر رافع، تابعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني أو الأخير جعله من كلام سعيد نفسه.
قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن عبيد الله بن موسى].
عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إسرائيل].
هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طارق عن سعيد].
طارق وسعيد قد مر ذكرهما.
تراجم رجال إسناد مرسل سعيد بن المسيب: (نهى رسول الله عن المحاقلة)

قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن عبيد الله بن موسى].
عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إسرائيل].
هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طارق عن سعيد].
طارق وسعيد قد مر ذكرهما.
شرح أثر سعيد بن المسيب: (لا يصلح الزرع غير ثلاث ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني محمد بن علي -وهو ابن ميمون - حدثنا محمد حدثنا سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة، وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله].
أورد النسائي ما تقدم عن سعيد بن المسيب ولكنه من قوله ليس مرفوعاً، وقال: لا يصلح الزرع غير ثلاثٍ.
يعني ثلاثة أحوال يصلح فيه المزارعة:
(أرض يملك رقبتها) يعني: يملكها؛ لأنه يقال رقبة للعين فملك رقبة الدار، أي: عين الدار، وقيل: رقبة؛ لأن في الأصل أن من ملك شيئاً من الحيوانات أخذ برقبته وقاده، فصاروا يعبرون عن الشيء الذي يملكه الإنسان بالرقبة، يعني إشارةً إلى أن ما كان من الحيوانات عندما يملك يأخذ الإنسان برقبته، معناه بملكه وقاده وحازه، فصاروا يعبرون عن كل شيءٍ معين برقبة.. رقبة الدار، رقبة السيارة، رقبة كذا، يعني تقابل العين، أو تماثل العين.
أرض يملك رقبتها يزرعها بنفسه.
(أو منحة)، إنسان منح أرضاً فهو يزرعها؛ لأنه منح إياها.
(أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة)، وهذا مثل ما تقدم.
وذكر أولاً أنه مرفوع، ثم ذكر في الطريق الثانية أنه مقسوم إلى قسمين: قسم أرسله سعيد، وقسم هو من قوله، ثم ذكر حديثاً آخر هو من قوله، وهو مثل الفقرة الثانية التي قال عنها في الإسناد الذي قبله: إنه من قوله؛ لأن فيه ذكر الأمور الثلاثة التي هي: كون الإنسان يزرع ما ملك، أو يزرع ما منح، أو اكترى بذهب أو فضة.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #863  
قديم 04-10-2022, 09:45 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن المسيب: (لا يصلح الزرع غير ثلاث ...)
قوله: [أخبرني محمد بن علي هو ابن ميمون].
محمد بن علي هو ابن ميمون الرقي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
وكلمة (هو ابن ميمون) هذه قالها من دون النسائي، وهذا يبين لنا أن من دون النسائي يزيد في شيوخ النسائي من يحتاج إلى إيضاحٍ وبيان ويقول: هو؛ لأن هذا لا يكون من كلام النسائي؛ لأنه لو كان من النسائي فما كان يحتاج إلى أن يقول: هو ابن ميمون، بل يقول: محمد بن علي بن ميمون الرقي، هكذا يقول بدون أن يقول: هو، لكن غير التلميذ هو الذي يقول: هو، إذا أراد أن يوضح ويبين، وهذا يبين لنا أن غير النسائي يضيف إلى كلام النسائي ما يوضحه ويبينه.
[عن محمد].
محمد هو ابن يوسف الفريابي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن طارق عن سعيد].
طارق عن سعيد قد مر ذكرهما.
حديث سعيد بن المسيب: (أن رسول الله نهى عن المحاقلة والمزابنة ...) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة)، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال: عن سعد بن أبي وقاص].
أورد هذه الطريق الثانية وهي توافق الطريق التي قبل هذه حيث أرسل الأول وجعل الثاني من كلامه، ثم أورد إسناداً متنه يطابق ما هو من كلام سعيد، ثم ذكر إسناداً آخر وأتى بمتن يطابق ما أرسله سعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة) وهذا مرسل؛ لأن سعيد بن المسيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وما ذكر الصحابي، ما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل هو ما يقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل.
قوله: [قال الحارث بن مسكين].
هنا عبر بقال الحارث بن مسكين، وما قال: أخبرني الحارث بن مسكين، أو حدثني الحارث بن مسكين، وقد عرفنا من قبل أن النسائي له مع الحارث بن مسكين شيخه حالتان: حالة كان بينه وبينه وئام، وحالة كان بينه وبينه نفرة، وكان في الحالة الأولى يحضر حلقته بإذنه، فما سمع القارئ يقرأ عليه، يرويه بقوله: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، وأما إذا كان في الحالة التي كان بينه وبينه فيها عدم وفاق ووئام، فكان يأتي وقد منعه من حضور حلقته، يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع، والحارث بن مسكين لا يدري عنه، ويروي عنه لكن لا يقول: أخبرنا؛ لأن الحارث بن مسكين ما قصد إخباره وتحديثه؛ لأنه أتى من دون علمه، وهذا سائغ عند المحدثين كون الإنسان يروي عن الشيخ، والشيخ لا يريد له أن يروي عنه، يعني: يأتي مع الناس ويسمع مختفياً ثم يقول: قرئ عليه وأنا أسمع، أو: قال كذا وأنا أسمع، فهذا لا بأس به، ففي هذه الحالة النسائي لا يقول: أخبرنا، وإنما يقول: قال الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، والحارث بن مسكين، ثقة فقيه، مصري، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن ابن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك، ثقة فقيه، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة، وهي: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، هذه هي المذاهب الأربعة، وهي مذاهب أهل سنة، ليست مذاهب أهل بدعة كما يقال: المذاهب الثمانية، وبعض الناس يحاول أنه يجمع موسوعات لأصحاب المذاهب الثمانية، وهي مذهب الزيدية، ومذهب الإباضية، ومذهب الظاهرية، ومذهب الجعفرية، يعني المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة هي هذه الأربعة، وأما غيرها فهو ليس مثلها وإن كان الظاهرية هم أخف من غيرهم، ولكنهم ابتلوا بالأخذ بالظاهر وعدم الأخذ بالقياس.
[عن ابن شهاب].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن المسيب].
سعيد بن المسيب قد مر ذكره.
شرح حديث: (كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثني عمي حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: (كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب والفضة) وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال: عن رجل من عمومته].
أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا يكرون على ما يكون على السواقي، معناه: أحد الاثنين يقول: لي الذي ينبت على السواقي والباقي لك، أي: الذي يكون على حافة الماء، والذي يشرب من الماء دائماً وأبداً، ويحسن ويظهر جيداً، فيكون مفيداً ومثمراً، يشترطه أحدهما، فإذا ظهر وصلح وغيره ما صلح، فيختصمون يقول: أنا اشتغلت.. أنا تعبت وما حصلت شيئاً، وأنت أخذت الذي على السواقي؛ لأنه نبت كله، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم؛ لأن فيه جهالة حيث يحوزه أحدهما دون الآخر، أما لو كان بالثلث أو النصف، ولو كان صاعاً واحداً يكون بينهما، واحد منهما له النصف والثاني له النصف الآخر، أو واحد منهما يأخذ ثلثاً، والثاني يأخذ ثلثين، أما أن يكون أحدهما له آصع معينة والباقي لفلان، أو يكون له ما ينبت على السواقي وحافة النهر وحافة الماء، والثاني له الباقي أو غير ذلك.. فهذا يؤدي إلى الخصومة والفوضى والنزاع، وهذا لا يصح ولا يسوغ، وإنما يكون بالذهب والفضة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يكروا بالذهب والفضة، إنسان يستأجر أرضاً، يدفع الأجرة بالذهب والفضة، ويمسك الأرض، وما يخرج منها يكون له، أي: للمزارع؛ لأنه دفع الأجرة وانتهى، وصاحب أخذ نصيبه من قبل.
تراجم رجال إسناد حديث: (كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله ...)

قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم].
هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود، الترمذي والنسائي.
[عن عمه].
وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
يعني يعقوب يروي عن أبيه، وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن عكرمة].
محمد بن عكرمة مقبول، أخرج حديثه مسلم، والنسائي.
[عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة].
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ضعيف كثير الإرسال، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص].
سعيد بن المسيب قد مر ذكره.
وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث وإن كان في إسناده رجل ضعيف كثير الإرسال، إلا أنه قد جاء من طريق أخرى بهذا اللفظ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تكرى الأرض بأشياء معينة تنبت على السواقي وما إلى ذلك، هذا سيأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في معنى ما يأتي، فهذا اللفظ قد صح من طريق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأسئلة

كيفية الكراء بالذهب والفضة


السؤال: كيف يكون الكراء بالذهب والفضة؟
الجواب: يأتي الإنسان إلى صاحب أرض ويقول: أستأجر أرضك منك هذه السنة لأزرعها وأدفع لك ألف ريال، خذها، فيأخذ الألف ريال، وهذا يقبض الأرض ثم يزرعها، وكل ما يأتي من الزرع هو للمزارع، وصاحب الأرض قبض ألف ريال هي الأجرة، هذا شيءٍ معلوم مضمون ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره.
بدع شهر رجب


السؤال: نرجو من فضيلتكم أن تكلمونا عن شهر رجب وعن هذه الليلة بالخصوص؟

الجواب: شهر رجب من الأشهر الحرم التي هي أربعة من اثني عشر شهراً، واحدٌ منها فرد وهو رجب، وثلاثةٌ منها متتالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحدٌ منها في وسط السنة وهو رجب ولهذا يقال له: رجب، الفرد؛ لأنه شهرٌ حرام مفرد ليس قبله شهرٌ حرام ولا بعده شهر حرام، وإنما جاء في وسط السنة منفرداً عن الأشهر الحرم، ولم يثبت فيه شيءٍ يخصه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقد جاء فيه بدعتان إحداهما: صلاة الغائب، والثانية: ليلة الإسراء والمعراج التي يحتفل بها كثير من الناس، فصلاة الغائب التي هي إحياء أول ليلة جمعة من رجب، وهذه ما ثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة محدثة.
والأمر الثاني: أن ما انتشر عند كثير من الناس أن ليلة سبع وعشرين هي ليلة الإسراء والمعراج، وأنها يحتفل بها بحيث تخص دون غيرها من الليالي، وهذا -أولاً- ما ثبت أن الإسراء والمعراج في هذه الليلة، لم يثبت أنه في ليلة معينة هي ليلة سبعة وعشرين أو غيرها.. لم يثبت ذلك، فيه أقوالٌ كثيرة قيل كذا، وقيل كذا، وقيل كذا.
والصحيح: أنه لم يثبت في تعيينها شيء يدل على ذلك، ثم لو ثبت في تعيينها شيء، ما يسوغ أن تخص بشيء إلا بدليل؛ لأن العبادات مبناها على التوقيت، وليس مبناها على الابتدار، وعلى ما تهواه وتميل إليه النفوس، لو ثبت أن ليلة سبع وعشرين ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز لأحد أن يقدم على تخصيصها بشيءٍ من ذلك إلا بدليل؛ لأن الحق والاعتبار بما يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وعلى هذا ليس هناك شيء يدل على تخصيص رجب إلا كونه من الأشهر الحرم، ولا يخص بشيءٍ دون غيره، ولم يثبت فيه شيءٍ يخصه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أسماء الله الحسنى


السؤال: هذا أخ أرسل لنا بطاقة مكتوب فيها: الأسماء الحسنى تسعة وتسعون، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك.. إلى آخرها، فيسأل عن صحة هذه الأسماء؟

الجواب: أولاً سرد الأسماء ما ثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت (إن لله تسعةً وتسعين اسماً، مائةً إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة) وهذا متفق عليه، وجاء عند الترمذي سردها في بعض الروايات ولكنه عند الحفاظ مدرج، يعني من كلام بعض الرواة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو غير ثابت سردها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا العلماء حرصوا على أن يجمعوا من الكتاب والسنة تسعة وتسعين، وقد حاول جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين أن يجمعوا تسعة وتسعين، ولو كان هناك نصٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هناك حاجة للمحاولة، بل يأخذون بالنص، لكن النص الذي ورد فيه تسعة وتسعون اسماً جاء في سنن الترمذي، ولكنه مدرج، يعني: من كلام بعض الرواة، أراد أن يبين هذه التسعة والتسعين، وليس ذلك ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #864  
قديم 04-10-2022, 10:03 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المزارعة

(485)

- تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [4]


كراء الأرض بالثلث والربع ونحوه مما هو معلوم النسبة سائغ صحيح، والمزابنة هي: بيع الأوساق من التمر بالتمر على رءوس النخل، والمحاقلة جاء في بعض الروايات تفسيرها بالمزابنة، وجاء في بعضها أنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، ونهى الإسلام عن كل معاملة فيها غرر، وتؤدي إلى الخصومة والنزاع.


ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر


شرح حديث رافع بن خديج: (... نهانا أن نحاقل بالأرض ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني زياد بن أيوب حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه من يعلى )].أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، عن رجل من عمومته. (كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى)، يعني: ثلث ما يخرج، ربع ما يخرج، نصف ما يخرج، (والطعام المسمى) بأن يقول مثلاً: لي ألف كيلو والباقي لك، يعني إذا خرجت الثمرة، فيكون لي ألف كيلو مثلاً أو ألف صاع والباقي لك، الرسول نهاهم عن ذلك؛ لأن هذا الذي هو ألف كيلو طبعاً لا يجوز، وأما بالنسبة للثلث والربع، فقد جاء في حديث قصة خيبر، ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فهذا ثابت إما أن يكون هذا أولاً ثم نسخ، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يعطوها مزارعةً بثلث أو بأي طريقة من الطرق، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل والأفضل، وهو أن يمنحوها، ولا شك أن المنحة خير من الإيجار، وإرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل، وإلى ما هو الأولى، ومن حيث الثلث والربع، هذا ثابت في قصة خيبر في الصحيحين وفي غيرهما، (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع).
قوله: (فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا).
هذا مثل الكلام الذي تقدم في أول كتاب المزارعة، يعني من تكرار هذه العبارة عن رافع بن خديج: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعاً لنا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا وأنفع لنا من هذا الذي كنا نستفيد نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها).
قوله: (يزرعها) يعني: يعطيها بالمجان، يعني: يمنحها، (وكره كراءها)، يعني: كره كراءها أنها تكرى بأي طريقة من الطرق، يعني بهذه الأشياء التي ذكرت وبغيرها، ونهى عن كرائها.
قوله: (وكره كراءها) لا أدري هل هو (ما سوى ذلك) تابعة لقوله: (كره كراءها)، ومعطوف على كراءها، وما سوى ذلك يعني: كراها بهذا الذي ذكر وبغيره، وأرشد إلى المنح فقط، ثم قال: أيوب لم يسمعه، أيوب، وهذا يصير كلاماً مستأنفاً فـأيوب لم يسمعه من يعلى.
ثم ذكر الإسناد الذي فيه أن أيوب لم يسمع من يعلى، فيحتمل أن يكون (كره كراءها ما سوى ذلك)، يعني: أن يكون كره كراءها في الذي ذكر، وهو الثلث والربع والطعام المعين وما سوى ذلك، أيضاً، وغير ذلك من الطرق الأخرى التي يكون فيها التأجير، ويدخل في ذلك الذهب والفضة، وأن الأكمل والأفضل هو المنح والأخذ بما هو أفضل وأكمل، وهو كون الإنسان يمنحها. وقد مر جملة من الروايات العديدة التي مرت أن الإنسان (يزرعها أو يمنحها أو يمسكها، ولا يؤاجرها)، فيكون قوله: (وما سوى ذلك)، معطوفاً على الكراء، أي: (كره كراءها) بما ذكر وبما لم يذكر، أو أن قوله: (وما سوى ذلك)، يعني أيوب لم يسمعه، لكن هذا غير واضح؛ لأن ما سوى ذلك من الكلام المتقدم، وهو كلام طويل، وفيه تفصيل ذكر النهي عن المحاقلة بأمور معينة، وإرشاد إلى أن الإنسان يزرع أرضه أو يزرعها ولا يكريها.
وهو في السنن الكبرى هنا جعل الكلام (وما سوى ذلك) مفصولاً، وجعل القوس أو التقويس قبل (وما سوى ذلك)، لكن في السنن الكبرى جعل الكلام مساقاً واحداً، ثم ابتدأ من أول السطر أيوب لم يسمعه من يعلى، وأن ذاك الكلام انتهى، ثم أتى على طريقته بعدما يذكر الأحاديث يشير إلى حديثٍ سيأتي بعد، ويقول قبله ما يريد أن يقوله، وهنا أيوب لم يسمعه، معناه: أنه ما فيه سماع، وإنما بالمكاتبة، والمكاتبة لا بأس بها؛ لأنها طريقة صحيحة، وتغني عن السماع، وتقوم مقام السماع، وهي نوع من أنواع التحمل، والتحمل بها صحيح، وقد أخذ بها البخاري وغيره، وفي صحيح البخاري في موضعٍ من المواضع قال: كتب إلي محمد بن بشار، وهو شيخه الذي يروي عنه كثيراً، فالرواية بالمكاتبة كثيرة جداً، وكذلك أيضاً في التابعين كتب فلان إلى فلان يسأله فأجابه بكذا وكذا، ثم روى عنه بالمكاتبة.

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (... نهانا أن نحاقل بالأرض ...)


قوله: [أخبرني زياد بن أيوب].ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا ابن علية].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المشهور بـابن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا أيوب].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يعلى بن حكيم].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن سليمان بن يسار].
ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع بن خديج].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر ذكره، عن رجلٍ من عمومته.

حديث رافع بن خديج: (كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم: أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى) رواه سعيد عن يعلى بن حكيم].أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يعني من طريقٍ أخرى، وهو مثل ما تقدم، يعني: كانوا يكرون بكذا وكذا، فنهوا وأرشدوا إلى ما هو الأولى والأفضل.
قوله: [أخبرنا زكريا بن يحيى].
هو زكريا بن يحيى السجزي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا محمد بن عبيد].
هو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا حماد].
هو حماد بن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم: أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قوله: أيوب لم يسمعه من يعلى لا يؤثر؛ لأنه قال: كتب إلي يعلى، وهذه طريقة صحيحة في الرواية والتحمل ثابتة، والأخذ بها موجود في الصحيحين وفي غيرهما، وهي معتبرة، وقد جاءت عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذوا بالمكاتبة ويروون بالمكاتبة، لكن قوله: (لم يسمع) يعني: لم يحصل السماع، وإنما هو عن طريق المكاتبة، وهذا ليس قدحاً؛ لأن المكاتبة أو الرواية بالمكاتبة صحيحة ثابتة، وقد روى البخاري في صحيحه عن شيخه محمد بن بشار الذي يروي عنه كثيراً حديثاً واحداً قال فيه: كتب إلي محمد بن بشار، وأنا قد ذكرته في الفوائد المنتقاة من فتح الباري.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #865  
قديم 04-10-2022, 10:03 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

حديث رافع بن خديج: (كنا نحاقل على عهد رسول الله ... ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار: أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له أرضٌ فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلثٍ ولا ربعٍ ولا طعامٍ مسمى)، رواه حنظلة بن قيس عن رافع، فاختلف على ربيعة في روايته].يعني: أمر بأن يزرعوا أو يمنحوا، ونهاهم عن أن يزرعوها بالثلث والربع والطعام المسمى، وعرفنا التفصيل والجواب الذي فيه تفصيل ذلك، وأنه يسوغ في بعض الأحوال، ولا يسوغ في بعضها.
قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود].
هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا خالد بن الحارث].
هو خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد].
هو سعيد بن أبي عروبة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته].
وقد مر ذكر هؤلاء.

شرح حديث رافع بن خديج: (أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ... ليس بها بأس بالدينار والدرهم) من طريق رابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن ربيعةابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عمي: (أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على الأربعاء، وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقلت لـرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم)، خالفه الأوزاعي].أورد النسائي حديث رافع بن خديج يبين أن الذي كان نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيه جهالة، وأنه جاء وهم يحاقلون بأن يؤجروا ما ينبت على الأربعاء، والمقصود به الربيع، يعني ما يكون على حافة النهر، وهو النهر الصغير يعني ما ينبت حوله، يستثنيه واحد منهم يقول: لي والباقي لك، أو أماكن معينة بأن يقول: البقعة الفلانية هذه لي والباقي لك، فالرسول نهاهم عن ذلك، وأرشدهم إلى أن يكروا بالذهب والفضة.
قال السائل: فقلت: (فكيف كراءها بالدينار والدرهم؟ قال: لا بأس بذلك).

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ... ليس بها بأس بالدينار والدرهم) من طريق رابعة


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك].هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
[حدثنا حجين بن المثنى].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن].
هو المشهور بـربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حنظلة بن قيس].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن رافع بن خديج قال: حدثني عمي ].
وقد مر ذكر هؤلاء.

شرح حديث رافع بن خديج: (إنما كان الناس على عهد رسول الله يؤاجرون على الماذيانات ...) من طريق خامسة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا عيسى هو ابن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: (سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالدينار والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤاجرون على الماذيانات، وأقابل الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)، وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه].أورد النسائي حديث رافع بن خديج، وفيه التفصيل يبين أن المنهي عنه أنواعاً معينة فيها جهالة، وفيها غرر.
قوله: (كانوا يؤاجرون على الماذيانات)، يعني: أماكن تتميز بالماء، و(تروى بالماء)، وأقبال الجداول، رءوسها التي على حافتها.
قوله: (فيسلم هذا)، يعني الذي على الماذيانات وأقبال الجداول الذي على الماء يسلم ويثمر، ويهلك الذي ليس حول الماء، وليس قريباً من الماء، (ويسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا)، فزجرهم عن ذلك؛ لأن هذا فيه غرر، وفيه جهالة، واحد يحوز الفائدة والثاني يذهب عمله بالمجان، واحد يذهب بلا شيء، والثاني يفوز بالحاصل، والثمرة هو النتيجة، فنهوا عن ذلك.
قوله: (أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)، يعني: الشيء المعلوم مثل الربع والثلث؛ لأن هذا شيء مضمون ومعلوم، ما فيه جهالة، لو طلع صاع واحد يكون بينهم نصفين، ولو طلع آلاف الآصع تكون بينهم، وكذلك إذا أجر بدراهم ودنانير، يعني شيء معلوم، دفع الأجرة وهذا قبض الأرض لا بأس بذلك، شيء معلوم مضمون، وهذا يبين ما أجمل يعني فيما تقدم من النصوص التي فيها النهي، وهو عن رافع نفسه.
ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الحديث، وهو عند البخاري، ومسلم، قال: وهذا فيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من النهي عن كراء الأرض، يعني: أن النهي عن شيء معين فيه جهالة، أما شيء يكون معلوماً مضموناً لا جهالة فيه ولا غرر، فهذا لا بأس به.

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (إنما كان الناس على عهد رسول الله يؤاجرون على الماذيانات ...) من طريق خامسة


قوله: [أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن].هو المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[أخبرنا عيسى بن يونس].
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الأوزاعي].
الأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج].
وقد مر ذكر هؤلاء.

شرح حديث رافع بن خديج: (نهى رسول الله عن كراء الأرض ...) من طريق سادسة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال: (سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض، قلت: بالذهب والورق؟ قال: لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلا بأس)، رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه].أورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه فيه شيء من الإجمال؛ لأنه قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال له..).
يعني هذا مطلق، يعني يختلف لفظ ذاك الذي تقدم ففيه التفصيل أقول: فيه التفصيل والإيضاح لما أجمل في هذه الرواية وفي غيرها، أما قوله: (في الذهب والفضة فلا بأس)، وهو لا بأس به، في الذهب والفضة، وفي أي شيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر، وكذلك بالثلث والربع.

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (نهى رسول الله عن كراء الأرض...) من طريق سادسة


قوله: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا مالك].عمرو بن علي عن يحيى القطان عن مالك، وقد مر ذكرهم.
[عن ربيعة عن حنظلة عن رافع بن خديج].
وكلهم مر ذكرهم.

شرح أثر: (سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: حلال ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض. رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة].أورد النسائي الأثر عن رافع موقوفاً عليه، (أنه سئل عن كرائها بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به حلال) لا بأس به.
قوله: (ذلك فرض الأرض)، يبدو -والله أعلم- أن المقصود به أن هذا هو الذي تستحقه الأرض أو يجوز أن تستحل به الأرض، أو تؤخذ الأرض به.

تراجم رجال إسناد أثر: (سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: حلال ...)


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع].هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، مر ذكره، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان الثوري، وقد مر ذكره.
[عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة قال: سألت رافعاً].
وقد مر ذكر هؤلاء.

شرح حديث رافع بن خديج: (نهانا رسول الله عن كراء أرضنا ...) من طريق سابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذٍ ذهبٌ ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه)، رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، واختلف على الزهري فيه].أورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، وفيه: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة).
يعني أن الشيء الذي كانوا يتعاطونه ويتعاملون فيه هو أنها بجزء منها، يعني في شيء مجهول، وفيه شيء معلوم، وقد نهوا عن ذلك وأرشدوا إلى ما هو الأكمل، والذهب والفضة ما كان متيسراً ومبذولاً عندهم، ولهذا صاروا يعني يصيرون إلى أن يؤجروا بشيءٍ مما تخرج الأرض، ومن المعلوم أن ما تخرجه الأرض فيه ما هو مجهول، كأن يقول: لي ألف صاع والباقي لك، أو لي مائة صاع والباقي لك، وفيه شيء معلوم وهو الثلث والربع والنصف وما إلى ذلك، وهذا سائغ، والذهب والفضة سائغ، يعني ما كانوا يستعملونه؛ لأن النقد بأيديهم، يعني ليس متوفراً وكثيراً في أيديهم، ولهذا يؤجرون بشيء مما تخرجه الأرض، ولكن على أشياء لا تصلح فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة).
(على الربيع)، يعني الذي هو النهر الصغير، يعني على ما يكون على حافته، (والأقبال)، يعني: أقبال الجداول يعني: رءوسها وأطرافها، وما يفعل بالماء.
(وأشياء معلومة)، يعني كانوا يتعاملون بها.

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (نهانا رسول الله عن كراء أرضنا ...) من طريق سابعة


قوله: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي].هو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن حماد بن زيد].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن سعيد].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج].
وقد مر ذكرهما.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #866  
قديم 04-10-2022, 10:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المزارعة

(486)

- تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [5]


ورد النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع عن بعض الصحابة مثل: رافع بن خديج وجابر بن عبد الله، بعد أن كان البعض من الصحابة يكرون أرضهم كعبد الله بن عمر، ولكن ابن عمر بعد أن سمع حديث رافع ترك كراء الأرض احتياطاً وتورعاً.


تابع ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر



طريق ثامنة لحديث رافع بن خديج: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كراء الأرض) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري: أن سالم بن عبد الله، وذكر نحوه، تابعه عقيل بن خالد].هذه جملة من الأحاديث المتعلقة بكراء الأرض أو المزارعة، وقد مر جملة كبيرة منها في الدروس الماضية، وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كراء الأرض، وكانوا يكرونها ما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يكن هناك ذهب ولا فضة، أي: أنهم إنما كانوا يكرونها بجزء مما يخرج منها، ولكنه شيء مجهول، وهو ما ينبت على الجداول، وعلى السواقي، وبجوار مجاري الماء، فيسلم ما يكون كذلك، والذي يكون بعيداً عن الماء يهلك، فكانوا يختصمون ويتنازعون في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقد عرفنا فيما مضى أن النهي بالنسبة للمزارعة فيما إذا كان في أشياء مجهولة، أو في أشياء معلومة ولكنها على سبيل المشاركة، ويستفيد بالثمرة أحد الشريكين دون الآخر، أما إذا أكريت الأرض بذهبٍ أو فضة ونقود أو بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، فإن هذا لا بأس به كما دل على كرائها بالذهب والفضة الأحاديث المتعددة، ومنها حديث رافع وغيره، وكراؤها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، جاء ذلك في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر على أن يعملوها بنصف أو على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع.
ولما أورد النسائي الحديث الأول أو الحديث من الطريق الأولى عقبه بالطريق الثانية عن سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، وقال: فذكر نحوه، أي: نحو ما تقدم في الطريق السابقة التي أشرت إليها، والتي هي من طريق شيخه يحيى بن حبيب بن عربي.
قوله: [أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله].
هو الذهلي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء].
هو عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[عن جويرية].
هو جويرية بن أسماء، وهو عم عبد الله بن محمد بن أسماء.
وعبد الله بن محمد بن أسماء يروي عن عمه جويرية بن أسماء أخي محمد، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم بن عبد الله].
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[عن رافع]
رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو الصحابي المشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث رافع بن خديج: (... سمعت عمي يحدثان أهل الدار أن رسول الله نهى عن كراء الأرض ...) من طريق تاسعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثنا أبي عن جدي أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله: (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لـعبد الله: سمعت عمي -وكانا قد شهدا بدراً- يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض)، أرسله شعيب بن أبي حمزة].أورد النسائي الحديث عن طريق عبد الله بن عمر وعن رافع بن خديج عن عميه، أما حديث ابن عمر فإنه كان يعلم بأن الأرض تكرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك، أي: يكري أرضه، ولما بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه النهي عن كراء الأرض، سأله عما عنده، فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فكان عبد الله بن عمر خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحدث فيها شيئاً، يعني: أنه أتى بشيءٍ ناسخ، أو بشيءٍ متأخر، فكره أو فترك كراء الأرض تورعاً واحتياطاً، وإلا فإنه كان يعلم، ولكنه لما علم أن فيه نهي رواه رافع عن عميه، خشي أن يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء على خلاف الذي كان يعلمه في عهده، والذي كان يعلمه من جواز النهي عن كراء الأرض، لا سيما وقصة خيبر مشهورة، وهي ثابتة في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، فدل على أن كراءها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها لا بأس به، وأما كراؤها بالذهب والفضة فقد جاء عن رافع نفسه، في بعض الطرق أنه قال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرع ما ملك، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة).
والحاصل أن عبد الله بن عمر عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كراء الأرض سائغ، ورافع بن خديج عنده الروايات المختلفة فيها النهي عن كراء الأرض، وفيها بيان أن كون ما يمنحه لأخيه أولى وأفضل مما يؤاجره على أخيه، وكذلك أيضاً النهي عن كرائها على أوجه مختلفة فيها جهالة وفيها غرر، وكذلك ما جاء عنه من جواز تأجيرها بالذهب والفضة، وأن النهي إنما كان على الهيئة التي كانوا يفعلونها من كونهم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، وأماكن تصعد بالماء وتستفيد من الماء، فيسلم ذلك الذي حول الماء، ويهلك الذي هو بعيد عن الماء، فتنشأ عن ذلك الخصومات التي تجري بينهم، فيحوز الثمرة واحد منهما، ويخسر الآخر، أو يحرم الآخر، مع أن المسألة شركة، والشركة مبنية على اقتسام الثمرة واقتسام الفائدة على النسبة التي يتفقان عليها من ثلث أو ربع أو نصف أو غير ذلك.
يقول: يحدثان عمن، يحدثان أهل الدار.
أهل الدار يعني جماعته وهو من بني حارثة؛ لأنه جاء إليهم وقال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعاً لنا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا)، ثم قال لهم النهي الذي بلغه.

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (... سمعت عمي يحدثان أهل الدار أن رسول الله نهى عن كراء الأرض ...) من طريق تاسعة


قوله: [أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد].هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا أبي].
هو شعيب بن الليث، وهو كذلك ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن جدي].
هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، فقيه مصر ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عقيل بن خالد].
هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ].
وقد مر ذكرهما.
[عن عبد الله بن عمر]
رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[عن رافع بن خديج].
رافع عن عميه، وقد مر ذكره.

شرح حديث رافع: (أن رسول الله نهى عن كراء الأرض) من طريق عاشرة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني محمد بن خالد بن خلي حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري بلغنا أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان يحدث أن عميه، وكانا -يزعم- شهدا بدراً: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض)، رواه عثمان بن سعيد عن شعيب، ولم يذكر: عميه].أورد الحديث من طريق أخرى حديث رافع يقول الزهري: بلغنا أن رافعاً قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض)، وهذا لفظ مطلق، وكما ذكرت يحمل على النهي عن الأشياء التي كانوا يتعاملون عليها مع فيها من الجهالة، أما إذا كان شيئاً معلوماً، بأن يكون يدفع أجرةً له، أو يشاركه بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الزرع، فهذا لا بأس به كما دلت عليه معاملة خيبر، وكما جاء في بعض الأحاديث عن رافع نفسه عن الاستئجار بالذهب والفضة.

تراجم رجال إسناد حديث رافع: (أن رسول الله نهى عن كراء الأرض) من طريق عاشرة


قوله: [أخبرنا محمد بن خالد بن خلي].صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا بشر بن شعيب].
هو بشر بن شعيب بن أبي حمزة، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي.
وهذا هو الذي روى له البخاري وقال عنه: تركناه حياً سنة اثنتي عشرة ومائتين، فجاء ابن حبان ونقل الكلمة عن البخاري، وأخطأ في النقل فصارت جرحاً، حيث قال: قال البخاري: تركناه، ولم يأت بما بعدها حياً، فصار يفهم منها أنه متروك، وأن البخاري ترك الرواية عنه، مع أنه روى عنه، وإنما أخطأ ابن حبان في النقل حيث ذكر الكلام، وصار مثل ما جاء: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ [الماعون:4]، دون أن يأتي بالتي بعدها: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:5]، فصار ذماً وصار عيباً وقدحاً، مع أنه لا عيب ولا ذم ولا قدح في كلام البخاري؛ لأنه قال: تركناه حياً، يعني هذا آخر عهدنا به سنة مائتين واثنا عشر، يعني تركته وهو حي، وكأنه لا يعرف سنة وفاته، وإنما أخبر عن آخر عهده به، وأنه تركه حياً، فجاء النقل من ابن حبان رحمه الله فيه خطأ، وذلك الخطأ محصله ونهايته أن بشر بن شعيب يكون مقدوحاً به، أو قدح به البخاري، حيث مقتضى كلامه الذي نقله عنه أنه تركه، يعني: ترك الرواية عنه.
[عن أبيه].
هو شعيب بن أبي حمزة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري بلغنا أن رافع ].
وقد مر ذكر هؤلاء. طبعاً بلغنا يعني أنه فيه انقطاع، لكن كما هو معلوم أن الطرق المختلفة بينت الاتصال.

شرح أثر سعيد بن المسيب: (ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري: (كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك)، وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث].أورد الأثر عن سعيد بن المسيب يقول: [(ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك)].
يعني أن سعيد بن المسيب يقول: إنه لا بأس بذلك، وكان رافع بن خديج يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، لكن جاء عنه من بعض الطرق الصحيحة أنه يكترى، أو يجوز الاكتراء بالذهب والفضة، حيث جاء عنه أنه قال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل ملك أرضاً فهو يزرع ما ملك، ورجلٌ منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجلٌ اكترى بذهب أو فضة).

تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن المسيب: (ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس)


قوله: [أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة].هو أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا عثمان بن سعيد].
هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
[عن شعيب قال الزهري: كان ابن المسيب].
شعيب والزهري قد مر ذكرهما.
وسعيد بن المسيب: ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع] وقد تقدم.

شرح حديث رافع بن خديج: (نهى رسول الله عن كراء الأرض) من طريق حادية عشرة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع: عن ابن وهب أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب: أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض. قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيءٍ من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول)، رواه نافع عن رافع بن خديج، واختلف عليه فيه].أورد النسائي حديث رافع بن خديج، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فسئل: كيف كانوا يكرون؟ فقال: كانوا يكرون بطعام مسمى، وما تنبت الماذيانات من الأرض وأقبال الجداول، يعني: أنهم كانوا يكرون على وجه غير سائغ فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كراء الأرض الذي نهى عنه الرسول هو ذلك الذي كانوا يتعاملون عليه، وقد سبق أن مر بنا حديث رافع بن خديج نفسه، وفيه التفصيل أنه قال: كانوا يكرون أراضيهم بما يكون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا، فيختلفون ويختصمون، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أما أن يكون التأجير بشيءٍ معلومٌ مضمون فهذا لا بأس به، وهذا فيه التفصيل والبيان لما أجمل، ولما ورد في بعض الروايات من النهي، مثل النهي عن كراء الأرض أو ما إلى ذلك، فإن العلة في النهي هي وجود الجهالات، ووجود اختصاص أحد المشتركين: العامل أو صاحب الأرض بالثمرة دون الآخر، أما إذا اشتركوا فيها على النسبة التي يتفقان عليها من ثلث أو ربع أو نصف، أو كان الإيجار بالذهب والفضة أو غير ذلك من الأشياء التي تقدم على أنه أجرة فإن هذا لا بأس به.

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (نهى رسول الله عن كراء الأرض) من طريق حادية عشرة


قوله: [قال الحارث بن مسكين].ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني أبي خزيمة عبد الله بن طريف].
مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن عبد الكريم بن الحارث].
ثقة، أخرج له مسلم والنسائي.
[عن ابن شهاب عن رافع].
وقد مر ذكرهما.

شرح حديث رافع بن خديج: (أن عمومته جاءوا إلى رسول الله ... نهى عن كراء المزارع ...) من طريق ثانية عشرة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا فضيل حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع أن رافع بن خديج رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع. فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفةٌ من التبن لا أدري كم هي)، رواه ابن عون عن نافع فقال: عن بعض عمومته].أورد النسائي حديث رافع عن بعض عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
قال عبد الله، أي: ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة - يعني رافع بن خديج - يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء.
على أن له ما على الربيع الساقي، وهذا هو سبب النهي؛ لأنه شيء فيه جهالة، ما دام الكراء بهذه الطريقة وبهذا الوجه، فإن هذا ممنوع وغير سائغ؛ لأن الربح أو لأن الثمرة يحوزها أحد الشريكين دون الآخر، وأصل الشركة أنها مبنية على اقتسام الثمرة، وعلى اقتسام الربح على وجه يشترك فيه الشريكان في القليل والكثير، وهذا لا يتأتى إلا على النسبة بأن يقول: النصف بينهما، أو واحد له الربع وواحد له ثلاثة أرباع، واحد له الثلث وواحد ثلثين؛ لأن هذا لو جاء صاعاً واحد اشتركوا فيه، ولو جاء آلاف الآصع اشتركوا فيه، أما أن يكون لهذا ما ينبت في البقعة الفلانية، وما ينبت على السواقي، وما ينبت على الجداول، وما ينبت على الماذيانات، فيسلم هذا، ويهلك هذا، فهذا فيه غرر وفيه جهالة، وفيه أن أحدهما يحوز الثمرة والثاني يخسرها أو لا يكون له شيءٌ منها مطلقاً، لكن على حسب المشاركة كل يستفيد، إن قلت الثمرة فهي بينهما ولو كانت صاعاً واحداً، وإن كثرت وبلغت آلاف الآصع فإنها تكون بينهما، ولا يفوز بها أحدهما دون الآخر، فيكون الإنسان أحدهما ربح ربحاً مطلقاً، والثاني خسر خسارةً شديدة.

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (أن عمومته جاءوا إلى رسول الله ... نهى عن كراء المزارع ...) من طريق ثانية عشرة


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع].ثقة، أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
[حدثنا فضيل].
هو فضيل بن سليمان، وهو صدوق له خطأ كثير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا موسى بن عقبة].
هو موسى بن عقبة المدني، ثقة، إمام في المغازي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني نافع].
هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أن رافع بن خديج ].
وقد مر ذكره.
[أخبر عبد الله بن عمر].
يعني نافع يروي عن رافع، ورافع كان يحدث عبد الله بن عمر، وذاك أخذ عنه وهو يحدث عبد الله بن عمر، ثم قال عبد الله بن عمر مبيناً السبب في المنع، وهو أن رافع كان يكري على ما يكون على الماذيانات وأقبال الجداول، وهذا فيه جهالة.
قال في آخره: [وطائفة من التبن لا أدري كم هي].
يعني: مقدار معين.
على أن يأخذ مقداراً من التبن، يعني: يمكن الماذيانات وشيءٍ من التبن، أو أنها كلها شيء من التبن.

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #867  
قديم 04-10-2022, 10:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح حديث رافع: (أن النبي نهى عن كراء الأرض) من طريق ثالثة عشرة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون عن نافع: (كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ كراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج رضي الله عه شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله بعد)].أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه عن بعض عمومته: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)، وكان عبد الله بن عمر يكري أرضه، ولما بلغه أن رافعاً عنده شيءٌ في ذلك، ذهب إليه ومعه مولاه نافع قد أخذ بيده، فسأله فأخبره، فترك عبد الله الكراء الذي كان يفعله، وإنما تركه احتياطاً وتورعاً، وقد سبق أن مر في الحديث السابق قريباً: أن عبد الله خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئاً، أي: منع، وكان يعلم الجواز عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه خشي أن يكون هناك شيء، فترك احتياطاً من باب: (دع ما يريبك إلى ما يريبك)، ومن باب: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (أن النبي نهى عن كراء الأرض) من طريق ثالثة عشرة


قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].هو المشهور أبوه بـابن علية، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا يزيد].
هو يزيد بن هارون الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا ابن عون].
هو عبد الله بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع كان ابن عمر عن رافع].
وقد مر ذكرهم.

حديث رافع: (... أن رسول الله نهى عن كراء الأرض ...) من طريق رابعة عشرة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، فتركها بعد)، رواه أيوب عن نافع عن رافع، ولم يذكر: عمومته].وهذه طريق أخرى، وهي مثل الطريق السابقة.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك].
هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[حدثنا إسحاق الأزرق].
هو إسحاق بن يوسف الأزرق، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر ... حتى حدثه رافع ].
وقد مر ذكر هؤلاء.

حديث رافع: (... كان رسول الله ينهى عن كراء المزارع ...) من طريق خامسة عشرة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد هو ابن زريع حدثنا أيوب عن نافع: (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه أن رافع بن خديج رضي الله عنه يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه وأنا معه فسأله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال: زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها)، وافقه عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وجويرية بن أسماء].أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم، يعني كان ابن عمر يكري مزارعه حتى بلغه عن رافع بن خديج في آخر خلافة معاوية عن رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها، فسأله وأخبره بذلك، فترك تورعاً كما مر من قبل.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد هو ابن زريع].
محمد بن عبد الله بن بزيع، مر ذكره، ويزيد هو ابن زريع، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أيوب].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع عن ابن عمر، عن رافع بن خديج].
وقد مر ذكرهم.

شرح حديث رافع: (... نهى رسول الله عن كراء المزراع ...) من طريق سادسة عشرة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع: (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري المزارع، فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن ذلك، قال نافع: فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها)].أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه، وأثر عبد الله بن عمر وهو مثل ما تقدم، وفيه أنه لما أخبر بأن رافع عنده شيء ذهب إليه وسأله، وهذا فيه الاحتياط والتثبت في أخذ الأخبار وتلقيها؛ لأنه ما اكتفى بالشيء الذي بلغه، أو الشيء الذي ذكر له حتى ذهب إلى من أسند إليه الخبر، ومن عزي إليه الخبر، وأخذ منه مباشرة.
وقوله: [فخرج إليه على البلاط].
خرج إليه على البلاط، يعني: على مكان معين.

تراجم رجال إسناد حديث رافع: (... نهى رسول الله عن كراء الأرض ...) من طريق سادسة عشرة


قوله: [أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين].هو المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد].
شعيب بن الليث عن أبيه، وقد مر ذكرهما، وكثير بن فرقد ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[عن نافع عن رافع بن خديج].
مر ذكرهما.

حديث رافع: (... أن رسول الله نهى عن كراء الأرض) من طريق سابعة عشرة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد هو ابن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع: (أن رجلاً أخبر ابن عمر رضي الله عنهما: أن رافع بن خديج رضي الله عنه يأثر في كراء الأرض حديثاً، فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعاً، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله كراء الأرض)].وهذا مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود].
هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا خالد هو ابن الحارث].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبيد الله بن عمر].
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع عن ابن عمر عن رافع].
وقد مر ذكرهما.

حديث رافع: (أن النبي نهى عن كراء المزارع) من طريق ثامنة عشر وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا أبي حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع)].أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع)، وهذا لفظ مطلق، وعرفنا التفصيل الذي فيه.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ].
هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[حدثنا أبي].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا جويرية عن نافع أن رافع].
وقد مر ذكرهم.

حديث رافع: (... لا تكروا الأرض بشيء) من طريق تاسعة عشرة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي حدثني حفص بن عنان عن نافع أنه حدثه قال: (كان ابن عمر رضي الله عنهما يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قال: كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعاً، ثم وجد في نفسه، فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تكروا الأرض بشيء)].أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه، وقد مر يعني أنه وهو مطابق لما تقدم من قوله: (لا تكروا الأرض)، أو النهي عن كراء الأرض.
قوله: [أخبرنا هشام بن عمار].
صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
[حدثنا يحيى بن حمزة].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الأوزاعي].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حفص بن عنان].
ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن نافع عن رافع].
وقد مر ذكرهم.

حديث رافع: (أن رسول الله نهى عن كراء الأرض) من طريق عشرين وتراجم رجال إسنادها


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب حدثنا هشام عن محمد ونافع أنهما أخبراه عن رافع بن خديج رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض)، رواه ابن عمر عن رافع بن خديج، واختلف على عمرو بن دينار].أورد النسائي حديث رافع من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، نهيٌ عن كراء الأرض.
قوله: [أخبرنا حميد بن مسعدة].
صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عبد الوهاب].
هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشام].
هو: هشام بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد].
هو محمد بن سيرين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ونافع عن رافع].
وقد مر ذكرهما.

شرح حديث رافع: (أن رسول الله نهى عن المخابرة) من طريق حادية وعشرين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً، حتى زعم رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة)].أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديج، قال عبد الله بن عمر: (كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى في ذلك بأساً)، يعني: يؤجرون الأرض بجزءٍ مما يخرج منها، (حتى بلغه عن رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة)، وقد مر أنه ترك ذلك احتياطاً وتورعاً خشية أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً، أي: أتى بحكم ينسخ ذلك المتقدم، وذلك منه على سبيل التورع والاحتياط.

تراجم رجال إسناد حديث رافع: (أن رسول الله نهى عن المخابرة) من طريق حادية وعشرين


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا وكيع].وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار].
هو عمرو بن دينار المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت ابن عمر ].
وقد مر ذكره.

شرح حديث رافع: (أنه سمع النبي نهى عن الخبر) من طريق ثانية وعشرين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني عبد الرحمن بن خالد حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول: (أشهد لسمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الخبر فيقول: ما كنا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخبر)، وافقهما حماد بن زيد].أورد النسائي حديث ابن عمر وحديث رافع بن خديج، وأنهم كانوا لا يرون بالخبر بأساً، أي: المخابرة، الخبر هي المخابرة، يعني: استئجار الأرض أو تأجير الأرض بجزءٍ مما يخرج منها، حتى بلغه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخبر، أي: عن المخابرة.

تراجم رجال إسناد حديث رافع: (أنه سمع النبي نهى عن الخبر) من طريق ثانية وعشرين


قوله: [أخبرني عبد الرحمن بن خالد].صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي.
[حدثنا حجاج].
هو حجاج بن محمد المصيصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال ابن جريج].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع].
وقد مر ذكرهم.

حديث رافع في المخابرة: (أن نبي الله نهى عنه) من طريق ثالثة وعشرين وتراجم رجال إسناده

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #868  
قديم 04-10-2022, 10:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

حديث رافع في المخابرة: (أن نبي الله نهى عنه) من طريق ثالثة وعشرين وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (كنا لا نرى بالخبر بأساً، حتى كان عام الأول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه)، خالفه عارم فقال: عن حماد عن عمرو عن جابر].أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي].
هو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
[عن حماد بن زيد].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع].
وقد مر ذكرهم.

حديث جابر: (أن النبي نهى عن كراء الأرض) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثني حرمي بن يونس حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض)، تابعه محمد بن مسلم الطائفي].أورد النسائي الحديث من طريق جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [حدثني حرمي بن يونس].
حرمي لقب، واسمه إبراهيم بن يونس، وهو صدوق، أخرج له النسائي وحده.
[حدثنا عارم].
هذا لقب، فيأتي باللقب أحياناً كما هنا، ويأتي بالكنية في بعض المواضع كأن يقال: أخبرنا أبو النعمان، ويأتي باسمه محمد بن الفضل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله].
حماد بن زيد وعمرو بن دينار، قد مر ذكرهما.
وجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث جابر: (نهاني رسول الله عن المخابرة ...) من طريق أخرى


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عامر حدثنا سريج حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة)، جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال: عن ابن عمر وجابر].أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة). المخابرة هي استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وفسرت بتفسيرات أخرى كما ذكرنا، أو كما مر أنها بيع العنب بالكرم، أو الزبيب بالكرم، والمحاقلة فسرت بأنها بيع الحب بالحب على رءوس السنابل، أو إنها استئجار الأرض بالثلث والربع، وعرفنا أن استئجارها بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج منها لا بأس به، وأن بيع أوساق من الحب بالحب في السنابل لا يجوز؛ لأنه من الربا، والمزابنة هي بيع أوساق من التمر معلومة بما على رءوس النخل من التمر، وهذا لا يجوز لأنه من الربا.

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (نهاني رسول الله عن المخابرة ...) من طريق أخرى


قوله: [أخبرنا محمد بن عامر].ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا سريج].
هو سريج بن النعمان، وهو ثقة يهم قليلاً، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا محمد بن مسلم].
هو محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ من حفظه، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عمرو بن دينار عن جابر].
وقد مر ذكرهما.


الأسئلة


ثناء الولد لوالده الذي فيه تصوف وابتداع أمام الناس


السؤال: هل يجوز للرجل الثناء على والده على مسمع الناس والعوام، مع أن والده فيه تصوف وبدع؟

الجواب: إذا أثنى عليه في شيء هو فيه لا بأس به، إذا أثنى عليه بشيء هو فيه، وترحم عليه، وسأل الله له المغفرة، لا بأس بذلك، لكن إذا كان فيه أشياء خطيرة، وأشياء ضارة، وقد يسمعها أحد لا يدري فقد يغتر بذلك، أما إذا كان السامع يعلم ما له وما عليه، وهو ذكر شيئاً مما فيه وأثنى عليه أو دعا له، فلا بأس بذلك.

شراء ريالات ورقية بريالات معدنية مع المفاضلة

السؤال: هل يجوز شراء تسع ريالات معدنية بعشر ريالات ورقية؟

الجواب: هذه فيها خلاف بين أهل العلم في هذا الزمان، والاحتياط أن الإنسان لا يفعل ذلك.


هجر أهل البدع

السؤال: هل يجوز أن يكون الهجر فوق ثلاثة أيام، مع أن بعضهم من يقول: إن هذه الزيادة على ثلاثة أيام هو من آراء الرجال وعقولهم؟

الجواب: لا، الهجر الذي ما يزيد على ثلاثة أيام هو الذي يتعلق في أمور الدنيا، وفيما يكون في النفوس من الشحناء والحزازات، أما هجر أهل البدع أو أهل المعاصي للمصلحة فإنه لا تحديد له.

والرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك خمسين ليلة لما تخلف عن تبوك، هجره خمسين ليلة حتى نزلت توبة الله عز وجل عليه، وكان لا يكلمه ولا يرد عليه السلام، فكان يأتي ويسلم على الرسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى شفتيه، هل حركهما أو ما حركهما كما جاء ذلك في حديث كعب الطويل في قصة توبته، يأتي ويسلم وينظر إلى شفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وما يرد عليه ولا يسمع كلامه، ما يسمع عليكم السلام ولكنه ينظر إلى الشفتين هل تحركت وإلا ما تحركت، يعني فيه رد ولو كان خفياً.

وكذلك ما جاء عن بعض الصحابة الذي كان ما أدري من هو ابن مغفل أو غيره، أنه قال لأحد أولاده أو كذا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف)، فرآه يخذف بعد ذلك، يعني: بعد ما قال له، ثم زجره وقال: أقول لك: الرسول نهى عن كذا وتفعل؟ لا أكلمك، وتركه، يعني حتى جاء في بعض الروايات لا أظن هو في هذه القصة أو في غيرها حتى مات، وكذلك ما جاء في قصة أحد أولاد عبد الله بن عمر الذي لما تلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن، فغضب عليه وقال: أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا الكلام، فغضب عليه ولم يكلمه).
فهجر أهل البدع ليس محدداً بثلاث؛ بل هو غير محدد، والمقصود منه المصلحة، فإذا كان الهجر تطول مدته ويترتب على ذلك مصلحة للشخص الذي هجر فإن هذا أمر مطلوب، والدليل ليس هو آراء الرجال، وإنما هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
فولد عبد الله بن عمر كأنه رأى أن ذهابهم فيه خطورة وكذا وكذا، وأن فيه ضرراً، يعني كأنه رأى أن الخروج فيه شيء، فقال شيئاً في نفسه، وليس معنى ذلك أنه يعارض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يمكن دفعه بأن يراه أو كذا، وجاء عن عائشة: (لو علم الرسول ما أحدث النساء اليوم لمنعهن)، يعني فيه شيءٍ يجعل الإنسان يتأثر مما يحصل من الأمور التي لا تليق، لكن المقصود أن ابن عمر زجره، وتكلم عليه كلاماً شديداً وهجره.

القول بأن قصة كعب حادثة عين

السؤال: هل مسألة كعب بن مالك ومن معه حادثة عين؟

الجواب: طيب، وإذا كانت حادثة عين، فخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد ما هو خطاب للجميع، وتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصلت قصة معينة، وحكى فيها بحكم فلا يقاس عليها مثلها، ولا يعامل من يناسب أن يعامل مثل هذه المعاملة، كثير من القضايا حوادث عين لكنها تشريع.


كيفية صلة أصدقاء الأب المبتدعين الفاسقين

السؤال: إذا كان صديق الأب فاسقاً أو مبتدعاً أو كافراً، فهل يصله الابن بعد وفاة أبيه ويكون من بره بوالده؟

الجواب: أحسن صلة يصله بها أن ينصحه، وأن يسدي له النصيحة، هذه أحسن بر يسديه إليه؛ لأن نفع الناس وهدايتهم أمر مطلوب، وإذا وصله بأمر، أو حصلت منه الصلة بأمر ليس فيه نقص على الإنسان فلا بأس به، يعني صلة الإنسان ولو كان قريباً حتى ولو كان كافراً، يمكن أنه يوصل قضية الصلة، والله عز وجل أخبر بأن الكفار الذين ما يحصل منهم إيذاء للمسلمين وكذا، قال: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8]، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ [الممتحنة:9]، فالإحسان والصلة لمن له بالإنسان قرابة، أو له به صلة به أو لأبيه، لا بأس به، لكن لا يوصل بشيءٍ فيه نقصٌ في حق الإنسان، وأحسن صلة أو أحسن بر أو أحسن شيء يوصل إلى هذا الإنسان الذي فيه نقص أن ينصح حتى يتدارك نقصه.


الصورة التي يظهر بها الله تعالى يوم القيامة

السؤال: هل الصورة التي يظهر بها الله لأهل الموقف من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نفس الصورة التي يظهر بها لأهل الجنة؟

الجواب: الله تعالى أعلم.


المعول في فضل العمرة في رمضان


السؤال: إذا أحرمت بالعمرة من الميقات في آخر شعبان، وأديت العمرة في أول رمضان، فهل تعتبر عمرة في رمضان أو شعبان؟ وما هو المعول عليه بالنسبة للإحرام أو أداء المناسك كالطواف والسعي؟

الجواب: الله أعلم. يعني: هل العبرة في وقت الإحرام هو ليس في رمضان، أو العبرة وقت التنفيذ وهو في رمضان؟ لا أدري.


القول بأن الفوائد الربوية هي مما سكت عنه الشرع وأنه يتم بالتراضي


السؤال: ما تقولون في قول بعض المنتسبين إلى العلم في إيداع النقود في أحد البنوك بفائدة أو استقراض نقود من البنك بفائدة أنه مما سكت عنه، وليس بحرامٍ ولا بحلال ما دام فيه التراضي؟

الجواب: وحتى الربا فيه تراضي، الربا نفسه من أوله إلى آخره هو ما يأتي إلا بالتراضي، ما يأتي عن طريق عدم التراضي، والزاني والزانية عندما يلتقون هم متراضيين على الزنا، اللهم إذا كان الزاني اعتدى على الزانية قسراً وقهراً، فهذا إكراه من أحد الطرفين للآخر، لكن الغالب أن الزناة وأن أصحاب المعاصي يتراضون عن المعاصي، فليست العبرة بتراضي أهل المعاصي على المعاصي، وإنما العبرة هو بورود الشرع، يعني: هل هذا حلال أو حرام؟ فالحرام حرام وإن حصل التراضي عليه، هذا هو الجواب.


حديث النهي عن الانتعال قائماً

السؤال: ماذا عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه نهى أن ينتعل الرجل قائماً)؟

الجواب: نعم هذا ثابت، والمقصود منه: أن شد الرجل لنعله قائماً قد يجعله يقع، يعني: أنه عندما يشدها وهو قائم ويرفع رجله، والرجل الثانية على الأرض، يعني أنه قد يقع، وهذا إذا كانت النعال تحتاج إلى شد، فإذا كان الأمر ما يحتاج إلى هذا كأن يدخل رجليه دون ما ينزل رأسه، وينزل يديه من أجل يعني يشتغل وهو قائم فإنه لا بأس بذلك أن ينتعل قائماً، وهو ليس بالتحريم؛ ما أعلم أحد يقول: إنه يحرم على الإنسان، ولكنه طبعاً التوجيه والإرشاد أو كراهة التنزيه، وحكمته -والله أعلم- مثل ما قال بعض أهل العلم: أن الإنسان عندما يشد الحذاء قائماً أنه يحصل له وقوع، أو يحصل له مضرة في ذلك، والحديث صحيح في هذا.


الحكم الراجح في السترة

السؤال: ما هو الحكم الراجح في السترة؟

الجواب: السترة جمهور العلماء على أنها مستحبة، وبعض أهل العلم يقول: إنها واجبة، والذي يبدو مما جاء في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وكونه صلى بين العمودين بين الساريتين، وبينه مسافة بينه وبين الجدار طويلة، أن هذا يدل على أن السترة ليست بواجبة، وأنها مستحبة، وكذلك الحديث الذي ورد في منى أنه كان يصلي إلى غير جدار.


معنى كون سيحون وجيحون ودجلة والفرات من أنهار الجنة


السؤال: هل ثبت بأن نهر الفرات ودجلة وسيحون وجيحون من أنهار الجنة؟ وما معنى ذلك مع أنهما في الأرض؟

الجواب: ما أدري هل كلها أو بعضها؟ الثبوت يعني ثابت شيء في الجملة، لكن ما أتذكر هل الأربعة كلها أو بعضها؟ يعني معناها الله تعالى أعلم فيه.


حكم البيعات الموجودة عند بعض الجماعات


السؤال: ما حكم البيعة الموجودة عند الجماعات اليوم مثل: التبليغ؟ وهل إذا خرجت معهم أبايعهم أم لا؟

الجواب: لا تخرج معهم ولا تبايعهم.

وحكم البيعة يعني كما هو معلوم إنما تكون للإمام الذي ينفذ الأحكام، ويكون بيده حلٌ وعقد، أما بيعة على الهواء، فهذه وجودها مثل عدمها.

تقبيل رؤوس أهل البدع

السؤال: هل يجوز تقبيل رءوس أهل البدع والخرافة؟

الجواب: أهل البدع لا يصلح أن يعظموا وأن يظهر شيء من احترامهم، أهل البدع لا يصلح أن يعاملوا هذه المعاملة التي فيها تعظيم واحترام، بل يكرهون ويبغضون في الله عز وجل، ويكفي أن الإنسان يصافح، وخير للإنسان أن ينصح.


سنية خطبة الحاجة


السؤال: خطبة الحاجة، هل هي سنة في كل موضع وخطبة؟

الجواب: الذي يبدو أنها عامة، خطبة الحاجة يعني في كل شيء، وإن كان في الأصل أنها يعني كانت في النكاح، إلا أنها تستعمل بين يدي الكلام.


حضور مجالس أهل البدع كالمتصوفة

السؤال: إذا كان والد الرجل يجالس بعض المتصوفة في بعض اجتماعاتهم، فهل له أن يحضرها بحجة أنها صلةً لأبيه؟

الجواب: لا، لا يحضرها، لا يحضر الاجتماعات المشبوهة، أو الاجتماعات التي فيها ابتداع ولو كان أبوه يفعل ذلك، وإذا كان أبوه حياً فليسع إلى تخليصه من هذه الورطة، وإذا تورط أبوه لا يتورط أيضاً هو كما تورط أبوه، وإنما يترك البدع ولا يحضر مجالسها، وأبوه إذا كان على قيد الحياة يسعى إلى تخليصه مما هو واقع فيه.


وجوب التحذير من أهل البدع

السؤال: ما رأي الشيخ فيمن يقول: إن تبديع المبتدعة والتحذير منهم لا يسأل عنه المرء يوم القيامة، فلا نبدع ولا نحذر؟

الجواب: ما يسأل الإنسان عن الحب في الله والبغض في الله وهو أوثق عرى الإيمان؟ أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، نعم, المؤمن الذي هو صاحب بدعة أو صاحب معصية يعني عنده شيء يقتضي المحبة، وعنده شيء يقتضي البغض، عنده ما يقتضي البغض وما يقتضي المحبة، يجتمع في الإنسان هذا وهذا، مثل المؤمن الناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان، ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان، والإنسان يعني إذا فعل أمراً منكراً، وهو تقديس أهل البدع، هذا أمر منكر، ويسأل عنه يوم القيامة، وكونه لا يبالي في معاملة أهل البدع والانبساط لهم، والتحدث معهم، وكون الإنسان لا يظهر لهم شيء من البغض ومن كراهية ما هم عليه، لا شك أن هذا نقص في الدين، ونقص في الإيمان، وأوثق الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، وقال عليه الصلاة والسلام: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكذلك يبغض المرء لا يبغضه إلا لله)، يعني: يكون الحب والبغض هو في الله ومن أجل الله، فأولياء الله يحبون، وأهل المعاصي والبدع يكرهون ويبغضون.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #869  
قديم 04-10-2022, 10:34 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المزارعة

(487)

- تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [6]


كراء الأرض بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة سائغ وصحيح، ويدل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر من اليهود على أن يعملوا فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر


شرح حديث ابن عمر وجابر: (... ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع). رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه].فقد مر جملة كثيرة من الأحاديث المتعلقة بالمزارعة، وهذه جملة أيضاً مما أورده النسائي، وحديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)، وذلك لما يخشى أن يحصل في بيعه قبل بدو صلاحه من جائحة ومن ضرر، فنهي عن بيعه إلى أن يبدو صلاحه، وذلك بأن يحمر ويصفر ويحسن أكله ويصلح أكله، ونهى عن المخابرة كراء الأرض بشيءٍ مما يخرج منها.
قوله: (نهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع) فقد سبق أن مر بنا أن كراءها بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة أن هذا سائغ وصحيح، ويدل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر اليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فيكون ما جاء من النهي عن الثلث والربع إنما كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن النهي إنما هو للإشارة إلى خلاف الأولى، وأن خيرٌ من أن يؤجرها بثلثٍ أو ربع أن يعطيها بالمجان، وأن يمنحها من يستفيد منها.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر وجابر: (... ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع)

قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور].هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وقد جاء يعني الفصل بين المسور وبين عبد الرحمن وهو شخص واحد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وهو صدوق، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا سفيان بن عيينة].
هو المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار].
هو عمرو بن دينار المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[وعن جابر]
رضي الله عنه أيضاً وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاً: فالصحابيان اللذان في هذا الإسناد هما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة، وابن عمر، وجابر، وابن عباس، وأبو سعيد، وأنس بن مالك، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة.

شرح حديث رافع بن خديج: (أتؤاجرون محاقلكم؟ ... لا تفعلوا؛ ازرعوها أو أعيروها ...) من طريق رابعة وعشرين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني حدثنا عبد الرحمن بن بحر حدثنا مبارك بن سعيد حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لـرافع: (أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله! نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعلوا، ازرعوها أو أعيروها أو أمسكوها)، خالفه الأوزاعي فقال: عن رافع عن ظهير بن رافع].أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو من جنس ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض وإرشاده إلى أن يزرعها صاحبها، أو يمنحها وإلا فيمسكها، وهذا إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وإلا فإن تأجيرها بالذهب والفضة وكذلك تأجيرها بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج منها هذا سائغٌ وجائز، ولا بأس به.

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (أتؤاجرون محاقلكم ... لا تفعلوا؛ ازرعوها أو أعيروها ...) من طريق رابعة وعشرين


قوله: [أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني].ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا عبد الرحمن بن بحر].
مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا مبارك بن سعيد].
مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا يحيى بن أبي كثير].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني أبو النجاشي].
هو عطاء بن صهيب وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثني رافع بن خديج].
رضي الله تعالى عنه، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

حديث ظهير بن رافع: (... كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها ... قال: فلا تفعلوا ...) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال: أتانا ظهير بن رافع رضي الله عنهما فقال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا رافقاً، قلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق، سألني: كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير، قال: فلا تفعلوا، ازرَعوها أو أزرِعوها أو أمسكوها) رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع].أورد النسائي حديث ظهير بن رافع وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا هشام بن عمار].
صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
[حدثنا يحيى بن حمزة].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني الأوزاعي].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي النجاشي عن رافع عن ظهير].
أبو النجاشي عن رافع وقد مر ذكرهما، عن ظهير وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، مثل الذين أخرجوا لـأبي النجاشي.

شرح حديث أخي رافع بن خديج: (... نهى عن الحقل)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن حاتم حدثنا حبان حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج: أن أخا رافع قال لقومه: (قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقاً، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل)].أورد النسائي حديث أخي رافع بن خديج وهو مثل ما تقدم، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل) والحقل فسر بأنه تأجير الأرض بما يخرج منها أو بشيء مما يخرج منها الذي هو نفس المخابرة، وفسر بأنه بيع الحب أوساقاً من الحب بالحب على رءوس الزرع أو في السنابل، وقد عرفنا أن هذا لا يسوغ؛ لأنه ربا من جهة عدم التماثل، ومن جهة أيضاً النسيئة إذا كان سلمت الأوساق أولاً ثم بعد ذلك سلم الزرع على ما في رءوسه من الحب، فيكون في ذلك ربا فضل وربا نسيئة، وقد عرفنا أن استئجار الأرض بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج منها أن هذا سائغٌ وجائز، وأنه لا بأس به.

تراجم رجال إسناد حديث أخي رافع بن خديج: (... نهى عن الحقل)


قوله: [أخبرنا محمد بن حاتم].هو محمد بن حاتم بن نعيم، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا حبان].
هو حبان بن موسى المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي والنسائي.
[حدثنا عبد الله بن المبارك].
هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ليث].
هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج]
هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أسيد بن رافع بن خديج].
مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده
[ أن أخا رافع قال لقومه ].

شرح حديث أسيد بن رافع بن خديج: (أنهم منعوا المحاقلة ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها، رواه عيسى بن سهل بن رافع].أورد النسائي حديث أسيد بن رافع بن خديج.
قوله: (يذكر أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها).
يعني: إما منعوا أي: منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو منعوها امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو مثل ما تقدم.

تراجم رجال إسناد حديث أسيد بن رافع بن خديج: (أنهم منعوا المحاقلة ...)


قوله: [أخبرنا الربيع بن سليمان].الربيع بن سليمان يحتمل أن يكون المرادي المصري صاحب الشافعي، وأن يكون الجيزي وكل منهما ثقة.
[حدثنا شعيب بن الليث].
هو شعيب بن الليث بن سعد، ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن الليث].
مر ذكره.
[عن جعفر بن ربيعة].
هو جعفر بن ربيعة المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن هرمز].
هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أسيد بن رافع بن خديج].
مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

شرح حديث رافع بن خديج: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كراء الأرض) من طريق خامسة وعشرين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا حبان حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال: (إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج رضي الله عنه، وبلغت رجلاً وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال: يا أبتاه! إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بني! دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقاً غيره، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كراء الأرض)].أورد النسائي حديث رافع وهو مثل ما تقدم النهي عن كراء الأرض بالدراهم والدنانير وبغير ذلك، وهذا كما عرفنا من قبل محمولٌ على الإرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل، وإلا فإن تأجيرها بالدراهم والدنانير جائز وقد جاء عن رافع نفسه حيث قال في الحديث: (إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ ملك أرضاً فهو يزرع ما ملك، ورجلٌ منح فهو يزرع ما منح، ورجلٌ اكترى بذهبٍ أو فضة)، فنفس رافع جاء عنه ما يدل على الكراء بالذهب والفضة أي: بالنقود، وكذلك جاء ما يتعلق باستئجار الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها في قصة خيبر.
قال: إني كنت يتيماً في حجر جدي يعني: أنه كان في حجر جده رافع بن خديج، وأنه بلغ رجلاً يعني: بلغ مبلغ الرجال، يعني: صار بالغاً، وصار أهلاً لأن يحج فرضه؛ لأنه قد بلغ، وحج معه، قال: بلغت رجلاً يعني بلغت مبلغ الرجال وصرت رجلاً بالغاً فحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال: (يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم).
(أكرينا أرضنا فلانة) يعني: عينها أرضنا الفلانية بمائتي درهم، فقال: (فقال: يا بني، دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقاً غيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض).
يعني مطلقاً، ولكن جاء عنه ما يوضح بأن الممنوع فيما إذا كان شيئاً مجهولاً، أما شيء معلوم مضمون فهذا لم ينه عنه، وقد سبق الحديث في ذلك عن رافع بن خديج وفيه تفصيل لما أجمل في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض، وما جاء في هذا الحديث إرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل، يعني كون الإنسان لا يكريها ولكن يزرعها أو يمنحها لا شك أن هذا خيرٌ وأفضل.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #870  
قديم 04-10-2022, 10:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,590
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (إن رسول الله قد نهى عن كراء الأرض) من طريق خامسة وعشرين

قوله: [أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا حبان حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع].الثلاثة الأول مر ذكرهم، وسعيد بن يزيد أبي شجاع، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج].
مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن جده رافع].
هو رافع بن خديج رضي الله عنه وقد مر ذكره.

شرح حديث زيد بن ثابت: (... إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: (يغفر الله لـرافع بن خديج رضي الله عنه، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع)].أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأنه قال: (يغفر الله لـرافع أنا أعلم بالحديث منه، إن رجلين اقتتلا) يعني: في خصومةٍ بأرض أجر أحدهما على الآخر، والتأجير على وجه فيه جهالة بأن يكون قال لا.... على السواقي، أو ما كان في البقعة الفلانية، فسلم هذا وهلك هذا، فاختص به أحدهما فاختصموا وتنازعوا واقتتلوا، يعني: أنه حصل بينهم خصومة ونزاعاً شديداً، ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا) يعني: إذا كان الكراء بهذه الطريقة فلا تكروا، فأخذ رافع بقوله: (لا تكروا الأرض)، وهو مبني على قوله: (إذا كان هذا شأنكم) يعني: على الشيء الذي فيه جهالة.
وقد جاء عن رافع نفسه كما أشرت آنفاً الحديث الذي جاء من طريق حنظلة بن قيس (أنهم كانوا يكرون على الماذيانات وأقبال الجداول وما يصعد بالماء، فيسلم هذا ويهلك هذا، فزجروا عن ذلك، وأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأس به).
فهذا يبين أن المنع إنما هو في الذي فيه جهالة، أو فيه علم أو فيه شيء معروف ولكن يختص به أحدهما على الآخر، والقضية قضية شركة، يعني فيما إذا قال: لي ألف صاع، والباقي لك، فإنه قد لا يخرج إلا ألف صاع، فيكون واحدٌ منهما حصل الثمرة كلها، والآخر ما حصل شيئاً، لكن إذا استأجر بدراهم معلومة، بأن جاء وأعطاه ألف ريال وقبض الأرض وكل ما حصل منها يكون له أي: للمزارع، أو قال: استأجرها بالثلث أو الربع أو النصف، فإذا خرج صاعاً واحد يكون بينهما نصفين، وإذا خرج آلاف الآصع يكون بينهما على النسبة التي يتفقان عليها.

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن ثابت: (... إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ...)

قوله: [أخبرنا الحسين بن محمد].هو الحسين بن محمد بن أيوب وهو صدوق، أخرج له الترمذي والنسائي.
[حدثنا إسماعيل بن إبراهيم].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق].
صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي عبيدة بن محمد].
هو أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول، أخرج حديثه أصحاب السنن.
[عن الوليد بن أبي الوليد].
لين الحديث، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عروة بن الزبير].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن زيد بن ثابت].
رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
كتابة مزارعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة: على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها، هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان في صحة منه، وجواز أمر لفلان ابن فلان، إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا، في مدينة كذا مزارعةً وهي الأرض التي تعرف بكذا، وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها، وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا، والثاني والثالث والرابع، دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب، بحدودها المحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضاً بيضاء فارغةً لا شيء فيها من غرس ولا زرع، سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه، هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها، كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلاً وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات، شتاءً وصيفاً ببزورك وبذرك، وجميعه عليك دوني، على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي، وإلى زراعة ذلك، وعمارته، والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته، وكراب أرضه، وتنقية حشيشها، وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع، وتسميد ما يحتاج إلى تسميده، وحفر سواقيه وأنهاره، واجتناء ما يجتنى منه، والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه، ودياسة ما يداس منه وتذريته، بنفقتك على ذلك كله دوني، وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك، على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها، فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك، ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني، ودفعت إليّ جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها، وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه، ولا دعوى ولا طَلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه، فإذا انقضت فذلك كله مردودٌ إليك وإلى يدك، ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها، وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان، وكتب هذا الكتاب نسختين].أورد النسائي هذه الصيغة وهي صيغة عقد من العقود التي تجري في المزارعة وهي مبنية على أساس أن المزارع تكون النفقة من صاحب الأرض، ويكون العمل من المزارع، وعلى أساس أن للمزارع الربع، ولمالك الأرض ثلاثة الأرباع من أجل أرضه ونفقته، وللعامل الربع من أجل عمله وقيامه بالزرع وما يتعلق به، ثم ذكر صيغة هذا الكتاب وهي كما هو واضح صيغة فيها دقة، وفيها ضبط، وفيها عناية.
ومن المعلوم أن العقود كلما كانت دقيقة، وكلما كانت وافيةً بالمقصود كلما كان ذلك أسلم من النزاع والخصومات والوقوع في المشاكل التي تكون بين الطرفين، يعني عندما يخلو العقد من الدقة فيما يلزم هذا وما يكون لهذا وما على هذا تنشأ الخصومات، لكن عندما يكون في العقد التفصيل والإيضاح والبيان، وما على كل واحد، وما له وما عليه يرجع إلى العقد وكلٌ ينفذ ما هو مطلوبٌ منه فيه، ويسلمون من أن يقعوا في خصومات، ويسلم القضاة من أن يترافع إليهم الناس بسبب الخفاء في العقود وعدم ضبطها وإتقانها، نبدأ بالعقد فنقرأ:
قوله: [قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة].
يعني هذه صيغة الموضوع، ثم بعد ذلك يأتي صيغة الكتاب يعني كتاب المزارعة على أن العامل له ربع الثمرة، والمالك له ثلاثة الأرباع، وعلى أن صاحب الأرض يكون منه البذر.
قوله: [على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها، هذا كتاب كتبه].
هذا أول العقد، أول العقد: [هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان في صحة منه، وجواز أمر].
يعني هنا يقول: هذا كتاب فلان ابن فلان الذي هو المزارع، يعترف بأنه كتب على نفسه هذا الكتاب، وأنه ألزمه نفسه بما سيذكره، وذكر الاسم إما ثلاثي أو ثنائي؛ لأن في بعض النسخ فلان ابن فلان ابن فلان الاسم الثلاثي، وفي بعضها فلان ابن فلان، والمقصود من ذلك ذكر الشخص بما يتميز به وبما يعرف به، سواءً طال النسب أو قصر النسب، المهم أن يكون الشخص معروفاً إذا كان يتضح باثنين الاسم واسم الأب أو الاسم والشهرة، أو الاسم واسم الأب والجد المهم أن يعرف الشخص بما يتميز به في الكتابة سواءً طال النسب أو قصر، هذا كتاب فلان ابن فلان ابن فلان، أو فلان ابن فلان.
قوله: [كتبه في صحة منه، وجواز أمر].
يعني: في صحة من عقله، وأنه صحيح العقل وأنه سليم، (وجواز أمر) يعني: جواز التصرف يعني في أمره، وأنه رشيد وليس بسفيه وليس بمحجور عليه، فهذا فيه بيان الحالة التي يكون عليها العاقد، وأنه يكون في صحةٍ من عقله، وفي جواز تصرف في أمره، فليس غير عاقل بل هو عاقل، وليس محجوراً عليه لسفهه، والسفيه لا يجوز التصرف في أملاكه إذا كان محجوراً عليه لسفهه، لكن هذا فيه التنصيص على سلامة الشخص من هذه الأمور، وهذا جاري بين الناس في هذا الزمان عندما يكتبون العقود في صحة من عقله وجواز تصرفه أنه كذا وكذا، عندما يذكر أقر فلان ابن فلان على صحةٍ من عقله وجواز تصرفه، يعني أنه عنده عقل وعندما كتب هو عاقل وليس بمجنون وليس خالي من الإرادة، وكذلك (جواز أمره) جواز التصرف في شئونه لكونه ليس محجوراً عليه لسفهه.
قوله: [كتبه لفلان ابن فلان].
كتبه لفلان ابن فلان يعني مالك الأرض، هذا المزارع الذي هو العامل يكتب على نفسه لصاحب الأرض هذا الكتاب.
تعيين الأرض المزارع عليها

قوله: [إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا، في مدينة كذا مزارعة].[إنك دفعت إلي جميع أرضك]، يعني قال: جميع أرضك، يعني ليس جزءاً منها.
قوله: [التي بموضع كذا].
التي في موضع كذا، من مدينة كذا، يعني مثلاً بالعوالي من المدينة، أو بالجهة الغربية أو كذا، يعني المكان الذي هو معروف البقعة التي فيها الأرض، من مدينة كذا.
قوله: [مزارعةً].
أي: دفعتها إلي مزارعة ما أعطيتني إياها منحةً، ولا أعطيتني إياها هديةً، ولا أعطيتني إياها لأي غرضٍ من الأغراض إلا لأجل المزارعة، يعني وهذا هو المقصود من العقد أنه مزارعة، فقوله: [دفعت إليّ أرضك التي هي كذا وكذا مزارعةً] يعني: هذا هو الغرض من دفعك إياها إلي، لأكون مزارعاً فيها، ما دفعتها إليّ هديةً فلا فيقول: أعطيتني إياها وإنها ملكي، وأنك منحتني إياها، وإنك أوهبتني إياها، وإنما يقول: مزارعةً، يعني أنه يعمل والأرض لك، وما خرج فهو على النسبة التي اتفقنا عليها.
قوله: [وهي الأرض التي تعرف بكذا].
وهي الأرض التي تعرف بكذا إذا كان لها اسم، واشتهرت به أرض كذا، الأرض الفلانية المعروفة بكذا.
قوله: [وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها].
يعني: محددة بأربعة حدود تحيط بها هذه الحدود وتجمعها، وأحد هذه الحدود لزيق بكذا، يعني: جاره كذا، أو ملاصق للأرض الفلانية أو للمزرعة الفلانية أو لملك فلان، وكذلك الحد الثاني وكذلك الباقي، الحد الأول كذا يحده من الشرق كذا، ومن الغرب كذا، من الشمال كذا، من الجنوب كذا.
قوله: [وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا، والثاني والثالث والرابع، دفعت إليّ جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها].
[بجميع حقوقها]، يعني بشربها مائها وأنهارها ومكائنها وآلاتها، يعني الأشياء الموجودة فيها إذا كان موجود فيها آلات، فيذكر هذه الأشياء التي استلمها وهي لصاحبها بشربها وأنهارها وسواقيها.
[وأنهارها وسواقيها]، سواقي الماء التي يجري منها الماء التي هيئت وأسست لتكون مجرى للماء يذهب إلى النخلات وإلى الأرض التي تزرع، يعني لا يكسرها فيأتي بدركتل ويخربها، ويجعله يحتاج إلى أنه يسوي سواقي لا يعني هي نفسها.
قوله: [أرضاً بيضاء فارغةً لا شيء فيها من غرسٍ ولا زرع، سنة تامة أولها].
يعني هذا مدة العقد [سنةً تامةً]، يعني مدة العقد سنة ما يكون شيئاً مجهولاً، أولها كذا، أول هذه السنة يعني غرة محرم مثلاً، أو مستهل محرم يعني أوله، وآخرها انسلاخ شهر ذي الحجة، انسلاخ شهر كذا، البداية والنهاية.

العمل المزارع عليه ومدته

قوله: [سنةً تامةً أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه، هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها].المؤقتة التي هي من مستهل كذا إلى انسلاخ كذا المنصوص عليها في العقد.
قوله: [على أن أزرعها كلما أردت وبدا لي أن أزرع فيها].
يعني يتصرف في الزرع كيف شاء، ليس مقيداً بشيءٍ معلوم تزرع كذا وتزرع كذا فقط ولا يتجاوز إلى غيره، وإنما هو مطلق التصرف في الزراعة، فالاتفاق على أنه يزرع كل شيء.
قوله: [كلما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطةٍ وشعيرٍ وسماسم].
هذه أمثلة، يعني أمثلةً كثيرةً وليس المقصود الحصر وإنما المقصود التنصيص.
قوله: [من حنطة وشعير وسماسم وأرزٍ وأقطان ورطاب وباقلاً وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات].
وغير ذلك، يعني لما ذكر هذه الأسماء العديدة والأنواع العديدة قال: هذه أمثلة وغير ذلك من جميع الغلات، يعني كل الأشياء التي يحتاج إلى زرعها يفعل ذلك، وطبعاً في حدود ما هو مباح، فلا يزرع فيها أموراً محرمةً؛ لأن الناس يتعاملون على أساس الحلال وليس على أساس الحرام، ولهذا ما نص على أني ما أزرع فيها كذا.
والبذر هي: الأشياء التي تكون أصل تلك الأنواع، والبذر مثل بذر الحنطة وبذر الحب الذي ينثر في الأرض من أجل يظهر، لكن الأشياء التي هي يقال لها: بزر وبذر.
قوله: [شتاءً وصيفاً].
يعني طول السنة سواءً شتاءها وصيفها، ليس في وقت دون وقت.
قوله: [ببزورك وبذرك].
معناه أن الاتفاق على أساس أن البذر من المالك؛ لأنه الآن يقول العامل للمالك: إنها [ببزورك وبذرك] يعني: الأشياء التي تنثر في الأرض من أجل ينبت، ومن أجل يحصل نبات تلك الأنواع أنت الذي تأتي بها.
قوله: [وجميعه عليك دوني].
جميعه يعني هذه الأشياء الذي هي البذور عليك دوني فلا علي شيء.
قوله: [على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي].
هذا الذي على العامل، ذكر الذي على المالك، ثم ذكر الذي عليه هو على أن أتولى عمل ذلك بنفسي وبأعواني.
قوله: [وأجرائي وبقري وأدواتي، وإلى زراعة ذلك، وعمارته، والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته].
يمكن وإليّ، يمكن يحتمل أنها وإليّ يعني أن هذا إليّ يعني زراعة ذلك.
قوله: [وإليّ زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته].
يعني هذه مهمة العامل، وهذه الأمور المطلوبة من العامل.
قوله: [وكراب أرضه، وتنقية حشيشها].
يعني: تنقيتها وإصلاحها، يعني كون الإنسان يأتي ونثر الحب فيها وأراد أنه يحرثها حتى يكون الحب في داخلها هو الذي يتولى العامل وليس المالك.
قوله: [وكراب أرضه، وتنقية حشيشها].
[وتنقية حشيشها] يعني: يخرج الأشياء التي فيها من الأشياء التي قد تعوق وقد تؤثر على الزرع والتي قد تنبت مع الزرع إذا لم تنظف الأرض منه يعني هو الذي يتولاه العامل.
قوله: [وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع، وتسميد ما يحتاج إلى تسميده].
الذي هو الأشياء التي يؤتى بها من خارج من أجل أن تكون سبباً في صلاح الزرع وفي حسنه وجودته.
قوله: [وحفر سواقيه وأنهاره، واجتناء ما يجتنى منه، والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه، ودياسة ما يداس منه وتذريته].
[ودياسة ما يداس] يعني: كون الحبوب السنابل وما فيها حتى يداس، كانوا يأتون بدواب تدوس عليها حتى ينفصل الحب من هذا ثم يذرى في الهواء فيتميز الحب من التبن، الحب يسقط في الأرض والتبن يسوقه الهواء ويذهب إلى جهةٍ متأخرة عما يتساقط، يعني عليه الدياسة والتذرية، يعني يذرا في الهواء.
قوله: [بنفقتك على ذلك كله دوني].
[بنفقتك على ذلك] يعني: الأشياء التي يؤتى بها من الخارج يعني مثل البذر والبذور وما إلى ذلك يعني عليك.
قوله: [وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك، على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها، فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك].
يعني لك ثلاثة الأرباع يقوله العامل للمالك بحظ يعني بسبب أرضك واستفادتك من أرضك وشربك الذي هو الماء ونفقتك يعني كونك أنفقت عليها البذر وغير البذر مما يلزم.
قوله: [بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني، ودفعت إليّ جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها، وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه].
هذا نفي، فإذا وقعت في يده ربما يطمع فيها وقال: أنا يدي عليها وهي لي، وأنت ليست لك فلابد أن يقول: هي لك، أنا ما لي فيها شيء أخذت منك مزارعةً.
قوله: [فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيءٍ منه ولا دعوى ولا طلبة].
يعني لا يدعي شيئاً ولا يطالب بشيء، إلا فيما يتعلق في الذي اشتمل عليه هذا العقد من المزارعة.
قوله: [إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه، فإذا انقضت فذلك كله مردودٌ إليك وإلى يدك، ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها، وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي، أقر فلان وفلان، وكتب هذا الكتاب نسختين].
في الآخر أقر فلان يعني التوقيع فلان وفلان وكتب من نسختين: نسخة لكل واحد من الطرفين، كل واحد بيده نسخة من العقد، نسخة بيد العامل المزارع ونسخة بيد مالك الأرض، فهذا صيغة عقد دقيق في غاية الدقة وفي غاية الاحتياط، والبعد من وجود الثغرات التي يحصل بسببها الخلاف؛ لأن العقود إذا انبنت على إيهام أو انبنت على نقص ولم تكن وافيةً ولم تكن دقيقةً صارت عرضةً ومجالاً للاختلاف والنزاع والشقاق وإشغال المحاكم والقضاة بالاختلاف الذي ينشأ لعدم الضبط والإتقان.


الأسئلة


الفرق بين المغارسة والمزارعة


السؤال: هل المزارعة والمغارسة شيء واحد أو يختلف؟

الجواب: المغارسة تتعلق بالشجر وغرس الشجر، والمزارعة بالزرع.
و المغارسة طبعاً تختلف؛ لأنه يعني هل هو شريكاً في النخل، أو أنه ليس له إلا شيء من الثمرة.

حكم صيام يوم السبت تطوعاً

السؤال: هل يجوز صوم يوم السبت، أعني صوم التطوع مع عدم التخصيص؟

الجواب: كون الإنسان يصومه وحده يعني جاء ما يدل عليه، وأما إذا صامه ومعه غيره فقد جاء ما يدل على جوازه، وذلك في حديث جويرية رضي الله عنها الذي رواه البخاري في صحيحه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري)، فدل على أنها لو قالت: أنها ستصوم يوم السبت أنه أقرها، ولما رآها عازمةً على إفراد الجمعة بالصوم نهاها، فدل على أن صوم الجمعة ومعه يوم بعده وهو السبت أو يوم الجمعة وقبله يوم الخميس، أو السبت ومعه الأحد أنه لا بأس به.


حكم قص الشعر للمرأة

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها إما تزيناً لزوجها أو لأن طوله يشق عليها؟

الجواب: بقاء شعر المرأة واحتفاظها به لا شك أن هذا شيء طيب؛ لأن جمالها في ذلك، وهذا من جمالها ومن أحسن جمالها، ولكنه إذا كان كثيفاً وطويلاً جداً ويشق عليها خدمته وصيانته والمحافظة عليه، وأرادت أن تخفف فنرجو ألا يكون بذلك بأس يعني دفعاً للحرج والمشقة.


حكم قص شعر الصغيرة

السؤال: هل يجوز قص شعر البنت الصغيرة دون السابعة إذا كان ذلك يصلح شعرها ويكثره في المستقبل؟

الجواب: لا بأس، أقول: لا بأس إذا كان حلق رأسها يجعله يظهر بقوة، أو أنه عمل شيء ينميه ويطوله لا بأس بذلك.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 380.92 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 374.82 كيلو بايت... تم توفير 6.10 كيلو بايت...بمعدل (1.60%)]