التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6) - ملتقى الشفاء الإسلامي
 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 858456 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 392896 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215493 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          اضطراباتي النفسية دمرتني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          زوجي مصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-01-2021, 04:13 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6)

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6)
بوعلام محمد بجاوي



تنبيه 1: هل القطاني صنف واحد في البيوع؟
نصّ الطليطلي على القمح (الحنطة) والشعير والسلت أنها صنف واحد، ولم يذكر "القطاني"
هل هي صنف واحد في "البيوع" كما هو الحال في "الزكاة" أو أصناف مختلفة:
لمالك قولان مشهوران، قديم وجديد:
الأول: كل واحد منها صنف
فيجوز التفاضل وعليه يجوز المبلول من صنف باليابس من صنف آخر، والمبلول بالمبلول[1]
الثاني: كالزكاة جميعها صنف واحد
وهو الذي انتهى إليه مالك

واختار ابن القاسم الأول
المدونة: قلت [سحنون بن سعيد التنوخي (ت: 240) ]: أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو اثنان بواحد في قول مالك؟

قال [ابن القاسم ]: نعم إذا كان يدا بيد.
قلت: ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول؟
قال: لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان، ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول واحد باثنين، وكذلك المبلول منه، أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك لا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل.

قال: ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل، ففي قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد، وقوله الأول أحب إليّ وهو الذي كتبته أول مرة فأنا آخذه. اهـ[2]
ونسبه ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت: 463) إلى سحنون بن سعيد التنوخي (ت: 240) وأكثر أصحاب مالك. اهـ[3]

قول ثالث:
رواية أشهب بن عبد العزيز (ت: 204 ): سألت مالكا عن القطاني بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، أيصلح ذلك؟
فقال لي: ذلك من القطاني مختلف، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، فأما الحمص والعدس، فلا أرى ذلك يجوز، ولا يصلح إلا مثلا بمثل
فقيل له: ما كنا نرى القطاني عندك كلها إلا بمنزلة الحنطة المختلفة بعضها ببعض
فقال: لا، القطنية أسماء كثيرة، فمنها ما يجوز بعضه ببعض متفاضلا، ومنها لا يجوز، فذلك مختلف. اهـ[4]
حملها ابن عبد البر على أن الحمص والعدس صنف واحد وسائر القطاني أصناف مختلفة[5]
وحملها ابن رشد على اتفاق المنافع واختلافها
قال ابن رشد الجد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520) في قول أشهب: اختلف قول مالك في القطاني في البيع على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها صنف واحد لا يصلح الفضل بينها.
والثاني: أنها أصناف مختلفة، يجوز التفاضل بينها، وهو قول ابن القاسم وأصحاب مالك كلهم.
والثالث: قوله في هذه الرواية أن ما كان منها يشبه بعضه بعضا - يريد في المنفعة - كالحمص والعدس واللوبية والجلبان والبسيلة فهو صنف واحد، وما كان منها لا يشبه بعضه بعضا في ذلك مثل الفول والحمص والكِرْسِنَّة [6]، فهي أصناف مختلفة، يجوز التفاضل فيها.

ولا اختلاف بينهم في أنها في الزكاة صنف واحد يضم بعضها إلى بعض، وإنما اختلف فيما هو من القطنية، مما هو ليس منها. اهـ[7]
وسكوت الطليطلي عن القطاني مع ذكره للقمح والشعير والسلت قد يفهم منه متابعته لابن القاسم.

تنبيه 2: "الخل" و"النبيد" كل منهما عنده صنف واحد بخلاف "الزيوت"
المدونة: [سحنون] قلت: هل يجوز خل العنب بخل التمر واحد باثنين؟
قال [ابن القاسم ]: قال مالك: لا يصلح خل التمر بخل العنب إلا واحدا بواحد.
قال مالك: لأن منفعتهما واحدة، وقال مالك: هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة.
قال: ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى. اهـ[8]

تنبيه 3: الخبز والسويق[9]:
قال ابن رشد الجد - في رواية يحيى بن يحيى الليثي (ت: 234) قال ابن القاسم: أكره خبز القمح بخبز الأرز -: متفاضلا، لأنهما إذا صارا خبزا، فقد صارا صنفا واحدا، وهما عندي وما أشبهه هما يجمعه أسم الخبز، بمنزلة الخل: خل العنب والتمر، والعسل وأشباه ذلك مما أصوله مختلفة، فإذا اجتمع خلا، جمعه الاسم والمنفعة، وحرم بعضه ببعض متفاضلا. – الأخباز، والأخلال، والأنبذة، والأسوقة لا يراعى أصولها، لأن المنفعة فيها واحدة، فلا يجوز التفاضل في الخبز، ولا في الخل، ولا في النبيذ ولا في السويق وإن افترقت أصولها فكانت مما يجوز فيه التفاضل، خلاف الزيوت يجوز التفاضل في الزيت إذا اختلفت أصوله، فكان هذا زيت زيتون، وهذا زيت فجل أو جلجلان، وما أشبه ذلك، هذا هو المشهور.

وقد روي عن ابن القاسم: أن التفاضل في الأخباز القطنية جائز باختلاف أصوله [هذه الرواية بناء على النظر إلى أصل الخبز لأن القطاني في البيوع عنده أصناف مختلفة، وعلى هذا لا يجوز التفاضل في خبز القمح والشعير والسلت، وتحتمل أن تكون مبنية على أن الخبز ألغى حكم الأصل، وأن المنافع تختلف من خبز لآخر، وهل هذا المعنى موجود في خبز القطاني فقط أو في خبز القمح والشعير والسلت أيضا. ويروى عن ابن القاسم: دقيق القطنية وخبزها مختلف، كاختلاف منافع حبها، إلا البسيلة والجلبان فهما صنف واحد، واللوبيا والحمص فهما صنف واحد. قال: وسويق القطنية كلها صنف، لا يجوز الفضل بين سويق العدس وسويق حمص أو فول، لتقارب منافعه. اهـ[10].يحتمل أن تكون هذه الرواية فرع على رواية أشهب عن مالك أن القطاني أصناف مختلفة إلا ما اتفقت منافعه ]

وروى [عبد الرحمن] ابن [أبي] جعفر الدمياطي (ت: 226 )[11] عنه [وهو قول أشهب[12] ]: أن خبز القطنية كلها صنف، وأن خبز ما عدا القطنية من القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن صنف، فيجوز التفاضل في خبز ذلك كله بخبز القطنية، ولا يجوز التفاضل في أخباز القطنية، ولا في أخباز ما عدا القطنية. اهـ[13]

والظاهر أن الخلاف في اتفاق المنافع واختلافها في الأخباز؟ وهل الخَبْزُ يلغي حكم الأصل أولا؟
فرع ما تحصل به المماثلة:
قال ابن رشد الجد:
وإذا كانت أصول الأخباز مما يجوز فيه التفاضل: فتعتبر المماثلة في أعيان الأخباز على مذهب من لا يجيز التفاضل فيها
وإن كانت مما لا يجوز فيه التفاضل: مثل خبز القمح، وخبز السلت أو الشعير، فالمماثلة تكون فيها بأن يتحرى كيل ما دخل في كل واحد منهما من الدقيق على ما في سماع أبي زيد من كتاب جامع البيوع. اهـ[14]

تنبيه 4: الألبان صنف واحد:
اللبن المضروب واللبن الحليب صنف واحد، ولبن الأنعام كلها صنف واحد تبعا للحومها[15]

المدونة: قلت: أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب؟.
قال: قال مالك: لا بأس بذلك مثلا بمثل.
قلت: وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل، وفي لبن الغنم الزبد وفي لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب، وهذا قول مالك.
قلت: أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد؟.
قال: قال مالك: لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز هذا إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها.
قال: فقلت لمالك: فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين؟
قال: لا خير فيه إلا مثلا بمثل قيل له: أفتراه مثلا بمثل لا بأس به؟
قال: نعم لا بأس به. اهـ[16]

تنبيه 5: اللحوم ثلاثة أصناف:
أخّر الطليطلي الكلام عن "بيع اللحم باللحم" بعد المزابنة وما في معناها – وهو غير مختص بـ "الربا"، يعم كل بيع معلوم بمجهول من صنف واحد – وبيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، وذكْرُهُ مع ما يؤكل ويشرب من الربويات أولى

قال الطليطلي: (الصنف الأول قال مالك في لحم الإبل والبقر والغنم والوحوش أنه كله صنف واحد، لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. إلا أن يكون لحما قليلا فلا بأس به بالتحري وإن لم يوزن إذا تحريّ أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وأما اللحم الكثير فلا يجوز إلا بالوزن مثلا بمثل يدا بيد [الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحري أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. اهـ[17] ولم يقيد مالك التحري بـ "القليل" فالظاهر أن هذا الاستثناء غير داخل في "قال مالك" وإنما عن ابن القاسم.

العتبية: قال ابن القاسم: وقد قال لي مالك إن الخبز واللحم والبيض يباع بعضه ببعض تحريا أن يكون فيما يعطى ما يأخذ مثلا بمثل، بلا كيل ولا وزن، قال ابن القاسم: وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستطاع أن يتحرى.

علّق ابن رشد الجد: وقول ابن القاسم إن ذلك إنما يجوز فيما لم يكثر حتى لا يستطاع أن يتحرى، تفسير لقول مالك. اهـ[18]

المدونة: قلت (سحنون ): وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل؟ قال (ابن القاسم ): إن كانا يقدران على أن يتحريا ذلك حتى يكونا مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم، وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى... قلت: فهل يصلح الرأس بالرأسين؟ قال: لا يصلح في قول مالك لا وزنا بوزن أو على التحري. قلت: وإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به؟ قال: نعم لا بأس به عند مالك. اهـ[19]
يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 61.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 59.61 كيلو بايت... تم توفير 1.66 كيلو بايت...بمعدل (2.71%)]