|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم مرور الطفلة أمام الإمام وجلوسها بين يديه
السؤال: عندنا رجل يصلي بالناس إماما في بعض الأحيان وعنده طفلة صغيرة -نفعه الله به ونفعها به- ولكن قد تأتي هذه الطفلة وتمر من أمام أبيها وهو يصلي بالناس أكثر من مرة، بل ربما تجلس أمامه. فما حكم الصلاة خلفه -نفعكم الله-؟ الجواب:دكتور ياسربرهامى الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فمرور الطفلة الصغيرة من أمام الإمام بينه وبين سترته، أو بين المنفرد وسترته لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص من الصلاة؛ لقول النبي --: (يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ) (رواه مسلم)، وفي رواية: (الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، فمفهومه أن غير الثلاثة لا يقطع الصلاة؛ فالصلاة خلف هذا الرجل صحيحة مع كونها إذا مرت بين يديه نقص الثواب، وأما مجرد الجلوس بين يديه فلا يضر الصلاة؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تعترض في قبلة النبي --، فعنها: "أَنَّ النَّبِيَّ -- كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ" (رواه مسلم). صوت السلف |
#2
|
|||
|
|||
رد: حكم مرور الطفلة أمام الإمام وجلوسها بين يديه
بارك الله فيك
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |