النفقة على الرقيق - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11910 - عددالزوار : 190800 )           »          فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 554 - عددالزوار : 92644 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 114 - عددالزوار : 56861 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 78 - عددالزوار : 26158 )           »          شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 33 - عددالزوار : 714 )           »          الدين والحياة الدكتور أحمد النقيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 57 )           »          فبهداهم اقتده الشيخ مصطفى العدوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 55 )           »          يسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 24 )           »          رمضان مدرسة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          أمور قد تخفى على بعض الناس في الصيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-10-2020, 11:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,566
الدولة : Egypt
افتراضي النفقة على الرقيق

النفقة على الرقيق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






قوله: (ويجب عليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسُكنى بالمعروف، وألا يكلفه مُشقاً كثيراً...) إلى آخره[1].
قال في "المقنع": "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم، وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها، ولا يُكلفهم من العمل ما لا يُطيقون، ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات، ويُداويهم إذا مرضوا، ويُركبهم عقبة إذا سافر بهم، وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه منه، ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، ولا يجبرُ العبد على المخارجة، فإن اتفقا عليها جاز، ومتى امتنع السيدُ من الواجب عليه فطلب العبدُ البيع لزمه بيعهُ، وله تأديب رقيقه بما يؤدبُ [847أ] به ولده وامرأته، وللعبد أن يتسرى بإذن سيده، وقيل: ذلك ينبني على الروايتين[2] في ملك العبد بالتمليك، ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسري بها إلا بإذنه"[3].

قال في "الحاشية": "قوله: (وعلى السيد الإنفاق على رقيقه...) إلى آخره؛ لحديث أبي ذر مرفوعاً: (إخوانكم خولُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تُكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتُموهم فأعينوهم عليه) متفق عليه[4].
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يُكلف من العمل ما لا يُطيق)، رواه مسلم[5]، والمستحب أن يُطعمه من جنس طعامه؛ لقوله: (فليُطعمه مما يأكل) فجمعنا بين الخبرين، بحمل خبر أبي ذر على الاستحباب، وخبر أبي هريرة على الإجزاء.
فائدة: تلزمه نفقة ولد أمته دون زوجها، ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد.

قوله: (وتزويجهم...) إلى آخره، هذا المذهب[6]، وهو أحد قولي الشافعي[7].
وقال مالك[8] وأبو حنيفة: لا يجب عليه.
ولنا[9]: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور: 32]، والأمر يقتضي الوجوب، وروى عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: (من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها، أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد)[10].

فوائد:
الأولى: لو كان السيد غائباً غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج، أو كان سيدها صبياً أو مجنوناً احتمل أن يزوجها الحاكم.
قال ابن رجب: وهذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن؛ للاشتراك في وجوب الإعفاف، وذكره القاضي في "خلافه"، وقال: هذا قياس المذهب[11]، ولم يذكر فيه خلافاً، وذكر أبو الخطاب: يزوجها من يلي ماله.
الثانية: لو شرط وطء المكاتبة وطلبت التزويج لم يلزم إذا كان يطأ وهو صحيح.
الثالثة: لو غاب عن أُم ولده واحتاجت إلى النفقة زُوجت على الأصح[12]، ولو احتاجت إلى الوطء لم تُزوج، قدمه في "الفروع"، قال: ويتوجه الجواز عند من جعله كنفقة.

قال في "الإنصاف": وهذا عين الصواب والضرر اللاحق بذلك أعظم من الضرر اللاحق بسبب النفقة، واختاره ابنُ رجب في كتاب له سماه "القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغُياب".
قوله: (ولا يجبر العبد على المُخارجة)، فإن اتفقا عليها جاز.
معنى المُخارجة: أن يضرب عليه خراج معلوم يؤديه إلى سيده وما فضل للعبد؛ لأن ذلك عقد بينهما فلا يُجبر عليه كالكتابة، وإن طلبها العبد من سيده لم يُجبر عليها السيد لذلك، وإن اتفقا عليها جاز؛ لأن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره، وأمر مواليه أن يُخففوا من خراجه[13]، متفق عليه بمعناه.

قوله: ومتى امتنع السيدُ من الواجب عليه فطلب العبدُ البيع لزمه بيعُه؛ سواء كان الامتناع من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه، هذا المذهب[14]؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد أمره ضرر به، وإزالة الضرر واجبة، وقد رُوي في بعض ألفاظ الحديث أنه قال: (عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني)[15]، وهذا يدل بمفهومه على أن السيد متى وفى بحقوق عبده فطلب البيع لم يُجبر السيد عليه.
وقال الشيخ تقي الدين[16]: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه.
قوله: (وللعبد أن يتسرى بإذن سيده...) إلى آخره، هذا أحد الطريقين، وهو الصحيح من المذهب[17]، وبه قال ابن عمر وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري ومالك[18] والأوزاعي وأبو ثور، وكره ذلك ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي[19]، وقيل: ذلك ينبني على الروايتين[20] في ملك العبد بالتمليك، وهي طريقة القاضي وأصحابه وقدمها في "الفروع".
قال في "الإنصاف": وهي المذهب[21] على ما أسلفناه في الخطبة.
ولنا[22] قول ابن عمر وابن عباس، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفاً؛ ولأن العبد يملك في النكاح فملك التسري كالحر.

قوله: (ولو وهب له سيده أمته لم يكن له التسري بها إلا بإذنه؛ لأن ملكه ناقص ولسيده نزعها منه متى شاء من غير فسخ، فلم يكن له التصرف إلا بإذن سيده")[23].
وقال البخاري: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون)، وقول الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ [النساء: 36]، إلى قوله ﴿ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء:36].
قال أبو عبد الله: ذي القُربى: القريب، والصاحب بالجنب: الغريب.

حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرُور بن سُويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حُلة وعلى غُلامه حُلة، فسألناه عن ذلك، فقال: إني سابّيتُ رجُلاً فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (أعيرته بأمه)، ثم قال: (إن إخوانكم خولُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه مما يأكل، وليُلبسه مما يلبس، ولا تُكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم)[24] ".
قال الحافظ: "قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون) لفظ هذه الترجمة أورد المصنف معناه من حديث أبي ذر وقد رويناه في كتاب "الإيمان" لابن مندة بلفظ: (إنهم إخوانكم فمن لاءمكم منهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون)[25]، وأخرجه أبو داود من طريق مُورق عن أبي ذر بلفظ: (من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون)[26]...
إلى أن قال: والخول: هم الخدم.

قوله: (فليطعمه مما يأكل) أي: من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه (من)، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين: (فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة)[27]، فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة، لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل، فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك وإن كان جائزاً، وفي "الموطأ" ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)[28]، وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العُرف، فمن زاد عليه كان متطوعاً.
وأما ما حكاه ابن بطال عن مالك أنه سُئل عن حديث أبي ذر فقال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت، واستحسنه، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد بحبسه.

قوله: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي: عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة.
أي: ما يعجزون عنه لعظمة أو صعوبته، والتكليف تحميل النفس شيئاً معه كلفة، وقيل: هو الأمر بما يشق.
قوله: (فإن كلفتموهم) أي: ما يغلبهم وحذف للعلم به، والمراد: أن يُكلف العبد جنس ما يقدر عليه، فإن كان يستطيعه وحده وإلا فليُعنه بغيره.
وفي الحديث: النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره.
وفيه: عدم الترفع على المسلم والاحتقار له.
وفيه: المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطلاق الأخ على الرقيق"[29].

وقال البخاري أيضاً: "(باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه).
وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قاتل أحدُكم فليجتنب الوجه)[30]".
قال الحافظ: "قوله: (باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل محذوف للعلم به، وذكر العبد ليس قيداً بل هو من جملة الأفراد الداخلين في ذلك وإنما خُص بالذكر لأن المقصود هنا بيان [850] حكم الرقيق، كذا قرره بعض الشراح، وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه في "الأدب المفرد" من طريق محمد بن عجلان، أخبرني سعيد، عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ: (إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه)[31].
قال الحافظ: ولم يتعرض النووي لحكم هذا النهي وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي أنه رأى رجُلاً لطم غُلامه، فقال: أو ما علمت أن الصورة مُحرمة، أخرجه مسلم وغيره[32] "[33].


[1] الروض المربع ص462.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 448 - 450.

[3] المقنع 3 / 325و 326.

[4] البخاري (2545)، ومسلم (1661).

[5] (1662).

[6] شرح منتهى الإرادات 5 / 683، وكشاف القناع 13 / 171.

[7] انظر: الأم 5 / 44.

[8] المنتقى شرح الموطأ 3 / 338.

[9] شرح منتهى الإرادات 5 / 683، وكشاف القناع 13 / 171.

[10] لم أقف عليه.

[11] شرح منتهى الإرادات 5 / 684، وكشاف القناع 13 / 172.

[12] شرح منتهى الإرادات 5 / 684، وكشاف القناع 13 / 171.

[13] البخاري (2102)، ومسلم (1577).

[14] شرح منتهى الإرادات 5 / 689، وكشاف القناع 13 / 180.

[15] أخرجه أحمد 2 / 252، والبيهقي 7 / 471، عن أبي هريرة موقوفاً عليه.
قال الألباني في الإرواء 7 / 240: صحيح موقوفاً.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 445.

[17] شرح منتهى الإرادات 5 / 688و 689، وكشاف القناع 13 / 180.

[18] الشرح الصغير 1 / 396، وحاشية الدسوقي 2 / 244.

[19] فتح القدير 2 / 486، و487، وحاشية ابن عابدين 3 / 171.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 448 - 450.

[21] شرح منتهى الإرادات 5 / 688و 689، وكشاف القناع 13 / 180و 181.

[22] كشاف القناع 13 / 181.

[23] حاشية المقنع 3 / 325و 326، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 434- 450.

[24] البخاري (2545).

[25] لم أقف عليه في "الإيمان" لابن مندة.

[26] أبو داود (5161). وأخرجه أيضاً أحمد 5 / 168و 173، من طريق منصور، عن مجاهد، عن مُورق، عن أبي ذر، مرفوعاً.
قال العراقي في المغنى 1 / 354: إسناده صحيح.
وقال الدارقطني في العلل 6 / 264 (1120): مُورق لم يسمع من أبي ذر.

[27] البخاري (2557).

[28] ذكره مالك 2 / 980 بلاغاً، وأخرجه مسلم (1662) موصولاً.

[29] فتح الباري 5 / 174 و 175.

[30] البخاري (2559).

[31] الأدب المفرد ص71 (174).

[32] مسلم (1658)، وأبو داود (5166)، والترمذي (1542)، وأحمد 3 / 447.

[33] فتح الباري 5 / 182و 183.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.91 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.82%)]