بيع الغرر: تعريفه وحكمه - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         لمسات بيانية الجديد 12 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع (اخر مشاركة : Adel Mohamed - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          أسئلة بيانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 26 - عددالزوار : 637 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 20 - عددالزوار : 270 )           »          معنى حديث «من ستر مسلماً ستره الله..» (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          صلاة التراويح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          ركعتا تحية المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          حكم صيام من دخل بعض الماء إلى جوفه دون قصد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          دروس رمضانية محمد بن سند الزهراني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 15 - عددالزوار : 368 )           »          قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك (اخر مشاركة : رضا البطاوى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-04-2020, 09:51 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي بيع الغرر: تعريفه وحكمه

بيع الغرر: تعريفه وحكمه


أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

الغرر لغة:
الخطر والخداع، قال الخطابي: أصل الغرر ما طُوِي عنك وخفي عليك باطنه.

وبيوع الغرر اصطلاحًا:
هي البيوع التي انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العاقبة أو الثمن أو المثمن، أو الأجل[1]، لذا: فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر[2].

قال ابن تيمية: مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، وأكل الأموال بالباطل، كما أنه نوع من المخاطرة والقمار والميسر الذي حرَّمه الله في القرآن.

وقال النووي: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، وتدخل فيه مسائل منها: بيع العبد الآبق وبيع المجهول والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، والحمل في البطن، وكل ذلك باطل؛ لأنَّه غرر[3].

حكم بيوع الغرر:
هي بيوع باطلة محرمة باتفاق الأئمة الأربعة، بل نقل ابن هبيرة الإجماع على بطلان بيوع الغرر، فهي بيوع مفسوخة لا يترتب عليها آثارها؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد"، وهنا نقول أنَ مطلق النهي يقتضي الفساد.

أما بيوع الضرر فهي البيوع التي استوفت شروطها وأركانها اللازمة لصحة البيع، ولكن صاحَبَها وصفٌ قد نهى الشرع عنه لما فيه من إلحاق الضرر بالآخرين، ومن أمثلتها: بيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان وبيع المصراة.

أما حكم بيوع الضرر فهي صحيحة يترتب عليها آثارها، ويأثم فاعلها لمخالفته للنهي، فهنا لا نقول: "مطلق النهي يقتضي الفساد"، وذلك لأن النَّهي هنا جاء لوصف خارج عن صفة البيع.

ومن الغرر ما يُغتفر، فإذا كانت البيوع التي تحوي غررًا قد نهى عنها الشرع، ولكن هناك من البيوع ما يكون فيها غررًا يسيرًا يُغتفر في جنب المصلحة المترتبة على إمضاء البيع.

قال ابن تيمية: استقرت الشريعة على أن ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر، فإنه يجوز بيعه، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العقار، مع أن أساس الحيطان وداخلها مغيَّب، فالغرر اليسير يجوز ضمنًا وتبعًا، وقال رحمه الله: وأصول الحكمة التي بُعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تقديم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير[4].

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، كبيع الجُبة وإن لم ير حشوها[5].

قال ابن العربي: والغبن ممنوع إجماعًا؛ إذ هو من الخداع المحرم، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه فيمضي في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا[6].

قال ابن رشد: والعلماء متفقون على تجويز الغرر القليل[7]أجأجل..

قال الخطابي: وأما بيع الجوز في قشره، فإنه غرر معفو عنه لما فيه من الضرورة، وذلك أنه لو نُزِع لبه عن قشره أسرع إليه الفساد والعفن[8].

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ ثَبَتَ قول النبي صلى الله عليه وسلم بجواز بيع القمح في سنبله إذا ابيضَّ قلْنَا بِهِ، فَكَانَ الْخَاصُّ مُسْتَخْرَجًا مِنْ الْعَامِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعُ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ غَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَى، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الدَّارِ وَالْأَسَاسِ لَا يُرَى، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الصُّبْرَةِ بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْضٍ، أَجَزْنَا ذَلِكَ كَمَا أَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم[9].

وهناك من البيوع ما يظنها البعض غررًا، وهي ليست كذلك، مثل: بيع المغروس في الأرض، والذي لا يظهر إلا ورقه فقط[10].

قال ابن تيمية: وبيع مثل هذه الأشياء ليس من الغرر، بل إن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المُغيَّب في الأرض، كما أنَّ بيع هذه الأشياء هي مما يحتاج إليه، فأباحها الشارع للحاجة[11].

قال ابن حزم: وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وليس هذا من الغرر.[12]

قال ابن القيم: وأما تعليق صحة بيع المغيَّبات على أنْ تقلع، فإن هذا من أعظم الضرر، مع ما فيه من الفساد الذي لا تأتي به الشريعة[13].

قال ابن عثيمين: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه؛ لأنَّه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادًا له، لكن لو قال المشتري: لا أشتري "البطيخة" حتى تفتحها، وهو ما يعرف بقولهم: "على السكين"، قلنا: نعم يصح؛ لأنَ هذه صفقة معينة[14].

[1] قلت فالغرر: كل ما غر الإنسان؛ أي: خدعه، ومنه الغرور: وهو كل ما غر الإنسان من مال أو جاه؛ قال تعالى: ﴿ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [الحديد: 14]، وانظر مختار الصحاح (ص/246)، والمصباح المنير (ص/264).

[2] م (1513) ط (1338) ت (1230) د (3376).

[3] وذكر نحوه الشافعي، وانظر الجامع المختصر للترمذي (ص/292)، والمنهاج شرح صحيح مسلم (5/415)، وقد ذكر ابن تيمية أنَّ أقسام بيوع الغرر ثلاثة: إما المعدوم، كحبَل الحبَلة وبيع السنين، وإما المعجوز عن تسليمه، كالعبد الآبق، وإما المجهول، فمثل قوله بعتك عبدًا؛ ا.هـ، ذكره في مجموع الفتاوى (29/25).

[4] وانظر: مجموع الفتاوى (29 /491).

[5] وانظر: شرح مسلم (5 /416).

[6] ذكره ابن العربي في أحكام القرآن (4 /1816).

[7] وانظر: نهاية المطلب (8 /82) وبداية المجتهد (2 /255).

[8] انظر: معالم السنن (3/ 84 ).

[9] قلت: وقد ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مسلم،ولفظه "نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ"، وانظر الأم (3 /456) ومعرفة السنن (4 /326).

[10] وذلك مثل بيع اللفت والقلقاس والفجل والثوم والبصل، وقول المالكية وقول أحمد في رواية هو تصحيح مثل هذه البيوع، خلافًا للشافعية والحنفية الذين يشترطون قلع هذه الزروع حتى يصح البيع، ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29 /492).

[11] وانظر مجموع الفتاوى(29 /36).

[12] ذكره ابن حزم في المحلى (5 /524).
فإن قيل: فما حكم شراء ما يكون مأكوله في جوفه إذا وجدناه فاسدًا؟ قال الشافعي: كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه، فكسرته فأصبته فاسدًا فلك رده؛ ا.هـ، قال المزني: وللشافعي قول آخر بأنَّ الرد موقوف على موافقة البائع؛ ا.هـ.
قلت: والصحيح الأول؛ لأن هذا من خيار العيب الذي يوجب رد المبيع المعيب، وانظر: مختصر المزني (ص/118).

[13] ذكره ابن القيم في الإعلام (4/2).

[14] ذكره في الممتع، قلت: والفتوى فيمن اشترى ما مأكوله في جوفه كالبيض، أو الفستق، فظهر فساده، فللمشتري حق الفسخ بالعيب، وانظر: الشرح الممتع (3 /583).








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.97 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.09 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (3.31%)]