|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مبطلات الصوم ومفسداته
مبطلات الصوم ومفسداته محفوظ بن ضيف الله شيحاني المفطراتُ التي ينبَغي للصَّائِم اجتنابها والإمسَاك عنها في نهَارِ صومه، هي: 1- الأكل والشُّرب عمدًا؛ وأمَّا من أكلَ أو شرب ناسِيًا، أو مُخْطِئًا، أو مُكْرهًا، فلا شيءَ عليه، (أي: لا قضاء عليه، ولا كفَّارة) وصومه صحيح[1]. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»[2]. وفي لفظ آخر: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ»[3]. قال العلامةُ ابن القيم في إسقاطِ القضَاء عَمَّنْ أكل أو شرب ناسِيًا (وشَرْحِ الحديث): "وأنَّ الله سبحانهُ هو الذي أطعمَهُ وسَقاه، فليسَ هذا الأكل والشُّرب يُضافُ إليه فيُفطِرُ به، فإنَّما يُفطرُ بما فعله، وهذا بمنزلة أكلهِ وشُربه في نومه؛ إذْ لا تكليفَ بفعل النَّائم، ولا بفعل النَّاسِي"[4]؛ ا هـ. 3- القيءُ عَمْدًا؛ فمن غَلَبه القيء فلا شيء عليه؛ (أي: فلا قضاء عليه)، وذلك لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»[5]. 4- الحيضُ والنِّفاس؛ فمن حاضَتْ أو نفست في أيِّ جزءٍ من النَّهار، سواء وُجِد في أوَّله أو في آخره، أفطرت ولم يُجزئها الصَّوم، وعليها القضاء ولا بُدَّ، وهذا ممَّا أجمعَ العلماء عليه[6]. 5- والجِماَع؛ فمن جامع أهلَه في نهار الصَّوم مُتعمِّدًا بطلَ صومه، ووجب عليه القضاء والكفَّارة، وعلى هذا جمهور العلماء. فإنْ جامَع ناسيًا، فبعض أهل العلم ألحقهُ بمن أكل أو شرب ناسيًا، وقالوا: لا قضاءَ عليه ولا كفَّارة[7]. 6- وما سوى هذا من كُحلٍ، وقُبلةٍ، وقَطرة، ومعصية، ونَظْرَة، وعِطْرٍ، وغير ذلك لا يُبطلُ الصَّوم؛ إذ لا دليلَ عليه من كتاب الله تعالى، أو سنَّة نبيِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحيحة، أو النَّظر الصّحيح، والأصلُ في العباداتِ الوقوف عند النَّصِ، والبراءةُ الأصليَّة مُستَصْحبة، فلا ينقل عنها إلا ناقلٌ صحيح[8]. [1] وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء، وهو الحق، خلافًا لمالك وابن أبي ليلى، ولعلهما لم تبلغهما الأحاديث الصَّحيحة الواضحة الدلالة على مذهب الجمهور، وبهذا الرَّأي أفتى جماعة من الصَّحابة رضي الله عنهم. [2] حديث صحيح: رواه البخاري (1/ 481)، ومسلم (3/ 160) واللفظ له، وأبو داود (2398)، والترمذي (717)، وابن ماجه (1673)، والدارمي (2/ 13)، من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. [3] حديث حسن: أخرجه الدارقطني، وابن خزيمة (1990)، وابن حبان (906)، والحاكم (1/ 430)، وصححه على شرط مسلم، وصحَّحه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (689)، وحسَّنه الشيخ الألباني في "التعليقات الجياد"؛ كما في "التعليقات الرضيَّة" (2/ 16)، وفي "الإرواء" (تحت حديث: 938). [4] في "زاد المعاد في هدي خير العباد" (2/ 56). [5] حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2380)، والترمذي (1/ 139)، وابن ماجة (1/ 536)، وأحمد (498/ 2)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقد صحَّحه شيخ الإسلام في "حقيقة الصيام"(14)، والألباني في "الإرواء" (923)، و"صحيح الجامع الصغير" (6243). [6] راجع: "السّيل الجرار" (2/ 126)؛ للإمام الشوكاني، وغيره. [7] وهذا وهو الصَّحيح الراجح، وبه يقول جمهور العلماء إلحاقًا له بمن أكل أو شرب ناسيًا، ولأنَّ النَّص في إيجاب القضاء والكفارة جاء في العامد، وانظر بسط ذلك في "سبل السّلام" (2/ 256)، و"السّيل الجرار" (2/ 122)، و"بداية المجتهد" (1/ 294)، وغيرها؛ وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 89): وأما المجامع ناسيًا، فلا يفطر ولا كفَّارة عليه، وهذا هو الصَّحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء"؛ ا .هـ. [8] وهذا ما رجَّحه الإمام ابن حرم في "المحلى" (6/ 300)، وشيخ الإسلام في "حقيقة الصيام"، وفي "مجموع الفتاوى" (25/ 234)، والإمام الشوكاني في "الدُّرر البهية"، واستظهره صاحب "فقه السّنة" (1/ 423-425)، ولم يتعقّبه العلامة المحدث الفقيه الألباني بشيء في "تمام المنة"، وانظر كذلك: "الروضة الندية" (2/ 15)، و"المنخَّلة النونيَّة" (ص/ 81)، و"الوجيز"(ص/ 199).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |