|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#181
|
||||
|
||||
رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
الصلاة في الخفين شرح حديث جرير بن عبد الله في الصلاة في الخفين قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الصلاة في الخفين.أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال: ( رأيت جريراً رضي الله عنه بال، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل عن ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا ) ].وهنا أورد النسائي الترجمة، وهي: الصلاة في الخفين، يعني: أن ذلك سائغ وجائز، وأن الصلاة في الخفين سائغة وجائزة، وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه بال وتوضأ، ومسح على خفيه ثم صلى، فسئل عن ذلك؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، وهذا يدل على جواز الصلاة في الخفين، وأيضاً على جواز ستر بعض أعضاء السجود؛ لأن الخف يستر الرجلين، وهما من أعضاء السجود؛ لأن أعضاء السجود سبعة: القدمان، والركبتان، واليدان، والجبهة مع الأنف، فهذه أعضاء السجود السبعة، يعني: يدل على حصول الستر لبعض السجود؛ لأن الخفين يكونان ساترين للرجلين، والحديث ليس فيه ذكر الصلاة في الخفين، يعني: أنه صلى في خفيه، ولكنه ذكر أنه بال، وتوضأ، ومسح على خفيه ثم صلى؛ لأنه لو كان نزعهما يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد، ولم يذكر أنه نزعهما وتوضأ، وإنما ذكر أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى، ولما سئل؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، يعني: أنه صنع مثل هذا الذي صنعت، وهو الصلاة في الخفين، فهو دليل على جواز ذلك، وأنه لا بأس به، ومثل الخفين الشراريب التي هي الجوارب، فإنه كذلك يصلى فيها، ويمسح عليها. تراجم رجال إسناد حديث جرير بن عبد الله في الصلاة في الخفين قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ].محمد بن عبد الأعلى، هو الصنعاني، وهو ثقة، خرج له مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه .[ حدثنا خالد ].وهو ابن الحارث، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.[ حدثنا شعبة ].وهو: ابن الحجاج الذي وصف بصفة هي من أعلى صيغ التعديل، وهي أمير المؤمنين في الحديث، فإنه ممن ظفر بهذا اللقب، وممن وصف بهذا الوصف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[ عن سليمان ].سليمان، وهو الأعمش، وسليمان بن مهران الكاهلي، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو يأتي ذكره باسمه كما هنا، ويأتي أحياناً ذكره بلقبه الأعمش، وكما ذكرت فائدة معرفة الألقاب ألقاب المحدثين هي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر، بل يعلم أن هذا هو هذا، وأن هذا اسم صاحب اللقب، وأن هذا اللقب لقب لهذا المسمى الذي هو سليمان. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[ عن إبراهيم ].وهو ابن يزيد بن قيس النخعي، المحدث، الفقيه، الكوفي، وهو ثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، عندما جاء إلى حديث غمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه، قال: واستنبط من الحديث أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، والمراد بالنفس الدم، يعني: ما لا نفس له، أي: لا دم له سائل، مثل الذباب، والجراد وما إلى ذلك من الأشياء التي لا دم فيها، قال: استدل على ذلك أن من لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى غمس الذباب بالماء، واستعماله بعد غمسه. وقال: من وجوه أو من أحوال ذلك أن يكون الماء حاراً، ويلزم من غمسه فيه أن تموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله بعد أن غمس فيه الذباب وهو حار، يعني: في بعض أحواله يكون حاراً، ويترتب على ذلك أن تموت، فموتها لا ينجس الماء، ومثلها كل ما لا نفس له سائلة، وكلمة: (ما لا نفس له سائلة)، قال ابن القيم : أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة، فقال: ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، يعني: عبارة عامة تشمل الذباب وغير الذباب، يعني: تعبير عام يشمل كل ما لا دم فيه، فما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه.وإبراهيم النخعي محدث، فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.[ عن همام ].وهو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، وهو ثقة، عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[ رأيت جريراً ].هو جرير بن عبد الله البجلي، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من بجيلة، وكان كبيراً في قومه، وقد جاء عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وقيل فيه: إنه لمكانته في قومه، ولمنزلته الرفيعة فيهم كان فيما بايعه عليه النصح لكل مسلم؛ وذلك ليعم نفعه، ولتكثر الفوائد التي تحصل منه، حيث أنه زعيم وكبير في قومه، فإذا كانت البيعة له على النصح لكل مسلم، فإنه يترتب على ذلك الخير الكثير، والفوائد الجمة، وكان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ثم يضيف إلى ذلك أشياء على حسب ما يليق بالمبايعين، وقيل: إنه كان مما أضافه إلى جرير هذه الإضافة التي فيها عموم النفع فيما إذا بويع عليها ونفذها. وجرير هذا كان من أجمل الرجال، ومن أحسنهم صورة، ولهذا قال عنه: إنه يوسف هذه الأمة، يعني: في جماله وحسنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الصلاة في النعلين شرح حديث أنس في صلاة النبي في النعلين قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الصلاة في النعلين.أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر قالا: حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة، قال: ( سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم ) ].وهنا أورد النسائي الصلاة في النعلين، وفيه: أن أنس بن مالك رضي الله عنه ( سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان يصلي في نعليه؟ فقال: نعم )، فهذا يدل على جواز الصلاة في النعلين، وعلى أن ذلك لا بأس به، ولكن ينبغي أن يعلم بأن الصلاة في النعلين تكون في الأمكنة المناسبة، بحيث لا يترتب على ذلك مضرة، وحتى لا يترتب على ذلك أمور لا تنبغي، أما إذا كانت المساجد مفروشة ونظيفة، فإن الدخول فيها بالنعال، والمشي عليها بالنعال يترتب عليه وصول الأتربة والأشياء التي علقت بالنعال، وأيضاً يكون لونه متغيراً، وتعلوه الأوساخ، وهذا لا ينبغي، وإنما يصلى في النعال في الأماكن التي فيها تراب، كأن يكون الإنسان في سفر، أو يكون المسجد فيه تراب، أو كان ترابياً فإنه لا بأس أن يفعل ذلك، ولا يفهم أنه على إطلاقه، وأن الإنسان مهما كان، ولو كان المكان الذي يصلي فيه من أحسن ما يكون في النظافة وحسن الفراش فيداس بالنعال وفيها ما فيها، فإن هذا لا ينبغي، ومن المعلوم أن الناس لا يفعلون هذا في بيوتهم، فالأماكن المفروشة يجعلون النعال خارج ذلك المكان المفروش؛ حتى لا يوسخوا تلك الأماكن المفروشة، والمساجد المفروشة من باب أولى أن لا تعرض لمثل الذي لا يرضاه الناس في أماكنهم التي هي مواضع جلوسهم، ومواضع استقبالهم الزائرين، فإذا كانوا لا يفعلون هذا في بيوتهم؛ لأن في ذلك ما لا يريدونه من حصول الوسخ، وعدم النظافة فإن المساجد أولى بأن يحرص على نظافتها، وعلى نزاهتها، وعدم تعريضها، والحديث يعمل به، ولكن حيث يناسب العمل به، فهذا ينبغي التنبه له، والتفطن له، فيعمل بما جاء في الحديث حيث يناسب العمل، ولا يعمل به حيث لا يناسب العمل؛ لأن دفع الأذى مطلوب، واللبس، إما جائز أو مستحب، ولا يفعل ما هو جائز أو مستحب إذا ترتب على ذلك مضرة ومفسدة، وأما إذا لم يترتب على ذلك شيء فإنه لا بأس به. تراجم رجال إسناد حديث أنس في صلاة النبي في النعلين قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].وهو الفلاس، المحدث، الناقد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.[ عن يزيد بن زريع ].يزيد بن زريع، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة .[ وغسان بن مضر ].هو غسان بن مضر البصري، وهو ثقة، أخرج له النسائي وحده.[ حدثنا أبو مسلمة ].هو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري، وهو بصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.[ سألت أنساً ].هو أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمه الذي خدمه عشر سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وهو أحد الصحابة الذين عمروا، وأدركهم التابعون الكبار والمتوسطون والصغار، وتلقوا عنه الحديث، وأيضاً هو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته حيث قال:والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمروأنس والبحر كالخدريِوجابر وزوجة النبيِ أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس شرح حديث: (إن رسول الله صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس.أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن جريج أخبرني محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، أنه قال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره ) ].هنا أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: (أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس)، وأورد فيها حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح وجعل نعليه عن يساره )، يعني: معناه أنه لم يصل في نعليه، ولكنه جعلهما عن يساره وهو يصلي، والمقصود من الترجمة بيان موضع وضع النعلين إذا صلى، وأورد الحديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما عن يساره )، فإذاً: موضعهما أنهما يكونان عن يساره. تراجم رجال إسناد حديث: (إن رسول الله صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره) قوله: [ أخبرنا عبيد الله بن سعيد ].هو عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة، مأمون، سني، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي. [ وشعيب بن يوسف النسائي ].وهو ثقة، أخرج له النسائي وحده.[ عن يحيى ].وهو ابن سعيد القطان، وقد مر ذكره.[ عن ابن جريج ].وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.[ أخبرني محمد بن عباد ].وهو محمد بن عباد بن جعفر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.[ عن عبد الله بن سفيان ].هو أبو سلمة المخزومي، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه ، ولم يخرج له الترمذي ولا البخاري.[ عن عبد الله بن السائب ].وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة. الأسئلة الفرق بين الصلاة في الخفين والصلاة في النعلين من ناحية الجواز السؤال: ما الفرق بين الصلاة في الخفين والصلاة في النعلين من ناحية الجواز؟الجواب: كل منهما جائزان. وسبب إيراد الترجمتين: لأن الخف غير النعل، والخف كما هو معلوم يستر القدم، والنعل لا يسترها وإنما يستر بعضها أو جزءاً منها، فالمغايرة لأن الخف غير النعل، ولأن هذا فعل، وهذا فعل، وفعل كل منهما سائغ.
__________________
|
#182
|
||||
|
||||
رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
|