|
|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
من علم أصول الفقه (المصدر الأول للتشريع : القرآن الكريم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من علم أصول الفقه (المصدر الأول للتشريع : القرآن الكريم) المصدر الأول للتشريع : القرآن الكريم المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي في العقائد والأحكام والمعاملات، هما القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة وهذا من عظمة الدين الإسلامي ، فأركانه مبنية على نصوص معصومة منزلة من السماء ، وليس على أهواء بشرية تتغير بتغير الأشخاص أو بتغير الظروف. ونطلق على هذه النصوص : النصوص الشرعية والنص الشرعي هو : الكلام الصادر من المشرع الإسلامي لبيان التشريع. وينحصر هذا في المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي وهما: الكتاب والسنة. المصدر الأول : القرآن الكريم القرآن الكريم أصل الشريعة، وعمدتها، وينبوعها الأول، وفيه القواعد الكلية و الأحكام العامة الثابتة التي لا يعتريها تغيير ولا تبديل و الأحكام التي وردت في القرآن الكريم فيها ثلاثة أنواع من الأحكام: النوع الأول: ما يتعلق بالإيمان بالله، وملائكته، ورسله، واليوم الآخر، وهذه هي مباحث علم أصول الدين ( العقيدة ). النوع الثاني: ما يتعلق بأفعال القلوب من الحث على مكارم الأخلاق، وهذه مباحث علم الأخلاق. النوع الثالث: وهو ما يتعلق بأفعال الجوارح، من الأوامر والنواهي والتخييرات، وهذه مباحث علم الفقه والقرآن الكريم قطعي الثبوت : أي أن آياته رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ورواها التابعون عن الصحابة بالتواتر، وعن أولئك رواها تابعو التابعين بالتواتر إلى أن وصلتنا متواترة. ومعنى التواتر: هو نقل جماعه عن جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب .وهذا مفيد لليقين، أي أن القرآن مقطوع بصحة سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى :{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه ايات من القران الكريم حفظها , وقرأها على اصحابه فحفظوها كما تلقوها عنه وقرؤها في الصلاه , وفي نفس الوقت كان يأمر كتبه الوحي بكتابتها على الجلود وغيرها مما كان يكتب عليه انذاك . وقبل وفاته قرأه على جبريل عليه السلام .توفي الرسول والقران كله مكتوب في الرقاع , ومحفوظ في صدور الصحابه رضوان الله عليهم , فكل ايه من ايات القران بلغ حفاظها حد التواتر . وفي عهد ابي بكر تم ترتيب وجمع القران على الوجه التوقيفي الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وذلك عن طريق لجنه يرأسها احفظهم له وهو زيد بن ثابت احد كتاب الوحي . فرتب اياته وسوره : حيث جمعها وربطها بخيط , واطلق عليها ابو بكر اسم المصحف . وقد ظفر هذا المصحف باجماع الامه عليه وتواتر ما فيه .وفي عهد عثمان بن عفان , قال احد الصحابه وهو حذيفه بن اليمان لعثمان ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى , فارسل عثمان الى حفصه ان ترسل له المصحف الذي جمع زمن ابي بكر , فامر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث , فنسخوا اربع نسخ , بعث بها الى الكوفه والبصره والشام وترك واحده عنده في المدينه المنوره حفظ القران الكريم في كل جيل وحتى يومنا هذا , عدد من المسلمين يبلغ حد التواتر . إذن القرآن الكريم قطعي الثبوت لكن ماذا عن الدلالة ؟ والمقصود بالدلالة هي ما يفهم من النص ، أي الذي يدل عليه النص أجمع المسلمون على أنَّ آيات القرآن الكريم من جهة دلالتها على ما تضمنه من أحكام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول:قطعي الدلالة : فإذا كانت الآية تدل على معنى ولا تحتمل غيره كانت قطعية الدلالة ، فلا تحتمل تأويلًا ولا فهمًا يخالف ما نص عليه لفظ الآية الكريمة . وهذا مثل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ} [النساء: 12] فدلالة الآية واضحة لا تحتمل تأويلًا على أن الزوج إن ماتت زوجته، ولم يكن لها ولد -وكان الولد ذكرًا أو أنثى منه أو من غيره- فله نصف تركتها. وفي قوله تعالى: { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } . لفظ (اثنا عشر) قطعي الدلالة لا يفهم منه أقل أو أكثر من ذلك ، وكذلك لفظ (أربعة) . القسم الثاني:ظني الدلالة آيات قرآنية تدل على معنيين أو أكثر ، فدلالتها على الحكم ليست قطعية . ومثل ذلك قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فلفظ {قُرُوءٍ} جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق على معنى الطهر، ويطلق على معنى الحيض، فمن فسره من العلماء على أنه الحيض -كالأحناف والحنابلة- كان المعنى عندهم: أن على المطلقات أن يمكثن بعد طلاقهن مدة ثلاث حيضات بدون زواج، ثم بعد ذلك يتزوجن إن شئن ورغبن في الزواج، ومن فسر القرء بالأطهار -ومنهم المالكية والشافعية- كان المعنى عندهم: على المطلقات أن يمكثن بعد طلاقهن مدة ثلاثة أطهار، ثم بعد ذلك يتزوجن إذا كانت رغبتهن متجهة إلى الزواج. وقوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا }. ظني الدلالة من وجهين: الأول: يحتمل أن يراد بها سارق القليل أو الكثير وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري ، ويحتمل أن يراد بها سارق النصاب فلا تقطع يد من سرق دون النصاب وهذا مذهب الأئمة الأربعة وهو الصحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } . الثاني: الآية تحتمل أن يراد بها قطع يد السارق من الكتف أو المرفق أو مفصل الكف ، والصحيح الاحتمال الأخير لدلالة فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم وقد تكون الآية الواحدة قطعية الدلالة من وجه وظنية الدلالة من وجه آخر مثال ذلك قوله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } فالآية قطعية في دلالتها على عدد الجلدات (المائة) وظنية الدلالة من جهة أخرى فإن لفظ (الزانية) عام يشمل المحصنة وغير المحصنة وكذا لفظ (الزاني) عام يشمل المحصن وغير المحصن وثبت بالدليل أن الآية خاصة بغير المحصنين . أما من أحصن أو أحصنت فعقوبتهما الرجم لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: { والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } . والحديث عن القرآن الكريم لا ينتهي ولكن نكتفي بهذا القدر اليوم أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا
__________________
دعوتك يا إله الكون والآلام تتّقدُ ببابك قد أنخت خطاي لستُ لغيره أفِدُ شكوت وماشكى قلبي لغير الله ما يجدُ إذا كثرت همومي قلت ربي واحد أحدُ اللهم فرج همنا وفك كربنا ويسر أمرنا وأجعل لنا من كل ضيق مخرجا وأحفظ لى كل أحبتى أم سهى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |