|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مكروهات الصوم
مكروهات الصوم محفوظ بن ضيف الله شيحاني يُكره للصائم أمورٌ من شأنها الإفضاء إلى فساد الصَّوم، وإن كانت هي في حَدِّ ذاتها لا تُفسِد الصوم، وهي كالآتي: 1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق، عند الوضوء، أو خارجه، خشية أن يصلَ إلى جوفه شيء من الماء، فيفسد عليه صومه، وقد كره له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أي: للصائم) المبالغةَ في ذلك، فقال: «... وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[1]. 2- القُبْلة والمباشرة - للزوجة - لمن لا يملكُ نفسه، ولا يضبِط شهوته، وذلك خشيةَ الوقوع في المحظور (الجماع) أثناء الصَّوم. 3- الحجامة أو الفصد، لمن خشيَ على نفسه الضَّعف المؤدي إلى الإفطار. 4- الوصِال، وهو مواصلة الصَّوم ليومين فأكثر بلا إفطار، وأمَّا إن كانت المواصلة من السحر إلى السَّحر فجائز، ما لم تكن مشقَّة على الصائم؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يقول: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ...»[2] [1] سبق تخريجه، وهو صحيح. [2] حديث صحيح: أخرجه البخاري (3/ 398 - الإرشاد)، وأبو داود (2344)، وغيرهما. وقد ذهب إلى كراهية الوِصال والمنع منه جمهور العلماء، وعلَّلوا ذلك لما فيه من ضعف القوى وإنهاك الأبدان، وأجازه غيرهم إن كان إلى السَّحر لمن أراده، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وابن وهب صاحب مالك، وابن خزيمة، وطائفة من أصحاب الحديث، وهو الحقُّ؛ انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 330)، و"شرح مسلم لنووي" (5/ 75)، والله الموفق.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |