عند العز بن عبدالسلام : معايير فقه الموازنة بين المصالح - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         العلم والعدل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          أعظم مذمة في التاريخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 55 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 30 )           »          أهمية اللعب في تنشئة الطفل وتكوين شخصيته في الوطن العربي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 31 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 19 - عددالزوار : 626 )           »          توجيهات نبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 38 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 57 - عددالزوار : 15838 )           »          اتهام السلفيين بالبعد عن الواقع المعاصر وعدم الاحتكاك بالناس إجحاف وظلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          القدوس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-02-2021, 02:19 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,354
الدولة : Egypt
افتراضي عند العز بن عبدالسلام : معايير فقه الموازنة بين المصالح

عند العز بن عبدالسلام : معايير فقه الموازنة بين المصالح

سعيد الشوي








الأصل في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لتحصيل المصالح جميعها؛ لأن الشرائع إنما وضعت لتحصيل مصالح العباد في الدنيا والآخرة، والمصالح كما هي في اصطلاح العز بن عبدالسلام، رحمة الله عليه، أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها (1).


لكن ومما لاشك فيه، أن هذه المصالح قد تتعارض وتتزاحم وتتنازع فيما بينها، بحيث لا يمكن تحصيل إحداها إلا بتفويت أخرى، فهنا لابد من الموازنة بينها لمعرفة أوزانها؛ ليترجح الراجح ويترك المرجوح؛ لأن تحصيل المصلحة المرجوحة بتفويت المصلحة الراجحة مفسدة مردودة شرعا. وخاصة إذا علمنا أن المصالح رتب متفاوتة فيما بينها، فهي تنقسم حسب تفاوت رتبها إلى: الحسن، والأحسن، والفاضل، والأفضل، ولها رتب: عاليات، ودانيات، ومتوسطات متساويات وغير متساويات (2)، والشارع يتشوف إلى تحصيل أحسن المصالح وأفضلها.


وعليه، فقد استنبط العلماء جملة من المعايير من نصوص الشرع وروحه؛ ليستندوا إليها في عملية الترجيح بين المصالح المتعارضة والمتنازعة، وكان لفارس المصالح العز بن عبدالسلام، رحمة الله عليه، النصيب الأوفر منها؛ إذ استطاع بحنكته المقاصدية بناء العديد من قواعد فقه الموازنة بين المصالح، مستندا في ذلك إلى معايير دقيقة تحقق مقصود الشرع في درء مفسدة تعطيل المصالح المتعارضة أو تحصيل مصلحة مرجوحة بتفويت أخرى راجحة، ومن هذه المعايير:


الأول: ترجيح تحصيل أعلى المصلحتين رتبة



قسَّم العز، رحمة الله عليه، المصالح باعتبارها آجلة أو عاجلة إلى: مصالح أخروية ودنيوية، وقسم كلا منها باعتبار قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتكميلية (3). أعلاها رتبة الضروريات، وهي لابد منها في قيام مصالح الدارين. ثم تليها في المرتبة الثانية: الحاجيات، وهي ما يُفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى المشقة والحرج. ثم تأتي التحسينات في المرتبة الأخيرة، وهي أمور تقتضيها محاسن العادات ومكارم الأخلاق (4).


وتتجلى أهمية هذا الترتيب بين المصالح عند تعارضها؛ إذ يلزم تقديم الأهم على المهم، والمهم على الأقل أهمية؛ فيقدم الضروري على الحاجي والتحسيني، ويقدم الحاجي على التحسيني. وقد سلك العز، رحمة الله عليه، هذا المسلك خلال عملية الموازنة والترجيح بين المصالح المتزاحمة، كما يتضح ذلك جليا من خلال: قاعدة «يقدم ما اشتدت الضرورة إليه على ما مست الحاجة إليه» (5)، وقاعدة «الحاجات مقدمة على التتمات والتكملات» (6)، وقاعدة «الضرورات مقدمة على الحاجات عند التزاحم» (7).


الثاني: ترجيح تحصيل أعلى المصلحتين نوعا:



الضروريات خمسة أنواع، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال. وهذا الترتيب هو الذي ارتضاه الإمام الغزالي ،رحمة الله عليه، إذ قال عند تعريفه للمصلحة: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم...» (8)، فبهذه العبارات المقتضبة حدد، رحمة الله عليه، مسلكه في ترتيب الضروريات الخمس. وتظهر قيمة ترتيب هذه الأنواع عند تعارض المصالح المتساوية من حيث الرتبة؛ إذ يُلجأ حينئذ إلى تقديم الأهم ثم المهم ثم الذي يليه؛ فيقدم حفظ الدين على باقي الأنواع، وتقدم مصلحة النفس على مصلحة العقل والنسل والمال، وتقدم مصلحة العقل على مصلحة النسل والمال، وتقدم مصلحة النسل على مصلحة المال.


والعز، رحمة الله عليه، وإن لم يصرح بترتيب هذه الضروريات، فقد سار على هذا النهج؛ فأعمل ووظف هذا المعيار في الموازنة بين المصالح المتساوية من حيث الرتبة والمتعارضة من حيث النوع، كما يتضح من خلال قاعدة «صون النفس مقدم على صون البضع» (9)، والتي عبر عنها في موضع آخر بلفظ: «حرمة الدماء آكد من حرمة الأبضاع» (10)، وقاعدة «حرمة الأبضاع آكد من حرمة الأموال» (11)، اللتين وازن فيهما بين المصالح مستندا في ذلك إلى ترتيبها من حيث النوع.


غير أنه في نسبة الدكتور جمال الدين عطية للعز، رحمة الله عليه، تقديمه مصلحة النفس على مصلحة الدين عند تعارضهما، فيه نظر، وقد صرح بهذا في قوله: «ذكر العز بن عبدالسلام أن الكفر القولي والفعلي يباح بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، أما كفر القلب فلا يتصور الإكراه فيه، وأن واجبات دينية أخرى كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها يجب تركها بالإكراه بالقتل، وأنه إذا علم الغازي أنه يقتل من غير نكاية في الكفار وجب الانهزام، وفي هذا كله تقديم للنفس على الدين» (12).


فالعز، رحمة الله عليه، هنا، نظر إلى هذه المسالة بالنظر الجزئي، ولم ينظر إليها بالنظر الكلي، فهو، رحمة الله عليه، لم يقدم كلي النفس على كلي الدين، وإنما طبق قاعدة مقاصدية، مفادها أن «حفظ كلي النفس مقدم على حفظ جزئي الدين» (13)، وهذا هو شأن رخص الشرع وتخفيفاته؛ فيبيح للمسافر ترك إتمام الصلاة وترك أداء الصيام... وهذا في الحقيقة، ليس تقديما للنفس على الدين؛ لأن فروع الشيء غير أصوله من جهة، ومن جهة أخرى فإن مراعاة حفظ النفس في هذه الحالة هو حفظ لاستمرارية الدين؛ لأنه إذا فقدت النفس فقد من يتدين.


ويستشف من كلام العز، رحمة الله عليه، أنه يقدم حفظ أصل الدين على أصل النفس، ومن ذلك مثلا قوله: «التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه، إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان؛ لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان. ولو صبر عليها لكان أفضل، لما فيه من إعزاز الدين وإجلال رب العالمين، والتغرير بالأرواح في إعزاز الدين جائز. وأبعدَ من أوجب التلفظ بها» (14).


وقوله كذلك: «ومن قدر على إنكار (المعاصي كلها) مع الخوف على نفسه، كان إنكارها مندوبا إليه ومحثوثا عليه؛ لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها، كما يغَرَّرُ بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين» (15).


ويفهم من هذا الكلام أمور:



الأول: أن العز، رحمة الله عليه، اشترط في جواز التلفظ بكلمة الكفر الحكاية فقط، مع اطمئنان القلب بالإيمان. ويُفهم من هذا، أنه لا يجوز العكس، أي: لا يجوز حفظ النفس بالتلفظ بكلمة الكفر مع اعتقاد القلب بها.



الثاني: أنه، رحمة الله عليه، فضَّل عدم النطق بكلمة الكفر - حكاية - والصبر عليها؛ إعزازا للدين، وهنا فضل تقديم إعزاز الدين على حفظ النفس.



الثالث: أنه، رحمة الله عليه، قال بأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها.



الرابع: أنه، رحمة الله عليه، جوَّز التغرير بالأرواح في إعزاز الدين، فما بالكم بالتغرير بها في سبيل حفظ الدين.



الثالث: ترجيح تحصيل أعلى المصلحتين حكما:



الأحكام التكليفية عند جمهور الفقهاء خمسة، وهي: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح. وهي تختلف من حيث القوة والإلزام بحسب ما تحققه من المصالح وما تدرأه من المفاسد، فكلما كان الحكم جالبا لمصلحة كبرى أو دارئا لمفسدة عظمى كانت مرتبته أعلى. وقد أشار العز، رحمة الله عليه، إلى هذا التفاوت بين الأحكام الفقهية بحسب ما تحققه من مصالح، حين قال: «ولاتزال رتب المصالح الواجبة التحصيل تتناقص إلى رتبة لو تناقصت لانتهينا إلى رتب المصالح المندوبات... وأعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب، وتتفاوت إلى أن تنتهي إلى مصلحة يسيرة لو فاتت لصادفنا مصالح المباح» (16).


وقد استند، رحمة الله عليه، إلى مراتب الأحكام الشرعية وتفاوتها من حيث الجلب للمصالح والدرء للمفاسد في الموازنة بين مصالح الواجب والمندوب والمباح عند تعارضها، وكذا مفاسد المحرم والمكروه عند تزاحمها، وهذا ما يتضح من خلال قاعدة «تقدم كل فريضة على نوعها من النوافل» (17)، وقاعدة «مصالح الإيجاب أفضل من مصالح الندب» (18)، وقاعدة «مصالح الندب أفضل من مصالح الإباحة» (19)، اللاتي وازن فيها بين مصلحتي الفرض الراجحة والنفل المرجوحة، وكذا بين مصالح الواجب والمندوب والمباح عند التعارض؛ فقدم الراجح على المرجوح.


الرابع: ترجيح تحصيل أكبر المصلحتين قدرا



منطق الموازنات يفرض عند تعارض المصالح المتساوية من حيث الرتبة والنوع الاحتكام إلى مقدار المصلحة، فتقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة، وتقدم المصالح الكثيرة على المصالح القليلة... وهذا ما أكده العز، رحمة الله عليه، بقوله: «إذا اتحد نوع المصلحة... كان التفاوت بالقلة والكثرة، كالصدقة بدرهم ودرهمين، وثوب وثوبين، وشاة وشاتين... وإن كان أحد النوعين أشرف قدم، عند تساوي المقدارين بالشرف كالدرهم بالنسبة إلى زنته من الذهب أو الجوهر، وكثوب حرير وثوب كتان وثوب صوف وثوب قطن، فإن تفاوت المقدار: فقد يكون النوع الأدنى مقدما على النوع الأعلى بالكثرة، فيقدم قنطار الفضة على دينار من الذهب أو الجوهر، ويقدم ألف ثوب من القطن على ثوب حرير» (20). ولم يكتف، رحمة الله عليه، بذكر معيار الموازنة بين المصالح المتعارضة استنادا إلى مقدارها، بل وظف ذلك وأعمله في أكثر من مناسبة، كما هو واضح من خلال قاعدة «يُحفظ الأكثر بتفويت الأقل» (21)، وقاعدة «إن استوت أنواع المصالح قدِّمَ الكثير منها على القليل» (22)، وقاعدة «إن تساوت أنواع المصالح كان الترجيح بكثرة المقدار» (23).


الخامس: ترجيح تحصيل أدوم المصلحتين نفعا



إذا تعارضت المصالح المتساوية من حيث الرتبة والنوع والمقدار، فإنه ينظر إلى أطولها نفعا وأدومها مصلحة، فتقدم المصلحة ذات الامتداد الزمني على المصلحة الآنية، كما في قاعدة «الأجر الدائم أولى من الأجر المنقطع» (24).


السادس: ترجيح تحصيل المصلحة المجمع عليها على غيرها



من المعايير التي استند إليها العز، رحمة الله عليه، في الموازنة بين المصالح المتعارضة، الاتفاق على المصلحة وعدمه؛ إذ قدم المصلحة المجمع عليها على المصلحة المختلف فيها؛ لأن الأولى أقوى من الثانية وأرجح، فلزم مراعاتها عند التعارض. ولهذا صاغ، رحمة الله عليه، قاعدة «فعل ما أجمع عليه أفضل من فعل ما اختلف فيه عند التفاوت» (25)، وهذه قاعدة ضابطة للموازنة بين المصالح المتعارضة من هذه الجهة.


السابع: ترجيح تحصيل أعم المصلحتين



قال العز بن عبدالسلام، رحمة الله عليه، بأنه إذا اتحد نوع الإحسان، كان عامها أصلح من خاصها، فليس من أصلح بين جماعة؛ كمن أصلح بين اثنين، وليس من تصدق على جماعة، أو علَّم جماعة، أو ستر جماعة، كمن اقتصر على واحد أو اثنين (26).


الثامن: ترجيح آكد المصلحتين تحققا



إن هذه المعايير السالفة الذكر كلها مرتبطة بمعيار بالغ الأهمية، وعليه يترتب مصير هذه المعايير جميعها، ألا وهو معيار درجة تحقق المصلحة في الواقع. فالمصلحة التي درجة تحققها عالية مقدمة على غيرها من المصالح التي درجة تحققها أقل، مهما كانت رتبتها أو نوعها أو حكمها أو مقدارها؛ ولهذا فلا يجوز تقديم مصلحة رتبتها عالية، ولكن درجة تحققها دانية - مشكوك فيها أو موهوم وقوعها - على مصلحة درجة تحققها عالية وإن كانت رتبتها دانية. كما تبين جزءا من ذلك قاعدة «حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود» (27)، وهي قاعدة تنص على ترجيح حفظ المصلحة الموجودة؛ لأنها متحققة الوجود على المصلحة المفقودة؛ لأنها غير مؤكد تحصيلها.


الخاتمة



الملاحظ من خلال ما سبق أن العز، رحمة الله عليه، استند في الترجيح بين المصالح المتعارضة، على معايير مختلفة ومتنوعة، مرتبة ترتيبا منطقيا، مؤسسا على قواعد الشرع وأسراره، وقد استطاع من خلالها تأسيس جملة من قواعد فقه الموازنات، ضمَّنها - خاصة - كتابه «قواعد الأحكام»، إذ يحوي بين صفحاته ثروة من الموازين الشرعية لدرء التعارض بين المصالح المتنازعة.




الهوامش



1- قواعد الأحكام، 1/15.


2- الفوائد في مختصر القواعد، ص 41.


3- قواعد الأحكام، 2/123.


4- ينظر الموافقات للإمام الشاطبي، 2/7- 8- 9.


5- قواعد الأحكام، 2/123.


6- قواعد الأحكام، 2/123.


7- قواعد الأحكام، 2/123.


8- المستصفى للغزالي، ص 275.


9- قواعد الأحكام، 1/104.


10- الفوائد في مختصر القواعد، ص 65.


11- الفوائد في مختصر القواعد، ص 65.


12- نحو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال الدين عطية، ص 36.


13- ينظر القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني، للدكتور الجيلالي المريني، 2/625.


14- قواعد الأحكام، 1/137.


15- قواعد الأحكام، 1/150.


16- قواعد الأحكام، 1/77.


17- قواعد الأحكام، 1/94.


18- الفوائد في مختصر القواعد، ص 42.


19- الفوائد في مختصر القواعد، ص 42.


20- الفوائد في مختصر القواعد، ص 64-65.


21- قواعد الأحكام، 2/158.


22- قواعد الأحكام، 1/246.


23- قواعد الأحكام، 1/246.


24- قواعد الأحكام، 2/138.


25- قواعد الأحكام، 1/248.


26- الفوائد في مختصر القواعد، ص 171.


27- قواعد الأحكام، 1/113.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 65.08 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 63.20 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.89%)]