عدة الحائل ذات الأقراء - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 51 - عددالزوار : 25008 )           »          أسئلة بيانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 88 )           »          نذر الخواص.. ونذر العوام!! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          من هو عمران؟ البيت الرسالي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          الطريق طويل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          أجلُّ النِّعَم! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          هل سيشفع لك الصيام والقرآن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          غزة رمز للعزة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 494 )           »          حقوق العباد لا تسقط بالتقادم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          نظرات في رِسَالَةٌ فِي الصُّوفِيَّةِ وَالْفُقَرَاءِ (اخر مشاركة : رضا البطاوى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-02-2020, 05:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 130,358
الدولة : Egypt
افتراضي عدة الحائل ذات الأقراء

عدة الحائل ذات الأقراء


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ


قوله: "الثالثة من المعتدات: الحائل ذات الأقراء - وهي الحيض - المفارقة في الحياة بطلاق، أو خلع، أو فسخ، فعدتها إن كنت حرة أو مبعضة ثلاث قروء كاملة..." إلى آخره[1].


قال في "المقنع": "الثالث: ذات القُرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها، وعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة.


والقرء: الحيض في أصح الروايتين[2]، ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها، فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين[3]، والأخرى: لا تحل حتى تغتسل[4].
والرواية الثانية[5]: القروء: الأطهار، وتعتدُّ بالطهر الذي طلقها فيه قرءًا، ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلَّت"[6].


قال في "الحاشية": "فإذا انقطع دمها من الثالثة حلَّت في إحدى الروايتين[7]، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي[8] في القديم، واختاره أبو الخطاب، قال في "مسبوك الذهب": وهو الصحيح.
والأخرى: لا تحل حتى تغتسل، وهو المذهب[9]، روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء[10] وسعيد بن المُسيب والثوري وإسحاق.
قال أحمد[11]: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة[12].

فائدة:
كل فُرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فعدة المرأة منها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو غيره في قول أكثر أهل العلم.
وعن ابن عباس: أن عدة الملاعنة تسعة أشهر.


وأبى ذلك سائر أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو المذهب[13]، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وخلاس بن عمرو والليث ومالك[14] والأوزاعي والشافعي[15].


وعن أحمد[16]: أن عدة المختلعة حيضة، ورُوي ذلك عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر. واختاره الشيخ تقي الدين في بقية الفسوخ؛ لما روى ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه[17].
وقال أبو داود: رواه عبد الرزاق مرسلًا[18].


ولنا: قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] وحديثهم قال أبو بكر: هو ضعيف مرسل، وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عُمر وعلي، وقولهما أولى، و[أما] ابن عمر روى مالكٌ عن نافع عنه أنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة[19]"[20].


وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها.
فقال أبو حنيفة[21]: عدتها ثلاث حيض في حالة العتق والوفاة معًا.
وقال مالك[22] والشافعي[23]: عدتها حيضة في الحالين.

وعن أحمد روايتان:
إحداهما[24]: كمذهب مالك والشافعي وهي التي اختارها الخرقي.
والأخرى[25]: أن عدتها من العتاق حيضة، ومن الوفاة عدة الوفاة[26]".
وقال ابن رشد: "فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد، فعدتهن ثلاثة قروء، والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن، واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا؛ لأنه منصوص عليه في قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾... الآية [البقرة: 228] وفي قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾... [الطلاق: 4].

واختلفوا في الأقراء ما هي؟
فقال قوم: هي الأطهار، أعني: الأزمنة التي بين الدمين.
وقال قوم: هي الدم نفسه...
إلى أن قال: والفرق بين المذهبين: هو أن من رأى أنها الأطهار رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة، وحلت للأزواج، ومن رأى أنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة.
وسبب الخلاف: اشتراك اسم القُرْء، فإنه يقال في كلام العرب على حدٍّ سواء: على الدم، وعلى الأطهار.


وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه...
إلى أن قال: والذي رضيه الحُذَّاق: أن الآية مجملة في ذلك، وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى...
إلى أن قال: ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة، ومذهب الحنفية[27] أظهر من جهة المعنى.
يعني: أن الأقراء هي الحيض، وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية...


إلى أن قال: وأما الزوجات غير الحرائر فإنهن ينقسمن أيضًا بتلك الأقسام بعينها - أعني: حيضًا ويائسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات - فأما الحيض اللائي يأتيهن حيضهن: فالجمهور على أن عدتهن حيضتان[28].


وذهب داود وأهل الظاهر[29]: إلى أن عدتهن ثلاث حيض كالحرة، وبه قال ابن سيرين.
فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة، واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه، وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد - أعني: كونه منتصفًا مع الرِّقِّ - وإنما جعلوها حيضتين؛ لأن الحيضة الواحدة لا تنتصف.


وأما الأمة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة:
فإن مالكًا[30] وأكثر أهل المدينة قالوا: عدتها ثلاثة أشهر.
وقال الشافعي[31] وأبو حنيفة[32] والثوري وأبو ثور وجماعة: عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة، وهو القياس إذا قلنا بتخصيص العموم، فكأن مالكًا اضطراب قوله؛ فمرة أخذ بالعموم وذلك في اليائسات، ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض، والقياس في ذلك واحد.


قلت: وقول مالك هو الأحوط.
قال ابن رُشد: وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك وكذلك المستحاضة[33]".


وقال البخاري: "باب قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]".
وقال إبراهيم في من تزوج في العِدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني: قول الزهري. وقال معمر: يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلى قط إذا لم تجمع ولدًا في بطنها[34]"[35].
قال الحافظ: "والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض.


قوله: "وقال إبراهيم..." إلى آخره. قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان - وهو الثوري -، عن مغيرة، عن إبراهيم في رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت، قال: بانت من الأول، ولا تحتسب الذي بعده، وعن سفيان، عن معمر، عن الزُّهري تحتسب[36].


قال ابن عبد البر[37]: لا أعلم أحدًا ممن قال: الأقراء الأطهار، يقول هذا غير الزهري، قال: ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة، وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم، وكذا الشافعي[38] ومالك[39] وأحمد[40] وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطُّهر، وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة.


وذهب الجمهور[41] إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين.
وعن الحنفية[42] ورواية عن مالك[43] يكفي لها عدة واحدة كقول الزهري... والله أعلم.


قوله: "وقال معمر: يقال: أقرأت المرأة..." إلى آخره. معمر: هو أبو عبيدة بن المثنى، وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض، والقرء انقضاء الحيض، ويقال: هو الحيض نفسه، ويقال: هو من الأضداد.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-02-2020, 05:07 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 130,358
الدولة : Egypt
افتراضي رد: عدة الحائل ذات الأقراء



ومراد أبي عبيدة: أن القرء يكون بمعنى الطهر، وبمعنى الحيض، وبمعنى الضم والجمع، وهو كذلك، وجزم به ابن بطَّال[44] وقال: لما احتملت الآية، واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها ترجح قول من قال: إن الأقراء الأطهار بحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يطلق في الطهر، وقال في حديثه: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"[45].
فدل على أن المراد بالأقراء الأطهار... والله أعلم"[46].


وقال البخاري أيضًا: "باب قول الله تعالى: ï´؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ï´¾ [البقرة: 228] من الحيض والحمل... إلى آخره"[47].
قال الحافظ: "والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر، والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبًا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك.


وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض، إلا أن تأتي من ذلك بما يُعرف كذبها فيه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت في أيام منىً: "إنك لحابستنا"[48].


قال المُهلَّب: فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه؛ لأجل حيض صفية، ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها.


وقال ابن المنير[49]: لما رتَّب النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية: إنها حائض؛ تأخيره السفر أُخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به[50]" انتهى، وقد تقدم في باب الرجعة.


وقال في "الاختيارات": "قال في "المحرر": وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ممكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل قولها إلا ببينة، نص عليه[51]، وقبله الخرقي مطلقًا.


قال أبو العباس: قياس المذهب المنصوص أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر، كلفت البينة، وإذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها فقالت: حضت، فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح.


فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة، وإن ادعت الانقضاء بالولادة، فهو كما لو ادعت أنها ولدت وأنكر الزوج فيما إذا علق طلاقها على الولادة، وفيها وجهان.


وإذا أقرَّ الزوج أنه طلَّق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية، فإن كان المقر فاسقًا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله تعالى، وإن كان عدلًا غير متهم مثل أن يكون غائبًا فلما حضر أخبرها أنه طلقها من مدة كذا أو كذا، فهل العدة من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة؟
فيه خلافٌ مشهور عند أحمد، والمشهور عنه هو الثاني[52]"[53].


[1] الروض المربع ص 448.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/594، وكشاف القناع 13/21 - 22.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/47 - 50.

[4] شرح منتهى الإرادات 5/595، وكشاف القناع 13/22 - 23.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/49 - 50.

[6] المقنع 3/273 - 277.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/49 - 50.

[8] المهذب 2/183.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/595، وكشاف القناع 13/22 - 23.

[10] مصنف ابن أبي شيبة 5/193، وزاد عمر وعليًا وابن مسعود، ولم يذكر عثمان.

[11] كشاف القناع 13/22 - 23.

[12] أخرجه البيهقي 7/417، عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهم.

[13] شرح منتهى الإرادات 5/594، وكشاف القناع 13/20.

[14] الشرح الصغير 1/441، وحاشية الدسوقي 2/347.

[15] الأم 5/213.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/40.

[17] أبو داود 2229، والترمذي 1185، والحاكم 2/224، والبيهقي 7/450، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن عمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم... مرسلًا.
قال الترمذي: حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/428: عمرو بن مسلم - وهو الجندي - وإن أخرج له مسلم؛ فقد ضعفه الجمهور من قبل حفظه. وقال الحافظ: "صدوق له أوهام" وقد اختلف عليه في إسناده، كما أشار إلى ذلك المصنف بذكره رواية عبد الرزاق المرسلة، وسواء كان الراجح في الحديث وصله أو إرساله؛ فهو صحيح لشواهده... ويشهد له: ما أخرجه النسائي 2/109، من طريق يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته، فكسر يدها - وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبي - فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال له: "خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها". قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة، فتلحق بأهلها. وسنده صحيح على شرط البخاري.

[18] أخرجه عبد الرزاق 6/506 11858، والحاكم 2/224، عن عكرمة مرسلًا.

[19] موطأ مالك 2/565 1176.

[20] حاشية المقنع 3/276 - 277، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/47 - 54.

[21] فتح القدير 3/280، وحاشية ابن عابدين 3/531.

[22] الشرح الصغير 1/509، وحاشية الدسوقي 2/493.

[23] تحفة المحتاج 8/276 - 277، ونهاية المحتاج 7/168.

[24] شرح منتهى الإرادات 5/624، وكشاف القناع 13/72.

[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/203 - 204.

[26] الإفصاح 2/177 ط السعيدية.

[27] فتح القدير 3/270، وحاشية ابن عابدين 3/530 - 531.

[28] فتح القدير 3/272، وحاشية ابن عابدين 3/537. والشرح الصغير 1/497، وحاشية الدسوقي 2/469. وتحفة المحتاج 8/235، ونهاية المحتاج 7/131. وشرح منتهى الإرادات 5/594، وكشاف القناع 13/20.

[29] انظر: المحلى 10/306.

[30] المدونة 2/425، وحاشية الدسوقي 2/470.

[31] تحفة المحتاج 8/236، ونهاية المحتاج 7/51 - 52.

[32] فتح القدير 3/272، وحاشية ابن عابدين 3/537.

[33] بداية المجتهد 2/83 - 87.

[34] البخاري بعد الحديث 5320.

[35] فتح الباري 9/476.

[36] ابن أبي شيبة 5/190.

[37] التمهيد 15/92 - 93.

[38] تحفة المحتاج 8/232 - 233، ونهاية المحتاج 7/127 - 128.

[39] الشرح الصغير 1/499، وحاشية الدسوقي 2/472.

[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/47 - 50.

[41] تحفة المحتاج 8/245 - 246، ونهاية المحتاج 7/140 - 141. وشرح منتهى الإرادات 5/607، وكشاف القناع 13/43.

[42] فتح القدير 3/283 - 284، وحاشية ابن عابدين 3/545.

[43] التاج والإكليل 5/531.

[44] شرح صحيح البخاري 7/487.

[45] البخاري 5252.

[46] فتح الباري 9/476.

[47] فتح الباري 9/481.

[48] البخاري 5329.

[49] المتواري على أبواب البخاري 1/143.

[50] فتح الباري 9/482.


[51] شرح منتهى الإرادات 5/512 - 513، وكشاف القناع 12/419.

[52] كشاف القناع 13/37.

[53] الاختيارات الفقهية ص 280 - 281.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 86.99 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 84.65 كيلو بايت... تم توفير 2.34 كيلو بايت...بمعدل (2.70%)]