ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية - ملتقى الشفاء الإسلامي
 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 858476 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 392903 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215495 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          اضطراباتي النفسية دمرتني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          زوجي مصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-11-2020, 02:57 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية

ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


قوله: (ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية)[1].
قال في "المقنع": "ودية المرأة نصف دية الرجل، ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف"[2].
قال في "الحاشية": "وقوله: (ودية المرأة....) إلى آخره.
أجمع على ذلك أهل العلم، ذكره ابن المنذر[3]، وابن عبد البر[4]؛ لأن في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل[5].

قوله: (ويساوي جراحها...) إلى آخره. هذا المذهب[6]، وهو من المفردات، روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة والزهري وقتادة[7] وربيعة ومالك[8].
قال ابن عبد البر[9]: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة، وحكي عن الشافعي في القديم[10].
وعن أحمد[11]: المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقاً كالزائد على الثلث، وروي ذلك عن علي وابن سيرين، وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة[12] وأصحابه وأبو ثور والشافعي[13] في ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر[14]؛ لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر.

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)، رواه النسائي[15]، وهو نص يقدم على ما سواه.
وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قال: فقلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها! قال: هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: (إلى ثلث الدية)، وأما الثلث ففيه روايتان:
عدم المساواة وهو المذهب[16]؛ لقوله: حتى يبلغ الثلث، و(حتى) للغاية، فوجب أن تكون مخالفة لما قبله.
والأخرى[17]: المساواة وهي أولى، قاله في "الإنصاف"، واختاره الشريف وأبو الخطاب"[18].
وقال في "الإفصاح": "وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الحر المسلم[19].

ثم اختلفوا هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية؟
فقال أبو حنيفة[20] والشافعي في الجديد[21]: لا تساويه في شيء من الجراح، بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير.
وقال مالك[22] والشافعي في القديم[23]، وأحمد في إحدى روايتيه[24]: تساوي المرأة الرجل في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل.
وقال أحمد في الراية الأخرى[25] – وهي أظهر روايتيه – وإياها اختار الخرقي: تساوي المرأة الرجل في أرش الجراح إلى ثلث الدية، فإذا زاد على الثلث فهي على النصف من الرجل"[26].
وقال ابن رشد: "واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس[27].

واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها:
فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل، أعني دية أعضائها من أعضائه.
مثل ذلك: أن في كل إصبع من أصابعها عشراً من الإبل، وفي اثنين منها عشرون، وفي ثلاثة ثلاثون، وفي أربعة عشرون، وبه قال مالك[28] وأصحابه والليث بن سعد، ورواه مالك عن سعيد بن المسيب[29]، وعن عروة بن الزبير، وهو قول زيد بن ثابت، ومذهب عمر بن عبد العزيز.
وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل، وهو الأشهر من قولي ابن مسعود، وهو مروي عن عثمان، وبه قال شريح وجماعة.

وقال قول: بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيرة، وهو قول علي رضي الله عنه، وروي ذلك عن ابن مسعود إلا أن الأشهر عنه هو ما ذكرناه أولاً، وبهذا القول قال أبو حنيفة[30] والشافعي[31] والثوري.
وعمدة قائل هذا القول: أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل، فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت، إذ القياس في الديات لا يجوز، وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفاً للقياس، ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل.
وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كم في أربع من أصابعها؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها، واشتدت بليتها نقص عقلها! قال: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة[32].
وروي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عمرو بن شعيب، عن أبيه وعكرمة.
وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به؛ لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف، لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن يترك القول به: إما لأنه لا يرى القياس، وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان، أو قلد في ذلك غيره"[33].

وقال المجد في "المنتقى": باب دية المرأة في النفس وما دونها، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته). رواه النسائي والدارقطني[34].
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي، رواه مالك في "الموطأ"[35] عنه".

قال الشوكاني: "قوله: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)، فيه دليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل، وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل؛ لحديث سعيد بن المسيب المذكور، وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل المدينة...
إلى أن قال: فإن كان ما أفتى به سعيد مفهوماً من مثل حديث عمرو بن شعيب فغير مُسَلَّم، وإن كان حفظ ذلك التفصيل من السنة التي أشار إليها، فإن أراد سنة أهل المدينة فليس في ذلك حجة، وإن أراد السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فنعم، ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به، ولاسيما بعد قول الشافعي أنه علم أن سعيداً أراد سنة أهل المدينة، ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجة، فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش الرجل (899ب) في الثلث فما دون، وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط؛ لئلا يتقحم الإنسان في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة"[36] انتهى، وبالله التوفيق.


[1] الروض المربع ص479.

[2] المقنع 3/ 390.

[3] الإجماع 669. وفتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612. والشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319. وشرح منتهى الإرادات 6/ 96، وكشاف القناع 13/ 360.

[4] التمهيد 17/ 358.

[5] قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 24 1703: هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل؛ وإنما أخرجها البيهقي [8/ 95-96] من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله.

[6] شرح منتهى الإرادات 6/ 96-97، وكشاف القناع 13/ 361.

[7] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 9/ 300.

[8] الشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 280.

[9] الاستذكار 8/ 67، والتمهيد 17/ 358.

[10] المهذب 2/ 266.

[11] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 389.

[12] فتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612.

[13] تحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319.

[14] الإشراف 7/ 396 4969.

[15] النسائي 8/ 44. وأخرجه أيضاً الدارقطني 3/ 91، من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
قال البيهقي 8/ 96: إسناده ضعيف. إسماعيل بن عياش شامي وابن جريج مكي ورواية ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة.
قال الألباني في الإرواء 7/ 308: هذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس.
والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين، وهذه منها.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 97، وكشاف القناع 13/ 361.

[17] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 390.

[18] حاشية المقنع 3/ 390-391، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 388-390.

[19] فتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612. والشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319. وشرح منتهى الإرادات 6/ 96، وكشاف القناع 13/ 360. وانظر: الإجماع 669.

[20] فتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612.

[21] تحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319.

[22] الشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 280.

[23] المهذب 2/ 266.

[24] شرح منتهى الإرادات 6/ 97، وكشاف القناع 13/ 361.

[25] شرح منتهى الإرادات 6/ 97، وكشاف القناع 13/ 361.

[26] الإفصاح 4/ 198-199.

[27] الإجماع 669. وفتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612. والشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319. وشرح منتهى الإرادات 6/ 96، وكشاف القناع 13/ 360.

[28] الشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 280.

[29] الموطأ 2/ 860.

[30] فتح القدير 8/ 306، وحاشية ابن عابدين 6/ 612.

[31] تحفة المحتاج 8/ 456، ونهاية المحتاج 7/ 319.

[32] رواه ابن أبي شيبة 9/ 302، وعبد الرزاق 9/ 394.

[33] بداية المجتهد 2/ 392-393.

[34] تقدم تخريجه 8/ 334.

[35] 2/ 860.

[36] نيل الأوطار 4/ 600-601.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 60.69 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 59.03 كيلو بايت... تم توفير 1.66 كيلو بايت...بمعدل (2.73%)]