دور الألفاظ في بناء الأحكام - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4416 - عددالزوار : 852501 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3947 - عددالزوار : 387802 )           »          هل لليهود تراث عريق في القدس وفلسطين؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 33 - عددالزوار : 1056 )           »          أوليــاء اللــه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          المشكلات النفسية عند الأطفال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          هل المديرون بحاجة للحب؟هل تحب وظيفتك ومكان عملك؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          وأنت راكع وساجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          لماذا تصاب المرأة بالقولون العصبي بــعد الــزواج؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          لطائف تأخير إجابة الدعاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 01-01-2020, 07:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي دور الألفاظ في بناء الأحكام



دور الألفاظ في بناء الأحكام




د. صلاح بابكر الحاج عبد القادر[*]




















ملخص البحث:



إن الاهتمام بدراسة دلالة الألفاظ يسهم في معرفة الأحكام, وذلك باعتبارها المفتاح إلى معرفة كثير من أحكام الشارع وفهم مقصوده. ونظراً لتعدد دلالة الألفاظ والاختلاف فيها, فقد اختلف في بعض الأحكام نتيجة لذلك, فكان لها الأثر الواضح في الأحكام, وتتمثل دراسة أثر دلالة الألفاظ في الوقوف على حقيقة الدلالة وأنواعها ودلالة الألفاظ على المعاني من حيث الوضع اللغوي وطرق الدلالة واستعمال الألفاظ وخفاء مدلولاتها. وقد تناولت الدراسة أثر دلالة الألفاظ بهذه الاعتبارات مبينة الاختلاف فيها وما ترتب عليه من اختلاف في الأحكام الفقهية.

Research Summary:



The interest in studying the significance of words contribute to the knowledge of the provisions, and that as a key to know many of the provisions of the street and understand its purpose is. and given the multiplicity of significant words and the difference therein, have differed in some of the provisions as a result, was a clear impact in provisions. The study of the impact of significant words to stand on the fact that the significance and types and the significance of words on the meanings of the terms of the linguistic situation and methods of significance and the use of words and subtle meanings. The study on the impact of significant words such considerations set forth difference where and the consequent difference in jurisprudence.

المقدمة:



الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, فلا شك أن نصوص الشريعة الإسلامية –من قرآن وسنة– وردت باللغة العربية ولا سبيل إلى فهمها فهماً صحيحاً يساعد في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص إلا عن طريق الألفاظ والمعاني التي دلت عليها, ونظراً لتعدد دلالة الألفاظ واختلافها فقد اختلف العلماء في مدلولاتها مما أثر في معرفة كثير من الأحكام وأدى إلى الاختلاف فيها, ومن ثم كان لدلالة الألفاظ أثر في الأحكام.

أهمية البحث:



تتمثل أهمية البحث (دور الألفاظ في بناء الأحكام) في الآتي:

أولاً: إن دلالة الألفاظ هي الوسيلة إلى فهم النصوص واستنباط الأحكام منها.

ثانياً: إن تعدد طرق دلالة الألفاظ على المعاني تسبب في اختلاف فهم كثير من النصوص والأحكام مما أدى إلى تعدد الأقوال واتساع دائرة التشريع.

أهداف البحث:


يهدف البحث إلى بيان الآتي:


أولاً: بيان دور الألفاظ وأثرها في اختلاف العلماء في كثير من الأحكام.


ثانياً: إن الخفاء في دلالة بعض الألفاظ والاختلاف في دلالتها لم يحل دون معرفة الأحكام.

ثالثاً: بيان مدى سعة اللغة العربية في دلالتها وتمشيها مع خصوبة الشريعة في تناولها للأحكام وشمولها.


منهج البحث:



سرت في هذا البحث على المنهج الوصفي والتزمت الآتي:



تتبع ما يتعلق بدلالة الألفاظ من حيث دلالتها على الأحكام وأثر الاختلاف فيها, من خلال المصادر والمراجع المتخصصة وذات الصلة بموضوع البحث.
تعريف المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف في اللغة والاصطلاح.
عزو الآيات إلى صورها وتخريج الأحاديث الواردة في البحث.
ترك الترجمة للشخصيات التي وردت في البحث, فيمكن الرجوع في ذلك إلى كتب التراجم.
خطة البحث:



قسمت البحث إلى أربعة مباحث على النحو الآتي:



المبحث الأول: دلالة الألفاظ: (حقيقة الدلالة, أنواع الدلالة, كيفية تناول اللفظ للمعنى, أهمية دلالة الألفاظ).

المبحث الثاني: أثر دلالة الألفاظ في الأحكام من حيث الوضع وطرق الدلالة: (أثر دلالة الألفاظ في الأحكام من حيث الوضع, أثر دلالة الألفاظ في الأحكام من حيث طرق الدلالة).

المبحث الثالث: أثر دلالة الألفاظ في الأحكام من حيث الإبهام: (حقيقة اللفظ من حيث الإبهام, أثر دلالة الألفاظ في الأحكام من حيث الإبهام).

المبحث الرابع: أثر دلالة الألفاظ في الأحكام من حيث الاستعمال: (حقيقة استعمال اللفظ, أثر دلالة الألفاظ في الأحكام من حيث الاستعمال).

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.


المبحث الأول



دلالـة الألفــاظ



سنتحدث في هذا المبحث عن حقيقة الدلالة وأنواعها وكيفية تناول اللفظ للمعنى وأهمية دلالة الألفاظ:



أولاً: حقيقة الدلالة:


1- حقيقة الدليل والدلالة في اللغة[1]

الدليل في اللغة: هو ما يستدل به لذلك فهو الهادي والمرشد وأصل الدلالة: الإرشاد. منه قولهم دل يدل دلالة أي أرشد. يقال دله على الطريق أي أرشده.

ودلالة اللفظ: هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه. أي ما يدل عليه عند إطلاقه.


2- حقيقة الدليل والدلالة في الاصطلاح[2]:

الدليل في الاصطلاح: هو ما يستفاد بصحيح النظر فيه على حكم شرعي, وهي: كون شيء بحالة يلزم من فهمه فهم شيء آخر. الشيء الأول الوارد في التعريف المراد به الدال. والثاني المراد به المدلول. فكون إشارة المرور حمراء يلزم منها فهم عدم جواز العبور. وكون الشمس ساطعة يلزم منها شدة الحرارة.

ثانياً: أنواع الدلالة:


ترجع أنواع الدلالة إلى التلازم بين الدال والمدلول فإذا كان التلازم بينهما وضعياً فالدلالة وضعية وإذا كان عقلياً أو طبعياً فالدلالة عقلية أو طبعية. وكل منها لفظية أو غير لفظية وعليه فإن أنواع الدلالات ستة هي كالآتي[3]:

1- الدلالة الوضعية اللفظية: كدلالة لفظ القتل على إزهاق الروح.

2- الدلالة الوضعية غير اللفظية: كدلالة إشارة المرور على نظام السير.

3- الدلالة العقلية اللفظية: كدلالة الألفاظ المسموعة من المذياع على وجود لافظ.

4- الدلالة العقلية غير اللفظية: كدلالة هذا الكون العظيم على وجود خالق.

5- الدلالة الطبيعية اللفظية: كدلالة أنين المريض والمجروح على آلامه.

6- الدلالة الطبيعية غير اللفظية: كدلالة بعض الأعراض في جسم الإنسان على أمراض معينة يكشفها الطبيب المختص, عن طريق دلالة تلك الأعراض, وكدلالة الدموع على الحزن أو الفرح.

ثالثاً: كيفية تناول اللفظ للمعنى[4]:


قد يطلق اللفظ ويدل على كل المعنى أو المعاني المرادة منه, ويكون بذلك مطابقاً للمعنى, وقد يطلق ويدل على جزء من المعنى فقط أي يتضمن جزءاً منه, وأحياناً يطلق ولا يدل على المعنى ولا على جزءِ منه ولكنه يدل على لازم المعنى أي المعنى اللازم وهو المترتب على اللفظ. وعلى ذلك فإن تناول اللفظ للمعنى ودلالته عليه على ثلاث كيفيات هي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام.

1- دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام معناه. كدلالة لفظ (الإنسان) على الحيوان الناطق, فهي دالة على تمام المعنى لأن الإنسان حيوان ناطق, فهي دلالة مطابقية.

2- دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء معناه, إذا كان له جزء ضمن المجموع. كدلالة لفــــظ (الإنسان) على الحيوان فقط أو على كونه ناطق. فهي دلالة تضمنية.

3- دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على لازم المعنى. كدلالة لفظ (الإنسان) على العقل, فالعقل لازم للإنسان. ومن ذلك دلالة العقد –عقد الزواج– على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه, من نفقة على الزوجة والأبناء وغير ذلك. أما دلالة العقد على القبول والإيجاب فدلالة مطابقية, لأن العقد يكون بالإيجاب والقبول معاً. ودلالة العقد على القبول أو الإيجاب دلالة تضمنية, لأن القبول جزء من العقد, وكذلك الإيجاب جزء منه.

رابعاً: أهمية دلالة الألفاظ:


بينا فيما تقدم أنواع الدلالة ومنها الدلالة اللفظية أي دلالة اللفظ على المعنى ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية قد وردت باللغة العربية فلا سبيل إلى فهمها فهماً صحيحاً يساعد على استنباط الأحكام الشرعية منها إلا عن طريق الألفاظ والمعاني التي تدل عليها, فتفسير النصوص واستنباط الأحكام وقيام التكليف يكون بمقتضى مدلولاتها.

لذلك فإن دلالات الألفاظ تعتبر المفتاح إلى معرفة وفهم الأحكام من النصوص على الوجه الصحيح إذ لا يتصور بدونها معرفة مقصود الشارع وامتثال أمــره, ولهذا فإن أي باحث أو مجتهد يحتاج إلى بيان دلالات الألفاظ, وما يؤخذ منها بالمنطوق والمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة أو كان اللفظ من الألفاظ العامة التي مدلولها عام أو التي مدلولها خاص. وهذه الألفاظ منها ما هو خفي الدلالة على معناه ويحتاج فهم المعنى المراد منها عـــند تطبيقها على الوقائع إلى أمر خارجي من قرائن وغيره ويستلزم ذلك مزيداً من الجهد والاستنباط لاستخراج الأحكام الشرعية المتعلقة بها.

وبدون معرفة هذه الدلالة الخفية يصعب معرفة مقصود الشارع. الألفاظ ذات الدلالات الخفية تحتمل الاختلاف ومن حكمة الخفاء في بعض الألفاظ أن تتسع دائرة التفسير فيما يحتمل الاختلاف, وذلك رحمة بالناس لاتساع دائرة الاجتهاد واستجلاب المصلحة الشرعية. ومن حكمة الخفاء أيضاً الامتحان والابتلاء للعباد فينال المجتهد الثواب بالجهد في طلب المراد فيتبين المجتهد من المقصر والمجتهد من المقلد فيكون ثوابهم بقدر اجتهادهم ومراتبهم على قدر علوهم فيظهر فضل الراسخين في العلم لحاجة الناس إلى الرجوع إليهم والاقتداء بهم.

وقد قسم علماء الأصول دلالة الألفاظ على المعاني باعتبارات مختلفة منها دلالة الألفاظ على المعاني من حيث وضع الألفاظ للمعاني وطرق دلالتها عليها. ومنها دلالة الألفاظ على المعاني من حيث الخفاء ومن حيث الاستعمال. وقد كان لهذه الدلالات بهذه الاعتبارات أثر كبير في الاختلاف في كثير من الأحكام الشرعية.

المبحث الثاني



أثر دلالة الألفاظ على الأحكام من حيث الوضع


وطرق الدلالة

وقع خلاف بين العلماء في دلالة الألفاظ من حيث الوضع وطرق الدلالة على المعنى مما أدى بدوره إلى الاختلاف في بعض الأحكام وسنوضح ذلك فيما يلي:

أولاً: أثر دلالة الألفاظ في الأحكام من حيث الوضع.


1- حقيقة اللفظ من حيث الوضع[5]:

وضع اللفظ في اللغة بأوضاع متعددة ليدل على المعنى. فاللفظ إما أن يتحد وضعه أو يتعدد بأن يوضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع مختلفة فيكون مشتركاً. أو يتحد وضعه فيوضع وضعاً واحداً لمنفرد أو محصور فيكون خاصاً أو يوضع وضعاً واحداً لمتعدد فيكون عاماً. وعليه فإن اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام مشترك وخاص وعام. الألفاظ بهذا الاعتبار وقع خلاف في تناولها ودلالتها على أفرادها مما أدى إلى الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية وسنوضح ذلك من خلال تناولنا لها.

2- أثر دلالة المشترك على الأحكام.


أولاً: حقيقة المشترك:


أ- المشترك في اللغة: من شرك, وتشارك وشارك أي وقعت بينهما شركة. وأشركه في أمره جعله شريكاً له[6].

ب- المشترك في الاصطلاح: هو اللفظ الذي وضع لمعاني متعددة بأوضاع متعددة, أو هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة[7].

ومثال المشترك لفظ العين فقد وضع ليدل على معان مختلفة بأوضاع متعددة. فقد يستعمل ليدل على العين الباصرة أو عين الماء الجارية أو الذهب أو الجاسوس.

ثانياً: دلالة المشترك.


تقدم أن اللفظ المشترك وضع ليدل على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة. وقد يتعين أحد هذه المعاني لبعض العلماء في حين قد يرى البعض الآخر خلاف ذلك المعنى فيؤدي ذلك إلى الاختلاف في الأحكام ومن الأمور التي تعين على معرفة المعنى المراد القرائن, أو دلالة الحال, أو سياق الكلام. أما إذا لم يتعين أحد هذه المعاني فهل يحمل المشترك على جميع معانيه فيكون له عموم أم لابد من ترجيح أحد هذه المعاني لان المشترك لا عموم له. وقع خلاف فيه نبينه فيما يلي:

القول الأول: يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه سواء أكان وارداً في النفي أم في الإثبات بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعاني كاستعمال العين في الباصرة والشمس, أما إذا امتنع الجمع كالقرء في الحيض والطهر لم يصح ذلك. وإليه ذهب الشافعي والقاضي الباقلاني وجماعة من المعتزلة وغيرهم ويرى بعض الحنفية أنه يعم في النفي فقط[8].

القول الثاني: لا يجوز أن يراد من المشترك إلا واحداً من معانيه سواء أكان وارداً في النفي أم الإثبات وإليه ذهب الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة[9].


الأدلة:

أدلة القول الأول[10]:


1- أن اللفظ المشترك قد استوت نسبته إلى كل معانيه فليس دلالته على البعض بأولى من البعض الآخر فيحمل على الجميع احتياطاً, حيث لا مانع من ذلك.

2- وقع في القرآن الكريم ما يدل على الجواز قال الله تعالى: ï´؟ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذابï´¾[11].

فقد أريد بالسجود –وهو لفظ واحد– معنيان مختلفان, فالسجود في حق الناس إنما يكون بوضع الجبهة على الأرض أما سجود غيرهم فمعناه الخشوع والانقياد. والدليل على أن المراد من السجود وضع الجبهة على الأرض لا الخشوع تخصيص كثير من الناس بالسجود دون غيرهم ممن حق عليه العذاب مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع والخضوع.

أدلة القول الثاني[12]:


أن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد بل وضع لكل واحد من معانيه بوضع خاص فإرادة الجميع في نص واحد مخالف للوضع في اللغة ومخالفة الوضع اللغوي لا تجوز لما يلزم من الجمع بين المتنافيين لأن كل واحد من المعاني يكون مراداً وغير مراد في آن واحد.

ثالثاً: أثر المشترك في الأحكام.


المشترك كما تقدم وضع ليدل على معان مختلفة بأوضاع متعددة ورغم أن هنالك أموراً تساعد في معرفة المعنى المراد منه إلا أنه وقع خلاف في المعنى المراد من بعض الألفاظ المشتركة الواردة في النصوص, الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء في بعض الأحكام.


1- عدة المرأة المطلقة:

وقع خلاف في عدة المرأة المطلقة. جاء في قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)[13]. فالقرء لفظ مشترك يطلق على الطهر والحيض لذا وقع اختلاف في عدة المرأة المطلقة هل تكون بالأطهار أم الحيضات.

أ- ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن العدة تكون بالطهر وهو قول جمهور أهل المدينة وابن عمر[14].

ب- ذهب أبو حنيفة وأبو ثور والأوزاعي وعلي وعمر بن الخطاب إلى أن عدة المرأة تكون بالحيض[15].


وقد استدل كل فريق بأدلة يسند بها قوله.


أدلة القول الأول:

- أن المعتبر في العدة الطهر لقوله تعالى: ï´؟فطلقوهن لعدتهنï´¾[16], أي لوقت تعتد به وهذا الوقت هو الطهر.

- قوله e لعمر t حين طلق ابنه زوجته: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فتلك العدة التي أمر الله بها)[17].

أدلة القول الثاني:


- قوله e: (دعي الصلاة أيام أقرئك)[18] أي أيام الحيض. فدل ذلك على أن القرء في الاستعمال الشرعي هو الحيض.

- روي أنه e قال: (عدة الأمة حيضتان)[19].

فسبب الاختلاف في حكم العدة يرجع إلى اللفظ المشترك –القروء– الوارد في الآية. ويمكن الرجوع لكتب الفقه لمزيد من الأدلة.


2- زواج المحرم:

اختلف في زواج المحرم قال e: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)[20] فلفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد فمن حمله على الوطء, جوز زواج المحرم ومن حمله العقد ذهب على عدم صحة زواج المحرم وكل منهم سند ما ذهب إليه بأدلة ويمكن الرجوع إلى كتب الفقه في ذلك.

3- حكم الوقوف على الموالي.


إذا أوقف شخص مالاً للموالي وكان له موال قد اعتقوه وله موال هو أعتقهم. فلفظ المولى مشترك بين المعتق والمعتق. أدى الاشتراك إلى الاختلاف في هذه المسألة.

القول الأول: ذهب الشافعي[21] إلى أنه يقسم بين المعتقين والمعتقين بناءاً على أصله من استعمال المشترك في جميع معانيه, فالمشترك عنده يعم.

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة[22] إلى أن الوقف للمعتق أي المولى الأسفل لأن الوقف فيه معنى القربى فكان صرفه إلى المعتق أولى لما فيه من تحقيق إرادة الواقف. فرجح هذا المعنى لأن المشترك عنده لا يعم


4- حكم تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية.


أدى الاختلاف في دلالة المشترك على جميع معانيه أي عمومه إلى الاختلاف في تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية.

القول الأول: ذهب[23] الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية ويثبت له وصف الوجوب لكل منهما. وقد استدلوا بقوله تعالى: ï´؟ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناًï´¾[24] فإن السلطان محتمل للدية والقصاص. فالولي مخير بين القصاص والدية وذكر تمشياً مع القاعدة عندهم في عموم المشترك.

قال الشافعي (فأيما رجل قتل قتيلاً فولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ منه الدية[25] عملاً بقوله e: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل)[26].

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم التخيير بين القصاص والدية بل أوجبوا القصاص ولا يعدل عنه إلى الدية إلا برضا الجاني لأنه لا عموم للمشترك عندهم وبمثله ذهب مالك في المشهور عنه[27].


2- أثر دلالة العام والخاص على الأحكام:


أولاً: حقيقة العام والخاص.


1- حقيقة العام:


العام في اللغة: من العموم أي الشمول. يقال عمهم الصلاح والعدل أي شملهم. ويقال مطر عام أي شامل, شمل الأمكنة. وسميت النخلة الطويلة عميمة. والقرابة إذا اتسعت وانتهت إلى العمومة[28]

والعام في الاصطلاح: عرف بعدة تعريفات منها, أنه كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى[29]. وعرف بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر بوضع واحد[30].

2- حقيقة الخاص:


الخاص في اللغة من الاختصاص, ومعناه التفرد وقطع الشركة وخصه بالشيء إذا أفردوه دون غيره. ويقال اختص فلان بالأمر إذا انفرد[31].

والخاص في الاصطلاح. هو اللفظ الدال على مسمى واحد أو ما دل على كثرة مخصوصة[32]. وعرف أيضاً بأنه كل لفظ وضع لمعنى واحد على انفراد وقطع الشركة[33].


يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 209.46 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 207.51 كيلو بايت... تم توفير 1.95 كيلو بايت...بمعدل (0.93%)]