|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
رؤية الهلال نهارا
رؤية الهلال نهارا يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَإِنْ رُؤِيَ نَهارًا فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ". قوْلُهُ: (وَإِنْ رُؤِيَ نَهارًا فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ)؛ أي: إِذَا رُؤِيَ الْهِلالُ نَهارًا؛ سَواءً كانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرينَ أَوِ الثَّلاثينَ قَبْلَ الزَّوالِ أَوْ بَعْدَهُ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ، لَا لِلَّيْلَةِ الْماضِيَةِ[1]، وَحِينَهَا فَلَا "أَثَرَ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ نَهارًا، وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الْغُروبِ"[2]. وَبِناءً عَلَيْهِ: فَلَا يَجِبُ بِرُؤْيَةِ الْهِلالِ نَهارًا صَوْمٌ، وَلَا يُبَاحُ بِهِ فِطْرٌ. وَهَذَا هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ[3]؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قالَ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً»[4]. [1] وهذا قول الخرقي. وهناك قول عند الحنابلة: إن رآه قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وإن كان في آخر النهار؛ ففيه روايتان: الأولى: للماضية، والثانية: للمقبلة. ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص:154). [2] كشاف القناع (2/ 303). [3] ينظر: المغني، لابن قدامة (3/ 173)، المبدع، لابن مفلح (3/ 6). [4] أخرجه عبد الرزاق (9431)، وابن أبي شيبة (9460)، والبيهقي في الكبرى (7982).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |