مجموعة كبيرة من الفتاوى والبحوث الفقهية لكبار العلماء عن احكام الحج (أرجوا التثبيت) - الصفحة 2 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الاكتفاء بسماع أذكار الصباح والمساء عند قولها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الفرصة الأخيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          ترزقوا وتنصروا وتجبروا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          لا سمَرَ إلَّا لِمُصَلٍّ ، أوْ مُسافِرٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          على أبواب العشر الأواخر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          رمضان شهر الإقبال على مجالس العلم والعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          التغيير الشامل في رمضان .. هل هو ممكن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          تاريخ غزوة بدر .. الميلاد الثاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 07-04-2019, 07:08 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات اللجنة الدائمة في الحج اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اختيارات اللجنة الدائمة في الحج
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرفالأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..فهذه أجوبة اللجنة الدائمة اخترتها لكمتسهيلا لإخواني في الله وأسأل الله أن ينفع بها .1-الصواب في الحج أنه فرض في سنة تسع أوسنة عشر، والله أعلم.2-يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولايجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداءالحج بنفسه3-يجوز الاتجار في مواسم الحج،4-لم يثبت في التطوع بالحج تحديدبعدد،5-حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج،6-الاستطاعة بالنسبةللحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحراممن طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباًوإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأنيكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.7-لا يلزم الزوج شرعاًبنفقات حج زوجته وإن كان غنياً،8-لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبلحجه عن نفسه،9-يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلكالغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونهميتاً؛10-لا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عنواحد، وكذلك العمرة،11-الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره منالأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أنيحج عنهما بعد حجه عن نفسه يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأبمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب،12-الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه،ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإنتلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاًأو قارناً - فحسن؛13-المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرمبالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج،14-الصحيح أنه لا يجوزللمرأة أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافرمع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد منأن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال،15-من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفربالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء؛ وعلى ذلك لايجوز الحج ولا التصدق عمَّن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميعالكفرة.16-الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسكالسلامة، فلا يجب الحج ثانية17-الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج بهفإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً منالإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمرهبأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرةأو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه18-تعتبر العمرة أو الحجمن غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته.19-من كان مسلماً ثم ارتدبارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجةالإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم،20-إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة منذلك الغير عليه فلا شيء في حجه،21-يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلافنعلمه بين أهل العلم22-لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً، وإنما ذلكمن باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.23-كون الحج من مال حراملا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولايبطله24-إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عنالسداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلايجوز، لكن لو حج صح حجه.25-المسلم الذي لا يستطيع الحج مالياً، لا تصح النيابة عنه فيالحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر،وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه26-يجوز لمن وُكِّل أنيحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مماأنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرعله أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرمالشريف، وألا يكون قصده المال فقط.27-يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر فيسفر أن يؤمروا أحدهم،28-من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله r أوحاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كانلا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة،ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة -مثلاً- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخلالحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذاالباب،29-أحرم النبي من ذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا منالمدينة،30-أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجاً أو عمرة، وأما جعلجدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرممن جدة وجب عليه دم،31-ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛32-المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة،إنما هي محاذية لرابغ تقريباً، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ، أومما يحاذيها جواً إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحراً إذا سافروا بالبحر،وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة33-فيجب على من مر بأحدالمواقيت مريداًالحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدون إحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرامليحرم منها، وإن لم يرجع وجب عليه دم جبراً للنسك34-كدي ليست من الحل، بل منالحرم،35-إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزاروالرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة، وليسفي ذلك مشقة،36-تحويل التمتع إلى إفراد لا يجوز،37-العمرة في رمضان رغَّب فيها النبيولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التييؤتى بها في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحجمن عامه38-يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطينبالماكينة39-الحيض لايمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غيرأنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركانالحج فحجها صحيح40-إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرضونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيامثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئأضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاةفإن محلها الحرم المكي41-لايجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإناحتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستةمساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة.42-يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبردإذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنهلا يتساقط شيء من شعره أو بشرته43-وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أوحشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيءعليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه r عن ذلك44-يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغييرإحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أوالعمرة45-والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرةالعقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال فيحكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحللالأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنميجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي،46-الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أوعمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسلالجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليسباختيارك47-تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أوكانت في جمع فيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتىلا يراه أحد منهم؛48-لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ولا شيء على من تبرقعتفي الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.49-يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنعالعادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك50-يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحجأو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلصمن الزحام.51-يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها سترذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة.52-وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغيرمحرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفةلوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانتمحرمة.53-ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لايصاد ولا ينفرمادام في حدود الحرم54 -المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذيالحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثميذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلىعرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه55- المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكنإذا سعى قبل الطواف ونوى به طواف الحج والوداع ثم سافر فإنه يجزئه ذلك، ولا شيءعليه.56-السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترككم المبيت في منى تلكالليلة، ثم الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ومن السنة البقاء في مزدلفة إلى أنيصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج منمزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليك،57- على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخالإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان،58-لم يكن من هديه r أن يصلي نفلاًبموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذمصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يومعرفات،59-الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع منشهر ذي الحجة60-قد زعم بعض الناس:أن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة أن حجته تعدل سبعين حجة،أو اثنتين وسبعين حجة، وليس بصحيح .61-تبدأ مزدلفة غرباً من وادي محسر،وتنتهي شرقاً بأول المأزمين من جهتها،62-من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضةوسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي، وليسلإعادة الطواف والسعي حد محدود،63-لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبةإلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛، ومن أخرها إلى أيام التشريقبلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى،ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل.64-الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أوالتقصير في حــج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها،65-يوم الحج الأكبر هويوم النحر،وسمي يوم النحر: يوم الحج الأكبر؛ لما في ليلته من الوقوف بعرفة، والمبيتبالمشعر الحرام، والرمي في نهاره، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي من أعمال الحج،ويوم الحج هو الزمن، والحج الأكبر هو العمل فيه،66-التحلل من الإحرام بالحج للرجلوالمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلاالتقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلاالجماع،67-أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي،فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع.68-وأما التحلل من العمرةفيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أوتقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كانحراماً عليهما بالإحرام،69-والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكمالمفرد.70-أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة: منها: طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضاًطواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركانالحج، ومنها: طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينمايصل إلى الكعبة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء،ومنها: طواف العمرة وهو ركن من أركانها، لاتصح بدونه، ومنها: طواف الوداع ويكون بعدانتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قوليالعلماء على كل حاج ماعدا الحائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية،ومنها: الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف بها، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطوافتطوعاً. وكل منها: سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسرذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد71-يسن الاضطباع في الأشواط كلها فيطواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاجوالمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقطعنه.72-قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بينالصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد، ولا يقصدذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرضللكشف.73-يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم،وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته،مع مراعاة الرفق بنفسه،74-الحجر الأسود يشرع تقبيله واستلامه للطائفين؛ مع القدرة، فإنلم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير،75-من كان يطوف بالبيت ثم أقيمت الصلاة،الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعهمن أجل صلاته مع الإمام76-لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل منحجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر منالبيت؛77-طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيانبه،78-الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أومعتمراً؛ فينوب عنه فيه تبعاً لجملة الحج أو العمرة.79-الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف،فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل،80-من أتى أعمال الحج ما عدا طوافالإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛وأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً؛ لبقائه علىإحرامه .81-إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيدالطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه82-من أخر طواف الإفاضةإلى قرب خروجه من مكة، وطاف طواف الإفاضة وخرج مكتفيا به عن طواف الوداع فلا شيءعليه،83-إذا عجز المسلم عن السعي ماشياً وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لهركوب العربة، وجاز له التوكيل في الرمي84-لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصيربعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر،أي: بعد إنهاء رميالجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية علىالتوقيف،85-السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراًثم سعى أجزأه86-أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجالللاجتهاد،87-المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي:الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجبعليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربتعليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رميالجمرات الثلاث بعد الزوال88-من لم يجد مكاناً في منى وهو حاج، ونزل أيام منى خارج منىلكنه يبيت في الليل في منى، ثم يخرج إلى منزله بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، ولوبات في منزله فلا حرج إذا لم يتيسر له النزول في منى.89-ليست العزيزية من منى،بل يفصل بينها وبين منى جبل90-حدود منى من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية واديمحسر.91-يجب المبيت في مزدلفة ليلة العيد، وفي منى ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغيرعذر أثم، ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح بمكة، ويطعم لمساكينالحرم، ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يستطع صام عشرة أيام92-لقط الحصى من العزيزيةأو غيرها من الحرم لا حرج فيه93-الذبح يجزئ في جميع الحرم، ومنهالعزيزية.94-لاحرج على من نزل في العزيزية ومزدلفة أو غيرهما من الأراضي الخارجة عن منىإذا لم يجد منزلاً في منى أيام الحج،95-من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحىقبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليومالثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبلأن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لميرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء96-من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقدأساء في الزيادة97-إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلىمكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع فيحقه98-يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرىثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أياممنى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها،99-أخذ الحجارة في رميالجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة،100-من أخر رمي الجمار فياليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً، فليسعليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلكولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمينهاراً في المستقبل101-يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرميعنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة علىحملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام102-منعجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك، ويكونالتوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام،103-المتعجل هو من يكتفي بالمبيت في منىليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات في يوم كل منهما بعدالزوال، وهذا له أن ينفر من مكة إلى بلده أو جهة إقامته بعد رميه الجمرات على ماذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر، ثم يطوف للوداع104-المراد بالأيامالمعدودات هي: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالثعشر،105-لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاًشرع أن يعيد الطواف106-يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوفطواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قوليالعلماء107-ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً،وهكذا المريض؛ ؛108-لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولايلزم القادم أن يدخل من باب السلام109-إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلاعند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لوكان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل110-العمرة في الإسلامواجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم؛ لعموم أدلة الوجوب111-الإحرام بالعمرة لمنكان داخل الحرم من الحل كالتنعيم، والجعرانة، ونحوهما112-يجوز أداء العمرة فيجميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهومتمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارناً بين الحجوالعمرة،113-من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانتجاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالهامنه كما تغتسل من الجنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيءعليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجبعليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليها دم؛إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزععلى فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعىوتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها،ولا تبطل عمرتها بالحيض على كلحال.114-الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات؛115-يجب طواف الوداع على من حج بيت اللهالحرام عند سفره؛أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عندسفره؛116-من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبعبقرة، أو شاة تجزئ أضحية، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم، ولا يجوز إخراج قيمةالدم نقوداً؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به117-من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لايستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ وقتذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، ولا حدلآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لميجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه فيالحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يُوَكِّل من يقوم بذلك نيابة عنه منالثقات.118-من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمهشيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ثم يحلق رأسه أو يقصر؛وبذلك يكون حله من إحرامه119-لا يجوز التلبية الجماعية للحجاج حيث أحدهم يلبي والآخرينيتبعونه120-بعض الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهمأسبوعاً لا يخرجون، لا لقضاء حوائجهم، ولا إلى الصلاة، وينكب الناس عليهم لدعائهموهذا العمل بدعة، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ. وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاةفي الجماعة في المسجد فلا يجوز، إلا لعذر شرعي، وليس ما ذكر بعذر، فهم آثمون فيتخلفهم عن الصلاة.121-الصعود إلى غار حراء المذكور ليس من شعائر الحج، ولا من سننالإسلام، بل إنه بدعة، وذريعة من ذرائع الشرك بالله، وعليه ينبغي أن يمنع الناس منالصعود له، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له؛122-لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً -زيارة قبر الرسولولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرمذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛123-زيارة قبر النبي r سنة؛ لعموم أدلةالحث على زيارة القبور ، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أوضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفراً، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبرهفلا يجوز124-يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة،يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلىبلده،125-يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يومالعيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبحبعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلىأداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه126-المجزئ في الهدي من الضأن ما تم ستةأشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمسسنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر منالهدي؛127-يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولاالمريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنىسن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبلخمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية ولا عقيقة128-محل الهدي الحرمالمكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولايجوز الذبح في بلدالحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه فيمكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيثأحصر.129-القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً،والمُعْتَرُّ هو: الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عندهوبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس مع سؤالهمالعطاء. ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعللنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحجوالعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكراً لله على نعمه130-لا يجزئ دفع الثمن فيالهدي بدلا من ذبحه.131--المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرمأن يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس132-الدم الواجب غير هديالتمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذورونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وماوجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم133-يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورةفي قوله: ( وسبعة إذا رجعتم)، متتابعة أو متفرقة، وليس على من نسي يوماً من الأيامالثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.134-حاضري المسجد الحرام الراجح أنهمأهل الحرم.وهذا نهاية ماتم اختياره من فتاوى اللجنة الدائمة رحم الله موتاهموحفظ من كان حيا منهم ومن كان له ملاحظات فلا يبخل علي وجزاكم الله خيرا مع العلمأني قد استفدت من ما قام به شيخي الشيخ مجمد بن عبدالعزيز الخضيري في كتبه الذي هوبعنوان (خلاصة فتاوي الحج والعمرة للجنة الدائمة .... )والحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 07-04-2019, 07:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الشيخ ابن باز في الحج

اختيارات الشيخ ابن باز في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

مقدمة
إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِأَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُوَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :فإن من نعمت الله عليّ أن تمكنت من قراءة كتاب سماحة الوالد الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ـرحمه الله ـ والمسمى بمجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز من إعداد :أد.عبدالله الطيار و اَلشَّيْخ أحمد ابن باز ، وقد قرأته أربعة مرات كانت الأولى عام الأف و أربعمائة و ستة عشر للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام ، وكانت لي رغبة ملحة في إخراج اختيارات سماحته في الحج لما عرفه الناس من فقه سماحته و تبحره في العلم و لما لسماحته من القبول عن الأمة لصلاحه و تقواه ـ ولا نزكي أحدعلى الله ـ وبمجرد انتهائي من إِعْدَاد الاختيارات أرسلت بها لسماحته من طريق مديرمكتب الدعوة والإرشاد ـ وفقه الله ـ وكان رد سماحته في اليوم الثالث من شهر ربيعالآخر لعام ألف وأربعمائة و تسعة عشر للهجرة ، وكم فرحت به فإن الشيخ حفظه الله لايألو جهدا في تحفيز أبنائه من طلاب العلم ، مع كثرة ما لديه من مشاغل و ارتباطات قدلا تكون عند كثير من الناس فجزاه الله خيـر الجزاء ورفع درجته في الدنيا و الآخرة .
أما اَلِاخْتِيَارَات فقد راجعها الشيخ و أعاد كتابتها .و خَاتَمًاأَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع كل من فَرَائِهَا .


الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني
القسم الأول1-الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر 1/51
2-يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/513-يصح حج المرأة بلا محرممع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/53
4-الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج ا لنافلة للمجاهدين لأن ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/55 .
5-مناجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65 .
6-لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول ـ صلى الله عليهو آله و سلم ـ " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْتَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيحوقوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِوَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة " رواه مسلم في صحيحه 1/587-النية تَكْفِي عنالمستنيب ولا يحتاج إلى ذكر أ سمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64
8-ماتولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة أوصى بذلك أولم يوص 1/66
9-العمى ليسر عذرا في الإنالة للحج فرضا كان أو نفلا وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذاكان مستطيعا لعموم الأدلة 67/110-ليس على المرأة أذان ولا إقامة ، ولايشرع لها ذلك 1/68 .11-لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيرالنية عمن أهل عنه إلي شخص آخر 1/69 .12-من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليهالرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أر رأس من الغنم يجزي فيالأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضيالله عنهما ـ الثابت في الصحيحين 1/74 .13-الواجب على جميع الحجاج والعمار أنيحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا لحديثابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور آنِفًا 1/75 .14-جدة ليست مِيقَاتًا للوافدين وإنماهي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشئوا الحج أوالعمرة منها لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جده ولم يُحَاذِي مِيقَاتًاقبلها أحرم منها 1/75 .15-قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من لِأَنْسَاكالثلاثة فمن أحرم بآي واحد منهما صح إحرامه والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قولباطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدىفالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ 1/87 .
16-مناعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مُفْرَدًا فليس عليه دم التمتع لأنهفي حكم من أفرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ و غيرهما منأهل العلم أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجعمُجْرِمًا بالحج فأن ذلك لا يخرجه عن كونه مُتَمَتِّعًا في أصح قولي العلماء وعليههدى التمتع 1/88 .17-من احرم بالحج في أَشْهَر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرةوهكذا اَلْقِرَان بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكنمعهما هدى لصحة السنة عن رسول الله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بذلك ويكونانبذلك في حكم المتمتع 1/88 .18-من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو فيالميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس لأن النسك إنما يلزم بالإحرام أما النيةالسابقة قبل الإحرام فأنها غير ملزمة ولا حرج عليه 1/89 .19-لا يصح لمن لبىبالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 1/89 .
20-لابأس بتغير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة كما أنه لا بأس أن يغسلملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ويجب غسلها من النجاسة 1/96 .
21-لايجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطيب البدن عند اَلْإِحْرَام فإنطيبها لم يلبسها حتى يغسلها 1/96 .22-من كان مقيما في منى يوم الثامن منذي الحجة احرم من مكانه و لا حاجة لدخوله إلى مكة لعموم حديث ابن عباس الوارد فيذلك وهو قوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما ذكر المواقيت ومن كان دون ذلكفمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 1/96 .23-ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافرهأو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلًا لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وقول النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ قال الله : " قد فعلت "ولحديث صاحب الجبة 1/97 .
24-منجامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتماممناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة 1/98 .25-من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه- إنكانت مطاوعة شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
26-الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما لأنالأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ 1/99 .27-المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبسالجوارب والخفين لأنها عورة ولكن لا تتنقب ولا تلبسالقفازين لأن الرسول ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ نهى المرأة المحرمة عن ذلك ولكن تغطى وجهها بغير النقابويديها بغير القفازين 1/150 .28-على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبةإلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًالقوله سبحانه ( وَأَتِمُّواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) الآية فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة ،وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرىمن الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة معالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك 1/111 .29-السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء ،إلا في طواف القدوم فإنه يطبع بردائه فإذا انتهى أعاد ردائه على كتفيه . و الإطباعهو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر إلي أن ينتهي منالطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف والذي يكشف منكبه دائما فقدخالف السنة 1/103 .30-من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلى فيه ، وفيه نجاسة ولا يضر اليسير من الدم عرفاً 1/105 .31-كان النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته ومثل الراحلة السيارة ، فيستحب الإهلال فيالحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلىمنى يوم الثامن 1/106 .32-لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل 1/108 .
33-يصحإهلال الحائض و النفساء بالحج وهكذا بالعمرة لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهركالصلاة 1/108 .34-يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلكولكن بدون مس المصحف وحديث " لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن " ضعيف 1/109 .
35-يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارةطبيب مختص 1/110 .36-يشرع للطائف صلاة ركعتي بعد الطواف خلف المقام للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما في ما شاء من بَقِيَّة المسجد 1/111 .
37-متىطهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف و غيره و ليس لأقل النفاس حدا أما أكثرهفأربعون يَوْمًا ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجهاوتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة 1/113 .38-الإحصار يكون بالعدووغيره كالمرض وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا 1/114 .
39-من احصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترطحل ولم يكن عليه شَيْء لا هدي و لا غيره و أَنْ عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلقأو قصر ثم حل 1/114 .40-يذبح المحصر هديه في المكان الذي أَحْصُر فيه سواءً كان داخلالحرم أو خارجه ويعطى للفقراء فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم 1/114 .
41-تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلي أن يشرع في الرمي أما إن كان مُحَرَّمًابِالْعُمْرَةِ فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف فيدعها ويشتغل بأذكارالطواف 1/116 .42-المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثرثم يصلى لكل طواف ركعتين 1/120 .43-يشرع للطائف استلام الحجر الأسودوالركن اليماني في كل شوط كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنىإذا يسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، و يشرع أن يشر للحجر الأسودبيده أو بعصا ويكبر أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارةإليه وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ إذا لم يتيسر تقبيل الحجر 1/121 .44-الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر فيالطواف إذا كان يسراً من غير الدبر والقبل كالصلاة 1/122 .45-. من جامع قبل طوافالإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 1 /123 .46-الأرجح أن من تركشَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل 1/124 .47-من مات في أثناء أعمالالحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي أوقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ بإكمال الحج عنه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبياً 1/124 .
48-الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضةفإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف فإن كانت لا تستطيع العودة وهى منسكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظوتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميهوالعلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ وآخرون من أهل العلم 1/125 .49-على القارن والمفردسعى واحد فإن فعله مع طواف القدوم أجزئه ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر فإن لم يفعلهمع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة 1/126 .50-لا دليل لمن قال بعدمجواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير ، ولكن الأولى المبادرةبه 1/128 .51-يصح تأخر الرمي كله إلي اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرةالعقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمىالثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنةإن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ فيرمى جمرة العقبةيوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادياً بالصغرىالتي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثانيعشر كذلك ، ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشروالثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم إلي الثاني عشر 1/134 .52-من ترك شوطاً أو أكثرمن السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده وهو في حكمالإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظوران وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعيوالتقصير الأول لا يصح 1 /135 .53-لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولوكان قريباً منها 1/139 .54-من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدمأَجْزَاء الوقوف 1/139 .55-من وقف بعد الزوال أجزئه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إنلم يعود إلى عرفة ليلاً أعنى ليلة النحر 1/139 .56-من وقف بعرفة ليلاً أجزئه و لو مربها مروراً 1/145 .57-يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلي آخر ليلةالنحر للأحاديث الواردة في ذلك والأفضل و الأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوالأو في الليل من اليوم التاسع خروجاً من خلاف الجمهور القائلين بعدم أَجْزَاء الوقوفبعرفة قبل الزوال 1 /104 .58-يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلي نصف الليل، وإذا كملوبقى إلي الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/147 .59-يجوز للضعفة من النساء و الشيوخوالمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفةفي النصف الأخر من الليل لأن النبي ـصلى الله عليه و آله و سلم ـ رخص لهم في ذلك 1 /147 .60-من ترك المبيت فيمزدلفة فعليه دم 1/149 .61-من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولويسراً فلا شئ عليه 1/149 .62-تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السنوالأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم 1/155 .63-من أراد الرمي عن غيرهفله حالتان و هما أن يرمى عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبة، و الأخرى أن يرمى عننفسه وعن مستنيبة عند كل جمرة وهذا هو الصواب دفعاً للحرج و المشقة ولعدم الدليلالذي يوجب خلاف ذلك 1/157 .64-لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ؛ لمن لم يتعجل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما رمىبعد الزوال في الأيام الثلاث المذكورة وقال : " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " ـأخرجه مسلم وغيره ـ ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر 1/157 .
65-لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طوافاَلْإِفَاضَة 1/158 .66-لا يصح الطواف بغير طهارة لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " و لما صح عنابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيهالكلام "وروى مرفوعاً إلي النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ والموقوف أصح وهو فيحكم المرفوع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي 1/15867-من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كلجمرة 1/159 .68-لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي كما تقدم ذلك في المسألة الثالثةوالستين 1/ 159 .69-من وكلّ غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليهحتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فاتالوقت ولم يرم بنفسه 1/ 16070-من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونهأداه قبل وقته وان سافر فعليه دم 1/160 .71-لا يجوز تقديم الرمي عن وقته 1/161 .
72-من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن 1/161 .
73-لايجوز الرمي مما في الحوض أما الذي بجانبه فلا حرج 1/161 .74-من رمى الجمرات السبعكلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة وعليه أن يأتي بالباقي 1/163 .75-لم يثبت دليل على منعالرمي ليلاً والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهاراً في يوم العيد كله ، و بعد الزوالفي الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربتشمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرإلى آخر الليل ، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمسفي ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعدغروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهاراً في اليوم الثالث عشرحتى كابت الشمس فاته الرمي ، و وجب عليه دم ، لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمسمن اليوم الثالث عشر 1/165 .76-حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لا ترموا الجمرة حتى تطلعالشمس ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني ، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ و على فرضصحته فهو محمول على الندب جمعاً بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ـرحمه الله ـ 1/166 .77-الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحرمجزئ للضعفة وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار إقتداءًبالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 07-04-2019, 07:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اختيارات الشيخ ابن باز في الحج

اختيارات الشيخ ابن باز في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

رمى جمرةالعقبة بعد طلوع الشمس 1 /167

.78-من نسي الحلق أو التقصير و تحلل بعدالرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها فإن قصّر وهو عليه ثيابهجهلاً منه أو نسياناً فلا شئ عليه لعموم قوله سبحانه (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَاإِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ، وحديث صاحب الجبة 1/175 .79-المبيت في منى يسقط عنأصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى ، لكن يشرع لهم أنيحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ و أصحابه ـ رضى الله عنهم ـ إذا تيسر ذلك 1/180 .80-إذا أجتهد الحاج فيالتماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عيه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليهلعموم قول الله سبحانه ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1/181 .
81-منترك المبيت في منى ليلة إحدى عشرة و ليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم 1/182 .
82-منأدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ، ولاشي عليهأما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر ، والرمي فياليوم الثالث عشر بعد الزوال ، لقول الله سبحانه ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِفَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) ،ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلاً 1/183 .
83-لايجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرض إلا لمن لم يجد الهدى لحديث ابن عمروعائشة ـ رضي الله عنهما ـ قَالا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْيُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ) رواه البخاري 1/ 184 .
84-ليسعلى أهل مكة هدي تمتع ولا قران ، و إن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانهلما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْأَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) 1/191 .85-الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقرانأن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدمذلك في المسألة الرابعة والثمانين 1/192 .86-يجوز تأخر ذبح الهدي إلى اليومالثالث عشر لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح والأفضل تقديمه يوم العيد 1/192 .
87-من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آلهو سلم ـ و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، و لو كانت الذبح جائزاً قبل يوم النحرلبين ذلك النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى اللهعنهم 1/194 .
88-من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أنيذبح ولو بعد فوات أيام النحر لأنه دين في ذمته 1/195 .89-يوزع الهدي علىالفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم 1/195 .90-لا يجوز إخراج قيمةالهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِاللَّهُ ) 1/196 .91-من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/196 .
92-منذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ، و لو وزعه في الحرم ، و عليه قضاءهسواءً كان عالماً أو جاهلاً 1/197 .93-الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهلالعلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرهامن الصدقة 1/199 .94-من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم ، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/203 .95-لا يجب على المعتمروداع لعدم الدليل ، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عد البر إجماعاً 1/207 .
96-ليسعلى الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أمِرَالنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْالْحَائِضِ متفق على صحته و النفساء مثلها عند أهل العلم 1/207 .97-زيارة المسجد النبويسنة في جميع الأوقات ، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/211 .98-حديث أن من صلى فيهيعنى المسجد النبوي أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عندأهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/212 .99-يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أنيشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، و يجوز أيضاً الاستنجاءبه ، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك ، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا ، و ليتوضئوا ، و ليغسلوا ثِيَابهمْ ، و ليستنجوا كل هذا وقع ، و ماء زمزم إن لميكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن فوقذلك فكلاهما ماء شريف 1/220 .100-لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله منمكة 1/221 .101-الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها و تضاعفبكميات كثرة في الزمان الفاضل ، كرمضان ، و عشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، و أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا منحيث العدد ، لقول الله سبحانه ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُأَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لايُظْلَمُونَ ) 1/222 .102-من هم بالإحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذابالأليم لأن الله تعالى قال (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُمِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فإذا ألحد أي إلحاد وهو الميل عن الحق فإنه موعد هذا الوعيدلهذه الآية الكريمة لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحادأشد وأعظم 1 /223 .103-من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غيرسنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد 1/227 .104من حج من مال حرام صح الحج لأنأعمال الحج كلها بدنية ، و عليه التوبة من الكسب الحرام 1/233 .105-لا نعلم أقل حد بينالعمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائرالقربات ، و عدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام 1/233 .
106-الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج 1/237 .107-من لم يجد الإزار لبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في القطع منسوخ فيأصح قولي العلماء لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما خطب الناس في عرفةذكر في خطبته أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ومن لم يجد نعلين لبس الخفين ، ولميذكر القطع فدل على النسخ 1/257 .108-الحج واجب على الفور مع الاستطاعةفي أصح قولي العلماء 1/243 .109-إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقاتوجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة ، أما إن كانا مستحبين وقد أدتاحجة الإسلام و عمرة الإسلام ، فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما منالطاهرات في الحج والعمرة رغبة في الخير وتزوداً من الأعمال الصالحة لقول الله عزوجل (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيالأَلْبَابِ) ، ولحديث أسماء بنت عميس ـ رضي الله عنها ـ أنها ولدت في الميقات محمدبن أبي بكر فأمرها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن تغتسل ، و تحرم فإذاطهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ، ثم قصرتا إن كانتا محرمتينبالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة فأنهما يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة ،فتطوفان وتسعيان ، و تقصران وتحلان ، ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاجالمحلين وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة لأن النبي ـصلى الله عليه و آله و سلم ـ أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلامن كان معه الهدى 1/247 .110-يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران ، فيقولاللهم لبيك عمرة إن كان أراد العمرة أو يقول اللهم لبيك حجا إن أراد الحج أو اللهملبيك عمرة وحجا إذا أراد القران والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرمبالعمرة وحده ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ، تأسياً بالنبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ 1/249 .111-النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ هو الذي وقت المواقيت الخمسة ذو الحليفة و الجحفة وقرن المنازلويلملم وذات عرق ، لكن وافق اجتهاد عمر ـ رضي الله عنه ـ توقيته لأهل العراق ذاتعرق لسنة الرسول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و كان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذاتعرق فوافق اجتهاده ـ رضي الله عنه ـ سنة الرسول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ 1/251 .
112-من توجه إلي مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام ، لأن النبيـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أوكليهما ، و العبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله كما أنه ليسله أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله لكن من لم يؤدِ الفريضة وجب عليه الإحرام بالحجفي وقته أو بالعمرة في أي وقت آداً لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أيميقات يمر عليه 1/251 .113-أما ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحجمن التنعيم أو الجعرانة أو غرهما و قد سبق أن أعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيتهبل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وأصحابهـ رضى الله عنهم ـ لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع 1/253 .114-أشهر الحج شوال وذيالقعدة وعشر من ذي الحجة 1/254 .115-إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولايجزئهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ قال " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيماعبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " أخرجه ابن أبى شيبة و البيهقي بإسناد حسن 1/256 .
116-اَلصَّبِيّ و الجارية دون التميز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبهالمحرم ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما 1/256 .117-إن كان الصبيوالجارية مميزين أحرما بإذن وليهما و يفعلان ما يفعله الكبير فإن عجزا عن الطوافوالسعي حملا ، و وليهما هو الذي يتولى الحج بهما ، سواءً كان أباهما أو أمهما أوغيرهما 1/256 .118-يجوز لحامل الطفل أن ينوى الطواف والسعي عنه وعن الطفل لأنالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما سألت المرأة عن الطفل فقالت يا رسول اللهألهذا حج قال : " نعم ولك أجر " ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي فدل ذلك على أنطوافها به وسعيها به مجزي عنها 1/256 .119-يباح للمرأة سدل الخمار على وجههابلا عصابة ، فهي غير مشروعة وإن مس الخمار وجهها فلا شئ عليها ، و يجب عليها ذلكعند وجود الرجل الأجنبي ، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة لأن النبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين لكن تغطي وجههاويديها بغير ذلك 1/258 .120-لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى 1/272 .
121-لايستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ و لا عن أصحابه رضي الله عنهم 1/272 .122-الأحوط أن لا يرمى بحصى قد رمى به 1/272 .
123-لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، و لكن يشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاةفي المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، و ممن صرح بذلك النووي ـرحمه الله ـ في المجموع ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض 1/273 .
124-يستحب للحاج أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره (بسم الله ، و الله أكبر، اللهم هذا منكولك) و يوجهه إلى القبلة ، و التوجه للقبلة سنة وليس بواجب 1/ 273 .
125-يستحب أن يأكل ، و يتصدق ، و يهدي من هدي التمتع والقران والضحية 1/273 .
126-الحلق في الحج و العمرة أفضل ، لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ دعابالرحمة و المغفرة للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، ولا يكفي أخذ بعض الرأس بل لابد من تقصره كله كالحلق ، إلا إذا كان أداء العمرة قريب من وقت الحج فإن الأفضلفيها التقصير حتى يكون الحلق في الحج ولهذا أمر النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلمـ أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع إلا من كان معه الهديفإنه بقى على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة 1/274 .
127-المرأة تقصر من كل ضَفِيرَة قدر أنملة فأقل 1/274 .128-يجبالترتيب في رمي الجمرات فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة 1/277 .
القسم الثاني
129-لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ، ولو كان فقيراً
سواءً كان فرضاً أونفلاً أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برهُ فأنه يلزمه أنينيب من يؤدى عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة ، إذا كان يستطيع ذلك بداله لعمومقول القه سبحانه ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَإِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) 2/78 .
130المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه سواءً كان فيداخل مكة أو خارجها أو في منى لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أمر أصحابهالذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم 2/89 .
131-منبدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه ، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل ،لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في ذلك 2/93 .132-من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاًأو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر و لا شيء عليه لعموم قول اللهتعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَارَبَّنَا و لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ، و قد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن الله قال : " قد فعلت " وثبت عنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن رجلاً أحرم في جبة و تضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك فقال صلى ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَالْخَلُوقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْفِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ "ولم يأمره بالفدية من أجل جهله 2/95 .
133-الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم 2/123 .134-ليس على للمرأة ملابسمعينه تحرم فيها ، ولها أن تحرم بما شاءت ، مع مرعاة عدم التبرج ، و عدم لبسالملابس التي تدعو إلي الفتنة ، مع ترك النقاب والقفازين ، ولها ستر وجهها و يديهابغير ذلك 2/135 .135-الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه لحديث عائشةـ رضي الله عنها ـ في قصة ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت : ( يا رسولالله إني أريد الحج وأنا شاكية ) فقال لها ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " حُجِّيوَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " 2/137 .
136-منأحتلم وهو محرم فلا شئ عليه سوى الغسل 2/141 .137-لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرىلمن أراد الإحرام ولهذا صح الإحرام من الحائض و النفساء ، و إنما يستحب للجميعالغسل ، و يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء ، لأن الصلاة لا تصح منهما 2/125 .138-الحناء ليست طيب فلا شي فيه في حقالمحرم والمحرمة إذا استعملاها 2/125 .139-لا حرج في استمال الصابون المعطرلأنه ليس طيب ، ولا يسمى مستعمله متطيباً ، و إنما فيه رائحة حسنه فلا يضره ـ إنشاء الله ـ و إن تركه تورعاً فهو حسن 2/159 .140-لا يأخذ المحرم من بشرته ، ولا منأظفاره ، ولا من شعره شيئاً ، حتى يحل التحلل الأول 2/167 .141-لم يأمر النبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ بالدخول من باب السلام ، وإنما دخل منه فإن تيسر ودخل منهفهو أفضل ، و إلا فلا حرج 2/167 .142-لا حرج على من قدم السعي على الطوافخطأً أو نسيانأً ، وقد ثبت عنه صلى ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن النَّاسُيَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْقَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ " لا حَرَجَ لا حَرَجَفدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزئه ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً ومتى وقع مهنسياناً أو جهلاً فلا حرج 2/168 .143-اَلْوُضُوء شرط في صحة الطواف فيأصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـلما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف كما صح ذلك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـصلى الله عليه و آله و سلم ـ ، و صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَفِيهِ ) فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة سواءًكان الطواف فرضاً أو نفلاً 2 / 170 .144-لا يجب الصعود على الصفاء و المروة ، و يكفي الساعي استيعاب ما بينهما ، و لكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل ؛ إذاتيسر ذلك 2/171 .145-من سعى من غير طهارة أجزئه ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً فيالسعي و إنما هي مستحبة 2/172 .146-السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعيفي الأسفل لأن الهواء يتبع القرار 2/174 .147-من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيثانتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء(1) 2/176 .
148-المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط ( إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْشَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِأَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 2/ 1851 .149-في التفضيل بين كثرةالنافلة وكثرة الطواف خلاف ، و الأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريباً ، وذهببعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة فيحق غيره ، و الأمر في ذلك واسع ولله الحمد 2/181 .150-لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاجلأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وقف في عرفة في حجة الوداع مفطراً وقال : " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " ولأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ نهى عن صوميوم عرفة بعرفة أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور لقول النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال : "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَأَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَالَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْيُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " أخرجه مسلم في صحيحه 2/192 .
151-ذهب الأمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ و جماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزواليجزئه ذلك لعموم حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ،و قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فأطلق النهار ، قالوا : فهذا يشمل ما قبلالزوال وما بعده ولكن الجمهور على خلافه ، و أنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعدالزوال لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وقف بعد الزوال ، و هذا هو الأحوط 2/195 .
152-يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحرولو كن قويات ، و هكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم لأن النبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ رخّص في ذلك 2/207 .153-حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ) له حكمالرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ، ولم نعرف مُخَالِفًا له من الصحابة ـ رضي اللهعنهم ـ فعلى كل من ترك واجباً عمداً ، أو سهواً ، أو جهلاً كرمي الجمار أو المبيتليالي منى أو طواف الوداع و نحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة ، و يقسم على الفقراء ،و المجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية ، و هو رأس من الغنم أو سبع بدنه أو سبع بقرة 2/222 .
154-من أنزل عامداً بعد التحلل الأول ، و قبل الثاني ، من غير جماع فلا شئ عليه ، فإن صام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن ، خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية ، و أحوط عملاً لقول النبي ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ " مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ " 2/ 224 .
155-منسبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسياً وجوب التعميم فلا شئ عليه(2) 2/237
156-من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيتفعليه دم لأنه ترك واجباً من غير عذر شرعي ، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدىالواجب 2/249 .157-يرخص للسقاة ، و الرعاة ، و العاملين على مصلحة الحجاج أنيتركوا المبيت في منى ، و يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميعالرمي فيه ، و عدم تأخيره 2/255 .158-الذبح أو النحر في اليوم الأول خيرو أفضل من الثاني ، و الثاني خير من الثالث ، والثالث خير من الرابع 2/262 .
159-تجوز الاستدانة لشراء الهدى ، و لا يجب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن ،و يجزئه الصوم 2/284 .
160-من طاف للوداع واحتاج شراء شئ ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فإن طالتالمدة عرفاً أعاد الطواف 2/287 .

(1)قال الشيخ في مجموع الفتاوى : ( و بعد فراغه من صلاتهيكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كانهذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط منالخلاف ) .(2)من نسي ولم يصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك ، ولورجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلامنه فلا حرج . 2/ 241 ( لم أضيفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدسالله روحه وغفر له ورحمه )
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 09-04-2019, 12:01 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج



اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

مقدمة
إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُوَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :فإني أحمد الله تعالى أنيسر لي قراءة كتاب منسك الإمام الشنقيطي للأستاذ الدكتور عبدالله الطيار والدكتورعبدالعزيز الحجيلان ـ يحفظهما الله ـ فقد استفدت منه أيما إفادة فإن الأمام الشنقيطي ـ يرحمه الله وقدس روحه ـ من أكابر علماء الأمة الإسلامية ومن بقية السلف في العلم والعقيدة والعمل ، ـ فرحمه الله وغفر له ـ ، ولا أكون مبالغاً إن قلت : أنمنسكه أفضل منسك حديث من حيث الشمول واتباع الدليل وكثرة المسائل مع تحريرها تحريراقد لا تجده عند غيره ممن ألف في المناسك ، وقد حرصت حرصا شديدا على قراءته عدة مراتومن ثم تسجيل النكت العلمية والاختيارات الفقهية فخرجت مجموعة أخالها نافعة إن شاءالله فحرصت على أن أجمعها مع غيرها من اختيارات جمع من العلماء لعلها أن تخرجفيستفيد منها المفتى والعامي وطالب العلم ، وهذه الاختيارات لا تغني عن الرجوع للأصل لمن أراد الدليل وعلة الاستدلال .ومن ثم عرضتها على أخي الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت فقراءها وكتب لي جملة من الملحوظات التي أفدت منها ـفجزاه الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ ، ومن ثم بعثت بها لصاحب الفضيلة الشيخالمفضال محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي فقرء البحث وأجازه وقدم لي ـ فجزاهالله الفردوس الأعلى من الجنة ـوخَاتَمًا أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفعكاتبها وكل من قرَائِهَا .

الاختيارات العلمية للإمام محمد الأمين الشنقيطي ـيرحمه الله ـ في مسائل الحج من كتاب منسك الشنقيطي
الجزءالأول1-الذي عليه الأكثرون أن الحج راكباًأفضل . 772-أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام 77 :
الأول : هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود فهذا لم يفعل للتشريعوالتأسي .الثاني : هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة .الثالث : هو الفعل المحتمل للتشريع والجبلي وضابطه أنيكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ، ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها أوفي وسيلتها كالركوب في الحج ، واضطجاعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر .
3-الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً ضعيف . 804-تقرر في الأصول أنالأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار . 815-الأصح أن الكفار مخاطبون بفروعالشريعة . 856-الحرية شرط وجوب ، فلا يجب الحج على العبد . 857-حديث ابن عباس " أيماصبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام .... " لا يقل عن درجة الاحتجاج . 888-الذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية أن سؤال الناس لا يُعَدُ استطاعة حتى علىمن كان يعيش على ذلك . 929-قوله تعالى : " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِالتَّقْوَى " دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراًكان أو غنياً . 9310-لا يجب أن يختلف في أن المرض الشديد الذي يشق معه السفر مشقةفادحة مسقط لوجوب الحج . 9511-حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي فسر فيه الاستطاعةبالزادوالراحلة لم يثبت من وجه من الوجه صحيح بحسب صناعة علم الحديث . 10212-الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الزاد والراحلة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ لا يقل عنةدرجة الاحتجاج وقد أخرجه الحاكم وأقره الذهبي والدعوى على سعيد بن عروة وحماد بنسلمة أنها غلط وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لها بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 10613-المستطيع هو من ملكالزاد والراحلة ولا يجب بسؤال الناس . 10614-الصحيح عند المحقيقين من الأصوليين والمحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق صحيحة ، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا تكونتلك الطرق علة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ ، بل انفرد الثقة العدل بمالم يخالف فيه غيره مقبول عند المحقيقين . 10715-الذي يظهر لي أن القادر على الحجمشيا على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلاً .10916-المستطيع بغيره نوعان :الأول : هرم أو مريض عاجز فله أن يدفع لغيره ليحج عنهلحديث الخثعمية . 110الآخر : لا يقدر لعدم المال أو غيره من الموانع وصحته جيدةفهذا فيه خلاف 11617-من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطاً فإن كان له مال حج عنهمن ماله لأنه دين ترتب عليه في الذمة ودين الله أحق أن يقضى ، وما أوجبه الله فيكتابه أقوى مما أوجبه بالنذر . 12518-الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحجحال حياته حتى مات فلا دين لله عليه لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه فيالذمة ولن يكلّف الله نفساً إلا وسعها . 12519-يجوز للمرأة الحج عن الرجل والعكس . 125
20-المشهور عن مالك ـ يرحمه الله ـ أنه لا يجوز الحج عن قادر بجسده ، وإن منعه شيء آخر . 125
21-حديث شبرمة صالح للاحتجاج به ، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حجعن نفسه ، وقاس العلماء العمرة على الحج وهو قياس ظاهر . 12922-أخطأ ابن الجوزي ـيرحمه الله ـ لما عد حديث "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌأَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْإِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا " موضوعاً ، والحديث لا يقصر عنكونه حسناً لغيره . 14423-قوله تعالى : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .." لا تدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه وكذا العمرة . 149
24-الصواب أن الحج فرض عام تسع . 14925-أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمةخالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور . 15126-الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحةوإنما الخلاف فيما هو الأفضل 15327-علة أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتمتع هي أن يبين للناس أن العمرة في أشهرالحج جائزة ، حيث أنها كانت من أفجر الفجور ، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كانأفضل الأنساك . 17728-ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أويأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه ، وإن كان مكروهاً أو مفضولاً فهو يفعلهلبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيهمن بيان الشرع ، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. 17729-أقوى الأقوال وأصحهاأن القارن يسعى سعياً واحداً . 19830-من المحال الجمع بين خبر ابن عمروأنس ـ رضي الله عنهم ـ في صفة إهلال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غَلِطَ كائناً من كان بالغاً ما بلغ منالعلم والجلالة . 20631-لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن الأحاديث الدالة علىأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حج قارناً أرجح . 20732-الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد . 21033-الذي يظهر لي من مراد ابن عمر ـ رضيالله عنهما ـ من قوله (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِبِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ) عند الشيخين ، هو الطواف بين الصفا والمروة . 25134-اعلمأن قول ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في التهذيب أن البخاري ـ يرحمه الله ـ ( روى عن أبيالفضل بن حسين البصري بلفظ قال أبو كامل لها حكم التعليق ) غير مسلّم ومخالف لماعليه الجمهور من المتأخرين لأن قوله قال أبو كامل كقوله عن أبي كامل وكل ذلك يحكمبوصله عند المحقيقين فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب ، ولذاغلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال : ( أن قول البخاري ـ يرحمه الله ـفي الإسناد قال هشام بن عمار تعليق ، وليس الحديث متصل ) فغلّطوه وحكموا للحديثبالإتصال . 21935-التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة فيأعمال الحج ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه . 233
36-الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ . 23937-منترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيره على الصواب ، ولايلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل . 23938-الطهارة واجبة في الطواف لأنه صلاة . 249
39-يجب ستر العورة في الطواف . 25540-أظهر القولين في طواف الوداع دليلاًأنه واجب ، وتتركه الحائض فقط . 26341-ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طوافالقدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد . 26342-الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أوليوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة . 26543-آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نصوجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته ، واتفق المالكية على لزوم الدم لمن أخره إلىانسلاخ ذي الحجة . 26644-لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود لطائف ، وجماهيرهمعلى تقبيله ، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافاً لمالك ـ يرحمه الله ـ 26745-كلما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه . 27046-أظهر أوجه الجمع عنديبين حديثي ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ في طواف النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الإفاضة ليلاً وحديث جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـأنه طاف نهاراً أثنين هما 271 :الأول : أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ طاف الزيارة في النهار بعد النحركما أخبر جابر وابن عمر ـ رضي اللهعنهم ـ ثم صار يأتي البيت ليلاً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وإتينانه في الليل منىهو مراد عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .الآخر : أن الطواف الذي طافه النبيـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ليلاً طواف الوداع فنشأ الغلط من بعضالرواة في تسميته بالزيارة .47-الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافهـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ماشياً والأخرى على طوافه راكباً ،هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشياًوطاف الإفاضة في حجة الوداع راكباً .27548-من طاف أو سعى راكباً فطوافه وسعيهصحيح لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مع قوله " خذوا عنىمناسككم " . 27549-قال جمهور العلماء إن ركعتي الطواف من السنن لا من الواجبات . 276
50-الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه ، وجواز صلاتهما فيأي مكان ولو خارج الحرم لما أخرجه البخاري ـ يرحمه الله ـ عن عمر وابنه ـ رضي اللهعنهما ـ حيث قال : ( بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُعُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْتَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّىالرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى ) . 27851-أظهر قولى العلماء أن الحج لا يفتقركل عمل منه على نية ، ودليله أن عبادة تشمل جميع أجزائها كما لو وقف بعرفة ناسياًأجزأه إجماعاً . 28452-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناءالطواف أنه يصلي مع الناس ، ولا يستمر في طوافه . 28553-إن قطع الطواف لحاجة ـكصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذيوصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع . 28754-من طاف قبل التحللالأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ . 28755-قال بعض أهل العلم : الصلاة أفضللأهل مكة ، والطواف أفضل للغرباء 28856-اعلم أن جمهور أهل العلم على أنالسعي لا تشترط له طهارة الحدث ، ولا ستر العورة ، فلو سعى وهو محدث أو جنب أو سعتإمرأة وهي حائض فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك . 31557-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطونالترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط . 31758-اعلم أن جمهور أهلالعلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف ، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندالجمهور ، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه . 31859-السعي في غير المسعى لا يجوز وهذامما لا ينبغي الخلاف فيه(1)321
60-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون فيصحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة في كل شوط ، فلو بقي منها بعضخطوة لم يصح سعيه . 32161-الأظهر هو جواز الطواف راكباً والسعي راكباً لفعل النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعلإلا ما يسوغ فعله وقد قال لنا "خذوا عني مناسككم ". 321الجزء الثاني62-اعلم أن العلماء أجمعوا على أنالوقوف بعرفة ينتهى وقته بطلوع فجر يوم النحر . 563-أظهر الأقوال دليلاً فيمن اقتصر علىجزء من الليل دون النهار صحة الوقوف ، وعدم لزوم الدم لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ قال : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْلَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ … " . 1664-أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفةليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنهـ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ شَهِدَصَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَقَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " ولاشك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط . 1865-أظهر قولي العلماء عندي قول من قالبصحة وقوف المغمي عليه . 2066-اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف في بعرفات وهو لا يعلمأنها عرفات قال النووي ـ يرحمه الله ـ : ( مذهبنا صحة وقوفه ) . 2167-اعلم أنه لا خلاف بينالعلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة ، والمغرب والعشاء جمعتأخير بمزدلفة حتى لأهل مكة . 2168-حديث "أتموا فإناّ قوم سفر " إنماقاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولامزدلفة . 2269-أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة ،والمغرب والعشاء في مزدلفة ، ويقصرون فيها . 2 / 2270-أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل مايطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة ، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عنالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 2371-قصر الصلاة في منىوالمشاعر قصر سفر ، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة اللبته . 2372-لا يشرع صعود جبلالرحمة خلافاً لابن جرير والماوردي وغيرهما . 2573-التحقيق أن عرنة ليست من عرفة فمنوقف بعرنة لم يجزئه ذلك ، وما يذكر عن مالك ـ يرحمه الله ـ من أن الوقوف بعرنةيجزيء وعليه دمٌ خلاف التحقيق الذي لا شك فيه ، والظاهر أنه لم يصح عن مالك . 26
74-المراد بالحبل في قول جابر ـ رضي الله عنه ـ ( كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْالْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً ) الرمل المستطيل المرتفع . 2875-لا شك أنه ينبغي للحاجأن يحرص على أن يفعل كفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ ـ فيبيتبمزدلفة . 4076-اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها كمافعل ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 4177-كل مزدلفة موقف . 41
78-اعلم أن معنى قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلاصَلاتَيْنِ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَيَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا ) أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليهافيه ، أما أنه صلاّها قبل الفجر فذلك ممنوع إجماعاً . 4279-الأظهر عندي أنه يجبالمبيت إلى الصبح في مزدلفة ، لأنه لا دليل مقنعا يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصفالأخير ولا مع من اكتفى بالنـزول ، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قياس مع وجودالفارق . 4480-النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً . 48
81-إنالذي يقتضي الدليل رجحانه أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعدطلوع الشمس ، وأما الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبلطلوع الفجر الشمس ، لحديث أسماء وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ المتفق عليهما فيالترخيص لهم في ذلك ، وأما رميهم قبل طلوع الفجر فهو محل نظر ، أما الذكور الأقوياءفلم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوعالشمس لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص للضعفاء ، وليس فيها شيء للأقوياءالذكور . 5682-يجمع بعض أهل العلم بين حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ : (أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَالنَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا ) وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ : ( بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِيعَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جَمَرَات يُلَطِّخ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : "أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " )فحملوا حديث ابن عباس على وقت الأفضلية وحديث عائشة على وقت الجواز وله وجه منالنظر . 5783-اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر ، فإن فات يومالنحر ولم يرمها فقال بعض أهل العلم يرميها ليلاً ، واختلفوا في الرمي هل هو قضاءأم أداء . 5884-اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة ، أعني السبع التي ترمى بها جمرةالعقبة يوم النحر . 6785-اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم . 70
86-اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منىعن يمينه ومكة عن يساره لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة على أن النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك . 7187-أظهر الأقوال عندي أن الحلق النسكٌ . 75
88-التحقيق أن الطيب ، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول ، لحديث عائشة ـرضي الله عنها ـ المتفق عليه والذي هو صريح في ذلك ، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحللالأخير وظاهر قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُواالصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " يدل على حرمة الصيد ، وأنه لا يحل إلا بالتحللالأخير كذلك . 8389-رمي الجمار واجب يجبر بدم . 8590-اعلم أن التحقيق أنهلا يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق ، ولا ينبغي لأحد فعله ، والقولبجوازه لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابته . 8991-الترتيب في رمي الجمارشرطٌ فلو أخطأ أعاد . 9192-الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلايكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى لأن ذلك ليس برمي في العرف . 92
93-لابد من أن تقع الحجارة في المرمى ، وهو الجمرة التى تحيط بها البناء واستقرارها فيه . 92
94-الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى أن ذلك يجزيه ، بخلاف ما لو جَاءَتْ في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمىفإنها لا يُجَزِّئ . 9295-الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ،فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى فإنها لا تجزئه . 9296-الصواب أن الحجارة إنأخطأت المرمى ولكن سقطت قريباً منه أن ذلك لا يجزيه خلافاً لمن قال يجزيه . 9397-الأقرب أن الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيهالا تجزيء ، لأنها وقعت في هواء المرمى لا في نفس المرمى 9298-لا ينبغي الرمي إلابالحجارة . 9399-الأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك . 94100-يصح الرمي بالحجارةالنجسة . 94101-يصح الرمي بحجارة مستعملة ولا يأخذها من المرجم . 94102-اشتُقتْ الجمرة منالتجمر بمعنى التجمع لاجتماع الحجاج عندها يرمونها ، وقيل لأن الحصى يجتمع فيها . 96
103-التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي لترخيص النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ للرعاة ، فمن رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه ،ولا شيء عليه ، ولكن لا يجوز التأخير إلا لعذر . 99104-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضىرمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوى تقديم الرمي عناليوم الأول قبل اليوم الثاني ، و لايجوز رمي الثاني بالنية لأنه لا وجه لتقديمالمتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى . والظاهر أنه إن نوى تقديمالثاني لا يجزئه . 104105-اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم منرمي الجمار فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم . 105
106-الأولى رمي جمرة العقبة راكباً ، وأيام التشريق ماشياً . 112107-الرمي عن المريضونحوه ممن كان له عذر غير الصغير فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة فيالرمي هي غاية ما يقدر عليه قال تعالى : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " 113
108-أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير ، فإذا زال عذر المستنيب وأيامالرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه . 114109-من ترك حصاة واحدةكمن ترك الجميع . 115110-التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات لفعل النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فلا ينبغي العدول عن ذلك ، والظاهر أن منشك في عدد ما رمى بنى على اليقين وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيده . 117
111-الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب لظاهر النص " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِييَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " ولم يقل في يومين وليلة . 118112-الأظهر عندي أنه إنلم يخرج من منى قبل المغرب لا يخرج ، وإن كان سائراً في الطريق أو قد انهى عفشالإرتحال ، ويجب عليه الرمي من الغد 119113-اعلم أن التحقيق جواز الاستعجاللأهل مكة كغيرهم . 119114-لا شك أن التأخر أفضل من الإستعجال . 119115-لو ترك ليلة واحدة منمنى أو جل ليلة لزمه دمٌ ، لأن المبيت نسك من مناسك الحج .120116-ما وراء جمرة العقبةمما يلي مكة ليس من منى وهو معروف . 121117-أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرمن ذي الحجة . 131118-مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 132119-من مر على ميقات من غير أهله أهلمنه . 147120-ميقات من دون الميقات من مسكنه . 148121-يهل أهل مكة بالحج من مكة ،وبالعمرة من الحل . 149122-أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتعوالقران وليس عليهم هدي . 156123-فإن مر على مكان لا ميقات فيه أهلّمن مكان محاذي لأقرب ميقات . 158124-لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال منذي الحليفة إن زاروا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . 158
125-من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنهأحرم بعد الميقات . 160126-لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك لضاهر حديث ابْنِعَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ" هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْغَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " ولفعله ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه يوم الفتح ، ولو أحرم لكان خيراً له . 167
127-أظهر الأقوال عندي دليلاً أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله . 171
128-التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج خلافاً لمن قال إنه ينعقد قبل ذلك . 176
129-الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـبالتلبية ، وعدم الزيادة ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره منالصحابة جاز . 179130-أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرممركوبه ، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات . 181131-اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلاإذا شرع في رمي العقبة . 185132-اعلم أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ



لبى وقال : " خذوا عنى مناسككم " فعلينا أن نأخذ عنه ،أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص والخيرفي اتباعه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 192133-الأظهر أن لفظ ( لبيك ) مثناة ومعناه إجابة بعد إجابة ، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة . 192134-ينبغي للرجال رفع أصواتهم في التلبية ، أما النساء فلا . 194135-يتأكد استحبابالتلبية في كل صعود وهبوط ، ودبر كل صلاة ، وإقبال الليل والنهار ، وتغير الأحوال . 198

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 09-04-2019, 12:01 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج

اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي


136-أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد وكذا الأمصار والبراري إلا أنهلا يرفع صوته رفعاً ليوشوش على المصلين في المساجد . 202137-الرفث هو : الجماع أومقدماته كالكلام به أمام النساء للأثر عن إبن عباس ـ رضي الله عنهما ـأنه أنشد :وهنّ يمشين بنا هميساً ... إن تصدق الطير ننَكْ لميساًفقيل له أترفث وأنت محرم؟ فقال : إنما الرفث أمام النساء أخرجه البيهقي في السنن 206138-الفسوق هو : عموممعصية الله . 206139-الجدال : وهو المراء حتى تغضب الذي معك . 206
140-لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ منه ، ويجوزلبس السراويل إذا لم يجد الأزر . 211141-الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منهالطيب ومنه الزعفران . 251142-زواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـلميمونة ـ رضي الله عنها ـ كان في الشهر الحرام لذلك قيل إنه كان محرماً ، وميمونةوأبو رافع ـ رضي الله عنهما ـ أعلم بواقعة الزواج من غيرهما . 225143-الذي يظهر لى رجحانهبالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كانأو غيره . 234144-8أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة التي لمتنتهي عدتها ، وكذالك الشاهدة على الزواج 236145-إذا وقع عقد النكاح وكان أحدالزوجين محرم أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد ، ولا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهرالآثار . 241146-أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم أحرمأحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك ، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكالهالسابقة . 242147-التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرماً فليسللوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه . 242148-من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأولفسد حجه عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة . 244149-من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طوافالإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه . 245150-اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عنديأن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل . 246151-يمتنع المحرم منمقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف .246152-أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّقبين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه . 250
153-الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي ،والمضي في الفاسد ، والقضاء في العام القابل ، فإن كان قد أكرهها على الجماع لا هدىعليها . 250154-اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أوباشر وهومحرم وغاية ما دلعليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى : " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ "وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ . 251
155-الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهمامحرمان فسأل الرجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فقال لهما " اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه .. " ـ الحديث ـ وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة . 2 / 251
156-أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مراراً كفته كفارةٌ واحدة فإن كانكفّر أعاد . 257157-من جامع ناسياً ففي فساد حجه خلاف . 258158اعلم أن المفسد للحجالتقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح .259159-اعلم أن من أفسد حجهبالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارناً أو متمتعاً فإن كانقارناً ثم أفرد وجب عليه دم القران . 262160-من جامع في عمرته قبل الطواف فسدتإجماعاً ، وعليه المضي في فسادها والقضاء والهدي ، وقبل السعي فسدت كذلك فعليهإتمامها والقضاء والدم ، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ .264
161-المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم ، ولو طلقهافبانت منه ؛ ونكحها غيره . 266162-من جامع في حج قضاء لزمه الإعادةمرة أخرى لأنه أصبح فرضاً بالشروع فيها ، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر بدنةوهكذا . 268163-التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستةمساكين ثلاثة آصاع ، أو نسك . 269164-لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام فيأي مكان ، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك ، إلا أنهلا يجوز له الأكل منه . 277165-أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه ، أو شعر بدنه فليس في ذلك نصصريح من كتاب ؛ ولا سنة ؛ ولا إجماع ، لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأسوظاهرها حلق جميعه لا بعضه ، والعلماء مختلفون في ذلك ، ولم يظهر لنا مستنداتأقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه ، والعلم عند الله تعالى . 278
166-يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعاً أما الفدية فلم يدع فيها إجماعاً ، إلا ماجاء عن بعض الصحابة . 287167-ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هوقول العلماء كافة إلا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيه نظر ، وقد أوجب بعض العلماءفيه الفدية . 292168-لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لحديث الرجل الذي خرّ من علىالبعير فقال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍوَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُفَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " ولا عبرة بالأجلاء الذينخالفوا ظاهر النص لأن السنة أولى بالإتباع . 295169-الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفةوغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب . 296170-يجوز لبس الأساوروالخلخال خلافاً للحنابلة وغيرهم . 296171-أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالففي منعه أحد . 297172-عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أو حناء ، أو مرهمأو نحو ذلك فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية ، وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان أصحهماوجوب الفدية . 297173-أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعلتلزم به الفدية . 301174-الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب ،ولا يفدي ، وقد ثبت أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ظلل عليه بثوبيقيه الحر ، وهو يلقي جمرة العقبة . 303175-لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلالبالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها . 304176-يجوز عند المالكية حمل المحُرم زادهعلى رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيراً أما إن كان غنياً فلا . 306
177-لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدوابالتي في الثوب ، وقال بعضهم : إن فعل فدى . 306178-لا يجوز عند المالكية أن يجعلالمحرم القطن في أذنيه ـ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ـ وكذا لا يجوز أن يجعل علىصدغه قرطاساً ، وكذا لا يجوز عصب رأسه ، فإن فعل فدى . 308179-الأظهر أنه يكرهللمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة . 308180-إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لهاستره بما يُعَدُّ ساتراً ، ولها ستر وجهها عن الرجال ، والأظهر أن تسدل الثوب علىوجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به . 298181-الأظهر أن من تطيب وفدى إن كررفعليه فدية أخرى ، وإلا اكتفى بواحدة . 318182-لو كان مع المحرم ماء قليل وأرادالوضوء وبه أثر طيب قدم إزالة الطيب على الوضوء وتيمم إذا انتهى الماء . 328
183-لو شم الطيب عامداً وجبت الفدية ، ولو كان أخشماً . 333184-أما النبات الذي لهرائحة فأنواع منها 335 :
ما يطلب للتطيب ، واتخاذ الطيب منه كالورد ، والياسمين ،والزعفران ، والورس ونحوها فكل هذا طيب .
ما يطلب للأكل والتداوي غالباً :كالقرنفل ، والدار صيني ، والفلفل ، وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوزأكله وشمه وصبغ الثياب به ، ولا فدية فيه سواءً قليله أو كثيره .
ما ينبت بنفسه ولا يرادللطيب كالتفاح وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري فكل هذا ليسبطيب فيجوز أكله وشمه وصبع الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف .
ما يتطيب به ولا يتخذمنه الطيب : كالنرجس ، والآس ، وسائر الرياحين ، وهذه فيها القولان .185-الحناء فيها خلاف وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة . 244186-اعلم أنه لا دليل لمنقال بوجوب الفدية على من تطيب لا من كتاب ولا سنة ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس . 246
187-أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى ، وهى على التخييرالمذكور في الآية : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِفَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " 347188-الأظهر أن العصفرليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر ، فهو مباح للنساء وممنوع علىالرجال كالحرير وخاتم الذهب . 357الجزءالثالث189-أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعدالإحرام ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين . 26190-أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام لهلبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أوإزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية . 26191-يجوز النظر في المرآةخلافاً لمن منع ذلك ، مالم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام كنظر المرأةفيها لتكتحل بما فيه طيب ، أو زينة ونحو ذلك 30192-يجوز لبس التَّبان للضرورة لما وردعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ .31193-مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرمإلا شعثا كما قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فلا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عنالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، والأولى ألايستعمل الخطميونحوه احتياطاً ، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلاً يرجع إليه . 37194-وأظهر قولي العماءعندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس ، ولا شيء على من فعل فهو لا قيمة لهولا دليل على الفدية ، وأن فدية كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ على الحلق لا علىإزالة القمل . 38195-احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـوهو محرم " بلَحْي جمل " وهو اسم موضع بين مكة والمدينة ، وما ظنه بعضهم من أنالمراد به أحد فكي الجمل ، وأن فكه هو آلة الحجامة فهو غلط لا شك فيه . 45
196-سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجاً لها ـ له وجه من النظر ،ولا يخلوا عندي من قوة . 47197-لا حرج على المحرم في حك بدنه ، ولكن برفق ، فإن كان قوياًواسقط الشعر فالأقرب المنع ، وذهبت عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ إلى الجوازكما ذكره البخاري . 49198-أما نزع القراد والحَـلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرههابنه ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك بالكراهه . 50199-من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوهفعل وفدى ونقل النووي الإجماع على ذلك ، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز . 51
200-أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين . 70201-التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحرويومان بعده وفي الثالث خلاف . 70202-تفسير الأيام المعلومات بأنها العشرالأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته ، وإن قال به بعض الأجلاءمن الصحابة والعلماء . 74203-الأيام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيامالتشريق ، وحكي الإجماع على المعدودات . 79204-لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك ، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبوحنيفة . 80
205-الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج ؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي ، ولو عادلأهله ، لظاهر النص ، وبه قالت الحنفية والحسن وابن المنذر والبخاري ، قارناً كانأو متمتعاً . 90206-أظهر الأقوال أن حاضر المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر . 90
207-لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام خلافاً للقارن ، فلزوم الدمعليه له وجه من النظر . 105208-أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أرادالإحرام بالقران أحرم به من مكة . 105209-يكفي السبعة من المحرمين بدنة أوبقرة ، ولا تجزيء عن أكثر من ذلك على التحقيق . 106210-لا اشتراك في الشاة إجماعاً .111211-لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة ، وفيمن مات يوم النحر قول . 3 / 117212-فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدىتظهر فيما لو مات المحرم ؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته ، ويتعين به وقت ثبوتالعذر المجيز للإنتقال إلى الصوم ، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح ؟. 127213-لايجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر . 156214-اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاجالذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى ،وتركها مذبوحة حتى تنتن وليس بقربها فقير ينتفع بها ، أن كل ذلك غير جائز وهوللمعصية أقرب منه للطاعة ، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك ، ودواء ذلكأن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء لأن الله يقول : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " وقوله تعالى : "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " ولو اجتهد في إيصالهإليهم لأمكنه ذلك لأنه قادر عليه . 161215-فقراء الحرم من كانوا فيه من أهلهأو الآفاقيين . 161216-من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك . 161
217-أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى " الْحَجِّ " من قوله تعالى " فَمَنْ لَمْ يَجِدْفَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَعَشَرَةٌ كَامِلَةٌ " أي في حالة تلبسه بإحرام الحج ، لأن الظاهر من اسم الحج هوالدخول في نفس الحج ، وذلك بالإحرام . 162218-يجب على من لا يستطيع الهدي الصيامعلى أن يكون قد أهل بالحج لظاهر النص ويـهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يومالنحر . 162219-التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق ، وهو ظاهرالنص ، وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، وإن صامها قبل النحر لا تجزيء . 163 ، 180
220-لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة . 163221-قد يترجح عند النظارعدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين 174:الأول : أن عدم صومها مرفوع رفعاًصريحاً ، وصومها موقوف لفظاً ومرفوع حكماً على المشهور ، والمرفوع صريحاً أولىبالتقديم من المرفوع حكماً .الآخر : أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي .222-الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام ،وهو قول مالك والشافعي . 177223-الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبليوم النحر لا يجزيه ذلك . 180224-اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقلللصوم ولو غنياً في بلده هذا هو الظاهر . 180225-الأظهر عندي أن من بدأ في صومالثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز ،وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي . 181226-الذي يظهر لي أنه إن فاته صومالثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها . 182( قارن مع 228 )
227-الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً ،وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه به ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجبالرجوع إليه . 183228-الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتىانتهت أيام التشريق ، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ . 183 ( قارن مع 226 )
229-المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضيالله عنه ـ ، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيامكترك الإحرام من الميقات ، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس . 188
230-من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط . 192231-. للطائف أن يُدخِلَالحج على العمرة فيكون قارناً ما لم يفتتح الطواف ، فإن بدأ ففيه خلاف . 193
232-الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله ، إلا لمن عدمالهدي استحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج . 193233-أظهر القولين عنديأنه يجوز لمن ساق الهدي ، وكان متمتعاً أن يحل من عمرته وحديث حفصة ـ رضي الله عنهاـ في القارن . 195234-يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم ؛ ويجب أن يذبحويوزع في الحرم كذلك . 198235-التحقيق أن الهدي يسن تقليده ، وإشعاره إلا الغنم ، فلا تشعرإجماعاً ، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى . 199236-الظاهر أن مالكاً لميبلغه حديث تقليد الغنم ، ولو بلغه لعمل به لأنه صحيح متفق عليه . 202237-منأرسل هدياً للحرم فلا يحرم عليه شيء لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ . 203
238-التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ، ولا يوجبه ، ولو أمَّ البيت . 206
239-أظهر الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي واجباً كان أو غير واجب للضرورة ، فإنزالت ترك لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " ارْكَبْهَابِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " . 212
240-الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها . 213241-الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أنمن بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله وجب نحره قبل الموت ، وصبغنعليه في الدم ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ، ولا يأكل منه هو ولا منمعه في سفره ، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة لئلا ينحره أحدهم مدعياًأنه عطب . 214242-الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه ـ الهدي الذي عطب ـ للأغنياءبل للفقراء . 216243-الظاهر الذي ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب ـ بغير النذركهدي التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور إن عطب فعل به ما شاء ، لأن الهدي لازم في ذمته ، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراءالحرم ، لأن حقهم باقٍ في الذمه فله بيعه وأكله ، وكل مشاء ، وعلى هذا جمهور أهلالعلم خلافاً لمالك . 219244-إذا عيّن هدياً بالقول أو الإشعار أو التقليد فضل فذبح غيرهثم وجده فعليه ذبحه وكذا لو عينّ غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجبنحرهما . 223245-الأظهر عندي إن لزمه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه يشتريهدياً مثله وينحره بالحرم بدلاً من الذي فرط به ، وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمتهعلى مساكين الحرم فله وجه من النظر . 225246-أقوى الأقوال دليلاً وجوب الأكلوالإطعام من الهدي لفعل الأمر ، والفاء في الآيتين" فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواالْبَائِسَ الْفَقِيرَ " و " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَوَالْمُعْتَرَّ " ، وفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـوأزواجه ـ رضي الله عنهن ـ ، بلا تحديد للقدر فيهما ، وقال به أبو حيان . 228
247-الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف ، ويجب في الواجب كماتقدم ، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه ، وهو الأحوط . 236
248-أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو التقصير من جميع جوانبه بلاتتبع لأن فيه مشقة كبيرة . 243249-الصواب عندنا وجوب تقصير المرأةجميع رأسها ويكفيها قدر أنملة .254250-حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِحَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " أقل درجاته الحسن . 247
251-الذي يظهر أن العمرة واجبة ، وهو الصحيح . 275252-اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أربعة مرات الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع . 279
253-التحقيق جواز الإشتراط خلافاً لمن منع ، ولا عبرة بقول من منع الإشتراط لبثبوته عنالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 292254-الذي يظهر لنا رجحانهبالدليل أن الإحصار من العدو ، لا من غيره لدلالة النص" فَإِذَا أَمِنْتُمْ " . 294
255-يجزيء للمحصر كل ما يسمى هدياً من غنم أو بقر أو إبل . 299256-التحقيق أنه إذااستطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك ، أو نحره حيث هو . 303
257-يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه . 304258-فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف هليلزمه شيء أم لا ؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك . 305259-الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ماذهب له مالك ـ يرحمه الله ـ وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر لقوله تعالى : "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْحَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهومحرم . 307260-الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج . 311
261-الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وتحرم الإشارة إليه ، والدلالة عليه . 311
262-لا عبرة بذكاة المحرم للصيد ، ولو فعل فهو ميتة . 326263-التحقيق أن السباعالعادية ليست صيد ، يجوز قتلها في الحرم وغيره . 361264-الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص . 335
265-القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جداً من جهة النظر والدليل ، قالتعالى : " وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ... " والأصل براءة الذمة . 340266-إذاقتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، وهو قول الجمهور ، وقالبعض العلماء إن عاد فلا يحكم عليه وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى : "وَمَنْعَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " ، وروى عنابن عباس أنه يضرب حتى يموت . 324267-الأظهر أن المحرم إن دل حلالاً علىالصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب . 343268-الأظهر أن المحرم إن دل محرماً فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط لأنه يمكنتضمينه ، وعلى الدال التوبة والاستغفار . 344269-المراد بالمثلية في الآية : "فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " التقريب ، وإذاً فنوع المماثلة قدتكون خفياً لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة . 349270-التحقيق أن الخيارلقاتل الصيد لأن أو حرف تخيير في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَالنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَأَمْرِهِ " . 349271-اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ،ولو زاد من الصيام عن شهرين ، وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهماأعلى الكفارات ، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر ، ولكن ظاهر القرآن يخالفه(2) . 351
272-الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي . 352
273-الظاهر في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " أنالصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور . 360274-الأظهر أنه في بيض كلطائر القيمة . 361275-إن قتل المحرم فيلاً فقيل : فيه بدنة من الهجان العظام التيلها سنامان ، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً ، فيكون عليهذلك . 362276-ما نبت من غير تسبب الأدميين لا يجوز قطعه إجماعاً ، وما زرعه الأدميونكالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعاً ، وأما ما غرسه الأدميون من غير المأكولوالمشموم ففيه خلاف والأكثر على جواز قطعه . 3 / 365277-يحرم قطع شوك الحرم . 366278-لاشك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره . 368279-الأظهر جواز أكل البهائم من نباتالحرم لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ ( أَقْبَلْتُ رَاكِبًاعَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلامَ وَرَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَىغَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُالْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّأَحَدٌ ) ومنى من الحرم ، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وزمن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد الأمربسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم ، وقال به عطاء .369280-الأحوط ترك أخذ الورقوالمساويك من شجر الحرم . 370281-الأصح منع أخذ الكمأة والفقع منالحرم ونحوهما . 371282-إذا قتل الحلال في الحرم شيئاً فعند الأئمة الأربعة الجزاء ،وخالف داود محتجاً بأن الأصل برأة الذمة ، وقوله هذا قوي جداً . 372
283-لا ضمان على من قطع من شجر الحرم . 374284-المدينة حرم على الصحيح خلافاً لأبيحنيفة ـ يرحمه الله ـ . 376285-مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهب الجمهور . 383286-أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيداً في حرم المدينة أوقطع شجراً يؤخذ سلبه . 384
287-تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًايَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُأَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَاأَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ : ( مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًانَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ ) رواه مسلم ، وعند أبي داود فَقَالَ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ : " مَنْأَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " .. ) وفي أخرى ، قَالَ "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ " غير مقبول ، وقول آخرينإنه خاص بسعد كذلك غير صحيح حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها . 385
288-يباح صيد وادي وج ، وكذا قطع شجره لعدم وجود الدليل المانع ، والأصل البراءة . 3 / 391
289-أعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فاصطيادهحرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما . 392290-لا إشكال على حرمةصيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل ، لأنه واقف فيهواء الحرم . 392291-اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غيرصحيح . 393

هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منتهو إنعامه وتوفيقه وصَلَّى اللَّهُ عَلَي محمد و آله وَسَلَّمَ
(1) ورأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ أن السعي في الدور الثاني لا يصحُ كماصرح بها في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار ، راجعأبحاث هيئة كبار العلماء(2)و هو اختيار القرطبي كما فيالجامع .
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 09-04-2019, 12:06 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج



اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

من كتابه " المغني " - كتاب الحج - بتحقيق عبدالله التركي و محمد الحلوالجزء الخامس1-الكافرغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ، ولا يوجب قضاءً . 62-لا يلزم المحرمالحج ببذل غيره له ، ولا يصير مستطيعا بذلك ، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا ،وسواء بذل له الركوب والزاد ، أو بذل له مالا . 93-من تكلف الحج ممن لا يلزمه ، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره ، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة، ولا يسألالناس ، استحب له الحج ؛لقول الله تعالى :" يَأْتُوك رِجَالاً وَعَلَى كُلِّضَامِرٍ "فقدم ذكر الرجال . ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل ، وإن كان يسألالناس ، كره له الحج . 104-يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيتمسافة القصر ، فأما القريب الذي يمكنه المشي ، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛لأنها مسافة قريبة ، يمكنه المشي إليها ، فلزمه ، وإن كان ممن لا يمكنه المشي ،اعتبر وجود الحمولة في حقه ؛لأنه عاجز عن المشي ، فهو كالبعيد . وأما الزاد فلا بدمنه ، فإن لم يجد زادا ، ولا قدر على كسبه ، لم يلزمه الحج . 105-الزاد الذيتشترط القدرة عليه ، هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه ؛من مأكول ومشروب وكسوة ،فإن كان يملكه ، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص ، أو بزيادة يسيرة لاتجحف بماله ، لزمه شراؤه ، وإن كانت تجحف بماله ، لم يلزمه . 116-يشترط أن يجدمن أراد الحج راحلة تصلح لمثله ، إما شراء أو كراء ، لذهابه ورجوعه . 117-يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمهمئونتهم ، في مضيه ورجوعه ؛لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين ، وهم أحوج ، وحقهمآكد . 118-تجب العمرة على من يجب عليه الحج قال تعالى : " أَتِمُّوا الْحَجَّوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " ومقتضى الأمر الوجوب ، ثم عطفها على الحج ، والأصل التساويبين المعطوف والمعطوف عليه . 139-ليس على أهل مكة عمرة . نص عليه أحمد ـ يرحمهالله ـ . وقال : ( كان ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يرى العمرة واجبة ،ويقول : يا أهل مكة : ليس عليكم عمرة ، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت ) . 1410-تجزئ عمرة المتمتع ، وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة ، ولانعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا . كذلك قال ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس . 1511-لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا . روي ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ،وعائشة ، فأما الإكثار من الاعتمار ، والموالاة بينهما ، فلا يستحب في ظاهر قولالسلف . وقال بعض أصحابنا : يستحب الإكثار من الاعتمار . وأقوال السلف وأحوالهم تدلعلى ما قلناه ، ولأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـوأصحابه ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ لم ينقل عنهم الموالاة بينهما ، وإنما نقلعنهم إنكار ذلك ، والحق في اتباعهم . وقد اعتمر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أربع عمر في أربع سفرات ، لم يزد في كل سفرة على عمرةواحدة ، ولا أحد ممن معه ، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه ، إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم ؛لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولوكان فيه فضل لما أتفقوا على تركه . 1612-فإن لم يجد المريض مالا يستنيب به ،فلا حج عليه بغير خلاف ، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به ، لم يجب عليه ، فالمريضأولى . 2113-متى أحج المريض عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتيبما أمر به فخرج من العهدة . 2114-فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أنلا يجزئه الحج(1) لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمهكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته . 2115-وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئهبحال . 2116-من يرجى زوال مرضه ، والمحبوس ونحوه ، ليس له أن يستنيب . فإن فعل ، لم يجزئه ، وإن لم يبرأ لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابةولا تجزئه إن فعل . 2217-لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحجالواجب إجماعاً . 2218-إن كان عاجزا عن حج النفل عجزاً مرجو الزوال ، كالمريضمرضا يرجى برؤه ، والمحبوس ، جاز له أن يستنيب فيه . 2319-إذا سلك النائبطريقا يمكنه سلوك أقرب منه ، ففاضل النفقة في ماله . وإن تعجل عجلة يمكنه تركها ،فكذلك . وإن . أقام بمكة أكثر من مدة القصر ، بعد إمكان السفر للرجوع ، أنفق من مالنفسه ؛لأنه غير مأذون له فيه . فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك ، فله النفقة ؛لأنهمأذون له فيه ، وله نفقة الرجوع . 2620-إن أقام النائب بمكة سنين فله نفقةالرجعة ما لم يتخذها دارا ، فإن اتخذها دارا ، ولو ساعة ، لم يكن له نفقة رجوعه؛لأنه صار بنية الإقامة مكيا ، فسقطت نفقته ، فلم تعد . 2621-إن مرض النائب فيالطريق ، فعاد ، فله نفقة رجوعه ؛لأنه لا بد له منه ، حصل بغير تفريطه ، فأشبه مالو قطع عليه الطريق أو أحصر . وإن قال : خفت أن أمرض فرجعت . فعليه الضمان ؛لأنهمتوهم . 2622-إن شرط أحدهما ـ أي النائب أو المستنيب ـ أن الدماء الواجبةعليه على غيره ، لم يصح الشرط ؛لأن ذلك من موجبات فعله ، أو الحج الواجب عليه ، فلميجز شرطه على غيره ، كما لو شرطه على أجنبي . 2623-جوز أن ينوب الرجل عن الرجلوالمرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة ، في الحج ، في قول عامة أهل العلم . لا نعلمفيه مخالفا ، إلا الحسن بن صالح . 2724-لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه ، فرضا كان أو تطوعا ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن ، واجبا كان أو تطوعا ؛لأنالنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أمر بالحج عن الميت ، وقدعلم أنه لا إذن له ، وما جاز فرضه جاز نفله ، كالصدقة . 2725-إذا أمرهالمستنيب بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ، ثم حج ؛نظرتَ ؛فإن خرج إلى الميقاتفأحرم منه بالحج ، جاز ، ولا شيء عليه . وإن أحرم بالحج من مكة ، فعليه دم ؛لتركميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة . 27
26-إن أمره بالتمتع فقرن ، وقع عن الآمر ، لأنه أمر بهما ، وإنما خالف فيأنه أمره بالإحرام بالحج من مكة ، فأحرم به من الميقات . وإن أفرد وقع عن المستنيبأيضا ، ويرد نصف النفقة ؛لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وقد أمره به ،وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا . وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع ، صح ، ووقع النسكان عن الآمر ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذيتركه من الميقات . وفي جميع ذلك ، إذا أمره بالنسكين ، ففعل أحدهما دون الآخر ، ردمن النفقة بقدر ما ترك ، ووقع المفعول عن الآمر ، وللنائب من النفقة بقدره . 28
27-إذا استنابه رجل في الحج ؛ وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ، ففعل ،جاز ؛لأنه نسك مشروع . وإن قرن من غير إذنهما ، صح ووقع عنهما ، ويرد من نفقة كلواحد منهما نصفها ؛لأنه جعل السفر عنهما بغير إذنهما . وإن أذن أحدهما دون الآخر ،رد على غير الآمر نصف نفقته وحده . 2928-إن أُمِر ـ أي النائب ـ بالحج ، فحج ،ثم اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة ، فاعتمر ، ثم حج عن نفسه . صح ، ولم يرد شيئا منالنفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه . 2929-إن أمرالمستنيب النائب بالإحراممن ميقات ، فأحرم من غيره ، جاز ؛لأنهما سواء في الإجزاء . وإن أمره بالإحرام منبلده ، فأحرم من الميقات ، جاز ؛لأنه الأفضل . وإن أمره بالإحرام من الميقات ،فأحرم من بلده ، جاز لأنه زيادة لا تضر . وإن أمره بالحج في سنة ، أو بالاعتمار فيشهر ، ففعله في غيره ، جاز ؛لأنه مأذون فيه في الجملة . 2930-إن استنابه اثنانفي نسك ، فأحرم به عنهما ، وقع عن نفسه دونهما ؛لأنه لا يمكن وقوعه عنهما ، وليسأحدهما بأولى من صاحبه . 2931-إن أحرم عن نفسه وغيره ، وقع عن نفسه ؛لأنه إذاوقع عن نفسه ولم ينوها ، فمع نيته أولى . 3032-إن أحرم عن أحدهما غير معين ،احتمل أن يقع عن نفسه أيضا ؛لأن أحدهما ليس أولى من الآخر ، فأشبه ما لو أحرم عنهما . واحتمل أن يصح ؛لأن الإحرام يصح بالمجهول ، فصح عن المجهول ، وله صرفه إلى من شاءمنهما . فإن لم يفعل حتى طاف شوطا ، وقع عن نفسه ، ولم يكن له صرفه إلى أحدهما ؛لأنالطواف لا يقع عن غير مُعَيَّنٍ . 3033-الظاهر أن الحج لا يجب على المرأة التيلا محرم لها . 3134-نفقة المحرم في الحج علي المرأة . نص عليه أحمد ـ يرحمهالله ـ ؛لأنه من سبيلها ، فكان عليها نفقته ، كالراحلة . 3435-الصحيح أنه لايلزم المحرم الحج مع امرأته الباذلة للنفقة ؛لأن في الحج مشقة شديدة ، وكلفة عظيمة ، فلا تلزم أحدا لأجل غيره ، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة . 3436-إذا مات محرم المرأة في الطريق ، فقال أحمد ـ يرحمه الله ـ : إذا تباعدت مضت . لكنإن كان حجها تطوعا ، وأمكنها الإقامة في بلد ، فهو أولى من سفرها بغير محرم . 34
37-ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام ، ويستحب أن تستأذنه في ذلك . فإنأذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع ، فله منعها منه . وليس له منعها من الحجالمنذور ؛لأنه واجب عليها ، أشبه حجة الإسلام . 3538-لا تخرج المرأة إلى الحجفي عدة الوفاة . ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت . وأما عدة الرجعية ،فالمرأة فيه بمنـزلتها في صُلْبِ النكاح ، لأنها زوجة . 3539-متى توفي من وجبعليه الحج ولم يحج ، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ، سواءفاته بتفريط أو بغير تفريط . 3840-فإن خرج للحج ، فمات في الطريق ، حج عنه منحيث مات ؛لأنه أسقط بعض ما وجب عليه ، فلم يجب ثانيا . 3941-لو أحرم بالحج ،ثم مات ، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك ، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره . 39
42-يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين ؛لأنالنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر أبا رزين ، فقال : "حُجَّ عَنْ أَبِيك ، وَاعْتَمِرْ ".ويستحب البداية بالحج عن الأم ، إن كان تطوعاأو واجبا عليهما . وإن كان الحج واجبا على الأب دونها ، بدأ به ؛لأنه واجب ، فكانأولى من التطوع . 4143-إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام ، وقع عنحجة الإسلام . 4344-إن أحرم بتطوع ، وعليه منذورة ، وقعت عن المنذورة ؛لأنهاواجبة ، فهي كحجة الإسلام . 4345-العمرة كالحج فيما ذكرنا ؛ لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر ـ أي في المسألة السابقة والتي قبلها ـ . 4346-إذا أحرمبالمنذورة من عليه حجة الإسلام ، فوقعت عن حجة الإسلام ، فالمنصوص عن أحمد ـ يرحمهالله ـ أن المنذورة لا تسقط عنه . لأنها حجة واحدة ، فلا تجزئ عن حجتين . ويحتمل أنيجزئ ؛لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره ، فأجزأته ، وهذا مثل ما لو نذر صوم يوميقدم فلان فقدم في يوم من رمضان ، فنواه عن فرضه ونذره .4447-إن بلغ الصبي ،أو عتق العبد بعرفة ، أو قبلها ، غير محرمين ، فأحرما ووقفا بعرفة ، وأتما المناسك ، أجزأهما عن حجة الإسلام . لا نعلم فيه خلافا ؛لأنه لم يفتهما شيء من أركان الحج ،ولا فعلا شيئا منها قبل وجوبه . 4548-إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف ،أو في وقته ، وأمكنهما الإتيان بالحج ، لزمهما ذلك ؛لأن الحج واجب على الفور ، فلايجوز تأخيره مع إمكانه ، كالبالغ الحر . وإن فاتهما الحج ، لزمتهما العمرة ؛لأنهاواجبة أمكن فعلها ، فأشبهت الحج ، ومتى أمكنهما ذلك فلم يفعلا ، استقر الوجوبعليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ؛لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلميسقط بفوات القدرة بعده . 4649-الحكم في الكافر يسلم ، والمجنون يفيق ، حكمالصبي يبلغ في جميع ما فصلناه ، إلا أن هذين لا يصح منهما إحرام ، ولو أحرما لمينعقد إحرامهما ؛لأنهما من غير أهل العبادات ، ويكون حكمهما حكم من لم يحرم . 47
50-ليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده ؛لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه ،بالتزام ما ليس بواجب ، فإن فعل ، انعقد إحرامه صحيحا ، لأنها عبادة بدنية فصح منالعبد الدخول فيها بغير إذن سيده ، كالصلاة والصوم . 4751-إذا نذر العبد الحج ، صح نذره ؛لأنه مكلف ، فانعقد نذره كالحر ولسيده منعه من المضي فيه ؛لأن فيه تفويتحق سيده الواجب ، فإن أعتق ، لزمه الوفاء به بعد حجة الإسلام . فإن أحرم به أولاانصرف إلى حجة الإسلام ، كالحر إذا نذر حجا . 4852-ما جنى العبد على إحرامهلزمه حكمه . وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام . وإن تحلل بحصر عدو ،أو حلله سيده ، فعليه الصيام . 4953-إن أذن له سيده في تمتع أو قران ، فعليهالصيام بدلا عن الهدي الواجب بهما . وقيل على سيده الهدي ، وإن تمتع أو قارن بغيرإذن سيده ، فالصيام عليه بغير خلاف . وإن أفسد حجه ، فعليه أن يصوم لذلك ؛لأنه لامال له ، فهو كالمعسر من الأحرار .4954-إذا وطئ العبد في إحرامه قبل التحللالأول ، فسد ، ويلزمه المضي في فاسده ، كالحر . وعليه القضاء ، سواء كان الإحراممأذونا فيه ، أو غير مأذون ، ويصح القضاء في حال رقه ؛لأنه وجب فيه ، فصح منه ،كالصلاة والصيام . ثم إن كان الإحرام الذي أفسده مأذونا فيه ، فليس لسيده منعه منقضائه ؛لأن إذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن موجبه القضاء لما أفسده . 49
55-إن أعتق العبد قبل القضاء ، فليس له فعل القضاء قبل حجة الإسلام ؛لأنهاآكد . فإن أحرم بالقضاء ، انصرف إلى حجة الإسلام ، وبقي القضاء في ذمته . 4956-إن عتق في أثناء الحجة الفاسدة ، وأدرك من الوقوف ما يجزئه ، أجزأه القضاء عن حجةالإسلام ؛لأن المقضي لو كان صحيحا أجزأه ، فكذلك قضاؤه . 4957-يصح حج الصبي ،فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه ، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه ؛فيصير محرما بذلك ، وإن أحرم بدون إذنه ، لم يصح ؛لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال ، فلم ينعقد منالصبي بنفسه ، كالبيع. 5058-إن كان الصبي غير مميز ، فأحرم عنه من له ولايةعلى ماله، صح . ومعنى إحرامه عنه أنه يعقد له الإحرام ، فيصح للصبي دون الولي . 51
59-لا يضاف الأجر للولي إلا لكون الصبي تبعا له في الإحرام . 5160-أماالأجانب عن الصبي فلا يصح إحرامهم عنه ، وجها واحدا . 5261-كل ما أمكن الصبيفعله بنفسه ، لزمه فعله ، ولا ينوب غيره عنه فيه ، كالوقوف والمبيت بمزدلفة ،ونحوهما ، وما عجز عنه عمله الولي عنه .5262-يجب تجريد الصبي المحرم من الثيابكما يجرد الكبير وقد روي عن عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أنها كانت تجردالصبيان إذا دنو من الحرم . 5363-محظورات الإحرام بالنسبة للصبي : وهي قسمان ؛أحدهما ما يختلف عمده وسهوه ، كاللباس والطيب ، الثاني : ما لا يختلف ، كالصيد ،وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار . فالأول ، لا فدية على الصبي فيه ؛لأن عمده خطأ .والثاني ، عليه فيه الفدية . ولو وطئ أفسد حجه كالكبير وفي القضاء وجهان . 53
64-حكم جنيات الصبي : الأولى أن ما زاد على نفقة الَحَضِر في مال الولي؛لأنه كلفه ذلك ، ولا حاجة به إليه . 5465-إذا أغمي على بالغ ، لم يصح أن يحرمعنه رفيقه . لأنه بالغ ، فلم يصر محرما بإحرام غيره ، كالنائم ، ولو أنه أذن في ذلكوأجازه ، لم يصح ، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح . 5466-من طيف به محمولاً فهوإما طيف به أم لعذر ، فلا يخلو ؛إما أن يقصدا جميعا عن المحمول ، فيصح عنه دونالحامل ، بغير خلاف نعلمه ، أو يقصدا جميعا عن الحامل فيقع عنه أيضا ، ولا شيءللمحمول ، أو يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه ، فإنه يقع للمحمول دون الحامل .وهو الأولى . وإن عدمت النية منهما ، أو نوى كل واحد منهما الآخر ، لم يصح لواحدمنهما . 5567-إذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر ، فموضع الإحرام منالأولى ، وإن انتقل الاسم إلى الثانية ؛لأن الحكم تعلق بذلك الموضع ، فلا يزولبخرابه . 5868-الصحيح أن المكي من أي الحرم أحرم بالحج جاز ؛لأن المقصود منالإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم ، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان . 61
69-إن أحرم من الحل ؛ نظرت ، فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم؛لأنه أحرم من دون الميقات . وإن أحرم من الجانب الآخر ، ثم سلك الحرم ، فلا شيءعليه . 6270-لو أحرم المكي من الحل ، ولم يسلك الحرم ، فعليه دم ؛لأنه لميجمع بين الحل والحرم .6271-حكم من سلك طريقا بين ميقاتين ، أنه يجتهد حتىيكون إحرامه بحذو الميقات ، الذي هو إلى طريقه أقرب ، وهذا مما يعرف بالاجتهادوالتقدير ، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد ، كالقبلة . 6372-إن لم يعرف حذو الميقاتالمقارب لطريقه ، احتاط بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ؛لأن الإحرامقبل الميقات جائز ، وتأخيره عنه لا يجوز ، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه . 6373-من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفةفهي ميقاته ، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له . 6474-لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما ، تثبت في حقه أحكام الإحرام . ولكنالأفضل الإحرام من الميقات ، ويكره قبله .لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ أحرموا من الميقات ، ولايفعلون إلا الأفضل . 6575-من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم ، فعليه أنيرجع إليه ليحرم منه ، إن أمكنه ، سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً ، علم تحريم ذلكأو جهله . فإن رجع إليه ، فأحرم منه ، فلا شيء عليه . لا نعلم في ذلك خلافاً . وإنأحرم من دون الميقات ، فعليه دم ، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع .6976-لوأفسد المحرم من دون الميقات حجه ، لم يسقط عنه الدم . لأنه واجب عليه بموجب هذاالإحرام ، فلم يسقط بوجوب القضاء . 7077-أما المجاوز للميقات ، ممن لا يريدالنسك ، على قسمين :
أحدهما : لا يريد دخول الحرم ، بل يريد حاجة فيما سواه ،فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف ، ولا شيء عليه في ترك الإحرام .
القسمالثاني : من يريد دخول الحرم ، إما إلى مكة أو غيرها ، فهم على ثلاثة أضرب ؛ أحدها : من يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكررة ، كالحشاش ، والحطاب ،فهؤلاء لا إحرام عليهم . النوع الثاني : من لا يكلف الحج كالعبد ، والصبي ، والكافرإذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، فإنهم يحرمون من موضعهم ، ولا دم عليهم . النوعالثالث : المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقاتغير محرم . 7278-من دخل الحرم بغير إحرام ، ممن يجب عليه الإحرام ، فلا قضاءعليه . لأنه مشروع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به سقط ، كتحية المسجد . فأما إنتجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه ، بغير خلاف نعلمه ، سواء أرادالنسك أو لم يرده .7279-لا خلاف في أن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات ،أنه يحرم من موضعه فيما نعلمه وعليه دم . 7380-لا ينبغي أن يحرم الحاج بالحجقبل أشهره ، وهذا هو الأولى ، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ؛لكونه إحراما بهقبل وقته ، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته ، فإن أحرم به قبل أشهره صح ، وإذا بقي علىإحرامه إلى وقت الحج ، جاز . 7481-يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنهخاصة ، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية(2) ،أو أثرهكالعود والبخور وماء الورد . 7782-إن طيب ثوبه ، فله استدامة لبسه ، ما لمينـزعه ، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه ، فإن لبسه افتدى ، وكذلك إن نقل الطيب منموضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى وكذا إن تعمد مسه بيده ، أو نحاه من موضعه ، ثمرده إليه ، فأما إن عرق الطيب ، أو ذاب بالشمس ، فسال من موضعه إلى موضع آخر ، فلاشيء عليه . 8083-المستحب أن يحرم عقيب الصلاة ، فإن حضرت صلاة مكتوبة ، أحرمعقيبها ، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما . 8084-أجمع أهل العلم على جوازالإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ، واختلفوا في أفضلها ، فاختار إمامنا التمتع ، ثمالإفراد ، ثم القران . 8285-فمن أراد الإحرام بعمرة ، فالمستحب أن يقول :اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي ، وتقبلها مني ، ومحلي حيث تحبسني . فإنه يستحبللإنسان النطق بما أحرم به ، ليزول الالتباس ، فإن لم ينطق بشيء ، واقتصر على مجردالنية ، كفاه ، في قول إمامنا . 9186-فإن لبى ، أو ساق الهدي ، من غير نية ،لم ينعقد إحرامه ؛لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها . 9287-يستحب لمنأحرم بنسك ، أن يشترط عند إحرامه ، فيقول : إن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبستني . 92
88-إن أطلق الإحرام ، فنوى الإحرام بنسك ، ولم يعين حجا ولا عمرة ، صح ،وصار محرما ؛لأن الإحرام يصح مع الإبهام فصح مع الأطلاق . فإذا أحرم مطلقا ، فلهصرفه إلى أي الأنساك شاء ، والأولى صرفه إلى العمرة . 9689-إذا أحرم بنسك ، ثمنسيه قبل الطواف ، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ، فأما إن شك بعد الطواف ، لم يجزصرفه إلا إلى العمرة ؛لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز . 9890-لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ، ولا تكره . 10391-يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته ؛ وإن لم يذكر ذلك فيتلبيته ، فلا بأس ؛فإن النية محلها القلب ، والله أعلم بها . 10492-إن حج عنغيره ، كفاه مجرد النية عنه . وإن ذكره في التلبية ، فحسن . 10593-يستحباستدامة التلبية ، والإكثار منها على كل حال .10594-لا يستحب رفع الصوتبالتلبية في الأمصار ، ولا في مساجدها ، إلا في مكة والمسجد الحرام ومساجد الحرمكمسجد منى وعرفات . 10695-الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام ، كما يشرعللرجال ؛لأنه نسك . وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات ، أو النفساء ،استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ؛ليكون أكمل لها ، فإن خشيت الرحيل قبله ،اغتسلت ، وأحرمت . 10896-من أحرم وعليه قميص خلعه ، ولم يشقه ، وهذا قول أكثرأهل العلم . وإذا نزع في الحال ، فلا فدية عليه ؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ لم يأمر الرجل بفدية .في الحديث المروي عن يَعْلَى بْنَأُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آلهوَسَلَّمَ ـ فَقَالَ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَبِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ ، بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ إلَيْهِالنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سَاعَةً ، ثُمَّ سَكَتَ ،فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ : " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِك فَاغْسِلْهُ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُفَانْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِك مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك " ) متفق عليه . 109
97-اختلفت الرواية عن أحمد ـ يرحمه الله ـ في إباحة قتل القمل ؛فعنهإباحته ؛لأنه من أكثر الهوام أذى ، فأبيح قتله ، كالبراغيث وسائر ما يؤذي .والصئبان كالقمل في ذلك ، ولا فرق بين قتل القمل ، أو إزالته بإلقائه على الأرض ،أو قتله بالزئبق ، فإن قتله لم يحرم لحرمته ، لكن لما فيه من الترفه ، فعم المنعإزالته كيفما كانت . ولا يتفلى ، فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل ، وهو ممنوع منه . 115
98-يجوز للمحرم حك رأسه ، ويرفق في الحك ، كي لا يقطع شعرا ، أو يقتلقملة ، فإن حك فرأى في يده شعرا ، أحببنا أن يفديه احتياطا ، ولا يجب عليه حتىيستيقن أنه قلعه . 11699-إن خالف وتفلى ، أو قتل قملا ، فلا فدية فيه ؛فإن كعببن عجرة حين حلق رأسه ، قد أذهب قملا كثيرا ، ولم يجب عليه لذلك شيء ، وإنما وجبتالفدية بحلق الشعر ، ولأن القمل لا قيمة له ، فأشبه البعوض والبراغيث ، ولأنه ليسبصيد ، ولا هو مأكول . 116100-لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق وفعل ذلكعمر ؛ وابنه ، وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة . 117101-الصحيح أنه لا بأس في الغطس داخل الماء ، وليس ذلك بستر ، وقد فعله عمر وابن عباس ـرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ وهم محرومون . 118102-يكره له غسل رأسه بالسدروالخطمي ونحوهما ؛لما فيه من إزالة الشعث ، والتعرض لقلع الشعر . فإن فعل فلا فديةعليه . 118103-لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن للمحرم أن يلبس السراويل ،إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك . 120
104-إذا لبس الخفين ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما ، في المشهور عن أحمد ، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وبه قال عطاء . 120105-لبسالخف المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماله ، وقد نهىالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ عن إضاعته . 121106-إذا لبسالخفين ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد ؛ والأولى قطعهما ،عملا بحديث ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ الصحيح " فَمَنْ لَمْ يَجِدْنَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا ، حَتَّى يَكُونَاأَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ "ـ ، وخروجا من الخلاف ، وأخذا بالاحتياط . 120
107-إن لبس الخف المقطوع ، مع وجود النعل ، فعليه الفدية ، وليس له لبسهلأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ شرط في إباحة لبسهماعدم النعلين ، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما ، ولأنه مخيط لعضو على قدره ، فوجبتعلى المحرم الفدية بلبسه ، كالقفازين . 122108-أما النعل ، فيباح لبسها كيفماكانت ، ولا يجب قطع شيء منها ؛لأن إباحتها وردت مطلقا . وهذا هو الصحيح ؛فإنه إذالم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب . ولأنذلك معتاد في النعل ، فلم تجب إزالته ، كسائر سيورها ، ولأن قطع القيد والعقب ربماتعذر معه المشي في النعلين ؛لسقوطهما بزوال ذلك ، فلم يجب . 123109-ليس للمحرمأن يعقد عليه الرداء ، ولا غيره ، إلا الإزار والهميان . وليس له أن يجعل لذلك زراوعروة ، ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط ؛لأنه في حكم المخيط .124110-أماالحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية لما رواه ابن عباس أن النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أحتجم وهو محرم ولم يذكر فدية ، فإن احتاج فيالحجامة إلى قطع شعر ، فله قطعه ؛ وعليه الفدية . 126111-لا تحل للمحرمالإعانة على الصيد بشيء . 132112-إذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ،فالجزاء كله على المحرم . 133113-إن دل محرم محرماً على الصيد ، فقتله فالجزاءبينهما . ولو دل محرم محرما على صيد ، ثم دل الآخر آخر ، ثم كذلك إلى عشرة ، فقتلهالعاشر ، كان الجزاء على جميعهم . وإن وجد من المحرم حدث عند رؤية الصيد ، من ضحك ،أو استشراف إلى الصيد ، ففطن له غيره فصاده ، فلا شيء على المحرم .133114-إنأعار المحرم قاتل الصيد سلاًحا ، فقتله به ، فهو كما لو دله عليه ، سواء كانالمستعار مما لا يتم قتله إلا به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، مثل أن يعيره رمحاومعه رمح ، وكذلك إن أعاره سكينا ، فذبحه بها . 134115-إن أعار المحرم غيرهآلة ليستعملها في غير الصيد ، فاستعملها في الصيد ، لم يضمن ؛لأن ذلك غير محرم عليه . 134
116-إن دل الحلال محرما على الصيد ، فقتله ، فلا شيء على الحلال ؛لأنه لايضمن الصيد بالإتلاف ، فبالدلالة أولى ، إلا أن يكون ذلك في الحرم ، فيشاركه فيالجزاء ؛لأن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام . 134117-إن صاد المحرم صيدالم يملكه ، فإن تلف في يده ، فعليه جزاؤه ، وإن أمسكه حتى حل ، لزمه إرساله ، وليسله ذبحه . 135118-ما حرم على المحرم ، لكونه صيد من أجله ، أو دل عليه ، أوأعان عليه ، لم يحرم على الحلال أكله . 138119-إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس . لأنه حيوان حرم عليهذبحه لحق الله تعالى ، فلم يحلبذبحه كالمجوسي ، وكذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال . 139120-إذا اضطرالمحرم ، فوجد صيدا وميتة ، أكل الميتة . وبهذا قال مالك وغيره . وقال الشافعي ،وغيره : يأكل الصيد . وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، فيساويالميتة في التحريم ، ويمتاز بإيجاب الجزاء ، وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام ،فلذلك كان أكل الميتة أولى ، إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها ، فيأكل الصيد ، كما لو لميجد غيره . 140121-النبات الذي تستطاب رائحته 0على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما لا ينبت للطيب ، ولا يتخذ منه ، كنبات الصحراء ، من الشيح والقيصوم والخزامى ،والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وغيره ، وما ينبته الآدميون لغير قصدالطيب ، كالحناء والعصفر ، فمباح شمه ، ولا فدية فيه ولا نعلم فيه خلافاً .
الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ، ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي ،والمرزجوش(3) والنرجس ، والبرم(4) ، ففيهوجهان .
الثالث : ما ينبت للطيب ، ويتخذ منه طيب ، كالورد والبنفسج والياسمينوالخيري ، فهذا إذا استعمله وشمه ، ففيه الفدية ؛لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ،فكذلك في أصله .141122-إن مس من الطيب ما يعلق بيده ، كالغالية ، وماء الورد ،والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه ، فعليه الفدية ; لأنه مستعمل للطيب . وإن مس مالا يعلق بيده ، كالمسك غير المسحوق ، وقطع الكافور ، والعنبر ، فلا فدية ; لأنه غيرمستعمل للطيب . فإن شمه ، فعليه الفدية ; لأنه يستعمل هكذا . وإن شم العود ، فلافدية عليه ; لأنه لا يتطيب به هكذا . 142123-كل ما صبغ بزعفران أو ورس ، أوغمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه ، ولا الجلوس عليه ، ولا النومعليه وذلك لأنه استعمال له فأشبه لبسه . 143124-إن انقطعت رائحة الثوب ، لطولالزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره ، فغلب عليه ، بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيهالماء ، فلا بأس باستعماله ، لزوال الطيب منه . 143125-أجمع أهل العلم على أنالمحرم ممنوع من قلم أظفاره ، إلا من عذر ، فإن انكسر ، فله إزالته من غير فديةتلزمه . 146126-لا ينظر المحرم للمرآة لإزالة شعث أو شيء من زينة ، ولا فديةعليه بالنظر في المرآة على كل حال ، وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه . لا نعلم أحداأوجب في ذلك شيئا . وقد روي عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ـ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَ ـ ، أنهما كانا ينظران في المرآة ، وهما محرمان . 147127-الزعفرانوغيره من الأطيب ، إذا جعل في مأكول أو مشروب ، فلم تذهب رائحته ، لم يبح للمحرمتناوله ، نيئا كان أو قد مسته النار . 147128-أما المطيب من الأدهان ، كدهنالورد والبنفسج والزنبق والخيري واللينوفر(5) ، فليس في تحريمالادهان به خلاف في المذهب . لأنه يتخذ للطيب ، وتقصد رائحته ، فكان طيبا ، كماءالورد . فأما ما لا طيب فيه ، كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج ،فلا يحرم . 149129-لا يقصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه ، نحو أن يجلسعند العطارين لذلك ، أو يدخل الكعبة حال تجميرها ، ليشم طيبها ، فأما شمه من غيرقصد ، كالجالس عند العطار لحاجته ، وداخل السوق ، أو داخل الكعبة للتبرك بها(6) ، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه ، فغير ممنوع منه؛لأنه لا يمكن التحرز من هذا ، فعفي عنه . 150130-فإن حمل على رأسه مكتلا أوطبقا أو نحوه ؛ فلا فدية عليه . 152131-يباح للمحرم تغطية وجهه ، وروي ذلك عنعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير ، وسعد بن أبيوقاص ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعاً . 153

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 09-04-2019, 12:08 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج

اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

132-المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية . رأسه لا نعلم في هذا خلافا ـ إلا ما روي عن أسماء ، أنها كانت تغطي وجههاوهي محرمة(7) ـ ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة ، فلايكون اختلافا . وذُكِرَ أنه لابد أن يكون متجافيا ؛ والظاهر خلافه ، فإن الثوبالمسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان هذا شرطا لبين . 154133-لابأس أن تطوف المرأة منتقبة ، إذا كانت غير محرمة ، وطافت عائشة وهي منتقبة . 155
134-الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل ، ولا فدية فيه . ولاأعلم فيه خلافا . 156135-يحرم على المرأة لبس القفازين ، وفيه الفدية ؛ لأنهالبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام ، فلزمتها الفدية . 158136-ظاهر كلام الخرقيأنه لا يجوز لبس الخلخال ، وما أشبهه من الحلي ، مثل السوار والدملوج(8). وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه . وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحابالرأي . قال أحمد ، في رواية حنبل : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر . 159137-يستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام ؛لما روي عن ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا ـ ، أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء . وما روى عكرمة ،أنه قال : كانت عائشة ، وأزواج النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَ ـ يختضبن بالحناء ، وهن حرم . ولأن الأصلالإباحة ، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ، ولا هي في معنى المنصوص .160
138-إذا أحرم الخنثى المشكل ، لم يلزمه اجتناب المخيط ؛لأننا لا نتيقنالذكورية الموجبة لذلك . وإن غطى وجهه وحده ، لم يلزمه فدية لذلك . وإن جمع بينتغطية وجهه بنقاب أو برقع ، وبين تغطية رأسه أو لبس المخيط على بدنه لزمته الفدية؛لأنه لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة . 161139-يستحب للمرأة الطواف ليلا ؛لأنهأستر لها ، وأقل للزحام ، فيمكنها أن تدنو من البيت ، وتستلم الحجر . 161140-متى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زُوِّجَتْ محرمة ، فالنكاح باطل ، سواء كان الكلمحرمين أو بعضهم ؛لأنه منهي عنه ، فلم يصح ، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها.164
141-تكره الخطبة للمحرم ، وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلينلأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان : " لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ " . رواه مسلم . ولأنه تسبب إلى الحرام ، فأشبه الإشارة إلى الصيد . 165
142-الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح ، وسائر المحظورات ; لأن حكمهباق في وجوب ما يجب في الإحرام ، فكذلك ما يحرم به . 165143-يكره أن يشهد فيالنكاح ؛لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة . وإن شهد أو خطب ، لم يفسد النكاح . 165
144-الصحيح ـ إن شاء الله ـ أن من وطىء دون الفرج أنزل أو لم ينـزل عليه دمولا يفسد حجه ؛لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد ، فلم يفسد الحج . كما لو لم ينـزل ،ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه . 169145-أما مجردالنظر من غير مني ولا مذي ، فلا شيء فيه ، فقد كان النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ينظر إلى نسائه وهو محرم ، وكذلك أصحابه .172146-إن فكر فأنزل ، فلا شيء عليه ؛فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار ،فلم يتعلق به حكم . 173147-العمد والنسيان في الوطء سواء . 173148-للمحرمأن يتجر ، ويصنع الصنائع ، ـ ولا نعلم في إباحتهما اختلافاً ـ ويرتجع زوجته المطلقة . 174
149-شراء الإماء مباح ، سواء قصد به التسرى أو لم يقصد . لا نعلم فيهخلافا . 175150-للمحرم أن يقتل الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلبالعقور ، وكل ما عدا عليه ، أو آذاه ، ولا فداء عليه ، والغراب يجوز قتله سواءً كانأبقع أم لا ، لأن الحديث الذي لم يذكر الأبقع أصح من الحديث الذي ذكر الأبقع(9) ، والسبع ما كان طبعه الأذى والعدوان ، وإن لم يوجد منه أذى فيالحال سواءً كان من سبع البهائم أو الجوارح . 175151-ما لا يؤذي بطبعه ، ولايؤكل كالرخم ، والديدان ، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه ، ولا جزاء فيه إن قتله . 177
152-لا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي ، كبهيمةالأنعام ونحوها ؛لأنه ليس بصيد ؛ وليس في هذا خلاف . 178153-يحل للمحرم صيدالبحر ؛ وصيد البحر : الحيوان الذي يعيش في الماء ، ويبيض فيه ، ويفرخ فيه ، كالسمكوالسلحفاة والسرطان ، ونحو ذلك . أما طير الماء ، كالبط ونحوه ، فهو من صيد البر ،في قول عامة أهل العلم . وفيه الجزاء . 178154-في صيد الحرم الجزاء على منيقتله ، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام . 179155-ما يحرم ويضمن فيالإحرام يحرم ويضمن في الحرم ، وما لا فلا ، إلا شيئين ؛أحدهما : القمل . مختلف فيقتله في الإحرام ، وهو مباح في الحرم بلا اختلاف . الثاني : صيد البحر . مباح فيالإحرام بغير خلاف ، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه . 180156-يضمن صيدالحرم في حق المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، والحر والعبد ؛لأن الحرمة تعلقتبمحله بالنسبة إلى الجميع ، فوجب ضمانه كالآدمي . 181157-من ملك صيدا في الحل ، فأدخله الحرم ، لزمه رفع يده عنه وإرساله ، فإن تلف في يده ، أو أتلفه ، فعليهضمانه ، كصيد الحل في حق المحرم . 181158-يضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة ،كصيد الإحرام ، والواجب عليهما جزاء واحد . نص عليه أحمد . وظاهر كلامه أنه لا فرقبين كون الدال في الحل أو الحرم . 181159-إذا رمى الحلال من الحل صيدا فيالحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه ، فقتله ، أو قتل صيدا على فرع في الحرم أصله فيالحل ، ضمنه . 181160-إن أمسك طائرا في الحل ، فهلك فراخه في الحرم ، ضمنالفراخ ، ولا يضمن الأم ؛لأنها من صيد الحل ، وهو حلال . 182161-إن رمى منالحرم صيدا في الحل ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله فيالحرم ، أو أمسك حمامة في الحرم ، فهلك فراخها في الحل ، فلا ضمان عليه .182
162-لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ؛ لأنه بمنـزلة الميت . ولا بأسبقطع ما انكسر ولم يَبِنْ ؛ لأنه قد تلف وهو بمنـزلة الظفر المنكسر . 186163-لا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي . ولا ماسقط من الورق . نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا ; لأن الخبر إنما ورد في القطع ،وهذا لم يقطع . 187164-يباح أخذ الكمأة(10) من الحرم ،وكذلك الفقع ؛لأنه لا أصل له ، فأشبه الثمرة . 188165-يجب في إتلاف الشجروالحشيش الضمان . 188166-من قلع شجرة من الحرم ، فغرسها في مكان آخر ، فيبست ،ضمنها ؛لأنه أتلفها . وإن غرسها في مكان من الحرم ، فنبتت ، لم يضمنها ؛لأنه لميتلفها ، ولم يزل حرمتها . وإن غرسها في الحل ، فنبتت ، فعليه ردها إليه ؛لأنه أزالحرمتها . فإن تعذر ردها ، أو ردها فيبست ، ضمنها . 189167-يباح لمن وجد آخذالصيد أو قاتله في حرم المدينة ، أو قاطع الشجر سَلْبُهُ ، وهو : أخذ ثيابه حتىسراويله . فإن كان على دابة لم يملك أخذها ؛لأن الدابة ليست من السلب ، وإنما أخذهاقاتل الكافر في الجهاد لأنه يستعان بها على الحرب بخلاف مسألتنا . وإن لم يسلبه أحد ، فلا شيء عليه ، سوى الاستغفار والتوبة . 192168-يفارق حرم المدينة حرم مكةفي شيئين : أحدهما : أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه ،للمساند والوسائد والرحل ، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف ، الثاني : أن منصاد صيدا خارج المدينة ، ثم أدخله إليها ، لم يلزمه إرساله . 193169-صيد وجوشجره مباح ـ وهو واد بالطائف ـ لأن الأصل الإباحة ، والحديث الوارد فيه ضعيف ،ضعفه أحمد ـ يرحمه الله ـ . 194170-لا فرق بين الحصر العامِّ في حق الحَاجِّكله ، وبين الخاص في حق شخص واحد ، مثل أن يحبس بغير حق ، أو أخذته اللصوص وحده؛لعموم النص ، ووجود المعنى في الكل .195171-كان على المحصر دين مؤجل ، يحلقبل قدوم الحاج ، فمنعه صاحبه من الحج ، فله التحلل من الحج ; لأنه معذور . 195
172-لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو المرأة للتطوع بغير إذن زوجها ، فلهمامنعها ، وحكمهما حكم المحصر . 195173-إذا قدر المحصر على الهدي ، فليس له الحلقبل ذبحه . فإن كان معه هدي قد ساقه أجزأه ، وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه ،وقيل لا يحل إلا في الحرم وهذا ـ والله أعلم ـ في من كان حصره خاصا ، وأما الحصرالعام فلا ينبغي أن يقوله أحد ؛لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل ، لتعذر وصول الهدي إلىمحله ، ولأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ وأصحابه نحرواهداياهم في الحديبية ، وهي من الحل . 196174-من يتمكن من البيت ويصد عن عرفة ،فله أن يفسخ نية الحج ، ويجعله عمرة ، ولا هدي عليه ؛لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر ، فمع الحصر أولى . فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ، ثم أحصر ، أو مرض حتى فاته الحج ،تحلل بطواف وسعي آخر ؛لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة ، ولا سعيها ، وليس عليه أنيجدد إحراما . 199175-إذا تحلل المحصر من الحج ، فزال الحصر ، وأمكنه الحجلزمه ذلك إن كانت حجة الإسلام ، أو كانت الحجة واجبة في الجملة ؛لأن الحج يجب علىالفور . 200176-إن أحصر في حج فاسد ، فله التحلل ؛لأنه إذا أبيح له التحلل فيالحج الصحيح ، فالفاسد أولى . فإن حل ، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة ، فله أن يقضيفي ذلك العام . وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة . 200
177-المحصر ، إذا عجز عن الهدي ، انتقل إلى صوم عشرة أيام ، ثم حل . 201
178-إن نوى المحصر التحلل قبل الهدي أو الصيام ، لم يتحلل ، وكان علىإحرامه حتى ينحر الهدي أو يصوم ؛لأنهما أقيما مقام أفعال الحج ، فلم يحل قبلهما ،وليس عليه في نية الحل فدية لأنها لم تؤثر في العبادة ، فإن فعل شيئا من محظوراتالإحرام قبل ذلك ، فعليه فديته ، كما لو فعل القادر ذلك قبل أفعال الحج . 201
179-إن أحصر الحجاج بعدو وأذن لهم في العبور ، فلم يثقوا بهم ، فلهمالانصراف ؛لأنهم خائفون على أنفسهم ، فكأنهم لم يأمنوهم ، وإن وثقوا بأمانهم ،وكانوا معروفين بالوفاء ، لزمهم المضي على إحرامهم ؛لأنه قد زال حصرهم . 202
180-وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق ، وكان ممن لا يوثق بأمانه ، لميلزمهم بذله ؛لأن الخوف باق مع البذل ، وإن كان موثوقا بأمانه والخفارة كثيرة ، لميجب بذله ، بل يكره إن كان العدو كافرا ؛لأن فيه صغارا وتقوية للكفار ، وإن كانتيسيرة ، فقياس المذهب وجوب بذله . 202181-المشهور في المذهب أن من يَتَعَذَّرعليه الوصول إلى البيت لغير حصر العدو ، من مرض ، أو عرج ، أو ذهاب نفقة ، ونحوه ،أنه لا يجوز له التحلل بذلك . 203182-إن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض ، أو ضاعت نفقته ، أو نفدت ، أو نحوه ، أو قال : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني .فله الحل متى وجد ذلك ، ولا شيء عليه ، لا هدي ، ولا قضاء ، ولا غيره . 204183-الحج لا يفسد إلا بالجماع ، فإذا فسد فعليه إتمامه ، وليس له الخروج منه . لقولهتعالى : "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " ، وروي ذلك عن عمر ، وعلي ،وأبي هريرة ، وابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ ولم نعرف لهم مخالفا . 205
184-حرم بالقضاء من أبعد الموضعين : الميقات ، أو موضع إحرامه الأول ; لأنهإن كان الميقات أبعد ، فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام ، وإن كان موضع إحرامهأبعد ، فعليه الإحرام بالقضاء منه . نص عليه أحمد . 207185-إذا قضيا ، تفرقا منموضع الجماع حتى يقضيا حجهما . روي هذا عن عمر ، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ لأنالتفريق بينهما خوفا من معاودة المحظور ، وإنما اختص التفريق بموضع الجماع ، لأنهربما يذكره برؤية مكانه ، فيدعوه ذلك إلى فعله . ومعنى التفرق أن لا يركب معها فيمحمل ، ولا ينـزل معها في فسطاط ونحوه . 207186-التفريق مستحب ولا يجب وهذا هوالأولى . 207187-العمرة كالحج ـ وهذا في عامة أحكام الحج ـ ، فإن كان المعتمرمكيا ، أحرم بها من الحل ، أحرم للقضاء من الحل ، وإن كان أحرم بها من الحرم ، أحرمللقضاء من الحل ، ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين . 208188-إنأفسد المتمتع عمرته ، ومضى في فاسدها ، فأتمها ، فقال أحمد : يخرج إلى الميقات ،فيحرم منه للحج ، فإن خشي الفوات أحرم من مكة ، وعليه دم ، فإذا فرغ من حجه خرج إلىالميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها ، وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة ، لماأفسد من عمرته . 208189-ولو أفسد الحاج حجته ، وأتمها ، فله الإحرام بالعمرةمن أدنى الحل ، كالمكيين . 208190-إذا أفسد القضاء ، لم يجب عليه قضاؤه ،وإنما يقضي عن الحج الأول ، كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام ، وجب القضاء للأصل ،دون القضاء ، كذا هاهنا ; وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته ، وإنما يبقى ما كانواجبا في الذمة على ما كان عليه ، فيؤديه القضاء . 208191-إذا دخل المحرمالمسجد الحرام ، فذكر فريضة أو فائتة ، أو أقيمت الصلاة المكتوبة ، قدمهما علىالطواف لأن ذلك فرض والطواف تحية . 212192-إن خاف فوت ركعتي الفجر ، أو الوتر ، أو أحضرت جنازة ، قدمها على الطواف ؛لأنها سنة يخاف فوتها ، والطواف لا يفوت . 212
193-يستحب للمحرم استلام الحجر ويحاذيه بجميع بدنه ، والمرأة كالرجل ، ولايستحب لها مزاحمة الرجال . 215194-الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأولمن طواف القدوم ، أو طواف العمرة ، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية؛لأنها هيئة فات موضعها ، فسقطت . 220195-الطهارة من الحدث والنجاسة والستارةـ يريد ستر العورة ـ شرائط لصحة الطواف . 222196-إذا شك في الطهارة ، وهو فيالطواف ، لم يصح طوافه ذلك ؛ لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها .224197-إن شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف ، لم يلزمه شيء ؛لأن الشك في شرط العبادةبعد فراغها لا يؤثر فيها . 224198-إن شك في عدد الطواف ، بنى على اليقين إنأخبره ثقة عن عدد طوافه ، رجع إليه إذا كان عدلاً .224199-إن شك في ذلك بعدفراغه من الطواف ، لم يلتفت إليه ، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة . 224
200-إذا فرغ المتمتع ، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين ، لابعينه ، بنى الأمر على الأشد ، وهو أنه كان محدثا في طواف العمرة ، فلم يصح ، ولميحل منها ، فيلزمه دم للحلق ، ويكون قد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا ،ويجزئه الطواف للحج عن النسكين ، ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف ، ويلزمهإعادة السعي على التقديرين ؛لأنه وجد بعد طواف غير معتد به . وإن كان وطئ بعد حلهمن العمرة ، حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة ، فأفسده ، فلا تصح ، ويلغو ما فعله منأفعال الحج ، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة ، وعليه دم للحلق ،ودم للوطء في عمرته ، ولا يحصل له حج ولا عمرة . ولو قدرناه من الحج ، لم يلزمهأكثر من إعادة الطواف والسعي ، ويحصل له الحج والعمرة . 225
201. الصحيح أن المحرم لا يقبل الركن اليماني بل يستلمه فقط ، ويستلم الحجر ويقبله . وهو قول أكثر أهل العلم .225
202. يستلم الركنين الأسود واليماني في كل طوافه .وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر ، استلمه ، وقبل يده . وإن كان في يده شيء يمكن أن يستلم الحجر به ، استلمه وقبله ؛فإن لم يمكنه استلامه ، أشار إليه وكبر . 227
203. يكبر كلما أتى الحجر ، أو حاذاه ؛ويقول بين الركنين : " رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " .228
204. و طاف على جدار الحجر ، وشاذروان الكعبة ، وهو ما فضل من حائطها ، لم يجز ; لأن ذلك من البيت ، فإذا لم يطف به ، فلم يطف بكل البيت ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك . 231
205. لو نكس الطواف ، فجعل البيت على يمينه ، لم يجزئه . 231
206. يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه من الطواف ركعتين ، ويستحب أن يركعهما خلف المقام ؛وهي سنة مؤكدة غير واجبة . ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ، فإن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ صلاهما والطواف بين يديه ، ليس بينهما شيء . وكان ابن الزبيـر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يصلي والطواف بين يديه ، فتمر المرأة بين يديه ، فينتظرها حتى ترفع رجلها ، ثم يسجد . وكذلك سائر الصلوات في مكة ، لا يعتبر لها سترة . 231
207. إذا صلى المكتوبة بعد طوافه ، أجزأته عن ركعتي الطواف . 233
208. لا بأس أن يجمع بين الأسابيع(1) ، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ، فعل ذلك عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ ، والمسور بن مخرمة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ ، وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى . 233
209. الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين ، بدليل أن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ صلاهما بذي طوى ، وأخرت أم سلمة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا ـ ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ، وأخر عمر بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ ركوع الطواف حتى طلعت الشمس وإن ركع لكل أسبوع عقبه كان أولى وفيه اقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وخروجا من الخلاف . 233
210. إذا فرغ من الركوع ، وأراد الخروج إلى الصفا ، استحب أن يعود فيستلم الحجر . لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك ، وكان ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يفعله .234
211. إن لم يرق المحرم على الصفا ، فلا شيء عليه . لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة .235
212. إن ترك المحرم مما بين الصفا والمروة شيئا ، ولو ذراعا ، لم يجزئه حتى يأتي به . 236
213. المرأة لا يسن لها أن ترقى الصفا ، لئلا تزاحم الرجال ، وترك ذلك أستر لها ، ولا ترمل في طواف ولا سعي ، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل . 236
214. الأولى أن السعي واجب وليس بركن وعلى من تركه دم . 238
215. السعي تبع للطواف ، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعى قبله ، لم يصح . فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم نه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك . 240
216. لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي . 240
217. من كان معه هدي ، فليس له أن يتحلل ـ أي بعد السعي ـ ، لكن يقيم على إحرامه ، ويدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا .241
218. المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير ؛ليكون الحلق للحج ، ولم يأمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أصحابه إلا بالتقصير . 243
219. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة ، وذلك لأن الأصل فيها اظهار الجَلَدَ ولا يقصد ذلك في حق النساء ، ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل تعرض للتكشف . 246
220. إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ، ثم أقيمت المكتوبة ، فإنه يصلي مع الجماعة ، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه . قال احمد : ويكون ابتدأوه من الحجر . ـ يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حن يشرع في البناء ـ . 247
221. فإن ترك الموالاة لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف ، ولا فرق بين ترك الموالاة عمدا ، أو سهوا ، وإن لم يطل الفتصل بنى . 248
222. من حيث أحرم من مكة جاز . 261
223. يجوز الجمع لكل من بعرفة ، من مكي وغيره ، أما قصر الصلاة ، فلا يجوز لأهل مكة . 264
224. يجب على المحرم الوقوف إلى غروب الشمس ؛ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح . وعلى من دفع قبل الغروب دم . 273
225. فإن دفع قبل الغروب ، ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس ، فلا دم عليه .273
226. وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر . فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل ، فقد تم حجه ، وإن وقف وهو مغمي عليه أو مجنون ولم يفق حتى خرج منها لم يجزئه .274
227. كيفما حصل بعرفة ، وهو عاقل ، أجزأه ، قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما . وإن مر بها مجتازا ، فلم يعلم أنها عرفة ، أجزأه أيضا لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل ، فأجزأه كما لو علم ، وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ، ولم يفق حتى خرج منها ، لم يجزئه . 275
228. ا يشترط للوقوف طهارة ، ولا ستارة ، ولا استقبال ، ولا نية . ولا نعلم في ذلك خلافا ، ويستحب أن يكون طاهرا . قال أحمد : يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء . 275
229. لمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة ، وجمع ، والمشعر الحرام . وحدها من مأزمي عرفة إلى قرن محسر ، ففي أي موضع وقف منها أجزأه ، وليس وادي محسر من مزدلفة . 283
230. المبيت بمزدلفة واجب ، من تركه فعليه دم . 284
231. من بات بمزدلفة ، لم يجز له الدفع قبل نصف الليل ، فإن دفع بعده ، فلا شيء عليه ، فمن دفع من جمع قبل نصف الليل ولو يعد في الليل فعليه دم . 284
232. من لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل ، فلا شيء عليه ; لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول ، فلم يتعلق به حكمه ، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار . 286
233. يجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى ، وهي الحجارة الصغار ، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر ، من المرمر ، أو البرام ، أو المرو وهو الصوان ، أو الرخام ، أو الكذان ـ وهو الحجارة التي ليست بصلبة ـ ، أو حجر المسن . والنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ رمى بالحصى ، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه ، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولا إلحاق غيره به ؛لأنه موضع لا يدخل القياس فيه .289
234. إن رمى بحجر أخذ من المرمي لم يجزه .290
235. إن رمى بخاتم فضة حجرا ، لم يجزه ، في أحد الوجهين ؛لأنه تبع ، والرمي بالمتبوع لا بالتابع . 290
236. الصحيح أنه لا يستحب غسل الحصى ، فإن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ لما لقطت له الحصيات ، وهو راكب على بعيره ، يقبضهن في يده ، لم يغسلهن ، ولا أمر بغسلهن ، فإن رمى بحجر نجس أجزأه . 291
237. حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي مُحَسِّر وليس محسر والعقبة من منى . 291
238. يرمي المحرم جمرة العقبة راكباً أو راجلاً كيفما شاء . 293
239. لرمي جمرة العقبة وقتان : وقت فضيلة ، ووقت إجزاء ، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس . وأما وقت الجواز ، فأوله نصف الليل من ليلة النحر . وإن أخر الرمي إلى آخر النهار ، جاز . فإن أخرها إلى الليل ، لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد .294
240. لا يجزئ الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى ، فإن وقع دونه ، لم يجزئ ، ولا نعلم فيه خلافا . 296
241. لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى ، فإن وقع دونه ، لم يجزئه . في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم . وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا . 296
242. إن رمى حصاة ، فوقعت في غير المرمى ، فأطارت حصاة أخرى ، فوقعت في المرمى ، لم يجزه ؛لأن التي رماها لم تقع في المرمى . 296
243. إن رمى حصاة ، فالتقمها طائر قبل وصولها ، لم يجزه ؛لأنها لم تقع في المرمى .
244. إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت على المرمى ، أو على ثوب إنسان ، ثم طارت فوقعت في المرمى ، أجزأته ، لأن حصوله بفعله . 296
245. إن رمى حصاة ، فشك : هل وقعت في المرمى أو لا ؟ لم يجزئه ؛لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته ، فلا يزول بالشك ، وإن كان الظاهر أن الحصاة وقعت فيه ، أجزأته ؛لأن الظاهر دليل . 296
246. إن رمى الحصيات دفعة واحدة ، لم يجزه إلا عن واحدة . 296
247. يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، ويقول : بسم الله والله أكبر . وإن اقتصر على التسمية ، ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ، ترك الأفضل ، وأجزأه . والصحيح أن ذلك غير واجب ، ولم يقم على وجوبه دليل .299
248. وقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده . 300
249. إذا نحر الهدي ، فرقه على المساكين من أهل الحرم ، وهو من كان في الحرم . فإن أطلقها لهم جاز ، وإن قسمها فهو أحسن وأفضل ، لأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها ، ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها .301
250. لا يجوز بيع شيء من الهدي ، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها، وإن كان الجازر فقيرا ، فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره ، جاز . 302
251. السنة النحر بمنى ؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ نحر بها ، وحيث نحر من الحرم أجزأه . 302
252. ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم ، ولا أن يقفه بعرفة ، لكن يستحب ذلك .302
253. الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة . 304
254. يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر ؛لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه ، فتأخيره أولى . 306
255. الأصلع الذي لا شعر على رأسه ، يستحب أن يمر الموسى على رأسه . 306
256. يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره ، والأخذ من شاربه لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعله . 307
257. يستحب إذا حلق ، أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه . 307
258. المحرم ، إذا رمى جمرة العقبة ، ثم حلق ، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام ، إلا النساء . 307
259. المشروع للمرأة التقصير دون الحلق . لا خلاف في ذلك .وتقصر قدر الأنملة ، والأنملة هي رأس الأصبع من المفصل الأعلى . 310
260. ذا رمى ونحر وحلق ، أفاض إلى مكة ، فطاف طواف الزيارة ، وهو ركن للحج ، لا يتم إلا به . لا نعلم فيه خلافا . 311
261. لطواف الإفاضة وقتان ، وقت فضيلة ، ووقت إجزاء ؛فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق . وأما وقت الجواز ، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر . والصحيح أن آخر وقته غير محدود ؛فإنه متى أتى به صح بغير خلاف . 312
262. صفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم ، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ، ويعينه بالنية . ولا رمل فيه ، ولا اضطباع .312
263. يوم الحج الأكبر يوم النحر . 320
264. في يوم النحر أربعة أشياء : الرمي ، ثم النحر ، ثم الحلق ، ثم الطواف . والسنة ترتيبها هكذا . 320
265. سائر رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة ، بعد زوال الشمس ، فإن رمى قبل الزوال أعاد .ويبتدئ بالجمرة الأولى ، وهي أبعد الجمرات من مكة ، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصي ، فيقف طويلا يدعو الله تعالى ، رافعا يديه ، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ، ويستقبل القبلة ، ويرميها بسبع حصيات ، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى ، ثم يرمي جمرة العقبة . ويستقبل القبلة ولا يقف عندها . 326
266. الترتيب في هذه الجمرات واجب ، على ما ذكرنا . فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة ، ثم الثانية ، ثم الأولى ، أو بدأ بالوسطى ، ورمى الثلاث ، لم يجزه إلا الأولى ، وأعاد الوسطى والقصوى . 329
267. إن ترك الوقوف عندها والدعاء ، ترك السنة ، ولا شيء عليه .330
268. الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ؛ فإن نقص حصاة أو حصاتين ، فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك ، ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بشيئ . 330
269. متى أخل بحصاة واجبة (2) من الأولى ، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى ، فإن لم يدر من أي الجمار تركها ، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة ، لم يؤثر تركها . 331
270. إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده ، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ، ولا شيء عليه ، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث . 333
271. الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها ، كالحكم في رمي أيام التشريق .333
272. يستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى ـ الخيف ـ مع الإمام . وهذا إذا كان الإمام مرضيا ، فإن لم يكن مرضيا صلى المرء برفقته في رحله . 334
273. ستحب أن يخطب الإمام ، في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير ، وتوديعهم . 334
274. من كان منـزله في الحرم فهو كالمكي ، لا وداع عليه . ومن كان منـزله خارج الحرم ، قريبا منه لا يخرج حتى يودع . 337
275. طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ، ليكون آخر عهده بالبيت ، فإن طاف للوداع ، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته . 338
276. فإن خرج المحرم قبل الوداع ، رجع إن كان بالقرب ـ القريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر ـ ، وإن بعد بعث بدم ، وإذا رجع البعيد ، فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات ، إن كان جاوزه ، إلا محرما ؛لأنه ليس من أهل الأعذار ، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي ، وطواف لوداعه ، وفي سقوط الدم عنه خلاف . 339
277. إذا نفرت الحائض بغير وداع ، فطهرت قبل مفارقة البنيان ، رجعت فاغتسلت وودعت ؛لأنها في حكم الإقامة بدليل أنه لا تستبيح الرخص . 341
278. يستحب أن يقف المودع في الملتزم ، وهو ما بين الركن والباب ، فيلتزمه ، ويلصق به صدره ووجهه ، ويدعو الله عز وجل . 342

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 09-04-2019, 12:09 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج

اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي



279. طواف الزيارة ركن الحج ، لا يتم إلا به . ولا يحل من إحرامه حتى يفعله ، فإن رجع إلى بلده قبله ، لم ينفك إحرامه ، ورجع متى أمكنه محرما ، لا يجزئه غير ذلك . 345
280. فإن ترك بعض الطواف ، فهو كما لو ترك جميعه ، فيما ذكرنا . وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر .346
281. إذا ترك طواف الزيارة ، بعد رمي جمرة العقبة ، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة فإن وطئ لم يفسد حجه ، ولم تجب عليه بدنة ، لكن عليه دم ، ويجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح .346
282. إن طاف بنية الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ؛لأن تعيين النية شرط فيه . 346
283. إن قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد . وكذا لو أفسد نسكه بالوطء ، فعليه فداء واحد ، لأن الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ـ الذين سئلوا عمن افسد نسكه لم يأمروه إلا بفداء واحد ولم يفرقو بين الأنساك . 349
284. يجب دم التمتع على من اجتمعت فيه خمس شروط وهي :
• الأول : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإن أحرم بها في غير أشهره ، لم يكن متمتعا ، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج ، أو في غير أشهره .
• الثاني : أن يحج من عامه ، فإن اعتمر في أشهر الحج ، ولم يحج ذلك العام ، بل حج من العام القابل ، فليس بمتمتع .
• الثالث : أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة .
• الرابع : أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج .
• الخامس : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . 351
285. حاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر .356
286. إذا كان للمتمتع قريتان ؛قريبة ، وبعيدة ، فهو من حاضري المسجد الحرام ؛لأنه إذا كان بعض أهله قريبا فلم يوجد فيه الشرط ، وهو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . ولأن له أن يحرم من القريبة ، فلم يكن بالتمتع مترفها بترك أحد السفرين . 356
287. إذا دخل الآفاقي مكة ، متمتعا ناويا للإقامة بها بعد تمتعه ، فعليه دم المتعة . ولو كان الرجل منشؤه ومولده بمكة ، فخرج عنها متنقلا مقيما بغيرها ، ثم عاد إليها متمتعا ناويا للإقامة بها ، أو غير ناو لذلك ، فعليه دم المتعة أما إن خرج المكي مسافرا غير متنقل ، ثم عاد فاعتمر من الميقات ، أو قصر وحج من عامه ، فلا دم عليه ; لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضري المسجد الحرام .357
288. متعة المكي صحيحة ؛لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة ، فصح من المكي ، كالنسكين الآخرين .357
289. نقل عن أحمد ـ يرحمه الله ـ : ( ليس على أهل مكة متعة ). ومعناه ليس عليهم دم متعة ؛لأن المتعة له لا عليه ، فيتعين حمله على ما ذكرناه .357
290. لكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان ؛وقت جواز ، ووقت استحباب . فأما وقت الثلاثة ، فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة ، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة ، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا ، لموضع الحاجة . وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ؛ليصومها في الحج ، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز . وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة .
أما السبعة ، فلها أيضا وقتان ؛وقت اختيار ، ووقت جواز . أما وقت الاختيار ، فإذا رجع إلى أهله لما روى ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " . متفق عليه ؛ أما وقت الجواز ، فمنذ تمضي أيام التشريق .360
291. أما تقديم صوم الثلاثة أيام على إحرام العمرة ، فغير جائز . ولا نعلم قائلا بجوازه ، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد ، وليس بشيء ؛لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه ، ويخالف قول أهل العلم . وأحمد ينـزه عن هذا . 362
292. لا يجب التتابع ، في الصيام للمتعة ، لا في الثلاثة ولا في السبعة ، ولا التفريق . نص عليه أحمد لأن الأمر ورد بها مطلقاً وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً.363
293. المتمتع ، إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج ، فإنه يصومها بعد ذلك .363
294. وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي ؛لأنه بدل ، فكان وقت وجوبه وقت وجوب المبدل ، كسائر الأبدال .365
295. من لزمه صوم المتعة ، فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم ، فلا شيء عليه . وإن كان لغير عذر ، أطعم عنه ، كما يطعم عن صوم أيام رمضان . ولأنه صوم وجب بأصل الشرع ، أشبه صوم رمضان .367
296. المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة ، ولأنها ممنوعة من دخول المسجد ، ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت . فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها ، وتصير قارنة .367
297. كل متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك المتمتع الذي معه هدي ، فإنه لا يحل من عمرته ، بل يهل بالحج معها ، فيصير قارناً . ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارنا ، بغير خلاف . فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارناً . 371
298. أما إدخال العمرة على الحج ، فغير جائز ، فإن فعل لم يصح ، ولم يصر قارنا . 371
299. الوطء قبل جمرة العقبة يفسد الحج ، ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده . و يلزم من وطء بدنة . ولا دم علي الزوجة في حال الإكراه . 373
300. من وطئ قبل التحلل من العمرة ، فسدت عمرته ، وعليه شاة مع القضاء .373
301. إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما ، لم يسقط الدم عنهما . 374
302. إذا أفسد القارن نسكه ، ثم قضى مفردا ، لم يلزمه في القضاء دم .374
303. الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج ، ولكنه يفسد الإحرام ، والواجب عليه بالوطء شاة . ويلزمه أن يحرم من الحل ليأتي بالطواف في إحرام صحيح .374
304. إن طاف للزيارة ، ولم يرم ، ثم وطئ ، لم يفسد حجه بحال ؛لأن الحج قد تم أركانه كلها ، ولا يلزمه إحرام من الحل ، فإن الرمي ليس بركن .376
305. القارن كالمفرد ؛ في أنه إذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه ، ولا عمرته ؛لأن الحكم للحج . 377
306. يباح لأهل السقاية أن يرموا بالليل ، وأهل السقاية هم الذين يسقون من بئر زمزم للحاج ، فيشتغلون بسقايتهم نهارا ، فأبيح لهم الرمي في وقت فراغهم ، تخفيفا عليهم ، فيجوز لهم رمي كل يوم في الليلة المستقبلة ، فيرمون جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق ، ورمي اليوم الأول في ليلة الثاني ، ورمي الثاني في ليلة الثالث ، والثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنهم ، كسقوطه عن غيرهم . 378
307. يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى ، ويؤخرون رمي اليوم الأول ، ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا ؛لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي .378
308. الفرق بين الرعاء ، وأهل السقاية ، أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس لزمهم البيتوتة ، وأهل السقاية بخلاف ذلك ؛لأن الرعاة إنما رعيهم بالنهار ، فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي ، وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا ، فافترقا ، وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه ، فإذا حضرها تعينت عليه ، والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي ، فإذا فات وقته وجب المبيت . 379
309. أهل الأعذار من غير الرعاء ، كالمرضى ، ومن له مال يخاف ضياعه ، ونحوهم ، كالرعاء في ترك البيتوتة ؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم ، فوجب إلحاقه بهم . 379
310. إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه . وإن أغمي على المستنيب ، لم تنقطع النيابة ، وللنائب الرمي عنه ، كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه . 379
311. من ترك الرمي من غير عذر ، فعليه دم ، وفي ترك جمرة واحدة دم أيضا . نص عليه أحمد . وإن ترك أقل من جمرة ، فالظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه ، في حصاة ، ولا في حصاتين . وعنه ، أنه يجب الرمي بسبع . فإن ترك شيئا من ذلك ، تصدق بشيء ، أي شيء كان . 380
312. آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق ، فمتى خرجت قبل رميه فات وقته ، واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي . 380
313. القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا . 382
314. شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية ؛لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف ، فأشبه الرأس . فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ، ففي الجميع فدية واحدة ، وإن كثر . وإن حلق من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين ، فعليه دم واحد .383
315. الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ بِقَوْلِ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ : " احْلِقْ رَأْسَك ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، نِصْفُ صَاعٍ ، أَوْ اُنْسُكْ شَاةً " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ولا فرق بين العامد والمخطئ ، ومن له عذر ومن لا عذر له ، أيها شاء فعل ؛ لأنه أمر بها بلفظ التخيير .383
316. يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية ؛لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك ، كالفطرة ، وكفارة اليمين . 384
317. إذا حلق ثم حلق ، فالواجب فدية واحدة ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني ، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا ، فعليه للثاني كفارة أيضا . وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب .أما الصيد ، ففي كل واحد منها جزاؤه ، وسواء فعله مجتمعا أو متفرقا ، ولا تداخل فيه . 384
318. إذا حلق المحرم رأس حلال ، أو قلم أظفاره ، فلا فدية عليه .386
319. إن حلق محرم رأس محرم بإذنه ، فالفدية على من حلق رأسه . وكذلك إن حلقه حلال بإذنه . وإن حلقه مكرها أو نائما ، فلا فدية على المحلوق رأسه .386
320. إذا قلع جلدة عليها شعر ، فلا فدية عليه ؛لأنه زال تابعا لغيره ، والتابع لا يضمن ، كما لو قلع أشفار عيني إنسان ، فإنه لا يضمن أهدابهما . 386
321. إذا خلل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة فلا فدية فيها ، وإن كانت من شعره النابت ففيها الفدية ، وإن شك فيها فلا فدية فيها ؛لأن الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل يقين . 387
322. من أبيح له حلق رأسه لأذى به ، فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده .387
323. في قص بعض الظفر ما في جميعه ، وكذلك في قطع بعض الشعرة مثل ما في قطع جميعها ؛لأن الفدية تجب في الشعرة والظفر ، سواء ، طال أو قصر ، وليس بمقدر بمساحة ، فيتقدر الضمان عليه ، بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها مثل ما يجب في الكبيرة . 389
324. يلزم المحرم إن تطيب غسل الطيب ، وخلع اللباس ؛لأنه فعل محظورا ، فيلزمه إزالته وقطع استدامته ، كسائر المحظورات . والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال ؛لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه ، ويجوز أن يليه بنفسه ، ولا شيء عليه . 390
325. إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب ، ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما قدم غسل الطيب ، وتيمم للحدث ؛لأنه لا رخصة في إبقاء الطيب ، وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة . فإن قدر على قطع رائحة الطيب بغير الماء ، فعل وتوضأ ؛لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته ، فلا يتعين الماء ، والوضوء بخلافه . 390
326. إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفين ، لم يكن عليه إلا فدية واحدة ؛لأنه محظور من جنس واحد ، فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة ، كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه . 390
327. إن تعذر علي المحرم إزالة الطيب ، لإكراه أو علة ، ولم يجد من يزيله ، وما أشبه ذلك ، فلا فدية عليه ، وجرى مجرى المكره على الطيب ابتداءً . وحكم الجاهل إذا علم ، حكم الناسي إذا ذكر ، وحكم المكره حكم الناسي ، فإن ما عفي عنه بالنسيان ، عفي عنه بالإكراه . 393
328. المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم ، سواء تركه عمدا أو خطأ ، عالما أو جاهلا ؛لأنه ترك نُسكاً . 394
329. في قتل الصيد ستة فصول :
• الفصل الأول : في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة . وقتل الصيد نوعان ، مباح ومحرم ، فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله ، ففيه الجزاء . والمباح ثلاثة أنواع ؛أحدها ، أن يضطر إلى أكله ، فيباح له ذلك ، ومتى قتله ضمنه ، سواء وجد غيره أو لم يجد . النوع الثاني ، إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله ، فله قتله ، ولا ضمان عليه . النوع الثالث ، إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد ، أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ، ونحوه فتلف بذلك ، فلا ضمان عليه .
• الفصل الثاني : أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء ، لأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي .
• الفصل الثالث : أن الجزاء لا يجب إلا على المحرم ، ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة ؛لعموم النص فيهما .
330. الفصل الرابع : أن الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد ؛لأنه الذي ورد به النص . والصيد ما جمع ثلاثة أشياء ، وهو أن يكون مباحا أكله ، لا مالك له ، ممتنعا .
• الفصل الخامس : أن الجزاء إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر .
• الفصل السادس : أن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم . 395
331. الصحيح أنه لا جزاء في أم حبين ، وأم حبين دابة منتفخة البطن 398 .
332. الصحيح ، أنه لا جزاء في القمل ؛لأنه غير مأكول ، وهو من المؤذيات ، ولا مِثْلَ له ولا قيمة . 398
333. الصحيح أنه لا جزاء في السنور(3) أهليا كان أو وحشيا ، لأنه سَبُعٌ وليس بمأكول . 398
334. لو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء ، ولو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء ، والأعتبار في ذلك بالأصل ؛ لا بالحال . 399
335. من صاد صيدا لم يحكم فيه الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ، ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين .404
336. إن جنى على ماخض ، فأتلف جنينها ، وخرج ميتا ، ففيه ما نقصت أمه ، كما لو جرحها ، وإن خرج حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ، ضمنه بمثله ، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت ، كجنين الآدمية . 406
337. إن أتلف جزءا من الصيد ، وجب ضمانه ؛لأن جملته مضمونة ، فكان بعضه مضمونا كالآدمي . 407
338. إن جرح صيدا ، فتحامل ، فوقع في شيء تلف به ، ضمنه ؛لأنه تلف بسببه . وكذلك إن نفره ، فتلف في حال نفوره ، ضمنه . فإن سكن في مكان ، وأمن من نفوره ، ثم تلف ، لم يضمنه . 408
339. يضمن بيض الصيد بقيمته ، أي صيد كان . فإن لم يكن له قيمة ، لكونه مذرا ، أو لأن فرخه ميت ، فلا شيء فيه . قال أصحابنا : إلا بيض النعام ، فإن لقشره قيمة . والصحيح أنه لا شيء فيه . 410
340. من كسر بيضة ، فخرج منها فرخ حي ، فعاش ، فلا شيء فيه ، وإن مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه ، ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم ، وفي فرخ النعامة حوار ، وفيما عداهما قيمته . 410
341. لا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه ، وإن كسره حلال فهو كلحم الصيد ، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح له أكله ، وإلا أبيح . وإن كسر بيض صيد ، لم يحرم على الحلال ؛لأن حله لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهلية ، بل لو كسره مجوسي أو وثني ، أو بغير تسمية ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه . 411
342. إن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر ، أو ترك مع بيض الصيد بيضا آخر ، أو شيئا نفره عن بيضه حتى فسد ، فعليه ضمان ؛لأنه تلف بسببه ، وإن صحَّ وفَرَّخَ ، فلا ضمان عليه . 411
343. حكم بيض الجراد حكم الجراد . 412
344. إن احتلب لبن صيد ، ففيه القيمة ، كما لو حلب لبن حيوان مغصوب . 412
345. في جزاء الصيد أربعة فصول :
• الفصل الأول : إن قاتل الصيد مخير في الجزاء فإن شاء فداه بالنظير ، أو قوم النظير بدراهم ، ونظر كم يجيء به طعاما ، فأطعم كل مسكين مدا ، أو صام عن كل مد يوما معسرا كان أو موسراً .
• الفصل الثاني : إذا اختار المثل ، ذبحه ، وتصدق به على مساكين الحرم ؛ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على المساكين ؛لأن الله تعالى سماه هديا ، والهدي يجب ذبحه ، وله ذبحه أي وقت شاء ، ولا يختص ذلك بأيام النحر .
• الفصل الثالث : أنه متى اختار الإطعام ، فإنه يقِّوم المثل بدراهم ، والدراهم بطعام ، ويتصدق به على المساكين .
• الفصل الرابع : في الصيام ، فعن أحمد أنه يصوم عن كل مد يوما .وعنه أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما . 415
346. الطعام المخرج هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ويحتمل أن يجزئ كل ما يسمى طعاما ؛لدخوله في إطلاق اللفظ .416
347. لا يجزئ إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم ؛لأن قيمة الهدي الواجب لهم فيكون أيضا لهم ، لأنه قائم مقام الهدي الواجب لهم فيكون أيضاً لهم كقيمة المثلي من مال الآدمي . 417
348. لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ، ويطعم عن بعض ؛ ولا يصح . لأنها كفارة واحدة فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام ، كسائر الكفارات .418
349. ما لا مثل له من الصيد ، يخُيَّرُ قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما ، فيطعمه للمساكين ، وبين أن يصوم . ولا يجوز إخراج القيمة لأنه جزاء صيد ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليس منها القيمة ، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين ، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا .418
350. يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته . لأنها كفارة قتل ، فجاز تقديمها على الموت ، ككفارة قتل الآدمي ، ولأنها كفارة ، فأشبهت كفارة الظهار واليمين . 420
351. الصحيح أنه لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعليهم جزاء واحد . 420
352. إن كان شريك المحرم حلالا أو سبعا ، فلا شيء على الحلال ، ويحكم على الحرام . ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه ، والسابق الحلال أو السبع ، فعلى المحرم جزاؤه مجروحا ، وإن كان السابق المحرم ، فعليه جزاء جرحه ، وإن كان جرحهما في حال واحدة ، ففيه وجهان أحدهما : على المحرم بقسطه ، كما لو كان شريكه محرما ؛لأنه إنما أتلف البعض . والثاني ، عليه جزاء جميعه ؛لأنه تعذر إيجاب الجزاء على شريكه . 421
353. إن اشترك حرام وحلال في صيد حرمي ، فالجزاء بينهما نصفين ؛لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما نصفه ، ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرم ، فيكون الواجب على كل واحد منهما النصف ، وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع به الفعل منهما معا ، فإن سبق أحدهما صاحبه ، فحكمه ما ذكرناه فيما ما مضى . 422
354. لا يملك المحرم الصيد ابتداء بالبيع ، ولا بالهبة ، ونحوهما من الأسباب .423
355. فإن أخذ المحرم الصيد بالبيع أو الهبة أو غيرها من الأسباب ؛ ثم تلف ، فعليه جزاؤه . وإن كان مبيعا ، فعليه القيمة لمالكه مع الجزاء ، لأن ملكه لم يزل عنه ، وإن أخذه رهناً فلا شيء عليه سوى الجزاء وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه . فإن أرسله ، فعليه ضمانه ، كما لو أتلفه ، وليس عليه جزاء ، وعليه رد المبيع أيضا . 424
356. لا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ، ولا غيرهما ؛لأنه ابتداء ملك على الصيد ، وهو ممنوع منه . وإن رده المشتري عليه بعيب أو خيار ، فله ذلك ؛لأن سبب الرد متحقق ، ثم لا يدخل في ملك المحرم ، ويلزمه إرساله .424
357. إن ورث المحرم صيدا ملكه ؛لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهته ، وإنما يدخل في ملكه حكما ، اختار ذلك أو كرهه ؛ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون ، فيدخل به المسلم في ملك الكافر ، فجرى مجرى الاستدامة . ويحتمل أن لا يملك به ؛لأنه من جهات التملك ، فأشبه البيع وغيره ، فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوت ملكه عليه ، فإذا حل ملكه . 424
358. الكلام عمن لم يقف بعرفة في أربعة فصول وهي :
• الفصل الأول : أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج .
• الفصل الثاني : أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق . هذا الصحيح من المذهب .
• الفصل الثالث : أنه يلزمه القضاء من قابل ، سواء كان الفائت واجبا ، أو تطوعا .
• الفصل الرابع : أن الهدي يلزم من فاته الحج . 424
359. إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة ، أجزأهم ذلك فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم لأنهم لأنهم غير مندوبين في هذا . 429
360. إن أحرمت المرأة بالحج الواجب ، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام ، فلا تحج . قال أحمد ـ يرحمه الله ـ : ( قال عطاء : الطلاق هلاكٌ ، هي بمنـزلة المحصر ) ، لأن ضرر الطلاق عظيم ؛لما فيه من خروجها من بيتها ، ومفارقة زوجها وولدها ، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها ، وهلاك سائر أهلها ، ولذلك سماه عطاء هلاكا . ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها ، كان ذلك حصرا ، فهاهنا أولى . والله أعلم . 433
361. ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب ، ولا تحليله من إحرامه ، وليس للولد طاعته في تركه .433
362. للوالد منع ولده من الخروج إلى حج التطوع ، فإن له منعه من الغزو ، وهو من فروض الكفايات ، فالتطوع أولى . 433
363. إن أحرم الولد بحج تطوع بغير إذن والده ، لم يملك تحليله ؛لأنه واجب بالدخول فيه ، فصار كالواجب ابتداء ، أو كالمنذور .434
364. الواجب من الهدي قسمان :
• أحدهما : وجب بالنذر في ذمته .
• الثاني ، وجب بغيره ، كدم التمتع ، والقران ، والدماء الواجبة بترك واجب ، أو فعل محظور . 434
365. جميع الهدي الواجب ضربان :
• أحدهما : أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه ، من غير أن يعينه بالقول ، فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ، ودفعه إلى أهله .
• الضرب الثاني ، أن يعين الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب علي . فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه، فإن عطب ، أو سرق ، أو ضل ، لم يجزه ، وعاد الوجوب إلى ذمته .و إن ذبحه ، فسرق ، أو عطب ، فلا شيء عليه . 435
366. إذا عطب الهدي المعين ، أو تعيب عيبا يمنع الإجزاء ، لم يجزه ذبحه عما في الذمة ؛لأن عليه هديا سليما ولم يوجد ، وعليه مكانه ، ويرجع هذا الهدي إلى ملكه ، فيصنع به ما شاء ، من أكل ، أو بيع وهبة ، وصدقة ، وغيره .434
367. إن ضل الهدي المعين ، فذبح غيره ، ثم وجده ، أو عين غير الضال بدلا عما في الذمة ، ثم وجد الضال ، ذبحهما معا .436
368. إن عين هديا معيبا عما في ذمته ، لم يجزه ، ولزمه ذبحه ، على قياس قوله في الأضحية ، إذا عينها معيبة لزمه ذبحها ، ولم يجزه . 436
369. إن عين هديا صحيحا فهلك ، أو تعيب بغير تفريطه ، لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في الذمة ؛لأن الزائد لم يجب في الذمة ، وإنما تعلق بالعين ، فسقط بتلفها لأصل الهدي ، إذا لم يجب بغير التعيين . 436
370. إن أتلف الهدي ، أو تلف بتفريطه ، لزمه مثل المعين ؛لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى ، وإذا فوته لزمه ضمانه ، كالهدي المعين ابتداء .437
371. يحصل وجوب الهدي بقوله : هذا هدي . أو بتقليده وإشعاره ناويا به الهدي ، ولا يجب بالشراء مع النية ، ولا بالنية المجردة . 437
372. إذا غصب شاة ، فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزه ، سواء رضي مالكها أو لم يرض ، أو عوضه عنها أو لم يعوضه . 437
373. إن تطوع بهدي غير واجب ، لم يخل من حالين ؛أحدهما : أن ينويه هديا ، ولا يوجب بلسانه ولا بإشعاره وتقليده ، فهذا لا يلزمه إمضاؤه ، وله أولاده ونماؤه والرجوع فيه متى شاء ، ما لم يذبحه . لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله ، فأشبه ما لو نوى الصدقة بدرهم . الثاني : أن يوجبه بلسانه ، فيقول : هذا هدي . أو يقلده أو يشعره ، ينوي بذلك إهداءه ، فيصير واجبا معينا ، فإن تلف بغير تفريط منه ، أو سوق ، أو ضل ، لم يلزمه شيء ؛لأنه لم يجب في الذمة ، إنما تعلق الحق بالعين .437
374. إذ أوجب هديا فله إبداله بخير منه ، وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه . 441
375. الصحيح أنه إذا ولدت الهدية فولدها بمنـزلتها إن أمكن سوقه وإلا حمله على ظهرها ، وسقاه من لبنها ، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله ، صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب ، ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته .441
376. للمهدي شرب لبن الهدي ؛لأن بقاءه في الضرع يضر به ، فإذا كان ذا ولد ، لم يشرب إلا ما فضل عن ولده .442
377. فإن شرب ما يضر بالأم ، أو ما لا يفضل عن الولد ، ضمنه ؛لأنه تعدى بأخذه .442
378. إن كان صوفه الهدي يضر بها بقاؤه ، جزه وتصدق به على الفقراء . 442
379. الفرق بين الصوف وبين اللبن ، أن الصوف كان موجودا حال إيجابها ، فكان واجبا معها ، واللبن متجدد فيها شيئا فشيئا ، فهو كنفعها وركوبها . 442
380. لصاحب لهدي ركوبه عند الحاجة ، على وجه لا يضر به .وقيل يجوز ولو من غير حاجة لما روى أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٌ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ رَأَى رَجُلا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : " ارْكَبْهَا ". فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهَا بَدَنَةٌ . فَقَالَ :" ارْكَبْهَا ، وَيْلَك ". فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .442
381. يستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه ؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ نحر هديه بيده . فإن لم يذبح بيده ، فالمستحب أن يشهد ذبحها . ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه ؛لأنه أحوط وأقل للضرر على المساكين ، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز . 443
382. يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين ؛أحدهما ، الإذن فيه لفظا ، والثاني ، دلالة على الإذن ، كالتخلية بينهم وبينه . 444
383. يأكل المحرم من هدي التمتع والقران دون ما سواهما من الهدايا الواجبة . 446
384. هدي التطوع ، وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء ؛ من غير أن يكون عن واجب في ذمته ، وما نحره تطوعا من غير أن يوجبه ، فيستحب أن يأكل منه ؛لقول الله تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " وقوله تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ". وأقل أحوال الأمر الاستحباب . ولأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أكل من بدنه . فإن لم يأكل فلا بأس . 446
385. إن أكل مما ما منع من أكله ، ضمنه بمثله لحما . وإن أطعم غنيا منها ، على سبيل الهدية ، جاز ، كما يجوز له ذلك في الأضحية ؛لأن ما ملك أكله ملك هديته . وإن باع شيئا منه ، أو أتلفه ، ضمنه بمثله ؛لأنه ممنوع من ذلك ، فأشبه عطيته للجازر . وإن أتلف أجنبي منه شيئا ، ضمنه بقيمته ؛لأن المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته ، كما لو أتلف لحما لآدمي معين .447
386. الهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين : منصوص عليه ، ومقيس على المنصوص
• القسم الأول المنصوص عليه :
1. اثنان على الترتيب ، والواجب فيهما ما استيسر من الهدي ، وأقله شاة ، أو سبع بدنة ، أحدهما دم المتعة ، قال الله تعالى : "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ " . والثاني ، دم الإحصار ،قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : " فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ". وهو على الترتيب أيضا ، إن لم يجده انتقل إلى صيام عشرة أيام .
2. اثنان مخيران ؛أحدهما ، فدية الأذى ، قال الله تعالى : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " . الثاني ، جزاء الصيد ، وهو على التخيير أيضا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :"وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا " .

• القسم الثاني ما ليس بمنصوص عليه فيقاس على أشبه المنصوص عليه به :
دم الفوات فيجب عليه مثل دم المتعة . وبدله مثل بدله . ويقاس عليه أيضا كل دم وجب لترك واجب ، كترك الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة ، وغيرها من الواجبات فالواجب فيها ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام .447
387. مساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله ، أو وارد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم . 451
388. ما جاز تفريقه بغير الحرم ، لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة لأنهم كفار . 451
389. إذا نذر هديا وأطلق ، فأقل ما يجزئه شاة ، أو سبع بدنة أو بقرة ; لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا ، والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النَّعم ، وأقله ما ذكرناه ، فحمل عليه . 451
390. يسن تقليد الهدي ، وهو أن يجعل في أعناقها النعال ، وآذان القرب ، وعراها ، أو علاقة إداوة . وسواء كانت إبلا ، أو بقرا ، أو غنما . 454
391. يسن إشعار الإبل والبقر ، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها ، في قول عامة أهل العلم . وأما الغنم فلا يسن إشعارها ؛لأنها ضعيفة ، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها . 455
392. لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام ؛لقول الله تعالى : " وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " . وأفضله الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم .456
393. من وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه مع القدرة على البدنة . سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو جزاء صيد ، أو كفارة وطء .457
394. من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد ، لم يجزئه بدنة في الظاهر ؛لأن سبعا من الغنم أطيب لحما ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى .458
395. من وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة : لأنها أكثر لحما وأوفر . ويجزئه سبع من الغنم ؛لأنها تجزئ عن البدنة ، فعن البقرة أولى . 458
396. من لزمه بدنة ، في غير النذر وجزاء الصيد ، أجزأته بقرة . 458
397. يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة ، سواء كان واجبا أو تطوعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم ، وأراد الباقون اللحم .459
398. يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية .461
399. لا يستحب التمسح بحائط قبر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ولا تقبيله ، قال أحمد : ما أعرف هذا . قال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ يقومون من ناحية فيسلمون . قال أبو عبد الله : وهكذا كان ابن عمر يفعل . قال : أما المنبر فقد جاء فيه . يعني ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارئ ، أنه نظر إلى ابن عمر ، وهو يضع يده على مقعد النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ من المنبر ثم يضعها على وجهه(4) . 468
400. يستحب لمن رجع من الحج أن يقول ما روى البخاري ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَقُولُ : " لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " . 468

هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منتهوإنعامه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(1) ولعل هذا يقيد بما إذا لم يقف بعرفة فالحج عرفة .
(2)
الغالية : اخلاط من الطيب كالمسك والعنبر .
(3)
من الرياحين دقيق الورق بزهر أيض عطري .
(4)
زهر أصفر طيب الرائحة لشجر تسمي شجرة إبراهيم .
(5)
ضرب منالنبات ينبت في المياة الراكدة تظهر أوراقه وزهره على سطح الماء .
(6)
قال المحقق : ( هكذا قال ـ يرحمه الله ـ مع أنه لا يجوز التبركبالمخلوق ؛ لا الكعبة ولا غيرها ، وما صح من تبرك الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَ ـ بما انفصل من جسم الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـفهذا من خصائصه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حال حياته ) والصحيحأنه من خصائصه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حال حياته وبعد مماتهأي يجوز التبرك بآثره المنفصة عنة ولو بعد مماته ؛ كما ثبت في الصحيح وغيره أن أمسلمة ـ رضي الله عنهاـ كان عندها جلجل من فضة فيه شعر لنبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فكان الناس يستشفون به فيشفون ، والإستشفاء به نوع منالتبرك ، ولا يعرف أنه بقي شيئ من آثار النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ .
(7)
أخرجه مالك متاب الحج ، باب : تخمير المحرموجهه .
(8)
الدملوج : سوار يحيط بالعضد .
(9)
الحديث الأول " خَمْسٌ فَوَاسِقُ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ :الْحَيَّةُ , وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ,وَالْحِدَأَةُ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قال الموفق ـ رحمه الله ـ : وَهَذَايُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ , وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىالْعُمُومِ ; بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُبَاحَ مِنْ الْغِرْبَانِ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ .وَلَنَا , مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ; قَالَتْ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهعليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةِ ,وَالْغُرَابِ , وَالْفَأْرَةِ , وَالْعَقْرَبِ , وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ " . وَعَنْابْنِ عُمَر , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :" خَمْسٌ مِنْالدَّوَابِّ , لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ جُنَاحٌ فِي قَتْلِهِنَّ " . وَذَكَرَمِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ , فِيحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتْلَهُنَّ فِي الْحَرَمِوَالْإِحْرَامِ .
(10)
الكمأة : الفقع نبات يشبه البطاطس (البطاطا ) ينبت في داخل الأرض ويوجد في موسم الأمطار .

(11) أي يطوف ويسمى تكرار الطواف أسابيع لأنه سبعا بعد سبع .
(12) الواجبة هي خمس كما في المسألة السابقة .
(13) السنور هو : الهِرُّ (14) هذا التبرك على اعتبار أن المنبر كان من آثار النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وقد لامس جسده الشريف

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 09-04-2019, 12:12 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الشيخ ابن عثيمين في الحج



اختيارات الشيخ ابن عثيمين في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

الممتع كتاب الحج
الرقم الثاني يشير لرقم الصفحة

1. الحج والعمرة واجبتان . 9
2. الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة ، تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام ، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ـ يرحمهما الله ـ من عدم وجوب العمرة على أهل مكة . 10
3. الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه ، وهو مذهب الحنفية ومال له صاحب الفروع . 25
4. إن طاف مكلفٌ بطفل ونوى الطفل وحامله صح عنهما ، فان كان لا يعقل النية فإما أن يطوف عن نفسه أولاٌ ثم عن الطفل أو يوكل من يطوف ؛ بالطفل لأنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين . 26
5. الأقرب للصواب أن من وجد راحلة وزاداً يكفيه للذهاب إلى الحج وجب عليه الحج ولا يلزم أن يكون صالحاً لمثله .29
6. الأولى للمدين ألا يحج ، ولو أذن له صاحب الدين .30
7. من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج وإن حج لم يقض به فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون . 30
8. لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة .40
9. المحَرْم شرط في وجوب الحج على المرأة .43
10. الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول .53
11. عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم .55
12. حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال . 55
13. لا يجب على من دخل مكة الإحرام ، وهو الصحيح . والأفضل العمرة .59
14. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله ، وهو مذهب مالك ، وهو الأقرب للصحة .61
15. الراجح أن ظاهر القرآن " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ "أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر كما في قوله تعالى : " إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا "فمن نوى قبل ذلك تتحول عمرة . 65
16. يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية ، لكنه ينعقد ؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء ، لكنه لا يفسد الإحرام .65
17. من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها سواءً براً أو بحراً أو جواً .66
18. يستحب الغُسلُ بالماء ؛ فإن عُدِمَ فلا يتيمم ، لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث . 70
19. الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال عن المحرم : " لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ … وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ … " فنهى أن نلبس الثوب المطيب .73
20. لا حرج إن تطيب المحرم فسال الطيب بنفسه .74
21. يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه ولا يجب غسل يديه على الصحيح . 74
22. ذهب شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما ، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها ، وإن كان وقت الظهر نقول : الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة ، وكذا غيرها من الصلوات . 77
23. الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفاً ، وتركه سنة لمن لم يخف ، وبذلك تجتمع الأدلة .80
24. من اشترط(1) فمُنِع فلا هدي عليه .82
25. من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بِعَدُو على رأي كثير من العلماء ، فإن أحصر بمرض أو غيره فإنه يبقى محرماً ولا يحل ، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم . 82
26. من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط . 83
27. الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه ؛ لأنه غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع ، ولا يترتب عليه شيء . 84
28. الأنساك [ التمتع ، الإفراد ، القِران ]كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان .90
29. التقصير في العمرة للمتمتع أفضل لظاهر لفظ النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ "وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ " ، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره .93
30. الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي .98
31. حاضروا المسجد الحرام هم : أهل مكة وأهل الحرم .99
32. للهدي شروط هي 101 ـ 104 :
1. أن يبلغ السن المعتبر في الهدي وهو الثني من المعز والبقر والإبل ، أو الجذع من الضأن .
2. أن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ " لا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لا تُنْقِي " .
3. أن يكون في زمن الذبح ؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
4. أن يكون في مكان الذبح ، وهو الحرم ، لكن قال الإمام أحمد ـ يرحمه الله ـ : ( مكة ومنى واحد ) واستدل بقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ "..كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ " .
5. أن يكون من بهيمة الأنعام .
33. الأحوط ذبح هدي للقارن ، وهديه يقاس على التمتع .106
34. من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه هدي ، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر .
35. يجب علي الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم تطف ، ويقاس عليها من منعه مانع فيدخل الحج علي العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة .111
36. الراجح أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف ، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ .113
37. الأولى أن يلبى المحرم إذا ركب ، إلا إن صح حديث ابن عباس فبعد الصلاة ( .. أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا : إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَلَمَّا عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ ) . 116
38. الأفضل في التلبية الاكتفاء بما صح ، فإن زاد ( لبيك اله الحق ) أو ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فنرجوا أن لا يكون به بأس . 116
39. يصّوت الرجال بالتلبية ، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال .127
40. من نمى شعر شاربه فأخذ منه لا يفدي على الصحيح .131
41. لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وأبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جيد ، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر .132
42. العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع ، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه . 132
43. إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد .133
44. إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم ، أي إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى ، والدليل ما أخرجه البخاري : ( احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ ) ، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم ،ولا يمكن سوى ذلك ، ولم ينقل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فدى . 135
45. لا يجوز الأخذ من الشعر أبداً ، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه . 136
46. قاعدة : امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه . 136
47. اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات : ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاث أمور :
• الدم .
• إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
• صيام ثلاثة أيام .
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه . وجزاء الصيد فيه مثله . 138
48. المحظورات أقسام 138:
• ما لا فدية فيه : كعقد نكاح والخطبة .
• ما فديته بدنة : وهو الجماع .
• ما فديته مثله : وهو الصيد .
• ما فديته التخيير : وهو باقي المحظورات .
49. ستر الرأس أقسام 141ـ 142:
• .جائز بالنص والإجماع مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء .
• .أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش فهذا لا بأس به ، لأنه لا يقصد به الستر غالباً .
• .أن يغطيه بما يلبس عادةً علي الرأس مثل الطاقية والعمامة والشماغ فهذا حرام بالنص
• أن يغطيه بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز .
• أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة فالصحيح أنه جائز .
• أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاستظلال بالخيمة أو ثوب يوضع على شجرة فهذا جائز .
50. أول من عبر بلبس المخيط هو : إبراهيم النخعي ـ يرحمه الله ـ .147
51. الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجاً لها .150
52. يلحق ما نهي عنه ما كان في معناه مثل الكوت يلحق بالقميص . 150
53. الصحيح أنه لو طرح القباء ـ وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه ـ على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبساً . 150
54. لا حرج في عقد الرداء لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص .151
55. لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وكذا الخاتم ، والمرآة في عينيه ، والسماعة في أذنيه ، وتركيبة الأسنان في فمه ، وكذا لو لبس حذاءً مخروزاً وبه خيوط فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلاً ، و كذا لو تقلد سيفاً أو فرداً ـ أي مسدس ـ ، وكذا لو ربط بطنه بحزام ، فكل ما سبق جائزٌ ولا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لفظاً ولا معنى . 152
56. الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ عد ما يحرم عداً ، فما كان بمعناها ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل . 152
57. لا حرج في الإزار الذي خُيطَ وقد يستعمله البعض لستر العورة .152
58. الأفضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب .153
59. إن لبس المحرم قميصاً أو غيره ناسياً ثم ذكر نزعه على الفور ، وينـزعه كما لبسه خلافاً لمن قال يشقه .155
60. من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى ، كما في حديث كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ .156
61. للطيب أحكام 158 ـ 159 :
• أن يشمه بلا قصد فلا حرج عليه .
• أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء فهذا جائز .
• أن يقصد أن يشمه للتلذذ به فحرام .
62. يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام 161 ـ 163 :
• ما أمر بقتله وهو : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وما كان في معناها كالحية ، والذئب ، والأسد .
• ما نهي عن قتله في الحل والحرم وهو: النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصردُ ـ وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر ـ.
• ما سُكِت عنه ، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله ، وأن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله مثل الصراصير ، والخنفساء ، والجعلان ، فالذباب لك أن تقتله لأن فيه أذية .
63. لا يحرم قتل حيوان إنسي ، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال . 167
64. لو صال على المحرم صيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه ؛ لأنه دفع لأذاه ( وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ، ولا قيمة ). 168
65. لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه ، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه لأنه دفعهما لأذاهما . 169
66. إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد لأنه محرم لحق الله ، خلافاً لو اغتصب شاةً فذبحها فلا يحرم أكلها ويضمن مثلها أو القيمة وهو الصحيح .169
67. المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره ؛ لأنه بمنـزلة الميتة . 169
68. إن أعان محرم حلالاً أو دله حرم عليه وجاز لباقي الرفقة .171
69. إن صاد حلال لمحرم صيداً حرُم عليه .172
70. يجمع بين حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ( أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ ) ، وحديث أَبِي قَتَادَةَ أنه قَالَ : ( انْطَلَقَتُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُي وَلَمْ أُحْرِمْ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ .. وطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : " كُلُوا " وَهُمْ مُحْرِمُونَ ) بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم ، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز. 172
71. تزوج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ميمونة وهو حلال ، وميمونة ورافع أعلم من ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ بحادثة الزواج لصغر سنه حين إذٍ ، أو يقال إن ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ لم يعلم بزواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ إلا بعد أن أحرم ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فظن أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تزوجها وهو محرم بناءً على علمه ، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه . 175
72. لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرماً ؛ ولا فدية فيه ، ولابد من عقد جديد وينسب له الأولاد .177
73. من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور : الإثم ، وفساد النسك ، والمضي فيه ، وبدنة ـ تذبح في القضاء ـ ، وحج من قابل ، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد . 181
74. إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم ؛ وعليه فدية أذى . 186
75. المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها ، وذكروا قاعدة ( أن إحرام المرأة في وجهها ) وهي ضعيفة .188
76. الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه لأن لفظة " وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ " في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها ، وفيها نوع اضطراب ، ولذلك أعرض الفقهاء عنها ، وفي الصحيحين أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال : " ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ " . 188
77. مذهبنا في الفطر مذهب أبي سعيد الخدري ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ نصف صاع من كل الأنواع حيث قال أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ ) ولم يفرّق ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ في حديث كعب ابن عجرة حيث قال : " أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ" . فعين المقدار نصف صاع وأطلق النوع سواءً أكان برا أو غيره ، وهو الصحيح خلافاً لمن فرّق .194
78. لا يشترط التتابع لا في صيام المتعة ؛ ولا في صيام فدية الأذى ، خلافا لكفارة اليمين فيشترط لها التتابع لقراءة ابن مسعود ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ حيث كان يقرأ ( صيام ثلاثة أيام متتابعة ).195
79. الراجح أن الذي يُقَوّم المِثْل لا الصيد ، لأنه هو الواجب أصلاً فإذا كان الواجب فالواجب قيمته .197
80. لا يجوز إخراج قيمة المثل لظاهر النص"..أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ..".198
81. من لم يستطع الهدي صام فإن لم يقدر سقط عنه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط .199
82. الصحيح أنه يجب على المفرد طواف واحد ، وسعي واحد . 201
83. العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد ، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعاً ، وإلا فلا . 202
84. الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ أن الصحابة كانوا يصومون الأيام الثلاثة في أيام التشريق لقولهما : ( لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ) ، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب . 207
85. لا يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام . 207
86. نص الآية : " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ " لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل ولكن المفسرين فسروها بذلك ، وجاءت بذلك الأحاديث كحديث ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ الذي رواه البخاري أنه قال : قال رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ : " … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .. " ، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء لو صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس ، لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز صومها . 209
87. من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه ، أو في الحرم إن شاء ، ويحلق شعره . 210
88. إن لم يقدر المحصر علي الهدي فلا شيء عليه .213
89. لا يفسد حج من أكرهت على الجماع . 216
90. الركعتان خلف المقام واجبة ، ولا شيء على من تركها .217
91. الإضطباع واجب ، ولا شيء علي من تركه .217
92. من كرر محظوراً من نفس الجنس يفدي ، فإن أخر الفدية ليكرر عُمِلَ بنقيض قصده ؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب .219
93. من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه . 219
94. إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة . 220
95. الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه ؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلاً للوجوب ، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام . 221
96. تسقط الفدية عمن جامع ناسياً ، أو مكرهاً أو جاهلاً .225
97. تسقط الفدية عمن صاد ناسياً ، أو مكرهاً أو جاهلاً ؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره ، وقوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " نص في الموضوع . 226
98. فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام 229 ـ 231 :
• أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق .
• أنه متعمد لحاجة ؛كلبس المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا أثم عليه .
• أن يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهاً فالصحيح أنه لا شيء عليه .
99. يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطاً .229
100. هدي التمتع هدي شكران فيأكل منه ، ويهدي لمن شاء ، ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزيء على غيرهم . 234
101. الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم أو مكان فعل المحظور ، ودليل جوازه أن الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور . 234
102. مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم سواءً كان من أهل الحرم أو الآفقيين .235
103. الصيام يصح في كل مكان ؛ ولكن لا يؤخره ؛ فإن فعل أثم ويجزيء . 239
104. من قتل الصيد وكان جزائه شاة ، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة . 241
105. ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة والصحيح أن وادي وج ليس حرماً . 248
106. الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدا للحرم ، ولا يزيل اليد المشاهدة ، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ . 249
107. الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد . 250
108. يجوز قطع شجر الإذخر ، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة . 252
109. لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش .253
110. الحق أن من قطع شيئاً من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه ، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير . 253
111. لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كما في البخاري : " وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا " .254
112. لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة ، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها . 254
113. لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ، وكذا الجراد فقتله . 255
114. الصحيح أن صيد المدينة يحرم ؛ ولا جزاء فيه ، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس .256
115. يجوز الرعي بمكة والمدينة ؛ لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان معه الإبل ، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها .257
116. يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي 257 :
• أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدينة مختلف فيه .
• أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم ، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه .
• أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة
• أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه .
117. الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له . 264
118. يدخل من الباب ويقول ( بسم الله اللَّهُمَّ صلِّ على محمد اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ) وأما باقي الآثار فضعيفة لا يعمل بها .265
119. البداية قبل الحجر الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 269
120. من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يقضى .279
121. قاعدة : مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها .280
122. من شك في الطواف بنى على غلبة الظن كما في الصلاة .286
123. إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص .286
124. الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبساً بالنسك .288
125. إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ، على أن يحدده قبل الطواف .290
126. لا يصح الطواف على الشاذوران ، وقال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ بجوازه .291
127. لا يصح طواف عريان أو عليه ثياب رقاق .295
128. تحصل ركعتا الطواف إن كان قريباً من المقام أو بعيداً ، ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص كما عند مسلم . 302
129. بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ولا يقبله ولا يشير إليه . 304
130. يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة . 310
131. من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقاً في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة .311
132. الموالاة في السعي شرطٌ ؛ لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سعى سعيا متوالياً وقال : "خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ " ؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه . 312
133. إن ساق المتمتع الهدي لم يحلق .314
134. الأصح أن يقطع المحرم التلبية إذا شرع في الطواف . 314
135. يقطع الحاج التلبية إذا شرع في الرمي .315
136. العجب ممن قال يحرم من الميزاب ـ بل من مكانه ـ وهو مجتهد . 318
137. النـزول في نمرة سنة ٌ.320
138. إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة .320
139. عرنة ليست من عرفة شرعاً ؛ وإن كانت منه تاريخياً .323
140. يقف المحرم راكبا أو قاعداً حسب ما يكون أخشع لقلبه .326
141. الأفضل أن يدعوا كلٌ لوحده ؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج ، وقد يكون أخشع لبعضهم .329
142. لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط . 331
143. لو قيل أن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقاً إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب لكان له وجه .334
144. يصلي العشائين في مزدلفة فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافاً لابن حزم. 337
145. أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم .339
146. يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر لحديث أسماء ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ ( هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ ـ أي مولاها ـ : لا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ : ارْحَلْ بِي ، فَارْتَحَلْنَا ) وهو نصف الليل على الصحيح . 341
147. من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ صح منه . 342
148. الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهاً لزحام ونحوه وقف ولو شيئاّ قليلاً ؛ ويصح منه ، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها . 343
149. السنة في ليلة مزدلفة النوم ، وهو أفضل من إحيائها بالذكر .344
150. الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة للفجر خاصة مع شدة الزحام ، والأفضل البقاء حتى يسفر جداً . 345
151. خالف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ المشركين فدفع قبل خروج الشمس وكانوا يدفعون بعدها .347
152. أسرع النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ في محسر مخالفاً للمشركين حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم .350
153. الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة بل من عند الجمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه لقط الحصى للنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ من عند الجمرة وهو يقول : " أَمْثَالَ هَؤُلاءِ فَارْمُوا " . 351
154. الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لم يفعله .352
155. يأخذ الحصى كل يوم بيومه ، أكبر من الحمص ودون البندق .353
156. منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحد إن يبنى فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه وكذا مكة .354
157. لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات ، ولا بد من الرمي والتتابع ، فإن رمى السبع حصيات مرة واحدة كانت عن حصى واحدة . 355
158. كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها . 357
159. الراجح أنه يجزيء الرمي بحجر مستعمل ، وهو الأرفق .359
160. رمى النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الجمرة من بطن الوادي ومكة عن شماله ومنى عن يمينه ، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه .360
161. يقصر من جميع شعره بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ، لا من كل شعرة بعينها .362
162. تقصر المرأة مقدار أنمله من أطراف شعرها ، وهى ( 2 سم ) تقريبا . 363
163. الصحيح أنه يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول ، وبه قال شيخ الإسلام .363
164. الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق ، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكن له وجه . 365
165. الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة لأنه نسك لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم فإننا نقول احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات .367
166. الصواب أن لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر ؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياً ولا محمولاً ، أو امرأة نفست قبل أن تطوف الإفاضة ، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره ، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة . 372
167. يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ : " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلا النِّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ " أنه شاذ ، وقد تركت الأمة العمل به ، ومن انتهى من إحرامه فقد حل ؛ ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحراماً جديداً ، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون سبباً لعود التحريم بلا نية . 373
168. الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة . 375
169. السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم . 376
170. لا يصح الرمي قبل الزوال ، و يصح بليل . 385
171. الترتيب في الرمي واجب ، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق ، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل ؛ لعدم وجود دليل بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل وعموم قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ : "خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ " . 387
172. القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا لعذر؛ كمن كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي . 389
173. إن أخر الرمي بغيـر عذر أو لعذر عن أيام التشريق ففدية ، على ما مشى عليه صاحب الزاد .390
174. من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين ، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم .390
175. الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لأن كلمة " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ " تدل على أن الأمر في ذلك سنة . 391
176. من سار خارجاً من منى فمنعه الزحام أو غيره من الخروج فأذن المغرب جاز له إكمل طريقه .393
177. من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع فلا يشترط له طواف ، وهذا التقييد تقييد حسن . 394
178. يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده . 394
179. لا حرج على من اشترى شيئاً أو باع بعد الطواف من غير اتجار ، والأفضل أن يكون قبل الطواف . 396
180. إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر وإلا فدم .397
181. إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع وإلا فلا ولو داخل الحرم . 397
182. الراجح في حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ ( مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ) أنه موقوف ونحن نفتي الناس بالدم ، وإن كان في النفس منه شيء . 399
183. الأقرب عندي إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع فيجعل السعي بعده ولا يقدمه . 400
184. فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوادع ـ ، أو ينويهما معاً ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة . 401
185. الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه بين ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب . 403
186. لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ : ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف ) . 408
187. أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر ، و لا أقول بالتحريم .408
188. السعي ركنٌ من أركان الحج . 413
189. ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلاً ؛ والدليل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم . 422
190. لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج ؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى ، لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى . 423
191. من لم يجد مكاناً في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة .425
192. الراجح عندي أن طواف الوداع واجبٌ على المعتمر ، فإن اعتمر وخرج كفى . 430
193. من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلاً فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك ، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها . 437
194. الذي نراه أن من ترك واجباً ذبح نسكاً ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه ، ولا دليل لمن قال إنه يجب على من لم يستطع أن يهرق دماً صيام عشرة أيام ، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق . 441
195. من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى ، وذبح ، وحلق ، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض ، والواجب كنذر مثلاً ؛ دون النفل .444
196. إن وقف الناس في عرفة خطأً صح ، لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ، ولأنهم فعلوا ما أمروا به ، ولأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال :" فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ " وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً . 446
197. قاعدة : ( من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء ) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين .446
198. الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة لعموم قوله تعالى " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ". 451
مسائل الأضحية والعقيقة والهدي :
199. الأضحية واجبة على القادر ، ولا يستدين لها . 455
200. تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا . 456
201. شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام فإن كانت من الإبل فخمس سنين ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر .460
202. تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس . 463
203. الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به . 463
204. الشاة في العقيقة أفضل لفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 463
205. لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة ، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء ، وتكره العضباء . 464
206. التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا يسقط جهلاً ولا نسياناً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ . 484
207. أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة : يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 499
208. الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل . 503
209. إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه ، ولا يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه .
هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه .

(1)الاشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام : (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 09-04-2019, 12:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الشيخ ابن إبراهيم في الحج



اختيارات الشيخ ابن إبراهيم في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

الاختيارات من خلال فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمدبن إبراهيم الجزء ( 5 / 6 )جمع وترتيب محمد عبدالرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى - 1399هـالجزء الخامس1-لا حرج في تغيـر أحدأجزاء الكعبة متى ما تلف الجزء على أن لا يزاد في مساحته حتى لا يدخل في بيت اللهما ليس منه . ص62-يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب .ص63-لايجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام .ص64- ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد ، حتى أن الذهب الذي على باب الكعبةحرام و لا يحل ، و أصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة ، بعد ذلك حلي بابالكعبة و إلا فهو لا يجوز و كذلك الميزاب . ص85- و لا يجوز تعليق شيء من الذهب علىالكعبة . ص86- و لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبـرك بها . ص97-و الكعبة نفسها زادها الله تشريفاً لايتبـرك بها، و لهذا لا يقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط ، و لا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط ، و هذا التقبيل و المسح المقصود منه طاعة ربَّ العالمين ،واتباع شرعه و ليس المراد أن تنال اليد البركة ص128- و المقام كان في زمن النبوة و في عهدأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ـ رضي الله عنه ـ .ص199-لامانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه و يقاربه رفعاً للحرج والمشقة(1) . ص5310-لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناءفي منى لحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسولَ اللَّهِ أَلا نَبْنِي لَكَبَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ " لا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ "11- يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة ـ في منى ـ عن تلكالدور و يعوضوا عنها . ص13512-ومقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى .ص13513-حدود منى من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة ، و بعضهم يدخل الجمرة في نفسمنى و بعضهم يقول حد منى إليها ، و منى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى ،كله تبع منى و هو ما بين الجبلين الأيمن و الأيسر . ص15014- رمي جمرة العقبة منفوقها جائز قولاً واحداً . ص15215-لا تجوز الكتابة على جدار الجمرة أيعبارة كانت . ص15416-لا يصح الزيادة و لا النقصان من مرمى الجمرات ، و يجب أنيبقى على حاله ـ نصف دائرة ـ ؛ و كذا الشاخص الذي بجانبها . ص15417-يجوز بناء دور ثانٍللجمرات الثلاث . ص15518- من استولى على شيء من منى تملكاً و صلى فيها فصلاته غيـرصحيحه ، لأنه صلى في مكان مغتصب ، و اغتصاب شيء منها أعظم من اغتصاب أموال المسلمينالمحترمة . ص15619-من تملك شيء في منى فتملكه باطل . ص15920-حدود عرفة من جهةالشمال الشرقي هو الجبل المشرف على بطن عرنة المسمى بجبل سعد ، و يمتد الحد من جبلسعد مما يلي الغرب متجهاً إلى الغرب حتى ينتهي بملتقى وادي وصيق وادي عرنة ، و حدمن الجهة الغربية وادي عرنة يبتدئ من الجهة الشمالية من ملتقى وادي بوادي عرنة ، وينتهي من جهة الجنوب عندما يحاذي أول سفح الجبل الواقع جنوبي طريق المأزمين ، وطريق ظب ، و الذي طرفه الشمالي قرية نمرة من الجهة الشرقية الغربي الواقف هناك وغربي سفح الجبال التي في منتهى طرفه من جهة الجنوب شرقيه بخط مستقيم(3) .
21-وادي عرنة ليس من عرفة . ص17922-الصحيح أنه لا دليل على وجوب العمرة ، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها و يجب إكمال حتى الفاسد منها .ص18923-من طاف محمولاً وجب أن يكون ركوبه جهة حامله بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عنيساره . ص19024-إذا طاف الولي ناوياً هذا الطواف للصبي و كان دون التميز فهذا الطوافللصغير ، و لو نوى عن نفسه فلا يكون للصغير ، أو نواهما جميعاً فلا يكون لا للصغيرو لا للكبير . ص19025-لا يصح الحج ركباً إلا لعذر ، و أما حج النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ راكبا فإنه لعذر و هو خشية أن يحطمه الناس ، وهو أنهم يزدحمون عليه محبة و تعظيماً و أخذاً للمناسك عنه . ص19026-قول صاحب الزاد (النفقات الشرعية على الدوام ) . ليس المراد إلى أن يموت بل المراد أنها ما دامتهكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال لا في حال عن حال . ص19027-الظاهر أن دفع الخفارةالقليلة لا تمنع وجوب الحج لأن الإنسان يدفع القليل و لا يعده شيئًا ، خلافاًللأصحاب . ص19128-من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع .ص19229-الذي ولد مجنوناً ؛ و عاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ " رفع القلم عن ثلاث ... " الحديث ص19230-منمات و لم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك على أن يكون النائب من بلده ، فإن كان لهبلدان فمن أقربهما . ص19331-من أوصى بنسك نفل و أطلق فلم يقل من محل كذا ؛ جاز أن يكونمن ميقاته ما لم تمنع قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه . ص19332-منحج عن غيره مع كون من قد حج عنه حي و سبق له الحج صح عنه . ص19433-كل القرب تصل لمن فعلتله حياً كان أم ميت . ص19434-من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج لاسيمانيات الحج صح أن يقام من يحج عنه بدون إذنه من ماله . ص19535-المرأة من شروط وجوبالحج عليها وجود المحرم . ص19636-الابن البالغ ثلاث عشرة سنة معالنساء الثقات يكفي للأداء فريضة الحج .ص19837-يختلف أمر النساء المأمونات من بلدللآخر ؛ و من زمان للآخر ، لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان وكذلك للدين . ص19938-لا تشترط عدالة المحرم ، و ذكر بعضهم اشتراط العدالة فيالمحرم الرضيع ، و هو جيد . ص20139-من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريدالدنيا ، و فرق بين من حج ليأخذ ؛و من أخذ ليحج . ص20140-يصح حج المرأة عنالرجل و العكس لحديث البخاري و غيره . ص20241-من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حجكامل . ص20342-لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني لاختلال شرط العدالة .ص20343-أما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعاً بذلك ، قال أبوداود في مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكونلي أجر حجة أيضاً ؟ قال : نعم تقضي ديناً كان عليها . و هذا ظاهر ما رواه الطبرانيفي الأوسط عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آلهوَسَلَّمَ ـ قال : " من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره .. " الحديث ، و أما إنكان الحاج عن الميت مستأجراً فإن كان الباعث على الحج الأجرة و لولها ما حج فليس لهشيء ، و إلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة . ص20444-من حج عن غيره نوى يقلبه و ندب لهذكر اسمه . ص20645-لا ريب أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَـ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، و وقت لأهل الشام الجحفة ، و وقت لأهل اليمن يلملم ، و وقت لأهل نجد قرنا ، و وقت لأهل العراق ذات عرق .ص20846-يصح أن يقال قرنالمنازل أو بدون إضافة . ص20847-من مر بالطائرة على أحد المواقيتأحرم منه و له أن يحتاط لسرعة الطائرة .ص21448-من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذىالميقات . ص21449-من أحرم بالطائرة إذ اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلابأس لأن الوقت قريب و أما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل إن يحاذي الميقات . ص21450-لا عمرة على المكي ، و عمرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ حادثة عين ، و اعتمارابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ و من معه اجتهاد منه ، و لعله أراد تحية الكعبة بعدتجديد عمارتها . ص21551-من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع ، و إن أمكنهأن يرجع قبل الإحرام رجع و لا شيء عليه فإن لم يستطع صام عشرة أيام .ص21552-يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة ، و هو من خصائص مكة .ص21553-من مر بمكة و هو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام ، لأنه لا يريدها .ص21654-العلة في منع المخيط الرفاهية . ص21855-السراويل اسم للمفرد و قول العامة : ( سروال ) غلط ، وجمعه سراويلات . ص21856-لا يلبس حزام البندق إلا خوف الفتنةو إلا فلا . ص21857-لا يظهر جواز لبس الساعة ، و ذكروا أنه لا يجوز عقد خيط علىالساق . ص21858-لا يضع المشبك على الرداء ، و ذكروا لا بعقد و لا غيره .ص21859-العامي إذا لبي و لبس الإحرام يكفٍ منه و هذه نيته ، بل مجرد اللبس يكون محرماً وإذا قلنا لابد من شيء آخر ما صح منه حج و لا عمرة . ص21960-الاشتراط يندب في حقمن كان به عذر كالمريض أو الخائف . ص21961-من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ . ص21962-المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي منخارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج و يذبح هديه في منى .ص22163-من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له فيحج و يكون مكياً 0 ص22164-إن زاد في التلبية فهومن باب المأذون فيه ، و لو اقتصر على ما ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لكان كَافِيًا شَافِيًا . ص22265-يجوز للمحرم التداوي بالإبر و قلعالضرس و نحو ذلك لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـاحتجم و هو محرم . ص22266-يجوز للأقرع تغطية رأس بشمسية و عليه فدية صيام ثلاثة أيامأو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة هو بالخيار ص223 .
67-لايعقد الرداء فإن فعل لم يحل و يفدي ، بخلاف الهيمان ( الكمر ) فهو مباح لأجل الحاجةله في الإحرام ، أو يحفظ شيئا يخشى عليه لو لم يستصحبه ص224.68-التطيب بالعود كله حتىالذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله فلو ابتلي به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليهطيب يبادر إلى إزالته .ص22469-لا يحل الصابون الممسك بل إن بعضه أحسن من بعض الأطيابالمتوسطة ص225.70-النعناع ليس من الطيب بل هو أولى من الريحان الفارسي ، والريحان الفارسي يشبه اليشموم ص225 .71-البرتقال ليس من الطيب بل هو فاكهةص225 .72- الزعفران طيب فيجتنب في القهوة و غيرها ، و فيه ورد حديث مخصوص قال ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ " وَلا ثَوبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُوَلا وَرْسٌ "(4) ، أما الهيل كان يجتنب عند كثير من الحجاج منأهل نجد ، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيباً ، و لم نسمع أحداً يتوقففيه ، و يلحق بالأدم و التوابل ، و القرنفل من التوابل أيضاً ص225 .73-لا يجوزتربية الحمام في الحرم و نثر الحبوب له ، و لا تكون وقفاً ، و مصرف الطعام الذي يجبعلى الحجاج في فعل المحظورات ، و أما تربية الحمام فهي من عدم النظافة و جلب القذرو قد قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ : " إِنَّ هَذِهِالْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقَذَرِ "(5) ، وأما عدم جواز الوقف على الحمام فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد و نحوه فلا بد أنيكون مالكاً ، و أما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه ، فلأنها حق من حقوق المساكينفقد قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَوَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَالْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ " ص227 .74-و الجراد يحل قتله فيالحرم دفعاً لضرره ، لأن حكمه حينئذ حكم الصائل ص22875-الواطئ في الحج بعدالتحلل الأول يصح حجه أي كان نسكه و قد فسد إحرامه فيجب عليه الخروج من الحرم ثميدخل مكة محرماً ثم يطوف الإفاضة ـ ( إن لم يكن قد طاف ) ـ و يجب عليه فدية شاةتذبح في الحرم و تطعم للمساكين و كذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة ص228 .
76-واحتفاظ المرأة بأشياء غير مسنونة كالعود لرفع الغطاء عن وجهها ؛ أو وضع عمامة علىرأسه كل هذه بدعة لا تجوز ، و أما حديث " إحرام المرأة في وجهها .."(6) لا يصح فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها بل واجب إذا مرتبالرجال بلا فدية و لا حرج ص228 .77-يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة ، و لايجب قبله ، فمن لم يجد الهدي فصام و لو قبل يوم النحر ثم وجد فالصحيح أن صيامهيجزيه ، فالراجح أنه لا يجب عليه دم ص229 .78-من صام قبل يوم النحر اعتقاداً أنهلا يجد يوم النحر ـ الهدي ـ ثم وجد يوم النحر فالراجح أنه لا يجب عليه الدم و قدصام ، لأن فعله سائغ له ص229 .79-من رفض إحرامه يستمر ، و لكن الظاهرأن أجره يبطل ، لأنه أبطل نيته و كمله عابثاً ، و الأولى أنه يحتاط و يحج ثانية لأنحجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ص230 .80-و منحلق أو قصر ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه لأحاديث إسقاط الحرج و منها " رفع عنأمتي الخطأ و النسيان .. " و فيه ضعف ، و لكنه معضود بالآية " لا يُكَلِّفُ اللَّهُنَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَالا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَاإِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاتُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ " و عندمسلم قال الله : ( قَدْ فَعَلْتُ ) . و أما كونه إتلافاً فإنه يستخلف و أيضاً هو لاقيمة له و لا يساوي شيئًا فالصحيح أنه لا شيء في الحلق و التقصير في الإحرام معالنسيان ص230 .81-الحرمل يشبه الشجر من وجه و لا يشبهه من وجه و إذا قطع لايجوز الانتفاع به ص231.82-و الشوك إذا منع الراحلة من المرور قطع و فيهالجزاءُ ص231 .83-حرم المدينة يحد بأثني عشر ميلاً ( و هي بريد في بريد )بالنسبة للمسجد ، و هو من المسجد إلى عير جنوباً ، إلى ثور شمالاً ، و من المسجدإلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غرباً ، و من المسجد إلى الحرة الشرقية عندمحاذاة ثور شرقاً ، و هي مسافة متقاربة(7) ص239 .84-يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي ص 239 :
أن صيده و قطع شجره لا جزاء فيه بخلافمكة .
أن من أدخله صيداً من خارج الحرم جاز له إمساكه و ذبحه .
جواز قطع ما تدعوا لهحاجة . ص23985-أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس .جسد النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أفضل المخلوقات ، و هو خير من الكعبة ، و الكعبة خير منالحجرة ، و استغل أهل الغلو كلام ابن عقيل ـ رحمه الله ـ على غير مراده ص240 .
86-ليسلدخول الحرم دعاء معين ص240 .87-تقبيل الحجر و الرمل و القرب منالكعبة مشروع للرجال فقط ـ لأن النساء عورة ـ من غير مزاحمة ص241 .88-يسن تقبيل الحجر فيأول الطواف ، و لا يشرع تكراره ، بخلاف استلام الركنين فيشرع في كل الطواف من غيرمزاحمة ص241 .89-يشرع استلام الركن اليماني ؛ و لا يشار إليه لعدم الدليلص241 .90-لا يجوز التبـرك بما مس الكعبة لا الكسوة و لا الطيب و هو شيء ما عرفهالسلف و هم أعظم الناس تعظيماً لشعائر الله ص241 .91-الدعاء الثابت في الطواف " رَبَّنَاءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَالنَّارِ " هذا يقال بين الركنين ، و بقية الأدعية ما فيها شيء ثابت ، و أفضل مايقال في الطواف قراءة القرآن ، و يدعى في الطواف و عرفة و غيرها بأي دعاء ص242 .
92-لايصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس ، و يسمّع نفسه ص242 .93-السر من جعل الطواف منجهة اليسار أن اليمين أنشط و تقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار فتكون اليمينكأنها متحركة و اليسار لا نسبياً ص242 .94-النطق بالنية في الطواف بدعة مافعلها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ و لا أصحابه ، و لا السلف ، و قد فهم من كلام الشافعي ما يدل عليه ص243 .95-لا ينبغي التحدث بفضول الكلام فيالطواف و الانشغال به عن الذكر و كثرته تنقص أجر الطواف ص243 .96-الصلاة خلف المقامللمرأة مثل التقبيل لا يشرع مع الزحام ص243 .97-يرجع الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر؛ و يستلمه و لا يقبله ، و هذه سنة مهجورة الآن ص244 .98-يستقبل من أراد السعيالبيت و لو لم يكن يراه ص244 .99-و أفضل الأدعية التي ورد فيهاالتوحيد فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة و دعاء المسألة ص245 .100-يسعى سعياً شديداً منوصل للأبطح ، لا يلحقه مشقة ، و يستثني حامل المعذور و المرأة فإنها عورة ، والمطلوب سترهن ، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديداً ص245 .
101-منكان معه امرأة لا يبعد عنها خوفاً من ضياعها أو الأطماع ص245 .102-يندب لصاحب النسك أنيستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها فإن ذلك فيه داع للخشية ، كما يستشعر دخولالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آلِهِ وَسَلَّمَ ـ لمكة و معه أصحابه ـ رضي اللهعنهم ـ في حالة ما دخلوا الأبطح . ص245103-إذا أقيمت الصلاة و هو في المسعىيصلى ثم يرجع فيبني على ما سبق لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه ، و مثله في الطواف ، وكذلك الجنازة ص246 .104-الأحوط أن ترقى المرأة الصفا و المروة مرة واحدة ، و الظاهرأن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفى عنه ص246 .الجزء السادس105-لا دليل على أن الإحرام من تحتالميزاب أفضل ، و هو قول الأصحاب ، و يحتاج إلى برهان ، و أحرم الصحابة من البطحاءص5 .106-أهل جدة يهلون منها لا من مكة ص6 .107-الأولى أن يصلى الناس سوياً ـ فيمنى و غيرها ـ و لا يتفرقون جماعات إلا إذا لم يوجد متسع ص6 .108-الجمع بعرفة من حينتزول الشمس و هو سنة مشهورة ، و يترخص جميع الحجاج حتى القريبين من عرفة يحل لهمالجمع و القصر و هو الصحيح ص7 .109-الأصح أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحظور قلبه ؛ سواءً راكبا على دابته أو نزل منها ص7 .110-لا يشرع صعود جبلالرحمة و يفعله الخرافيين أهل تعظيم الأشجار و الحجار ص8111-لا يشرع عمل درج أونحوه تسهيلاً لصعود جبل الرحمة ص9 .112-من وقف خارج عرفة ؛ و لو في نمرة ،و لم يدخل عرفة أبداً خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة وجب عليه إعادة الحج ، و أما مندخل سوقها أو نحوه ولو وقت يسير صح منه ، و عليه دم لانصرافه منها قبل الغروب ص9 .
113-لايعذر من وقف خارج عرفة و لو جهلاً ص10 .114-يجب الوقف بعرفة حتى الغروب ، وحديث عروة " … وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًافَقَدْ أَتمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ "(8) ليس نصاً فيالمسألة بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى ص10 .115-من وقف خارج حدود عرفة لا يصح حجه ولو كان جاهاً بحدودها . ص10116-لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفةقبل الغروب ، و يجب عليهم الدم ، و لا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصفالليل و تركوا المبيت في منى بمقتضى مصلحة العمل ص12 .117-من قهره صاحب السيارةعلى الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم ؛ يغرمه صاحب السيارة ص12 .118-من وصل مزدلفة جاز لهالجمع و لو لم يدخل وقت العشاء و إن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن و أولى مراعاةللسنة . ص13119-تحسب البيتوته من غياب الشمس و حتى أذان الفجر . ص14120-الدفع من مزدلفة بعدنصف الليل حق للضعيف فقط و هو الأحوط ص14 .121-لا أعرف حداً للحجر الذي لا يجزئالرمي به ، و الأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها ص15 .122-خصائص جمرة العقبةستة ص15 :
أنها ترمى يوم النحر .
أنها ترمى صباحاً .
أنها ترمى من أسفلها .
أنه لا يوقف عندها .
أنهاتستقبل حال الرمي و تكون القبلة عن يسار الرامي .
أنها إحدى الحل .123-الأولى أن لا يرميبالحجر المستعمل ، و لا دليل على عدم جواز الرمي ص16 .124-و يجوز للضعفة الرميبعد منتصف الليل أما غيرهم فالأولى عدم الرمي ، و لو صح حديث ـ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْأَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ لكان الضعفة كغيرهم ص16 .
125-ليس مع من قال بجواز ذبح الأضحية قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه و حديث : جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَالنَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْحَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ(9) ، و السنة المعلومةالمستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو يوم النحر و ما بعده من الأيام التابعة له ، وقد ذبح النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات(10) ص17 .126-كلما كان الذبح بمكان أسهل و أنفعللفقراء للانتفاع باللحم وقلة الأضرار الناتجة عنه و الإيذاء بفضلاته فهو أولى .ص49127-يجوز الذبح خارج منى ، و لكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها ص50 .
128-إذا نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم سواءً من أهل مكة الساكنين فيه أو غيرهم منالحجاج ، أو مكنهم منه جاز منه ، و توزعيه هو الأولى ص58 .129-وجه أن الحلق عبادةأن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال فإذا جاد به كان قربة و هو أفضل من التقصير ص58 .
130-يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر ، و إن لم يكن من كل شعرة شعرة ص58131-فعلابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأنه إذا حج أخذ ما زاد على القبضة لا يحتج به لورودالنهي عن ذلك ص58 .132-من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة ، وكذا إن كان جاهلاً ثم علم بالحكم ، و لا شيء عليه إن لم يكن فعل شيء من محظوراتالإحرام ص59133-لا بأس على من قدّم الطواف على رمي الجمرة العقبة فما سئل ـ صلى الله عليهو آله و سلم ـ عن شيء يومئذ إلا قال " افْعَلُوا ذَلِكَ وَلا حَرَجَ "(11) ص60 .134-لا دليل لمن يخطب اليوم الثامن خطبةيبين فيها أحكام الحج ص58 .135-من كان مريضاً فإنه يطاف به محمولاً ، و كذا السعي ص60 .
136-الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة ـ و كانت من أهل البلاد البعيدة ـ و كانحجها نفلاً توكل من يطوف عنها على أن يكون قد سبق له الحج ص60137-طواف القدوم ليس واجبعلى القارن و المفرد ، و على المتمتع طواف العمرة ، و لا يلتفت لمن أوجب طوافين ، وهو قول مرجوح بمرة ص61 .138-من كانت من أهل جدة و حاضت قبل طواف الوداع فلا تغادر مكةحتى تطوف الإفاضة ثم الوداع إن بقيت لفترة ص61 .139-من كانت من أهل جدة و حاضت قبل طوافالوداع ، و شق عليها البقاء فلها الذهاب إلى بلدها على أن تبقى محرمة فلا يجامهازوجها ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة ، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة ، فإن كانقد جامعها زوجها فتخير بين أن تذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ص62 .
140-منرجع إلى أهله قبل طواف الإفاضة فحكمه حكم السابق في المسألة رقم ( 134 ) ص62 .
141-الراجح أنه يجب على المتمتع سعيين ، و هو الأحوط خلافاً لقول شيخ الإسلام و ابنالقيم ـ رحمهما الله ـ أن يجزئ المتمتع سعي واحد ص65 .142-تطوع الآفاقي بالطوافخير من الصلاة ، و اما قول من قال أنه لاينبغي كثرة الطواف فهو قول باطل لا يلتفتله ص66 .143-المشروع أن يبقى المحرم في منى نهاراً لأجل رمي الجمرات ؛ و ذكر الله و إنكان لا يجب ص66 .144-الترتيب شرط ٌفي رمي الجمرات ، و المولاة غير واجبة على كلامالأصحاب ص66 .145-لا يجوز الرمي قبل الزوال و هو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثةبالنص من الكتاب و السنة و قول عامة الأمة ، و لا يجوز الرمي ليلاً ، و لا يسقط عمنلا يستطيعه و يجب على غير المستطيع الإنابة(12) ص67 .
146-على من ترك المبيت في منى الفدية و هي ذبيحة تذبح في مكة و توزع على الفقراء سواءمن أهل مكة أو من الحجيج ص120 .147-يقاس غير السقاة و الرعاة عليهم كمنكان له مال في مكة يخشى عليه أو حرم يخشى عليهم ص121 .148-الوداع عند قوم منخصائص مكة و ليس من واجبات الحج ؛ و عند آخرين أنه من واجبات الحج ، و يمكن الجمعبينهما أنه من واجبات الحج و من واجبات من أراد الخروج من مكة ، و لعله أن يسهلفيمن كثر خروجه كمن خرج يوميا مرة أو أكثر ص121 .149-لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمنطاف و قد بقي عليه بعض الرمي ص122 .150-كل من أراد السفر من مكة إلى جدة ـ أو إلى أيمسافة قصر ـ من الحجيج يجب عليه الودع ، و من خرج بدون وداع وجب عليه الدم ص122 .
151-لايلزم من شرى أهبت السفر بعد طواف الوداع إعادة طواف الوداع ص123 .152-من أجبر على الخروجمن مكة قبل الوداع فليس عليه شيء ص123 .153-الواجب على المفتي عدم التسرع فيإسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف ، و أهل نجد و نحوهم يمكنهم البقاءبلا مشقة فليست بلد غربة ، و لا خوف ، إنما فرض المسألة بالنسبة للماضي ، أماالبلاد الأخرى فقد يكون ذلك و قد لا يكون ص125 .154-يستحب الالتزام عند الوداع على قولالأصحاب و قد جربته و دعوة الله فستجاب لي ص125 .155-الطواف خير من إتيان الحطيم ، والعوام و الجهال يزاحمون عليه ، و عند العوام أنه أكبر شيء ص125 .156-قول الأصحاب ( تستحبزيارة قبر النبي .. إلخ ) يحمل على أن المراد به المسجد ، إحساناً للظن بالعلماء ،و الذي تشد له الرحال هو المسجد ، و قد تشد الرحال للمسجد و القبر معا على أن يدخلالقبر تبعاً ص126 .157-الواصل إلى المسجد إذا صلى ، و أراد السلام على النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ وقف عند الحجرة و سلم عليه كما يسلمعليه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ حال حياته يعني يكون أمام وجههمستقبلاً للنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ حال السلام عليه ص127 .
158-أما أهل المدينة فيفعلون مثل فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ حيث كان يسلم عليه عندمبارحة المدينة أو القدوم من السفر ، و ما كان يسلم عليه كلما دخل المسجد ص127 .
159-من حج و لم يزرني فقد جفاني " لا يصح و لو صح لحمل على غير شد الرحال للأحاديثالصريحة في منع شد الرحال ص127 .160-الأصل عدم جواز زيارة النساء لقبرالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ مثله مثل غيره من القبور و علىمن فرّق الدليل ص129 .161-ليس للعمرة الرجبية أصل ، نعم جاء أثر بذلك عن النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ و لكنه و هم ، وليس في رجب إلا أنه منالأشهر الحرم ، و المشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها ص131 .162-الطواف بالحجرةالنبوية شرك أكبر ص135 .163-التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك و وسائله ص136 .
164-لميصح شيء في فضل الصخرة التي بالمقدس ، و لم يعظمها أحد من الصحابةـ رضي اللهعنهم ـ سوى أن عمر ـ رضي الله عنه ـ أزال عنها الأذى ص138 .165-و تسمية القدس حرماًلا وجه له ص142 .166-الاشتراط لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء كمرض أو عدو ص144 .
167-إذا وقف المسلمون في عرفة في اليوم الثامن فإن زمن الوقف يبقى على حاله ، بخلاف إذاعلموا في اليوم العاشر وقد وقفوا بعرفة فإنه لا يمكنهم إلا هذا ، قال شيخ الإسلام ـرحمه الله ـ إن الوقوف مرتين في يومين بدعة ص144 .168-ظاهر كلام الأصحاب أنه يلزم القارنو المعتمر الهدي ، و يرى ابن القيم أنه لا هدي عليه ، و أما الذبائح التي كانت فيالحديبية فإنهم ساقوا الهدي ص144 .باب الهديو الأضحية169-أصل التضحية عن الحي ، و الميت يدخل تبعاً ، أما ما يفعله الناس بالتضحيةعن الأموات و ترك الأحياء فلا ص145 .170-كل القرب تصل للأموات ص145 .
171-الأقرن خير من غيره ، و لعل الأقرن يكون قوي ، و هو كمال في الخلقة ص145172-يصحالتضحية بالشاة الحامل ص146 .173-تكفي الشاة عن الرجل و أهله و لو لميكون معه في المنـزل حيهم و ميتهم ص146174-إذا أوقف جمع من الناس غلال على أنتخرج عنهم أضاحي فلم تكفى فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود ص148 .
175- الهدايا و لا في الضحايا ، وهو جزء و الجزء لا يتجزأ ، و فتوانا و فتوى مشايخنا على عدم الإجزاء ص149 .176-سبعالبدنة عن سبعة أشخاص لا عن سبعة شياة ص150 .177-إذا أوصى عن تذبح عنه شاة فلم يكفيالمال إلا عن سبع بدنة جاز ذلك ص150178-العجفاء هي الهزيلة و المخ هو الدهن ، فإن كانت قليلة الدهن جازت ، و السمينة أفضل ص151 .179-العرجاء هي التي لاتطيق المشي أما إن كان العرج يسيراً فتجزئ مع النقص ص152.180- ص152 .181-الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب ص153 .182-أيام النحر أربعة يوم العيد و ثلاثةبعده و هو اختيار شيخ الإسلام ص154 .183-لا يعطي الجزار أجرته منها و لامانع أن يتصدق عليه منها ص154 .184-الوصي إن تعد أو فرط ضمن ، و إلافلا ص155 .185-المشروع أن يأكل من أضحيته قال تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواالْبَائِسَ الْفَقِيرَ " و هذا أمر ؛ و إن كان مفاده الندب ، لو قال أحد بالوجوبلكان له وجه ص155186-الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره و لا من أظفاره حتى يذبح ، إلا أن يكون حاجاً فيقصّر يوم النحر مع الحجاج ، أو معتمر فلا بد من الأخذ منشعره كذلك لأن النسك أولى من الأضحية ، لكنه لا يأخذ من شعره حال الإحرام ص156 .
باب العقيـقة187-العقيقة مستحبة منالأب عن ولده ، و لا تستحب من غيره ، و يسمها أهل نجد بالتميمة ص157 .
188-منذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك ، و تكفى النية ، فإن لم يتصدق بشيء منها أخرجقدر أوقية لحم يتصدق بها ص157 .189-السنة أن يعق عن الغلام شاتان و عنالجارية شاة ، و إن اقتصر على واحدة فلا بأس لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِوَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا(13) و الواحدة كافية في أصلالسنة إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعا بين الأخبار ص158 .
190-لايزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثير و الثنتين لا تكفيهم فلا بأس ص158 .
191-إنكان سبعاً لا يشرك فيه(14) ص158 .192-إن اجتمعت عقيقة وأضحية فلا بأس أن ينوى الأضحية و تدخل فيها العقيقة ص158 .193-بعض الناس يرى أنهيلطخ رأس الولد بدم العقيقة ، و سبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث(15) ص161 .194-ولا ينبغي التسمي بالأسماء القبيحةو الموهمة ، و يستحب تغير القبيح منها أما ما كان فيها معاني لا تلق بالله جل و علافيجب نغيرها مثل : شر الله ، سيد الرحمان ، نسيم إلاهي ، حياة محمد ص161 .
195-لاحرج فيما سمي بشوعي ص164 .196-لا حرج في العقيقة و لو بعد سنة ، و يتحرى الأيام السبعةص165 .197-من وُلِدَ له ولد ثم مات يعق عنه ص165 .198-الفرعة و العتيرة محرمة و قد أبطلهاالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ كما أبطل كل أمور الجاهلية ص165 .

(1) للشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول حكم تغير مكانالمقام تقع ما بين ( 35 ـ 133 ) و رجح الجواز .(2) أخرجه أبوداود و الترمذي و ابن ماجه و أحمد و الدارمي و الحاكم .(3) كُتِبَ لسماحته تقرير فأقره .(4) أخرجه الشيخان و غيرهما .
(5) أخرجه أحمد و غيره .(6) أخرجه الدارقطني و البيهقي في السنن الكبرى .(7) و قد كتب لسماحته تقريرفأقره من لجنة كان فيها سماحة الشيخ عبدالله بن عقيل .(8) أخرجه الخمسة .(9)أخرجه مسلم و غيره .(10) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول ذلك ص19 ـ 48 (11) متفق عليه .(12) ألف الشيخ ـ رحمه الله ـرسالة طويلة تقع ما بين (67 ـ 119 ) في مجموع الفتاوى بعنوان ( تحذير الناسك مماأحدثه ابن محو د في المناسك ) رداً على الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس محاكمقطر ـ رحمهما الله ـ ص67 ـ 119 .(13) أخرجه أبو داود والنسائي .(14) لعل المراد أن سبع البدنة لا يصح في العقيقةفلا بد من نفس كاملة (15) أخرج أبو داود عَنْ سَمُرَةَ عَنْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌبِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى "فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنْ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَاذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَاثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَالْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَاوَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَاالْكَلامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَهَمَّامٌ يُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا .قال الحافظ :فيبعد مع هذا الضبط أن يقال أن هماما وهم عن قتادة في قوله " ويدمى " إلا أن يقالإن أصل الحديث " ويسمى " وأن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ،ومن ثم قال ابن عبد البر : لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهومنسوخ ا هـ ، وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان فيصحيحه عن عائشة قالت " كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة , فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اجعلوامكان الدم خلوقا " زاد أبو الشيخ " ونهى أن يمس رأس المولود بدم "

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 356.23 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 350.17 كيلو بايت... تم توفير 6.06 كيلو بايت...بمعدل (1.70%)]