من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ترزقوا وتنصروا وتجبروا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          لا سمَرَ إلَّا لِمُصَلٍّ ، أوْ مُسافِرٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          على أبواب العشر الأواخر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          رمضان شهر الإقبال على مجالس العلم والعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          التغيير الشامل في رمضان .. هل هو ممكن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          تاريخ غزوة بدر .. الميلاد الثاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أخلاقيات الزواج في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          ماهو الوقف في الإسلام ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الحمية .. ما لها وما عليها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          آيات وأحاديث في فضل الدعاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-10-2019, 03:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,501
الدولة : Egypt
افتراضي من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة

من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة


الشيخ صلاح نجيب الدق







الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فإن الكثير من المسلمين يقعون في الربا عند بيع وشراء الذهب والفضة وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم معرفتهم بأحكام الربا؛ ولذا سوف أوضح بعض الأمور المهمة التي يجب على المسلم أن يكون على معرفة بها عند بيع وشراء الذهب والفضة، فأقول وبالله التوفيق:
لا يجوز استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع فرق الصنعة.
روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا - أي: لا تزيدوا - بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق - أي: الفضة - بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز - أي: حاضر))؛ [البخاري حديث (2177)، مسلم حديث (1584)].

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمثل، سواءً بسواء))؛ صحيح مسلم، حديث (1584).

أقوال العلماء:
سوف أذكر أقوال العلماء رحمهم الله في تحريم استبدال حلي الذهب أو الفضة المستعمل بحلي مثله جديد مع إعطاء الصائغ فرق الصنعة.

1- الإمام يحيى بن شرف النووي: قال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواءً بسواء))، قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر - قطع الذهب أو الفضة قبل تحويلها إلى حلي أو نقود - وغير ذلك، وسواء الخالص أو المخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه"؛ [صحيح مسلم بشرح النووي، ج: 6، ص: 14].

2- الإمام أبو القاسم البغوي: قال البغوي بعد أن ذكر هذا الحديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب)): "في الحديث دليل على أنه لو باع حليًّا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل - أي: طلب زيادة - للصنعة؛ لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل"؛ [شرح السنة للبغوي، ج: 8، ص: 65].

3- الإمام أحمد بن حجر العسقلاني: قال ابن حجر: "قوله: ((الذهب بالذهب)) يدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومُكسَّر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش"؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 4، ص: 445].

4- الإمام محمد بن أحمد القرطبي: قال القرطبي: "والفضة البيضاء والسوداء، والذهب الأحمر والأصفر- كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مِثلًا بمثل، سواء بسواء على كل حال"؛ [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج: 3، ص: 351].

5- الإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة: قال ابن قدامة: "والجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور - سواءٌ في جواز البيع مع التماثل، وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: أبو حنيفة والشافعي"؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 60].

وذكر الدليل على صحة ما ذهب إليه أكثر العلماء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل))، وما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُرُّ بالبر مُدْيٌ بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2864]؛ قال الخطابي: "التبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير، واحدتها تبرة، والعين: المضروب من الدراهم والدنانير"؛ [معالم السنن للخطابي، ج: 3، ص: 59].

6- الإمام ابن عبدالبر: قال أبو عمر ابن عبدالبر: "أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه لا يجوز التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه، لا يحل التفاضل في شيء منه"؛ [الاستذكار لابن عبدالبر، ج: 19، ص: 192، رقم: (28702/ 28703)].

روى الإمام مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: ((كنت مع عبدالله بن عمر، فجاء صائغ، فقال له: أبا عبدالرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل - أي: آخذ زيادة - من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبدالله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم))؛ [إسناده صحيح، موطأ مالك، كتاب البيوع، حديث: 31].

7- محمد الأمين الشنقيطي: قال الشنقيطي: "لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه، وذكر الأدلة على ذلك القول، ثم قال بعد ذلك: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها، ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا، وهذا هو المذهب الحق الذي لا شك فيه"؛ [أضواء البيان للشنقيطي، ج: 1، ص: 223 - 224].

الطريقة الشرعية لاستبدال الذهب القديم بالذهب الجديد:
من أراد أن يستبدل ذهبًا قديمًا بذهب جديد، يجب عليه أولًا أن يبيع الحلي القديم ويقبض ثمنه، ثم يشتري ما يريد من الذهب الجديد، سواء من هذا الصائغ الذي باع إليه أو من غيره، ولا يجوز أن يكون بين البائع والمشتري مشارطة؛ بمعنى: أنه يحرم على الصائغ أن يشترط شراء الذهب القديم على أن يشتري منه البائع ذهبًا جديدًا؛ لأن ذلك في حكم البيعتين في بيعة، وهذا النوع من البيوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 466 - 447].

فتاوى بيع وشراء الذهب والفضة:
س1: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهبًا مستعملًا نظيفًا، ثم يعرضه للبيع بسعر جديد؟
ج: الواجب على التاجر النصيحة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن المعلوم لو أن شخصًا باع لك شيئًا مستعملًا استعمالًا خفيفًا لم يؤثر فيه، وباعه لك على أنه جديد لعددت ذلك غشًّا منه وخديعة، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا، فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك؟ فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري، ويقول له بأن هذا قد استعمل استعمالًا خفيفًا أو ما أشبه ذلك؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 14].

س2: ما حكم شراء الذهب مقابل الشيكات؟
ج: يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على البنوك بشرط أن يتم التقابض بمجلس العقد؛ [فتوى مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415ه الموافق 1 - 6 إبريل 1995م]، [فقه البيع والاستيثاق للسالوس، ص: 866].

س3: ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته (العربون) مع بقاء الذهب عند صاحب المحل حتى يسدد المشتري القيمة كاملة؟
ج: لا يجوز هذا البيع؛ لعدم التقابض في نفس المجلس، وفي هذه الحالة يصبح الذهب ملكًا لصاحب المحل، فإذا حضر المشتري ومعه الثمن كاملًا، يبدأ عقدًا جديدًا ويتم التقابض في مجلس العقد. [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 476، 491].

س4: ما حكم شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؟
ج: لا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؛ لما في ذلك من ربا النسأ؛ روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء))؛ [مسلم حديث: 1584]، [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، فتوى رقم: 2298، ص: 467 - 468].

س5: ما حكم اشتراط بعض أصحاب محلات الذهب على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا؟
ج: لا يجوز؛ لأن هذه حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع؛ لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 11].

س6: ما حكم استبدال عشرين جرامًا من الذهب عيار21 بخمسة وعشرين جرامًا من الذهب عيار 18؟
ج: لا يجوز استبدال ذهب بذهب من نوع آخر مع الزيادة في عدد الجرامات؛ لأنه لا بد من التساوي في الوزن وإن اختلف نوع الذهب، كما ثبت ذلك عن النبي؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 27].

س7: ما حكم شراء الذهب عن طريق التليفون؟
ج: لا يجوز؛ وذلك لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معًا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وذلك يسمى بربا النسأ - أي: التأخير - وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدًا بيد؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 475].

س8: هل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حسابًا جاريًا؟
ج: لا يلزم أن تسدد أجرة التصنيع عند استلام الذهب؛ لأن هذه أجرة على عمل، فإن سلمها حال القبض فذاك، وإلا متى سلمها صح؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 15].

س9: ما حكم بيع الذهب على الحساب بالدين؟
ج: لا يجوز بيع أو شراء الذهب أو الفضة على الحساب؛ لما في ذلك من ربا النسيئة - التأخير أو التأجيل - الذي نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 474].

س10: ما الحكم في التاجر الذي يسلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه، فيخلطه صاحب المصنع مع ذهب آخر ثم يستلمه التاجر بنفس الوزن؟
ج: يجب على صاحب المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض، وأن يميز كلًّا على حدة إذا كان عيار الذهب يختلف، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج؛ لأنه لا يضر؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 15].

س11: ما حكم العمل عند تجار الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة؟
ج: العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بالربا أو بالغش أو نحو ذلك محرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 21].

س13: ما حكم بيع خواتم الذهب للرجال؟
ج: إذا علم التاجر أن المشتري سوف يلبس خاتم الذهب، فلا يجوز أن يبيع له؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، ويجب على التاجر أن ينصح المشتري ويخبره بأن لبس الذهب حرام على الرجال؛ [فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج: 7، رقم: 1076، ص: 2520 - 2523].

س14: ما حكم لبس الطفل للذهب؟
ج: يحرم على الآباء شراء حلي الذهب من خاتم وغيره لكي يُلبِسوها لأطفالهم الذكور؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب للذكور، وهذا يشمل جميع الذكور، سواء أكانوا صغارًا أم كبارًا؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 21، ص: 283].

س15: ما حكم تركيب أسنان الذهب للرجال والنساء؟
ج: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة؛ لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما المرأة إذا جرت عادة النساء أن تتحلى بأسنان الذهب، فلا حرج عليها في ذلك بشرط عدم الإسراف؛ روى النسائي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها))؛ [حديث صحيح، صحيح سنن النسائي للألباني، حديث: 5163]؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 21، ص: 281]، [فتاوى ابن عثيمين، ج: 4، ص: 101].

س16: هل يجوز أن يقوم صاحب المحل بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية؟
ج: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد امرأة لا تحل له سواء البائع أو غيره؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 494].


س17: ما حكم من اشترى ذهبًا وبقي عليه بعض قيمته وقال للبائع: سوف أدفع لك باقي المبلغ متى تيسر؟
ج: لا يجوز هذا العمل، وإذا تم البيع صح عقد البيع في مقدار الذهب الذي دفع المشتري قيمته في مجلس العقد، ويبطل عقد البيع في باقي الذهب الذي لم يدفع المشتري قيمته؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب والفضة: ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 17 - 18].

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 62.19 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.94%)]