|
|
الملتقى العلمي والثقافي قسم يختص بكل النظريات والدراسات الاعجازية والثقافية والعلمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الرد على دعوى معاداة الإسلام لمخالفيه وتعصبه ضد العقائد الأخرى
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: الرد على دعوى معاداة الإسلام لمخالفيه وتعصبه ضد العقائد الأخرى
الرد على دعوى معاداة الإسلام لمخالفيه وتعصبه ضد العقائد الأخرى (2) الفرقان ما زال حديثنا مستمرا عن ادعاء بعض المغالطين أن الإسلام دين يعادي الملل والعقائد الأخرى، ويدعو إلى التعصب، والانتقام من مخالفيه، ويستدلون على هذا بتصنيف الناس إلى مسلمين وكفار، في إشارة إلى رفض الآخر ورفض التعايش معه وإهانته، ويرون أن الإسلام قد عامل الذميين بقسوة واضطهاد، وسلب حريتهم وأرهقهم بضرائب كبيرة يسميها المسلمون الجزية، وفي هذا المقال نرد على هذه الشبهة بالأدلة والبراهين. وقد رددنا على هذه الشبهة في الحلقة الماضية من أوجه عدة منها: تسامح الإسلام ودعوته، ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ورعاية الإسلام لدور العبادة لغير المسلمين، والإسلام ربى أتباعه على التسامح، والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في القضاء وسائر المعاملات، وعدالة الإسلام مع غير المسلمين، واليوم نتكلم عن: ضوابط الحرب في الإسلام وأنها بمعزل عن التعدي والهمجية. الإسلام هو دين السلام من المعلوم أن الإسلام هو دين السلام، لا يأمر بالحرب إلا في الضرورة القصوى التي تستدعي الدفاع والجهاد في سبيل الله، ومع مشروعية الجهاد في سبيل الله - دفاعا عن الدين والعقيدة والأرض والعرض - فإن الحرب في الإسلام لها حدود وضوابط، وللمسلمين أخلاقهم التي يتخلقون بها حتى في حربهم مع من يحاربهم من غير المسلمين، فأمر الإسلام بالحفاظ على أموال الآخرين، وبترك الرهبان في صوامعهم دون التعرض لهم، ونهى عن الخيانة والغدر والغلول، كما نهى عن التمثيل بالقتلى، وعن قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وعن حرق النخيل والزروع، وقطع الأشجار المثمرة. الوفاء بالعهد وعدم الغدر وأوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أسامة بن زيد عندما وجهه إلى الشام بالوفاء بالعهد وعدم الغدر أو التمثيل، وعاهد خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أهل الحيرة ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصرا، ولا يمنعهم من أن يدقوا نواقيسهم أو أن يخرجوا صلبانهم في أيام أعيادهم، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رحيما بغير المسلمين من أهل الكتاب، وكان ينصح سعد بن أبي وقاص - عندما أرسله في حرب الفرس - أن يكون في حربه بعيدا عن أهل الذمة، وأوصاه ألا يأخذ منهم شيئا لأن لهم ذمة وعهدا، كما أعطى عمر - رضي الله عنه - أهل إيلياء أمانا على أموالهم وكنائسهم وصلبانهم وحذر من هدم كنائسهم.حسن معاملة الأسرى وأمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى وإطعامهم، قال -عز وجل-: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (الإنسان: 8)، بينما يعامل غير المسلمين أسرى المسلمين معاملة سيئة، فقد يقتلونهم وقد يسترقونهم أو يكلفونهم أشق الأعباء والأعمال، فإن أسرى غزوة بدر الكبرى عاملهم النبي - صلى الله عليه وسلم - خير معاملة، فأوصى الصحابة أن يحسنوا إليهم، فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم في الطعام وفي الغذاء، ولما استشار أصحابه في شأن أسرى بدر، وأشار بعضهم بقتلهم وأشار الآخرون بالفداء، وافق على الفداء، وجعل فداء الذين يكتبون منهم أن يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وكان هذا أول إجراء لمحو الأمية.عدم التمثيل بالأعداء في الحرب ولم يقبل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يمثل بأحد من أعدائه في الحروب مهما كان أمره، ولما أشير عليه أن يمثل بسهيل بن عمرو - الذي كان يحرص على حرب المسلمين وعلى قتالهم - بأن ينزع ثنيتيه السفليين؛ حتى لا يستطيع الخطابة بعد ذلك، لم يوافق النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، بل رفض قائلا: «لا أمثل به فيمثل الله بي»، وعندما حقق الله - عز وجل - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أمنيته بفتح مكة المكرمة، ودخلها فاتحا منتصرا ظافرا قال لقريش: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن».وجيهات الإسلام في الحرب ومن توجيهات الإسلام للمسلمين في الحرب: - أن يكون القتال في سبيل الله. - أن يكون القتال لمن يقاتلون المسلمين. - عدم الاعتداء، قال -تعالى-: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة: 190)، فالذين يعتدون على المسلمين ويقاتلونهم أمر المسلمون أن يقاتلوهم، ولكنه قتال عادل لا مثلة فيه ولا تعذيب، حيث قال الله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 194)، وهذا فيمن يقاتلون المسلمين، أما الذين لا يقاتلون من غير المسلمين فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتالهم: فعن بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغزو باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقاتلون وليدا»، وفي رواية: «أنكر رسول - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان». كما كان ينهى - صلى الله عليه وسلم - عن التعرض للرهبان وأصحاب الصوامع، وعن التمثيل والغلول، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع».
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
رد: الرد على دعوى معاداة الإسلام لمخالفيه وتعصبه ضد العقائد الأخرى
الرد على دعوى معاداة الإسلام لمخالفيه وتعصبه ضد العقائد الأخرى (3) ما زال حديثنا مستمرا عن ادعاء بعض المغالطين أن الإسلام دين يعادي الملل والعقائد الأخرى، ويدعو إلى التعصب، والانتقام من مخالفيه، ويستدلون على هذا بتصنيف الناس إلى مسلمين وكفار، في إشارة إلى رفض الآخر ورفض التعايش معه وإهانته، ويرون أن الإسلام قد عامل الذميين بقسوة واضطهاد، وسلب حريتهم وأرهقهم بضرائب كبيرة يسميها المسلمون الجزية، وفي هذا المقال نرد على هذه الشبهة بالأدلة والبراهين، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن ضوابط الحرب في الإسلام وأنها بمعزل عن التعدي والهمجية، واليوم نتكلم عن دستور العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. الدستور الأساسي وضع القرآن قاعدة، تعد الدستور الأساسي في معاملة المسلمين لغيرهم من الناس فقال: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} (الممتحنة: 9)، فالآية واضحة تماما في تقرير العلاقة بين المسلمين وغيرهم، إنها علاقة قائمة على أمر أعظم من العدل - الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه - وإنما ترتقي هذه العلاقة إلى مرحلة الإحسان - وهو الزيادة على الحق فضلا - ولقد قدمت الآية لفظ البر على لفظ القسط - وهو العدل - وهي إشارة رائعة إلى كيفية معاملة غير المسلمين، إنها علاقة قائمة على البر والإحسان.أهل الذمة العلاقة بين المسلمين وغيرهم (1) تأمين الحماية من العدوان الخارجي حيث يوجب المجتمع الإسلامي أن تؤمن كل ضوابط الحماية لكل من رضى العيش بداخله، وهذا ما صرح به الفقهاء في إرشاداتهم، يقول ابن حزم الأندلسي: «إن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك؛ صونا لمن هو في ذمة الله -عز وجل- وذمة رسوله، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة، ولعل أروع الأمثلة على ذلك في التاريخ موقف القائد أبي عبيدة بن الجراح ] من أهل حمص وغيرهم، حينما رد عليهم أموالهم التي دفعوها مقابل حمايتهم من الاعتداء الخارجى؛ بسبب عجزهم عن ذلك، فقالوا: ردكم الله إلينا، ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم، ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا إلينا بل غصبونا، وهذا ابن تيمية يقف بعنف في وجه التتار عندما أرادوا إطلاق سراح أسرى المسلمين فقط، وإبقاء النصارى بالأسر فقال: إنا لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من المسلمين وغيرهم، لأنهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا لا من أهل الذمة، ولا من أهل الملة.(2) تأمين الحماية الداخلية حماية الدماء والأبدان فقد تضافرت الأحاديث النبوية وسلوك الصحابة على تحريم إلحاق أي أذى أو ظلم بأي إنسان، مواطنا كان أو زائرا غير مسلم فهو في ذمة المسلمين وعهدهم، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة»، وكان علماء المسلمين يوصون الأمراء والخلفاء بحسن معاملة غير المسلمين والإحسان إليهم، فهذا القاضي أبو يوسف يكتب إلى الرشيد قائلا: «... وقد ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك؛ حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم»، ومن أمثلة التاريخ أيضا وقوف الإمام الأوزاعي في وجه الوالي العباسي صالح بن على عندما أساء إلى بعض أهل الذمة، كل ذلك شاهد لحماية غير المسلمين في المجتمع الإسلامي.حماية الأعراض حماية الأموال الحماية لكل ممتلكات غير المسلمين والأمثلة على ذلك كثيرة، فأهل الذمة هم من أولى الناس مع المسلمين بالبر والصلة، وكانت ضمانات المجتمع المسلم واضحة ضد الفقر والعجز والشيخوخة لكل فئات المجتمع، لا تفريق بين مسلم وغيره، فهذا صلح خالد بن الوليد - رضي الله عنه - مع أهل الحيرة جاء فيه: «وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام»، وقد أقر الخليفة الصديق - رضي الله عنه - خالدا - رضي الله عنه - على ذلك، وقد قيل: إن مساعدة الذمي من بيت مال المسلمين - حال عجزه - أمر قد أجمعت عليه الأمة. (3) الحريات العامة حرية المعتقد وممارسة الشعائر وصون أماكن العبادة، وقد أقر الإسلام - بوضوح تام - حرية الاعتقاد لكل الناس، فلا إكراه لأحد على دخول الإسلام وإن كان يدعوهم إليه، والدعوة إلى دخول الإسلام والإجبار عليه أمران متضادان: الأول جائز مشروع، والثاني حرام ممنوع بقوله -عز وجل-: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} (125: النحل) وقوله: {لا إكراه في الدين} (البقرة: 256) والقاعدة في ذلك هي قول الإمام على كرم الله وجهه: «نتركهم وما يدينون». والشواهد التاريخية على هذا كثيرة، من زمن النبي إلى عصرنا الحاضر؛ فقد جاء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يهود المدينة «... لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم». وفي عهده - أيضا - لأهل نجران «... ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دنية». وقد حفظ الإسلام رجال الدين من أهل الكتاب من سطوة الحروب، فقد جاء في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع»، وفي خطبة الصديق إلى جيوشه لتحرير العراق والشام جاء قوله: «وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له». عهد الفاروق - رضي الله عنه تسامح الإسلام الرفيع والحق الذي يجب الصدع به أن أعظم الشواهد الواقعية على حرية المعتقد في الإسلام، هو ما يرى الآن، وبعد فترة حكم دامت أربعة عشر قرنا، من أماكن العبادة: فالكنائس والمعابد والأديرة منتشرة في كل مكان من بقاع العالم الإسلامي شرقا وغربا، وهي شواهد تنطق بحرية المعتقد التي جاء بها الإسلام، فلو أن المسلمين كانوا كغيرهم من أتباع الملل والنحل، لما شوهد برج كنيسة واحد ولما سمع صوت ناقوس، على حين أن الآخرين كانوا يستأصلون شأفة المسلمين في ديارهم فما الأندلس منا ببعيد، وما البوسنة والهرسك عنا بغائبة. اعداد: اللجنة العلمية في الفرقان
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |