أحكام الطهارة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          خطورة الإشاعات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          من الخذلان الجهل بالأعداء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          الليبراليون الجدد.. عمالة تحت الطلب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 8 - عددالزوار : 100 )           »          فتنة التفرق والاختلاف المذموم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          رغبة المؤمنين ورهبتهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          رسالة إلى الأبناء – مدرستك هي مجتمعك الصغير.. فمن أنت في المجتمع؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          فانتقِ منهم أطيب ثمارهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-09-2019, 11:23 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي أحكام الطهارة


أحكام الطهارة


(1) تعريف الطهارة لغة واصطلاحاً




ترعيف الطهارة لغة: هي الوضاءة والنزاهة من الأقذار، مصدر طهُرَ يَطهُرُ بضم الهاء.
تعريف الطهارة اصطلاحا: هي رفع الحدث والخبث.

والطهارة من الحدث تكون بالوضوء والغسل، أو بما يكون بدلاً عنها وهو التيمم، والطهارة من الخبث هو ما تعلق بالثوب والمكان والبدن وغيره من النجاسات مثل ميتة الحيوان البري غير الآدمي، وبول وبراز وقئما لا يؤكل لحمه، أما ما يؤكل لحمه ففيه خلاف بين العلماء.

وقد فرض الله علينا الطهارة حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [سورة المائدة الأية6].

والله عز وجل يحب المتطهرين حيث قال: {..فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}.

وقال الرسول صلى الله علية وسلم: «الطهور شطر الإيمان»


تلخيصات: فريق عمل اسلام واي










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-09-2019, 11:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة

(2) الماء الذي نتطهر به


تنقسم المياة أربع أقسام:
1- ماء يجوز استعماله في العادات والعبادات.
2- ماء يجوز استعماله في العبادات دون العادات.
3- ماء يجوز استعمالة في العادات دون العبادات.
4- ماء لا يجوز استعماله في العادات والعبادات.
_____________________________________
1- القسم الأول: ( أما الماء الذي يجوز استعماله في العادات والعبادات) ، فهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وهو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، وسواء كان عذباً أو ملحاً، قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: "انا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضئنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر"؟ فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، الحل ميته». اخرجه مالك والترمذي.

النوع الثاني: ما خالطه شيء طاهر، ولكن لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه.
النوع الثالث: ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأشياء غالباً ما تلازمه، ولا تنفصل عنه،ويصعب الأحتراز منها مثل ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو الطحلب إذا تغير بممره الذي يجري فيه، أو بمقره الذي يمكث فيه، ومثل الماء الذي يجاور بعض المصانع فيتغير بدخانها.
2- القسم الثاني: (وأما الماء الذي يجوز استعماله في العبادات دون العادات) : فهو الماء الذي اصابته نجاسة لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهذا الماء قد أجاز الشارع الحكيم استعماله في التطهير لأنه ماء لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، والدليل على ذلك هو اجماع المسلمين على ذلك، وعدم وجود معارض وحديث أبي امامة: أن النبي صلى الله علية وسلم قال: «ان الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه» (اخرجه البيهقي)،


وقد اتفق المحدثون على الفقره الأولى من هذا الحديث، وهي قوله: "الماء طهور"، وضعفو ما زاد من حيث السند، مع اتفاقهم على مضمونها، فالجميع يحكمون بطهارة هذا الماء الذي لم يتغير أحد أوصافة الثلاثة بما وقع فيه من نجاسه، وإن كان بعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء في الوضوء والغسل مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره فلا كراهة في استعماله.
وهضا النوع حرم استعماله في العادات من طبخ وعجن وشرب، وما إلى ذلك فالقليل من النجاسة إذا وقع في الماء، أو في الطعام حرم تناوله، فلو سقطت قطره منها في برميل زيت مثلا حرم استعماله كطعام، ولاكن يجوز الانتفاع به فيما سوي ذلك.


3- القسم الثالث: (وأما النوع الذي في العادات دون العبادات) : فهو الماء الذي خالطه طاهر فغير لونه أو طعمه أو ريحه، كأن يكون الماء دخله مثلا ماء ورد أو زعفران أو عجين ونحو ذلك.
وجوز الحنفية استعمال هذا الماء المتغير بالطاهر إذا لم يكن المتغير كثيراً، يخرجه عن إطلاقة ويسلبه اسم الماء المطلق مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: فيمن سقط عن راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر» اخرجه البخاري ومسلم،
ووجه الدلالة أن الميت لا يغسل إلا بما يصح التطهير به للحي.
4- القسم الرابع: (وأما الماء الذي يحرم استعماله في العادات والعبادات) : فهو الذي أصابته نجاسه غيرت لونه أو طعمه أو ريحه قلّ الماء أو كثر قلت النجاسه أو كثرت، فالمدار في حرمة استعماله في العبادات هو التغير، والمدار في حرمه استعماله في العادات من طبخ، وشرب، ونحو ذلك هو وقوع النجاسة فيه، إذ القليل من النجاسة يحرم الكثير من المطعومات والمشروبات على ما قرره جمهور العلماء.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-09-2019, 11:35 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة


أحكام الطهارة
(3) آداب قضاء الحاجة




قضاء الحاجة كناية عن التبرز في الخلاء أو في المكان المعد لذلك، وقد شرع الإسلام لھا آداباً ينبغي للمسلم مراعاتھا، لكي يسمو بنفسه عن العادات الممقوتة، والطباع المرذولة التي عليھا أكثر الناس في ھذا الزمان.
ومن ھذه الآداب:
1- البعد عن الناس والاستتار عنھم بحيث لا يراه ولا يسمع صوته أحد، فعن أبي ھريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع ً كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" رواه أحمدوأبو داود. والأمر محمول على الندب، فإن علم أن الناس لا يرونه، أو لم يجد ما يستتر به فلا حرج.

2- الاستعاذة قبل الجلوس لقضاء الحاجة أو قبل دخول المكان المخصص لذلك، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، والخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثھم، وإنما يقول العبد ذلك؛ لأن أماكن قضاء الحاجة غالباً ما تكون مأوى الشياطين.

3- دخول المرحاض باليسرى والخروج منه باليمنى.
4- عدم استصحاب ما فيه ذكر الله، وينبغي على المسلم أن لا يصطحب معه إلى مكان قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله كمصحف وخاتم إلا إذا خاف عليه الضياع، فعن أنس رضي الله عنه قال: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه." أخرجه الحاكم.
5- عدم الكلام والذكر باللسان، فلا ينبغي على المسلم أثناء قضاء الحاجة أن يرد سلاماً أو يجيب مؤذناً، وإذا عطس قال الحمد بقلبه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتھما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» أخرجه أحمد وأبو داود.
6- عند الانتھاء من قضاء الحاجة يستحب أن يقول: «الحمد الله الذي أذھب عني الأذى وعافاني» أو ليقل: «غفرانك»؛ لأن النبي صلى لاله عليه وسلم كان يقول ذلك.
7- يكره له التخلي في الطريق والظل لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس وظلھم» (رواه أحمد ومسلم).
8- يكره التبول في المكان الذي يستحم فيه، إلا إذا كان الحمام فيه بالوعة، وأمن على نفسه رشاش الماء لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ، فإن عامة الوسواس منه» " (رواه مسلم وغيره).
9- كراھية البول في الماء الراكد الذي لا يجري، ليظل طاھراً ينتفع الناس به، قال جابر نھى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد" رواه مسلم
10- كراھة البول قائماً، لأنه يتنافى مع الأدب والمروءة ومحاسن العادات، وما روى حذيفة "أن رسول الله أتى إلى سباطة قوم (أي ملقي القمامة والتراب) فبال قائماً"، فمحمول على الجواز ولكنه لا ينفي الكراھة؛ لأن ھذا الفعل لم يتكرر منه، وربما لم يقع منه إلا ھذه المرة، ولعله كان مضطراً؛ لأن الموضع الذي بال فيه كان مستقذراً لا يسمح بأن يجلس الرجل فيه ويرمي بثوبه وراءه يستتر به كعادة من يقضي حاجته في الخلاء، ولذلك فإن قول عائشة رضى الله عنھا، من حدثكم أن رسول الله بال واقفاً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالساً" فھو مبني على ما علمت، وحديث حذيفة يفيد الجواز.
11- التحرز من رشاش البول، ينبغي للمسلم أن يتحرى المكان الذي يقضي فيه حاجته بحيث لا يصيبه من النجاسات شيء، فلا يبول في المكان الصلب، ولا يبول قائماً إلا لضرورة، فإن المحافظة على طھارة الثوب والبدن واجبة، وإن عدم التحرز من البول يوجب عذاب القبر لحديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنزھوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»" وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنھما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدھما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» (رواه الجماعة).
12- عدم استقبال القبلة واستدبارھا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرھا» (رواه أحمد ومسلم). لكن ھل النھي للكراھة أو للتحريم؟ وھل النھي عام في جميع الأماكن؛ في مكة والمدينة والصحراء والبيوت؟ أم ھو خاص بمن يرى الكعبة وليس بينه وبينھا ساتر؟ فيه خلاف كبير بين العلماء.

تلخيصات: فريق عمل إسلام واي

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-09-2019, 11:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة

(4) الطهارة من الخبث



يشترط لصحة الصلاة كما سنعلم طھارة البدن، والثوب، والمكان من النجاسات.
فبالنسبة لإزالة النجاسة من على البدن فتبدأ بإزالة النجاسة من على السبيلين (القبل والدبر) بالماء ويسمى استنجاء، أو إزالتھا بحجر أو ورق مناديل ويسمى استجماراً.


والاستنجاء أو الاستجمار واجب قبل الوضوء عند جمھور العلماء وعلى المسلم أن يستنجي باليد اليسرى لا باليد اليمنى إلا عند الضرورة أو غيرھا.

وإذا لم يجد المسلم ماء يستنجي به فليستجمر بالأحجار، والأحجار مما ينقيالتي يستجر بھا يستحب أن تكون وتراً: ثلاثة أو خمسة أو سبعة لحديث أبي ھريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»؟ رواه أبو داود.
ويجزي الاستجمار حتى مع وجود الماء. والمھم أن ينقي المسلم المخرجين من النجاسة تنقية يطمئن إليھا، والغالب أن النقاھة لا تحصل إلا بثلاث أحجار فأكثر.
ويشترط للاستجمار أن يكون ما يستجمر به طاھراً، فلا يصح بنجس لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته
بھا، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ھذه ركس" أي نجس.

ويشترط أن يكون مباحاً، فلا يصح بمغصوب، ويشترط أن يكون منقياً فلا يجزئ بأملس من زجاج ونحوه ولا بشيء رخو ورطب لامتزاجه بالخارج، فيزيد المحل نجاسة ولا يستنجى بأي طعام ولو لبھيمة ولا بمحترم ككتب علم أو بشيء متصل
بحيوان كصوف البھيمة المتصل بھا.


ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليھما غير خارجة منھما يجب غسلھا حتى تصح الصلاة.

ويطھر بول وقئ غلام لم يأكل الطعام لشھوة واختيار بنضمه أي غمره بالماء، وإن لم يقطر منه شيء ولا يحتاج لمرس وعصر، لحديث أم قيس "أنھا أتت بابن لھا صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال علىثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" متفق عليه.
فإن أكل الطعام لشھوة واختيار غسل كغائطه، لحديث على: "يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر."
وبالنسبة لطھارة الثياب فقال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} سورة [المدثر: الآية: 4]

وقال صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض: «فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء» أي يعھد ويمرس وينضج بالماء مرات حتى تزول عين النجاسة ويزول لونھا ورائحتھا إن أمكن، لحديث أبي ھريرة "أن خولة قالت يا رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فقال: «إذا تطھرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه» قالت: يا رسول الله: إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره».

والأرض إذا وقعت عليھا نجاسة تطھر بصب الماء عليھا إذا كانت تتشربالماء، لحديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «مه مه» قال: قال رسول الله: «لا تزرموه، دعوه فتركوه حتى بال»، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: «إن ھذه المساجد لا تصلح لشيء من ھذا البول ولا القذر، إنما ھي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله قال: «فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه». وإذا كانت لا تتشرب الماء يجب أن تغسل حتى تزول النجاسة وتزول رائحتھا ويزول لونھا ما لم يعجز عن إزالتھما أو إزالة أحدھما.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-09-2019, 04:00 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة

(5) اولاً- الوضوء




أولاً- الوضــوء:
معناه لغة: ومن الوضاءة أي النضارة والحسن والنظافة.
وأما معناه اصطلاحاً: فھو استعمال ماء طھور في الأعضاء الأربعة المعھودة على صفة مخصوصة، وھذه الأعضاء الأربعة ھي: الوجه واليدان والرأس والرجلان المذكورة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ} [المائدة: الآية:٦]

وقد اختصت ھذه الأعضاء الأربعة به؛ لأنھا أسرع ما يتحرك من البدن عند المخالفة، ورتب غسلھا على ترتيب سرعة حركتھا في المخالفة ً تنبيھا بغسلھا ظاھراً على تطھيرھا باطناً.

فضله: لا يخفي ما للوضوء من فضل حسن في تطھير الأعضاء التي يجب غسلھا أو مسحھا في الوضوء، من الجراثيم والقاذورات التي تتعرض لھا ھذه الأعضاء أكثر مما تتعرض لھا الأعضاء الأخرى من الجسم.
ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للوضوء فضلاً فوق ھذا كبيراً، ويتمثل ھذا في
قوله تعالى: {وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة الآية: ٦]
والتطھير وإتمام النعمة ليس فقط من الناحية الحسية، ولكن من نواح أخرى فصلتھا السنة النبوية ومن تلك غفران الذنوب.


ومن ھذه الأحاديث الدالة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجھه خرجت الخطايا من وجھه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يده خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يده، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة» (رواه مالك والنسائي وابن ماجة والحاكم).


وعن أبي ھريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوءعلى المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة،فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» (رواه مالك، ومسلم، والترمذي، والنسائي).

دليل مشروعيته:
ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن، فالآية التي ذكرتھا سابقاً. وأما السنة منھا قوله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (رواه الشيخان وغيرھما). وأجمع المسلمون على مشروعيته، فصار معلوماً من الدين بالضرورة.

شروطــه:
يشترط للوضوء عدة شروط:
1-النية: وھي في عرف علماء الشريعة: القصد إلى الشيء مقترناً بفعله وھي شرط عند بعض العلماء كالحنابلة وفرض عند البعض الآخر كالشافعية لقوله صلى الله علية وسلم: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخاري وغيره).
والنية محلھا القلب، والتلفظ بھا مكروه، وقيل: بل ھو بدعة إذ لم يثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه تلفظ بھا.


والنية إنما تكون عند أول فرض يغسل، وھو الوجه، لأن النية يجب أن تكون مقارنة للفعل دائماً، ولا تتقدم عليه على مذھب الشافعية، ولكن لا بأس أن تتقدم عليه يسيراً كأن تكون عند المضمضة أو الاستنشاق عند غير الشافعية؛ لأن ھذا التقديم اليسير في حكم العدم، وكل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لھا إلا الصوم، فإنه يجوز أن تتقدم النية عليه، فينوي العبد صوم الغد مثلاً من أول الليل رفعاً للحرج، وأجاز البعض أن ينوي الإنسان صوم رمضان كله من أول ليلة، ولا يشترط تجديد النية لكل يوم.

2- الإسلام، وھو شرط في سائر العبادات، ولو كان الوضوء والغسل مستحبين، فلا يصحان من مشترك.
3- العقل: وھو ضد الجنون، والعقل لغة مصدر عقل يعقل عقلاً يراد به القوة التي بھا يعقل، وھو غريزي كأنه نور يقذف في القلب، فيستعد لإدراك الأشياء، وله اتصال بالدماغ، ويقل ويكثر.

4- التمييز: وھو شرط في كل عبادة إلا الحج، فإنه لا يشترط فيه التمييز حيث يصح من الصبي غير المميز.
والتمييز من السابعة في الغالب إلى البلوغ، وھذه الفترة إذا وصل إليھا الإنسان عرف ما يضره وما ينفعه.

5- طھورية الماء وإباحته: فلو توضأ بماء غير طھور لم يصح وكذلك إذا توضأ بماء مغصوب أو وقف للشرب لم يصح عند البعض إذا كان عالماً ذاكراً، وإلا فيصح لعدم الإثم إذن.
6- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من طين أو عجين أو شمع أو دھن جامد، أو وسخ على أعضاء الوضوء أو على بدن في غسل ليحصل الإسباغ
7- انقطاع موجب الوضوء سواء كان خارجاً من سبيل أو غيره كقئ لمنافاته الوضوء.
8- الفراغ من الاستجمار أو الاستنجاء.
9- دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه أي فرض ذلك الوقت كالسلس لأنھا طھارة ضرورية، فتقيدت بالوقت كالتيمم ويرتفع حدثه، حيث ذھب الجمھور ومنھم الإمام أحمد إلى إيجاب الوضوء لكل صلاة لمن حدثه دائم كمن به سلس البول.

صفة الوضوء: كما وصف الصحابة رضوان الله عليھم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقل عثمان بن عفان رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه دعا بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجھه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي ھذا"

قال ابن شھاب: وكان علماؤنا يقولون ھذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة." وإذا كان ھذا الوضوء الذي فعله عثمان أسبغ الوضوء فليس ھو الفرض، ولھذا يقول الإمام النووي معقباً عليه: "ھذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ً وثلاثا ً ثلاثا وبعضھا ً ثلاثا وبعضھا مرتين، وبعضھا مرة، قال العلماء: فاختلافھما دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث ھي الكمال، والواحدة تجزئ.
أعمال الوضوء:
تشتمل أعمال الوضوء على ما ھو سنة وعلى ما ھو فرض وعلى ما ھو مختلف فيه بين المذاھب وھذه الأعمال ھي:
1- البسملة في أول الوضوء: وقد اختلف العلماء فيھا حيث يرى الحنابلة أنھا واجبة عند الوضوء للمتذكر فإذا تركھا متعمداً بطل وضوؤه، لكن لو نسى فوضوؤه صحيح، ويرى البعض الآخر أنھا سنة، وسبب الاختلاف بينھم ھو اختلافھم في فھم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» حيث يرى الحنابلة أنه ولا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه" ويرى غيرھم أن معناه: "ولا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه".

2- السواك: عند الوضوء والصلاة لقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند كل صلاة» ولقوله: «السواك مطھرة للفم مرضاة للرب» والسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل، وھو دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير.


3- غسل الكفين: وھو مستحب عند الوضوء وعند القيام من النوم لقوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده». ولحديث أوس: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثاً "أي غسل كفيه ً ثلاثا".


4- المضمضة والاستنشاق: والمضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق: جذب الماء داخل الأنف ويرى الحنابلة أنھما فرضان في الوضوء والغسل، لأنھما داخلان في حدود الوجه، وأما المالكية والشافعية فيرون أنھما سنة؛ لحديث عبد الله بن زيد: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً.

5- غسل الوجه: وھو من مبدأ سطح الجبة إلى أسفل الذقن طولاً، وعرضا ما بين شحمتي الأذنين، وھذا فرض، متفق عليه بنص القرآن والسنة.
6- تخليل اللحية: أي تفريق شعرھا، وإرساله الماء بينھا فعن حسان بن بلال قال: "رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقيل له، أو قال: فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله يخلل لحيته.
7- غسل اليدين إلى المرفقين: وھذا من فروض الوضوء والمرفق ملتقى عظم الذراع مع عظم العضد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله؛ لأن ھذا ھو المعروف من ھدى النبي، ولم يرد عنه أنه ترك غسلھا.
8- مسح الرأس: وھو فرض من فروض الوضوء، والمسح معناه: الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً
بالممسوح، لكن اختلف العلماء في قدر الممسوح حيث يرى الحنابلة أن المفروض مسح الرأس كله، لأن الباء في قوله تعالى: ْ {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: الآية:٦] زائدة، ولأنه روى أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بھما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذھب بھما إلى قفاه، ثم ردھما إلى المكان الذي بدأ منه.

وذھب فريق آخر إلى أن المفروض مسح ربع الرأس، وذھب فريق ثالث إلى أن المفروض مسح بعض الرأس، لأن الباء في الآية للتبعيض، ولأنه صلى اله عليه وسلم "توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين" رواه مسلم ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة.

9- مسح الأذنين: وھو من سنن الوضوء؛ لحديث المقدام بن معدي كرب قال: "أتى رسول الله بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجھه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاھرھما وباطنھما".
10- غسل الرجلين إلى الكعبين: وھذا من فروض الوضوء وإلى بمعنى مع وھو الثابت عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم من قوله وفعله.
فقد روى ابن عمر قال: "تخلف عنا رسول الله في سفرة، فأدركنا وقد أرھقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ً ثلاثا متفق عليه.
والسنة البدء بالرجل اليمنى؛ لحديث "كان رسول الله يحب التيامن في تنعله وترجله وطھوره، وفي شأنه كله.


11- تخليل أصابع اليدين والرجلين: وھما سنة لحديث ابن عباس رضى الله عنھا: أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يديك ورجليك." رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.

12- تخليل أصابع اليدين والرجلين: وھما سنة لحديث ابن عباس رضى الله عنھا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» ( رواه أحمد والترمذي وابن ماجة).

مكروھات الوضوء:
1- يكره ترك سنة من سنن الوضوء؛ لأن ترك السنة يوجب حرمان الثواب.
2- يكره الزيادة على الثلاث؛ لحديث أن النبي توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال:«من زاد فقد أساء وظلم».
3- الإسراف في الماء إذ توضأ النبي بمد.
4- يكره الكلام أثناء الوضوء؛ لأنه عبادة فناسبه ترك الكلام بغير حاجة.
5- الوضوء في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة.
6- يكره أن يلطم المتوضئ وجھه الماء عند غسله، فإن ذلك يتنافى مع أدب الوضوء، وفيه تشبه بمن يلطم الخدود تحسراً على فقد عزيز.

نواقض الوضوء:
أي مفسداته التي تخرجه عن إرادة المقصود منه، فالوضوء يقصد للصلاة مثلاً، فإذا فسد لا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد، وھذه المفسدات منھا ما ھو متفق عليه، ومنھا ما ھو مختلف فيه.


وھذه المفسدات ھي:

1- كل ما خرج من المخرجين من بول وغائط وريح الدبر، أما الريح من القبل ففيه خلاف.
ومذى وودى ومني في حالة الصحة والاعتياد إلا أن المني إذا خرج يوجب الغسل لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} [ المائدة: الآية:٦]
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا ھريرة؟ قال: فساء أو ضراط" متفق عليه.

2- النوم الثقيل الذي يفقد فيه المرء وعيه، ولا يشعر بما يدور حوله طال ھذا النوم أو قصر، وھذا مذھب المالكية؛ لأن النوم الثقيل سبب في ذلك الحدث، إذ لا يدري النائم أخرج منه شيء أم لا.
ويرى الشافعية وجمھور الفقھاء أنه إذا كان قاعدا ً متمكنا ونام لا ينقض وضوؤه؛ لحديث أنس قال: "كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة، تخفق رءوسھم ثم يصلون، ولا يتوضئون" رواه مسلم وأبو داود؟ وأجاب المالكية عن ھذا الحديث بأنه محمول على النوم الخفيف.


3- زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء وسواء قل أو كثر وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا؛ لأن الذھول عند ھذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى ھذا اتفقت كلمة العلماء.


4- مس الفرج بدون حائل، سواء كان فرجه أو فرج غيره، لحديث بسرة ابن صفوان رضى الله عنھا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ» رواه النسائي وصححه الترمذي. أما لو مسه بحائل فلا ينتقض وضوؤه بذلك المس بشرط أن لا يكون الحائل خفيفاً جداً، وھذا رأي جمھور العلماء.

ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لحديث طلق بن على قال: قدمنا على رسول الله وعنده رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله: ما ترى في مس الرجل ذكره أيتوضأ؟ فقال: «وھل ھو إلا بضعة منك» أي قطعة لحم منك (أخرجه أحمد، والطحاوي، والبيھقي).
ويرى المالكية أن المس يكون ناقضاً للوضوء إذا كان بباطن الكف، أو بباطن الأصابع أو بجنبيھما ولو بأصبع زائدة إن شعر بالمس، ويرى الشافعية أن المس الناقض للوضوء إنما يكون بباطن الكف فقط، ويرى الحنابلة أنه ينقض الوضوء بالمس بباطن الكف وظاھرھا، وبباطن الأصابع وبظاھرھا وجنبيھا.

5- لمس المرأة الأجنبية بغير حائل أو بحائل خفيف.
وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة: حيث يرى الشافعية أن اللمس مطلقاً ناقض للوضوء إذا كانت الملموسة أجنبية، كالزوجة، وكل من يحل له نكاحھا. واستدلوا بقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] ففسروا
الملامسة بمعنى اللمس.
ويرى الأحناف أن اللمس لا ينقض الوضوء ً مطلقا؛ حيث فسروا الملامسة في الآية بمعنى المجامعة ومعھم من السنة ما يؤيد رأيھم من ذلك حديث الزبير أن عائشة رضى الله عنھا قالت: قبل النبي بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" رواه أحمد، والنسائي بسند رجاله ثقات.
ويرى المالكية أن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء إن قصدت اللذة، أو وجدت من غير قصد، جمعاً بين ھذه الأدلة.
وھل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض وضوء اللامس؟ أقوال.
وھل اللمس الناقض ھو الذي يكون باليد فقط؟ أو بأي عضو من أعضاء الجسم؟ المشھور عند كثير من الفقھاء أن حقيقة اللمس ھو ما كان باليد، ويلحق به كل لمس بأي عضو من أعضاء الجسم.

6- الشك في الوضوء:
اتفقت كلمة الأئمة على أن من شك ھل توضأ أولاً وجب عليه أن يتوضأً دفعا للشك؛ لأنه لا يصح أن يدخل الصلاة إلا وھو متيقن من طھارته.

7- خروج النجاسات من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء:
وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة ً أيضا؛ حيث يرى البعض أن خروج النجاسات من بقية البدن غير السبيلين ناقض للوضوء إن كان بولاً أو غائطاً قليلاً كان أو ً كثيرا أو كان كثير نجساً غيرھما؛ لحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ" والكثير ما فحش في نفس كل أحد.
ويرى البعض الآخر أنه لا ينقض الوضوء ما خرج من النجاسات من غير السبيلين لقول الحسن: "مازال المسلمون يصلون في جراحاتھم" (رواه البخاري) . وصلى عمر وجرحه يثعب دماً.
8- أكل لحم الإبل:
يرى البعض أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ». قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» (رواه أحمد ومسلم).
ويرى البعض الآخر أن الوضوء لا ينقض بذلك وحملوا كل حديث ورد بالأمر بالوضوء من لحومھا على الطھارة اللغوية، وھى إزالة ما علق باليد والفم من أذى مستدلين بقول"كان آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم (ترك الوضوء مما غيرت النار). (أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان بأسانيد صحيحة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
تلخيصات: عمل فريق طريق الإسلام

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-09-2019, 04:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة

(6) ثانياً- الغسل



الغســل:
معناه: استعمال ماء طھور في جميع البدن على وجه مخصوص بنية رفع الحدث الأكبر؛ لإباحة ما منعه الحدث من العبادات.

موجباتــه:
يجب الغسل لأمر من ھذه الأمور:
1- خروج المنى بشھوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وھذه ھي الجنابة، لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:ظ¦] وھو قول عامة الفقھاء؛ لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم: «الماء من الماء» رواه مسلم، وعن أم سلمة رضى الله عنھا أن أم سليم قالت يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، فھل على المرأة غسل إذا
احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء»" رواه الشيخان وغيرھما.
ولكن إذا نزل المني على سبيل المرض دون لذة فحكمه حكم البول لا يجب منه الغسل، ولكن يجب منه الوضوء.
وكذلك إذا رأي نفسه أنه احتلم وبعد أن استيقظ لم يجد ً منيا في ثيابه فلا غسل عليه.

2- التقاء الختانين: أي تغييب الحشفة في الفرج، وإن لم يحصل إنزال لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ظ¦]
ولحديث الرسول: «إذا جلس بين شعبھا الأربع، ثم جھدھا فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل» رواه أحمد ومسلم.

3- انقطاع دم الحيض والنفاس لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ غ– قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ غ– وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىظ° يَطْهُرْنَ غ– فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ظ¢ظ¢] ولقولحمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي أستفتيه، فقال: «إنما ھي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة».
وكما يجب الغسل من الحيض يجب من النفاس، وھو الدم الذي ينزل بعد الولادة فيجب عليھا الغسل بعد انقطاعه بإجماع الصحابة، أما الدم الذي ينزل قبل الولادة ففيه خلاف، حيث يرى البعض أنه دم نفاس، ويرى آخرون أنه دم استحاضة، فإن ولدت ولم ير الدم ففيھا خلاف ً أيضا.
4- الموت: إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعاً.

5- إسلام الكافر: إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي ھريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة الحنفي حين أسلم أن يغتسل.

مستحبات الغسل: يستحب الغسل في الأحوال الآتية:
1- غسل الجمعة: لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده، ليكون المسلمون في اجتماعھم على أحسن حال من النظافة والتطھر، وھذا عند بعض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم «غسل الجمعة واجب علىكل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه». (رواه البخاري ومسلم)، والمراد بالوجوب تأكيد الاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزاد ثلاثة أيام» ( رواه مسلم) .

وذھب فريق آخر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وقوله: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ً يوما يغسل فيه رأسه وجسده» (رواه البخاري ومسلم).
ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذھاب، وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء.
2- غسل العيدين لاجتماع المسلمين في ھذين اليومين فينبغي ألا يتأذى بعضھم من ھذا الاجتماع، وأحاديث الغسل في العيدين ضعيفة، وفيھا آثار عن الصحابة جيدة.
3- يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة، فعن زيد بن ثابت: أنه رأى رسول الله تجرد لإھلاله واغتسل."
4- الغسل لدخول مكة، يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل؛ لما روى عن ابن عمر ـ رضى الله عنھما. " أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح، ثم يدخل مكة نھارا" ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله" رواه البخاري ومسلم.
5- الغسل للوقوف بعرفة لما رواه مالك عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة".

أركان الغسل:
لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين:
1- النية، إذ ھي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملاً ً قلبيا محضاً، وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بھا فھو محدث غير مشروع، ينبغي ھجره، والإعراض عنه. ھذا على رأي من يرى أن النية ركن؛ لأن ھناك من يرى أنھا شرط وليست بركن

2- غسل جميع الأعضاء لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} أي اغتسلوا. وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىظ° حَتَّىظ° تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىظ° تَغْتَسِلُوا} [النساء: ظ¤ظ£].

سنن الغسل مع وصف لكيفيته:
1- يغسل يديه ً ثلاثا.
2- ثم يغسل فرجه.
3-ثم يتوضأ ً وضوءا كاملاً كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في طست ونحوه.
4- ثم يفيض الماء على رأسه ً ثلاثا مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله.
5- ثم يفيض الماء على سائر بدنه بادئاً بالشق الأيمن، ثم الأيسر مع تعاھد الإبطين، وداخل الأذنين، والسرة، وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه من البدن، وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة ـ رضى الله عنھا ـ "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرع بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده" رواه
البخاري ومسلم.
والمرأة كالرجل في الغسل إلا أن المرأة لا يجب عليھا أن تنقض ضفائرھا إن وصل الماء إلى أصل الشعر؛ لحديث أم سلمة ـ رضى الله عنھا ـ أن امرأة قالت: يا رسول الله إني امرأة، أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك» " (رواه أحمد، ومسلم، والترمذي)

غسل الميت:
يجب غسل الميت المسلم وجوب كفاية على من حضره من المسلمين ما لم يمت بيد الكفار أما من مات بيد كافر في معركة فلا يجب تغسيله ولا يستحب، لما روى عن أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغسلوھم، فإن كل جرح وكل دم يفوح مسكاً يوم القيامة».
أما من مات حريقا أو غريقاً أو متردياً من فوق حائط أو جبل، فإنه يغسل حتى ولو بقى من جسمه عضو واحد، كاليد أو الرجل عند أكثر الفقھاء.

كيفية تغسيل الميت:
الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا بعد أن ينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسھل غسله، وأن تستر عورته إن لم يكن صبيا صغيرا.


وينبغي أن يغسله أمين كاتم للسر حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب؛ لحديث: «ليغسل موتاكم المأمونون» ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إليه، ثم يبدأ بعصر بطنه عصرا رفيقا؛ لإخراج ما عسى أن يكون بھا، ويزيل ما على بدنه من نجاسة، على أن يلف على يده خرقة يمسح بھا عورته، فإن لمس العورة حرام، ثم يوضئه وضوء الصلاة؛ لقول الرسولصلى الله عليه وسلم: «ابدأن بميامينھا ومواضع الوضوء منھا»، ثم يغسله ثلا ًثا بالماء والصابون أو الماء المطلق ً مبتدئا باليمين، فإن رأى الزيادة على الثلاث لعدم حصول الإنقاء بھا أو لشيء آخر غسله خمسا أو سبعا،

ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغسلنھا ً وترا» ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن، والمرأة ينقض شعرھا، ويعاد تضفيره ويرسل خلفھا، ففي حديث أم عطية أنھن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون." فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف؛ لئلا تبتل أكفانه، ووضع الطيب عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أجمرتم الميت فأوتروا» (رواه البيھقي، والحاكم، وابن حبان)، وجمھور العلماء على كراھة تقليم أظفار الميت، وأخذ شيء من شعر شاربه أو إبطه أو عانته، وجوز ذلك ابن حزم.

تأليف/ ا.د. مريم هندي

المصدر/ كتاب فقه العبادات

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 19-09-2019, 12:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة

(7) ثالثا- التيمم






معناه لغة: القصد؛ لقوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [ المائدة:ظ¢] أي قاصدين.
معناه شرعا: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.


شروطـه: يشترط للتيمم عدة شروط منھا:
ظ،ـ الإسلام. ظ¢ـ النية . ظ£ـ العقل. ظ¤ـ التمييز.
ظ¥ـ الاستنجاء أو الاستجمار.
ظ¦ـ دخول الوقت أي دخول وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو كسوف، أو اجتمع الناس للاستسقاء، أو أبيحت نافلة، فلا يكون وقت نھى..
ظ§ـ تعذر استعمال الماء إما لعدمه سواء كان في السفر أو في الحضر، وسواء كان تعذر الماء بأن ثمنه زائد على ثمن مثله زيادة كبيرة عادة، أو كان ثمنه يحتاجه لنفقته أو لمن نفقته عليه؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة:ظ¦] ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طھور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير وإما لخوفه الضرر باستعماله، لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَىظ° أَوْ عَلَىظ° سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [ المائدة: ظ¦] ولما رواه عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة فأشفقت إن اغتسلت أن أھلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح."



صفتـه:
أن ينوي، ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة؛ لحديث عمار: "التيمم ضربة للوجه والكفين" رواه أحمد، فيمسح وجھه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه. والأحوط ضربتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته، فيمسح وجھه بضربة، وكفيه بضربة على رأي من يرى أن المفروض مسح الكفين، لأن البعض الآخر يرى أن المفروض مسح اليدين إلى المرفقين.



مبطلاته: يبطل التيمم بعدة أمور:
1- خروج الوقت أو دخوله لانتھاء مدته، فلو تيمم لطواف أو لجنازة أو نافلة وخرج الوقت بطل التيمم، وخروج وقت الصلاة المفروضة ملازم لدخول أخرى إلا في الفجر، فإذا تيمم في وقت الصبح بطل بطلوع الشمس.
2- يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل.
3- بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر



فاقد الطھورين:
ومن لم يجد ما يتوضأ منه، أو يغتسل ولا موضعا طاھرا يتيمم منه بأن كان محبوساً في مكان نجس أو كان مربوطا، فھل يصلي ويقضي أم يؤخر الصلاة، أم يصلي ولا يقضي، أم تسقط الصلاة عنه فلا يصلي ولا يقضي، كل ذلك قد قيل.



وأرجح ما رجحه الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ أنه يصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه؛ لما رواه مسلم عن عائشة أنھا استعارت من أسماء قلادة فھلكت، فأرسل رسول الله ً صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبھا، فأدركتھم الصلاة،
فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله ً خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة( فھؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لھم طھورا وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليھم، ولم يأمرھم بالإعادة، قال
النووي: "وھو أقوى الأقوال دليلاً.

المؤلف/ أ.د. مريم هندي
المصدر/ كتاب فقه العبادات
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 19-09-2019, 12:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة

(8) رابعاً- المسح على الخفين والجوربين والعمامة والخمار




المسح لغة: إمرار اليد على الشيء.
المسح شرعا: إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص.
مشروعيته: ھو مشروع بالسنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر والسفر،

فعن جرير قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه"، قال إبراھيم: كان يعجبنا ھذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

شروط المسح:
يجوز المسح على الخفين وما في معناھما من كل ساتر بعدة شروط:
1- أن يكون بعد كمال الطھارة؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجھه وذراعيه، ومسح برأسه، ثم أھويت لأنزع خفيه فقال: "دعھما فإنيأدخلتھما طاھرتين" فمسح عليھما"، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
2- أن يكونا ساترين لمحل الفرض ولو بربطھما.
3- واشترط البعض أن يكونا مباحين، فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
4- واشترط البعض أيضا أن يثبتا بنفسھما في الساق، ولا يسترسلا عند المشي. وكذلك اشترطوا إمكان المشي فيھما عرفا.
5- طھارة عينھما وعدم وصفھما للبشرة

مدة المسح:
يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليھن لما رواه عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام بلياليھن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم."


مبطلات المسح:
يبطل المسح بانقضاء المدة، أو الجنابة، أو بنزع الخف.
ويجب المسح على الجبيرة المشدودة على كسر أو نحوھا لم تتجاوز قدر الحاجة، وھو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، ويغسل سائر جسده؛ لحديث صاحب الشجة" إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليھا ويغسل سائر جسده." واختلف العلماء في ھل يشترطأن تكون الجبيرة قد وضعت على طھارة كاملة؟


ويجوز المسح على العمامة للرجل بشروط ھي:
1- أن تكون سائرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبھھما، فإنه يعفي عنه.
2- أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن تكون تحت الحنك منھا شيء أو ذات ذؤابة.
3-أن تكون مباحة.
4-أن تكون قد لبست على طھارة.


أما بالنسبة لخمار المرأة فيشترط لجواز المسح عليه:
1- أن يكون الخمار مداراً تحت الحنك قال البھوتي: "وعلى خمر النساء مدارة تحت حلوقھن" لمشقة نزعھا كالعمامة.
2- أن يكون قد لبس على طھارة قال البھوتي: "إذا لبس ذلك" أي ما تقدم من الخفين ونحوھما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطھارة بالماء.


تأليف/ مريم هندي
المصدر/ كتاب فقه العبادات



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 30-09-2019, 04:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة

(9) الحيض والنفاس





الحيــض
معناه لغة: السيلان.
معناه اصطلاحا: ھو دم طبيعية وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أيام معلومة لھا.
لون دم الحيض: دم الحيض يأتي على لون من الألوان التالية:
1- أسود: لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنھا كانت تستحاض فقال لھا النبيصلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة» (رواه أبو داود، والنسائي).
2- الحمرة؛ لأنھا أصل الدم.
3- الصفرة: وھي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
4- الكدرة: وھي المتوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة ـ رضى الله عنھا قالت: "كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة) (١فيھا الكرسف) (٢فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" رواه مالك، ومحمد ابن الحسن وعلقه البخاري، وإنما تكون الكدرة والصفرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرھا لا تعتبر حيضا؛ لحديث أم عطية رضى الله عنھا قالت: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطھر ً شيئا" رواه أبو داود وقت ابتدائه ونھايته:

يرى الجمھور أن وقت ابتدائه إذا بلغت الأنثى تسع سنين، ويرى البعض الآخر أن ذلك خاضع للبيئة، وكذلك اختلف العلماء في سن نھاية الحيض حيث يرى البعض أنه ينتھي في سن السبعين، ويرى البعض أنه ينتھي في سن الخمسين، ويرى البعض الآخر أنه يمتد إلى آخر العمر، والمعول في اختلافھم على التجربة والعادة.

مدته:
وأقل مدة للحيض عند المالكية دفعة واحدة، وعند الأحناف ثلاثة أيام، وعند الشافعية والحنابلة يوم وليلة، وذھب آخرون إلى أن المعول عليه ھو عادة المرأة.


النفـاس:
تعريفه: ھو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وبعدھا، واختلفوا في الدم النازل قبل الولادة حيث يرى البعض أنه دم نفاس، ويرى آخرون أنه دم استحاضة.
مدتـه:
لا حد لأقله، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمھا عقب الولادة أو ولدت بلا دم تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد ذلك تنتظر حتى ينقطع أي تترك الصلاة مدة نزوله، وتغتسل عند انقطاعه وتصلي، واختلف العلماء في أكثر مدته حيث يرى الجمھور أنھا أربعون يوما، لحديث أم سلمة رضى الله عنھا ـ
قالت: "كانت النفساء تجلس على عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ً يوما." رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي بعده: " قد أجمع أھل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدھم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطھر قبل ذلك، فإنھا تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أھل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين."


أحكام الحائض والنفساء:

1- يحرم عليھما الصلاة والصيام، ولا تصح الصلاة، ولا الصيام منھما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: " «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة»
وتقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة لقول عائشة: "كنا نحيض على عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"؛ ولأن الصلاة تتكرر، فلم يجب قضاؤھا للحرج بخلاف الصيام.
2- ويحرم عليھما الطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.
3- يحرم طلاقھا في الحيض والنفاس حتى لا تطول عليھا العدة.
4- يحرم وطؤھما في الفرج حتى ينقطع الدم وتغتسل إلا أبا حنيفة فيما إذا رأت الطھر ولم تغتسل لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] ومن جامع فيھا وجب عليه كفارة؛ لحديث ابن عباس "يتصدق بدينار أو نصفه كفارة." ويجوز أن يستمتع من الحائض والنفساء فيما دون الفرج من القبلة واللمس، ويجوز لھا ذكر الله تعالى؛ لأنه لم يرد نھي عن ذلك من الشارع، ويجوز لھا أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت الحرام؛ لقولهصلى الله عليه وسلم «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطھري».


فالنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة، فلا تقضيھا.
ويختلف النفاس عن الحيض في العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، ويختلف عنه في البلوغ حيث يثبت بالحيض دون النفاس.


تأليف/ مريم هندي
المصدر/ كتاب فقه العبادات

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 30-09-2019, 04:27 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,600
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة

(10) الاستحاضة

تعريفھا: ھو سيلان الدم ونزوله في غير وقت الحيض ولا النفاس.


أحوال المستحاضة: لھا ثلاثة أحوال:
1- أن تكون مدة الحيض معروفة لھا قبل الاستحاضة، وفي ھذه الحالة تعتبر المدة المعروفة لھا مدة الحيض، والباقي استحاضة، ؛ لحديث أم سلمة أنھا استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تھراق الدم فقالصلى الله عليه وسلم: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضھن فتدع الصلاة، ثم تغتسل ولتستثفر، ثم تصلي».



2- أن يستمر بھا الدم، ولم يكن لھا أيام معروفة إما لأنھا نسيت عادتھا، أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي ھذه الحالة تكون حيضتھا ستة أيام أو سبعة أيام على غالب عادة النساء؛ لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت فقلت يا رسول الله: إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيھا، وقد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذھب الدم»، قالت: ھو أكثر من ذلك، قال: «فتلجمي»، قالت: أثج ثجا، قال: «سآمرك بأمرين أيھما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليھما فأنت أعلم فقال لھا: إنما ھذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام إلى سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طھرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامھا، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شھر كما تحيض النساء وكما يطھرن بميقات حيضھن وطھرھن، وإن قويتعلى أن تؤخري الظھر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظھر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك، وھذا أحب الأمرين إلى».


3- ألا يكون لھا عادة ولكنھا تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، وفي ھذه الحالة تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنھا كانت تستحاض فقال لھا النبي صلى الله عليه وسلم «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ وصلي، فإنما ھو عرق».


أحكام المستحاضة:

1- أنه لا يجب عليھا الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضھا، أو تعرف انقطاعه بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أو تقديره على عادة غالب النساء، ولكن يستحب لھا الغسل ثلاث مرات في كل يوم كما في حديث حمنة.



2- يرى الجمھور أنه يجب عليھا الوضوء لكل صلاة؛ لما ورد في حديث فاطمة بن أبي حبيش: " ثم توضئ لكل صلاة"، ويرى البعض أنه يسن لھا الوضوء، وفھم ھذا الحديث على أنه للاستحباب لا على سبيل الوجوب.


3- أن تغسل فرجھا وتتلجم بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لھا.


4- أنه يجوز لزوجھا أن يطأھا في حال جريان الدم؛ لأنه لم يرد تحريم جماعھا، قال ابن عباس: " المستحاضة يأتيھا زوجھا."



5- لھا حكم الطاھرات، فتصلي، وتصوم، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف وغير ذلك.


تأليف/ مريم هندي
المصدر/ كتاب فقه العبادات


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 157.51 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 151.40 كيلو بايت... تم توفير 6.11 كيلو بايت...بمعدل (3.88%)]