حرمة الدماء - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         أسئلة بيانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 26 - عددالزوار : 637 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 20 - عددالزوار : 269 )           »          معنى حديث «من ستر مسلماً ستره الله..» (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          صلاة التراويح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          ركعتا تحية المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          حكم صيام من دخل بعض الماء إلى جوفه دون قصد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          دروس رمضانية محمد بن سند الزهراني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 15 - عددالزوار : 368 )           »          قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك (اخر مشاركة : رضا البطاوى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4387 - عددالزوار : 837018 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-11-2020, 11:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي حرمة الدماء

حرمة الدماء
الشيخ صلاح نجيب الدق







الحمد لله الذي جعل في السماء بروجًا، وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ أما بعد:
فإن للدماء حرمةً ومنزلة عظيمة في الإسلام، من أجل ذلك أحببت أن أذكِّر نفسي وأحبابي طلاب العلم الكرام بحرص الشريعة الإسلامية المباركة على المحافظة على دماء جميع الناس، مع اختلاف عقائدهم وجنسياتهم، وذلك لأن الإسلام هو دين الله الخاتم إلى أهل الأرض جميعًا؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق:
بسم الله الرحمن الرحيم
حرمة الدماء وصية رب العالمين:
1) قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]؛ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا تهديدٌ شديدٌ، ووعيدٌ أكيدٌ لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، الذي هو مقرونٌ بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله؛ (تفسير ابن كثير جـ4صـ199).


2) وقال سبحانه: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32]؛ قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: من قتل نبيًّا، أو إمام عدل؛ فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن شد عضد أحد فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ (تفسير الطبري جـ10صـ233).


وقال مجاهدٌ رحمه الله: من قتل نفسًا محرَّمةً يَصلَى النَّار بقتلها، كما يصلاها لو قتل الناسَ جميعًا، ومن أحياها؛ أي: من سلم مِن قتلِها، فكأنما سلم من قتل الناس جميعًا؛ (تفسير البغوي جـ3 صـ46).


قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: جعل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغةً في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيمًا لشأنه؛ أي: كما أن قتل جميع الناس أمرٌ عظيم القبح عند كل أحد، فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك، فالمراد مشاركتهما في أصل الاستعظام لا في قَدْره؛ إذ تشبيه أحد النظيرين بالآخر لا يقتضي مساواتهما من كل الوجوه، وأيضًا فالناس لو علموا من إنسان أنه يريد قتلهم جدوا في دفعه وقتله، فكذا يلزمهم إذا علموا من إنسان أنه يريد قتل آخر ظلمًا أن يجدوا في دفعه، فمَن قتل إنسانًا ظلمًا، فكأنما قتل جميع الناس بهذا الاعتبار؛ (الزواجر، لابن حجر الهيتمي جـ2 صـ194).


3) وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151]؛ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الإسراء: 33]، وهذا مما نصَّ تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدًا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ (تفسير ابن كثير جـ6صـ212).


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151]؛ أي: هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه؛ (تفسير ابن كثير جـ6 صـ215).


4) وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا الْمَوْؤودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ [التكوير: 8، 9]؛ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الموؤودة: هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموؤودة على أي ذنب قتلت؟ ليكون ذلك تهديدًا لقاتلها، فإذا سئل المظلوم، فما ظن الظالم إذًا؟! (تفسير ابن كثير جـ1صـ263).



اجتناب الدماء المحرَّمة من صفات عباد الرحمن:
قال سبحانه عند الحديث عن صفات عباد الرحمن: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: 68 - 70].


القصاص فيه حياة للناس:
قال سبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179]؛ قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياةً؛ فكم مِن رجل يريد أن يَقتل فتمنعه مخافةَ أن يُقتل؛ (تفسير ابن كثير جـ2 صـ166).


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المُهَج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يُقتل انكفَّ عن صنيعه، فكان في ذلك حياة النفوس، وفي الكتب المتقدمة: القتْلُ أنفى للقتل؛ فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز؛ (تفسير ابن كثير جـ2 صـ166).


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: ﴿ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179]؛ يقول: يا أولي العقول والأفهام والنُّهى، لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه، والتقوى: اسمٌ جامعٌ لفعل الطاعات، وترك المنكرات؛ (تفسير ابن كثير جـ2 صـ166).


روى الشيخان عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة))؛ (البخاري حديث: 6878، مسلم حديث: 1676).


قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: هذه الثلاث خصال هي حقُّ الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفَقٌ عليه بين المسلمين؛ (جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي صـ134).


تنفيذ أحكام القصاص:
يقوم بتنفيذ أحكام القصاص الحاكم أو نائبه، ولا يجوز أن يقوم بذلك أحد من عامة المسلمين.
حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة:
روى الترمذي عن نافع، قال: نظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمةً عند الله منك! (حديث حسن صحيح؛ صحيح الترمذي، للألباني حديث:1655).


الكعبة هي بيت الله الحرام، لها شرف وقدر عظيم عند الله تعالى، ولكن المؤمن أعظم حرمةً عند الله من الكعبة التي هي قبلة المسلمين، فعلى المسلم أن يخاف على أخيه المسلم من الوقوع في المعاصي، فإذا وقع مسلمٌ في معصية، وجب على أخيه أن يستر عليه، وينصحه سرًّا.


نبينا صلى الله عليه وسلم يُحذِّرنا من إراقة الدماء:
(1) روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات (هي المهلكات)))، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) (البخاري حديث: 2766، مسلم حديث:89).


(2) روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه (مطمئن النفس في سعة من رحمة الله)، ما لم يصب دمًا حرامًا (طالما أنه لم يقتل نفسًا بغير حق))؛ (البخاري حديث: 6862).


(3) روى البخاري عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله (أمانه وضمانه)، وذمة رسوله، فلا تخفروا الله (تغدروا به وتنقضوا عهده) في ذمته))؛ (البخاري حديث: 391).


(4) روى الشيخان عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفرٌ))؛ (البخاري حديث: 48، مسلم حديث: 64)؛ قال الإمام النووي رحمه الله: السب في اللغة: الشتم والتكلم في عِرض الإنسان بما يعيبه، والفسق في اللغة الخروج، والمراد به في الشرع: الخروج عن الطاعة، وأما معنى الحديث: فسبُّ المسلم بغير حقٍّ حرامٌ بإجماع الأمة، وفاعله فاسقٌ كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرًا يخرج به من الملَّة، إلا إذا استحلَّه؛ (مسلم بشرح النووي 1صـ331).


(5) روى الشيخان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتل نفسٌ ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ من دمها (نصيب من إثم قتلها)؛ لأنه أول من سنَّ القتل))؛ (البخاري حديث:3335، مسلم حديث:1677).


(6) روى الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))؛ (البخاري حديث: 6874، مسلم حديث:98).
قال الإمام النووي رحمه الله: قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أن مَن حمل السلاح على المسلمين بغير حقٍّ، ولا تأويل، ولم يستحله، فهو عاص، ولا يكفر بذلك، فإن استحلَّه كفر، فأما تأويل الحديث، فقيل: هو محمولٌ على المستحلِّ بغير تأويل، فيكفر ويخرج من الملة، وقيل معناه: ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا؛ (مسلم بشرح النووي 1صـ385).


(7) روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار))؛ (حديث صحيح؛ صحيح الترمذي، للألباني حديث:1128).
قال الإمام المباركفوري رحمه الله: لو اشترك أهل السماء في دم مؤمن؛ أي: إراقته، والمراد: قتله بغير حق؛ لأكبهم الله في النار؛ أي: صرعهم فيها وقلبهم؛ (تحفة الأحوذي للمباركفوري جـ4 صـ454).


(8) روى الترمذي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم))؛ (حديث صحيح؛ صحيح الترمذي، للألباني حديث:1126).


(9) روى أبو داود، عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركًا، أو مؤمنٌ قتل مؤمنًا متعمدًا))؛ (حديث صحيح؛ صحيح أبي داود، للألباني حديث:3588).
قال العزيزي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((أو مؤمنٌ قتل مؤمنًا متعمدًا))، هذا محمولٌ على من استحلَّ القتل، أو على الزجر والتنفير؛ (عون المعبود جـ11 صـ236).


حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء:
روى الشيخان عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة (قبيلة) من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلًا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: ((يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله))، قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوِّذًا، قال: ((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله))، قال: فما زال يكررها عليَّ، حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم؛ (البخاري حديث: 6872، مسلم حديث:96).


هذا الحديث يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك، وهم مجاهدون في ساحة القتال، لما ظفروا به وتمكَّنوا منه، نطق بالتوحيد، فتأوَّل أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله على أنه ما قالها إلا ليكفُّوا عن قتله، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره وتأويله، وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها؛ (مجلة البحوث الإسلامية جـ69 صـ369).


الوصية بتحريم دم المسلم في حجة الوداع:
روى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: خطَبَنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: ((أتدرون أي يوم هذا؟))، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: ((أليس يوم النحر؟)) قلنا: بلى، قال: ((أي شهر هذا؟))، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: ((أليس ذا الحجة؟)) قلنا: بلى، قال: ((أي بلد هذا؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: ((أليست بالبلدة الحرام؟)) قلنا: بلى، قال: ((فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟))، قالوا: نعم، قال: ((اللهم اشهد، فليبلِّغ الشاهدُ الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع))؛ (البخاري حديث: 1741، مسلم حديث: 1679).


قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا))؛ المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض، والتحذير من ذلك؛ (مسلم بشرح النووي جـ6صـ186).


التحذير من ترويع الآمنين:
(1) روى أبو داود عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا))؛ (حديث صحيح؛ صحيح أبي داود، للألباني حديث:4184).


(2) روى أبو داود عن السائب بن يزيد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا، ولا جادًّا))؛ (حديث حسن؛ صحيح أبي داود، للألباني حديث:4183).


قال الإمام الخطابي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: (لاعبًا، ولا جادًّا) معناه: أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه، ولا يرده فيصير ذلك جدًّا؛ (عون المعبود جـ13صـ236).


قال الإمام محمد آبادي رحمه الله: وجه النهي عن الأخذ جدًّا ظاهرٌ؛ لأنه سرقةٌ، وأما النهي عن الأخذ لعبًا، فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببًا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع؛ (عون المعبود جـ13صـ236).


وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته بعدم الاقتتال فيما بينهم:
روى الشيخان عن جرير بن عبدالله البجلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: ((استنصت الناس))؛ (اطلب منهم أن يستمعوا لما أقوله لهم)؛ فقال: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا (تفعلون مثل فعل الكفار)، يضرب بعضكم رقاب بعض))؛ (البخاري حديث: 121، مسلم حديث: 65).


روى ابن ماجه عن الصنابح الأحمسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني فرطكم (أي متقدمكم الذي يهيئ لكم ما تحتاجون إليه) على الحوض، وإني مكاثرٌ بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدي))؛ (حديث صحيح؛ صحيح ابن ماجه، للألباني حديث:3187).


روى الشيخان عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار))، فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصًا على قتل صاحبه))؛ (البخاري حديث: 31، مسلم حديث: 2888).


قال الإمام النووي رحمه الله: أما كون القاتل والمقتول من أهل النار؛ فمحمول على مَن لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبيةً ونحوها، ثم كونه في النار، معناه: مستحق لها، وقد يجازى بذلك، وقد يعفو الله تعالى عنه؛ هذا مذهب أهل الحق؛ (مسلم بشرح النووي 9صـ239).


براءة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم:
قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الدماءَ التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلةٍ في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصيةً، ولا محض الدنيا؛ بل اعتقد كل فريق أنه المحِقُّ ومخالفه باغٍ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبًا، وبعضهم مخطئًا معذورًا في الخطأ؛ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهةٌ؛ حتى إن جماعةً من الصحابة تحيَّروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا، ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخَّروا عن مساعدته؛ (مسلم بشرح النووي 9صـ239).


حرمة دماء غير المسلمين:
(1) روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدًا لم يرح (أي لم يشم) رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا؛ (البخاري حديث 3166).


قال الإمام ابن حجر العسقلاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل معاهدًا))، المراد بالمعاهد: هو من له عهدٌ مع المسلمين سواءٌ كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم؛ (فتح الباري، لابن حجر العسقلاني جـ12 صـ271).


(2) روى النسائي عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من آمن رجلًا على دمه، فقتله، فأنا بريءٌ من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا))؛ (حديث صحيح؛ صحيح الجامع، للألباني حديث:6103).


نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة في المحافظة على دماء غير المسلمين:
قال سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21]
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله؛ (تفسير ابن كثير جـ11صـ133).


كان جيران الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة أصحاب ديانات مختلفة، فكان منهم اليهود والمشركون، الذين يعبدون الأصنام، وعلى الرغم من ذلك كان يدعوهم إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام، ولم يعتد على حرماتهم وأموالهم، وترك لهم حرية العبادة مع أن المسلمين كانوا أصحاب الكلمة العليا في المدينة، ولم يسفك دم أحد منهم بغير حق، وكذلك فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع جيرانهم من غير المسلمين.


معاهدة عمر بن الخطاب مع نصارى بيت المقدس:
عقد الخليفة الراشد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معاهدةً مع نصارى بيت المقدس، وكان مما كتبه فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم).


هذا ما أعطى عبدالله عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء (بيت المقدس) من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم؛ (تاريخ ابن جرير الطبري جـ 2صـ 449).


معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر:
عقد عمرو بن العاص، رضي الله عنه، معاهدةً مع أهل مصر، وكان مما كتبه فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم ومِلَّتهم وأموالهم وكنائسهم؛ (تاريخ ابن جرير الطبري جـ 2صـ:514).


منزلة القاتل الظالم عند إبليس:
روى الحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلمًا ألبسته التاج، فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى عقَّ والده، فقال: يوشك أن يبره، ويجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: يوشك أن يتزوج، ويجيء أحدهم، فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت، ويجيء أحدهم، فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت ويلبسه التاج؛ (حديث صحيح؛ السلسلة الصحيحة، للألباني حديث: 1280).


وسائل اجتناب الجراحات والقتل الخطأ:
أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وسائل كثيرة لنتجنب إصابة الناس بأي نوع من الجراحات، فضلًا عن التسبب في قتل الناس عن طريق الخطأ.


(1) روى الشيخان عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع (أي: يرمي بها) في يده، فيقع في حفرة من النار))؛ (كناية عن وقوعه في المعصية التي تدخله النار)؛ (البخاري حديث: 7072، مسلم حديث:2617).


(2) روى مسلم عن أبي هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه))؛ (مسلم حديث: 2616).
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه، ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلًا ولعبًا، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح؛ (مسلم بشرح النووي 8صـ417).


(3) روى أبو داود عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا (أي خارجًا من غمده)؛ (حديث صحيح؛ صحيح أبي داود، للألباني حديث:2256).


(4) روى ابن حبان عن جابر بن عبدالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون سيفًا بينهم مسلولًا، فقال: ((ألم أزجركم عن هذا؛ ليغمده، ثم يناوله أخاه))؛ (حديث صحيح؛ موارد الظمآن حديث: 1854).


(5) روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها (النصل هو حديدة السهم) بكفه، أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء))؛ (البخاري حديث: 7075، مسلم حديث: 2615).
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه اجتناب كل ما يخاف منه ضررٌ؛ (مسلم بشرح النووي جـ8 صـ417).


توبة القاتل الظالم:
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عملًا صالحًا، بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته، وأرضاه عن طلابته.


قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: 68 - 70]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53]، وهذا عام في جميع الذنوب، من كفر وشرك، وشك ونفاق، وقتل وفسق، وغير ذلك: كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]؛ فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها؛ لتقوية الرجاء، وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس، ثم سأل عالمًا: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبدالله فيه، فهاجر إليه، فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة، كما ذكرناه غير مرة، إن كان هذا في بني إسرائيل، فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة، فأما الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]، معناه: ليس يخلد فيها أبدًا؛ بل الخلود هو المكث الطويل، وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان؛ (تفسير ابن كثير جـ4 صـ210).



روى البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - وهو يتحدث عن خروج عصاة الموحدين من النار - ((يقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه (أي من النار)، فيُخرِجون مَن عرفوا))؛ (البخاري حديث: 7439).


الدماء هي أول شيء يقضي الله فيه بين الناس يوم القيامة:
روى الشيخان عن عبدالله بن مسعود، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أول ما يقضى بين الناس في الدماء))؛ (البخاري حديث: 6864، مسلم حديث: 1678).


قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها، وليس هذا الحديث مخالفًا للحديث المشهور في السنن: ((أول ما يحاسب به العبد صلاته))؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى، وأما هذا الحديث فهو فيما بين العباد؛ (مسلم بشرح النووي جـ1 صـ182).


موقف القاتل الظالم يوم القيامة:
روى الطبراني عن عبدالله بن عباس، قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ((يأتي المقتول متعلقًا رأسه بإحدى يديه، متلببًا قاتله بيده الأخرى، تشجب أوداجه دمًا، حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني؟ فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار))؛ (حديث صحيح؛ السلسلة الصحيحة، للألباني حديث: 2697).


أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89] كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 85.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 83.93 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.20%)]