قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الأمثال في القرآن ...فى ايام وليالى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 650 )           »          فقه الصيام - من كتاب المغنى-لابن قدامة المقدسى يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 915 )           »          دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)---- تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 1078 )           »          أسرتي الرمضانية .. كيف أرعاها ؟.....تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 844 )           »          صحتك فى شهر رمضان ...........يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 828 )           »          اعظم شخصيات التاريخ الاسلامي ____ يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 909 )           »          فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 564 - عددالزوار : 92746 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11935 - عددالزوار : 190975 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 114 - عددالزوار : 56909 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 78 - عددالزوار : 26181 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-09-2019, 10:14 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,607
الدولة : Egypt
افتراضي قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية




د. عزيزة بنت مطلق بن محمد الشهري[*]





ملخص البحث:


استهدف هذا البحث جمع عدد من ألفاظ قواعد الغلبة والندرة في كتب الفقه والقواعد, وبيان موقف الفقهاء منها, مع بيان تعارض الأصل والغالب. وأحوال النادر وكيفية حمل النادر في النص الشرعي. بالإضافة لضبطها ببعض الضوابط المهمة, مع التمثيل للقاعدة, واعتمدت المنهج المركب من الوصفي والتحليلي القائم على استقراء جزئيات الموضوع من مظانها, وكان من أهم النتائج: توضيح أن القاعدة تعد من القواعد الاجتهادية الاستنباطية الثابتة بالاستقراء لنصوص الشريعة. مع بيان أن العلماء نصوا على أن المقصود من العموميات في نصوص الشريعة الأحوال الغالبة. وأن الأصل في النادر أن يلحق بالغالب, وقد يتخلف هذا الحكم لوجود معارض قوي, لكنه يظل استثناء لا يؤثر في القاعدة. وضرورة مراعاة الضوابط الفقهية التي تضبط تقديم الغالب وإلحاق النادر به. اشتمال القاعدة على عدد كبير من التطبيقات الفقهية مما يعطيها الأهمية والواقعية.
Abstract:


This research aimed lecting a large number of rules' exp ression of dominance and rarity where is in Fiqh and rules books. And make clear jurisp rudent's opinion from it. And indication of origin and often opposes. And rare conditions and how attribution the rare in the legitimate discourse. In addition to set it with some impo rtant rules. With rep resentation of the rule. And It adopted the composite curriculum of desc riptive and analytical based on an ext rapolation of subject pa rticles of its places. And the most impo rtant results were: Cla rification that the ruleis one of the disc retionary conclusion fixed rules by ext rapolation of the p rovisions of the sha ria'a. And indication of ju risp rudent compile that the intention of the gene ralities in the p rovisions ofsha ria'a is predominant conditions. And that thebasis of rare is add to often, and this result maybe lag because of st rong opponent, but it remains an exception which does not affection the base. And the necessity of taking conside rateness the jurisp rudence controls that adjust provide often and affixation rare with it.The rule containment of a large number of jurisp rudenceapplications which giving it the impo rtance and realism.
المقدمة:


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام الأكملان على المبعوث رحمة وهداية للعالمين, وعلى آله وصحابته أجمعين, ومن تبع هداه إلى يوم الدين, وبعد: فمن خلال تدريسي لمقرر القواعد الفقهية لسنوات, وقراءتي في كتب القواعد الفقهية استوقفتني القاعدة الفقهية "العبرة للغالب الشايع لا للنادر"(م42)([1]), ولكنني وجدت أن هذه القاعدة لم تجل حقيقتها, ولم تأخذ حقها من الدراسة, فلم أجد دراسة علمية مستوعبة لها, وكلما وجدته إشارات في كتب القواعد, باعتبارها ضابط من ضوابط العرف, أو إحدى القواعد الصغرى التابعة لقاعدة: "العادة محكمة"([2])وحقيقتها أوسع من ذلك, وكذلك قاعدة: "النادر لا حكم له"([3]), وقاعدة "النادر ملحق بالعدم"([4]), هل هي جزء من مدلول القاعدة, أو تحمل معنى آخر, وقاعدة: "النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه؟"([5]), هل تختلف عن القاعدة السابقة أو هي نفسها لكنها صيغت بالاستفهام للخلاف في التطبيقات.. ما فحوى هذه الصياغات ؟, ما هو وجه الاختلاف والشبه بينها ؟, فجاءت فكرة هذا البحث لتسلط الضوء على جوانب من ألفاظ هذه القواعد في كتب الفقه والقواعد, وبيان موقف الفقهاء منها, بالإضافة لضبطها ببعض الضوابط المهمة, مع التمثيل, أملاً في أن تُجلّي شيئا من حقيقتها, ثم رأيت أن تكون صياغة العنوان أوسع ليشمل قاعدة المجلة وغيرها, ولهذا كان العنوان: "قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية "مع أن الدراسة منصبة على صياغة المجلة لاشتمالها على الجانبين معاً الغالب والنادر.
وكانت خطة البحث على النحو التالي:

التمهيد: في تعريف القاعدة الفقهية.
المبحث الأول: التعريف بقواعد الغلبة والندرة, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في بيان مفهوم الغلبة والندرة والألفاظ ذات العلاقة.
المطلب الثاني: صيغ قواعد الغلبة والندرة.
المبحث الثاني: الأصل فيها, وطبيعة موقف الفقهاء من إلحاق النادر بالغالب, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أصل قاعدة: "العبرة للغالب الشائع لا للنادر"(م42).
المطلب الثاني: طبيعة موقف الفقهاء من إلحاق النادر بالغالب.
المبحث الثالث: تعارض الأصل والغالب.
المبحث الرابع: أحوال النادر (حكم النادر).
المبحث الخامس: كيفية حمل النادر في الخطاب الشرعي, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: كيفية حمل أقوال النبي صلى الله عليه و سلمالمحتملة للتشريع وغيره.
المطلب الثاني: مدى دخول الصورة النادرة في الخطاب الشرعي.
المبحث السادس: الضوابط الفقهية التي تضبط تقديم الغالب وإلحاق النادر به.
المبحث السابع: تطبيقات قواعد الغلبة والندرة, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تطبيقات منثورة في كتب الفقه والقواعد.
المطلب الثاني: نماذج لبعض التطبيقات المعاصرة.
الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
الدراسات السابقة:

ومن الدراسات التي وقفت عليها مما كُتبت في مجال الغالب والنادر -وإن لم تكن متخصصة في دراسة قواعدها- وكان من أبرزها وأنفعها دراسة أحمد الريسوني: "نظرية التقريب والتغليب", ومع تميزها وإضافتها العلمية القيمة إلا أنها أشارت إشارة مختصرة لقواعد التقريب والتغليب, ولم تكن بمستوى الدراسة في بقية الجوانب, ومن الدراسات دراسة صالح الوشيل "تقديم النادر على الغالب وإلغاؤهما في الفقه الإسلامي" بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وهي عبارة عن بابين فقهيين, الباب الأول: "تقديم النادر على الغالب" والباب الثاني: "إلغاء النادر والغالب معاً" وذكر فيها المسائل التي ذكرها القرافي –تقريباً– مع الترتيب والتبويب ودراسة المسائل دراسة فقهية, ولكنه لم يتطرق لقواعد الغلبة والندرة, ولم ينقد ويحلل المسائل التي ذكرها الإمام القرافي وإنما اكتفى بالترتيب, ثم دراستها من الناحية الفقهية, فكانت الدراسة مختلفة عن هذا البحث, وأما الدراسة الثالثة لهند السلمي: "النادر من المسائل الفقهية في العبادات"بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فقد جمعت فيها الباحثة المسائل التي ذكرها الفقهاء في كتب الفقه قديماً ويندر وقوعها ودرستها دراسة فقهية مقارنة مع الترجيح, وقد تطرقت في التمهيد لقاعدتين من قواعد الغلبة والندرة الأولى: النادر هل يلحق بنفسه أم بجنسه؟, النادر إذا دام يُعطى حكم الغالب, وكان النادر الذي عنته بدراستها كما ذكرت "كل ما نصّ الفقهاء على ندرته من مسائل فقهية في قسم العبادات مما يوافق معنى النادر، مع عدم اعتبار تغير حالها, من حيث إنها كانت نادرة, وهي -الآن- خلاف ذلك؛ أو أنها لم تكن نادرة, وهي الآن كذلك, فالعبرة بما نصوا على ندرته، حسبما تيسر لي جمع ذلك من كتبهم المشهورة المعتبرة"([6]), فكانت الدراسة مختلفة عن موضوع البحث إذ كانت دراسة فقهية وليست أصولية تقعيديه, وفي هذه الدراسة ركزت على قواعد الغلبة من حيث التعريف بقواعد الغلبة والندرة والألفاظ ذات العلاقة وصيغ القاعدة والاستدلال لها والتمثيل وبيان حكم النادر وتعارض الأصل والغالب والضوابط التي تضبط تقديم الغالب على النادر وهذه هي إضافة البحث على الدراسات السابقة.
منهج البحث:

الاعتماد بعد التوكل على الله تعالى على المنهج المركب من الوصفي والتحليلي القائم على استقراء جزئيات الموضوع من مظانها؛ لملاءمته لمفردات البحث. مع الالتزام بالمنهج العلمي المتبع في البحوث الشرعية من عزو الآيات لمواضعها, وتخريج الأحاديث النبوية مع ذكر الحكم عليه باختصار إذا كان الحديث في غير الصحيحين, والإحالة للمراجع العلمية المتخصصة, وذيلت البحث بالمصادر والمراجع -وقد كثرت بسبب تنوع مادة البحث ما بين اللغة والحديث والأصول والقواعد والفقه والتي اضطرتني لذلك مع محاولة التخفيف قدر المستطاع حتى لا يثقل البحث- بذكر معلومات المصدر كاملة, وقد اكتفي بما أجد منها فقط في بعض الأحيان, ولم أترجم للأعلام حتى لا تثقل الهوامش.
التمهيد: في تعريف القاعدة الفقهية:

القاعدة لغة: الأساس وقواعد البيت دعائمه, وقواعد البناء أساسه, ومنه قوله تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [البقرة: ١٢٧]([7]) وهذا المعنى هو أقرب المعاني للمعنى الاصطلاحي لابتناء الأحكام الشرعية على القواعد كبناء الجدران على الأساس([8]).
وأما معنى القاعدة في اصطلاح الفقهاء: فقد اختلف في تعريفها بناء على الاختلاف في النظر لحقيقتها هل هي قضية كلية أم قضية أغلبية إلى مسلكين شهيرين ؟.
الأول: باعتبارها قضية كلية فعرفت بتعاريف عديدة, بألفاظ متقاربه, معناها واحد تقريباً, ومنها تعريف الجرجاني: "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها", والتهانوي: "أمر كلي منطبق على جميع جزئياته, عند تعرف أحكامها منه"([9]).
وسواء عرفت بأمر أو قضية أو حكم فهي ألفاظ متقاربه, فالحكم أهم ما في القضية, والأمر يشمل القضية والحكم, لكن فيه تعميم, فيشمل الحكم وغيره, إلا أنه يظل تعريف القاعدة بالقضية أولى وأدق: "لتناولها جميع الأركان, على وجه الحقيقة، مما يرشح أولوية استعمال القضية"([10]), وأما الانطباق على الجزئيات فهو الثمرة والنتيجة.
أما المسلك الثاني: فقد تبناه الحموي, إذ دقق النظر في المستثنيات فلم يغفلها في تعريف القاعدة واعتبرها قضية أغلبية لانخرام الكلية بالشواذ فكان له مسلك خاص فعرف القاعدة بقوله:"حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر الجزئيات لتعرف أحكامها منه"([11]), وتقييد الحموي للقاعدة "بحكم أكثري" في المسلك الثاني مبني على وجود المستثنيات لتلك القواعد تخالف حكم القاعدة.ومن المعلوم أن أكثر القواعد الفقهية أغلبية, فالقاعدة على هذا التعريف تضم تحت لوائها جزئيات وفروع فقهية كثيرة من أبواب متفرقة, وإن كان يند عنها بعض المستثنيات والجزئيات لكنها لا تهدم هذه الكلية؛ لأن الأصول والقواعد لها استثناءات, وهذا الاستثناء لا يغير من حقيقتها([12]) ولا تؤثر على تعريفها بـ "الكلية" فهذه كلية نسبية لا شمولية, ووجود المستثنيات القليلة لا يخدش في القواعد الاستقرائية بل هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى؛ قال الشاطبي: "الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا, وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت هذا شأن الكليات الاستقرائية"([13]).
وعلى كل فتعريف القاعدة بالأغلبية لا يغض من قيمتها العلمية, وعظم موقعها في الفقه وقوة تأثيرها فيه, ولولاها لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة, دون أصول تمسك بها في الأفكار, وتبرز فيها العلل الجامعة([14]).
وقد وقفت على عشرات التعاريف للقاعدة عند المتقدمين والمحدثين([15]), ذكرت بعضاً منها فيما سبق, وليس هذا مكان سردها, أو التعقيب عليها؛ ولكن أقتصر على التعريف الذي أختاره للقاعدة وهو تعريف د. يعقوب الباحسين, حيث عرف القاعدة بـأنها: "قضية كلية شرعية عملية, جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية"([16]).
فقيد "شرعية": يخرج به القواعد المنطقية والنحوية ونحوها, وهو قيد مهم, و"عملية": قيد يخرج به القواعد الاعتقادية, وهو قيد مهم أيضا, "جزئياتها قضايا فقهية كلية": حيث مسائل الفقه جزئيات موضوع القاعدة, أو ما يطلق عليه في تعريف القواعد أحكام جزئياتها, وهي عبارة عن قضايا كلية في حد ذاتها باعتبار عمومها, فهي لا تقتصر على فلان من الناس بعينة, بل تشمل كل من انطبق عليه الحكم.
وسبب اختيار هذا التعريف؛ لأنه ركز على القاعدة الفقهية باعتبارها علماً خاصاً ولقباً محدداً لقواعد الفقه. بينما معظم التعاريف لا سيما عند المتقدمين عرفت القاعدة بمفهومها العام فقهية أو غير فقهية. أنه نبه إلى احتواء القاعدة على مسائل فقهية موضوعها أبواب الفقه, وهي قواعد في حد ذاتها, وكثيراً ما يخلط الباحثون بينها وبين القواعد الفقهية الكلية التي هي موضوع علم القواعد.
المبحث الأول


التعريف بقواعد الغلبة والندرة:


المطلب الأول: في بيان مفهوم الغلبة والندرة والألفاظ ذات العلاقة
إن لفظي الغالب والنادر لفظان يستعملان في وصف الكمية المنفصلة كالأعداد, ولهذا كانت لهما علاقة وصلة ببعض الألفاظ الأخرى التي تقاربهما أحياناً, وتخالفهما أحياناً أخرى, فما له صلة بالغالب: الظاهر, والمطرد, والشائع, واليقين, والظن والكثير. وماله علاقة وصلة بالنادر: القليل, والشاذ([17]).
معنى الغلبة والأغلبية في اللغة: الكثرة, والغالب: الكثير. ويقال غلب على فلان الكرم: إذا كان أكثر خصاله, والأغلبية المطلقة في الانتخابات أو الاقتراع:أصوات نصف الحاضرين بزيادة واحد(محدثة), والأغلبية النسبية: زيادة أحد المرشحين في الأصوات بالنسبة إلى غيره(محدثة)([18]).
معنى الغلبة اصطلاحا: عرف التهانوي التغليب: "إعطاء الشيء حكم غيره, وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخر إجراء للمختلفين مجرى المتفقين"([19]), والغالب في أكثر الأحيان والأحوال: ما كان أكثر من النصف([20]). والغالب يطلق على ما غلب على الظن وقوعه, وقد يسميه الفقهاء الظاهر, ويقابله النادر([21]) وقد يطلق على الكثير إذا زاد على النصف غالب.
ومن المصطلحات ذات العلاقة بالغالب([22]): الاطراد, والشائع, والظن الغالب, والظن, والظاهر, ونلاحظ أنهم يطلقون لفظ الغالب على العادات مع الشائع والمطرد, ويطلقون الظن على المدركات العقلية مع اليقين والشك, ويستعملون الظاهر مكان الغالب, والغالب مكان الظاهر, فيقولون:تعارض الأصل والغالب, وتارة تعارض الأصل والظاهر, والمعنى واحد في الإطلاقين والأمثلة واحدة؛لهذا رأيت أن أشير إشارة خفيفة لمعان هذه الألفاظ.ومن أكثر الألفاظ قرباً من الغالب الظاهر فكانت البداءة به.
معنى الظاهر في اللغة: البين الواضح, وظهر الشيء ظهوراً: إذا تبين وانكشف وبرز, والظاهر خلاف الباطن[23].
ومعنى الظاهر في الاصطلاح: "ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً"[24].
المقارنة بين الظاهر والغالب:

والملاحظ أن الفقهاء يستعملون الظاهر مكان الغالب, والغالب مكان الظاهر, فيقولون: تعارض الأصل والغالب, وتارة تعارض الأصل والظاهر, والمعنى واحد في الإطلاقين والأمثلة واحدة([25]) قال الزركشي([26]) في فصول التعارض تعارض الأصل والغالب: "يعبرون عنهما بالأصل والظاهر, وتارة بالأصل والغالب وكأنهما بمعنى واحد, "ولعل سبب هذا الإطلاق قوة الرجحان في الاثنين فالغالب كثرة العدد وزيادة, والظاهر يدل على المعنى دلالة قوية لكنها لا تمنع ورود الاحتمال عليه.فيتفقان في جانب الرجحان ويختلفان في المقابل فالغالب يقابله النادر والظاهر يقابله الخفي([27]).
معنى الاطراد في اللغة: اطرد الأمر اطرادًا: تبع بعضه بعضًا, واطرد الحد:تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدًا, كجري الأنهار[28].
ومعنى الاطراد في الاصطلاح: وجود الحكم لوجود العلة, وهو التلازم في الثبوت, وعدم تخلف الحكم عند وجود العلة [29]).
معنى الشائع لغة: من شاع الشيء: إذا انتشر،شاع الأمر إذا ظهر وانتشر وذاع, والشائع: المنتشر([30]).

ومعنى الشائع اصطلاحاً: الأمر المعلوم للناس الذائع بينهم وشيوع الخبر: انتشاره بين الناس([31]).
الفرق بين الغالب والمطرد والشائع:

المطرد كما سبق لا يتخلف, والغلبة كثرة العدد وزيادته, الشائع المستفيض المشهور فكلها معان تفيد الرجحان.
ولتوضيح الفرق بين هذه الألفاظ يمكن ضرب مثال بالعرف والعادة, فالمقصود باطراد العرف والعادة: أن يكون العمل بهما مستمراً في جميع الأوقات والحوادث, وقد يعبر عنه بالعموم, فتكون العادة كلية لا تتخلف. وأما الغلبة: فتعني الأكثرية بمعنى لا تتخلف كثيراً, فيكون جريان الناس على العرف حاصلاً في أكثر الحوادث أو عند أكثر الناس, فاشتراط الاطراد أو الغلبة في العرف معناها اشتراط الأغلبية العملية فيه, من أجل أن يكون العرف مستنداً حاكما في الحوادث, ولهذا كان من شروط العرف اللفظي والعملي الاطراد أو الغلبة, وأما "الشائع" فهو المستفيض عند أهله, بحيث يكون معروفاً عندهم جميعاً, مشتهراً بينهم, ومنتشراً([32]). وهذا يعني تكرار الاستعمال, وشيوع العمل به, فيصير المعنى مفهوماً من اللفظ عند الإطلاق, من غير حاجة إلى قرينة, فالاطراد أو الغلبة لا يستلزمان أن يكون العرف عاماً, فالعرف قد يكون خاصاً, أو عاماً, ولكن لابد للعرف العام والخاص من أن يكون مطرداً, أو على الأقل غالباً.
معنى اليقين لغة: يقنه واستيقنه: علمه وتحققه. واليقين:إزاحة الشك ([33]).
ومعنى اليقين اصطلاحاً: عرفه الجرجاني([34]) بأنه "اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال. والقيد الأول جنس يشتمل على الظن أيضاً. والثاني: يخرج الظن. والثالث: يخرج الجهل. والرابع: يخرج اعتقاد المقلد المصيب", فاليقين مقابل الشك فهما نقيضان لا يجتمعان أبداً, واليقين أعلى مراتب العلم([35]).
معنى الظن لغة: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم, وقد يوضع موضع العلم ومنه قوله تعالى: (إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ) [الحاقة: ٢٠], وقد يستعمل في اللغة في اليقين والشك([36]).
ومعنى الظن اصطلاحاً: عرفه الغزالي في المستصفى([37]): بأنه "عبارة عن أغلب الاحتمالين".
وأما غلبة الظن: فيقول الشيرازي([38]) في توضيح حقيقته: "أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر..." وقال ابن عابدين([39]) وهو يوضح حقيقة الفرق بين الظن وغلبة الظن: "إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر, فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي".
والمعنى الاصطلاحي للظن استقر بين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين على ما كان راجحاً, ولكن لابد من التنبيه على أنه ليس على وتيرة واحدة, بل هو درجات ومراتب, منه ما لا يبقى بينه وبين اليقين إلا فارق طفيف, لا يكاد يخطر بالبال, ومنه من ينزل حتى لا يبقى بينه وبين الشك إلا درجة, يقول الشاطبي: "مراتب الظن ونفي النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف حتى تنتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك"([40]) بل قد يطلقون لفظ الشك –وهو مطلق التردد دون جزم, مع تساوي الاحتمالات- على الظنيات تجوزا([41]). والواقع أن الفقهاء لم يتمسكوا بهذه الألفاظ تمسكا حديدياً, بل يستعملون الظن أحيانا موطن الظن الغالب والشك أحيانا ًموطن الظن, والتسامح في هذا الباب ظاهر وواضح لمن تتبع مواطنه في أبواب الفقه.
الفرق بين اليقين وغلبة الظن والظن: اليقين كما هو واضح أقواها فهو يفيد الطمأنينة على حقيقة الشيء بحيث لا يبقى معه أي تردد, ثم غلبة الظن, إذ هو يفيد الرجحان المطلق الذي يطرح معه الآخر -بل إن الفقهاء يبنون الأحكام عليه عند عدم وجود اليقين بمثابة اليقين, إذ قلما يوجد عند النظر والاستدلال في الأحكام الفقهية يقين- ثم الظن إذ فيه ترجيح لأحد الجانبين لكنه لا يطرح الآخر.
العلاقة بين الغالب وهذه المصطلحات: اليقين يفيد -كما سبق- التصديق الجازم وسكون النفس مع نفي أي احتمال, فهو لا يقبل الشك إطلاقاً, ولا يقبل التعارض, فهو أقوى دلالة من الغالب, ولكن لا بد من ملاحظة أن الفقهاء يجعلون الغالب كالمحقق في مسائل, فيرتقي الغالب إذا قويت درجته حتى يقارب اليقين, ومن هذا المنطلق كانت قاعدة "ما قارب الشيء يعطى حكمه"([42]) وقاعدة "الغالب مساوي للمحقق"([43]), وقاعدة "الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام"([44]) ويشترك الظن والغالب في أنهما يبنى عليهما الأحكام الشرعية العملية ويجب العمل بهما, ولا يفيدان القطع كما في اليقين, وأيضا الترجيح يكون في الظنيات, أما اليقين فينفي الاحتمال, والظن احتمال راجح وله مراتب حسب القوة والضعف, وحقيقة الظن الشرعي: تغليب أحد الجانبين على الآخر, وكلما قوي كان ظنا غالباً وكلما ضعف اقترب من الشك([45]) فالغالب فيه أصل الظن وزياد, ويفترقان في أن ما يقابل الغالب هو النادر, وما يقابل الظن هو الوهم([46]).
ونلاحظ أن الفقهاء يطلقون لفظ الغالب على العادات مع الشائع والمطرد, ويطلقون الظن على المدركات العقلية مع اليقين والشك([47]), وأحيانا يمزجون بينها ولا مشاحة في ذلك, ويطلقون على الغالب الظاهر كما سبق, ويطلقون على الظن الغالب الظاهر-أيضا-, ويطلقون على غلبة الظن: الغالب فهذه المصطلحات في إطلاقهم تعني شيئاً واحداً([48]).
معنى الكثير لغة: نقيض القليل, والكثرة نماء العدد, يقال: كثُر الشيء يكثر كثرة فهو كثير, وكثّر الشيء -بتشديد الثاء- أي جعله كثيراً. والكُثر -بالضم- معظم الشيء وأكثره([49]).
ومعنى الكثير في الاصطلاح: عرفها التهاوني: "الكثرة: ضد الوحدة"([50]). وتطلق على عدة معان منها: 1- ما استكثره الشرع، ومنه: الماء الكثير. 2- وما استكثره الناظر، ومنه: العمل الكثير في الصلاة. 3- وما زاد على النصف فهو كثير قطعاً. ويقال الكثير: على ما يقابل الواحد, وما يقابل القليل. والأكثرية عبارة عما فوق النصف ([51]).
الفرق بين الغالب والكثير: وقد فرق حسين حامد بين الغلبة والكثرة بأن الغلبة هي ما يقرب من الكل مثل الثمانين أو التسعين في المائة, وأن الكثرة هي ما زاد عن 50%([52])؛ ويؤيد هذا الرأي ما جاء في المزهر للسيوطي([53]): "قال ابن هشام: اعلم أنهم يستعملون غالباً وكثيراً ونادراً وقليلاً ومطَّرداً, فالمطَّرد لا يتخلَّف, والغالبُ أكثر الأشياء ولكنه يتخلَّف, والكثير دونه, والقلي لدون الكثير, والنادر أقل من القليل, فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبُها, والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب, والثلاثة قليل, والواحد نادر, فعلم بهذا مراتب ما يُقال فيه ذلك".
ولم يوافقه في ذلك القره داغي فهو يرى أن الكثرة تطلق في اللغة على ما هو كثير حسب النظر والعرف والحال والمقام, بغض النظر عن النسبة بأن تزيد على 50%, فالعرب يطلقون على الشيء أنه كثير إذا كان كثيراً في ذاته, فالكثير بخلاف القليل, ولا يتصورون أنه أكثر من الباقي أو الآخر، كما يقال للجيشين المتقابلين أنهما كثيران، حيث لا يقصد بذلك إلاّ الكثرة العادية التي لا ينظر إليها المقابلة الحقيقية, أو الكثرة العرفية أي أن ذلك كثير عرفاً. وأما التفاضل فبلفظ الأكثر الذي هو من صيغ المفاضلة، لذلك خصص العرب الأكثر لما هو فوق النصف، فيقال هذا أكثر من هذا, أي يتفوق عليه ويزيد عليه بأي زيادة، وهذا يجري عادة في المقابلة بين شيئين متماثلين، أو معدودين، وقد يكون الشيء كثيراً بالنسبة لهذا، وقليلاً بالنسبة لذلك، وهذا ما استعمله القرآن الكريم حيث قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) [الحج 18] فاستعمل الكثير مرتين مرة للساجدين، ومرة للمستحقين للعذاب من الكفرة والمشركين، فكيف يكون ذلك؟
فتفسر الكثير هنا هو ما قاله ابن عباس في رواية عطاء: "وكثير من الناس يوحده وكثير حق عليه العذاب ممن لا يوحده"([54]), النص يفهم منه أن هذه الكثرة للفريقين ليست من باب المقابلة العددية، فالذين يسجدون سجدة الطاعة، ويدخلون الجنة كثيرون، وكذلك الذين يدخلون النار كثيرون أي ليسوا قليلين, وعلى هذا المعنى يحمل حديث: (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)([55]), حيث لا يقصد به أن الثلث كثير بالنسبة للباقي، وإنما يقصد به أنه إنفاق سخي كثير حسب العرف دون النظر إلى المقابلة بينهما، وإلا فالثلث هو يساوي حوالي 33%, والباقي حوالي 67%, ولذلك إذا أريد الزيادة فيستعمل لفظ الأكثر لهذه المفاضلة والمقابلة([56]). وهذا الرأي له وجاهته([57]).
فيما سبق عقدت المقارنة بين الغالب والألفاظ ذات الصلة به وبقيت الإشارة للشق الآخر من الموضوع وهو النادر, ولفظ النادر يتقارب مع لفظي:" القليل" و"الشاذ", فيحسن التنبيه لوجه الفرق بينهما وبين النادر.
معنى النادر لغة: ندر شذ وسقط وخرج عن الجمهور, ونوادر الكلام:ما شذ, وأندر غيره: أسقطه, وأندر: أتى بالنادر من قول أو فعل([58]).
معنى النادر اصطلاحاً: ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس, فإن خالفه فهو الشاذ([59]), فإذا قيل هذا نادر: أي قل مثيله ونظيره, وشاذ ليس له مثيل أو نظير.
معنى الشاذ لغة: من شذ يشذ شذوذاً, أي انفرد عن غيره([60]), والشاذ: المنفرد أو الخارج عن الجماعة, أو ما خالف القاعدة، أو القياس([61]).
معنى الشاذ في الاصطلاح: الشاذ ما يكون مخالفاً للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرته. ومنه ما هو مقبول, ومنه ما هو مردود([62]).
الفرق بين النادر والشاذ: أن النادر ما قلّ وجوده، سواء أخالف القياس أم لم يخالفه, والشاذ ما خالف القياس، سواء قلّ وجوده أم كثر([63]).
معنى القليل لغة: نزارة الشيء, وقل الشيء إذا نقص. والقلة ضد الكثرة, ومنه قوله تعالى: (وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ)[الأعراف: ٨٦] وقد قل الشيء يقلقلة: وأقله غيره وقلله في عينه، أي أراه إياه قليلا. وأقل: افتقر([64]).
معنى القليل اصطلاحاً:القليل ما كان أقل من النصف([65]).
الفرق بين النادر والقليل: النادر والقليل لفظان متقاربان, كل منهما ضد الكثير، وقد يطلق الفقهاء لفظ النادر على القليل، وبالعكس, وفرق بينهما الكفوي: بأن النادر أقل من القليل، فكل نادر قليل، وليس كل قليل نادراً([66]), وقد فرق التفتازاني([67]) بين الغالب والكثير والنادر: "بأن كل ما ليس بكثير نادر, وليس كل ما ليس بغالب نادراً, بل قد يكون كثيراً, واعتبر بالصحة والمرض والجذام, فإن الأول غالب, والثاني كثير, والثالث نادر" فالغالب قد يقابله الكثير, وقد يقابله القليل, وقد يقابله النادر, كما في المثال.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-09-2019, 10:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,607
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية




د. عزيزة بنت مطلق بن محمد الشهري[*]


المطلب الثاني


صيغ قواعد الغلبة والندرة


لقد حصرت عدداً ليس بالهين من صيغ هذه القواعد, وبعضها قد تكون أقرب إلى الترادف, والبعض الآخر توضح خلافاً في صياغة القاعدة وبعضها تبرز مدلولات ودقائق ونكات فقهية لها بعدها الفقهي لهذا قمت بتصنيفها إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: صيغة الجزم, وهي تنحو منحيين: الأول القواعد التي تتضمن اعتبار الغالب وإلحاق النادر به, واعتبار شذوذ النادر وإلحاقه بالعدم, وعباراتها أكثر من أن تستوعب وتحصر, فهي منثورة في كتب الفقه والقواعد, لكن أقتصر عل ذكر نماذج منها:
"إن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر"([68]), وتعد هذه الصياغة أقدم صياغة قواعدية وصلتنا وهي صياغة الكرخي في رسالته الشهيرة في القواعد؛إذ تعد رسالة الكرخي أقدم مؤلف خاص مطبوع في القواعد الفقهية.
"العبرة للغالب الشائع لا للنادر"(م 42), وهذه إحدى قواعد المجلة وقدمتها على غيرها من الصيغ لشهرتها وشهرة قواعد المجلة واستيعابها لحكم الغالب والنادر معاً. وتترادف معها الصياغات الفقهية مثل "العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر"([69]).
"النادر ملحق بالعدم"([70]).
"النادر لا حكم له"([71]).
"النادر يلحق بالغالب"([72]).
"الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر".
"الحكم للأغلب".
"الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها"([73]).
"العبرة بالغالب والنادر لا حكم له"([74]).
"إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب".
"الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر"([75]).
"الحكم يبنى على العام الغالب دون الشاذ النادر"([76]).
"النادر يلحق بالأعم الأغلب في جنسه"([77]).
"النادر لا يعتبر دائماً وإنما يعتبر الحكم العام الغالب"([78]).
"بالأغلب من الأمور يقضى, وعليه المدار وهو الأصل"([79])
"الأغلب... السلامة فما خرج من ذلك نادر اًلم يلتفت إليه ولم يعرج عليه"([80]).
"تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة"([81]).
"ما وقع نادرًا فليس بأصل يبنى عليه في شيء"([82]).
"النادر يحفظ ولا يقاس عليه".
"النادر إذا حكم فيه بشيء لم يلحق به غيره, ويدل على شذوذه"([83]).
"يسقط الاعتبار بالنادر ويصير وجوده كعدمه".
"الشاذ الخارج عن المنهاج يحمل على شذوذه, ولا يقضى به على غيره"([84]).
"النادر ليس في معنى ما تعم به البلوى"([85]).
"النادر لا يفرد بحكم ويسحب عليه دليل الغالب"([86]).
"الحمل على الغالب واجب"([87]).
"الحكم يبنى على الظاهر دون النادر"([88]).
"لا عبرة بما خرج عن الغالب"([89]).
"الحمل على الغالب والأغلب في العادات"([90]).
توضيح معنى هذه القواعد:

الأصل في بناء الأحكام الشرعية أنها تبنى عامة على الأمور الغالبة, والشائعة، فإذا كان هناك عرف جاري تحقق فيه الذيوع والشهرة, أو مصلحة غالبة, أو أمر ظاهر فإنه لا يؤثر في عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد, أو بعض الأوقات, أو بعض الجزئيات, فالأحكام الشرعية لا تبنى على الشيء النادر القليل, بل تبنى على أساس الغالب الشائع الكثير, وعليه فالنادر تابع للغالب, يأخذ حكمه.وقد يلغى النادر ويعد في حكم العدم, عندما يكون وجوده لا يغني شيئا, وقد عدّ القرآنُ الموجود الذي قل نفعه وفسد حاله كالعدم, في قوله تعالى: (أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا) [الأنعام: ١٢٢], فجعلت الآية الحياة مع الكفر موتاً, مع أن الحياة مع الكفر موجودة في الحسّ, لكنها لما كانت عديمة النفع مع الشرك, صارت في حكم العدم ([91]).
والمتأمل لبناء الأحكام الشرعية يلاحظ أنه يراعى فيه الأحوال الغالبة التي تكثر فيعطى الحكم للغالب ولا يلتفت للنادر, فإذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع فإنه يبنى عاماً للجميع, ولا يؤثر فيه تخلف بعض الأفراد؛ لأن الأصل في الشريعة اعتبار الغالب, أما النادر فلا أثر له؛ فلو كان هناك فرع مجهول الحكم, متردد بين احتمالين أحدهما غالب كثير والآخر قليل نادر؛ فإنه يلحق بالكثير الغالب, دون القليل النادر, فالاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها في بناء الأحكام, والحكم للأعم الأغلب, ما لم يدل دليل على أن النادر معتبر, فيستقل بالحكم الخاص حينئذ, وأن لا يُحكم بالشاذ عن الكل ولكن يترك الشاذ على شذوذه ويُجعل استثناءً خارجاً عن الأصل, ويجب الحمل على الظاهر في كل لفظ احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر, إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو المعنى الخفي دون المعنى الجلي, فيحمل حينئذ عليه, إذا الأحكام تبنى على الاحتمالات الظاهر دون الاحتمالات النادرة.
المنحى الثاني: قواعد تلحق المقارب والغالب بالكل والقليل بالكثير:

"ما قارب الشيء يعطى حكمه".
"الغالب مساوي للمحقق"
"الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام"([92]).
"الغالب كالمتحقق"([93]).
"يقام الأكثر مقام الكل"([94]), أو "للأكثر حكم الكل"([95]), وعبر الزركشي عنها بقوله:"معظم الشيء يقوم مقام كله "([96])وقال البهوتي: "الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام" ([97]).
"الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر".
"الأقل يتبع الأكثر"([98]).
"إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع".
"الأقل يجعل تبعاً للأكثر فيما تعم به البلوى"([99]).
"للقليل مع الكثير حكم التبعية ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة"([100]).
توضيح معنى هذه القواعد:

معنى القواعد الأربع الأول:

إن ما كان مقارباً لغيره في المعنى والقصد وكانت العلة فيهما واحدة يأخذ حكم المنصوص عليه من باب قياسه عليه وإلحاقه به, والشيء إذا كان يغلب على الظن وقوعه أو وجوده بناء على أدلة واضحة ظاهرة كالشواهد, والقرائن, والأحوال الظاهرة التي تعزز من الغالب, وتقوي وجوده, فإنه يجعل كالمحقق؛ لأن وقوع الغالب لا يختلف عن وقوع المحقق إلا بقدر يسير لا يعتد به, ولا يعول عليه في الحكم فيلحق الغالب بالمحقق عند تعذر الحقيقة, والوقوف عليها يقينيا, قال ابن فرحون([101]): "وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب؛ لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه, أو وجد ذلك بخطه أو بخط من يثق به, أو أخبره عدل بحق له, فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا, والحلف بمجرده, وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق, لكن غالب الأحكام والشهادات إنما ينبني على الظن وتنزل منزلة التحقيق", فيقوم الظن الغالب مقام الحقيقة إذا كان الوقوف على الحقيقة غير ممكن وقد يعبر الفقهاء عن هذا المعنى أيضا بقولهم "المظنة تقوم مقام الحقيقة عند اختفائها"([102]), ومعنى القواعد الكثير والقليل كمعنى قواعد الغالب والنادر فالقليل يتبع الكثير كما يتبع النادر الغالب.
القسم الثاني: الصياغة الإنشائية:

1- "ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟"([103]).
2- "الغالب هل هو كالمحقق أم لا ؟"([104])
3- "النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه ؟"
4- "النادر هل يلحق بالغالب ؟"
5- "نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها, أو حكم غالبها ؟"([105])
توضيح هذه القواعد:

صيغت هذه القواعد بالأسلوب الإنشائي الاستفهامي الذي يشير إلى تخلف بعض الأفراد عن مصادقاتها وهي صياغة بعض المالكية والشافعية([106]), يقول السيوطي في الأشباه([107]): "النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ فيه خلاف, والترجيح مختلف في الفروع", ويقول الزركشي في المنثور([108]): "النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه؟, فيه خلاف فقيل تناط الأحكام بأسبابها في كل فرد, وقيل استقراء الآحاد يتعسر فيه فيعتبر الغالب ويجري حكمه على ما شذ..", وقال في موضع آخر([109]): "النادر هل يلحق بالغالب؟", ثم قسمه أربعة أقسام:
الأول: ما يلحق قطعاً.فيكون النادر كغيره من الأعم الغالب.
الثاني: مالا يلحق قطعا, فلا يتبع النادر الغالب, بل له حكمه الخاص به المغاير لحكم الجنس الأعم الغالب.
الثالث: ما يلحق به على الأصح من مذهب الشافعية.
الرابع: ما لا يلحق به على الأصح من مذهب الشافعية.
ويقول الأهدل في الفرائد البهية([110]):
ثــــم هــــــــل النـــــادر بالجنـــــس أو بنفســــه يلحــــق، خـــلف قــــد روي
وفي الفـــــروع لم يكــن مـــؤتلــفـــا القـــــول بالتـــــرجيــــح بل مختلــفــــاً
والجــزم بالأول جـــــاء في صـــور كـذاك بالثـاني كما قد اشتـــــــــهر
توضيح معنى هذه الصياغة: إنه إذا صدر حكم بناء على الشأن الغالب فيه, ثم وجدت صورة من صوره خرجت عن الغالب, واستقلت بمعنى خاص, فهل يعتبر هذا المعنى الخاص النادر, فيعطى حكماً خاصا به ويلحق حينئذ بنفسه ؟, أو لا ينظر لهذا المعنى الخاص ويعطى حكم غالب الصور؟.
فقالوا –أحيانا– تعطى الصورة النادرة حكم غالب المسائل, وإن اختلفت عنها؛ لأن النادر لا حكم له, ومن قال بهذا عبر عن ذلك بقوله: (الحكم للغالب)، أو (النادر يلحق بالغالب)، أو (النادر لا حكم لـه), أو (النادر لا يفرد بحكم), ومثلوا له: بالإنسان المشوه الذي خلق له وجهان, ولم يتميز الأصلي من الزائد منهما, وليس كل واحد منهما فاقد للحواس, وهما من جهة واحدة -وهذه صورة نادرة جداً– يجب غسل كلا الوجهين عند الوضوء, والغسل جزماً من غير خلاف بين الشافعية فيلحق النادر بجنسه دون نفسه([111]) ويلحق بالمسألة في الحكم ما ذكره الفقهاء من غير خلاف بينهم من أن من خلقت لـه أصبع زائدة في يده أو رجله فإنه يجب غسلها في الوضوء([112]).
وكذلك من خلقت لـه كف زائدة في محل الفرض بأن تكون في الذراع، أو يكون لـه عند مفصل الكف كفان، فإنه يجب غسلها مع الكف الأصلية في الوضوء؛ لأنها في محل الفرض فهي تابعة له فتأخذ الصورة النادرة حكم الغالب, فإن كانت الكف بمنكبه ولا ذراع له ولا مرفق، وليس له كف سواها فإنه يجب غسلها؛ لأنها حينئذٍ أصلية لا زائدة، والأصلية يجب غسلها في الوضوء. أما إن كانت لـه كف سواها، فلا يجب غسلها؛ لكونها كفاً زائدة في غير محل الفرض([113]).
ولم يختلفوا -أيضا- على أن من خلقت لـه يدان أو رجلان في جانب واحد، ولـم تعلم الأصلية من الزائدة، بأن كانت اليدان متساويتين في البطش والخلقة من حيث عدد الأصابع والطول والقصر ووجود المرفق وعدمه، أو كانت الرجلان متساويتين في المشي والخلقة من حيث عدد الأصابع والطول والقصر ووجود الكعب وعدمه، فإنه يجب غسلهما جميعاً, أما إن علمت الزائدة وكان أصلها في محل الفرض -كأن تكون اليد في الذراع مثلاً- فإنه يجب غسلها([114])؛ لأنها ظهرت في محل الفرض، فتغسل مع المحل تبعاً، كما لو كان في يده أورجله أصبع زائدة([115]).
وقالوا –أحيانا– الصورة النادرة تعطى حكماً خاصاً بها وتكون مستثناة من الغالب, ومثلوا لهذا النادر الملحق بنفسه وكان حكمه كالعدم: بالأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية -وهو الغالب- في حكم الدية وهذا بالاتفاق بين الشافعية([116]), وعبروا عن ذلك بقولهم: (النادر كالمعدوم) أو (ملحق بالمعدوم) أو (النادر لا يعتد به).
القسم الثالث: التفصيل في أحوال النادر, باعتبار الندرة الدائمة أو غير الدائمة:

النادر إذا دام يُعطى حكم الغالب.
النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء([117]).

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22-09-2019, 10:23 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,607
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية




د. عزيزة بنت مطلق بن محمد الشهري[*]

ومعنى القاعدتين:

معنى القاعدة الأولى: الأصل أن النادر الذي يقل وقوعه جداً لا حكم له في نفسه, وإنما الحكم للغالب, دون النادر, لكن إذ استمر هذا النادر ودام يعطى حكم الغالب؛ لأنه لم يعد نادرا وقد استمر، فيلحق بالقسم الأول, ومن أمثلة ذلك: المستحاضة الدائمة –وهي حالة نادرة– إذا استمر بها الدم وقت صلاة كاملاً، فإنها تصلي مع وجود الحدث، ولا تقضي الصلاة، تنـزيلاً للنادر منـزلة الغالـب نظراً لاستمراره. وكمن فُتحت لـه فتحة في جنبه ليخرج منها الغائط، وهي حالة نادرة, فإنه يعامل معاملة المعذور تنـزيلاً للنادر منـزلة الغالب([118]).
ومعنى القاعدة الثانية: عكس القاعدة الأولى فالنادر المؤقت الذي ليس بدائم يلزم فيه القضاء, ومثلوا له بالمربوط على خشبة يصلي ثم يعيد الصلاة إذا فك من قيده ([119]).
وبعد هذا التتبع لألفاظ القاعدة فإنني سوف أختار نص قاعدة المجلة (العبرة للغالب الشائع لا للنادر م42) ليكون عليه مدار البحث من حيث الاستدلال والتطبيق سواء فيما ألحق به من الفروع, أو ما استثني منه, أو ما ألغي فيه الأمران معا الغالب والنادر؛لشهرة هذا الإطلاق, ولاستيعابه حكم الغالب والنادر معاً, وللنص فيه على أن الغلبة المعتبرة هي الغلبة الشائعة.
وأما الصياغة الإنشائية (الاستفهامية) التي تشعر بالخلاف في أصل القاعدة وذلك بسبب اختلاف الترجيح في الفروع فيظهر لي ضعفها؛ إذ ظاهرها المساواة في النادر بين إلحاقه بالغالب وبين إفراده بحكم خاص به مع اتفاقهم على أن النادر الدائم يأخذ حكم الغالب, وهذه المنهجية الاستفهامية في صياغة بعض القواعد التي يدخل تحتها ما شاء الله من الفروع وإن ند عنها البعض غير دقيقة؛ إذ القواعد في جملتها ترد عليها المستثنيات, وفي مقدمها القواعد الخمس الكبرى صيغت بالجزم مع وجود المستثنيات, وها هو السيوطي يذكر جملة من القواعد في الكتاب الثالث في: القواعد المختلف فيها([120]), منها هذه القاعدة, وقاعدة العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ وهل يجتهد من يقدر على اليقين أو يأخذ بالظن ؟مع أن لهذه القواعد من القوة ما يستلزم صياغتها بأسلوب الجزم فاعتبار المعاني في العقود أولى من التسوية بين المعنى واللفظية عند الجمهور, وإن كانت الشافعية تغلب اللفظية في أكثر التطبيقات, ومن قدر على اليقين فلا مساغ له شرعاً أن يعمل بالظن هذا في التقعيد, وإن برزت بعض الصور فتظل شذوذاً لا يؤثر في عمومية القاعدة, وإلا صِيغت جل قواعد الفقه بالصياغة ذاتها, ولو تتبعنا قواعد الفقه في كتب القواعد الفقهية لوجدنا عدداً غير يسير منها صيغ بصيغة الجزم, مع أن بعضها مستثنياتها قد تربو على تطبيقاتها, فها هو السيوطي يذكر خمساً وأربعين قاعدة متفق عليها وأطلق عليها "قواعد كلية", والحقيقة أن عدداً من تلك القواعد مختلف فيها فمثلا قاعدة: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"([121]), وهي نادرة الفروع عند الشافعية حتى قيل: بأن الصور الخارجة عن القاعدة عندهم أكثر من الداخلة فيها -بل عند التحقيق لم يدخل تحتها إلا فرع واحد-وهو حرمان القاتل من الميراث- واضطروا لتقييدها فأصبحت صياغتها على هذا النحو: "من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه" بل حاول الروكي أن يعيد الصياغة فصاغها صياغة دقيقة "من سعى إلى إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده"([122]) لكنها تختلف عن السابقة من حيث المضمون, إذ مدلولها منع المقاصد المضادة لمقاصد الشارع, ومع هذا فقد وردت بتلك الصياغة الجازمة.
والذي أخلص إليه أن اختيار الفرق بين القواعد المتفق عليها والمختلف فيها الصياغة بأسلوب الجزم أو الاستفهام يعد اختلافا شكلياً؛ لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات أن هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب أو حتى في المذهب الواحد, أو إعطاء مزية لتلك التي صيغة بتلك الصياغة على الأخرى, وسوف أقصر البحث فيما يتعلق بقواعد الغلبة والندرة وبيان أصلها وموقف الفقهاء منها وتطبيقاتها في المباحث التالية, وأما ما يتعلق بقواعد التقريب والكثرة فلعلها تفرد بدراسة خاصة مستقلة.
المبحث الثاني


الأصل فيها وطبيعة موقف الفقهاء من إلحاق النادر بالغالب
إن أهمية القاعدة الفقهية وقوتها مستمدة من مصادرها الشرعية النقلية والعقلية, فمنها تستمد جذورها, كما يثمر منها الحكم الجزئي, ويستمد حجيته, والاستدلال بها استدلال بأصلها ومصدرها, وبذلك يظهر عظيم أثرها في التفقه والتفقيه, وسوف أتناول هذا الموضوع في مطلبين:
المطلب الأول


أصل القاعدة (العبرة للغالب الشائع لا للنادر م42)
من المعلوم ضرورة أن القواعد الفقهية لم تكن وليدة الصدفة, أو يوم وليلة, وإنما هي نتاج سبر مصادر الشريعة فمنها ما كان نصه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه و سلم, ومنها ما استنبطه العلماء من النص المباشر, ومنها ما كان ثمرة دراسة وفهم للنصوص الشرعية المعللة مأخوذة من عللها وفقهها, أو من استقراء النصوص الشرعية, وهذه القاعدة تعد قاعدة فقهية اجتهادية مستنبطة:
أولا: من استقراء([123]) النصوص الشرعية تبين أن الشارع يلحق الصورة النادرة بالغالب يقول القرافي([124]): "اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة, كما يقدم الغالب في طهارة المياه, وعقود المسلمين, ويقصر في السفر ويفطر بناء على غالب الحال, وهو المشقة, ويمنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف, وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة", ويقول الرازي في المحصول عند ذكر دليل القائلين بقياس الطرد في مسالك العلة([125]): "استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب". ويقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير في الموضوع السابق([126]): "إن الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب، وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه من النقوض".
قلت: وهو مع ضعفه كدليل على إثبات قياس الطرد([127])؛ إلا أنه لا يمنع من صحته لتقعيد الفقه؛ لأن القواعد الفقهية تصح بالاستقراء التام والناقص, وأغلبها إنما ثبتت بالاستقراء الناقص؛ إذ هي قواعد أغلبية, والكلية فيها نادرة, وقد يستأنس ببعض النصوص من القرآن والسنة للدلالة على اعتبار هذا الأصل منها:
  1. قوله تعالى في شأن الخمر والميسر: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) (البقرة: ٢١٩), فقد حرم الله الخمر والميسر بعد أن أخبر بقوله: (وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا), فحكم بالغالب فيهما وهو الإثم وألغى النادر وهو المنافع.
  2. قوله تعالى: (فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) (المؤمنون:١٠٢: ١٠٣), فحكم بالغالب من عمله وألغى النادر.
3- قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (النساء: ٢٥), قال الكيا الهراسي عن الشافعي في عدم جواز نكاح الأمة لمن تحته حرة[128]: "الظاهر من وجود النكاح الطول والأمن, فلا مبالاة بنكاح نادر لا يفضي إلى ذلك, بل يحسم الباب".
  1. قوله صلى الله عليه و سلم لحمنة بنت جحش ل: (فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ, ثُمَّ اغْتَسِلِىي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِى, فَإِنَّ ذَلِك َيُجْزِئُكِ, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي في كُلّ ِشَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ, وَكَمَا يَطْهُرْنَ, مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ, وَطُهْرِهِنَّ)([129]) لما شكت إليه بانها تستحاض حيضة كثيرة, فردها صلى الله عليه و سلم للأمر الغالب من عادة النساء وأحوالهن, وإلحاق هذه الصورة النادرة بالغالب من عادة النساء وهي ستة أو سبعة أيام.
  2. قوله صلى الله عليه و سلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىّي حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داوود من حديث علي t, وبنحوه عن عائشة ل ([130]).
وجه الدلالة: لما كان العقل هو مناط التكليف فقد جعل الشارع البلوغ هو الموجب للتكليف؛لأن الغالب اقتران البلوغ البدني -المضبوط بالعلامات الظاهرة- بالنضج العقلي الغير مضبوط, فكان البلوغ هو مظنة الحكم الشرعي, ولا يضره انخرامه ببعض الصور النادرة التي تتقدم عليه في النضج العقلي أو تتأخر عنه, وجرى الحكم على الغالب المعتاد. والأمثلة على هذا النحو في السنة كثيرة لا تخفى.
ثانيا: ومما لا أرى غضاضة في الاستدلال به في هذا المقام أمور منها:
- الإجماع: ولست أقصد بالإجماع هنا الإجماع على القاعدة بشقيها إعمال الغالب وإهدار النادر فهو بعيد المنال, ولكن ما قصدته نقل إجماعات في جزئيات يجمعها عامل مشترك. وهو العمل بالغالب, يقول الريسوني عند استدلاله لنظرية التقريب والتغليب([131]): "والإجماع في هذه القضية إجماعات, ولكنها جميعا تلقىحول عنصر مشترك وهو العمل بالغالب. فقد أجمع العلماء –إلا من لا يؤبه له– على العمل بخبر الواحد, وهو في بعض الحالات على الأقل يفيد الصحة والصدق على الغالب, وأجمعوا على العمل بالترجيح, الذي هو الأخذ بالغالب من المتعارضين, وأجمعوا على صحة الاجتهاد الظني. وهو قائم على أن المجتهد يقول بما غلب على ظنه, والإجماع على صحة العمل بالظن وعلى العمل بالأدلة الظنية, وعلى صحة الاجتهاد الظني, هذا الإجماع يرجعه بعض العلماء إلى عهد الصحابة, ويعتبرون إجماع الصحابة هو أقوى دليل على العمل بالظن في المجال الفقهي.."
- الضرورة والبداهة: يقول الريسوني -أيضا– في الموضع السابق([132]): "إن الضرورة الواقعة, والبداهة العقلية, تدفعان إلى الأخذ بالغالب, وتشيران إلى أنه الصواب الممكن. وما دام هو الصواب الممكن, فإنه هو المطلوب وهو المتعين, والأخذ به هو الصواب ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم لنا به..".
المطلب الثاني


طبيعة موقف الفقهاء من إلحاق النادر بالغالب
إن هذه القاعدة تتفرع عن قاعدة العادة محكمة, كما يوردها كثير ممن ألف في القواعد, ويجعلونها ضابطاً من ضوابط العرف مع قاعدة (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (م41) مع أن بينهما –في نظري- بونا شاسعاً فالقاعدة المذكورة آنفا حقيقتها ضابط من ضوابط العرف, وهو أن يكون العرف مطرداً أو على الأقل غالباً, أما العرف المشترك فلا يصح مستنداً ودليلاً يرجع إليه في بناء الأحكام الشرعية ومعاملات الناس وإثبات الحقوق والواجبات, والعرف النادر من باب أولى ألا يلتفت إليه. أما (قاعدة العبرة بالغالب الشائع لا للنادر م42) فهي أوسع رحابا من أن تكون مجرد ضابط للعرف يقول علي الندوي([133]): "هذه قاعدة مهمة مشهورة من قواعد الفقه الإسلامي, وهي أعم من الضابط المعروف المقرر في مجال العرف: (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) ولذا لا يصح القول إنهما متحدتان على الإطلاق, ومن المعلوم أن التأسيس أولى من التأكيد, والحقيقة أن فحوى الصياغة يأبى أن تكون مترادفتين".
فجريان العرف الغالب جزء من مدلول القاعدة, وكذلك المصلحة الغالبة جزء من مضمونها؛ ودلالات ألفاظ اللغة والشارع كلها تحمل على الغالب؛ بل تقعيد القواعد من أساسها مبني على هذه القاعدة؛ لأن الشريعة العادلة الخالدة جاءت على وفق السنن الكونية, وسنة الله في التكاليف تكون على غالب الأحوال, دون التعرض للتفصيل في كل ما يخرج عن هذا الغالب, ولهذا نص المحدثون والفقهاء على أن المقصود من العموميات في نصوص الشريعة الأحوال العادية الغالبة المعروفة, والمشتهرة بين الناس في معاشهم وحياتهم, يقول ابن حجر في فتح الباري([134]): "الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد وأما...الصورة النادرة فليست مقصودة"
وقال الشوكاني([135]): "شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالط في الشيء المملوك أو في طريقه ولاضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادراً, واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر قد يقع في نادر الحالات, كحجب الشمس, والاطلاع على العورات ونحوهما..والضرر النادر غير معتبر؛ لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة", وقال ابن عابدين: "والعبارات حيث أطلقت تحمل على الشائع الغالب دون الخفي النادر"[136]
وقال القرافي في الذخيرة([137]): "الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم لقوله تعالى﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦], لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور, فتثبت عليه الأحكام؛ لندرة خطئه, وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر, وبقي الشك غير معتبر إجماعاً...", وقال في الفروق([138]): "القاعدة: أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى", وقال أيضا[139]: "إن حمل اللفظ على النادر خلاف الظاهر, فيحمل على الغالب", وقال ابن الشاط في حاشيته على الفروق السابق([140]): "والأحكام الشرعية واردة على الغالب لاعلى النادر", ويقول العز بن عبد السلام([141]): "فصل: في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة منها: إن من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد، أو من غالبه إن كان فيه نقود، أو من أغلبه إن كان فيه نقود بعضها أغلب من بعض... ومنها: وجوب الفطرة من غالب قوت البلد", وقال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام([142]): "العبرة بالغالب, والنادر لا حكم له", وهذا هو الأصل في الشريعة كما ذكر القرافي([143]) ويعتبر الشاطبي الغالب الأكثري في الشريعة كاعتبار العام القطعي؛ وهذا هو الشأن في الكليات الاستقرائية التي لا يقدح فيها تخلف بعض الجزئيات([144]).
من خلال النقولات السابقة يتقرر لنا أن إعمال الغالب هو الأصل إلا في مسائل استقل الغالب فيها بحكم خاص به يخالف حكم الغالب, بل قد يلغى الأمران معاً (الغالب والنادر) -كما سيظهر خلال البحث- ولكن هذه المسائل تظل استثناءات من الأصل العام, ومن المعلوم أن القواعد الاستقرائية لا تخلو من شذوذ, وهذا الشذوذ؛لأمر يقتضه الحال من الخروج عن القياس إلى الاستحسان, إما تيسيراً على العباد, لوجود العنت والمشقة بالحكم بالغالب, أو لتحصيل مصلحة لهم راعت الشريعة تحقيقها, أو أخذاً باليقين وعدم اعتبار الطارئ لقلته أو عدم إمكان التحرز منه, أو إبقاء لمصالحهم, وحفظا على حقوقهم, أو صونا لكرامتهم وأنسابهم, أو دفع الرعب عنهم, وهذا العمل بالنادر أحيانا لا يتم جزافاً, أو وفق الأهواء والرغبات بل هو مضبوط وفق قواعد شرعية معتبرة, وضوابط معروفة([145])عند أهل العلم الراسخين فيه, لعله يتضح بعضا منها خلال هذا البحث إن شاء الله.
المبحث الثالث


تعارض الأصل والغالب


ويعبر الفقهاء بالظاهر عن الغالب قال السيوطي([146]): "ذكر تعارض الأصل والظاهر", والمقصود بالأصل: دليل الاستصحاب, كقولهم: "الأصل براءة الذمة"([147]), و"الأصل بقاء ما كان على ما كان"([148]), و"ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين"([149]) هذه القاعدة صياغتها عند المالكية بأسلوب استفهامي "إذا تعارض الأصل والغالب:هل يؤخذ بالأصل أو الغالب "يشعر بوجود خلاف حول مضمونها يقول المقري:" إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان"([150]). المقصود من هذه القاعدة: هل نتمسك دائما بالأصل مهما كان؟, ونتجاهل قوة الغالب وظاهر الأمر؟, أم أننا نعمل بالظاهر الأشد تماسكاً, ونعتبر الأصل قد انتقض بكثرة الخروق؟.
هذه المسألة فيها تفصيل لأهل العلم, إذ تتبعوا التعارض فوجدوه لا يخرج عن حالتين:
الحالة الأولى: أن يستند الغالب إلى سبب منصوب شرعاً (حجة شرعية) كالشهادة, واليد في الدعوى, فيجب ترجيحه على الأصل من غير خلاف بين الفقهاء؛ لأنه صادر من الشارع فيتعين ترجيحه. قال ابن رجب: "إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف"([151])
ومن الأمثلة على هذه الحالة:

  1. إذا ادعى شخص حق له على آخر, وشهد بصحة الدعوى عدلان؛ فإن الغالب (الظاهر) صدق الشاهدين, والأصل براءة ذمة المدعى عليه. فتعارض في هذه المسألة الغالب مع الأصل فيقدم الغالب بالإجماع على الأصل؛ لأنه حجة ثابتة بالشرع([152]).
  2. إذا شهد شاهدان عدلان ببراءة ذمة من اشتغلت ذمته بدين ونحوه, فإنه يبرأ بهذه الشهادة([153])؛ مع أن الأصل أن ذمته شغلت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين؛ ولكن لما شهدت البينة ببراءة الذمة وهو الغالب قدمت بالإجماع على الأصل؛ لأن الغالب هنا ثابت بالشرع.
  3. إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان, فإنه يحرم الطعام والشراب والجماع, وإن كان الأصل خلافه وهو بقاء الليل([154]).
  4. إخبار الثقة بدخول وقت الصلاة, أو إخباره بنجاسة الماء وإن كان الأصل خلافه([155]).
  5. قبول قول المرأة في انتهاء حيضها وانقضاء عدتها بالقروء, في أقل ما يمكن, وإن كان الأصل يقتضي خلافه([156]).
الحالة الثانية: إذا لم يكن الغالب كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك. فله ثلاث حالات:
1- يقدم الأصل ولا يلتفت إلى الغالب, وضابطه: أن يعارض الأصل احتمال مجرد.
2- يقدم الغالب على الأصل, وضابطه:أن يكون الظاهر سبباً قوياً منضبطاً.
3- وتارة يستويان في القوة, فيكون ترجيح أحدهما على الآخر محل اختلاف الفقهاء([157])؛ لأن اختيار الأصل في مثل هذه الحالة مع إهدار النظر في الغالب ليس هو الصواب دائماً, بل قد يكون الظاهر أقوى دلالة على حكمة التشريع ومقاصده, قال السبكي ([158]): "فإن عارض الأصل ظاهر فقيل: قولان دائماً. وقيل:غالباً. وقيل: أصحهما اعتماد الأصل دائماً. وقيل: غالباً. والتحقيق: الأخذ بأقوى الظنين "واختار الزركشي ضابط الترجيح في المنثور ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: "يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين, فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين, وإن ترجح دليل الظاهر عمل به, أو دليل الأصل عمل به"([159])
ومن أمثلة القسم الأول:

  1. إذا تيقن الطهارة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن, ثم غلب على ظنه زوال الطهارة؛ فإنه يبني على الأصل, وهو الطهارة إلى أن يتيقن زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، فيقدم الأصل على الغالب هاهنا([160]).
  2. وكذلك لو تيقن حدثاً أو نجاسةً وغلب على ظنه زوالها, فإنه يبني على الأصل وهو الحدث أو النجاسة, ومثلها من ظن طلاقاً أو عتقاً أو صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يعمل في كلٍّ بالأصل ولا يلتفت إلى الغالب([161]).
  3. "أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح, حتى يُعلم يقين وفاته مادام على الإسلام"([162]), عملا بالأصل, وهو بقاؤه حياً إلى أن يثبت عكسه مع أن الظاهر في الأسير الذي انقطع خبره الموت.
  4. إذا ادعى شخص عرف بالصلاح والتقوى أن له دينا على آخر, فإن الظاهر يصدقه؛ لأنه في الظاهر لن يدعي ما ليس له. ولكن الأصل مع المدعى عليه, وهو براءة ذمته, فلا تشغل إلا بيقين, فيحكم بالأصل ولا يلتفت إلى الغالب في هذه الحالة([163]).
ومن أمثلة القسم الثاني: تقديم الغالب على الأصل.

  1. إذا نام المتوضئ نوما ثقيلا فإن وضوؤه ينتقض؛ لأنه مظنة خروج الحدث, وهذا من باب تقديم الغالب, وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة, فقدم الغالب على الظاهر([164]).
  2. المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها, وإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، وإن لم يكن لها عادة وتمييز رجعت إلى غالب عادة النساء, وهي ست أو سبع على الصحيح؛ لأن الظاهر مساواتها لهن، وإن كان الأصل عدم فراغ حيضها حينئذ([165]).
  3. إذا شك شخص بعد الفراغ من الصلاة في ترك ركن منها, فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به, وعدم براءة الذمة, لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فيرجح هذا الظاهر على الأصل([166]).
  4. من قال لزوجته أنت طالق ثم ادعى سبق اللسان, فإنه لا يصدق ظاهراً إلا بقرينة؛لأن الظاهر من كلام العاقل أنه لا يتكلم إلا عن قصد, فالأصل هنا ضعيف -وهو عدم القصد- لوجود المعارض -وهي التهمة لحرمة الأبضاع- وبقي الظاهر سالماً من المعارضة فقدم([167]).
أمثلة القسم الثالث: اختلاف الترجيح:

  1. الشيء الذي لا تتيقن نجاسته, ولكن الغالب فيه النجاسة, كأواني وثياب مدمني الخمر, وملابس الكفار, وما ينسجونه؛ لأنهم لا يتحرزون من النجاسات, فهل يحكم بالغالب وهو النجاسة, فيحكم بعدم الجواز أو الأصل وهو الطهارة فيحكم بالجواز, محل خلاف بين الفقهاء([168]).
  2. اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في المقبرة القديمة المشكوك في نبشها فهل يحكم بنجاستها؟ لأن الغالب نبشها فيقدم الغالب على الأصل وتحرم الصلاة فيها, أو بطهارتها؟ لأن الأصل عدم النبش فيحكم بالطهارة استصحاباً للأصل([169]).
  3. ولو كان هناك خلوة شرعية واتفق الزوجان على وجودها ثم اختلفا في الوطء ففي المسألة قولان: الأول: تصديق المنكر; لأن الأصل عدمه. والثاني: تصديق المدعي للوطء; لأن الظاهر من الخلوة الوطء غالباً ([170]).
  4. الزوجة تعيش مع زوجها سنين طويلة, ثم تدعي عليه عدم النفقة طوال هذه المدة والزوج ينكر الدعوى, وليس هناك بينة لأحدهما. فعلى الاعتبار الأول (الأصل): القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم قبضها للنفقة كسائر الديون. وعلى الاعتبار الثاني (الغالب) القول قول الزوج؛ لأنه الظاهر من حاله والمعتاد بين الناس([171]).
ويرتبط بهذه القاعدة قاعدتان أخريان وهما: تعارض أصلين, وتعارض غالبين, فإنه يقدم أرجحهما([172]):
مثال تعارض أصلين:

  1. شخص أدرك الإمام وهو راكع، فكبر وانحنى وشك هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام؟, اعتباران, الأول: أنه مدرك للركعة؛ لأن الأصل بقاء ركوعه، والثاني: لم يدرك الركعة؛ لأن الأصل عدم الإدراك([173]).
  2. إذا ظهر بالمبيع عيب واختلف العاقدان هل حدث عند المشتري أو عند البائع, باعتبار أن الأصل سلامة المبيع القول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة ولزوم البيع بالتفرق. والاعتبار الثاني الأصل إشغال ذمة البائع: فالقول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم القبض المبرئ([174]).

يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22-09-2019, 10:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,607
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية




د. عزيزة بنت مطلق بن محمد الشهري[*]



ومثال تعارض غالبين:

  1. إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية, فعلى الاعتبار الأول: قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه, وعلى الاعتبار الثاني: إن كانا مقيمين في بلد معين طولبا بالبينة, لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر, وهو أن المستوطنين بالمدن والقرى يعرف حالهما غالباً, ويسهل عليهما إقامة البينة([175]).
  2. أن يختلف الزوجان في متاع البيت, وتكون يد كل واحد منهما ظاهرة, فعلى الاعتبار الأول: الغالب فيما كان خاصاً بالرجال أنه ملك للزوج وما كان خاصاً بالنساء فهو من ملك الزوجة نظراً للظاهر المستفاد من العادة الغالبة, والغالب الثاني: أن من كانت يده ظاهرة في ملك شيء فهو له, لأن وضع اليد من أسباب الملك فيسوى بينهما بغض النظر عن ما يخص أحدهما([176]).
بقي أن أشير في نهاية هذا المبحث إلى أن فقهاء كل مذهب أدلوا بدلوهم في المسائل السابقة استدلالاً ومناقشةً وترجيحاً, وليس هدف البحث تتبع أقوالهم وأدلتهم في كل مسألة, ولكن يتضح أمر مشترك بينها جميعاً, وهو أن العمل عند العلماء يكون بأقوى الدليلين من وجهة نظر المجتهد, فبالرغم من أن الظاهر(الغالب) حجة شرعية في مواطن كثيرة, إلا أنه لا يقوى في بعض المواطن على دفع الأصل المعارض له فيهدر ويتمسك بالأصل, والعكس صحيح, ومثل ذلك يقال في تعارض الأصلين, وتعارض الظاهرين, وهنا تتفاوت درجات الفقه عند العلماء.
هذا والحديث عن تعارض الأصل والغالب يسوق البحث سوقا للبحث في حكم النادر الذي يتجاذبه الأصل والغالب, ولست أقصد بحكم النادر الحكم الشرعي التكليفي, ولكن المقصود بحكمه هل يأخذ حكم الغالب من جنسه مطلقا؟, أم أنه ينفرد بحكم خاص به ؟, وهل يلحق بالأصل أم بالغالب, وهذا ما سوف يناقش في المبحث الآتي.
المبحث الرابع


حكــم النــادر


من خلال المباحث السابقة ترددت أمثلة لبعض المسائل النادرة والقارئ الكريم قد لاحظ أن عدداً منها قد أخذ حكم الغالب, وبعضاً منها أخذ حكماً مغايراً لحكم الغالب خاصاً به وفي هذا المبحث سوف يناقش حكمه مع التمثيل؛ لأنه قد يلتبس على بعض الناس قولهم: "النادر لا حكم له" أنه لا يوجد حكم شرعي للنوادر،وهذا غير مقصود إطلاقاً من قولهم, إذ لا تكون مسألة من غير حكم شرعي. وحكم النادر لا يخلو من أن يكون واحداً من ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول: اعتبار الغالب وتقديمه على النادر, فيلحق النادر بالغالب من جنسه فيكون لهما الحكم الشرعي نفسه.
الاحتمال الثاني: استقلال النادر بحكم خاص به مغاير لحكم الغالب, وهو ما يسمى عند الفقهاء إلحاق النادر بنفسه.
الاحتمال الثالث: إلغاء الغالب والنادر معاً. ذكر القرافي في الفرق التاسع والثلاثين والمائتين بين قاعدة ما اعتبر من الغالب وبين ما ألغي من الغالب هذه الحالات الثلاث مع التمثيل لكل حالة, وأطال النفس في الحالتين الثانية والثالثة ووافقه بعض العلماء -ممن من جاء بعده- ممن كتبوا في القواعد([177]).
الحكم الأول: إلحاق النادر بالغالب من جنسه, فيأخذ حكمه الشرعي, وهذا هو الأصل، وتطبيقاته في الفقه الإسلامي لا تنحصر, والأمثلة عليه كثيرة جداً وسوف أقتصر على بعضها طلباً للاختصار:
المثال الأول: الخارج من السبيلين من النجاسة المعتادة كالبول والغائط والريح, فهذا ينقض الوضوء إجماعا([178]), وهذا هو مخرجه المعتاد, إما إذا حدث وخرجت النجاسة السابقة من غير المخرج المعتاد وكان خروجها من فتحة تحت السرة مع انسداد المخرجين الأصليين, فإن هذه الصورة النادرة تلحق بالغالب واتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء في هذه الصورة([179])؛ لأنه لا بد للإنسان من موضع يخرج منه البول والغائط، فإذا انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر دون السرة كان ذلك بمنـزلة الأصلي فيلحق به في الحكم إجراء للنادر مجرى الغالب. وكذا الحكم في دم الاستحاضة فهو نادر غير معتاد في نقض الطهارة, فيقول عامة أهل العلم كدم الحيض والنفاس المعتادين إلا في قول ربيعة الرأي([180]).
المثال الثاني: الغالب في أحوال النساء أن ينقطع عنهن الدم في مدة الحمل، وربما وجد الدم في حال الحمل خلافاً للغالب وهو نادر جداً, فيخرج الدم على صفة الحيض وقدره، من أول شهر في الحمل إلى آخر شهر, فهل يعد هذا الدم حيضاً أم لا؟.
والقول الراجح في المسألة وهـو قـول جمهـور التـابعـين منهـم: سعـيـد بـن المسـيـب وعطاء وسفيان الثوري, والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور([181]), وقـول الحنفيـة، وقـول عنـد الشـافعيـة، وهو مذهب الحنـابلـة([182]) أن الدم الذي تراه الحامل أثناء حملها استحاضة، وأن الحامل لا تحيض؛ لأن الحمل زمن لا يعتادها الحيض فيه غالباً، فلم يكن ما تراه فيه حيضاً، قال أحمد: "إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم"([183]). وهذا القول يؤيده الطب الحديث إذ يرى الأطباء: أن الدم الذي تراه الحامل أثناء حملها استحاضة، وأن الحامل لا تحيض بحال, وأن ما تراه المرأة من الدم هو في حقيقته دم خلاف طبيعة الحيض, ويسمونه الحيض الكاذب, حتى ولو كان في موعده، ويرون أن نزوله عائد لأسباب عصبية وظيفية فحسب([184]).
المثال الثالث: إذا سافر الشخص سفراً مباحاً فإنه يجوز له الفطر بإجماع العلماء, وهذا الجواز يعم كل مسافر سواء أكان قادرا على الصوم, أم عاجزاً, وسواء أكان في سفره مشقة, أم لم تكن عليه مشقة, كسفر المرفهين من الناس في الأجواء المعتدلة والذين لا تلحقهم أدنى مشقة في سفرهم, والسفر اليوم بالطائرة, قال شيخ الإسلام ابن تيمية([185]): "لم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر, بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر", وغالب الحال في السفر المشقة فيقصر في السفر, ويفطر بناء على هذا الغالب ويلحق به السفر النادر الذي لا مشقة فيه وإن كان موجوداً([186]).
المثال الرابع: الغالب في النساء أن البنت تخلق ببكارتها, فلو خلقت البنت بدونها -وهو نادر– فإنها تعامل معاملة الأبكار في الاستئذان عند التزويج, فتلحق بجنسها, وتستأذن كما تستأذن الأبكار بالاتفاق؛ إذ الأصل في البنات البكارة فتلحق الأنثى المخلوقة بدونها بالأبكار من حيث الاستئذان, ومكث الزوج عندها سبعاً عند الزفاف, وقدر المهر إذا كانت في بلد يفرق فيه بين مهر البكر والثيب, ويلحق بها من زالت بكارتها بغير جماع, كمن زالت بكارتها بأصبع أو وثبة أو حيضة قوية, ونحو ذلك, فحكمها حكم الأبكار حقيقة؛ لعدم المباضعة؛ ولأنها لو زنت أقيم عليها حد البكر, لكنها ليست عذراء([187]).
المثال الخامس: ترد شهادة العدو على عدوه, والخصوم بعضهم على بعض إذا كانت الخصومة على أمر دنيوي كشهادة المقتول وليه على القاتل؛ لأنهم متهمون, والغالب في حالهم عدم الإنصاف والجور, وقد يكون من الأعداء من لا حيف عنده ولا جور في الشهادة؛ فألغي لندرته وعمل بالغالب في قول أكثر الفقهاء, منهم: ربيعة والثوري وإسحاق, ومالك والشافعي وأحمد, وهو قول معتمد عند الحنفية اختاره المتأخرون, وفي قول عند الحنفية: تقبل شهادة العدو إلا إذا فسق بها([188]).
الثاني: إلحاق النادر بنفسه, بمعنى أن له حكمه الخاص به الذي ينفرد به عن جنسه, فيكون مستثنى من القاعدة, وفيه يقول القرافي: "ما ألغي فيه الغالب، وقدم النادر عليه، وأثبت حكمه دونه رحمة بالعباد"([189]) ومثل له بعشرين مثالاً على حد قوله([190]), منها ما هو محل اتفاق, ومنها ما كان على الراجح -في نظره-, أكتفي منها بخمسة أمثلة:
1- الغالب في المواليد أنهم يولدون بعد مدة حمل تسعة أشهر, فلو وضعت المرأة مولوداً بعد خمس سنين من زوج طلقها فالغالب أن الحمل كان من سفاح, والنادر أن يكون تأخر في بطن أمه كل هذه المدة, ومع ندرة الاحتمال الثاني إلا أن الشرع أثبته, وألغى الاحتمال الأول رحمة بالعباد لحصول الستر عليهم, وصون أعراضهم عن هتكها.
وأجاب على هذا المثال ابن حزم في الرد على القائلين بأن الحمل قد يزيد عن تسعة أشهر: "ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥ ], قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣], فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال"[191], ثم قال بعد أن ساق القصص والأخبار التي رويت في ذلك وهي: "راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف منه ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا"[192], وقال القرطبي: "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء"[193], وقال الشوكاني -وهو ممن أغرب في المسألة فلم ير حداً لأكثر الحمل-: "لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أكثر مدة الحمل أربع سنين"[194]
هذه المسألة تنازع فيها الفقهاء ونسبت لهم أقوال كُثر ويمكن إجمالها في ثلاثة أقوال رئيسة:
القول الأول: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر وهي المدة المعهودة, وهو قول الظاهرية وأكثر الباحثين, وبه صدر قرار المجمع الفقهي, وإن كان قرار المجمع الفقهي بأن أكثره سنة للاحتياط, لما يقد يقع من خطأ في الحساب[195].
القول الثاني: إن الحمل يمكن أن يمتد لعدد من السنوات, على خلاف بينهم في تحديد عدد السنين, فذهب محمد بن عبد الحكم واختاره ابن رشد إلى أن أكثر الحمل سنة[196] ومذهب الحنفية أن أكثره سنتان[197], ومذهب الشافعية والحنابلة أن أقصى الحمل أربع سنين, وهو قول مشهور عند المالكية[198], والقضاء عند المالكية على أن أكثر الحمل خمس سنين[199].
القول الثالث: لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار؛ لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة, وبه قال أبو عبيد والشوكاني[200].
عند تأمل أدلة الفقهاء في المسألة وجدت أنها اجتهادات من العلماء بناء على حالاتٍ لحمل امتد عند بعض النساء سمعوا عنها أو شاهدوها؛ إذن الدليل:الوجود والاستقراء من عادة بعض النساء, ولكن المعتاد المعروف وهو غالب أحوال النساء الحمل مدة تسعة أشهر, وشرع الله وحكمه يكون مع المعتاد الغالب من الأحوال لا مع نوادرها الوشواذها هذا إن ثبت؛ ولهذا حصل بينهم وحصل خلاف كبير في تحديد ضابط زمني, فأين شرع الله الذي ألغى فيه الغالب وهو اعتبار هذا الحمل من الزنى وأعمل فيه النادر؟!, وإلحاق نسب طفل ممن هو ليس له بمجرد دعوى لا تقوم على أساس علمي أو شرعي -بل الدليل العلمي على خلافه وتذكر الإحصائيات الطبية أن نسبة الوفاة تتزايد عند المواليد بزيادة مدة الحمل عن الأسبوع الثاني والأربعين بسب تليف المشيمة وعدم إمدادها للجنين بالغذاء الذي يحتاجه- وفتح الباب لضعيفات الإيمان لارتكاب الفاحشة بعد الطلاق أو موت الزوج بسنوات ثم ادعاء أن الحمل حصل من الزوج بدعوى أن الحمل قد يمتد لسنوات عديدة.
ويجاب عن تلك الروايات إن صحت, بأنه توهم من المرأة وهو ما يسمى بالحمل الكاذب لمدة من الزمن, ثم يكون هناك حمل حقيقي فتظن أن بداية حملها منذ توهمت, وقد يعززه إذا كان هناك ظهور لبعض الأسنان[201].
2– إذا تزوج رجل بامرأة فولدت لستة أشهر, فهذا الولد من الجائز أن يكون من وطء قبل العقد (زنى)، وهو الغالب أو من وطء بعده، وهو النادر فإن غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة أشهر.
ولو تأملنا المثال السابق لوجدنا أن الحكم بلحوق نسب الولد بالزوج ليس من باب تقديم النادر على الغالب, ولكن الظاهر معارض بدليل أقوى منه وهو الإجماع حيث أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر, فلو ولدت لأقل من ستة أشهر لم يلحق بالزوج, وبعد الستة أشهر يلحق به([202]), ومستند الإجماع الدليل المركب من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله تعالى: ﴿ﮪوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]
وجه الدلالة: إذا كان الحمل والإرضاع معاً مدة ثلاثين شهراً, وكانت مدة الرضاع منه سنتين, كان الباقي من المدة وهو ستة أشهر متعينًا للحمل, وهذا هو الموافق للواقع حيث ولد أناس لستة أشهر وعاشوا, وهو المنقول في كتب التاريخ والسير والطب, وإن كان نادراً([203]).
ويقول الأطباء المحدثون أن أقل مدة الحمل ستة أشهر, إلا أن المولود لها نادراً ما يعيش في الأحوال العادية, ويحتاج لعناية طبية خاصة, ومع تقدم مجالات الطب ووجود الحاضنات الطبية أصبح بالإمكان إيجاد فرصة أكبر لمثل هؤلاء الخدج في الحياة، يقول الطبيب أحمد كنعان: "ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا يكون قابلا للحياة"([204]).
والذي أريد الوصول إليه من سوق هذه المسألة بدليلها هو أن إعمال الغالب في النادر وإلحاقه به في الحكم إذا كان النادر يمكن حمله على الغالب ولم يوجد دليل أقوى منه يعارضه أما إذا وجد دليل أقوى في المسألة فلا شك في تقديم أقوى الدليلين وأمضى الحجتين, وليس هذا من تقديم النادر على الغالب بل هو من تعارض الغالب مع ما هو أقوى منه فيلحق النادر بالأقوى منهما.
3- طين المطر الذي يقع في الطرقات, والوحل في الشوارع والممرات, الغالب عليه النجاسة والنادر السلامة منها, وإن كنا لا نرى عينها؛ إذ الشوارع تدوسها الدواب في الغالب ومع نزول المطر تختلط النجاسة به, ولا بد أن يصيب المارة شيئا من النجاسة, ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب, وأثبت حكم النادر, توسعة على الناس ورحمة بهم([205])؛ وأجاز الشارع للناس الصلاة من غير غسل لثيابهم وأبدانهم إذا كانت النجاسة غير متيقنة أو تحققت لكنها يسيرة, أما إذا ظهرت بالثوب أو البدن نجاسة فاحشة وتحقق الشخص من وجودها وجب غسلها([206]). الذي ذكره العلامة القرافي ليس -في نظري- من إلغاء الغالب وتقديم النادر عليه, بل هو من تقديم الأصل على الغالب؛ لأن الأصل في الأرض الطهارة, حتى يثبت بيقين خلافها فالمسألة على ذلك من باب التعارض بين الأصل المستصحب والغالب, وترجيح الأصل عليه([207]) لما فيه من التيسير على الناس والرحمة بهم ورفع الحرج عنهم, فيأخذ النادر حكما خاصاً به يختلف عن حكم الغالب من جنسه وهو ما يسميه الفقهاء حكم نفسه.
4- جواز الصلاة في ثياب الفساق من المسلمين الذين لا يتحرزون عن النجاسات, كشاربي الخمر -مثلا- ما لم يتأكد من إصابة النجاسة عينها, ومن المعلوم أن شارب الخمر يفقد عقله ولا يتحرز غالباً من النجاسة في حال سكره, والنادر هو احتياطه من النجاسات حال سكره ومع ذلك جاز استعمال ملابسه, وكذلك ما يصنعه الفساق الذين لا يتحرزون من النجاسات ويباع في الأسواق من الأطعمة والأواني والمنسوجات([208]) وهذا في قول عامة العلماء, بل وحتى ما يصنعه المشركون ويلبسونه على الراجح من أقوال أهل العلم([209])؛ لأن الطهارة في الأشياء أصل والنجاسة عارضة, فتبقى الأشياء على الأصل حتى يعلم حدوث النجاسة, وإن كان الظاهر هو النجاسة, لكن الطهارة ثبتت بيقين, واليقين لا يزول إلا بيقين مثله, فيترجح الأصل غلى الغالب.
5- إذا ادعى الرجل الصالح التقي على الفاجر الظالم درهماً, فالغالب صدقه, والنادر كذبه, ومع ذلك قدم الشرع حكم النادر على الغالب, مع أن الظاهر يصدق قوله, والنادر كذبه وجعل الشرع القول قول الفاجر لطفاً بالعباد, بإسقاط الدعاوى عنهم([210]), هذه المسألة يتجاذبها غالب: وهو ما ذكره العلامة القرافي, وأصل: وهو براءة الذمة, وكون المدعى عليه فاسقاً لا ينافي براءة ذمته فألزم التقي بالبينة في دعواه, فالمدعي لا يستحق على غيره شيئاً لمجرد الدعوى مهما كان صلاحه وتقواه وورعه, وجانبه ضعيف يحتاج إلى ما يدعمه من البينات, فالقاضي ليس له إلا البينات الظاهرة, أما بواطن الأمور فأمرها لله وليس أمام القضاء هنا إلا الحكم ببراءة الأصل إذا لم توجد البينة والقاعدة: "أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر"([211]). فقدم الأصل لقوته ورجحانه على الظاهر.
ومن خلال الأمثلة السابق وغيرها يمكن أن اخلص إلى أن الشارع إذ يعطي النادر حكماً خاصاً به مغايراً لحكم الغالب لوجه يقتضيه لكونه وافق معنى آخر أقوى من الغالب (الظاهر) وليس من باب تقديم النادر على الغالب, إذ النادر يوافق أصل شرعي معتبر فيكون الأصل والنادر متوافقان ومقابلان للظاهر, فتكون المسألة من باب تعارض الأصل والغالب وليس تعارض الغالب والنادر, ولهذا ختم القرافي -رحمه الله- في نهاية المطاف بقوله: "ونظائر هذا الباب كثيرة في الشريعة, فينبغي أن تتأمل وتعلم, فقد غفل عنها قوم في الطهارات فدخل عليهم الوسواس, وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية, وهي الحكم بالغالب, فإن الغالب على الناس والأواني والكتب وغير ذلك مما يلابسونها لنجاسة فيغسلون ثيابهم وأنفسهم من جميع ذلك, بناء على الغالب وهو غالب كما قالوا, ولكنه قدم النادر الموافق للأصل عليه وإن كان مرجوحاً في النفس وظنه معدوما لنسبة للظن الناشئ عن الغالب"([212]), فوضح أن الترجيح كان بالأصل لا بالنادر.
الثالث: إهمال الغالب والنادر معاً: وهو المراد بقول القرافي: "وقسم يلغيان فيه معاً" وفي هذا القسم يذكر القرافي عشرين مثالاً –أيضا– يرى أن الشارع أهمل الغالب والنادر سواء بسواء([213]), وأكتفي بسوق بعض منها وهي توضح المقصود.
"الأول: الغالب صدق شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم جداً, والنادر كذبهم فأهملهم الشرع ولم يعتبر صدقهم ولا قضى بكذبهم؛ رحمة بالعباد ولطفاً بالمدعى عليه.
الثاني: الغالب صدق الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام الأبدان والنادر كذبهم لا سيما مع العدالة, فألغى صاحب الشرع صدقهن ولم يحكم به ولا حكم بكذبهن؛ لطفا بالمدعى عليه.
الثالث: الغالب صدق الجمع الكثير من الكفار والرهبان والأحبار إذا شهدوا والنادر كذبهم فألغى صاحب الشرع صدقهم؛ لطفا بالمدعى عليه ولم يحكم بكذبهم.
الرابع: الغالب صدق شهادة الجمع الكثير من الفسقة والنادر كذبهم فلم يحكم الشرع بصدقهم؛ لطفا بالمدعى عليه"([214]).
وإذا تأملنا الأمثلة السابقة التي ذكرها العلامة القرافي فإننا نلاحظ أن الغالب تعارض مع أصول شرعية معتبرة في الدعوى والشهادات فأهمل الغالب والنادر معاً في الشريعة حسماً للاضطراب في الأحكام وتحقيقاً للعدل بين الناس وصيانةً لأعراضهم وسترا ًعليهم.
وما ذكره لا إشكال فيه إذا كان عدد الشهود قليلاً لم يصل إلى حد التواتر, فمن المعلوم أن شهادة الصبيان في الأموال غير مقبولة؛لأن شرطها العدالة ومن شرط العدالة البلوغ([215]), وأما شهادة النساء منفردات في الحدود والقصاص فلا تقبل بالاتفاق, ومع الرجال لا تقبل –أيضا– في قول جمهور أهل العلم, وهو قول الأئمة الأربعة([216]) وحكاه ابن المنذر إجماعا في الحدود([217]), وروي عن عطاء وحماد وهو مذهب الظاهرية القول بجوازها([218]) -ولكل من القولين وجهته, وبسط الأدلة تراجع في كتب الفقه([219])- ولم تقبل شهادة الكافر على المسلم بالاتفاق في غير جواز الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره([220]), والفاسق لعدم توافر العدالة فيهما وهي شرط معتبر في الشهادة فلا تقبل على الإطلاق بدونه؛ لقوله تعالى: (مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) [البقرة: ٢٨٢], وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)[الطلاق: ٢], والشاهد المرضي: المسلم العدل([221]). أما إذا وصلت الشهادة إلى حد التواتر وهو ما تفيده عبارة: "الجمع الكثير" فإن الظن بصدق المئات من الكفار أو الفساق أو النساء أو الصبيان يحدث بأكثر من الظن الذي يحدث بشهادة عدلين ذكرين, فالإمام مالك قبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات والقصاص دون غيرها, مخالفاً بذلك جمهور أهل العلم في الجراحات التي تقع بينهم, وإجازة الإمام مالك لها من باب إجازته قياس المصلحة([222]), وقد يحدث أن تعتدي امرأة على أخرى أمام جمع من النساء كبير في فناء مدرسة, أو محفل نسائي كبير, فتزهق نفسها أو تتعرض لجراحات ولا يوجد بالمكان رجل, مع مشاهدة الجمع الكبير من النسوة اللائي يحيل العقل تواطؤهن على الكذب, مع كثرتهن وعدم وجود غرض لهن, فهل تلغى هذه الشهادة وتهدر قيمتها القضائية ؟, وأنقل نص ما نُقل عن الحموي في شرحه عن الحاوي القدسي وغيره من علماء الحنفية في تكملة رد المحتار([223]): "تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في الحمام فيحكم الدية؛ لئلا يهدر الدم، ومثله في خزانة الفتاوى. وفي خير مطلوب خلافه....فالأظهر ما في الحاوي وخزانة المفتين لمسيس الحاجة".
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى([224]): "ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز فيغيرها, كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال, حتى نص أحمد على قبول شهادتهن في الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة مثل الحمامات والعرسات, ونحو ذلك", وما كتبه ابن القيم في طرق إثبات الأحكام عند القاضي في كتاب الطرق الحكمية في الطريق العشرون: الحكم بالتواتر وإن لم يكن المخبرون عدولاً ولا مسلمين([225]): "والتواتر يحصل بخبر الكفار والفساق والصبيان, وإذا كان يقضى بشهادة واحد مع اليمين وبدونها بالنكول وبشهادة المرأة الواحدة, حيث يحكم بذلك, فالقضاء بالتواتر أولى وأحرى وبيانا لحق به أعظم من بيانه بنصاب الشهادة".
والذي أجد نفسي تطمئن إليه أن الدم لا يهدر والحق لا يضيع إذا وجد عدد كبير جداً من الشهود ممن ذكر سابقاً, ممن لا تقبل شهادتهم, لانتفاء العلة التي لم تقبل شهادتهم لأجلها مع تواتر عددهم, وانتفاء ما يوجب الغلط منهم, وانتفاء التهمة, وإن كانت شهادتهم في الأصل لا تفيد الظن المقبول شرعا؛ لما يعتريها من الضعف الذي يؤثر على قبولها في المواطن المذكورة شرعاً والمعروفة وبعضها ًمحل إجماع من العلماء -وكفى به حجة - وأترك الخوض في تفصيل هذه المسألة وبحثها؛ لأن مجال هذا البحث التقعيد وليس بسط المسائل بأدلتها.

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22-09-2019, 10:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,607
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية




د. عزيزة بنت مطلق بن محمد الشهري[*]



المبحث الخامس


كيفية حمل النادر في الخطاب الشرعي


عندما تكلمت عن معنى القاعدة وذكرت أن مدلولها واسع جداً ولا يليق بها أن تكون مجرد ضابط من ضوابط العرف وسوف أوضح في هذا المبحث جزءاً من مدلول القاعدة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية وكيفية التعامل معها في مسألتين شهيرتين([226])
المسألة الأولى: كيفية حمل أقوال النبي صلى الله عليه و سلم المحتملة للتشريع وغيره. بمعنى هل تحمل أقواله على الغالب من حاله وهو الفتوى أم تحمل على معانٍ أخرى ؟.
المسألة الثانية: مدى دخول الصورة النادرة في الخطاب الشرعي.
المطلب الأول


كيفية حمل أقوال النبي صلى الله عليه و سلم المحتملة للتشريع وغيره


لقد كانت مهمة النبي صلى الله عليه و سلم الأولى والرئيسة تبليغ شريعة الله الخالدة للعالمين -وما أعظمها من مهمة!- وقد بلغها على أكمل وجه وأعظم بيان, وإليه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم المرجعية في الفتوى بحكم أنه رسول الله صلى الله عليه و سلم, ولم تكن تلك هي وظيفيته الوحيدة التي تقلدها, بل كان هو الحاكم الذي يسوس الدولة الإسلامية الفتية, والقاضي المحنك الذي يفصل بين الخصوم, فكانت له سلطة الحكم, والسياسة, والقضاء بين الخصوم, والإمامة, وعلى ذلك جاءت سنته القولية والفعلية وتقريراته على وجوه أربعة:
1ـ تصرُّف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه و سلم على وجه الإفتاء وبيان شرائع الدين للأمة مثل: بيان أحكام العبادات، كالصلاة والزكاة والصيام والحج, فهذا النوع عام في حق جميع المسلمين, يجب عليهم امتثاله دون الحاجة إلى إذن من إمام أو قاض وهو الأصل والغالب فيما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم من السُّنن.
2ـ تصرُّف قطع العلماء بكونه صدر منه صلى الله عليه و سلم على وجه القضاء والفصل بين الخصوم. مثل تسليم الحقوق، وفسخ الأنكحة، فهذا النوع حقٌّ للقاضي لا يؤذن فيه إلا لمن كانت له ولاية قضاءٍ بلا خلافٍ يُذكر عن أهل العلم.
3- تصرّفات صدرت منه صلى الله عليه و سلم بمقتضى الحكم والسياسة والإمامة العظمى أيضا بدون خلاف يذكر, مثل: قسمة الغنائم، وقيادة الجيوش وتوزيع أموال بيت المال في المصالح, إقامة الحدود الشرعية، وإقطاع الأراضي, وهذا النوع لم يكن أحد يستطيع التصرف فيه إلا بإذنه صلى الله عليه و سلم, فهو حقّ للحاكم لا يؤذن فيه للأفراد بلا خلافٍ يذكر كذلك بين أهل العلم.
4ـ تصرّف صدر منه صلى الله عليه و سلم ليس بصريح في إرادة واحد من الوجوه المتقدمة، فهو يحتمل أكثر من وجه, وهو ما حصل فيه الخلاف بين الفقهاء.
وهذه ثلاثة أمثلة وقع الخلاف بين العلماء في حقيقة تصرف النبي صلى الله عليه و سلم فيها:
1- حديث جابر بن عبد الله م: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِي لَهُ)([227]), فذهب مالك والشافعي وأحمد([228]): إلى أنه تصرّف بالفُتيا، فلكل أحد حق في إحياء الأرض الميتة من غير توقُّف على إذن الحاكم, إذا لم تكن مملوكة لأحد, ولم تتعلق بها مصالح الناس, ولا يرتفقون بها, خلافا لأبي حنيفة [229] الذي اشترط للإحياء إذن الإمام، فلا يحل لأحد أن يقتطع شيئا من الأراضي إلا بإذن الإمام.
2- حديث عائشة م إنَّ هند بنت عُتْبة قالتْ: "يَا رَسُول َاللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُل ٌشَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَايَعْلَمُ" فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَك ِبِالْمَعْرُوفِ)([230]), وقد اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه و سلم هذا, هل كان تصرفاً بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به, أم هو قضاء منه فلا يجوز لأحد أن يأخذ حقه أو جنسه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض؟, فذهب أبو حنيفة إلى أنه فتوى, ومشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه قضاء, فللقاضي أن يقضي مع غيبة المدعى عليه([231]).
3- حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: (من قتلَ قتيلاً لهُ عليه ِبيِّنةٌ سلَبَهُ)([232]), وقد اختلف العلماء في هذا الحديث, هل كان تصرف النبي صلى الله عليه و سلم فيه بصفته إماماً للمسلمين, فلا يستحقُّ القاتل السَّلب إلا بإذن الإمام إن رأى أن المصلحةً تستدعيه, أم أنه فتوى نبوية للحكام يجب عليهم السير في ركابها؟, فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سياسة يفعله الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك, وإذا لم ينفل فليس للقاتل إلا سهمه, واشترط مالك أن يكون ذلك النفل بعد أن تضع الحرب أوزارها([233]) خلافًا للشافعي وأحمد, فعندهم كل من قتل قتيلا أعطي سلبه دون اشتراط إذن الإمام فيكون ذلك من قبيل الفُتيا النبويّة للحكّام([234]), وفي المسألة تفاصيل ليس هذا محل بسطها.
والمختار في هذا اعتبار هذه الصور تشريع وفتوى مع الأخذ في الاعتبار أنه صلى الله عليه و سلم المفتي القاضي والمفتي المنظم للدولة, فلا تفصل تصرفاته في هذه الصور عن موقعه في التبليغ عن الله -عز وجل-؛ لأن حاله صلى الله عليه و سلم هو التبليغ عن الله شرعه سواء أكان قضاء يقضيه بين الخصوم أم سياسة تنظيمية ينتهجها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك؛ لأننا إذا جردنا تصرّفاً من تصرّفاته صلى الله عليه و سلم من اعتبار الرسالة مصدرًا ملحوظًا فيه, أمكن الالتباس في شأنه بالاختصاص؛ لأنه إذ يفعل كل ذلك يفعله بصفته الرسول الإمام الموكول إليه أمر البيان والتطبيق والقدوة, ولا يختلف موقعه في هذا من مجال إلى آخر, قال القرافي في الفروق([235]): "الغالب في تصرفه صلى الله عليه و سلم الفتيا والتبليغ, والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى", وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام([236]):" فإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرفاته وهو الفتيا ما لم يدل دليل على خلافه".
المطلب الثاني


مدى دخول الصورة النادرة في عموم الخطاب الشرعي


من المعروف أن اللفظ العام: "هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد"([237]) لكنه في بعض الحالات يطلق اللفظ العام، وتكون هناك بعض الأفراد النادرة، التي لا يتبادر إلى الذهن إرادتها، ولا تخطر ببال المتكلم, أو السامع, كما يوجد بعض الأفراد التي لم يقصدها المتكلم في كلامه، فهل تدخل هذه الصورة النادرة، بناء على استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له ندر أو اشتهر، قصده، أم لم يقصده، أم لا تدخل، بناء على ندرتها وعدم قصدها ؟.
تحرير المسألة([238]):
اتفق الأصوليون على أن هذه الصورة النادرة، والصورة التي لم تقصد تدخل في العموم قطعاً إذا قامت القرينة على قصدها، وتخرج منه قطعاً، إذا قامت القرينة على عدم إرادتها, وبقي ما إذا لم تقم القرينة التي تدل على إفادة أيّ من المعنيين, وذلك كالفيل في الصورة النادرة، فإنه ذو خف، وقد تقع المسابقة به إلا أنها نادرة، فهل يدخل الفيل في عموم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: (لاَ سَبَقَ إِلاَّ في نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)([239]), فيشمله الحكم، ويصح السبق به، بناء على عموم اللفظ وتناوله، أم لا يدخل بناء على ندرته. وبناء عليه هل تدخل البلاد البعيدة عن الحجاز في عموم وجوب الصوم بطلوع الفجر, والفطر بغروب الشمس؛حتى لو بلغ نهارها الساعة والساعتين؟!.
اختلف الأصوليون في دخول الصورة النادرة تحت العموم, على قولين:
القول الأول: إن الصورة النادرة تدخل تحت العموم، لصدق اللفظ عليها([240]), وهذا قول أكثر الأصوليين([241])، وظاهر كلام الغزالي([242]) ونصره الشنقيطي في أضواء البيان([243]) بقوله: "وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد, فحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه، بل لا يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص. وقد كان الصحابة y يعملون بشمول العمومات من غير توقف في ذلك.. ومما يوضح ذلك: أن الخنثى صورة نادرة جداً، مع أنه داخل في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق، وغير ذلك من عمومات أدلة الشرع".
القول الثاني: إن الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم؛ لأنها لا تخطر بالبال غالباً([244]), وسنة الله في تشريعاته أن تكون على غالب الأحوال دون الخارج عن غالبها, وهذا قـول بعض الأصوليـين([245])، وظاهر كـلام الشافعي([246])، وقطـع به إمـام الحرمين([247]).
واعترض عليه: إن القول بأن الصورة النادرة لا تخطر بالبال لا يتماشى في خطاب الله تعالى، إذ لا تخفى عليه خافية. وأما إخراجها من صيغة العام في خطاب النبي صلى الله عليه و سلم مبني على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها يتوقف على الإرادة ([248]).
وأجيب على الاعتراض: بأن كلام الله تعالى منزل على لسان العرب وأسلوبهم, إذ العرب هي المخاطبة بالقرآن وقد نزل بلغتهم وبما يعرفونه وألفاظ الشرع تحمل على عرف العرب فإذا جاء فيه لفظ عام تحته صورة نادرة وعادة العرب إذا أطلقت ذلك اللفظ لا تمر تلك الصورة ببالها فهذه الصورة ليست داخلة في مراد الله تعالى من هذا اللفظ, وإن كان عالما بها؛ لأن هذا اللفظ يطلق عند العرب ولايراد به هذه الصورة, وكذلك النبي صلى الله عليه و سلم لا يخاطب قومه بشيء لا يستحضرونه, فلا تقع مرادة بكلامه ولا مشمولة بلفظه([249]).
وقد ذكر الشافعية للمسألة -وهم أكثر من أثارها- أمثلة منها:
- مس الذكر المقطوع, هل ينتقض به الوضوء أم لا ؟
الصحيح من المذهب أنه ينقض الوضوء، بناء على دخول الصورة النادرة في عموم قوله صلى الله عليه و سلم: (من مسّ ذكره فليتوضأ)([250]), وقيل: لا ينتقض, بناء على عدم دخولها فيه([251]).
- جماع الميتة, هل يوجب الغسل أم لا ؟
الصحيح: أنه يوجبه، بناء على دخول الصورة النادرة في عموم قوله صلى الله عليه و سلم: (إذا التقى الختانان وجب الغسل)([252]), وقيل: لا يوجبه، بناء على عدم دخولها فيه([253]).
- إذا استمر المتبايعان مدة طويلة، ولم يتفرقا, فهل يبقى الخيار أم ينقطع ؟.
الصحيح: بقاء الخيار، بناء على دخول الصورة النادرة في عموم قولـه صلى الله عليه و سلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)([254]), وقيل: ينقطع بناء على عدم دخولها فيه([255]).
الترجيح:
الذي يظهر لي -والله أعلم– ترجيح القول الأول، وهو القول بأن الصورة النادرة تدخل تحت العموم؛ لشمول العام والمطلق للصور النادرة, فالعام ظاهر في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة, لشمول اللفظ لها وصدقه عليها, إذ الشرع عام لكل زمان ومكان والمسلمون مأمورون بتبليغ الشرع, وهذا ما فهمه الصحابة في مسألة الخنثى السابقة وإجماعهم على توريثه. ولكن مع القول بدخول الصورة النادرة في العموم لابد من التنبيه من أن العلماء لا يختلفون في تخصيص الصور النادرة إذا دل دليل على تخصيصها, وعليه فالخلاف إذن في أن العام مخصوص بهذه الصورة, أو عام أريد به الخصوص.

المبحث الخامس


الضوابط الفقهية الـتي تضبط تقديم الغالب وإلحاق النادر به


وفي هذا المبحث يطيب لي أن أتقدم بذكر ضوابط لهذه القاعدة علّها تضبط للفقيه أمره, وتمسك بزمام مسائل فقهه, وهذا المبحث يعد من الأهمية بمكان؛ لأن القاعدة كما اتضح لنا مترامية الأطراف فيها شيء من الشذوذ -أحياناً- إذا اعتبرنا العبرة للغالب على نص قاعدة المجلة بنصها المعروف: "العبرة للغالب الشائع لا للنادر" أو خلافية إذا نظرنا للنادر من زاوية الشذوذ كما ذكرها الشافعية: "النادر هل يلحق بنفسه أو بجنسه" ومن هنا كان لزاماً أن تضبط القاعدة ببعض الضوابط والقيود منها:
  1. أن تكون المسألة التي يحكم فيها بالغالب من المسائل التي يجوز فيها الحكم بالظن, أما مسائل الاعتقاد, وأصول الدين, وكليات الشريعة وأصولها فهي أمور قطعية لا مجال فيها للقول بغلبة الظن.
  2. ألا يعارض العمل بالغالب ما هو أقوى منه، فإذا حصل العلم واليقين بطل الظن والتخمين، مثل اليقين الحاصل بالتواتر, ومثل تعارض الغالب مع أصل أقوى منه كما مر بنا في مبحث تعارض الأصل والغالب.
  3. أن يتعذر اليقين التام والضبط في المسألة, فننتقل حينئذ للعمل بالغالب, أما إذا أمكن اليقين فلا مجال للعمل بما دونه, مثال يوضح هذا الضابط استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة, فلو كان الشخص مسافراً, ولا مسجد هناك, ولا مرشد, فله أن يتحرى ثم يعمل بغلبة ظنه, أما إذا كان في القرى والأمصار التي يوجد بها من ساكنيها من المسلمين من يمكنه أن يرشده, فلا مجال للتحري, بل الواجب عليه السؤال, والتأكد من اتجاه القبلة في البلد يقيناً.
  4. أن لا يوجد مع كلٍ من الأصل والغالب ما يعتضد به ويتقوى به, ويصلح أن يكون مرجحاً, فيقدم الغالب على الأصل.
  5. إذا كان الغالب حجة شرعية, يجب قبولها شرعا كالشهادة, والرواية, والأخبار فيقدم على الأصل "براءة الذمة" في الدعوى والبينات بالاتفاق.
  6. إذا كان النادر دائماً فإنه يدخل في عموم الغالب؛ لأن النادر الدائم يلحق بالغالب, وقد نبه الزركشي إلى هذا الضابط([256]).
  7. إذا كان النادر يندرج تحت اللفظ في الظاهر, لكن المعنى لا يساعده فهنا تتجاذبه آراء الفقهاء كل حسب ما يترجح له, أما إذا ساعده المعنى فيحتمل القطع بدخوله في عموم اللفظ.
  8. تقييد إلحاق النادر بالغالب على خلاف الأصل بثلاثة قيود:
القيد الأول: إذا خالف الغالب الأصل, وكان الخلاف مطردا ًفالنادر يلحق بالغالب, ويقدم على الأصل. مثال: الماء الخارج من مجرى قضاء الحاجة في الحمام؛ لاطراد العادة بالبول في الحمامات, فيحكم بنجاسته.
القيد الثاني: أن تكثر أسباب الغالب, فإذا كانت نادرة لم ينظر إليها مثاله: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث, لا يجب عليه الوضوء بالاتفاق عند الشافعية بخلاف ما يغلب على الظن نجاسته ففيه قولان عندهم.
القيد الثالث: أن لا يوجد مع الغالب أو النادر ما يقويه ويعضده, فإذا وجد مع أحدهما ما يقويه ترجح حينئذ([257]).
المبحث الخامس


تطبيقات قواعد الغلبة والندرة


تطبيق القاعدة هو ثمرتها الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين, ويتبين في زمرتها وحدة المناط, وإن اختلفت موضوعاتها وتباينت أبوابها, وكلما ضمت القاعدة مسائل منثورة من أبواب فقهية متنوعة كلما اتسمت بالقوة والصلابة, واكتسبت الشهرة والواقعية, والتكامل في البنية, ويمكن تناول تطبيقات القاعدة في إطارين فقهيين.
المطلب الأول
تطبيقات منثورة في كتب الفقه والقواعد
هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جداً في كتب الفقه الإسلامي, وتشمل معظم أبواب الفقه, العبادات, والمعاملات, والأحوال الشخصية, وفي الجنايات, وفي القضاء, وقد مر بعضاً منها في ثنايا البحث, ولكن تتميماً للفائدة, وكما جرت العادة في كتابة القواعد, سوف أسرد عدداً من الأمثلة على هذه القاعدة([258]).
1- قدر فقهاء الحنفية سن اليأس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنة؛ لأن الغالب من حال النساء انقطاع الحيض عند هذا السن([259]).
  1. جواز الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم العلوم الشرعية, لعدم تفرغ الناس وكسل أغلبهم عن القيام بها مجانا دون مقابل, مع أنه يوجد في الأمة من يقوم بها احتساباً دون مقابل, لكنه نادر([260]).
3- إن من ملك خمساً من الإبل سنة وجب عليه الزكاة فيها, وتقدر بشاة من غالب شياه البلد([261]).
4- الغالب على عقود المسلمين الصحة, فتحمل على الصحة ما لم يدل دليل على الفساد[262].
5- يغتفر في المعاملات المالية الغرر اليسير, إذا كان الغالب فيها السلامة؛ لأن العلة من تحريم الغرر ما يترتب عليه من عدم الرضا, والخصام والنزاع بين المسلمين, فإذا كان الغرر يسيراً فاحتمال وقوع الخلاف والنزاع نادر, فيكون الحكم على الأغلب, دون الاحتمال النادر([263]).
6- الغالب في أموال المسلمين أنها حلال ومن كسب طيب, والحرام من غصب وربا ونحوهما قليل, لذلك يجوز التعامل مع المسلم في البيع والشراء دون حاجة لبحث أو سؤال عن كيف كسب تلك الأموال؛ لأن الغالب في الأموال الحل, والحرام قليل فيحكم بالأعم الأغلب.
7- الأصل أن المال الموجود بيد المسلم أنه ملكه, وأنه من كسب حلال, وهذا بناء على الغالب من حال المسلم, وقد يوجد مال حرام بيد المسلم, وقد يوجد معه ما ليس ملكا له, ولكنه نادر, فالعبرة إذن بالغالب من أحوال المسلمين فيبنى الحكم عليها([264]).
8- لو باع شخص بدراهم أو دنانير وأطلق نزل على النقد الغالب في البلد, ولو كان في البلد أكثر من نقد وجب البيان في العقد, وإذا باع ولم يبين والحال ما سبق, فإن البيع باطل([265]).
9- لو اشترى شخص شيئا في الذمة وأطلق العقد ولم يقيده بنفسه أو غيره وكان وصياً على مال يتيم, وولياً على ولده الصغير, ووكيلاً على مال غيره, فإن عقد الشراء ينصرف إليه دون غيره؛ لأن الغالب من تصرفاته التصرف لنفسه ولا ينصرف لغيره إلا بالنية([266]).
10- جوز المتأخرون من الحنفية للدائن استيفاء دينه من غير جنس حقه, مع أن المتقدمين كانوا يمنعون ذلك, لغلبة العقوق وأكل الحقوق([267]).
11- الغالب في الصغار غير البالغين عدم حسن التصرف, وقد يوجد من صغار السّن من يحسن التصرف, ويدرك حقيقة الأمور, ويميز تمييزاً صحيحا بين الحسن والأحسن فضلا عن الحسن والسيء, ومع ذلك فإن الشرع لم يصحح عقودهم بناء على الغالب من حالهم, ومن وجد منه حسن التصرف فهو نادر, فلا يلتفت إليه في بناء الأحكام الشرعية إذ الأحكام الشرعية تبنى على الغالب([268]).
12- الحكم ببلوغ من بلغ سن الخامسة عشرة؛ لأن هذا السن هو السن الشائع للبلوغ, وإن كان بعض الناس لا يبلغ إلا بعد هذه السن, لكنه نادر فلا يلتفت إليه, إذ العبرة بالغالب الشائع[269].
13– يجوز اشتراط الحصاد على العامل في عقد المزارعة, أو على صاحب الأرض, ولو كانت مؤنة الحصاد في بعض الأوقات غير معلومة؛ لأن الغالب أن الزرع يكون على العادة, وتخلف ذلك في بعض الأوقات نادر والنادر لا حكم له([270]).
14- القول قول الصانع والعامل مع يمينه, عند الاختلاف بينه وبين صاحب العين, بعد الفراغ من العمل, مع أن القول قول منكر العقد بالإجماع؛ ولكن عُدل هنا عن الأصل؛ لأن الغالب فيما يدفع لأهل الصنائع الاصطناع بمقابل, وليس الإيداع أو العمل مجانا؛ والقول بالإيداع نادر لا حكم له[271].
15- إذا أتلف شخص مالاً متقوما لغيره وجب عليه ضمانه بقيمته من نقد البلد([272]).
16- إن من لم يجد الطول في النكاح فعليه بالصوم, فإن الصيام في الغالب يكسر شهوة الفرج، وإن وجد من يزيد بالصوم شبقه لكنه نادر، وأحكام الدين تبنى على الشائع الغالب، وأما النوادر من الأحوال فلا تعتبر.
17– لا يجوز للزوج السفر بالزوجة من بلدها الذي تزوجها فيه إلا برضاها حتى وإن أعطاها الصداق المعجل كاملا؛ لأن الغالب من الأزواج الإضرار بالزوجات في العصور المتأخرة[273].
18- إذا أنكرت الزوجة تسليمها كل المعجل من صداقها, لم تسمع دعواها, مع أن الأصل معها, إذ القول قول المنكر للدعوى مع يمينه, لكن هنا القول قول الزوج؛ لأن الغالب أن المرأة لا تسلم نفسها لزوجها إلا بعد تسلمها كامل الصداق المعجل([274]).
19- إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع المنزل, فالقول قول من يصلح له المتاع, وللزوج, فيما عدا ذلك؛ لأن الغالب أن ما يصلح للزوج فهو له, وما يصلح للزوجة فهو لها[275].
20- المرأة التي حبلت وليس لها زوج, ولم تدع شبهة, فالغالب أن حملها كان من سفاح, والاحتمال النادر أن يكون حملها بوطء شبهة أو مع إكراه, فيحكم عليها بالحد على المأثور عن الخلفاء الراشدين والأشبه بأصول الشريعة؛ لأن الأصل إلحاق الفرد النادر بالغالب, والاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها([276]).
21- الحكم بموت المفقود إذا مرت تسعون سنة من عمره؛ لأن الغالب أن الناس لا يعيشون أكثر من هذه السن, وإن كان بعض الناس يعيشون أكثر من التسعين لكنه نادر والعبرة بالغالب([277]).
22- تجب الإبل في الدية في مال الجاني في القتل العمد, أو على العاقلة في قتل الخطأ, وتكون من غالب إبل البلد([278]).
23- إن سباع البهائم الغالب فيها الناب, وقد توجد سباع بدون ناب لكنه نادر[279].

24- إن الكلب المعلم إذا كان في الغالب لا يأكل من الصيد كان ما يصيده حلالاً، أما إذا كان الغالب أنه يأكل مما صاده فليس بمعلم, ولا يعتبر ما أمسكه حلالاً، وإذا كان أكله نادرًا أو عدم الأكل نادرًا, فالنادر لا يعتبر في بناء الأحكام الشرعية.
25- قال المتأخرون من الحنفية: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه؛ لأن الغالب من القضاة فساد حالهم ([280]).
نماذج لبعض التطبيقات المعاصرة.

الأمثلة من النوازل الفقهية التي استجدت مشكلاتها في هذا العصر كثيرة منها ما كان مبناه العرف والعادة الغالبة, ومنها ما كان منشأه المصلحة الغالبة, واقتصرت على بعض النماذج التي تجلي المقصود:
1- الإفتاء في المسائل الفقهية المستجدة ينبغي أن يكون اجتهاداً جماعياً, وهذا المسلك أحرى بالصواب, وأبعد عن لوثة الخطأ, وأقنع وأرقى وأكمل, وينبغي أن يكون الإلزام برأي الأغلبية في الاجتهاد الجماعي الصادر عن مجمعية فقهية علمية معتبرة متخصصة في الإقليم إلزاما قضائيا, وعملياً, إذ الغالب أن الحق معها, أما علمياً فكل له اجتهاده, وكذلك الحال في قضايا الأمة العامة التي تتعلق بالأمة أو الدولة, وتتعلق بالسياسة والحكم والسلم والحرب, ويتحمل الإسلام تبعات الفتوى فيها, ويتلظى المسلمون بنارها إذا انحرفت عن مسارها الصحيح, وقد يترتب عليها كوارث أو حروب أو مقاطعات دولية, تدفع الأمة ثمنها.
2- إرسال الأولاد الصغار للدراسة والتربية في مدارس وجامعات البلاد الكافرة والإقامة الطويلة في تلك المحاضن مع ضعف في التربية الإسلامية, والحصانة الشرعية القويمة, فالغالب من هؤلاء التأثر بمعتقدات وأفكار وأراء ومناهج المربين لهم, مما يؤثر سلباً على معتقداتهم, وتربيتهم, وقد ينتج عنه في الغالب الاستخفاف بالدين, إن لم يصل للكفر, وإن وجد نادراً من لم تتغير هويته الإسلامية لكنه نادر, فالحكم بمنع السفر لمثلهم متعين, إذ العبرة بالغالب والنادر لا حكم له.
3- استعمال مكبرات الصوت لرفع الأذان, لما فيه من المصلحة الشرعية من إعلان الصلاة والدعوة إليها, وهذا فيه مصلحة غالبة, وقد يحصل مفسدة محتملة ونادرة من إزعاج للأطفال والنائمين من المعذورين, فلا يمنع استعمال المكبرات بدعوى نادرة؛لأن العبرة بالمصلحة الغالبة.
4- الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية التي تنعدم فيها العلامات الفلكية الظاهرة في فترات من السنة, فتقدر فيها أوقات الصلاة بالزمن بأقرب البلاد إليها, وهو أشهر الأقوال في المسألة, وفي قول بمكة المكرمة أو المدينة, وكذلك البلدان التي يكون ليلها طويلاً جداً, أو نهارها, بحيث يصوم الناس ساعتين أو ثلاث في فصل الشتاء, ويصومون معظم اليوم في فصل الصيف, من العلماء من رأى أن هؤلاء يصومون كما يصوم الناس في مكة؛إذ هي أم القرى, أو المدينة, أو أقرب البلاد المعتدلة إليهم؛لأنه قد جرت سنة الله في التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب, فتلحق هذه البلاد بغيرها من البلاد المعتدلة([281]).
5- ذهب عدد من العلماء إلى جواز شراء أسهم الشركات المساهمة التي غالب أنشطتها الأصلية مباحة, ولكنها تتعامل بالربا عرضا وعند الحاجة؛ لأن كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه؛إذ الحكم للأغلب.
6- الواجب على الطبيب قبل إجرائه عملية جراحية لمريضة أن يضع نصب عينية مدى احتمالية نجاح العملية فإن كانت نسبة النجاح كبيرة في الغالب, مع احتمالية نادرة لعدم نجاحها أقدم عليها, إذ العبرة للغالب والعكس صحيح.
7- وكذلك الواجب عند صرف دواء معين للمريض فإنه ينظر لما غلبت فائدته, أما إذا كان نفع أناس محدودين, وفي المقابل أضر بالكثرة الكاثرة, فلا يجوز له صرف هذا الدواء.
8- الحكم بجواز الإجهاض وإقدام الطبيب عليه إذا كان في بقاء الحمل موت الأم في الغالب.
9- المريض إذا أفاق من البنج لا يلزمه الغسل؛ لأن الغالب أنه لا يحصل منه إنزال في حال الإغماء.
10- من شروط جواز نقل وزراعة الأعضاء من جسم إنسان حي إلى آخر أن يكون نجاح كل من عمليتي النـزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا.
الخاتمة والتوصيات:

من خلال هذا البحث توصلت لعدة نتائج من أبرزها:
1- إن قواعد الغلبة والندرة ذات صياغات متعددة, ولعل أضبط وأشمل صياغة لها صياغة مجلة الأحكام العدلية: "العبرة للغالب الشائع لا للنادر" وهي التي كانت محل البحث.
2- إن القاعدة تعد من القواعد الاجتهادية الاستنباطية الثابتة بالاستقراء لنصوص الشريعة.
3- نص العلماء على أن المقصود من العموميات في نصوص الشريعة الأحوال الغالبة.
4- في تقديم الأصل على الغالب أو تقديم الغالب على الأصل إذا لم يكن مع أحدهما مستند من النص الشرعي يرجع إلى قوة الغالب أو الأصل وفي هذا تختلف أفهام الفقهاء.
5- الأصل في النادر أن يلحق بالغالب, وقد يتخلف هذا الحكم لوجود معارض قوي, لكنه يظل استثناء وشذوذ من القاعدة ولا يؤثر في عمومها, بل قد يهمل الغالب والنادر معاً ويحكم في المسألة بحكم آخر مخالف لحكمهما.
6- الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه و سلم المحتملة للتشريع وغيره حملها على التشريع؛ مع الأخذ في الاعتبار أنه صلى الله عليه و سلم المشرع والحاكم والقاضي فلا تفصل أحواله.

7- إن الصور النادرة تدخل في عموم النص الشرعي ما لم يدل دليل على تخصيصها.
8- ضرورة مراعاة الضوابط الفقهية التي تضبط تقديم الغالب وإلحاق النادر به؛ حتى لا تضطرب المسائل عند الفقيه.
9- اشتمال القاعدة على عدد كبير من التطبيقات الفقهية مما يعطيها الأهمية والواقعية.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22-09-2019, 10:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,607
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية




د. عزيزة بنت مطلق بن محمد الشهري[*]


أهم التوصيات:

1- أن تفرد قواعد التقريب والكثرة بدراسة خاصة مستقلة؛ لما تحتويه من الفوائد العلمية والتطبيقات الفقهية التي تحتاج لشيء من التجلية.

2- أن تفرد قواعد الأصالة والتبعية بدراسة أخرى لما لها من أثر وخصوصاً في باب المعاملات.
3- تضمين المؤلفات في القواعد الفقهية المعاصرة التطبيقات الواقعية والمستجدة, والتي تعطي واقعية للقواعد وأهمية لدى طلبة العلم المبتدئين.
4- ضرورة اهتمام الباحثين بالتأصيل والتقعيد الفقهي, للحاجة له في هذا العصر على وجه الخصوص؛ والذي يعد عصر المتغيرات التي فرضت على الأمة واقعاً مختلفاً عما عاشه أسلافها, ولا شك أنه لازال يحتاج للمزيد.
هذا والله أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه المصير.
هوامش البحث:
[*] الأستاذ المساعد بكلية الآداب, جامعة الملك عبد العزيز, بالمملكة العربية السعودية.


[1] وهي المادة رقم (42) من مواد مجلة الأحكام العدلية, والمقصود بالماد هنا:" القاعدة "وهذه القاعدة من قواعد الخادمي 325 وينظر: المدخل للزرقا2/1008؛ شرح القواعد الفقهية له 235.


[2] الأشباه للسبيوطي89؛ الأشباه لابن نجيم115. وينظر: المجموع المذهب للعلائي 1/26, 173؛ المنثور للزركشي2/356.

[3] الأشباه والنظائر للسبكي 2/134؛ البهجة للتسولي 2/159؛ فتح القادر للوصابي21-22.

[4] ينظر: البدائع للسبكي 1/287.

[5] ينظر: القواعد للمقري 1/243؛ إيضاح المسالك للونشريسي 104؛ المنثور للزركشي 3/243؛ قواعد الحصني 2/363؛ الأشباه للسيوطي 183.

[6] النادر من المسائل الفقهية في العبادات 20.

[7] ينظر:المفردات للأصفهاني 2/529؛ المصباح المنير للفيومي 510مادة (قعد).

[8] ينظر: القواعد للباحسين15.

[9] التعريفات 219؛ الكشاف 2/1296.

[10] القواعد للباحسين33.

[11] غمز عيون البصائر 1/51

[12] أنظر: القواعد الفقهية للزحيلي 22.

[13] الموافقات 2/53.

[14] ينظر: شرح القواعد للزرقا 35

[15] ينظر: القواعد للندوي 39 وما بعدها؛ نظرية التقعيد للروكي 39 وما بعدها: القواعد للباحسين 19 وما بعدها.

[16] 54.

[17] وسوف يكون التعريف بهذه الألفاظ باختصار مع ذكر الفرق بينها بين الغالب أو النادر.

[18] ينظر:لسان العرب لابن منظور مادة (غلب) 1/651؛ المعجم الوسيط 2/658.

[19] الكشاف1/489 مادة (تغليب).

[20] معجم لغة الفقهاء لقلعهجي وقنيبي 328 مادة (غلب)

[21] ينظر: الأشباه للسيوطي 64؛ نظرية التقعيد للروكي 2/555.

[22] وأعني بالألفاظ ذات العلاقة والصلة بالغالب والنادر تلك الألفاظ التي تشترك مع الغالب جانب الرجحان والقوة, أو جانب الضعف كالنادر, وقد تأخذ حكم الغلبة والندرة, وإن اختلفت عنها في اللفظ باعتبار أن الفقهاء استعملوها في موضع الغلبة أو الندرة.

[23] ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس 3/369؛ القاموس للفيروزآبادي 557 مادة (ظهر).

[24] الإحكام للآمدي3/52.

[25] ينظر: الأشباه للسيوطي 64؛ القواعد لابن رجب 367؛ نظرية التقعيد للروكي 2/555.

[26] المنثور1/311.

[27] الخفي اصطلاحاً: "اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب". أصول السرخسي 1/167.

[28] ينظر: القاموس للفيروز آبادي378؛ المصباح المنير للفيومي 2/370 مادة: (طرد).

[29] ينظر: الحدود للباجي 74؛ معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنيبي 289

[30] ينظر:لسان العرب لابن منظور 8/188؛ المعجم الوسيط 1/503.

[31] ينظر:طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 103؛ معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنيبي268 مادة (شيوع).

[32] ينظر: العرف والعادة لأبي سنة 56؛ المدخل الفقهي للزرقا 897.

[33] ينظر: القاموس للفيروز آبادي 1601؛ المصباح للفيومي 681مادة: "يقن".

[34] التعريفات 332.

[35] ينظر: المعجم الفلسفي لصليبا 2/588

[36] ينظر: القاموس للفيروز آبادي 1566؛ الحدود للباجي 30 التعريفات للجرجاني 187.

[37] 2/254, وينظر: شرح الكوكب المنير 1/74.

[38] شرح اللمع للشيرازي 1/89.

[39] 1/266.

[40] الموافقات للشاطبي 4/156. وينظر: نظرية التقريب والتغليب للريسوني 23-25.

[41] ينظر: المجموع للنووي1/168؛ المنثور للزركشي2/255؛ بدائع الفوائد لابن القيم 4/26

[42] المنثور للزركشي 3/144؛ نظرية التقعيد للروكي 442.

[43] القواعد للمقري1/241؛ نظرية التقعيد للروكي 451.

[44] البدائع للكاساني1/286.

[45] الشك اصطلاحا ً: "تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر" غمز عيون البصائر 1/193.

[46] الوهم اصطلاحا ً: "تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر" السابق.

[47] وفي هذا الاطلاق يفترق الأصوليون عن الفقهاء حيث يطلقون الظن على الاحتمال الراجح, بينما الفقهاء يتسامحون في هذا المصطلح حتى يطلقونه أحياناً على الشك.

[48] ينظر: المنثور للزركشي 1/311, وقد يوردون بعض الفروق بينها لكن في الاستعمال نلاحظ لا يكادون يفرقون بينها.

[49] ينظر: لسان العرب لابن منظور 5/131؛ القاموس للفيروز أبادي 602؛ المعجم الوسيط 2/ مادة 658(كثر).

[50] الكشاف 2/1360

[51] ينظر: الكليات للكفوي 474؛ معجم لغة الفقهاء لقلعهجي وقنيبي 378.

[52]قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخيصات الشرعية للقره داغي ونسبه للدكتور.حسين حامد متاح على:
http://www.qa radaghi.com/po rtal/index.php?option=com_*******&view=catego ry&id=100:2009-07-14-10-02-57&Itemid=13&layout=default

[53] 1/186

[54] مفاتيح الغيب للرازي 23/19.

[55] أخرجه: البخاري في كتاب الوصايا, باب: الوصية بالثلث(حديث 2592), ومسلم في كتاب الوصايا, باب: الوصية بالثلث (حديث 1628).

[56] ينظر: قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخيصات الشرعية, متاح على:
http://www.qa radaghi.com/po rtal/index.php?option=com_*******&view=catego ry&id=100:2009-07-14-10-02-57&Itemid=13&layout=default

[57] هذا الخلاف له ثمرة كبيرة في مصطلح الكثرة والقلة والأصالة والتبعية, أما قواعد الغلبة فهي تعني الكثرة العددية والمعنوية.

[58] ينظر: المختار للرازي 2/334؛ لسان العرب لابن منظور 5/199؛ القاموس للفيروز أبادي 618مادة(ندر)

[59] التعريفات للجرجاني 164؛ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 689.

[60] المصباح المنير للفيومي 1/307؛ ينظر: لسان العرب لابن منظور 3/494.

[61] المعجم الوسيط 1/476.

[62] ينظر: التعريفات للجرجاني164؛الكليات للكفوي 529.

[63] ينظر: السابق.

[64] ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس 5/1؛ الصحاح للجوهري 5/1804؛ القاموس للفيروز آبادي 1356 مادة (قلل)

[65] ينظر: لغة الفقهاء لقلعه جي وقنيبي369.

[66] الكليات 529

[67] التلويح للتفتازاني 1/370

[68] رسالة الكرخي مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي 164.

[69] القواعد الفقهية للزحيلي 1/325.

[70] سبقت في المقدمة.

[71] الأشباه والنظائر للسبكي 2/134؛ البهجة للتسولي 2/159.

[72] فتح القادر للوصابي 21.

[73] والقواعد الأربعالمتتالية من قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية شرح العمدة 95, 385, 510؛ الفتاوى 21/630,112-631 28/334.

[74] مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي 519.

[75] القاعدتان في القواعد الفقهية للزحيلي 1/325.

[76] ينظر: المبسوط للسرخسي 2/2

[77] البجيرمي على الخطيب 1/275

[78] المبسوط للسرخس 2/189

[79] التمهيد لابن عبد البر 8/136

[80] نفسه 2/191

[81] قواعد المقري 1/294.

[82] التمهيد لابن عبد البر 2/193.

[83] الأشباه للسبكي 2/134.

[84] القاعدتان في الأشباه والنظائر للسبكي 2/127

[85] المبسوط للسرخسي 1/197.

[86] المغني لابن قدامة 1/82.

[87] البهجة للتسولي 2/578,575,537,110.

[88] المبسوط للسرخسي 2/2,6/54,11/135.

[89] زاد المعاد لابن القيم 5/474.

[90] القواعد للعز بن عبد السلام 2/120وينظر: القواعد للحصني2/366.

[91] ينظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للغرياني289.

[92] البدائع للكاساني1/286.

[93] فتح القدير لابن الهمام1/56

[94] المبسوط للسرخسي 25/28.

[95]البحر الرائق لابن نجيم 1/285,311,510؛ وينظر: قواعد المقري 2/510.

[96] المنثور للزركشي 3/183.

[97] كشاف القناع 1/335.

[98]القواعد للمقري2/510.

[99] القواعد الثلاث من المبسوط للسرخسي 9/19, 16/100, 24/28.

[100] الموافقات للشاطبي2/53.

[101] تبصرة الحكام 1/110.

[102] ينظر:شرح مختصر الخرقي للزركشي 1/236؛المبدع لابن مفلح 1/150؛ الفتاوى لابن تيمية 21/240

[103] إيضاح المسالك للونشريسي 70؛ الأشباه للسبكي 1/113؛ الأشباه للسيوطي 182

[104] قواعد المقري 1/241؛ إيضاح المسالك للونشريسي 56؛ التقعيد الفقهي للروكي 451.

[105] ينظر: القواعد للمقري 1/243؛ إيضاح المسالك للونشريسي 104؛ المنثور للزركشي 3/243؛ قواعد الحصني 2/363؛ الأشباه للسيوطي 183.

[106] والصياغة بالأسلوب الاستفهامي الذي يشعر بوجود التردد في القاعدة لم يكن منهجاً علمياً التزمه العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم, ولكن لما كانت تلك القواعد لها مستثنيات من الفروع الفقهية التي لم تنطبق عليها تلك القواعد صيغت عندهم بهذا الأسلوب الذي يشعر بأن هناك خلاف بينهم في تلك القواعد, وأنها لم تكن مسلمة لديهم, ولكن يرد هنا إشكال كبير وهو أن معظم القواعد وحتى الكبرى منها قد ترد عليها تلك المستثنيات, والتي تجعل تلك القواعد دساتير تفقيه وليست نصوص قضائية.

[107] 183

[108] 3/346

[109] 3/243

[110] شرح الفرائد البهية 136.

[111] ينظر: المنثور للزركشي 3/243,والأشباه والنظائر للسيوطي 184 ولقد استشكل علي قول الفقهاء- رحمهم الله تعالى - هذا فلم أتصور لشخص وجهين دون أن يكون له رأسين حتى اطلعت على صور لهذه الخلقة المشوهة النادرة جداً على الإنترنت فسبحان الله يخلق ما يشاء ويختار!!.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22-09-2019, 10:35 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,607
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

[112] ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 1/110؛ مواهب الجليل للحطاب 1/278؛ البيان للعمراني 1/121؛ المجموع للنووي 1/189؛ كشاف القناع للبهوتي 1/112.

[113] ينظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/30؛ مواهب الجليل للحطاب 1/278؛ منح الجليل لعليش 1/79؛ البيان للعمراني 1/121؛ شرح مختصر الخرقي للزركشي 1/189؛ كشاف القناع للبهوتي 1/112.

[114] ينظر: المصادر السابقة في الهامش السابق.

[115] ينظر: البيان للعمراني 1/121؛ الكافي لابن قدامة 1/63.

[116] ينظر: المنثور للزركشي 3/243, والأشباه والنظائر للسيوطي 184. ولا يجب فيها القصاص بالعمد بالاتفاق, ولكن يجب فيها الأرش (الحكومة) وهو مذهب الحنفية والحنابلة, وذهب المالكية إلى أن فيها عشر الدية عمداً كانت الجناية أو خطأً إذا كانت قوية, وأما إذا كانت غير قوية ففيها الحكومة, ولا يقتص في العمد بالاتفاق لعدم المساواة بينها وبين الصحيحة.ينظر المسألة في:التبيين للزيلعي 7/282؛ الشرح الكبير للدردير 4/282؛ مغني المحتاج للشربيني 7/150؛ كشاف القناع للبهوتي 6/62.

[117] المنثور للزركشي 3/244.

[118] المصدر السابق

[119] السابق 3/244

[120] الأشباه للسيوطي162.

[121] الأشباه للسيوطي 101, 152.

[122] نظرية التقعيد 1/180.

[123] ولكنه استقراء ناقص. ينظر في حقيقة الاستقراء,وحكمه والفرق بين الاستقراء التام والناقص:الإبهاج للسبكي3/173؛ التحبير للمرداوي 3788.

[124] الفروق 4/240.

[125] 5/221 وينظر في هذا الدليل والاعتراض عليه والإجابة على الاعتراضات: إرشاد الفحول للشوكاني 2/139

[126] 4/197.

[127] المقصود بقياس الطرد الوجودي: مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة, وهو محل اختلاف بين الأصوليين وأكثرهم على عدم صحته ونُسب القول بصحته إلى الصيرفي والرازي والبيضاوي, والقول به مذهب ضعيف، لم يقم على دليل صحيح يصل إلى درجة تفيد حتى الظن. وينظر أقوال الأصوليين في قياس الطرد وأدلتهم: التبصرة للشيرازي مع التحقيق 460؛ الإبهاج للسبكي 3/79؛ نهاية السول للإسنوي 2/335؛ إرشاد الفحول للشوكاني 2/139.

[128] أحكام القرآن 1/424؛الأشباه والنظائر للسبكي 2/126.

[129] أخرجه أبو داود1/72 والترمذي 1/84 وصححه من حديث حمنة بنت جحش وحسنه الألباني في الإرواء 1/224.

[130] أخرجه عن عائشة أبو داود 2/339 والنسائي 6/156 وابن ماجه 1/658 مختصراً. وعن علي أبو داود 2/339 والترمذي2/438 وابن ماجه 1/658. الحديث صحيح؛ صححه الحاكم ووافقه الذهبي 2/59 وصححه الألباني في الإرواء 2/4.

[131] 162– 163.

[132] 163-164.

[133] موسوعة القواعد والضوابط 1/195

[134] 3/51.

[135] نيل الأوطار 6/83.

[136] 2/132.

[137] 1/177.

[138] 1/359

[139]3/224.

[140] إدرار الشروق 4/460.

[141] قواعد الأحكام 2/120.

[142] 519.

[143] ينظر: الفروق 4/240.

[144] ينظر: الموافقات2/53.

[145] ينظر:القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي 1/330

[146] الأشباه 64, وينظر قواعد ابن رجب 367.

[147] الأشباه للسيوطي53؛ الأشباه لابن نجيم 78.

[148] الأشباه للسيوطي 51؛ الأشباه لابن نجيم 76.

[149] الأشباه للسيوطي 55؛ الأشباه لابن نجيم 79

[150] القواعد 1/264. وينظر:نفسه 1/239؛ إيضاح المسالك للونشريسي 178.

[151] القواعد 367. وينظر: المجموع للنووي1/206؛ الأشباه للسبكي 1/19؛ المنثور للزركشي 1/315؛ الأشباه للسيوطي 64.

[152] ينظر المصادر السابقة, الفروق للقرافي 4/165.

[153] القواعد لابن رجب 368.

[154] السابق

[155] ينظر:المنثور للزركشي 1/315؛ الأشباه للسيوطي 64.

[156] ينظر:المنثور للزركشي 1/316؛ الأشباه للسيوطي 64 فإن ادعت أقل من الشهر ففيه تفصيل.ينظر القواعد لابن رجب 368.

[157] ينظر: المنثور للزركشي 1/؛ 315؛ القواعد لابن رجب 368.

[158] الأشباه 1/14.

[159] 1/131 وينظر: الأشباه للسيوطي 64.

[160] ينظر:الأشباه للسبكي 1/14؛ المنثور للزركشي 1/313؛ الأشباه للسيوطي 64 القواعد لابن رجب 368.

[161] المصادر السابقة.

[162] الإجماع لابن المنذر 108

[163] ينظر: الفروق للقرافي 4/165.

[164] ينظر: المنثور للزركشي 1/319؛ القواعد لابن رجب371.

[165] ينظر:القواعد لابن رجب371.

[166] ينظر: المنثور للزركشي 1/317؛ القواعد لابن رجب369.

[167] ينظر: الأشباه للسبكي 1/19.

[168] والأصح عند الشافعية الطهارة استصحابا للأصل. ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام2/46؛ المنثور للزركشي 1/326؛ الأشباه للسيوطي 65.

[169] الأصح عند الشافعية الطهارة استصحابا للأصل وينظر المسألة في: القواعد للمقري 1/264؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/46؛ المنثور للزركشي 1/326؛ القواعد لابن رجب 373.

[170] والأصح عند الشافعية تصديق المنكر.ينظر: الأشباه للسبكي 1/16؛ الأشباه للسيوطي 65.

[171] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/46؛ القواعد لابن رجب369 ونصر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم تقديم الظاهر هنا لقوته على الأصل ينظر تفصيل ذلك الفتاوى 34/78؛ إغاثة اللهفان 2/56.

[172] وليس المقصود بالتعارض هنا التقابل من كل وجه,وإلا لخلت هذه المسائل عن حكم شرعي,وإنما المقصود التعارض في الابتداء الذي يزول مع إعمال الفكر والترجيح.

[173] ينظر: الأشباه للسبكي 1/34؛ المنثور للزركشي 1/331؛ القواعد لابن رجب 365.

[174] ينظر: القواعد لابن رجب 356؛ المنثور للزركشي 1/332.

[175] ينظر: الأشباه للسيوطي 72.

[176] ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/47

[177] ينظر:الفروق وتهذيب الفروق4/240؛ فتح القادر للوصابي39-41؛ القواعد للسدلان399-425؛ القواعد للزحيلي325-334.

[178] ينظر: الإجماع لابن المنذر 29-30 المجموع للنووي 2/5؛ المغني لابن قدامة 1/191.

[179] وهذه المسألة كانت نادرة أو حتى افتراضية عندما عبر عنها الفقهاء,لكنها اليوم أصبحت مع تطور الطب من المسائل المعروفة,فقد يصاب المرء بمرض عضال في المستقيم والمثانة ونحوهما من أعضاء الإخراج فيضطر الأطباء لاستئصال هذا الجزء وإغلاق المخرج وعمل فتحة متصلة بكيس خارجي, وأما إذا كان المخرج محاذياً للسرة أو فوقها فذهب الشافعية والمالكية في الصحيح من المذهب إلى عدم انتقاض الطهارة بخروج النجاسة منه سواء انفتح المخرج أم لم ينفتح. ينظر: الدر المختار للحصكفي 1/144؛الفواكه الدواني للنفراوي 1/174؛ المجموع للنووي 2/6؛ المنثور للزركشي؛ 3/246؛ المغني لابن قدامة 1/195.

[180] ينظر: البيان للعمراني 1/171؛المغني لابن قدامة 1/191.

[181] السابق.

[182] وقول الليث والمالكية والأظهر من مذهب الشافعية أن الحامل إذا رأت الدم الصالح للحيض فهو حيض. ينظر المسألة وأدلتها: المبسوط للسرخسي 2/20؛ فتح القدير لابن الهمام 1/188؛ بداية المجتهد لابن رشد1/549؛ منح الجليل لعليش 1/168؛المجموع للنووي 2/384؛ تحفة المحتاج للهيتمي 1/411؛ كشاف القناع للبهوتي 1/237.

[183] المغني لابن قدامة 1/405.

[184] ينظر: أحكم المرأة الحامل للخطيب 27؛الحيض وأحكامه الشرعية لكامل موسى 56.

[185] الفتاوى 25/210.

[186] ينظر: الفروق للقرافي 4/240؛القواعد للدعاس50.

[187] وهذه المسألة في الجملة متفق على مضمونها بين المذاهب الأربعة, لكن فرق الشافعية بين من خلقت بدون بكارة فهي بكر بدون خلاف في المذهب, أما من زالت بكارتها بما ذكر فهي بكر على الأصح أو الصحيح عند الشافعية وهناك تفصيلات وتفريعات للمسألة في المذاهب ليس هذا مكان بسطها. ينظر تفصيل المسألة في: المبسوط للسرخسي 5/10؛ التبيين للزيلعي2/499؛ بداية المجتهد لابن رشد 4/210؛ البهجة للتسولي 1/508؛المهذب للشيرازي 2/431؛مغني المحتاج للشربيني 3/149؛ الفتاوى لابن تيمية 32/29؛ كشاف القناع للبهوتي 5/49.

[188] ينظر: المبسوط للسرخسي 16/133؛ البحر الرائق 7/144؛ حاشية رد المحتار لابن عابدين 5/497؛البهجة لتسولي 1/154؛ المهذب للشيرازي3/448؛ المغني لابن قدامة 12/56.

[189] الفروق 4/240 -241.

[190] تراجع الأمثلة الفروق 4/240-245 وقد ذكر ها الشيخ السدلان مع ترتيبها على أبواب الفقه والشرح والتوثيق في القواعدالفقهية406-418 والزحيلي في القواعد الفقهية وتطبيقاتها 1/330 فيمكن لمن أراد الاستزادة مراجعتها ثمة, ولست أرى حاجة في سردها وتوجيهها جميعاً لما يثقل البحث مما لا طائل وراءه فالمسائل معروفة ويكفي الإشارة لبعض منها حتى يتضح بيت القصيد.

[191] المحلى 10/131-132.

[192] السابق 10/133.

[193] الجامع 9/287.

[194] السيل الجرار2/334

[195] الدورة الحادية والعشرون, القرار الرابع من قرارات المجمع الفقهي التابع للرابطة, وهكذا نصت المادة 128 من القانون السوري ومادة 15 من القانون المصري وكذلك في تونس والمغرب. ينظر:الفقه الإسلامي للزحيلي10/6.

[196] الجامع للقرطبي 9/287؛ بداية المجتهد لابن رشد 5/438.

[197] ينظر: الاختيار للموصلي 3/232؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/157.

[198] ينظر:كفاية الأخيار للحصني 118؛ المغني لابن قدامة 9/117.

[199] ينظر: الكافي لا بن عبد البر2/620؛ منح الجليل لعليش4/307. هذه أشهر الأقوال في المسألة وفي قول عند المالكية بأن الحمل يمتد لست وفي آخر لسبع سنين. المصدر نفسه.

[200] المغني لابن قدامة 9/98؛ السيل الجرار 2/334.

[201] ينظر: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية437؛ الموسوعة الفقهية الطبية لكنعان 377,376.

[202] ينظر: أحكام القرآن للقرطبي 9/286؛ الاجماع لابن المنذر 122؛ اختلاف العلماء لابن هبيرة 2/203.

[203] التبيان لابن القيم 339؛ السيل الجرار للشوكاني 2/334.

[204] الموسوعة الفقهية الطبية لكنعان375 وينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار450.

[205] ينظر: الفروق للقرافي 4/241



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 22-09-2019, 10:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,607
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

[206] ينظر:حاشية رد المحتار لابن عابدين 1/350؛ المدونة لسحنون 1/20؛ المجموع للنووي 1/209؛ المبدع لابن مفلح 1/213؛ الفتاوى لابن تيمية 21/78.

[207] ينظر: فتح القادر للوصابي41.

[208] ينظر:الفروق للقرافي 4/242-243.

[209] ينظر: المبسوط للسرخسي 1/97؛ الشرح الكبير للدردير 1/61؛ روضة الطالبين للنووي 1/147؛ مغني المحتاج للشربيني1/29؛ المغني لابن قدامة 1/99؛ كشاف القناع للبهوتي 1/59.

[210] ينظر الفروق 4/244

[211] شرح مسلم للنووي2/107

[212] الفروق4/245.

[213] الفروق4/247-248 وينظر: القواعد الفقهية للسدلان 419-425؛ القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي 1/334.

[214] الفروق, للقرافي 4/247-248 مع تصرف يسير في العبارة.

[215] ينظر: البدائع للكاساني5/401؛ بداية المجتهد لابن رشد 6/211-212

[216] ينظر أقوال العلماء في المسألة وأدلتها: البدائع للكاساني 5/421؛ التبيين للزيلعي5/151؛ المدونة لسحنون 12/139؛ الكافي لابن عبد البر2/906؛ تحفة المحتاج للهيتمي10/246؛ الإقناع للشربيني وحاشية البجيرمي 5/390؛ المغني لابن قدامة 12/6-7؛ كشاف القناع للبهوتي 6/548-549.

[217] الإجماع لابن المنذر 89 وينظر: التبيين للزيلعي5/151.

[218] ينظر: المغني لابن قدامة12/6؛ المحلى لابن حزم 8/476.

[219] ينظر المصادر السابقة.

[220] ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 6/212؛ المغني لابن قدامة 12/52؛ الفتاوى لابن تيمية 15/297-299.

[221] إلا أن الحنفية يشترطون العدالة للزوم الشهادة وليس لقبولها. ينظر: البدائع للكاساني 5/402-؛ التبيين للزيلعي 5/152.

[222] ينظر: المدونة لسحنون13/163؛ بداية المجتهد لابن رشد6/212.

[223] قرة عيون الأخيار لعلاء الدين ابن عابدين 7/489.

[224] 15/299.

[225] 268.

[226] ومما يذكر من المسائل المتعلقة بأحكام النادر مسألة: انعقاد الإجماع بالمخالفة النادرة كمخالفة الواحد والاثنين. وهل يكون قول العامة إجماعاً ؟, ينظر في هذه المسألة: المحصول للرازي 4/181؛ الإحكام للآمدي 1/294؛ المجموع المذهب للعلائي 1/441؛ فتح القادر للوصابي 30- 32.

[227] أخرجه أبو داود 2/51 والترمذي 2/419 وقال هذا حديث حسن صحيح, وصححه الألباني في الإرواء 6/4.

[228] إلا أن مالك اشترط أن تكون في الفلاة وأما ما كان قريبا من العمران وفيه المشاحة فلا بد من إذن الإمام. ينظر: الإشراف لابن نصر البغدادي 2/667؛الأم للشافعي 4/42؛ المقنع لابن قدامة 230.

[229] ينظر: الاختيار للموصلي3/89؛ اللباب للمنبجي 2/563.

[230] أخرجه البخاري في كتاب النفقات, 9- باب إذا لم ينفق الرجل...(حديث5049)
ومسلم في كتاب الأقضية 4- باب: قضية هند (حديث 1714)

[231] ينظر تفصيل المسألة واستدلالات كل مذهب: التبيين للزيلعي 5/113؛ الذخيرة للقرافي 8/213؛ تحفة المحتاج للهيتمي 1/163؛ كشاف القناع للبهوتي 6/448.

[232] أخرجه البخاري في كتاب الخمس 18- باب:من لم يخمس الأسلاب (حديث1341). ومسلم كتاب الجهاد والسير 13- باب: استحقاق القاتل سلب القتيل (حديث1751)

[233] ينظر: الخراج لأبي يوسف197؛ المبسوط للسرخسي 10/47؛ الإشراف لابن نصر البغدادي2/937؛ الشرح الكبير للدردير 2/190.

[234] الأم للشافعي4/149؛ مغني المحتاج للشربيني 3/99؛ المبدع لابن مفلح 3/335؛ كشاف القناع للبهوتي3/80.

[235]1/359.

[236] 2/121 وينظر المسألة في الذخيرة للقرافي 6/157؛ الفروق للقرافي 1/357 وما بعدها؛ الإبهاج للسبكي 3/249وما بعدها؛ الأشباه والنظائر له 2/289؛ التمهيد للإسنوي 1/508.

[237] المحصول للرازي 1/309.

[238] ينظر المسألة في كل من: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/212,المجموع المذهب للعلائي 1/524؛ الأشباه والنظائر للسبكي 2/125؛ رفع الحاجب للسبكي 3/473؛ التمهيد للإسنوي 212, 344– 345؛ البحر المحيط للزركشي 2/221؛ القواعد للحصني 3/91؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/507, 508.

[239] أخرجه أبو داوود 1/580, والترمذي 4/205 (وقال: حسن صحيح) والنسائي 6/227, وأحمد 2/474, وصححه الألباني في الإرواء 5/333, والأرناؤوط على مسند أحمد.

[240] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/221؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/508.

[241] ينظر: التمهيد للإسنوي 344؛ البحر المحيط للزركشي 2/221؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/507.

[242] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/221.

[243] 3/336.

[244] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/221؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/508.

[245] ينظر: التهميد للإسنوي 344؛ البحـر المحيط للزركشي 2/221؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/508.

[246] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/221.

[247] نفسه.

[248] ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/212؛ المجموع المذهب للعلائي 1/524؛ البحر المحيط للزركشي 2/223؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 1/508.

[249] الأشباه والنظائر للسبكي 2/128؛ والإبهاج له 1/373.

[250] أخرجه أبو داود 1/47, والترمذي 1/55, وقال: "حديث صحيح" والنسائي1/236, وأحمد 6/406, وقال الحافظ في التلخيص 1/340: "وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح. قال: بل هو صحيح, وقال الدارقطني: صحيح ثابت, وصححه يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر." وصححه الألباني في الإرواء 1/150 والأرناؤوط على مسند أحمد.

[251] ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/214؛ المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي 1/525؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 1/508؛ القواعد للحصني 3/91.

[252] أخرجـه الترمذي 1/182وقال:"حسن صحيح" والنسائي في الكبرى1/108، وابن ماجه 1/199. الحديث أعله البخاري كما في التلخيص الحبير 1/365و صححه الألباني في الإرواء 1/121وصححه لغيره أحمد شاكر على سنن الترمذي.

[253] ينظر: المجموع المذهب 1/528؛ والقواعد للحصني 3/95.

[254] متفق عليه من حديث حكيم بن حزام أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب: إذا بين البيعان ولم يكتما وفصحـا (حديث 1973) وطرفه [1976, 2002, 2004, 2008], ومسلم في كتاب البيوع, باب: الصدق في البيع والبيان (حديث1532).

[255] ينظر: الأشباه لابن الوكيل 1/214, 215؛ المجموع المذهب للعلائي 1/526؛ القواعد للحصني 3/92.

[256] المنثور:3/244.

[257] ينظر: المنثور للزركشي1/312؛ تهذيب الفروق 4/241.

[258] في ثنايا البحث مرت أمثلة لإعمال الغالب وإلحاق النادر به, وهنا سوف أورد عدداً لا بأس به من الأمثلة, وقد يكون المثال خاصاً بمذهب معين, وقد ينطبق على جميع المذاهب. وسبب إيراد هذا المبحث لإعطاء القارئ الكريم صورة واضحة عن شمولية هذه القاعدة لكثير من أبواب الفقه.

[259] ينظر: شرح القواعد للزرقا 236.

[260] ينظر: نشر العرف من ضمن (رسائل ابن عابدين) 2/125؛ شرح القواعد للزرقا 235.

[261] ينظر: القواعد للحصني 2- 366؛ فتح القادر للوصابي 35.

[262] ينظر: القواعد الفقهية للسدلان401؛ القواعد الفقهية للزحيلي 1/327.

[263] ينظر: الفتاوى لابن تيمية 29/33.

[264] ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/314, 323؛ القواعد عند ابن تيمية للحصين 2/96.

[265] ينظر: فتح القادر للوصابي 35؛ القواعد الفقهية للسدلان 402.

[266] ينظر: القواعد للعز بن عبد السلام 2/120؛ القواعد للحصني 2- 366.

[267] ينظر: حاشية ابن عابدين 4/268؛ شرح القواعد للزرقا 235.

[268] ينظر: القواعد الفقهية للسدلان 401؛ القواعد الفقهية للزحيلي 1/327.

[269] ينظر: درر الحكام لحيدر 1/50؛ القواعد الفقهية للسدلان 401.

[270] ينظر: البهجة للتسولي 2/337.

[271] ينظر: البهجة للتسولي 2/303.

[272] ينظر: القواعد للعز بن عبد السلام 2/120؛ القواعد للحصني 2- 366.

[273] ينظر: حاشية ابن عابدين 3/160؛ شرح القواعد للزرقا 235 وهذا العرف قد تغير الآن لعدم المضارة بالزوجة إذا كان الزوج مأمونا عليها, ووجود وسائل تواصل كثيرة تربطها بأهلها.

[274]) ينظر: نشر العرف من ضمن (رسائل ابن عابدين)2/126؛ شرح القواعد للزرقا 235- 236.

[275] ينظر: نشر العرف من ضمن (رسائل ابن عابدين)2/127.

[276] ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/334.

[277] ينظر: درر الحكام لحيدر1/50.

[278] ينظر: المنثور للزركشي 2/428؛ القواعد للحصني 2-؛ 366.

[279] ينظر: القواعد الفقهية للسدلان401؛ القواعد الفقهية للزحيلي 1/327.

[280] ينظر: شرح القواعد للزرقا 235؛ القواعد الفقهية للزحيلي 1/326.

[281]وبهذا صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 289وعام 2013. ومن العلماء من رأى أنه ما دامت تتميز في هذه البلاد العلامات الظاهرة للأوقات في الأربع والعشرين ساعة يجب على أهلها الصلاة في مواقيتها, والصوم في وقته الشرعي,ومن عجز عن الصوم قضاه في أيام أخر. وبه صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة قرار رقم 61 وتاريخ 12/4/1393هـ.
فهرس المصادر والمراجع
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: جماعة من العلماء، بيروت: دار الكتب العلمية,ط1، 1404هـ.
الإجماع, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر, عجمان – رأس الخيمة: مكتبة الفرقان– مكتبة مكة الثقافية, ط2, 1420هـ - 1999م.
أحكام القرآن, عماد الدين بن محمد الطبري الكيا الهراسي, بيروت: دار الكتب العلمية,1403– 1983.
أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية, يحيى بن عبد الرحمن الخطيب, الأردن: دار النفائس,ط1، 1409هـ - 1999م.
الإحكام في أصول الأحكام, لعلي بن محمد الآمدي, علق عليه: العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, بيروت - دمشق: المكتب الإسلامي, ط2, 1402 ه‍.
اختلاف الأئمة العلماء, للوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة, تحقيق: السيد يوسف أحمد, بيروت: دار الكتب العلمية ط1,1423 هـ - 2002 م.
الاختيار لتعليل المختار, لعبد الله بن محمود الموصلي, دمشق: دار الخير,ط1,1419هـ -1998م.
إدرار الشروق على أنواء الفروق, لقاسم بن عبد الله ابن الشاط مطبوع بحاشية الفروق للقرافي.
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني, تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية, دمشق: دار الكتاب العربي،ط1, 1419هـ - 1999م.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, لمحمد ناصر الدين الألباني, بيروت: المكتب الإسلامي, ط2,1405 - 1985.
الأشباه والنظائر,لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، ط1, 1411 هـ - 1991م.
الأشباه والنظائر، محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل, تحقيق ودراسة: د. عادل عبد الله الشويخ، د. أحمد بن محمد العنقري, الرياض: مكتبة الرشد,ط2, 1418هـ - 1997م.
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعماني, تأليف: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم, تحقيق: عبد الكريم الفضيلي, بيروت- صيدا: المكتبة العصرية, ط1, 1418هـ - 1998م.
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه, عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي بيروت: دار الكتب العلمية.
الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي محمد بن عبد الوهاب بن نصر البغدادي, تحقيق: الحبيب بن طاهر بيروت: دار ابن حزم, ط1, 1420هـ - 1999م.
أصول السرخسي, لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسى, حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند مطابع دار الكتاب العربي 1372هـ, توزيع مكتبة ابن تيمية.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن شاملة، محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1415هـ - 1995م.
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت: دار المعرفة، ط2, 1395– 1975.
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني مطبوع مع حاشية البجيرمي.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 253.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 248.22 كيلو بايت... تم توفير 5.11 كيلو بايت...بمعدل (2.02%)]