|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#81
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (81) (2/ 69) لا يَكْفِي قَرْنُ النيةِ بما قبل الوجه كالمضمضة، إلا أن ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين فيكفي. (3/ 70) لا يكفي قَرْنُ النية بما بعد الوجه كاليدين إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عَمَّتْهُ الجراحةُ ولا جبيرة (4/ 71) اعتبارُ اقتران النية بأول غسل جزء من الوجه لِيُعْتَدَّ به وبما بعده، وإلا فهي كافية في أي جزء من الوجه لكن يجب إعادة غسل ما مضى منه قبلها. إيضاح: قد يبدأ المتوضئ غسل وجهه من أعلاه وقد يبدأ من وسطه وقد يبدأ من أسفله، فقوله: (أول غسلِ جزء من الوجه) أولى من (غسل أول جزء من الوجه)؛ لأن المعتبر قرنُ النية (بأول الغسل) سواء كان أولُ الغسل من أعلى الوجه أو من وسطه أو من أسفله، وليس المعتبر قرنَها (بغسلِ أول الوجه) وهو أعلاه فهو ليس بشرط بل هو الأولى فقط. (5/ 72) إن اجتمع عليه أكثرُ من حدث ونوى رفعَ أحدِها أجزأه ولا يشترط أن ينوي السابق ولا المتأخر. (6/ 73) إن نوَى رفعَ حدث آخر غير ما عليه (كأن نوى رفعَ الجنابةِ وليس بجنب بل مُحْدِثا حدثا أصغر) نُظِرَ: - فإن كان غالطا صح (7/ 74) لو كان المتوضئ صبيا أو مُجَدِّدًا ونوى (فرْضَ الوضوء) صح؛ لأنه فرض في الجملة- وإن كان عامدا لم يصح (8/ 75) لا يكفي المُجَدِّدَ للوضوءِ: - نيةُ رفع الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِث - ولا نيةُ استباحةِ مُفْتَقِرٍ إلى الوضوء؛ لأنه مُستبيحُه بالفعل - ولا نيةُ الطهارةُ عن الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِثٍ
__________________
|
|
#82
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (82) (9/ 76) دائمُ الحدثِ: كصاحب سلس البول، لا يكفيه: i. نيةُ رفعِ الحدث؛ لأنه دائم لا ينقطع (10/ 77) لو قام غيرُهُ بغسلِ وجهه بغير إذنِه وكان هو مستحضرا للنية جازii. ولا نيةُ الطهارةِ عن الحدث؛ لأنه لا يمكنُ ذلك لدوامِه (11/ 78) لو سقط في ماءٍ: كنهر مثلا، وكان مستحضرا لنية الوضوء أجزأه عن غسل وجهه (12/ 79) إن تعدد الوجهُ وجب غسلُ الجميع إلا زائدا بيقين ليس على سَمْتِ الأصلي (13/ 80) يدخل في حَدِّ الوجه جبهةُ الأَغَمِّ وهو: مَنْ ينبت على جبهته الشعر. (14/ 81) يخرج عن حَدِّ الوجه ناصيةُ الأصلع وهو: مَنِ انحسر الشعر عن ناصيته. (15/ 82) لو تقدمتْ أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتادُ. (16/ 83) الشعر الذي على الوجه يكون خارجا عن حَدِّ الوجه إذا التوى بنفسه إلى غيرِ جهة نزوله: كأن يلتوي الحاجبُ إلى جهة الرأس. (17/ 84) لو كان بعضُ اللحيةِ خفيفا وبعضها كثيفا: - فلكل حكمه حيث تميز بعضه عن بعض والمراد بعدم التميز عدمُ إمكان تمييزه بالغسل وَحْدَهُ، وإلا فهو متميز في نفسه.- فإن لم يتميزا وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا (18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
__________________
|
|
#83
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (83) (18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه: i. إن لم تَخْرُجْ عن حَدِّهِ وكانت نادرةَ الكثافةِ: كأهداب العينين، والشارب، والعَنْفَقَة، ولحيةِ المرأةِ والخنثى وجبَ غسلُها ظاهرا وباطنا خفَّتْ أو كثفتْ. ii. إن خرجتْ عن حَدِّ الوجهِ وكانتْ كثيفة وجب غسلُ ظاهرها فقط، سواء كانت مِنْ ذكر أو أنثى أو خنثى. iii. إنْ خرجتْ عن حَدِّ الوجه وكانت خفيفة وجب غسلُ ظاهرها وباطنها iv. إن كانت غير نادرةِ الكثافة وهي: لحيةُ الرجل وعارضاه: أ- فإن خفَّتْ بأن تُرَى البشرةُ مِنْ تحتها في مجلس التخاطب وجب غسلُ ظاهرها وباطنها مطلقا (19/ 86) إن كان له مرفقان ولكنهما في غير محلهما المعتادُ كأن التصقا بالعضد أو بالساعد فحكمهما حكم مَنْ ليس له مرفقانب- وإن كثفت وجب غسلُ ظاهرها فقط مطلقا ت- وإن خَفَّ بعضُها وكثف بعضُها: - فإن تميَّزَ فلكلٍّ حُكْمُه - وإن لم يتميز بأنْ لم يمكن إفرادُه بالغسلِ: كأنْ كان الكثيفُ مُفَرَّقًا بين أجزاء الخفيف وجب غسلُ الجميع (20/ 87) لو كان غسَلَ بعض رأسه عند غسل الوجه ليتحقق أنه غسل وجهه كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لم يَكْفِ عن مسح الرأس؛ لأنه إنما مسحه أولا ليتحقق غسلَ جميع الوجه لا لكونه من فروض الوضوء (21/ 88) لو مسح شعرة واحدة أو بعض شَعْرَةٍ واحدة في حَدِّ الرأس بأن لا تَخرجَ بالمَدِّ عن حدِّ الرأسِ مِنْ جهة نزوله صح. (22/ 89) بيان جهة نزول الشعر: - شعرُ الناصية جهةُ نزوله الوجه (23/ 90) لو خرج الشعر عن حَدِّ الرأس من جهة استرسالِه لم يجز المسحُ عليه، وكذا لو كان خارجا بالقوة على المعتمد كأن مسحه وهو في حدِّ الرأس بسبب كونه معقودا أو مجعدا مثلا لكنه لو مُدَّ لخرج.- شعرُ القرنيْن جهة نزولهما المنكبان - وشعرُ القَذَال، مؤخر الرأس، جهةُ نزولِه القفا (24/ 91) يكفي في مسح الرأس وصول الماء إليها ولو بلا مَسٍّ أو مِنْ وراء حائل.
__________________
|
|
#84
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (84) (25/ 92) الكعبان في الرجلين كالمرفقين في اليدين حيثُ وُجِدا في محلهما المعتاد أو غيرِه أو فُقِدا. (26/ 93) لو شك في غسلِ عضو فإن كان: - قبل الفراغ من الوضوء طهَّرَهُ وما بعده - بعد الفراغ من الوضوء لم يؤثر (28/ 95) لو نَكَّسَ وضوءَه بأن بدأ بغسلِ رجليه ثم مسْحِ رأسه ثم غسْلِ يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه مقرونا بالنية ارتفع حدثُ وجهه فقط. (29/ 96) شروط الطهارة سبعة عشر: 1) ماء مطلق. 2) العلم بأنه ماء مطلق ولو ظنا عند الاشتباه كأن يشتبه عليه ماءان أحدهما مطلق والآخر ماءُ ورْدٍ فيجتهد ويستعمل ما غلب على ظنه أنه ماء مطلق. 3) عدم منافٍ للطهارة مِنْ نحو حيض. 4) ألا يكون على العضو ما يُغَيِّرُ الماءَ تغيُّرًا ضارا، ومنه الطِّيبُ الذي يُحَسَّنُ به الشعرُ، على أنه قد يَنشفُ فيمنع وصول الماء لباطنه؛ فلهذا يجبُ إزالته. 5) جرْيُ الماءِ على العضوِ المغسولِ بحيثُ يَعُمُّهُ مِنْ غير تَقَطُّعٍ فيه، وإلا احتاج إلى غسل تلك المواضع التي تقطَّعَ الماءُ عنها، وذلك إن لم يغمسْهُ في الماء فإن غمسَهُ كفى ولم يشترطْ جريانُه لأن الغمْسَ يُسمَّى غسلا. (قلت: في الحاشية أنه لا يضر فانظر (61/ 274) من الحاشية) 6) إزالة النجاسة عن العضو المراد غسلُه، فلا تكفي غسْلةٌ واحدةٌ عن الحدث والخبث عند الرافعي، لكن المعتمد عند النووي أنها تكفي عنهما سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية. 7) تحقُّقُ المُقتضِي للوضوء، فلو شك هل أحْدَثَ أوْ لا؟ فتوضأ وصلَّى ثم تبين أنه كان مُحْدِثًا لم يصح ذلك الوضوء ولا تلك الصلاة على أصح الوجهين؛ فالأفضل لمثل هذا الشاكِّ أن يُحَقِّقَ نقضَ وضوئِه بأن يبول أو يمس فرجه ونحو ذلك؛ ليجزم بالنية للوضوء. أما إذا لم يتبين له الحدثُ بعد وضوئه فهو صحيح. 8) الإسلام إلا في غسل كتابية مع نيتها أن تَحِلَّ لزوجها المسلم ... يتبع
__________________
|
|
#85
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (85) تابع شروط الطهارة 9) التمييز إلا في النسك10) العقل إلا في تغسيله لحليلتِه المجنونة لِتَحِلَّ له مع النيةِ منه ومثلُ المجنونة الممتنعة عن زوجها 11) عدم الصارف وهو: دوامُ النية حُكْمًا بأن لا يأتي بما ينافيها؛ كرِدَّةٍ أو قَطْعٍ للنيةِ؛ كأن ينوي الوضوء ثم ينسى هذه النيةَ فينوي التبرُّدَ فينصرف الوضوءُ إلى التبرُّدِ. 12) ألا يُعَلِّقَ نيتَه، فلو قال: نويت الوضوء إن شاء الله: - فإنْ قصد التعليق على المشيئة لم يصح - وإن أطلق لم يصح - إن كان يقصد التبرُّك بالمشيئة دون التعليق صح - إن كان يقصد أن كل شيء واقع بمشيئة الله صحَّ. 13) معرفةُ كيفية الطهارة: - فإن ظن الكلَّ فرضا صح - وإن ظن الكلَّ نفلا لم يصح - وإن ظن البعض فرضا والبعض نفلا ولم يقصد بفرض معيَّنٍ النفلية صح. ومعنى قولهم: (أن يقصد بفرض معين النفلية) أن يظن أحدَ الفروض نفلا؛ (كأن يظن أن غسلَ يديه إلى المرفقين نفلا) فينوي غسلهما نفلا فهذا لا يصح وضوؤه. 14) ألا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء لما تحته؛ كدُهنٍ جامد، ووسخٍ تحت أظفار يديه ورجليه. 15) أن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول من كل الجوانب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكفي في ذلك غلبة الظن. 16) غسلُ زائدٍ اشتبه بأصلي 17) غسل ما ظهر بالقطعِ؛ إذ حكمُه حكمُ الظاهر
__________________
|
|
#86
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (86) (30/ 97) شروط صاحب الحدث الدائم كسلس البول:ما سبق من الشروط (1-17) ويزيد عليها ما يأتي: 18) دخول الوقت أو ظن دخوله 19) تقديمُ استنجاءٍ وتَحَفُّظٍ إن احتيجَ إليه 20) الموالاةُ بين الاستنجاء والتحفظ وبين الوضوء 21) الموالاة بين أفعاله 22) الموالاة بينه وبين الصلاة (31/ 98) لو كان على رأسه خرقةٌ فمسحها دون قصدٍ فوصل البللُ إلى رأسه كفاه عن مسح الرأس، أما لو مسحها قاصدا ألا يقع المسحُ عن الرأس فهذا صارفٌ للنية فلا يُجزيءُ عن مسح الرأس.
__________________
|
|
#87
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (87) من مسائل الحاشية (1/ 205) هذا الفصلُ هو أول مقاصد الطهارة، وقدَّمَ الوضوء على بقيتها لأنه أكثر غالبا. (2/ 206) فُرِضَ الوضوءُ مع الصلاة ليلة الإسراء، ولكنه كان مشروعا قبل ذلك (3/ 207) الغرة والتحجيل من آثار الوضوء خصوصية لهذه الأمة لحديث نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» وظاهر هذا الحديث اختصاص هذا الوصف (الغرة والتحجيل) بمَنْ وُجِدَ منه وضوء، لكن طَرَدَهُ بعضُهم حتى في السِّقْط، وكذا مَنْ وَضَّأَهُ الغاسِلُ بعد الموتِ ولم يكن قد توضأ قبل ذلك في حياته!! فجعله مَنْقَبَةً لهذه الأمة مطلقا. (4/ 208) الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي: الحُسْنُ والنظافةُ والخلوص من ظلمة الذنوب. (5/ 209) الوضوء اسم مصدر وليس مصدرا لأن فعله (تَوَضَّأَ) بوزن (تَكَلَّمَ) فقياسُ مصدره (التَّوَضُّؤ) مثل (التَّكَلُّم)
__________________
|
|
#88
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (88) بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك. وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني. وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق. ومن منهجي في العمل أن : 1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح 2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا. 3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك 4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح. 5- أذكر الدليل إن ذكروه. 6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح. لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك. وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ: الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية. الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ. ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث. وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية. وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة. 7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده. 8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح 9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح 10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية 11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح 12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية) 13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام 14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح 15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده. تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير. اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه
__________________
|
|
#89
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (89) (6/ 210) يكفي في تعريف الوضوء أن نقول: (استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية) ولا حاجة لزيادة قولنا: (على وجه مخصوص) ليشملَ (الترتيب)؛ لأن المراد بقولنا: (في أعضاء مخصوصة) أنها مخصوصةٌ: (ذاتا) مِنْ كونِها: الوجه واليدين والرأس والرجلين. (وصفة) مِنْ تقديم المُقَدَّمِ، وتأخيرِ المؤخَّرِ فيُعْلَمُ الترتيبُ بدون تلك الزيادة. (7/ 211) المَدارُ على وصول الماءِ إلى الأعضاءِ بنية ولو مِنْ غيرِ فِعْلٍ، والتعبيرُ بالفِعْلِ والاستعمال لأن هذا هو الغالب لكنه ليس شرطا (8/ 212) مكروهات الوضوء: 1) الإسراف في الماء 2) تقديمُ اليسرى على اليمنى 3) الزيادة على الثلاث يقينا 4) النقص عنها ولو احتمالا 5) المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم 6) الاستعانة بمَنْ يُطَهِّرُ أعضاءَهُ بلا عُذر (9/ 213) الاستعانة في صب الماء ليس مكروها بل خلاف الأوْلَى (10/ 214) الاستعانة في إحضار الماء لا بأس بها (11/ 215) نظم بعضهم (وهو ابن رسلان في الزبد) مكروهات الوضوء بقوله: مكروهُهُ في الماءِ حيثُ أسرفا *** ولو من البحر الكبير اغْتَرَفَا أوْ قَدَّمَ اليسرى على اليمين *** أو جاوز الثلاث باليقين
__________________
|
|
#90
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (90) (12/ 216) ذكر المصنف أن شروطَ الوضوء ستةٌ وبعضُهم زاد سابعا وهو (الماءُ الطَّهور) نظير عَدِّهِمُ (التراب) ركنا في التيمم. وأجيب بالفارق بينهما من وجوه: الأول-أن التيمم طهارةٌ ضعيفةٌ فجُبِرَتْ بِعَدِّ التراب ركنا فيها بخلاف الوضوء فإنه طهارة قوية فجُعِلَ الماءُ الطهور شرطا فيها لا ركنا الثاني-أن الماء غيرُ خاصٍّ بالوضوء فلم يَحْسُنْ عَدُّهُ ركنا فيه بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم فحَسُنَ عَدُّهُ ركنا فيه فإن قيل: ليس الترابُ خاصا بالتيمم لأنه لا بد منه في النجاسة المغلظة أجيب: بأن المُطَهِّر فيها هو الماءُ بشرطِ امتزاجه بالتراب (13/ 217) يندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين؛ ليحصُلَ له ثوابُ السنن التي قبل غسلِ الوجه: كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فإن لم يَنْوِ هذه النيةَ لم يحصُلْ له ثوابُها. (14/ 218) مما يعتبر قرْنُ النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله: كباطن لحية كثيفة (15/ 219) لو قص الشعر الذي نوى غسله مع الوجه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه (16/ 220) لو تعدد الوجه وجب قَرْنُ النيةِ بالأصلي لا بالزائد وإن وجب غسل الجميع؛ لكون الزائد على سَمْتِ الأصلي. (17/ 221) لو تعدد الوجه واشتبه الأصلي بالزائد وجب قَرْنُ النية بكل منهما (18/ 222) لو تعدد الوجه وكان كل منهما أصليًّا! اكتفي بقَرْنِها بأحدهما. (19/ 223) معنى (عند) الاقتراب من الشيء قبْلَه فلو قلت: (دار زيد عند دار عمرو) فالمعنى: أنها قريبةٌ منها قَبْلَها. وأما هنا في قوله: (النيةُ عند غسل الوجه) فالمراد بالعندية الاقتران وليس الاقتراب، أي اقتران النية بغسل أول جزء من الوجه لا اقترابها من غسله؛ إذ لو أريد الاقترابُ لَكَفَتْ النيةُ قبله.
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |