لم فرق الفقهاء بين الأجير الخاص والأجير المشترك في الضمان؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ولا تبغوا الفساد في الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          تحرر من القيود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          فن التعامـل مع الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 777 )           »          العمل السياسي الديـموقراطي سيؤثر في الصرح العقائدي وفي قضية الولاء والبراء وهي قضية م (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 129 )           »          طرائق تنمية الحواس الخمس لدى الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 16 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 27 )           »          الله عرفناه.. بالعقل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 90 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-10-2019, 01:57 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي لم فرق الفقهاء بين الأجير الخاص والأجير المشترك في الضمان؟

لم فرق الفقهاء بين الأجير الخاص والأجير المشترك في الضمان؟



عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن مما يُستشكَل عند البعض: مسألة تضمين الأجير المشترك ما تلف بسبب عمله خطأ، بخلاف الأجير الخاص، فإن صورتهما متشابهة، فلمَ فرَّق الفقهاء بينهما في الحكم؟




قبل أن أذكر الغرض من هذه الورقات أقدم بثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: في تعريف الأجير الخاص والأجير المشترك:

الأجير المشترك: "وهو الذي لا يخُصُّ أحداً بعمله، بل يعمل لكل من يقصده كالخياط في مقاعد الأسواق"[1]، وبعبارة أخرى: "هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط"[2]، ويسمَّى: الصانع كذلك[3].


الأجير الخاص: "وهو من يعمل لواحدٍ -أي: معيَّنٍ واحداً أو أكثر- عملاً مؤقتاً بالتخصيص"[4]، وبعبارة أخرى: "هو الذي يسلِّم نفسه إلى المستأجر لعمل معلوم مباح"[5].




المقدمة الثانية: في صورة المسألة:

صورة الأجير المشترك:

كأن يذهب رجل إلى خياط بقماش ويطلب منه خياطته، فيُخطئ الخياط خطأً غير مقصود ويتلف القماش بسبب خياطته، قال جمهور الفقهاء بأن هذا الخطأ مضمون على الخياط، ويلزمه أن يعوِّض مالك القماش.



صورة الأجير الخاص:

كأن يستأجر إنسان خياطاً ليعمل عنده لمدة عام بأجرة قدَّراها، وفي أحد الأيام أعطاه قماشاً ليخيطه فأخطأ في خياطته خطأ غير مقصود، فهذا الخطأ غير مضمون عند جماهير الفقهاء بل نقل الإجماع على ذلك[6]، وعليه فلا يلزم الأجير -في هذه الصورة- أن يعوِّض المالك شيئاً فما الفرق بينهما؟



المقدمة الثالثة: في أنواع الأيدي عند الفقهاء:

إذ ينبني على ذلك فَهْمُ الفرق، وقد أشار إلى هذا التقسيم العلامة ابن سعدي -رحمه الله- وغيره[7]، نتيجة لاستقراء كلام الفقهاء وهي كالتالي:

أ‌- من قبض مال غيره بغير وجه حق وهذا كالغصب وما شابهه.

ب‌- من قبض مال غيره لنفع خاص بالمالك ولا نفع فيه للقابض وذلك في عقد الوديعة ومثله الوكالة.

ت‌- من قبض مال غيره لنفع خاص بالقابض ولا نفع فيه -غالبا -للمالك، كالعارية.



ث‌- من قبض مال الغير لنفع للمالك، ولكن يتعلَّقُ بهذا القبض عِوَضٌ للقابض، ويَقِلُّ هذا التعلق ويكثر بحسب الحال وذلك في عقد الإجارة وله صورتان:

1) أن يكون العقد على عمل، وهي حال الأجير المشترك.

2) أن يكون العقد على مدة، وتلك حال الأجير الخاص.



وقد فرَّق الفقهاء بين هذه الصور في الأحكام كما سيأتي:

الصورة الأولى:

وهي صورة الغاصب: فيضمن الغاصب كل ما تلف تحت يده سواء حصل منه تعدٍّ أو تفريط أو لم يحصل له من ذلك شيء [8].



الصورة الثانية:

إذا كان قبض العين أو محل الأمانة لمصلحة متمحِّضة للمالك ولا نفع فيه للقابض: فإنه لا ضمان على الأمين ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، ويقبل قولُ الأمين بيمينه مطلقاً حتى في دعوى الرد؛ لأن النفع فيها للمالك ولا نفع فيها للأمين[9]، وفي هذه الصورة يدخلُ الوكيل، وعلَّلوا ذلك: بأن الوكيل: "نائب عن المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع"[10].



الصورة الثالثة:

إذا قبض العين أو محلّ الأمانة لمصلحة القابض، فلا ضمان على القابض ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، ويُقبل قول الأمين فيها فيما يخص التعدي والتلف؛ لأنه في مقابلة الإذن، أما الرد -مثلا- فلا يقبل قوله فيه؛ لأنه أمر زائد على الإذن والمالك ينفيه[11]، وفارق الصورة السابقة بأن له مصلحة من قبض العين فعومل بالعدل على وفق ذلك.



الصورة الرابعة:

سبق أن لها صورتان:

فالأولى منهما -وهي صورة الأجير المشترك- يضمَنُ فيها الأجير ما تَلِفَ بعمله عند الحنفية[12]، والمالكية[13]، والحنابلة[14]، وهو قولٌ عند الشافعية[15]، وبه قال جمع من الفقهاء[16]، خلافاً للشافعية في القول المعتمد عندهم[17]، على خلاف بين القائلين بالضمان في تفاصيل بعض المسائل[18]، وعلَّل القائلون بتمييزِ الأجير المشترك عن الأجير الخاص بعدة تعليلات:



التعليل الأول:

أن قبض الأجير المشترك للعين -محل العقد- إنما هو لتنفيذ العمل، فالمقصود من العقد معه العمل في العين، فالعمل مقصود في العقد قصداً تاماً، ولذا فإنه لا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل وتسليمه، فعمله مضمون عليه، بدليل أنه لو أنهى العمل ثم تلفت العين محل العمل فلا أجرة له على العمل الذي أنجزه؛ لأن عمله مضمون عليه، فما دام أن عمله مضمون عليه فخطؤه في عمله مضمون عليه كذلك، لأن ما تولَّد عن المضمون مضمون، قال ابن قدامه في المغني: "لأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه، فما تولَّد منه يكون مضموناً، كالعدوان بقطع عضو، بخلاف الأجير الخاص، والدليل على أن عمله مضمون عليه: أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو تَلِفَ في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرٌ فيما عَمِل فيه، وكان ذهاب عمله من ضمانه، بخلاف الخاص، فإنَّه إذا أمكن المستأجر من استعماله استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل، وما عمل فيه من شيء فتَلِفَ من حرزه لم يسقط أجرُه بتلفِهِ"[19].



التعليل الثاني:

أنه إنما قبض العين لأداء العمل، لا لأجل ائتمانه، وعليه فقد قبضها لمصلحته المحضة لأنه يريد بذلك إنجاز العمل المضمون عليه، فكان من ضمانه كذلك[20].



التعليل الثالث:

أن عقد الإجارة مع الأجير المشترك واقع على العمل، ولا يكون العمل إلا بتسليم العين له، ولازم ذلك أن على الأجير حفظ العين –محل العمل- بمجرد العقد، وعليه فقد دخل المال في ضمانه بمصيره تحت يده، وصار العقد -فعلاً- راجعاً إلى أمرين: الأول: العمل وهو المقصود أصالة. الثاني: الحفظ وهو المقصود تبعاً؛ فصار ضامناً له [21].



التعليل الرابع:

ما ورد عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-[22]، وعلل علي ذلك: بأنه "لا يصلح الناس إلا ذلك"[23]، يقول الكاساني من الحنفية: "..احتياطاً لأموال الناس، وهو المعنى في المسألة، وهو أن هؤلاء الأجراء الذين يُسَلَّم المال إليهم من غير شهود تُخاف الخيانة منهم، فلو علموا أنهم لا يضمنون لهلكت أموال الناس؛ لأنهم لا يعجزون عن دعوى الهلاك"[24].



أما الصورة الثانية: وهي صورة الأجير الخاص فإنه يتبين مما سبق أن الأجير فيها يمتاز عن الأجير المشترك بأن عقد الإجارة معه -أعني الأجير الخاص- إنما هو عقد على مدة، فيستحِقُّ الأجير الأجرة بمجرد تسليم نفسه للمستأجِر، فلو فُرِضَ أن الأجير سلَّمَ نفسه للمستأجر ولكن المستأجر لَمْ يطلب منه عملاً فإن الأجير والحالة هذه مستَحِقٌّ للأجرة، وعليه فتسليم العين للأجير الخاص أمرٌ زائد على العقد، فإذا سلَّمَه عيناً ليعمل فيها صار حكمه كحكم المودَع والوكيل فهو أمين؛ وعليه فلم تَدْخُل العين في ضمانه، ويُعْلَمُ من هذا أن عمله غير مضمون عليه فلو أن المالك استأجره لمدة يومين بألف ريال ولم يكلِّفه خلالهما بعمل فإنه يستحق الأجرة كاملة، فالعقد على الوقت وليس على العمل فإذا سلَّمه نفسه خلال المدة استحق الأجرة، ويستفاد من هذا أن قبض الأجير الخاص للعين لمصلحة خاصة بالمالك فكان مؤتمناً كالوكيل، فهو مستحق للأجرة سواء سَلَّمَ عملاً أو لم يُسَلِّم، وتسليمه عيناً –من قبل المالك- ليعمل فيها مصلحة خاصة بالمستأجر-المالك-، فصار تسليمه ائتماناً محضاً[25].



هذا ما تيسر جمعه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان

القاضي في المحكمة العامة بمكة

[email protected]





[1] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي، الناشر: المكتبة العلمية بدون طبعة، (1/ 311)، وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، لقاسم بن عبدالله القونوي، الناشر: دار الكتب العلمية، 1424هـ (ص69)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب الرعيني، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثالثة 1412هـ (6/ 156).




[2] العدة شرح العمدة، لأبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، الناشر: دار الحديث، بدون طبعة 1424هـ (ص299).




[3] ينظر: شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع التونسي، الناشر: المكتبة العلمية الطبعة الأولى 1350هـ (ص401).




[4] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين لمحمد بن علي الحصكفي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية 1412هـ (6/ 69) وما بين المعترضتين من كلام ابن عابدين، وينظر: شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ (7/ 28).




[5] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الناشر: هجر للطباعة، الطبعة الأولى 1415هـ (14/ 471).




[6] نقل الإجماع: الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1406هـ (4/ 211)، وابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار لمحمد بن علي الحصكفي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية (6/ 70)، وخالف بعض الفقهاء في هذه المسألة، ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لمجموعة من الباحثين، الناشر: دار الفضيلة، الطبعة الأولى 1433هـ (2/ 721-724).




[7] أشار إلى هذا التقسيم العلامة عبد الرحمن ابن سعدي –رحمه الله- في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة تحقيق خالد المشيقح، الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة الأولى 1430هـ، ص46، وص55-56، وينظر: القواعد لابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، الناشر: دار ابن عفان الطبعة الأولى 1419هـ (1/ 294)، والمنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية 1405هـ (2/ 323)، والفروق، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، الناشر: عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ (2/ 207).




[8] دقائق أولي النهى، منصور بن يونس البهوتي، الناشر: عالم الكتب 1414هـ، الطبعة الأولى (2/ 304)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير، لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الناشر: دار هجر 1415هـ، الطبعة الأولى (15/ 176).




[9] ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، الناشر: عالم الكتب 1403هـ، بدون طبعة (4/ 179) وذلك عند كلامه على المودع قال: "(والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد)؛ لأنه لا منفعة له في قبضها فقبل قوله بغير بينة"، ونحوه في كلامه عن الوكيل (3/ 485).




[10] كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، الناشر: عالم الكتب 1403هـ، بدون طبعة (3/ 485).




[11] كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، الناشر: عالم الكتب 1403هـ، بدون طبعة (4/ 75).




[12] العناية شرح الهداية، لمحمد بن أحمد البابرتي، الناشر: دار الفكر بدون طبعة، (9/ 120)، والمبسوط لمحمد بن أحمد السرخسي، الناشر: دار المعرفة، 1414هـ (بدون طبعة) (16/ 9-10) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين لمحمد بن علي الحصكفي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية 1412هـ (6/ 66).




[13] الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية 1400هـ (2/ 758)، والذخيرة لأبي العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1994م (5/ 502)،




[14] المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامه المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة في عام 1388هـ بدون طبعة، (5/ 388)، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، الناشر: عالم الكتب 1403هـ، بدون طبعة (4/ 33).




[15] ينظر: روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 1412هـ (5/ 228) والعزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي عبد الكريم بن محمد القزويني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1417هـ (6/ 148).




[16] وممن قال بهذا القول بالإضافة لمن سبق: ابن شبرمة وإبراهيم النخعي والشعبي وشريح وقتادة وأبو ثور وعبد الله بن عتبة والحسن البصري، ينظر: مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 1403هـ (8/ 216) إلى (8/ 219)، والإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر، تحقيق صغير أحمد الأنصاري، الناشر: مكتبة مكة الثقافية الطبعة الأولى 1425هـ (6/ 313-314).




[17] ينظر: الحاشية رقم (4) أعلاه.




[18] فاختلف القائلون بهذا القول في جملة من المسائل، والمقصود هنا بيان تعليل الفقهاء للتفريق بين الأجير المشترك والأجير الخاص لا تحقيق القول في آحاد المسائل.




[19] المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامه المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة في عام 1388هـ بدون طبعة، (5/ 388).




[20] علل بهذا محمد بن نجيب المطيعي للوجه الثاني عند الشافعية وذلك في تكملته للمجموع المجموع شرح المهذب، الناشر: دار الفكر (مصورة من الطبعة المنيرية المصرية) (15/ 95).




[21]المبسوط لمحمد بن أحمد السرخسي، الناشر: دار المعرفة، 1414هـ (بدون طبعة) (15/ 103).




[22] مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 1403هـ (8/ 217) الأثر رقم (14348) والأثر رقم (14349).




[23] المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1409هـ (4/ 360) الأثر رقم (21051)، وصححه ابن حزم في المحلى، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ (7/ 30).




[24] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1406هــ (4/ 210)، وينظر: العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي عبد الكريم بن محمد القزويني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1417هـ (6/ 147)، وينظر: الفروق، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، الناشر: عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ، (2/ 207).





[25] ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1406هــ (4/ 211)، والهداية في شرح البداية، لعلي بن أبي بكر المرغيناني، الناشر: دار إحياء التراث العربي بدون طبعة (3/ 243)، ومناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة، لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1428هـ (7/ 235)، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، الناشر: عالم الكتب 1403هـ، بدون طبعة (4/ 33)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفي بن سعد الرحيباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1415هـ (3/ 674)، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة الأولى 1422هـ (10/ 78).







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 69.30 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 67.37 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.79%)]