أحكام الرجعة وعدة النساء - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 171 - عددالزوار : 59755 )           »          شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 161 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 112 - عددالزوار : 28249 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 64 - عددالزوار : 790 )           »          طرق تساعد على تنمية ذكاء الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          السلفيون ومراعاة المصالح والمفاسد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 25 - عددالزوار : 683 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 98 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 64 - عددالزوار : 16023 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 65 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30-07-2019, 12:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,445
الدولة : Egypt
افتراضي أحكام الرجعة وعدة النساء

أحكام الرجعة وعدة النساء
الشيخ صلاح نجيب الدق






الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فإن مراجعة الرجل لزوجته بعد فِراقها، وكذلك عدة المرأة بعد فِراقها لزوجها، لهما أحكام فقهية خاصَّة بهما، يجب على طلَّاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
أولًا: أحكام الرجعة:
معنى الرجعة:
هي إعادة الزوجة المطلقة طلاقًا غير بائن، ما دامت في عِدَّتها، إلى زوجها بغير عقد جديد.


مشروعية الرجعة:
الرجعة مشروعة بنص كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وإجماع علماء المسلمين؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة: 228].


أنواع الرجعة وأحكامها:
سوف نتحدث بإيجاز عن أنواع الرجعة وأحكامها:
(1) رجعة المطلقة رجعيًّا:
المرأة التي طلقها زوجها طلقةً واحدةً أو طلقتين، ولا تزال في عِدَّتها، فإن لزوجها أن يُراجِعَها بغير عقد جديد، وذلك بدليل الآية السابقة.


(2) رجعة المرأة غير المدخول بها:
أجمع أهل العلم أن المرأة غير المدخول بها تبين بطلقةٍ واحدةٍ فقط، فإذا طلقها زوجها، فإنه لا يستطيع إرجاعها إليه، إلا برضاها وعقد وصداق جديدين؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ11، صـ457)؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب: 49].


(3) رجعة المرأة المطلقة ثلاثًا:
المرأة التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات، لا رجعة لها، إلا أن يتزوَّجها رجلٌ آخر بنيَّة الزواج المؤبَّد، ويُعاشرها معاشرةَ الأزواج، فإذا طلقها أو مات عنها، وانقضت عِدَّتُها، جاز لزوجها الأول إرجاعُها إليه بعقد وصداق جديدين؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ11، صـ576).


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوَّج امرأةً، ثم طلَّقها فتزوَّجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: ((لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)) (وهذه كناية عن وطء الرجل لزوجته)؛ (البُخاري، حديث 5317).


نكاح التحليل حرام:
يحرم التحايل على دين الله عز وجل، وذلك بما يُسمَّى نكاح التحليل، وذلك بأن يتزوَّج المرأة المطلقة ثلاثًا، رجلٌ بنيَّة أن يحلَّها لزوجها الأول، فيعقد عليها، لا يجامعها، ثم يطلقها، فهذا زواج باطل؛ روى الترمذي عن عبدالله بن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي؛ للألباني، حديث 894).


(4) رجعة المرأة المختلعة:
المرأة المختلعة لا يجوز لزوجها أن يُعيدها إليه إلا بعقد وصداق جديدين، وذلك لأن الخلع فسخ.


ألفاظ الرجعة:
من ألفاظ الرجعة: راجعتك، رددتك، أمسكتك؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ11، صـ560: صـ561).


الإشهاد على الطلاق والرجعة:
ينبغي أن نعلم أنه من السنة أن يُشهِد الزوجُ اثنين ذوي عدل على طلاق الزوجة ورجعتها؛ قال تعالى في محكم التنزيل: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: 2]، روى أبو داود عن مطرف بن عبدالله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 1915).


فوائد الإشهاد على الرجعة:
إن الإشهاد على طلاق الزوجة ورجعتها له فوائد جليلة؛ منها: تذكير الزوج إذا نسي بعدد الطلقات، ومنها عدم إنكار الزوجة لمراجعة زوجها لها، وكذلك الخشية من جحد الزوج لطلاق زوجته، ومنها إتاحة الفرصة لأهل العلم والخير للإصلاح بين الزوجين.


المطلقة رجعيًّا تقضي عدتها في منزل زوجها:
من الأخطاء الشائعة في بيوت المسلمين أن الزوج بمجرد أن يُطلِّق زوجته، طلقة رجعية، وهي الطلقة الأولى والثانية، نراها تشرع بالخروج من منزل الزوجية، أو يقوم الزوج بطردها إلى منزل أهلها، وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل؛ بل يجب على المطلقة رجعيًّا أن تبقى في منزل زوجها حتى تنقضي عِدَّتُها، ولا يجوز لها ترك منزل زوجها بدون عذر شرعي، ويحرم على زوجها كذلك إخراجها من المنزل بدون عذر شرعي حتى تنتهي عِدَّتُها؛ قال تعالى في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق: 1].


قال الإمام القرطبي في قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ؛ أي: ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضًا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت، ولا تنقطع العدة؛ (الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي، جـ18، صـ149).


وتتجلَّى الحكمة في بقاء الزوجة، المطلقة طلاق رجعيًّا خلال فترة عدتها في منزل الزوجية في قول الله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.


قال ابن كثير: رحمه الله في معنى هذه الآية؛ أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل؛ (تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير، جـ14، صـ28).


النفقة والسكنى للمطلقة رجعيًّا:
إن للمطلقة طلاقًا رجعيًّا حقًّا في السكنى والنفقة على زوجها خلال فترة العدة، روى النسائي عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى، فأبوا عليَّ، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة))؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي؛ للألباني حديث 3816).


وأما المعتدة من طلاق بائن، فلا نفقة ولا سكنى لها، إلا أن تكون حاملًا حتى تضع حملها؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ11 صـ402: صـ404).


ثانيًا: أحكام عدة المرأة:
تعريف العدة:
العدة اسم للمدة التي تتربَّص فيها المرأة أو تمتنع فيها عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها بطلاق أو فسخ.


مشروعية العدة:
أجمع العلماء على وجوب عدة المرأة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228].


روى مسلم عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: ((اعتدِّي في بيت ابن عمِّك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عِدَّتُك فآذنيني))؛ (مسلم، كتاب الطلاق، حديث 48).


الحكمة من مشروعية عدة النساء:
(1) إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إذا كان الطلاق رجعيًّا.


(2) معرفة براءة الرحم، محافظة على الأنساب من الاختلاط.


(3) مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج، والوفاء للزوج، إن كانت العدة عدة وفاة؛ (منهاج المسلم، صـ331).


أنواع عدة النساء:
إن لعدة النساء أنواعًا عديدة، وسوف نتحدث عن كل منها بإيجاز:
(1) عدة المطلقة غير المدخول بها:
الزوجة غير المدخول بها، إن طلقها زوجها، فلا عدة لها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: 49]، وأما إذا مات عنها زوجها، وجبت عليها العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك بدليل قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].


(2) عدة المرأة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض:
عدة المرأة المطلقة المدخول بها، إذا كانت من ذوات الحيض، هي ثلاث حيضات؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228].


(3) عدة المطلقة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي يئست من الحيض:
وأما بالنسبة للمطلقة الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي لا تحيض فعِدَّتُها ثلاثة أشهر؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق: 4].


(4) عدة المطلقة الحامل:
وبالنسبة للمرأة الحامل، فعدَّتها بوضع حملها؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق: 4].


(5) عدة المتوفى عنها زوجها:
وأما بالنسبة للزوجة التي مات عنها زوجها، فعدَّتُها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ وذلك بدليل قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234]، وأما إذا كانت حاملًا، ومات عنها زوجها، فعِدَّتُها حتى تضع حملها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4].


روى البخاري عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت؛ (البخاري، حديث 5320).


قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفَّى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلَّ التزويجُ لها، وإن لم تكن انقضت عِدَّتُها؛ (سنن الترمذي؛ للألباني، جـ3، صـ498: صـ499).


(6) عدة المستحاضة:
المرأة المستحاضة هي التي لا يفارقها الدم، فإن كان دمُها يتميَّز عن دم الاستحاضة، أو كانت لها عادة تعرفها، فإن عِدَّتَها ثلاث حيضات، وأما إن كان دمُها غير مميَّز، ولا عادة لها، فإن عِدَّتَها ثلاثة أشهر؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ1، صـ219).


(7) عدة المختلعة:
وأما بالنسبة للمرأة المختلعة من زوجها، فإن عِدَّتها حيضة واحدة، وذلك لما يلي:
روى أبو داود عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عِدَّتها حيضةً؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 1950).


روى أبو داود عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة؛ (صحيح موقوف) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 1951).


(8) عدة المرأة المولى منها:
ذهب جمهور العلماء إلى أن عدة المرأة المولى منها كعدة سائر المطلقات؛ لأنها مطلقة.


(9) عدة امرأة المفقود:
إذا غاب الرجل عن زوجته، وانقطع خبره، ولم يعرف مصيره، فإنها تنتظر أربع سنوات من يوم انقطاع خبر زوجها، ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك، خُيِّرَ بين الصَّداق وبين امرأته؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ11 صـ247: صـ251).


روى عبدالرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربَّص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوَّج، فإن جاء زوجها الأول، خُيِّر بين الصَّداق وبين امرأته؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ7، رقم 12318).


ما عليه العمل الآن في المحاكم المصرية:
إذا ترك الزوج المفقود لزوجته ما يُساعدها على المعيشة، فهو كالزوج الحاضر؛ إذ لم ينقصها إلا الوطء، وهو حق للزوج، وإذا لم يترك لها زوجها شيئًا، أو خافت على نفسها الفتنة، فإن الحاكم يفسخ زواجها بناءً على مطالبتها، وذلك ما يلي:
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا [البقرة: 231]؛ وعلى ذلك فإن عدتها حيضة واحدة، وهي عدة الفسخ.


روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن ((لا ضرر ولا ضرار))؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه؛ للألباني، حديث 1895).


ومسؤولية الحاكم رفع الضرر عن الناس، وقد رجح هذا المذهب الإمام الصنعاني؛ (سبل السلام؛ للصنعاني، جـ3، صـ304).


(10) عدة المرأة التي ارتدَّ زوجها عن الإسلام:
المرأة التي ارتدَّ زوجها عن الإسلام عِدَّتُها ثلاث حيضات؛ روى أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي كثير بن الصباح، قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتدُّ امرأته؟ يعني: المرتد، قال: ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: فأربعة أشهر وعشرًا؛ (إسناده صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة، جـ4، صـ124).



أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 71.85 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 69.97 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.61%)]