بين يدي رحلة الحج - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 177 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28409 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60011 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 803 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-02-2019, 06:13 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي بين يدي رحلة الحج

بين يدي رحلة الحج






أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
الإدارة الشرعية





أهمية مكة بالنسبة للمسلمين



السؤال العاشر من الفتوى رقم (3056)



س10: ماهي أهمية مكة للعالم الإسلامي؟



ج10: قد جعلها الله مثابة للناس وأمنا، وحرما آمنا، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







أذان إبراهيم عليه السلام بالحج



السؤال الرابع من الفتوى رقم (6147)



س4: قيل إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن



يؤذن للناس بالحج، وأن إبراهيم دعا الناس، ولباه الذين يحجون في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأن الذين لم يلبوه لا يحجون، ولو ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لا يحجون. أصحيح أم لا؟



ج4: أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس بالحج، فقال تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} الآية، قال ابن كثير في تفسيرها: أن ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: (يارب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: ناد وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة . انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.



والله أعلم بحقيقة الواقع. أما الأذان فلا شك فيه؛ لأن القرآن الكريم نص عليه.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







متى فرض الحج؟



السؤال السادس من الفتوى رقم (4624)



س6: في أي سنة من الهجرة بدأ الحج والرواية الأصح؟



ج6: اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







حكم الحج



السؤال الثاني من الفتوى رقم (6315)



س2: نوع من الناس يقولون: إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل من ذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذا الرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم من قال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟



ج2: الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} .



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







فضل الحج



السؤال الأول من الفتوى رقم (6614)



س1: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟



ج1: أولا: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.



ثانيا: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده .



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه



الفتوى رقم (11014)



اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في 21 \ - \ 1408هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي: (تلقيت من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بون طلبا تضمن إفادتها عما إذا كان إلزاميا على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يحرم من ذلك مالم يتم تغييره؟ آمل التفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن).



وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعا.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







المبادرة في أداء الفريضة



الفتوى رقم (11133)



س: هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معا، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير.



ج: يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» خرجه الإمام أحمد رحمه الله.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة



الفتوى رقم (8308)



س: نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس، ويريدون أداء فريضة الحج، ولكنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران؛ لكونهم من الشيعة تحسبا لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهم حكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أن يرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم، أفتونا مأجورين مع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيرا.



ج: الواجب عليهم: أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهم ويدعوهم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك؛ لقول الله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وغيرها من الآيات الدالة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصلح الله حال الجميع.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان



السؤال التاسع من الفتوى رقم (6908)



س9: أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام، حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج.



ج9: يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







حجّ الفريضة ثم ارتكب معاصي وتهاون بالصلاة:



السؤال الثالث من الفتوى رقم (836)



س3: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟



ج3: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام» ، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» . فهذا الشخص الذي يصلي فرضا ويترك فرضا متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضا واحدا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطا وخروجا من الخلاف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالا له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)







السؤال الثاني من الفتوى رقم (4459)



س2: إذا حج المشرك شركا أكبر حجة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه الله وصحت عقيدته وعبادته وتاب وصار موحدا فهل تغني عنه حجته تلك أيام إشراكه، أم لا بد له من حجة أخرى بعد توحيده؟



ج2: من حج وهو كافر كفرا أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام، لكن من كان مسلما ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







الاستطاعة في الحج



السؤال الخامس من الفتوى رقم (845)



س5: ... ما هي الاستطاعة بالنسبة للحج، وهل ثوابه أكبر عند توجهه إلى مكة المكرمة أم بعد عودته منها، وهل أجره عند الله أكبر إذا عاد منها إلى وطنه أم إلى هنا حيث عمله أولا؟



ج5: ... أما الاستطاعة بالنسبة للحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا، على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.



أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله، وما قام به من نسك، وما تجنب من منافيات لكمال حجه، وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه، أو بعده، والله أعلم بحاله، وهو الذي يتولى جزاءه. وعلى المكلف أن يعمل ويحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهرا وباطنا، كأنه يرى ربه، فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه، ولا يبحث عما إلى الله، فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات، ويعفو عن السيئات، ولا يظلم ربك أحدا، فعليك بنفسك ودع مالله لله، الحكم العدل، الرؤوف الرحيم.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



الفتوى رقم (6553)



س: أنا شاب أعمل في المملكة العربية السعودية، ودخلي محدود يكفيني للضروريات، وتكاليف المعيشة والحمد لله، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله، وذلك لسهولة ويسر الحج للمقيمين هنا داخل المملكة، سواء للعمل أو غيره، ولي والد في مصر لم يحج بعد، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه، علما بأنه طيب وصحيح معافى، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ودخلي المحدود كما ذكرت سابقا هل يمكنني أن أحج عنه، وقال لي أحد الأصدقاء: إن حجي بعد ذلك -أي بعد



عدم استطاعة والدي أن يحج سواء من عنده أو بمساعدتي- أن يكون حجي هذا غير جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.



ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ولا يصح الحج عنه منك، ولا من غيرك، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعا لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







الفتوى رقم (9240)



س: أبلغ من العمر 45 سنة، وأصبت بمرض منذ عشرين سنة مرض الرماتيزم، يخف أحيانا ويشتد أحيانا، إلا أنه منذ ست سنوات اشتد المرض وأصبحت معوقا لا أستطيع القيام والجلوس إلا بكل صعوبة وبمساعدة الآخرين أحيانا، وعند القيام لا أستطيع الاعتدال في الوقوف، بل اعتمد على الله ثم على العصا، وكذلك في المشي لا أستطيع السجود وأصلي جالسا، وأسكن في بيت لوحدي، وقبل المغرب من كل يوم



أذهب إلى بيت عمي والذي يبعد عن بيتي حوالي خمسين مترا، وعند وصولي إليه يساعدونني في الجلوس وكذلك عند القيام، وبعد صلاة العشاء أرجع إلى بيتي وهكذا.



وقد نصحني بعض الإخوان بأن أصلي بالمسجد القريب مني، وقال: أنت تجيء لبيت عمك كل يوم، فأفهمته بأنني لا أستطيع الصلاة إلا جالسا، وكذلك عند دخولي المسجد ورغبتي في الجلوس يشق علي، وكذلك عند القيام للخروج من المسجد، فقال: سوف أضع لك خشبة في المسجد تساعدك على القيام والجلوس، وإن المصلين سوف يساعدونك أيضا، فقلت له: هذا يحدث مضايقة في المسجد، ويشق علي، إلا أنه لم يقتنع، وأخذ يكرر هذه النصيحة، أرجو إفتائي بما يلزم، كما أرجو إفتائي عن الحج حيث إنني لم أحج حتى الآن. والله يحفظكم ويرعاكم ولا يحرمكم الثواب، إنه على كل شيء قدير.



ملاحظة: علما أنه لا يوجد لدي أي دخل مادي ماعدا الضمان الاجتماعي أصرفه بشراء العلاج ونفقتي الخاصة.



ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصلي في بيتك للعذر، وكذلك الحج إذا لم تستطع الحج بنفسك ولم تجد النفقة للحج فإنه لا يجب عليك الحج إلى أن تجد النفقة، فإذا وجدتها أنبت من يحج عنك.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







الفتوى رقم (733)



س: قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء؟



ج: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)







الفتوى رقم (3198)



س: 1 - ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟



2 - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟



ج: أولا: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك.



ثانيا: يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الثالث من الفتوى رقم (6593)



س3: ما حكم فيمن يحج من نفقات الحاكم؟ بمعنى: إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغا من المال وقال لهم: حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا؟ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام؟ مع ذكر الدليل لما تقولون.



ج3: يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)







السؤال الأول من الفتوى رقم (3572)



س1: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة، وعندي سيارة، ولكن أنا لم أعرف أسوق السيارة، وهو الذي يسوق، وأردت الحج في سيارتي، وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة، فسمع الولد أن الذي ما قضى فرضه ما يجوز له أن يقضيه من مال والده، إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه، وأنا بخير من فضل الله، أفيدوني أثابكم الله.



ج1: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة؛ لأن هذا من البر بأبيه.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)







الفتوى رقم (12139)



س: قامت والدتي ببيع قطعة أرض موروثة عن والدها،



وطلبت مني أن أقوم بإجراءات الحج مرة أخرى على أن أكون مرافقا لها من مالها الخاص، وأطلب الفتوى:



أ- هل يصح لي أن أكون حاجا معها من مالها وتحسب لي حجة الإسلام (أن تسقط عني حجة الإسلام)؟



ب- أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حج البيت مرة أخرى على أن أصاحبها في المرة الثانية وذلك النذر كان أثناء فترة الحج الأولى.




جـ- قد حاولت مع والدتي ولها غيري إخوة ذكور وبنتان إحداهما شقيقة لي والأخرى من والدتي، إن المطلوب في العمر حجة واحدة، وتوزع ما تشاء من مال على أولادها الذين في حاجة، خاصة الأخت غير الشقيقة، وعلى أقربائها المحتاجين، ولكنها رفضت تماما وقالت: لازم أحج، سواء حضرت معي أو لم تحضر.



ج: يجوز لك أن تحج مع والدتك من مالها، وتجزؤك عن حجة الإسلام، وأما سفر والدتك للحج بدون محرم فلا يجوز.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20-02-2019, 06:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: بين يدي رحلة الحج

بين يدي رحلة الحج
أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
الإدارة الشرعية















السؤال الأول من الفتوى رقم (11344)



س1: هل يجوز الحج من مال دية المقتول -أي إذا قتل إنسان وأخذت ديته - فهل يجوز الإنفاق على الحج من هذا المال؟



ج1: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفا.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)







السؤال الثالث من الفتوى رقم (12568)



س3: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟



ج3: إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أو الهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)







السؤال الأول من الفتوى رقم (6277)



س1: كان لي نصيب أن أكون من الفائزين في مسابقة في العلوم الإسلامية، وكانت الجائزة حج بيت الله الحرام، وقد كان ذلك في العام قبل الماضي، وفعلا أتيت العام قبل الماضي وحججت بيت الله الحرام. والسؤال: أنوي الحج هذا العام عن أخ لي توفاه الله في العشرين من عمره، فهل حجي الذي سبق سقط به الحج الفرض حتى أحج عن أخي أم أحج عن نفسي مرة أخرى؛ لأن حج المسابقة لم يسقط به الفرض؟



ج1: يجزئ حجك، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك، ولك أن تحج بعد ذلك عن أخيك الميت، وجزاك الله خيرا.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الثاني من الفتوى رقم (2448)



س2: قبل خمسة أعوام طلبت مني والدتي الحج، وليس عندي ما يودينا إلى المشاعر المفضلة نقود، فاستلفت من رجل مائة ريال أوصلتنا هنا، وتلقاني بعض إخوتي وساعدنا على مناسك الحج بكل مكان، وبعد ظهر لي من والدتي التي تبلغ من العمر فوق ثمانين سنة الخوف أن يكون حجها غير جائز بسبب السلف، فما الحكم في ذلك؟



ج2: ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك



بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بل هو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)







اقترض لأجل الحج



السؤال الثاني من الفتوى رقم (11837)



س2: حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الراتب ما زال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم حيث إن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغا من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له: إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته نصف الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.



ج2: الحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







يُفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال



السؤال الرابع من الفتوى رقم (5651)



س4: يجب على من يريد الحج هنا في تركيا أن يضع مبلغا وقدره 125 ألف ليرة تركي -كما أعلم- في البنك، وهو مبلغ كبير جدا، مع العلم أن البنوك ربوية ولا توجد وسيلة للذهاب إلى الحج إلا هذه الوسيلة، فهل الحج في هذه الحالة فرض على المسلم المقتدر، وإذا حج المسلم هل يكون حجه صحيحا، مع العلم أنه ساعد البنوك الربوية والدولة؟



ج4: الحج صحيح، وما ذكر لا يعتبر عذرا في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادرا على ذلك.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







حج من مال حرام



السؤال الثاني من الفتوى رقم (13619)



س2: ما حكم من حج من مال حرام -يعني: فوائد بيع المخدرات- ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات، هل هذا الحج مقبول أم لا؟



ج2: كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







حجُّ من عليه دين



الفتوى رقم (2353)



س: أخذت من البنك العقاري مبلغا قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصودا سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟



ج: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعا ولا تستطيعهما معا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الثاني من الفتوى رقم (2325)



س2: أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علما أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح أجزل الله لكم الأجر والمثوبة.



ج2: من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الأول من الفتوى رقم (5545)



س1: إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح؟



ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مدينا لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الأول من الفتوى رقم (8561)



س1: رجل أراد الحج وعليه دين للدولة عمرها الله من وزارة الزراعة -أي: البنك الزراعي- فهل لهذا الرجل حج أم لا؟



ج1: لا حرج على المذكور في حجه إن شاء الله.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الخامس من الفتوى رقم (9405)



س5: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح، والحج للمتزوجين أم على الجميع؟



ج5: أولا: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه.



ثانيا: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجا أم غير متزوج؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







المعاصي هل تبطل الحج السابق؟



الفتوى رقم (2247)



س: قد وفقني الله تعالى لتأدية فريضة الحج العام الماضي 1397هـ، وأحمد الله على ذلك كثيرا، ومما يؤسف له بعد شهور من عودتي بعد تأدية فريضة الحج قد أغواني الشيطان وارتكبت بعض المعاصي الكبيرة، وأستغفر الله، وقد ندمت بعده أشد الندم على ذلك، وسؤالي الآن هو: ما هو حكم فريضة الحج التي حجيتها عام 1397هـ: هل تعتبر باطلة أو سقطت أو…، وعلي أن أجددها بحجة أخرى هذا العام؟ لأن تلك قد ضاعت بارتكابي هذا الذنب، أم لا تسقط ويكفيني التوبة وعدم الرجوع إلى الذنب ولا يؤثر هذا على تأدية الفريضة؟ وهذا مما يجعلني حائرا قلقا لا أكاد أطيق العيش ندما على ما بدر مني.



ج: إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك لا يبطل بالفاحشة التي ارتكبتها بعده، ولا يجب عليك القضاء، ولكن يجب عليك التوبة إلى الله، والإكثار من الاستغفار، وفعل الطاعات، والندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة إليه. عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك، قال الله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







الجدال في الحج



السؤال الثاني من الفتوى رقم (9892)



س2: إذا حصل من الرجل بعض الجدال مع رفقائه في الحج هل تصح حجته وتجزئه ولو كانت حجة الفريضة؟



ج2: حجته صحيحة، وتجزئه عن الفريضة، لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم، وعليه التوبة من ذلك؛ لقول الله سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الثاني من الفتوى رقم (9815)



س2: إنني أبلغ من العمر 29 عاما ولم يسبق لي الحج، فهل علي ذنب حيث إنني معسور؟ علما أنني أنوي الحج في كل سنة ولم يتيسر لي.



2 - لم يسمح لي بإجازة من قبل مرجعي. وهل علي إثم إذا حججت دون علم مرجعي أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك؟ حيث إنني في هذه الفترة أعطل معهم وغير



مكلف بأي عمل أثناء العطلة.



ج2: أولا: إذا كان حالك كما ذكرت فلا إثم عليك.



ثانيا: إذا كنت في عطلة عيد الأضحى وغير مكلف بأي عمل أثناء العطلة فأد الحج ولا إثم عليك، بل أنت مأجور بفعل هذه الطاعة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







الحج بإذن المرجع



الفتوى رقم (6159)



س: أنا العسكري محمد زيد الصالحي أسألكم يا فضيلة الشيخ عن إمكانية قيامي بأداء فريضة الحج، وحيث إن المرجع لا يسمح لنا، فما الحل برأيكم يا فضيلة الشيخ؟ الرجاء أن تنصحونا بذلك والله الموفق.



ج: اجتهد مع مرجعك في طلب الإذن في الحج، وبين له أنك لم تؤد الفريضة عسى أن يستجيب لك، ويجد فرصة تمكنه من الإذن لك أيام الحج؛ لتؤدي الفريضة ولو بجعل إجازتك الرسمية في موسم الحج.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الأول من الفتوى رقم (7672)



س1: إنني رجل صاحب عائلة ومتزوج وعندي طفل وأبلغ من العمر 28 سنة، وأعمل في أحد أجهزة الأمن منذ عام 1394هـ، وأريد أن أقضي فريضة الحج حيث إنني لم أقضها حتى الوقت الحاضر، وكلما أردت أن أحج رفض المسئولون ولم يعطوني إجازة في أيام الحج بادعائهم بأن العمل يتطلبني أيام الحج في منطقتي التي هي بقيق، وهي مدينة من مدن المنطقة الشرقية، فهل لي الحق بالحج دون إذن من مرجعي أم لا؟ وهل لي الحق بالعمرة في أي وقت كان بدون إذن من مرجعي أم لا؛ إذا لم يأذنوا لي بذلك؟



ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز لك أن تسافر عن المكان الذي وكل إليك العمل فيه لحج أو عمرة أو غيرهما إلا بإذن مرجعك، وأنت والحال ما ذكرت معذور في تأخير ذلك حتى تجد الفرصة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







الفتوى رقم (13384)



س: موظف منتدب إلى المدينة المنورة ليعمل أثناء فترة الحج، وذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة عام 1410هـ، وأنه يرغب أداء فريضة حج هذا العام، وذلك بعد أن يستأذن من مرجعه، علما بأن انتدابه مستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة كما ذكر، وأن المدينة المنورة في الأيام الأخيرة من يوم 7\ 12 \ 1410هـ لا يوجد بها حجاج بكثرة، حيث إن الأغلبية منهم يذهبون إلى مكة المكرمة، كما يعلم سماحتكم. فهل تجوز حجته أم لا؟ وإن عمله إداري. أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير.



ج: حج الفرض واجب على المستطيع، وعليك أن تستأذن مرجعك.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3785)



س1: هناك أشجار تبعد عن منطقتي التي أسكن فيها مسافة 80كم تقريبا، واسمها عندنا: الراكة، أي: شجرة الأراك، والسؤال هو: هل يصح لي أن آخذ مساويك من هذه الأشجار وأبيعها في مكة والمدينة في موسم الحج، وأنا ناوي الحج ولست ناويا بيعها؟



ج1: يجوز أن تبيع المساويك في مكة، ولا يؤثر ذلك في حجك ولو قصدت بيعها؛ لعموم قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







إذن الزوج في أداء الفريضة



الفتوى رقم (5659)



س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى.



ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها



السؤال السابع من الفتوى رقم (5866)



س7: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟



ج7: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)







حجت بدون إذن زوجها:



الفتوى رقم (9238)



س: يوجد لديه أخت قد أدت فريضة الحج بدون إذن من زوجها، وهو يعمل في شرطة مكة المكرمة، وقد رحت إليه في العمل وأخبرته، وقال: هذا من سروري حيث لا يمكنني الذهاب معها، وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقد سامحها زوجها أي: عفا عنها، فما رأيكم هل حج هذه المرأة صحيح أو باطل؟ إني لم أدر عن هذا إلا بعدما راحت، وهي من البادية لا تعرف عن هذا أنه حرام والآن هي محتارة. أفتوني جزاكم الله خيرا.



ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، ولا يشترط إذن زوجها في أدائها الفريضة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20-02-2019, 06:17 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: بين يدي رحلة الحج



بين يدي رحلة الحج
أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
الإدارة الشرعية





لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حج زوجته:
السؤال الرابع والسابع من الفتوى رقم (10701)
س4: زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها ذو غنى، فهل هو ملزم شرعا بنفقات حجها؟
ج4: لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حجها وإن كان غنيا، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.
س7: أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلا يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث إن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف؟ علما بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني ماديا.
فبماذا تشيرون علي يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله عنا كل خير.
ج7: إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفا بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

حج المرأة بدون محرم
الفتوى رقم (1173)
س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخير ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك» وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4909)
س3: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفي؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟
ج3: الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (5445)
س: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أو آباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكن إذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب
صحية، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجباريا لمدة سنتين، وإن عمري الآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة الحج في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة الحج معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعيا لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته.
ج: من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7316)
س4: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة أو إذا كانت في عدة الوفاة؟
ج4: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (8244)
س1: معلوم أن الحج في عصرنا هذا صار شاقا كثيرا بالنسبة للنساء، فهل للزوجة على زوجها حق في الحج مثل حق النفقة؟ وإذا كان لها حق على زوجها هل يجوز الحج لها وهي باقية على قيد الحياة؟ وهل الحج لها من مالها أم من مال زوجها؟ أم يؤخر الحج إلى ما بعد الوفاة؟
ج1: لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا كانت مستطيعة الحج
صحة، ومالا، وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم لها وجب عليها الحج بنفسها، وإن عجزت؛ لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه عن الحج بنفسها أنابت من يحج عنها من مالها، وإن ماتت ولم تحج حجج عنها من مالها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (8392)
س: الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج. فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها، وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية مشغول في إعداد نفقات زواجه، والآخر موجود هنا في حلوان، ومشغول أيضا بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضا مسافر
إلى إحدى الدول العربية. خلاصة الأمر: أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعا بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفي مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا، مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج. جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر -من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج- فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» متفق على صحته إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (9552)
س1: امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة، فهل سقطت عنها الفريضة أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (7854)
س: هل يجوز تحج حرمة بدون محرم لها مع العلم أن لها أولاد بناتها، وهل يجوز حجها مع أولاد بناتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم، علما أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها، فيجوز حجها معهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6178)
س2: هل يجوز للابنة أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية، علما بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي. ماحكم الشرع في هذا؟ وللعلم أن هذه الإبنة تحافظ على الشريعة الإسلامية من أركان الإسلام.
ج2: من ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك؛ وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الحج عن الغير، النيابة في الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2173)
س2: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟
ج2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم عن شبرمة» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (2200)
س1: هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟
ج1: يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (11588)
س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيدا عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟
ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع
الحج ماليا، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (1265)
س: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة، ويسأل عن حكم ذلك؟
ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر.
أما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز، والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن ينبغي لمن
يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (1375)
س1: هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.
ج1: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم «سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» وأخرجه ابن ماجه قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم؟
الفتوى رقم (1753)
س: حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟
ج: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك؛ لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَ� �ْنِ إِحْسَانًا}
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال السادس من الفتوى رقم (7790)
س6: لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فما هو الحكم في ذلك؟
ج6: إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز شد الرحال إليها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» ، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعا لذلك، وذلك لا يقبل النيابة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (6528)
س: لي أخت توفيت وهي بكر، وتبلغ من العمر 25 عاما تقريبا، وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات، وقد سألت بعض الفقهاء لدينا: هل يجب عليها حجة؟ قالوا: لا؛ لكونها توفيت قبل والدها، ولم يسبق لها الزواج، حيث إنها منعت من الزواج بنفسها. أرجو بعد اطلاعكم توجيهي إلى ما فيه رضا الله عز وجل وما يصح.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها، ولكن لو قمت بالحج عنها برا بها وإحسانا إليها كان خيرا، إلا أن يكون لديها مال حال حياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (3337)
س: إن لي والدة وعمة وشقيقا، الوالدة توفيت إلى رحمة الله قبل ثمان سنوات، وعمرها حوالي مائة عام لم تخلف من الأولاد سواي، والعمة توفيت إلى رحمة الله قبل أربعة عشر عاما، وعمرها مائة عام، ولم تخلف أولادا، ولا مالا كليا، الشقيق توفي إلى رحمة الله قبل ثلاثين سنة وعمره حوالي ثلاثين سنة، ولم يخلف أولادا ولا مالا، وهؤلاء أدركهم الموت قبل أن يؤدوا فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وخشية من الله عز وجل رأيت من الواجب أن أستفتي من فضيلتكم هل يلزمني تأدية هذه الفريضة عن والدتي وعمتي وشقيقي المشار إليهم أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع أن تحج عن والدتك إن استطعت ذلك بعد أن تحج عن نفسك، هذا إذا كانت لا تستطيع الحج في حياتها، أما إن كانت تستطيع الحج في حياتها فالواجب التحجيج عنها من مالها، فإن حججت عنها تبرعا كفى ذلك، ولك في ذلك الأجر العظيم؛ لأن الحج عنها من أعظم برها، أما عمتك وشقيقك فإن حججت عن كل منهما فهو بر بهما، نرجو أن يأجرك الله عليه، وليس ذلك واجبا عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

النيابة في الحج عن شخص واحد
السؤال الأول من الفتوى رقم (2658)
س1: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وإن صديقا لي توفي أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة، فهل يجوز ذلك، ويكون لهما أجر؟ وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة، وليست بمريضة؟ فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه، أم
يحج عن كل منهم حجة أم لا يجوز له ذلك؟ أعني: أن يحج عنهم.
ج1: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر
السؤال الأول من الفتوى رقم (658)
س1: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟
ج1: كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانا وإفرادا وتمتعا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلا والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلا كان جائزا؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)

إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1823)
س2: إذا أعطى رجل رجلا مبلغا معينا لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟
ج2: المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كل أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه
يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20-02-2019, 06:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: بين يدي رحلة الحج

بين يدي رحلة الحج
أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
الإدارة الشرعية




السؤال الأول من الفتوى رقم (5228)
س1: زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصا يحج له حجة هذا العام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجرا (مال) عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج1: يجوز لمن وكل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

وكلت من يحج عن زوجها من عرفات
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6259)
س5: منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث إنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث إنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟
ج5: الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (3697)
س: إن لي أختا تدعى (طفيلة) توفيت من ثلاثين سنة قبل أدائها فريضة الحج، كما أن لي ابنة موجودة الآن على قيد الحياة تدعى (طفلة) ثم إنني أقمت نائبا ليحج عن أختي الهالكة (طفيلة)، وأفهمت النائب باسم المحجوج عنها، وبعد أن حج النائب ورجع إلى بلده جرى بيني وبينه الحديث عن الحج، فأفاد أنه حج عن ابنتي (طفلة) التي هي على قيد الحياة الآن، ولم يحج عن من استنيب ليحج عنه، علما أن (طفلة) المحجوج عنها والتي هي على قيد الحياة الآن لم تعلم ولم تستأذن في الحج المذكور؛ لذلك أطلب من سماحتكم إفادتي عمن تكون الحجة المذكورة؟ حيث إن ما وقع من النائب وقع على سبيل الغلط.
ج: يكون الحج عن أختك (طفيلة) التي ذكرتها للنائب، ولا تأثير لغلطه في الاسم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» والعبرة بنيتك، أي: بنية المنيب، لا النائب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الحج عن الكافر
السؤال الأول من الفتوى رقم (2411)
س1: مضمونه أن شخصا لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصرا على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟
ج1: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركا شركا أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» رواه مسلم في صحيحه وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3774)
س3: رجل وضع عنده أحد أقاربه 2000 ريال ليبحث له عن أحد يحج فيها عن أحد أجداده الأموات، فحاول أن يجد لها أحدا ولم يقبل عليها ربما لقلتها في هذا العام، وقد وعده أحد الأشخاص بأخذها ولكنه بعد خمسة الحجة سافر للحج بمبلغ آخر لشخص غيره، ولم يخبره، لذا فات عليه الوقت، إلا أنه أي الشخص الذي وضع عنده المبلغ، عزم على الحج بعائلته ونوى أن يحج عن الشخص الذي وصى يبحث عن أحد يحج عنه، وعقد الحج باسمه وصرف المبلغ على نفقات الحج، فهل يجوز ذلك؟ وأصحابها يثقون به، ولا يمانعون أن يحج هو عن قريبهم، وهل يلزم أن يستأذن الآن أو يعيد لهم المبلغ وينوي حجة لنفسه أم ماذا يعمل؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فحجه بهذا المال جائز ولا شيء فيه، ويقع الحج عمن نوى له، وهو مشكور ومأجور إن شاء الله؛ لاجتهاده، وحرصه على نفع الموصي، ولرضى أصحاب النيابة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (5849)
س1: أخذ والدي من شخص حجة بريرة لوالد الشخص، وبعد أن رجع والدي من الحج ومؤديا جميع مناسكه، قيل له: إن هذه الحجة لا تجزئ، ولا تصح أن تكون بريرة؛ لأن الذي أعطاه إياها لم يقض فرضه، وهو رجل مقتدر، وهل يرجع والدي المال إلى صاحبه بعد أن رجع من الحج؟ وإذا أخذ المال صاحبه هل تعتبر الحجة لوالدي؛ لأنه المتكلف بها وناويها لصاحبه الذي أخذت له، وهو والد الشخص المذكور أعلاه؟
ج1: الحج صحيح، وليس عليه رد النفقة، وقول من قال: إن الحج غير صحيح، لا وجه له، وإنما ذلك لمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6909)
س2: هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعا أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين؟ أي: سنة يحج لنفسه، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم.
ج2: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، برا بهما وإحسانا إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.
س3: إذا كان مستحسنا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.
ج3: يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: «من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب» رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (7894)
س1: نزلت مأمورية إلى السعودية فترة الحج المبارك، وبالنسبة لحالتي المالية وعدم إمكان تدبير تكاليف الحج ولا ينتظر أن أوفرها لزوجتي، فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج لزوجتي وهي حية ترزق وصحيحة البنية وتقيم في مصر؟ إلا أنني فقير ولا ينتظر إمكان تدبير نفقة الحج حاليا أو مستقبلا.
ج1: إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها، وليس الحج فرضا عليها؛ ما دامت غير مستطيعة لفقرها، أو لعدم محرم يسافر معها، ونسأل الله لكما التوفيق والتيسير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (12387)
س: إذا كان المسلم غنيا، ما عليه دين، وما حج ولو مرة وهو صحيح لا يمنعه شيء عن الحج، وأخرج ماله وأعطى الرجل لله ليحج وأخذ الرجل المال وحج. هل حجة الرجل صحيحة؟ أنا في انتظار جوابكم من فضلكم. زادكم الله قوة على قوتكم.
ج: يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعا أداء الحج بنفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (4057)
س: امرأة توفيت لها مدة 35 عام تقريبا، ولا لها من يقضي عنها فريضة الحج، وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة، وحجينا ومعنا صبي صغير وعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة، فما حكم ذلك؟
ج: ليس عليها حج، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولا يجزئ عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (4403)
س: لي والدة وعمرها 66 عاما، وأرغب آخذ لها عمرة وحجة، ولكنها مريضة في رأسها ولا تتقبل زحمة الناس؛ لأنه يشق عليها جدا وتطيح على الأرض إذا تتشوف الناس، فهل يجوز أن آخذ لها عمرة بمفردي وليست معي؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تأخذ عمرة وحجة لأمك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الحج عن الكبير الذي لا يستطيع الحج بسبب كبر سنه، وهكذا العجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (4666)
س1: بعض الناس يأخذ حجة ليحج عن صاحبها إما لمرض أو لموت صاحب هذه الحجة، فدفعوا أهله مبلغا من المال لإسقاط فرضه، وهذا المال يقارب 3000 - 4000 ريال، فيصرف منها مقدار ما يصرف به نفقات للحج كالفدي وغيره، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زادا وغيره، هل يصح له ذلك، وهل يصح للمرأة أن تأخذ مثل هذه الحجة، وهل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى؟
ج1: إذا أعطى شخص مالا لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي. وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى، ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال العاشر من الفتوى رقم (4765)
س10: هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟
ج10: الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء
الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولا، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (6884)
س1: لدي والدة كبيرة في السن وعمرها لا يقل عن مائة عام، وعاجزة عن فريضة الحج، وقد حججت عنها واعتمرت عنها العام الماضي على كيسها، وقال بعض الناس: لا يصح الحج لها إلا بعد وفاتها، وحجك هذا لا فائدة فيه، فما رد سماحتكم؟
ج1: إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها فحجك واعتمارك عنها صحيح، إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (6526)
س: أ - إنني قد أديت فريضة الحج في مدة سابقة، وكنت مصطحبا معي زوجتي، حيث نويت بحج متعة، وقد فديت بذبيحة في نفس مكة، ولكن لا أدري هل ذبيحة واحدة أم اثنتين، وأصبحت في شك من ذلك، فما هو الذي يترتب إزاء ذلك؟
ب - حجيت حجة أخرى وأخذت عليها أجرة، أي محجج لأحد الإخوان وهو متوفي، فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة؟
ج: أ- إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة؛ لأن الذبيحة الثانية -المشكوك فيها- لاغية، على أن تذبح بمكة المكرمة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منكما.
ب- إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (8183)
س: في 15\ 9 \ 1404هـ ذهبت من الرياض إلى المنطقة الجنوبية قصدي أسلم وأزور والدي ووالدتي الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية، وأنا أعيش في منطقة الرياض بحكم عملي، وقد طلب مني والدي أن أوديه للعمرة، وقد اعتذرت عن ذلك؛ لأنه لا يوجد عندي فرصة من مرجعي إلا للفترة التي جئت فيها أشاهد والدي ووالدتي فيها، ولكن قد أحسست أن والدي زعل علي بدون أن يظهر هذا الزعل، ثم قال لي: سوف أذهب وحدي لأداء العمرة، فرفضت ذلك بشدة ومنعته من الذهاب إلى العمرة وحده؛ لخوفي عليه كونه رجلا طاعنا في السن، ويبلغ من العمر 85 سنة، وقد أعطيته وعدا مني أن أوديه للعمرة في السنة التالية -أي: في عام 1405هـ- بإذن الله إذا كنا من الحيين. والسؤال هنا: ما حكم عدم تلبية طلب والدي مع العلم أنني رجل لست عاصيا والدي؟
وما حكم اعتراضي على ذهاب والدي بمفرده لأداء العمرة؛ لخوفي عليه لكبر سنه، مع العلم أنني لم ألح على مرجعي في تمديد الرخصة لأتمكن من الذهاب بوالدي للعمرة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير آثم في عدم تلبيتك رغبة والدك في السفر معه للعمرة؛ لأنك معذور بارتباطك بعمل الحق فيه لغيرك.
أما اعتراضك على سفره وحده للعمرة ومنعه من ذلك فلا حرج عليك فيه، إذا كان يخشى عليه من السفر وحده؛ لأنه لمصلحته، والرفق به، ودفع المشقة والحرج عنه، وليس عقوقا له ولا صدا له عن الخير، وعسى أن تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما تتهيأ لك الفرصة في الذهاب معه للعمرة أو الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (5501)
س1: إنه يوجد لي والدة تبلغ من العمر حوالي 75 عاما ولم تؤد فرض الحج، وأنا موظف ولم يسمح لي المرجع أحججها حتى الوقت الحاضر، علما أنها مصابة بأمراض وكبيرة في السن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لي أن أدفع أجرة لمن يحج عنها أثابكم الله؟
ج1: إن كانت والدتك مريضة مرضا يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معه الحج، فيجوز أن تنيب من يحج عنها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: حجي عنه» ، وإن كانت تستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (9194)
س: والدتي تعاني من مرض السكر، وهي تنوي الحج، علما بأن السلطات السودانية رفضت منحها السفر إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أن أنوب عنها في تأدية فريضة الحج؟
ج: إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لا يرجى برؤها منه أو لضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كان المانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة؛ لعدم محرم لها يرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10806)
س2: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
ج2: يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10938)
س1: هل يجوز لي أن أحج عن جدي؟ علما بأني قد ولدت بعد وفاته، ولا أدري هل وجب عليه الحج أم لا، وقد توفي دون أن يحج.
ج1: يجوز أن تحج عن جدك الميت بعد أن تحج عن نفسك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الحج عن الميت:
س2: مات مسلم في بلد مسلم غير المملكة، ولم يحج، علما بأن الحج قد وجب عليه، هل يجوز لي أن أحج عنه من المملكة؟ حيث إني مقيم بها، وهل هناك فرق بين الثواب في الحج من بلد بعيد أو قريب؟
ج2: يجوز لك أن تحج من المملكة عن أي مسلم مات في بلده أو غيرها، سواء كان قد حج أو لم يحج، ولا أثر لفرق المسافة المذكورة، ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنصب وتحري الأمور المشروعة يكون الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (10946)
س1: الرجل الذي يحج بأجرة عن ميت؛ سواء كان رجلا أو امرأة، أو عن عاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، هل هذا المؤجر له أجر من الله؟
ج1: من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب
الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له أيضا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات - فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (11519)
س: هل يجوز لي الحج عن والدي مع أنه على قيد الحياة؟ علما بأنني لم أقض الفريضة عن نفسي بعد، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض؟ بارك الله في عملكم وتقواكم لجميع المسلمين.
ج: يجب عليك الحج عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك يجوز لك الحج عن والدك إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» ، لكن يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويشرع له أيضا زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحم عليهم، وذكر الموت وما بعده، ويشرع له أيضا زيارة مسجد قباء للصلاة فيه؛ لأحاديث وردت في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13491)
س3: امرأة أرادت أن تعطي من مالها عن والدتها حجة، وهي لم تحج عن نفسها، فهل يجوز أن تدفع الحجة دراهم لغيرها ليحج عن والدتها؟ وهي نفسها لم تقض فرضها لعذر من عدم احتساب أوليائها من زوج وولد لقضاء فرضها، أفيدونا عما ذكر أعلاه.
ج3: يجوز للمرأة المذكورة أن تدفع مالا ليحج به عن والدتها إذا كانت والدتها متوفاة أو عاجزة عن الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (13551)
س: شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصا آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟
ج: يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20-02-2019, 06:19 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: بين يدي رحلة الحج

بين يدي رحلة الحج
أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
الإدارة الشرعية





الفتوى رقم (12666)
س: أريد العمرة لبيت الله الحرام، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي -وهما على قيد الحياة، والحمدلله- وعن والديهما -وهما قد ماتا رحمهما الله- هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا؟ أرجو الإفادة.
ج: إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3122)
س3: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى؟
ج3: نعم يجوز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (2532)
س: توفي والدي ولم يؤد فريضة الحج، وفهمت أنه واجب علي أن أحج عنه، وقد اتفقت مع شخص يحج عنه، لكن عندما سألني عن اسم والدي واسم والدته المتوفاة لم نعرف اسمها، فهل يكفي اسم المتوفي عن اسم والدته.
ج: الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

س: شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعا، واستأجر شخصا ليحج عنها، فركب بسيارة تحمل الحجاج تبرعا، وإن شخصا آخر استأجر رجلا ليحج حجة الإسلام عن رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه، فركب من استأجر سيارة تحمل الحجاج تبرعا. فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين؟
ج: حيث إن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج، سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعا، أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفي، سواء كان عن حجة الإسلام أو كان تطوعا؛ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك، والمقصود بالذات: هو أداء الحج فريضة أو تطوعا، فتصح إذا أديت الأركان والواجبات على ما شرع الله، وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (932)
س: المتضمن: أنه حج هذا العام عن والده المتوفي، وحيث إنه لم ينشئ سفرا للحج عن والده من مسقط رأس والده، فقد حصل عنده إشكال في صحة الحج، ويسأل عن ذلك.
ج: يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده، فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه، وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)

الفتوى رقم (2509)
س: عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تسقط فريضة الحج لعدم استطاعتها ركوب السيارة، ولو كان واحد كيلو، فهل يلزم ابنها الحج عنها؛ لأنه مستعد بذلك إذا كان ذلك يجوز؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها، وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم» وذلك في حجة الوداع، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: «قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال صلى الله عليه وسلم: "فحجي عنه»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (2564)
س: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاما، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (2693)
س: هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها؛ لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه، وهذا المرض في جنبها الأيمن، من اليد إلى الرجل يسمى: المرض العصبي، وهي طاعنة في السن أيضا.
ج: يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها؛ لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (2194)
س1: رجل عمره 25 عاما، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالا؟
ج1: من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» «وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» أما العمرة فلما روى الخمسة عن «أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الحج عن الميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1241)
س2: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟
ج2: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه، وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت؛ للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الحج عن الميت من تركته
الفتوى رقم (1366)
س: والدي توفي ولم يحج فريضة الإسلام، وخلف قطعة أرض، وأرغب تأدية الفريضة عن والدي إلا أنني أسأل: هل يكون من تركة والدي أم من مالي؟
ج: إذا كان والدك توفي وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مما خلفه أجرة حجة يحج عنه بها؛ لوجوبها عليه؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداع» وفي صحيح البخاري «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» ففي الحديثين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنه دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأ ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير واجب عليه، وإن حج عنه ابنه بشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه. وحيث ذكر السائل أن والده لا يملك غير قطعة أرض توفي فخلفها فإذا كان يرتفق بهذه الأرض سكنا أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعا للحج إذا لم يكن عنده غيرها، فلا يلزمه الحج، وإن كان معدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزم أن يحج عنه من ثمنها، وكذلك الأمر بالنسبة للعمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي حينما ذكر له شأن أبيه من أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له صلى الله عليه وسلم: «حج عن أبيك واعتمر» رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (1701)
س: توفيت مريم بنت محمد شاملي عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث، بعد أن أنجبت بنتا توفيت قبل أمها المذكورة وخلفت بعض النقود القليلة يرغب الورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفية المذكورة لم تؤد فريضة الحج، وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبل توزيع الفروض، والبعض منهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الوجه الشرعي، ونحن في انتظار الإجابة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحج عنها ويعتمر إذا كانت قادرة على الحج في حياتها، أما إن كانت فقيرة فلا حج عليها ولا عمرة، وما بقي بعد ذلك يقضي دينها منه إن كان عليها دين، ثم تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية، وما بقي بعد ذلك فمسألته من اثنين
للزوج النصف والباقي للأب ولا شيء لإخوتها؛ لأن الأب يسقطهم. وأما ابنتها التي توفيت قبلها فلا ترث من أمها؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، وهو مفقود هنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (3805)
س: توفي عبد الله بن سليمان بن رويشد وهو لم يحج، وحصر ماله بعده عشرة آلاف ريال منها سعي الوكيل، وهو متوفى عن ولدين سليمان ومحمد، وحصة من أمهما، وهيا من أم ثانية، فهل يؤخذ من هذا المال حجة لصاحبه أم الورثة أولى به؟
ج: يؤخذ من مال المتوفي ما يكفي لحجة الفرض، وما بقي بعد ذلك المقدم فيه وفاء دينه إن كان عليه دين ثابت، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، والباقي بعد ذلك يقسم على الورثة، لكن إن كانت هذه النقود ثمن أثاث بيته وثمن مسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيرا وغير مستطيع للحج، إلا أن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعا منهم، فلهم أجر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (4590)
س: لقد توفي والدي من قبل ثلاثين سنة، وكنا حين ذاك قصارا لا نستطيع حفظ أي شيء عنه، إلا أنه حضر وفاته شقيقه الذي أصغر منه سنا، وأبلغنا أنه حفظ منه قوله: إن عليه ثلاث حجج لناس كانوا قد سبقوه بالوفاة، إلا أن المستوصي لم يوفق لحفظ أسماء الذين توفوا وعليهم الحجج المذكورة، وقد بحثنا حتى مع بعض المجاورين لذلك الحي؛ لعل أحدا يدلنا إلى أسماء الذين توفوا تاركين وراءهم الحجج المذكورة، فلم نعثر على حقيقة من ذلك. المطلوب من فضيلتكم التكرم بالآتي:
أولا: هل يجب علينا قضاء هذه الحجج الثلاث مع عدم معرفة أصحابها؟
ثانيا: إذا كنا ملزمين بذلك فكيف تكون النية في هذا الأمر؟
ثالثا: هل يجب علينا افتداء ذلك بشيء من المال إذا لم نلزم بأدائها؟
رابعا: على من يكون الإثم في ذلك: هل يكون على الذي كانت الوصية على يده، أم على الموصي، أم على الورثة؟
أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح، مع العلم أنه مات الموصي بهذه الحجج وهو لم يؤد حجته إلا أنه أوصى بها ضمن الدين الذي كان عليه، وقد أجرنا عليها بعد وفاته، نرجو الله له المغفرة.
ج: إذا ثبتت الحجج الثلاث على والدك لأولئك المتوفين وعلمتم بذلك وجب على ورثته أن يحجوا عنه من تركته، وأن يؤدوا الحجج الثلاث التي عليه لأولئك المتوفين، ويجزئهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهم دون تعيين أو ذكر أسماء؛ لأن العبد لا يكلف إلا وسعه، ولا يجزئ في ذلك سوى أداء هذه الحجج لا ذبائح ولا غيرها من المال، وإذا لم يقوموا بأدائها مع الاستطاعة أثموا جميعا هم ووالدهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8506)


يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20-02-2019, 06:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: بين يدي رحلة الحج

بين يدي رحلة الحج
أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
الإدارة الشرعية




س2: رجل له ستة أبناء وله ورثة أبناء يريدون الحج له، من يحق له منهم جميعا أن يحج لوالدهم؟ وهل الحج من الورثة أم من مالهم الخاص الذي كسبوه هم؟
ج2: إذا كان الذي سيحج عنه متبرعا فيحج من شاء منهم واحد أو كلهم في سنة أو في عدة سنوات إذا كان الذي سيحج عنه قد حج عن نفسه الفريضة، أما إن كان الحج عنه بمقابل مال فهذا يرجع فيه إلى وكيل المتوفي أو إلى المحكمة إن لم يكن له وكيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6505)
س: أجدادي من أبي وأمي متوفون ولا أدري هل كانوا أدوا فريضة الحج أو لا، فهل لي أن أوكل أحدا يحج عنهم؟
ج: يشرع أن توكل من يحج عن كل واحد منهم، على أن يكون من يحج عن كل واحد منهم قد حج عن نفسه حجة الإسلام قبل ذلك، وأن يكون ثقة مأمونا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (6806)
س: إنني دفعت لشخص مبلغ 3000 ريال، وذلك كي يحج عن أختي التي توفيت منذ عام، وكان ذلك من مالي الخاص، وقد طلبت من فضيلتكم أنه هل يجوز الحج عنها؟ فأفدتوني بكتاب برقم 1374\ 2 وتاريخ 29\ 6 \ 1403هـ، بأنه يجب الحج عنها من مالها، هذا وقد دفعت المبلغ المذكور أعلاه لذلك الشخص، وقد حج عنها، ولكنني لا أريد أن أسترد فلوسي من مالها، وأريد أن يرتد هذا المال لبناتها. فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني بذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تريد أن تأخذ من تركتها ما دفعته لمن حج عنها، وتنازلت عنه لبناتها، فهذا بر منك لأختك وإحسان إلى بناتها. ونسأل الله أن يثيبك على برك وإحسانك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (10978)
س: توفي والدي في الحج يوم الأحد الموافق 11\ 12 \ 1403هـ الساعة الخامسة عصرا، وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة ورمى الجمرات الحادي عشر، ثم رجع لكي يرمي الجمرات عن زوجته، ولا ندري هل رمى الجمرات عن والدتي أم لا، ولما كان بالقرب من الجمرات سمع امرأة تصيح تحت أقدام الحجاج فهب لمساعدتها، ولكن القدر كان له بالمرصاد، فمات بجوار الجمرات، وبعد: قد رأيت والدي عدة مرات وعليه ثوب أبيض وهو يرمي الجمرات ويكبر.
السؤال هو: تفسير هذه الرؤيا، وهل يبقى عليه شيء من حجه لكي أقوم بقضائه عنه وعن الوالدة؟ أفيدونا بذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تقض عن والدك ما بقي عليه من أعمال الحج؛ لما أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن، ولم يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه، وأما أمك فالواجب عليها أن ترمي بنفسها أو توكل غيرها إذا لم تستطع؛ لأن توكيلها لوالدك لم يعلم منه تحقق وقوع الرمي عنها، والأصل العدم، فيجب عليها إذا لم ترم دم يذبح بمكة المكرمة ويوزع على فقرائها. وأما الرؤيا فهي حسنة وتبشر بالخير لوالدك، ونرجو أن يكون شهيدا؛ لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت الهدم، رحمه الله رحمة واسعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (3107)
س: يوجد لدي أربعة أشخاص متوفين، ما بين أعمام وأجداد، ما بين رجال ونساء، ولم أعرف أسماء البعض منهم، وأريد أسرح لهم حجج، كل واحد منهم أرغب أحج له على حسابي الخاص.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر: فمن عرفت اسمه من الرجال والنساء فلا إشكال فيه، ومن لم تعرف اسمه فإنه يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأجداد على حسب ترتيب أسنانهم، وأوصافهم، وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الاسم، والله يعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

حج الصغير
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2177)
س3: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟
ج3: تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (6736)
س1: إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه .. إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟
ج1: الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداء من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

هل تجزئ حجتي صغيراً
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10938)
س4: حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟
ج4: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11348)
س4: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعا وأجره لوالديه؟
ج4: تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعا، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

حج التطوع، تكرار الحج
السؤال الأول من الفتوى رقم (6909)
س1: هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟
ج1: فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرا أو سفرا في الحج وغيره، فلينظر كل إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11303)
س3: والدي حج حجة واحدة سابقا على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عاما، وقد اعتمر عمرتين، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل، حيث إنه رجل لا يقرأ ولا يكتب، ولم أدر كيف أدى هذا الحج، فهل يلزمني أن أحج عنه، وما رأي فضيلتكم في ذلك؟
ج3: الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة، فلا يجب الحج ثانية، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة، وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

عاهدت الله أن أحج كل عام
الفتوى رقم (3580)
س: إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام، وكنت قبل ذلك لست موظفا، ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكريا، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام، أرجو الإفادة هل علي إثم أم لا؟
ج: إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التي لا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (5533)
س: أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديونا وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جدا، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانيا، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى: أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديونا وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعا أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعا، وليس عليها حج حتى تستطيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم
السؤال الأول من الفتوى رقم (12084)
س1: هل تأميرنا أميرا في رحلة الحج جائز أم لا؟
ج1: يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» ، وبذلك يكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 264.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 259.93 كيلو بايت... تم توفير 4.24 كيلو بايت...بمعدل (1.60%)]