|
|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
وقفُ الأراضي لتكون مقابرَ للمسلمين
وقفُ الأراضي لتكون مقابرَ للمسلمين الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري من الصدقاتِ الجاريةِ للمسلمِ بعدَ مَوْتهِ: الوقفُ، ومِنْ أعظَمِهِ وقفُ الأرضِ لتكونَ مقبرة لأمواتِ المسلمينَ، وهذا من أعمالِ البرِّ والإحسانِ، وخاصةً عند قِلَّةِ الأراضي، أو غلاءِ أثمانها. فعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: (إذا مَاتَ الإنسانُ انقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلاَّ من ثلاثةٍ: إلاَّ من صدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنتفَعُ بهِ، أو ولَدٍ صالح يَدعُو له)[1]. ولذا اتفقَ الفقهاءُ على جواز وقف الأرض لتكون مقبرة. قال ابنُ قدامة: (الوقفُ لا يَصحُّ إلاَّ على مَن يُعرفُ، كولَده، وأقاربهِ، ورَجُلٍ مُعيَّنٍ، أو على برٍّ: كبناءِ المساجدِ، والقناطرِ، وكتبِ الفقهِ، والعلمِ، والقرآنِ، والمقابرِ، والسقاياتِ، وسبيلِ الله)[2]. وقال النوويُّ: (إذا جَعَلَ داره مَسجداً، أو أرضه مقبرةً، أو بنى مدرسة، أو رباطاً، فلكلِّ أحدٍ أنْ يُصليَ ويعتكف في المسجد، ويَدفنَ في المقبرةِ، ويَسكن المدرسة بشرط الأهلية ويَنزل الرباط، وسواء فيه الواقف وغيره)[3]. وجاء في الفتاوى الهندية: (وحُكيَ عن الحاكمِ المعروفِ بمَهْرَوَيْهِ أنهُ قال: وَجَدْتُ في النوادرِ عن أبي حنيفةَ رحمه الله تعالى: أنهُ أجَازَ وقفَ المقبرةِ، والطَّريقِ، كما أجازَ المسجدَ)[4]. وإذا أُوقفت الأرض لتكون مقبرة فإن الوقفَ لا يعودُ ملكاً. قال ابن نجيم: (ولا يُملَكُ الوقفُ بإجماعِ الفقهاءِ، كما نقَلَهُ في فتحِ القديرِ، ولقولهِ عليهِ السلامُ لعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُ: «تصدَّق بأصلها لا تُباعُ ولا تُورَثُ»[5]، ولأنهُ باللُّزُومِ خرَجَ عن ملكِ الواقفِ)[6]. والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّمَ على نبيِّنا محمد وآله وصحبه. [1] رواه مسلم 3 /1255 ح14-1631 (باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته). [2] المغني 8 /234. [3] روضة الطالبين وعمدة المفتين 4 /395. [4] الفتاوى الهندية 2 /468-469، ويُنظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل 2 /252 و 6 /32. [5] رواه البخاري ح2772 (باب الوقف كيف يُكتب)، واللفظ له: (قال صلى الله عليه وسلم: «إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بها»، فتصدَّقَ عمَرُ أنهُ لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ...)، ومسلم 3 /1255 ح15-1632 (باب الوقف). [6] البحر الرائق 5 /342.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |