|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
شروط وصفة المسح على الخفين والجوربين
شروط وصفة المسح على الخفين والجوربين تركي بن إبراهيم الخنيزان نواصل ما ابتدأناه في الحديث عن أحكام الطهارة، وحديثنا اليوم عن: المسح على الخُفَّين والجوربين ونحوهما. والخف: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه ويكون مصنوعًا من جِلد. أما الجورب، فهو ما يلبسه الإنسان في قدميه من الصوف أو القطن أو الكتان أو القماش، أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف (بالشراب). وهو رخصة من الله تعالى لعباده، وهو من مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة. ويُشترط لجواز المسح على الخُفين خمسة شروط: 1- أن يكون الخُفُّ طاهرًا، فلا يَصح المسح على الخف النجس. 2- أن يكون مباحًا، فلا يجوز المسح على المحرم استخدامه كالمسروق، ولا على المصنوع من الحرير بالنسبة للرجال. 3- أن يلبسهما على طهارة. 4- أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما إذا كان الحدث أكبر؛ فيجب أن يَخلعهما ويغتسل. 5- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا، وهي: يومٌ وليلة للمقيم (أي: 24 ساعة)، وثلاثة أيامٍ بلياليهن للمسافر (أي: 72 ساعة)، ويبدأ حساب مُدة المسح: من أول مسح بعد انتقاض الطهارة. وصِفة المسح على الخفين: أن يمسح أعلى الخُف، بأن يضع أصابع يديه مبلولتين على أصابع رجليه، ثم يمررها إلى مبتدأ ساقه، ولا يكرر المسح. نسأل الله الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر، ونتحدث في اللقاء القادم - بمشيئة الله - عن نواقض الوضوء. "المصدر: كتاب عطر المجالس"
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |