كلام الفقهاء في الرشوة، وأقوال العلماء فيمن صانع بماله عند الاضطرار - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4408 - عددالزوار : 847593 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3938 - عددالزوار : 384622 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 163 - عددالزوار : 59468 )           »          المستشرقون.. طلائع وعيون للنهب الاستعماري الحلقة الثالثة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 587 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          أبواب الجنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          المتسولون (صناعة النصب والاحتيال) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          إلى كل فتاة.. رمضان بوابة للمبادرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          أســـرار الصـــوم ودرجات الصائمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-04-2020, 10:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,300
الدولة : Egypt
افتراضي كلام الفقهاء في الرشوة، وأقوال العلماء فيمن صانع بماله عند الاضطرار

كلام الفقهاء في الرشوة


وأقوال العلماء فيمن صانع بماله عند الاضطرار

الشيخ عطية محمد سالم

أقوال العلماء فيمن صانع بماله عند اضطراره:
أولًا: عند المفسرين وبإيجاز:
قال القرطبي - عند آية المائدة الأولى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: 42] -: ورُوي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرِّشْوة حرامٌ في كلِّ شيءٍ؟ فقال: إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتُعْطَي ما ليس لك أو تَدْفَعَ حقًا قد لزِمَك، فأما أن ترشي لتدفع عن دِينِك ودمِك ومالِك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ؛ أن يدفع الرَّجلُ عن نفسه وماله بالرشوة، وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعودٍ أنه كان بالحبشةِ فرَشَا دينارينِ وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع... أهـ

ثانيًا: المحدِّثونَ:
جاء في "تحفة الأحوذي على سنن الترمذي"[1] - عند حديث أبي هريرة في لعن الراشي والمرتشي المتقدم ذكره - قال: « فأمَّا ما يُعطَي توصلا إلى أخذ حقٍّ أو دفع ظلمٍ فغير داخل فيه»، وساق خبر ابن مسعود في الحبشة، ثم قال: «وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم». وهذا نقلا منه عن ابن الأثير، ثم نقل عن صاحب "المرقاة شرح المشكاة" كلام الفقهاء عن ابن الأثير.

وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة الحق فلا بأس به. لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم؛ فلا يجوز لهم الأخذ عليه.. الخ.

وفي "العارضة لابن العربي على صحيح الترمذي"[2] ما يقرب مما تقدم لفظًا ويتفق معه معنى.

وعند الشوكاني[3] فيها نقاش طويل، من ذلك نقله عن المنصور بالله قولَ أبي جعفر وبعض أصحاب الشافعي إنّه إنْ طلب بذلك حقًّا مجمعًا عليه جاز، قيل وظاهر المذهبِ المنعُ لعموم الخبر.. الخ.

ثم ناقش هذا القول لعدم قيام دليل عليه، ولعمومات النهي عن أكل أموال الناس بالباطل.

والملاحظ أن كل ما ذكره يصدق على الآخذ، وهذا لا خلاف فيه، إنما البحث في الدافع أيضا؛ فهو يتفق مع الجمهور في تحريمه على الآخذ، وخالف الجمهور في حق الدافع مع الاضطرار، وهو محل البحث.

كلام الفقهاء في الرشوة:
الحنابلة: ابن قدامة في "المغني"؛ يظهر أن ابن قدامة من أشدّ الناس في باب الرشوة، وقد ذكرها في موضوعين:
الأول: في باب الحج[4] في فصل إمكان السير، قال: فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة فقال القاضي: لا يلزمه السعي وإن كانت يسيرة؛ لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة، وقال: ابن حامد: إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج؛ لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها؛ فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم.

فتراه حكى القولين عنهما ولم يرجح، ولكن في تعليله عند ابن حامد ما يشعر بموافقته عليه، بأن تجوز من المحق وتحرم على المبطل الذي يأخذها بدون حقٍّ.

والموضع الثاني: في آداب القاضي[5]، فيما نقله قتادة عن كعب: وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزيه على واجبه فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا. ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره، فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها فعليه ردُّها إلى أربابها.

وعند المالكية: قال في "الشرح الصغير على أقرب المسالك"[6]:
« وفي "المعيار" سُئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلمًا، فبذل لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا؟ فأجاب: نعم يجوز، صرح به جماعة منهم القاضي حسين، ونقله عن القفال ». اهـ

ذكر في حاشيته التفصيل في الأخذ على الجاه التحريم مطلقًا، والكراهة مطلقًا، والتفصيل إن كان محتاجًا إلى نفقةٍ وتعبِ سفر وأخذ مثل أجر مثله فلا بأس وإلا حرام.

عند الأحناف[7]:
في "فتح القدير شرح الهداية" قسَّمَ الرشوة أربعة أقسام: الثالث منها أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعًا للضرر أو جلبًا للنفع، وهو حرام على الآخذ لا الدافع، وحيلة حلها أن يستأجره يومًا إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة، ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني.

وفي الأقضية: قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها، فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد، وحرام من الجانبين كالإهداء ليعينه على الظلم، حلال من جانب المهدي حرام على الآخذ، وهو أن يهدي ليكف عن الظلم، والحيلة أن يستأجره.. الخ.

ونبه على أن هذا إذا كان فيه شرط بينهما، أما إذا كان الإهداء بلا شرط ولكن يعلم يقينًا أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان؛ فمشى بحثًا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجة بلا شرط ولا طمع فأهدي إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به.

الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه وماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب، ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب. اهـ

وعند ابن تيمية رحمه الله في "المجموع" - أي: "مجموع الفتاوى" - في موضعين: الأول منهما (ج29/ ص258) أثناء الجواب على المطعومات التي تؤخذ عليها المكس ومحتكرة هل يحرم شراؤها؟.

وبعد تفصيل طويل قال: ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئًا مدلسًا لم يكن ما يشتريه المشترى حرامًا عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر مما يجب عليه، وإن كانت الزيادة التي أخذها الغاش حرامًا عليه، وأمثال هذا كثير في الشريعة.

ثم قال مبينًا قاعدة فقهية بقوله: فإنَّ التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر، كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب، فإن البائع يحرم عليه أخذ الثمن والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه، ولا بذل ما بذله من الثمن، ثم حكى أقوال العلماء في خصوص الرشوة، فقال: ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم، لا لمنع الحق وإرشاده حرام فيهما. يعني في الأمرين الذين هما دفع الظلم أو منع الحق.

ثم قال: وكذلك الأسير والعبد المعتق إذا أنكر سيده عتقه، ومثل كذلك بالزوجة يطلقها زوجها فينكر طلاقها، فكل منهما يفتدي نفسه بالمال ليحق حقا وهو العتق والطلاق، ومعلوم أنهما حق لله تعالى وإلا بقيت الزوجة على غير عصمة.

ولذا تجد الفقهاء في مثل ذلك قالوا: لا تمكنه من نفسها باختيارها لتكون في حكم المغصوبة.

واستدل رحمه الله في هذا المبحث بالأثر عنه صلى الله عليه وسلم: «إني لأعطي أحدهم العطية، فيخرج بها يتلظاها نارا! »، قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله له البخل».

وقوله: ومن ذلك قوله: «ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة»، فلو أعطى الرجل شاعرًا أو غير شاعر لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره كان بذله بذلك جائزًا، وكان آخذ ذلك لئلا يظلمه حرام.

وساق كلامًا طويلًا في ذلك المقام.

الموضع الثاني: في "مجموع الفتاوى" (ج31 / ص285) في جواب عن سؤال في هدايا الأمراء لطلب حاجة أو التقرب منهم.. الخ.

فبدأ جوابه بحديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة، قال: « مَنْ شفَعَ لأخيه شفاعةً فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا».

وساق تحريم الرشوة ثم قال: « فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حرامًا على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه».

وذكر الأثر الأول في إعطائه صلى الله عليه وسلم عن ملح في مسألة المتقدم إبداءه، وذكر أيضا موضوع العتق والطلاق من أسر خيرًا وكان ظالمًا للناس فأعطوه جاز للمعطي حرام على الآخذ، وساق كلامًا طويلًا في هذا المعنى.

المصدر: بحث الرشوة، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،
الطبعة: السنة الثانية عشر - العددان 47، 48 - رجب - ذو الحجة 1400هـ.


[1] (ج4/ ص565).

[2] (ج 6/ ص 80).

[3] (ج 8/ ص 288).

[4] (ج 3/ ص 219).

[5] (ج 9/ ص 277- 278).

[6] (ج 3/ ص 294).

[7] "شرح النهاية" (ج 5/ ص 455)، "فتح القدير".








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 58.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.03 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (3.20%)]