|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
موجبات الغسل
موجبات الغسل د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري موجبات الغُسل من مهذبة ألفية الزبد الغسل: سيلان الماء على جميع البدن مع النية. 1- مُوجِبُهُ: المَنِيُّ حين يَخرُجُ والموتُ، والكَمْرَةُ حيثُ تُولَجُ 2- فَرْجًا ولو مَيْتًا بلا إعادَهْ والحَيْضُ، والنِّفاسُ، والوِلادَهْ ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات موجبات الغسل. وموجبات الغسل ستة: 1- خروج المني، ويعرف المني باللذة حين خروجه، وبرائحة العجين إذا كان رطبًا، وبرائحة بياض البيض إذا كان جافًا. 2- موت المسلم؛ فإذا مات المسلم وجب على الأحياء تغسيله إلا الشهيد. 3- إيلاج حشفة الذكر في أي فرجٍ، فلو أولج في فرج ميت، أُثم، ووجب عليه الغسل، ولا تجب إعادة غسل الميت. 4- انقطاع دم الحيض، وهو دمٌ يخرج من المرأة كل شهرٍ غالبًا إذا لم تحمل. 5- انقطاع دم النفاس، وهو دمٌ يخرج من المرأة بعد ولادتها. 6- بعد الولادة المجردة عن الدم؛ بشرط أن تضع ما يُعلم أنه أصل آدمي. • ويضاف الإسلام؛ فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل على الصحيح. ويسن الغسل: أ- لحضور الجمعة. ب- والعـيدين. ج- وللإحـرام. د- ولمن غسل ميتًا. 3- والفرضُ تعميمٌ لجِسمٍ ظَهَرَا شَعرَا وظُفْرًا مَنْبِتًا وبَشَرَا 4- ونِيَّةٌ بالاِبتداءِ اقتَرَنَتْ كالحيضِ، أو جَنَابةٍ تَعَيَّنَتْ بين رحمه الله أركان (فروض) الغسل، وهما ركنان: 1- النية مع ابتداء الغسل؛ بأن ينوي رفع حدث الحيض أو الجنابة، أو غير ذلك من موجبات الغسل. 2- تعميم جميع ما ظهر من الجسد بالماء؛ من بشرةٍ، وشعرٍ، وظفرٍ، ومنبت شعرةٍ نتفها قبل أن يغسلها. ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]. • وأما سنن الغسل، فمنها: أ- أن يسمي. ب- ثم يتوضأ. ج- ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات. د- ثم يغسل جانبه الأيمن، ثم الأيسر.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |