|
|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حول الحريم والإقطاع
حول الحريم والإقطاع أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش الحريم: تعريفه: هو ما تمس إليه الحاجة لتمام الانتفاع بالمعمور؛ كحريم البئر وفناء الدار. حكمه: الخلاصة أن كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، وللمحيي ملكية إضافية قرَّرها له الشارع الحكيم، وهو حريم الأرض التي أحياها، له بالإحياء ما يحتاج إليه من المرافق؛ كفناء الدار، وحريم البئر، وله أن يمنع غيره. مشروعيته: الأصل في مشروعيته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للبئر حريمًا، وقال: ((مَن حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته))[1]، وأجمع الفقهاء على أن للعين حريمًا. مقدار الحريم: للفقهاء تقديرات للحريم: • فالعين الجارية: حريمها خمسمائة ذراع من كل جانب. • وحريم البئر: أربعون ذراعًا من كل جانب. • وحريم الأرض الزراعية: قدر ما يحتاجه زرعها لسقيها وربط دوابِّها. • وحريم الدار: مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ومزراب وممر إلى بابها. الإقطاع: تعريفه: هو جعل بعض الأراضي الموات مختصَّةً ببعض الأشخاص، وقيل: هو تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلاً له. مشروعيته: يجوز للإمام أن يقطع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء؛ لما روى وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضًا بحضرموت، وبعث معاوية ليقطعها إياه[2]. • وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع ناسًا من جُهَينة أرضًا[3]، وروي أن أبا بكر أقطع الزبير، وأقطع عمر وعليًّا. أنواعه: الإقطاع ثلاثة أقسام: 1- إقطاع تمليك: فإن أقطع الإمام أرضًا لشخص ملكها. 2- إقطاع الإرفاق: فيجوز إقطاع مقاعد الأسواق والطرق الواسعة إقطاع انتفاع ولا يمتلكه المقطع، وإنما ينتفع به ما لم يضيق على الناس. 3- إقطاع استغلال. [1] رواه أحمد وابن ماجه. [2] رواه الترمذي وصححه. [3] رواه سعيد بن منصور.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |