الوجيز في أحكام الحج والعمرة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         المسائل الفقهية المتعلقة بالمسبحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          دم الاستحاضة سببه ركضة الشيطان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          حكم التسميع والتحميد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          فضل الصلاة في الصف الأول والصفوف المقدمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          جوانب خفية في الخلاف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الوجيز في فقه الزكاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 181 - عددالزوار : 60938 )           »          أبو بكر الصديق رضي الله عنه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 30 )           »          لماذا يصمت العالم عن المجاعة في غزة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          أعمال تعدل أجر الصدقات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-01-2020, 04:09 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,947
الدولة : Egypt
افتراضي الوجيز في أحكام الحج والعمرة

الوجيز في أحكام الحج والعمرة
د. حماد محمد إبراهيم




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تمسك بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين.
وبعد: فهذا ملخص لأحكام الحج والعمرة كتبته لطلابي في الجامعة، ورأيت أن أنشره لكي تعم الفائدة، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به، وأن يغفر لي ما به من خلل أو تقصير.
تعريف الحج: لغة القصد. وشرعًا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
تعريف العمرة: لغةً: الزيارة. وشرعًا: زيارة البيت، على وجه مخصوص.
متى فرض؟: فُرض الحج سنة تسع من الهجرة وقيل سنة عشر.

حكم الحج: ركن من أركان الإسلام وواجب بالإجماع مرة في العمر، لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97] ولحديث " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا"[1]
حكم العمرة: واجبة مرة في العمر مثل الحج، لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196].

ومذهب أبي حنيفة ومالك وابن تيمية أنها ليست واجبة للحديث السابق فلم يذكرها، وقالوا: الآية السابقة ليس فيها ما يدل على الوجوب. قال ابن القيم: وليس في الآية فرضها، وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.[2]

شروط وجوب الحج:
1- الإسلام
2- الحرية
3- البلوغ
4- العقل
5- الاستطاعة
6- وجود المحرم بالنسبة للمرأة.
الإسلام والعقل شرطان للوجوب وصحة الحج.
البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء ويصح بدونهما. أي يصح من العبد والصبي ولهما أجر ولكن يجب عليهما حج الفريضة بعد البلوغ أو الحرية.

هل يجب الحج على الفور أم على التراخي:
يجب الحج على الفور، يعني متى تحققت شروط الوجوب في العبد وجب عليه أن يسارع في أداء الحج ولا يجوز له التأخير وإلا أثم، وذلك لحديث: "«مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ»[3] ولأن وجوبه على التراخي يخرجه عن رتبة الواجبات، ولا يأثم بالموت قبل فعله، لأنه لا يعلم متى سيموت.

ومذهب الشافعي أن الحج واجب على التراخي، ويجوز تأخيره بعد تحقق الشروط، لأن الحج فرض سنة 9هـ ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر.
وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخره لعذر شرعي، وقيل إن الحج فرض سنة عشر فلا تأخير.

فضل الحج:
1- من أفضل الأعمال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أفضل؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " ثم جهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " ثم حج مبرور "[4]. الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم.

2- يعدل الجهاد: عن عائشة قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال:" لكن أفضل الجهاد: حج مبرور " [5]


3- يمحو الذنوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "[6]


4- الحجاج وفد الله: قال صلى الله عليه وسلم: " الحجاج، والعمار، وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم "[7]


5- الحج ثوابه الجنة: قال صلى الله عليه وسلم: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "[8].
والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم ونفقته من حلال.

6- فضل النفقة في الحج: قال صلى الله عليه وسلم: " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ضعف "[9]


7-فضل التلبية: قال صلى الله عليه وسلم:" "ما من مُلبٍّ يُلَبِّي إلا لَبّى ما عن يمينه وشماله من حجرٍ أو شجرٍ أو مدرٍ، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا؛ عن يمينه وشماله".[10]

حج الصبي:
إذا حج الصبي فإن حجه صحيح ويعتبر نافلة، وله ولوليه أجر، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ويجب عليه الحج عند البلوغ.
وإذا ترك واجباً فعليه الكفارة
وإن ارتكب محظوراً (غير الصيد والجماع) خطأ أو عمدا فليس عليه كفارة، لأن عمده خطأ وليس في الخطأ كفارة.
يعقد الإحرام عن الصبي غير المميز وليه، ويعقد المميز عن نفسه، ويفعل الولي ما يعجز عنه الصبي مثل الرمي والتلبية، ولكن يبدأ الولي في الرمي عن نفسه.
وإذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام: المشهور من المذهب الحنبلي أنه يلزمه الإتمام لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196].
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف، ورجح هذا الرأي الشيخ ابن عثيمين.[11]

المراد بالاستطاعة:
المراد بالاستطاعة في قوله تعالى ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97] وجود الزاد والراحلة (أو نفقة الحجة) وأمن الطريق.

الحج عن العاجز:
من ملك نفقة الحج ولكنه عجز عن السعي إليه لشيخوخة أو لمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن ينيب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج أي من بلده، وذهب مالك والشافعي أنه يجوز أن يحج عنه من أقرب مكان أو من الميقات، وهو أيسر.

ودليل الحج عن العاجز حديث ابن عباس "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "حجي عنه" [12]

وإن عوفي العاجز بعد الإحرام عنه أجزأه حج غيره عنه ولا يلزمه إعادة.
ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره خلافا لأبي حنيفة ومالك، لحديث ابن عباس" سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال:" حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة "[13]

اشتراط المحرم في حق المرأة:
يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم، لحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم».[14] وإن حجت بدون محرم أثمت وصح حجها.

وقال الشافعي:يجوز أن تسافر مع نسوة ثقات وفي رواية يجوز إذا كان الطريق آمنا.[15] وهذا رأي كثير من العلماء المعاصرين وقالوا: إن العلة من النهي في الحديث السابق هي الخوف على المرأة حيث كان السفر أولا محفوفا بالمخاطر، فإذا تغير الحال وصارت الطريق آمنة تغير الحكم وجاز سفرها، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:" يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (أي الكعبة) لا زوج معها "[16]، وقد قال ذلك في معرض مدح ظهور الإسلام وانتشار الأمن. وقد استدل بهذا الحديث ابن حزم أيضا.
وإذا لم تملك المرأة نفقة الحج سقط عنها، ولا يجب على زوجها حجها، ولكن إن فعل فمن باب الفضل وحسن العشرة.

الحج عن الميت:
من وجب عليه الحج ومات دون أن يحج أُخرج من تركته ما يعادل نفقة الحج ويحج عنه أحد أولاده أو غيرهم. لما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» [17]

أركان العمرة:
1- الإحرام
2- الطواف
3 - السعي.

واجبات العمرة:
1- الإحرام من الميقات.
2- الحلق أو التقصير.

أركان الحج:
1- الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، لحديث «إنما الأعمال بالنيات».
2- الوقوف بعرفة، لحديث «الحج عرفة».
3- طواف الزيارة أو الإفاضة، لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].
4- السعي بين الصفا والمروة، لحديث «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي» (وهو عند ابن عباس سنة، وعند أبي حنيفة واجب ورجح ابن قدامة رأي أبي حنيفة)[18]

واجبات الحج:
1-الإحرام من الميقات المعتبر له.
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب. على من وقف نهارًا.
3-المبيت -لغير أهل السقاية والرعاية- بمنى ليالي أيام التشريق.
4- المبيت بـمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله.
5-الرمي مرتبًا.
6-الحلق أو التقصير.
7-طواف الوداع.

الفرق بين الركن والواجب:
من ترك ركنا لا يجزئه إلا أن يأتي به و إلا فسد حجه، ومن ترك واجبا يجبره بدم فإن لم يجد فبصيام عشرة أيام،ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، قياسا على الهدي في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 196].

المواقيت:
الميقات لغة الحد وشرعا: موضع العبادة وزمنها. والمواقيت نوعان: زمانية ومكانية:
أولاً: المواقيت الزمانيةهي أشهر الحج، أي الزمن الذي يصح الإحرام بالحج فيه، وهي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة.. وأما العمرة فإنها تصح في أي وقت من العام.




يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-01-2020, 04:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,947
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الوجيز في أحكام الحج والعمرة

الوجيز في أحكام الحج والعمرة
د. حماد محمد إبراهيم




ثانياً: المواقيت المكانية: هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم. وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم على النحو التالي:
1- ميقات أهل المدينة: ذو الحُلَيفة. (أبيار علي) وهي أبعد المواقيت عن مكة
2- ميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجُحْفة (رابغ)
3- ميقات أهل اليمن: يلملم.
4- ميقات (أَهل نجد) والطائف: (قرن) ويقال: قرن المنازل، وقرن الثعالب. (السيل الكبير)
5- ميقات (أهل المشرق) أي العراق، وخراسان، ونحوهما: (ذات عرق).

هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها.
من كان منزله دون هذه المواقيت (مثل أهل جدة) يحرم منه لحج وعمرة. ومن حج من أهل مكة أو من كان بها فإنه يحرم منها. لقول ابن عباس: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل نجد قرنًا، ولأَهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أَتى عليهن، من غير أَهلهن، ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهلُّه من أَهله(أي من ديار أهله) وكذلك أهل مكة يهلون منها».[19]

من لم يمر بميقات أحرم من المكان الذي يحاذي أقرب ميقات له.
من كان بمكة وأراد العمرة يحرم من آخر حدود الحرم (التنعيم أو الجعرانة) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يعمر عائشة من التنعيم.

الإحرام:
الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم لأَنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحًا له قبل الإحرام، من النكاح، والطيب، ونحوهما. وشرعًا: نية الدخول في المناسك (الحج والعمرة)، لا نية أَن يحج أَو يعتمر.

سنن الإحرام:
1- ولو حائضًا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس - وهي نفساء - أَن تغتسل.
2-التنظف: بأخذ شعر، وظفر، وحلق العانة والإبط والشارب.
3-التطيب في بدنه، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أَن يحرم، ولحله قبل أَن يطوف بالبيت "[20]
4-الإحرام في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ونعلين.
5-الإحرام عقب ركعتين نفلاً، أَو عقب فريضة.

تنبيه: ليس الإحرام مجرد ارتداء ملابس الإحرام بل لابد من وجود النية وهي نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويستحب أن يتلفظ بها فيقول: اللهم لبيك عمرة (أو حجا) ويشترط فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).

أنواع النسك (الإحرام): أنواع الإحرام للحج ثلاثة وكلها جائزة، وهي:
1-التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ويفرغ منها، ويتحلل إلى أن يجئ يوم التروية (8ذي الحجة) ويحرم بالحج من مكانه من مكة أو قربها أو بعيد عنها.
2-القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا فيقول لبيك بحج وعمرة. وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج.
3-الإفراد: وهو أن يحرم بحج فقط، وإذا شاء اعتمر بعد فراغه من أعمال الحج.

يجب على المتمتع والقارن من غير أهل مكة هدي، وهو شاة أو سبع بقرة أو سبع ناقة، لقوله تعالى: ï´؟ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ï´¾ [البقرة: 196].

أفضل النسك:
يرى بعض العلماء أن أفضل النسك هو القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مقرنا، ومذهب الجمهور أن التمتع هو أفضل النسك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ويرى الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من علماء نجد أن الإفراد أفضل النسك.

محظورات الإحرام:
هناك بعض الأمور يحظر على المحرم أن يفعلها فإن فعل أمرا منها –ما عدا الجماع والصيد فإن لهما أحكاما خاصة- متعمداً فدي، والفدو: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. لقوله تعالى: ï´؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ï´¾ [البقرة: 196] ومن فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا فعليه كفارة أيضا وقيل ليس عليه شيء وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.

ومحظورات الإحرام هي:
1-حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر. لقوله تعالى: ï´؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ï´¾ [البقرة: 196].
2-تقليم الأظفار أو قصها، من يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره فأزاله، فلا فدية.

3-تغطية الرأس (للرجل دون المرأة). وقال بعض أهل العلم لا يجوز للمحرم الاستظلال من الشمس، وقال جمهور العلماء إن فعله جاز لأن أسامة رفع ثوبه يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، حتى رمى جمرة العقبة.
4- لبس المخيط.
5-الطيب، ويجوز الغسل بالصابون ونحوه.

6-قتل صيد البر واصطياده، ومن قتل صيدا فعليه جزاؤه، ويحرم على المحرم أكل ما صاده أو صيد له، ولا يحرم على محرم غيره ولا يحرم الحيوان الإنسي مثل الدجاج وبهيمة الأنعام، ولا يحرم قتل محرم الأكل مثل الأسد والكلب ونحوهما.
7-عقد النكاح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا "لا ينكح المحرم ولا يُنكح" وتكره الخطبة وتصح الرجعة بلا كراهة.

8- الجماع،لقوله تعالى: ï´؟ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ ï´¾ [البقرة: 197] ومن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة فإن لم يجد صام عشرة أيام ويستمر في حجه وعليه القضاء، ومن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ولكن عليه فدية ذبح شاة، ومن وطء في العمرة عليه شاة.
9-المباشرة دون الفرج، ومن باشر فأنزل لم يفسد حجه ولكن عليه بدنة وفي رواية شاة، ومن لم ينزل عليه شاة.

10-لبس البرقع والقفازين، لحديث " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين"[21]
ويجوز للمرأة ستر وجهها عن الرجال بشيء غير النقاب كإسدال غطاء ونحوه، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر. قالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه."[22]


تنبيه: يجب على المحرم ترك المعاصي والمخاصمة والجدال وكل كلام قبيح، لقوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من حج ولم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".

صفة الحج:
1- يبدأ الحج لمن كان في مكة أو قربها بالإحرام يوم التروية ويصلي بمنى الظهر ويبيت بها استحبابا.
2- الذهاب إلى عرفة يوم التاسع وصلاة الظهر والعصر بها جمع تقديم، والبقاء بها إلى غروب الشمس ويستحب الإكثار من الدعاء والاستغفار والتضرع. وتجنب المعاصي واللغو.
ومن وقف بعرفة نهارا لا يغادرها قبل غروب الشمس، ومن وقف ليلاً فقط ولو وقتا قصيرا أجزأه؛ لحديث " من جاء ليلة جمع (مزدلفة) قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج" [23]

3- مغادرة عرفة والتوجه إلى مزدلفة والصلاة فيها المغرب والعشاء جمعاً، والمبيت بها وجوباً، ويجوز الدفع منها بعد منتصف الليل للضعفة وأصحاب الأعذار.
4- الذهاب إلى منى (يوم النحر) ورمي جمرة العقبة، ويكبر مع كل حصاة ويقول: "اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا "ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة".

ويستحب رميها بعد طلوع الشمس، لقول جابر: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده"
ويجزي رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر لقول عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت" [24]

ومن كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي، كالمرض ونحوه، استناب من يرمي عنه. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.
فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. وأجاز أبو حنيفة رميها ليلا.

5- ثم ينحر الهدي إن كان قارنا أو متمتعاً، ثم يحلق أو يقصر جميع شعره، وتقصر المرأة قدر أنملة.
6- من رمى وحلق حل له كل شيء كان محظورا عليه إلا النساء، ويسمى ذلك التحلل الأصغر.
7- ثم يطوف طواف الإفاضة ويسمى أيضا طواف الزيارة وهو ركن، ثم يسعى بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا أو كان غير متمتع ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يلزمه سعي آخر. وبذلك يكون تحلل التحلل الأكبر.

وأول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفة وإلا بعد الوقوف، ويسن فعله يوم النحر، ويجوز تأخيره عن أيام التشريق لأن آخر وقته غير محدد كالسعي.
ولا تشترط الموالاة في السعي فيجوز أن يسعى شوطا ويستريح أو يصلي أو يتوضأ. وكذلك لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي قال في المغني: قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح، أو إلى العشي.
تنبيه: يجوز أن يطوف ويسعى قبل رمي الجمرات والحلق، والتحلل الأصغر يتحقق باثنين من ثلاثة: الرمي، الحلق، الطواف.

8- الرجوع إلى منى والمبيت بها ثلاث ليال أو اثنتين وجوباً، ومذهب الحنفية أن المبيت بمنى سنة، لقول ابن عباس:" إذا رميت الجمار فبت حيث شئت" وقال ابن قدامة: "فإن ترك المبيت بمنى، فعن أحمد: لا شيء عليه وقد أساء " [25]وقد استأذن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فأذن له.

9- ويرمي الجمرات بمنى أيام التشريق بعد الزوال (الظهر) مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وبعد رمي كل من الجمرة الأولى والثانية يتأخر عنها ويدعو طويلا. وأجاز بعض العلماء رميها قبل الزوال لتجنب حوادث الزحام وعدم وجود نص ينهى عن الرمي قبل الزوال. ويجوز الرمي ليلاً لما مضى وليس لما هو آت.

10- ومن تعجل في يومين خرج من منى قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي لليوم الثالث
11- فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع، وهو واجب على غير الحائض، لقول ابن عباس: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافاً إلا أنه خفف عن المرأة الحائض "وإن بات في مكة بعد أن طاف طواف الوداع أعاده.
تنبيه: إن أخر طواف الإفاضة، فطافه عند الخروج من مكة أجزأه عن طواف الوداع.

زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره:
تستحب زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أراد السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وقبره عليه أن يجعل نيته الصلاة في المسجد أو الصلاة وزيارة القبر، أما السفر بنية زيارة القبر فقط فقد حرمه كثير من العلماء لحديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى » [26]

سنن الطواف:
1- رفع اليدين عند رؤية الكعبة ويدعو قائلا: اللهم أَنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيماً، وتشريفاً، وتكريماً ومهابة، وبراً وزد من عظمه وشرفه، ممن حجه واعتمره، تعظيماً وتشريفاً وتكريماً، ومهابة، وبرا".
2- الاضطباع: وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.

3- استلام الحجر الأسود إن أمكن وإلا أشار إليه، وقال: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك عند أول طواف، ويقول في الباقي عند محاذاته: بسم الله والله أكبر.
4- استلام الحجر والركن اليماني في كل مرة، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ï´؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ï´¾ [البقرة: 201] وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم.

5- صلاة ركعتين، يقرأ فيهما بـ«الكافرون»، و«الإخلاص» بعد «الفاتحة» وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز والأفضل كونهما (خلف المقام) لقوله تعالى: ï´؟ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ï´¾ [البقرة: 125].

طواف الحائض:
روى البخاري ومسلم عن النبي أنه قال لعائشة – وقد حاضت في الحج: «افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت».
وقال عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه». (وقال ابن تيمية والنووي: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس).

ظاهر هذه الأحاديث يدل على عدم جواز الطواف للحائض، وقد أخذ بذلك جمهور العلماء، منهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد في رواية.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف؛ قياسًا على السعي والوقوف بعرفة.

هذا، وذهب الإمام أحمد في روايةٍ إلى أن الطهارة ليست شرطًا وأنها تجبر بدم، وهو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى، وعنه أن الطواف يصح بدون طهارة من ناسٍ ومعذور (كالحائض)، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم ورجَّحه الشيخ ابن العثيمين.[27]
وذلك في طواف الإفاضة (الركن) أما طواف الوداع فلا يجب على الحائض.

الفدية:
1- يجب على من فعل محظورا من محظورات الإحرام أن يفدي، والفدية هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. والأصل فيها قوله تعالى ï´؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ï´¾ [البقرة: 196].
وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة «لعلك آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله فقال: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة» غير أن عقد النكاح لا فدية فيه.

2- ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه هدي مثل هدي المتعة (شاة أو سبع بدنة) فإن لم يجد صام عشرة أيام. لقوله تعالى: ï´؟ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ï´¾ [البقرة: 196] فقد نص على الهدي ويقاس عليه باقي الواجبات.

3- من قتل صيدا أو اصطاده يخير بين ذبح مثل هذا الصيد من الأنعام إن كان له مثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما ويطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل مد يوماً. لقوله تعالى ï´؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ï´¾ [المائدة: 95].

4- يجب على المحصر (من منع من الوصول إلى الحرم) هدي بنية التحلل، لقوله تعالى: ï´؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ï´¾ [البقرة: 196] فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام.

5- من فعل محظورا من جنس واحد (مثل أن يتطيب عدة مرات) ولم يفد لما سبق لزمه فدية واحدة، وإن فدى عن السابق ثم أعاد لزمه فدية أخرى، ومن فعل محظورا من أجناس مختلفة لزمه لكل محظور فدو.

6- المحظورات التي ليست إتلافا مثل لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها تسقط عنه الفدية لحديث " رُفِعَ، عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْه" والمحظورات التي تعتبر إتلافا مثل الصيد وتقليم الأظافر والجماع تجب فيها الفدية مطلقا، لأنه إتلاف فاستوى سهوه وعمده قياسا على مال الأدمي.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أظهر الأقوال في الناسي والمخطئ أنه إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد "[28]

7- هدي المتعة والقران حكمه حكم الأضحية أي أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم، والهدي الذي يكون سببه ترك واجب يجب أن يتصدق به كله على مساكين الحرم.
وفدية المحظور تخرج حيث ارتكب المحظور.

حكم صيد الحرم:
1- يحرم صيد مكة، ويحرم قطع شجرها وحشيشه اللذين لم يزرعهما الآدمي، إلا الإذخر، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة:" هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِر".

2- تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
3- ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها، لحديث «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها (يقطع شوكها) ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره».

4- لا جزاء فيما حرم من المدينة لعدم ورود شيء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليهم ولا عن أصحابه.
5- يباح حشيش المدينة للعلف للحاجة إليه، ويباح اتخاذ آلة الحرث والمساند من شجر حرم المدينة، لما روى أَحمد، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة، قالوا: يا رسول الله، إِنا أصحاب عمل، وأَصحاب نضح، وإِنا لا نستطيع أَرضاً غير أرضنا، فرخص لنا. فقال " القائمتان، والوسادة، والعارضة، والمسند، فأَمَّا غير ذلك فلا يعضد، و لا يخبط منها شيء"
6- حرم المدينة ما بين جبلي عَيْر وثور.

الفوات والإحصار:
1- من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع(مزدلفة) قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم "وعليه أن يتحلل بعمرة ويقضي الحج الفائت سواء أكان فرضا أم نفلا، ويهدي) هديًا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه؛ لقول عمر لأبي أيوب -لما فاته الحج- اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحللت فإن أدركت الحج قابلا فحج، وأهد ما استيسر من الهدي".
والرواية الثانية عن الإمام أحمد والإمام مالك أنه لا قضاء على من فاته حج التطوع لأنه معذور، وقال الشيخ ابن عثيمين: إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط فلا قضاء عليه"[29]

2- ومن اشترط بأن قال: في ابتداء إحرامه )وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) فلا هدي عليه ولا قضاء. إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه.
3- وإن أخطأ الناس، فوقفوا لعرفة في الثامن، أو العاشر أجزأهم.

4- ومن أحرم بالحج أو العمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن أمامه طريق آخر نحر هديا في موضعه ثم تحلل؛ لقوله تعالى: ï´؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ï´¾ [البقرة: 196] فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم تحلل، وقال الشافعي له أن يتحلل قبل الصيام للمشقة. وليس عليه حلق ولا تقصير.، ورجح ابن العثيمين أن من لم يجد الهدي حلق أو قصر وتحلل وليس عليه صيام.

5-وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة، جائز بلا حصر، فمعه أولى.

6-وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي على إحرامه، حتى يتمكن من الوصول إلى البيت الحرام. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج، تحلل بعمرة ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم. وقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض كمن أحصر بالعدو سواء، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وقال: يجوز له التحلل لعموم قوله تعالى: ï´؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ï´¾ [البقرة: 196].[30]

والله ولي التوفيق.



[1] رواه الشيخان.

[2] زاد المعاد2/ 96.

[3] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني.

[4] متفق عليه.

[5] رواه البخاري.

[6] متفق عليه.

[7] رواه النسائي وابن ماجه وضعفه الألباني.

[8] متفق عليه.

[9] رواه أحمد في المسند. وهو حسن لغيره كما قال شعيب الأرنؤوط.

[10] رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

[11] الشرح الممتع 7/ 21.

[12] رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني.

[13] رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.

[14] رواه البخاري.

[15] المجموع 7/ 86.

[16] رواه البخاري.

[17] رواه البخاري.

[18] المغني 2/ 194.

[19] متفق عليه.

[20] متفق عليه.

[21] رواه البخاري.

[22] رواه مالك.

[23] رواه اًصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره.

[24] رواه أحمد وأبو داود والحاكم، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني.

[25] المغني 3/ 398.

[26] رواه البخاري.

[27] المغني 5/ 222، والشرح الممتع 3/ 476.

[28] مجموع الفتاوي 25/ 227.

[29] الشرح الممتع 7/ 413.

[30] انظر: الشرح الممتع 7/ 418.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 98.94 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 96.58 كيلو بايت... تم توفير 2.36 كيلو بايت...بمعدل (2.38%)]