مسائل في ميراث أم الأم وأم الأب - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4441 - عددالزوار : 873644 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3973 - عددالزوار : 405469 )           »          السيرة النبوية لابن هشام 1 كتاب الكتروني رائع (اخر مشاركة : Adel Mohamed - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          القهار - القاهر جل جلاله، وتقدست أسماؤه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 56 )           »          أوليات أشعرية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          السحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 34 )           »          مع اسم الله (الوكيل) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 30 )           »          القوي - المتين جل جلاله، وتقدست أسماؤه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          اسم الله تعالى: القيوم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          بيان خطورة التنكيت بآيات قرآنية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-11-2020, 11:50 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,015
الدولة : Egypt
افتراضي مسائل في ميراث أم الأم وأم الأب

مسائل في ميراث أم الأم وأم الأب
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك


قوله: (ترث أمُّ الأُمِّ وأمُّ الأبِ وأمُّ أبي الأبِ فقط -وإنْ عَلَونَ أُمومة- السدسَ) إلى آخره[1].
قال في "المقنع": "وللجدات السدس، واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن".
وعنه[2]: أن القُربى من جهة الأب لا تَحْجُب البُعدى من جهة الأم، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن عَلَتْ درجتهن، وأما أم أبي الأم، وأم أبي الجد فلا ميراث لهما، والجدات المتحاذيات أم أُم أم، وأم أم أب، وأم أبي أبٍ، وترث الجدة وابنها حي، وعنه[3]: لا ترث.
وإن اجتمعت جدَّة ذات قرابتين مع أُخرى فلها ثلثا السدس في قياس قوله، وللأُخرى ثلثه"[4].
قال في "الحاشية": "قوله: وترث الجدَّة وابنها حي، هذا المذهب[5]، وبه قال عمر، وابن معسود، وأبو موسى، وعمران بن حصين، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر[6]، وهو من المفرَدَات؛ لما روى ابن مسعود قال: أول جدَّة أطعمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسلم السدس: أم أب مع ابنها، وابنها حي، رواه سعيد والترمذي[7].
وعنه[8]: لا ترث بل هي مَحْجُوبَة بابنها، رُوي عن عليٍّ وعُثمان، وبه قال زيد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي[9]؛ لأنها تُدْلِي به فلا ترث معه، كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم، فعليها لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملاً على الصحيح.
وهذا الخلاف فيما إذا كانت أم الأب أو الجد، أما لو كان ابنها عماً للميت، أو عم أب فلا خلاف في توريثها؛ لأنها لا تُدْلِي به، قاله ابن عقيل"[10].
وقال في "الإفصاح": "واتَّفقوا على أن الجدّات ترِث منهنَّ اثنتان: أم الأم إذا لم تكن الأم حيَّة، وأم الأب إذا لم يكن موجوداً[11]، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد[12] أنه قال: ترث أم الأب وابنها الأب حي.
ثم اختلفوا في سوى هاتين الجدتين:
فقال أبو حنيفة[13] والشافعي في الجديد[14] وأحمد[15]: ترِث أم الجد.
وقال مالك[16]: لا ترِث أم الجد.
واختلفوا بعد هؤلاء الجدات الثلاثة في أمهاتهن، هل يرثن وكل منهم على أصله؟ سنبينه:
فقال أبو حنيفة وأصحابه[17] والشافعي في الجديد[18]: ترِث أُمهات هؤلاء الجدات الثلاثة: أم الأب، وأم الأم، وأم الجد، وترث أيضاً أم أبي الجد إذا انفردت، وترث الجدات وإن كثرن إذا استوت درجاتهن.
وقال مالك[19]: لا يرث أكثر من درجتين أم الأم وأمها، وأم الأب وأمها -وهو القديم من قولي الشافعي[20]، رواه عنه أبو ثور- وقال أحمد[21]: يرث من الجدات ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد خاصة، ولا يرث سواهن.
فيظهر فائدة الخلاف: أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند أبي حنيفة[22] والشافعي[23]، ولا ترث عند مالك[24] وأحمد[25].
واختلفوا في الجدتين يجتمعان قُربى وبُعدى، القُربى من جهة الأب والبُعدى من جهة الأم مثل أم أب وأم أم أم، هل تَحجب القُربى البُعدى؟
فقال أبو حنيفة[26]: تُسقط القُربى من قِبَلِ الأب البُعدى من جهة الأم.
وقال مالك[27]: لا تحجبها، بل يشتركان في السدس.
وعن الشافعي قولان[28] كالمذهبين.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين:
أظهرهما[29]: أنها لا تُسقطها ويشتركان كمذهب مالك.
والأخرى[30]: تُسقطها كمذهب أبي حنيفة، وهي اختيار الخِرَقِي"[31].
وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أيضاً أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا كان السدس بينهما[32].
واختلفوا فيما سوى ذلك:
فذهب زيد وأهل المدينة[33] إلى أن الجدة أم الأم يُفرض لها السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان قعودهما سواء، أو كانت أم الأب أقعد، فإن كانت أم الأم أقعد - أي: أقرب إلى الميت - كان لها السدس ولم يكن للجدة أم الأب شيء.
وقد رُوي عنه: أيُّهما أقعد كان لها السدس، وبه قال علي رضي الله عنه، ومن فقهاء الأمصار: أبو حنيفة[34] والثوري وأبو ثور، وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما.
وكان الأوزاعي وأحمد[35] يُوَرِّثان ثلاث جدات: واحدة من قِبَل الأم واثنتان من قبل الأب: أم الأب وأم أبي الأب، أعني الجد.
وكان ابن مسعود يُورث أربع جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب -أعني: الجد- وأم أبي الأم -أعني: الجد- وبه قال الحسن وابن سيرين.
وكان ابن مسعود يُشرك بين الجدات في السدس دُنياهن وقُصواهن ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها.
وقد رُوي [عنه]: أنه كان يُسقط القُصوى بالدُّنيا إذا كانتا من جهة واحدة.
ورُوي عن ابن عباس: أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم، وهو شاذٌ عند الجمهور، ولكن له حظ من القياس.
فعُمدة زيد وأهل المدينة والشافعي ومن قال بمذهب زيد: ما رواه مالك أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر -رضي الله عنه- تسأله عن ميراثها، فقال أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمتُ لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال له المغيرةُ بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر لها.
ثم جاءت الجدة الأُخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: مَالَكِ في كتاب الله -عز وجل- شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها[36].
وروى مالك أيضاً: أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قِبَل الأم فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما[37].
قالوا: فواجب ألّا يتعدَّى في هذا هذه السُّنة وإجماع الصحابة.
وأما عُمدة من ورَّث الثلاث جدات: فحديث ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وسلم ورَّث ثلاث جدات: اثنتين من قِبَلِ الأب، وواحدة من قِبَلِ الأم[38].
وأما ابن مسعود فعُمدته: القياس في تشبيهها بالجدة للأب، لكن الحديث يُعارضه.
واختلفوا هل يَحجبُ الجدةَ للأبِ ابنها وهو الأب؟
فذهب زيد إلى أنه يَحجب، وبه قال مالك[39] والشافعي[40] وأبو حنيفة[41] وداود [42].
وقال آخرون: ترث الجدة مع ابنها، وهو مَرويٌّ عن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة، وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمد[43]، وهو قول الفقهاء المصريين.
وعُمدة من حَجَب الجدَّة بابنها: أن الجدَّ لما كان محجوباً بالأب وَجَب أن تكون الجدَّة أَولى بذلك.
وأيضاً: فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئاً[44] كان كذلك أم الأب مع الأب.
وعُمدة الفريق الثاني: ما رَوَى الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، قال: أول جدة أعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسلم سدساً: جدة مع ابنها وابنها حي[45]، قالوا: ومن طريق النظر: لما كانت الأم، وأم الأم لا يُحْجَبْنَ بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات"[46].
وقال في "الاختيارات": "ولا يرث غير ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب وإن عَلَوْن أمومة، وكذا أُبوة إلا المُدلية بغير وارث كأم أبي الأم"[47].
وقال الشيخ ابن سعدي:
"أسئلة في المواريث: سؤال: ما أقرب طريق يعين على فهم المواريث وكيفية ذلك؟
الجواب -ونسأله تعالى أن يُعيننا على إصابة الصواب، إنه جوادٌ كريمٌ-:
اعلم أن أحكام المواريث صُنِّفت فيها التصانيفُ المستقلة من مختصرة ومطولة، وقد ذكر العلماءُ من فضلها والاهتمام بشأنها ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وهي من الأحكام التي بيَّنها الله مفصَّلة في كتابه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- وسلم في الحديث الصحيح: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ) [48].
ولما كانت على هذه الصفة قَلَّ الخلاف فيها جدّاً بالنسبة إلى غيرها، وحصل الاتفاق على أحكامها -ولله الحمد- لأن الآيات القرآنية المتعلقة بها مع الحديث المذكور تجمع مسائلها وتضم متفرقاتها وإلحاق الفرائض بأهلها، ثم ما بقي يُعطى أقرب العصبات هو الطريق لفهمها، فلا أبلغ في التعليم من سلوك الطرق التي نبَّه الشارع عليها؛ لكمال علمه وسعة حكمته ورحمته، ولنشر لذلك عليه تنبيهاً يحصل به المقصود.
فاعلم أن أحكام الفرائض كلها تنبني على معرفة ثلاثة أمور:
أحدها: في ذكر أهل الفروض والشروط المشترطة لإرث كل منهم فرضه المخصوص.
والثاني: في ذكر العَصَبات ودرجاتهم وكيفية تقديم بعضهم على بعض.
والثالث: في ذكر الرَّد والعَوْلِ.
وأما إرث ذوي الأرحام فهو فرع عن ذلك.
أما الأمر الأول: ففي ذكر أهل الفروض وشروط إرثهم لها.
أما الفروض: فهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فرضها الله للزوجين وللبنات وإن نزلن، والأخوات مطلقاً، والإخوة من الأم والأصول مطلقاً.
فالزوج له حالتان: يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد صُلب ولا ولد ابن، لا ذكر ولا أنثى، لا منه ولا من غيره، وهذا هو المراد بالولد عند الإطلاق، وله الربع مع وجود أحد من المذكورين.
والزوجة واحدة أو متعددة لها حالتان: ترث الربع مع عدم الولد والثمن مع وجودها.
وللأم ثلاث حالات: ترث السدس مع وجود الولد، أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وترث الثلث مع فقد المذكورين، وترث ثلث الباقي في العُمَرِيَّتَين، وهما: أب وأم مع زوج أو زوجة.
أما الجدة أو الجدات: فليس لها إلا حال واحدة حيث ورثت، ترث السدس بكل حال.
والأب يرث السدس مع وجود الأولاد، ذكوراً أو إناثاً، فمع الذكور لا يزيد عليه، ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه، ومع عدم الأولاد مُطلقاً يرث بلا تقدير.
والجد عند عدمه حُكْمُه حُكْمه إلا في العُمَرِيَّتَين، فللأم مع الجد فيهما ثلث كامل.
والصحيح: أن حكمه حكم الأب مع الإخوة مطلقاً، وأنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[49]، اختارها الشيخ، وهو أصح بل هو الصواب؛ لأدلة كثيرة عليه.
وللبنت الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد.
وبنت الابن كذلك بشرطين ألّا يكون بدرجتها أحد، ولا فوقها أحد.
والأخت الشقيقة بثلاثة شروط: عدم الفروع مطلقاً، وعدم الأصول الذكور، وألا يكون بدرجتها أحد، وللأخت للأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء.
والثلثان لثنتين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط وألا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن، فإن كان بنت وبنت ابن فأكثر كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات، إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهن، ويسمى القريب المبارك.
ومثلهن الأخوات من الأب مع الشقيقات، إلا أنه لا يُعَصِّبهن إلا أخوهن.
وأما ابن الأخ فلا يُعَصِّبُهُن بل يختص بالباقي تعصيباً؛ لأنه من غير جنسهن.
وإذا كان بنات صُلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات.
وأما الإخوة من الأم، ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكَلَالَة، وهو من لا له فروع ولا أصول ذكور، الواحد منهم السدس والاثنان فأكثر الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم؛ لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه.
ومنها: أن كل ذَكَرٍ يُدْلِي بأنثى فلا إرث له إلا الإخوة لأم.
ومنها: أن كل من أَدْلَى بوارث حَجَبَهُ ذلك المُدْلي به إلا الإخوة للأم مع الأم إجماعاً[50]، وإلا الجدة أم الأب، وأم الجد مع الأب والجد في قول جمهور العلماء"[51].
________________________
[1] الروض المربع ص356.
[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 61.
[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 65 - 66.
[4] المقنع 2/ 410 - 412.
[5] شرح منتهى الإرادات 4/ 551، وكشاف القناع 10/ 368.
[6] الإشراف 8/ 334 (2280).
[7] سعيد بن منصور في سننه 1/ 76 (99)، والترمذي (2102). وأخرجه أيضاً البيهقي 6/ 226، من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- به.
قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه.
وقال البيهقيُّ: محمَّد بن سالم ينفرد به هكذا، وروي عن يونس، عن ابن سيرين قال: أنبئت، وعن أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد الله، وعن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن وابن سيرين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وسلم، وحديث يونس وأشعث منقطع، ومحمَّد بن سالم غير محتجٍّ به، وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله وعمران ابن حصين.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 271: محمَّد بن سالم ضعَّفوه.
[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 65 - 66.
[9] حاشية ابن عابدين 6/ 837.
[10] حاشية المقنع 2/ 412، وانظر الكبير مع المقنع والإنصاف 18/ 65و 66.
[11] حاشية ابن عابدين 6/ 837. والشرح الصغير 2/ 481، وحاشية الدسوقي 4/ 462، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة أنه يورث ثلاث جدات.
تحفة المحتاج 6/ 405، ونهاية المحتاج 6/ 20 - 21. وشرح منتهى الإرادات 4/ 551، وكشاف القناع 10/ 367.
[12] شرح منتهى الإرادات 4/ 551، وكشاف القناع 10/ 368.
[13] حاشية ابن عابدين 6/ 837 - 838.
[14] تحفة المحتاج 6/ 405، ونهاية المحتاج 6/ 20.
[15] شرح منتهى الإرادات 4/ 551، وكشاف القناع 10/ 368.
[16] الشرح الصغير 2/ 481، وحاشية الدسوقي 4/ 462.
[17] حاشية ابن عابدين 6/ 826.
[18] تحفة المحتاج 6/ 405، ونهاية المحتاج 6/ 20و 21.
[19] الشرح الصغير 2/ 481، وحاشية الدسوقي 4/ 462.
[20] المهذب 2/ 33.
[21] شرح منتهى الإرادات 4/ 551، وكشاف القناع 10/ 368.
[22] حاشية ابن عابدين 6/ 826.
[23] تحفة المحتاج 6/ 405، ونهاية المحتاج 6/ 21.
[24] الشرح الصغير 2/ 481، وحاشية الدسوقي 4/ 462.
[25] شرح منتهى الإرادات 4/ 552، وكشاف القناع 10/ 371.
[26] حاشية ابن عابدين 6/ 837.
[27] الشرح الصغير 2/ 491، وحاشية الدسوقي 4/ 462.
[28] المهذب 2/ 34، وتحفة المحتاج 6/ 400، ونهاية المحتاج 6/ 17.
[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 61.
[30] شرح منتهى الإرادات 4/ 550، وكشاف القناع 10/ 367.
[31] الإفصاح 3/ 104 / 106.
[32] حاشية ابن عابدين 6/ 826. والشرح الصغير 2/ 491، وحاشية الدسوقي 4/ 462. وتحفة المحتاج 6/ 405، ونهاية المحتاج 6/ 20. وشرح منتهى الإرادات 4/ 550، وكشاف القناع 10/ 366.
[33] الشرح الصغير 2/ 481، وحاشية الدسوقي 4/ 462.
[34] حاشية ابن عابدين 6/ 837.
[35] شرح منتهى الإرادات 4/ 551، وكشاف القناع 10/ 367.
[36] مالك في 2/ 513.
[37] مالك 2/ 513.
[38] أخرجه أبو داود في المراسيل ص260 (355)، والدارقطني 4/ 91، والبيهقي 6/ 236.
قال الألباني في الإرواء 6/ 127: إسناده صحيح مرسل.
وأخرج الدارقطني 4/ 90، من طريق خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، به مرسلاً.
قال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 163: مرسل، وخارجة ليس بحجة.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص261 (359)، والبيهقي 6/ 236، عن الحسن، مرسلاً.
[39] الشرح الصغير 2/ 491، وحاشية الدسوقي 4/ 462،
[40] تحفة المحتاج 6/ 399، ونهاية المحتاج 6/ 17.
[41] حاشية ابن عابدين 6/ 837.
[42] المحلى 8/ 302.
[43] شرح منتهى الإرادات 4/ 551، وكشاف القناع 10/ 368.
[44] حاشية ابن عابدين 6/ 837. والشرح الصغير 491، وحاشية الدسوقي 4/ 462. وتحفة المحتاج 6/ 399، ونهاية المحتاج 6/ 17. وشرح منتهى الإرادات 4/ 559، وكشاف القناع 10/ 380.
[45] تقدم تخريجه 6/ 30.
[46] بداية المجتهد 2/ 322 - 324.
[47] الاختيارات الفقهية ص195.
[48] البخاري (6737)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[49] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 17 - 18.
[50] حاشية ابن عابدين 6/ 835. والشرح الصغير 2/ 480، وحاشية الدسوقي 4/ 461. وتحفة المحتاج 6/ 396 - 397، ونهاية المحتاج 6/ 15. وشرح منتهى الإرادات 4/ 545، وكشاف القناع 10/ 359.
[51] الإرشاد ص526 - 528.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 68.54 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 66.83 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.50%)]