"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد - الصفحة 9 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         واحة الفرقان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 3359 )           »          مكافحة الفحش.. أسباب وحلول (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          أي الفريقين؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          الصراع مع اليهود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 12 )           »          نكبتنا في سرقة كتبنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          كيف نجيد فن التعامل مع المراهق؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الطفل والأدب.. تنمــية الذائقة الجمالية الأدبية وتربيتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          ترجمة موجزة عن فضيلة العلامة الشيخ: محمد أمان بن علي الجامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          يجب احترام ولاة الأمر وتوقيرهــم وتحرم غيبتهم أو السخرية منهم أو تنــقّصهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 37 - عددالزوار : 1185 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #81  
قديم 22-09-2020, 04:55 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(78)

"فرائض الصلاة"

"النيةُ"


للصلاة فرائض وأركان، تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها، لا تتحقق، ولا يعتد بها شرعاً، وهذا بيانها:
1- النيةُ(1)؛ لقول اللّه تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " [ البينة: 5]. ولقول رسول اللّه : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله، فهجرته إلى اللّه ورسوله(2)، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"(3). رواه البخاري.
وقد تقدمت حقيقتها في "الوضوء".

"التَّلفظُ بها"
قال ابن القيم في كتابه "إغاثة اللهفان": النية؛ هي القصد، والعزم على الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلاً، ولذلك لم ينقل عن النبي ، ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة، قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس(4)، يحبسهم عندها، ويعذبهم فيها، ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها، ويجهد نفسه في التلفظ، وليست من الصلاة في شيء.


"تَكْبيرةُ الإحرام"

- 2- تَكْبيرةُ الإحرامِ؛ لحديث عليٍّ، أن النبيَّ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(5). رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب، وأحسن. وصححه الحاكم، وابن السكن.
ولما ثبت من فعل الرسول وقوله، كما ورد في الحديثين المتقدمين. ويتعين لفظ: "اللّه أكبر"؛ لحديث أبي حميد، أن النبي كان إذا قام إلى الصلاة، اعتدل قائماً، ورفع يديه، ثم قال: "اللّه أكبر"(6). رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
ومثله ما أخرجه البزَّار، بإسناد على شرط مسلم، عن علي، أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قال:"اللّه أكبر"(7).
وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني، ثم يقول: "اللهّّ أكبر".

_________________

- (1) ويرى البعض، أنها شرط، لا ركن.

- (2) "فهجرته إلى اللّه ورسوله": أي؛ هجرته رابحة.

- (3) "فهجرته إلى ما هاجر إليه": أي؛ هجرته خسيسة حقيرة، وتقدم تخريجه.

- (4) االوسواس: الوسوسة.

- (5)أبو داود: كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء (1 / 15)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (1 / 9) رقم (3)، ومسند أحمد (1 / 123)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور (1 / 140، 141)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود.

- (6) ابن ماجه: كتاب الإقامة - باب افتتاح الصلاة (1 / 364) برقم (803)، وموارد الظمآن ص (123)، برقم (442)، وفي "الفتح": أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (2 / 217).

- (7) في فتح الباري: ورواه الطبراني بلفظ: ثم يقول: "اللّه أكبر"، وروى البزار، بإسناد صحيح على شرط مسلم، عن علي، أن النبي كان إذا قام إلى الصلاة قال: "اللّه أكبر" (2 / 217)، وانظر: إرواء الغليل (289).


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله من:

"القيامُ في الفَرْضِ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #82  
قديم 22-09-2020, 04:55 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(79)

"القيامُ في الفَرْضِ"


وهو واجب بالكتاب، والسُّنة، والإجماع لمن قدر عليه؛ قال للّه تعالى: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *(1) [البقرة: 238].
وعن عمران بن حصين، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة ؟ فقال:"صلِّ قائماً،فإن لم تستطع فقاعداً،فإن لم تستطع فعلى جنب"(2).رواه البخاري.
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه.
القيامُ في النَّفْلِ: أما النفل، فإنه يجوز أن يصلي من قعود، مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد؛ فعن عبد للّه بن عمر- رضي للّه عنهما - قال: حُدِّثت، أن رسول اللّه قال: "صلاة الرجل قاعداً، نصف الصلاة"(3). رواه البخاري، ومسلم.


"العجزُ عن القيامِ في الفرْضِ"
ومن عجز عن القيام في الفرض، صلى على حسب قدرته، ولا يكلف للّه نفساً إلا وسعها، وله أجره كاملاً، غير منقوص؛ فعن أبي موسى، أن النبي قال: "إذا مرض العبد أو سافر، كتب للّه له ما كان يعمله، وهو صحيح مقيم "(4). رواه البخاري.

________________

- (1)"قانتين": أي؛ خاشعين متذللين. والمراد بالقيام: القيام للصلاة.

- (2) البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا لم يصل قاعداً، فعلى جنب (2 / 60)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة المريض (1 / 386)، الحديث رقم (1223)، ومسند أحمد (4 / 426).

- (3) رواه البخاري، في: كتاب تقصير الصلاة،باب صلاة القاعد(ح 1115)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب جواز النافلة قاعداً (1 / 507)، رقم (120).

- (4) البخاري، كتاب الجهاد - باب يكتب للمسافر قبل ما كان يعمل في الإقامة (4 / 70)، ولفظه: "إذا مرض العبد أو سافر،كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً".
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #83  
قديم 27-09-2020, 06:01 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(80)

"قراءةُ الفاتحة"

قراءةُ الفاتحةِ في كلِّ ركعةٍ من ركعات الفرْضِ، والنفْلِ: قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة، في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة، فلا مجال للخلاف، ولا موضع له، ونحن نذكرها فيما يلي:
- 1-عن عبادة بن الصامت - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: "لا صلاة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(1). رواه الجماعة.
- 2- وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه : "من صلى صلاة، لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية: بفاتحة الكتاب - فهي خداج(2)، هي خداج، هي خداج غير تمام"(3). رواه أحمد، والشيخان.
- 3- وعنه، قال: قال رسول اللّه : "لا تجزئ صلاة، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"(4). رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان، وأبو حاتم.
- 4- وعند الدارقطني بإسناد صحيح: "لا تجزئ صلاة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(5).
- 5- وعن أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر(‏6). رواه أبو داود، وقال الحافظ، وابن سيد الناس: إسناده صحيح.
- 6- وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته: "ثم اقرأ بأم القرآن". إلى أن قال له: "ثم افعل ذلك في كل ركعة".
- 7- ثم الثابت، أن النبي كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار الأمر في العبادة على الاتباع؛ فقد قال : "صلوا، كما رأيتموني أصلي"(7). رواه البخاري.

"البسملة"
اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور، إلى ثلاثة مذاهب مشهورة:

الأول، أنها آية من الفاتحة، ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمِّر، قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ: بسم اللّه الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن. الحديث، وفي آخره، قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه (8). رواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان.
قال الحافظ في "الفتح": وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة.

الثاني، أنها آية مستقلة، أُنزلت للتيمن، والفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة، بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها؛ لحديث أنس قال: صليت خلف رسول اللّه ، وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم(9). رواه النسائى، وابن حبان، والطحاوي بإسناد على شرط الصحيحين.

الثالث، أنها ليست بآية من الفاتحة، ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة، سرًّا وجهراً، في الفرض دون النافلة. وهذا المذهب ليس بالقوي.
وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، فقال: كان النبي يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب، أنه لم يجهر بها دائماً، في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً، حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة.


"مَنْ لم يحسن فرْضَ القراءةِ"
قال الخطابي: الأصل، أن الصلاة لا تجزئ، إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها، دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها، ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات؛ لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه، أن يتعلم شيئاً من القرآن؛ لعجز في طبعه، أو سوء في حفظه، أو عجمة في لسانه، أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي ، من التسبيح، والتحميد، والتهليل.
وقد روي عنه ، أنه قال: "أفضل الذكر بعد كلام اللّه، سبحان اللّه، والحمد اللّه، ولا إله إلا اللّه، واللّه أكبر"(10). انتهي.
ويؤيده، ما ذكره الخطابي، من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي علم رجلاً الصلاة، فقال: "إن كان معك قرآن، فاقرأ، وإلا فاحمده، وكبره، وهلله، ثم اركع"(11). رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، والبيهقي.

__________________

- (1) البخاري: كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (1 / 192)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة (1 / 295)، رقم (34)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراء ة في صلا ته بفاتحة الكتاب (1 / 189)، والنسائي (1 / 145)، والترمذي (2 / 25) - أبواب الصلاة - باب ما جاء في، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حديث رقم (247)، وابن ماجه (837)، وانظر: الإرواء (2 / 10).

- (2) "خداج" قال الخطابي: هي خداج، ناقصة نقص بطلان وفساد.

- (3) مسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 297)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (1 / 188)، وقال الترمذي: قال علي بن أبي طالب:كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، غير تمام (2 / 26)، وابن ماجه: إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام (1 / 273) رقم (838)، ومسند أحمد (2 / 285).

- (4) صحيح ابن خزيمة (1 / 248) رقم (490)، وانظر: نصب الراية (1 / 366)، وفتح الباري (2 / 241)، وانظر الترمذي (2 / 26)، رقم (247).

- (‏5) الدارقطني (1 / 322) وقال هذا إسناد صحيح، وانظر: صحيح ابن خزيمة (1 / 246) الحديث رقم (488)، بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهذا الحديث متفق عليه، وفي نصب الراية: والحديث في صحيح ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، قاله النووي في الخلاصة. ونصب الراية (1 / 366).

- (6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (1 / 511) رقم (818)، ومسند أحمد (3 / 3).

- (7) البخاري (1 / 162، 8 / 11، 9 / 107).

- (8) النسائي: كتاب الافتتاح - باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (2 / 134) برقم (905)، وموارد الظمآن ص (125)، برقم (450)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 251)، برقم (499)، والحديث ضعيف، انظر: تمام المنة (168).

- (9) النسائي: كتاب الافتتاح - باب ترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم (2 / 135)، برقم (907)، ومعاني الأثار للطحاوي (1 / 202)، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (3 / 144)، برقم (1796).

- (10) مسند أحمد (5 / 20)، وبلفظ: "أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت؛ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر".

- (11) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 538) برقم (861)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2 / 225)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وصف الصلاة (2 / 102)، رقم (302)، والبيهقي (2 / 380)، وانظر: تلخيص الحبير (1 / 231)، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (807).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #84  
قديم 27-09-2020, 06:02 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(81)

"الركُوعُ"

وهو مجمع على فرضيته؛ لقول للّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا" [الحج: 77].


"بمَ يتحَقَّقُ ؟"
يتحقق الركوع، بمجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه؛ لما تقدم في حديث المسىء في صلاته: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً".
وعن أبي قتادة، قال: قال رسول اللّه : "أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته". قالوا: يارسول للّه، وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: "لا يتم ركوعها، ولا سجودها". أو قال: "لا يقيم صلبه في الركوع والسجود"(1). رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
وعن أبي مسعود البدري، أن النبي قال: "لا تجزئ صلاة، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"(2). رواه الخمسة، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح.
وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ، ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه(3) في الركوع والسجود
وعن حذيفة، أنه رأى رجلاً، لا يتم الركرع والسجود، فقال له: ما صليت، ولو متّ مت على غير الفطرة(4)، التي فطر اللّه عليها محمداً (5). رواه البخاري.

____________

- (1)مستدرك الحاكم (1 / 229)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ومسند أحمد (5 / 310)، وموارد الظمآن، برقم (503)، والإحسان (3 / 82)، رقم (1885)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 331، 332) برقم (663)، ومجمع الزوائد (2 / 123) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، ورجاله ثقات.

- (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (855)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب إقامة الصلب في الركوع (2 / 183)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (2 / 51)، رقم (265 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الركوع في الصلاة (1 / 282 )، رقم (870)، وابن خزيمة، الحديث رقم (666)، (1 / 333)، ومشكل الآثار (1 / 80).

- (3) الصلب: الظهر، والمراد، أن يستوي قائماً.

- (4) الفطرة: الدين.

- (5) البخاري: كتاب الأذان - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (1 / 202).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #85  
قديم 27-09-2020, 06:03 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(82)

"الرفعُ من الركوع"


الرفعُ من الركوع، والاعتدالُ قائماً مع الطَّمأنينةِ؛ لقول أبي حُميد، في صفة صلاة رسول اللّه : وإذا رفع رأسه، استوى قائماً، حتى يعود كل فقار(1) إلى مكانه. رواه البخاري، ومسلم. وقالت عائشة، عن النبي : فكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد، حتى يستوي قائماً(2). رواه مسلم.
وقال : "ثم ارفع حتى تعتدل قائماً"(3). متفق عليه. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه : "لا ينظر للّه إلى صلاة رجل، لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده"(4). رواه أحمد. قال المنذري: إسناده جيد


"السُّجودُ"

وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب، وبينه رسول اللّه في قوله للمسىء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً". فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض، في كل ركعة، من ركعات الفرض والنفل.


"حدُّ الطَّمأنينَةِ"

الطمأنينة؛ المكث زمناً ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة.


"أعضاءُ السُّجودِ"

أعضاء السجود؛ الوجه، والكفان، والركبتان، والقدمان؛ فعن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع النبي يقول: "إذا سجد العبد، سجد معه سبْعَة آراب(5)؛ وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه"(6). رواه الجماعة، إلا البخاري.
وعن ابن عباس، قال: أمر النبيُّ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يَكفّ شعراً، ولا ثوباً؛ الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين".
وفي لفظ، قال النبي : "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"(7). متفق عليه.
وفي رواية: "أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر(8)، ولا الثياب؛ الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين"(9). رواه مسلم، والنسائي.
وعن أبي حميد، أن النبي كان إذا سجد، أمكن أنفه وجبهته من الأرض(10) رواه أبو داود، والترمذي وصححه، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته، دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم: يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه، حتى يسجد على الجبهة والأنف.

_______________

- (1)الفقار: جمع فقارة، وهي عظام الظهر.

- (2) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة (1 / 357)، رقم (240).

- (3) البخاري: كتاب الأذان - باب استواء الظهر في الركوع (1 / 201)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 298)، رقم (45).

- (4) مسند أحمد (4 / 22).

- (5)سبعة آراب: أي؛ أعضاء، جمع إرب.

- (6) مسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 355)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أعضاء الوضوء (1 / 205)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب وضع اليدين مع الوجه في السجود (2 / 208)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (2 / 61)، برقم (272)، و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود (1 / 286)، برقم (885 ).

- (7) البخاري: كتاب الصلاة - باب السجود على الأنف (1 / 206)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 354) برقم (230).

- (8) الكفت والكف، بالضم: والمراد، ألا يجمع ثيابه ولا شعره، ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود.

- (9) مسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 355)، حديث رقم (231)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب السجود على الأنف (2 / 209).

- (10) أبو داود: كتاب الصلاة - باب السجود على الأنف والجبهة (1 / 206)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف (2 / 59) رقم (270).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #86  
قديم 02-10-2020, 06:58 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(83)

"القعودُ الأخيرُ، وقراءةُ التشهدِ فيه"

الثابت المعروف من هدي النبي ، أنه كان يقعد القعود الأخير، ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: "فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك".

قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس، أنه قال: كنا نقول، قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللّه. قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي : "لا تقولوا: السلام على اللّه، ولكن قولوا: التحيات للّه"(1). وهذا يدل على أنه فُرض، بعد أن لم يكن مفروضاً.

"أصحُّ ما ورد في التشهدِ"
أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، قال: كنا إذا جلسنا مع رسول اللّه في الصلاة، قلنا: السلام على اللّه. قبل عباده، والسلام على فلان وفلان. فقال رسول اللّه : "لا تقولوا: السلام على اللّه؛ فإن اللّه هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم، فليقل: التحيات للّه، والصلوات، والطيبات، السلام عليك، أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أو بين السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به"(2). رواه الجماعة.

قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد اختلف أصحابه.
وقال الترمذي، والخطابي، وابن عبد البر، وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس، قال: كان النبي يعلمنا التشهد، كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: "التحيات المباركات، الصلوات الطيبات للّه، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"(3). رواه الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلىَّ؛ لأنه أكملها.
قال الحافظ: سئل الشافعي، عن اختياره تشهد ابن عباس ؟ فقال: لما رأيته واسعاً، وسمعته عن ابن عباس صحيحاً، وكان عندي أجمع، وأكثر لفظاً من غيره أخذت به، غير معنف لمن أخذ بغيره، مما صح.

وهناك تشهد آخر اختاره مالك، ورواه في "الموطأ"، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو على المنبر، يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: التحيات للّه، الزاكيات للّه، الطيبات والصلوات للّه، السلام عليك، أيها النبي، ورحمة للّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد للّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله(4).
قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة، باتفاق المحدثين، حديث ابن مسعود، ثم ابن عباس.
قال الشافعي: وبأيها تشهد، أجزأه. وقال: أجمع العلماء على جواز كل واحد منها.

___________________

- (1) النسائي: كتاب السهو - باب إيجاب التشهد (3 / 40)، وهو صحيح، انظر: إرواء الغليل (319).

- (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب التشهد في الآخرة (1 / 211)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة (1 / 301) رقم (55)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد (1 / 221، 222)، واللفظ له، والنسائي (3 / 40): كتاب السهو - باب إيجاب التشهد، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد (1 / 290)، رقم (899)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب في التشهد (1 / 250، 251).

- (3) مسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة (1 / 302، 303)، رقم (60)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد (1 / 224)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التشهد (2 / 83)، رقم (290)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد (1 / 291)، رقم (900).

- (4) الموطأ، في: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (1 / 97)، (ح 53).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #87  
قديم 02-10-2020, 06:58 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(84)

"السَّلامُ"

ثبتت فرضية السلام من قول رسول اللّه ، وفعله؛ فعن علي - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(1). رواه أحمد، والشافعي، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي. وقال: هذا أصح شيء في الباب، وأحسن.
وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: كنت أري النبي يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى بياض خده(2). رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
وعن وائل بن حجر، قال:صليت مع رسول اللّه ، فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته" وعن شماله: "السلام عليكم ورحمة للّه وبركاته"(3).
قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": رواه أبو داود، بإسناد صحيح.


"وجوبُ التسليمةِ الواحدِة، واستحبابُ التسليمةِ الثانيةِ"

يرى جمهور العلماء، أن التسليمة الأولى هي الفرض، وأن الثانية مستحبة؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، جائزة.
وقال ابن قدامة في "المغني": وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول اللّه . فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية، لا الإيجاب، كما ذهب إلى ذلك غيره، وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلىَّ التسليمتان، ولأن عائشة، وسلمة بن الأكوع، وسهل بن سعد قد رَوَوْا، أن النبي كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة(4).
وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الإجماع، الذي ذكره ابن المنذر، فلا معدل عنه.
وقال النووي: مذهب الشافعي، والجمهور من السلف والخلف، أنه يسن تسليمتان.
وقال مالك، وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة. وتعلقوا بأحاديث ضعيفة، لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها، حمل على أنه فعل ذلك؛ لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.

وأجمع العلماء الذين يُعتدُّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمةٌ واحدة، فإن سلّم واحدةً، استُحِب له أن يسلمها تلقاءَ وجهه، وإن سلم تسليمتين، جعل الأولى عن يمينه، والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة، حتى يرى من عن جانبه خدّه، هذا هو الصحيح.
إلى أن قال: ولو سلم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه، صحت صلاته، وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما.

________________

- (1) تقدم تخريجه.

- (2) مسلم: كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (1 / 409) رقم (119) - باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها، وكيفيته، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب التسليم (1 / 296)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في السلام (1 / 228)، والنسائي: كتاب السهو - باب السلام (3 / 61)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب التسليم في الصلاة (1 / 252).

- (3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في السلام (1 / 229)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسليم، في الصلاة، عن عبد اللّه بن مسعود (2 / 89، 90)، برقم (295)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (2 / 30، 32)، وقال: ولم تثبت لفظة "وبركاته" في التسليمة الثانية. تمام المنة (171).

- (4) الترمذي: أبواب الصلاة - باب:كتاب ما جاء في التسليم في الصلاة (2 / 90، 91)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من يسلم تسليمة واحدة (1 / 297)، برقم (918)، وفي "الزوائد": في إسناده عبد المهيمن، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وحديث عائشة برقم (919)، وحديث سلمة بن الأكوع برقم (920) وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف يحيي بن راشد.


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من:

"سُنَنُ الصلاةِ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #88  
قديم 02-10-2020, 06:59 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(85)

"سُنَنُ الصلاةِ"

"رَفْعُ اليدَيْن"

للصلاة سنن، يستحب للمصلي أن يحافظ عليها؛ لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي:

1- رَفْعُ اليدَيْن(1): يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات:

- الحالة الأولى، عند تكبيرة الإحرام؛ قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
وقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيّاً؛ منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.
وروى البيهقي، عن الحاكم، قال: لا نعلم سُنة اتفق على روايتها عن رسول اللّه الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أصحابه، مع تفرقهم في البلاد الشاسعة،غير هذه السنة.
قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد اللّه.

"صِفةُ الرفْعِ"
ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير، أنه يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحْمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه.
قال النووي: وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع؛ فعن أبي هريرة، قال: كان النبي إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه مدّاً(2). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

"وقتُ الرفْعِ"
ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارناً لتكبيرة الإحرام، أو متقدماً عليها؛ فعن نافع، أن ابن عمر -رضي اللّه عنهما- كان إذا دخل في الصلاة،كبر، ورفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي (3). رواه البخاري، والنسائيُّ، وأبو داود.
وعنه، قال: كان النبي يرفع يديه، حين يكبر، حتى يكونا حذو منكبيه، أو قريباً من ذلك(4). الحديث رواه أحمد، وغيره.

وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام، فقد جاء عن ابن عمر، قال: كان النبي إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه، حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر(5). رواه البخاري، ومسلم.
وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث، بلفظ: كبر، ثم رفع يديه(6). رواه مسلم. وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال: لم أر من قال بتقديم التكبيرة على الرفع.

_ الحالة الثانيةُ، والثالثةُ: ويستحب رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه، وقد روى اثنان وعشرون صحابيًّا، أن رسول اللّه كان يفعله.
وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: كان النبي إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه، حتى يكونا حذو(7) منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع، رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك، وقال: سمع اللّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد. رواه البخاري، ومسلم، والبيهقي، وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود.
ولمسلم: ولا يفعله، حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضاً: ولا يرفعهما بين السجدتين.
وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته، حتى لقي اللّه تعالى.
فقال ابن المديني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه، فعليه أن يعمل به؛ لأنه ليس في إسناده شيء.
وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً، وحكى فيه، عن الحسن، وحميد بن هلال، أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني، الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحداً.

وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع، إلا عند تكبيرة الإحرام؛ استدلالاً بحديث ابن مسعود، أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول اللّه ، فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. فهو مذهب غير قوي؛ لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث.
قال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين، في الصلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللاً تبطله، وعلى فرض التسليم بصحته، كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة.

وجوز صاحب "التنقيح"، أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما، نسي غيره.
قال الزيلعي في "نصب الراية" نقلاً عن صاحب "التنقيح": ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب؛ فقد نسي ابن مسعود من القرآن، ما لم يختلف فيه المسلمون بعدُ، وهما المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه،كالتطبيق، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام...
ونسي ما لا يختلف العلماء فيه، أن النبي صلى الصبح، يوم النحر، في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي بعرفة...
ونسي ما لم يختلف العلماء فيه، من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف يقرأ النبي : " وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُْنْثَى " [الليل: 3].
وإذا جاز على ابن مسعود، أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين ؟!
- الحالة الرابعةُ، عند القيامِ إلى الركعةِ الثالثةِ: فعن نافع، عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه كان إذا قام من الركعتين، رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي (8). رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
وعن علي، في وصف صلاة النبي ، أنه كان إذا قام من السجدتين، رفع يديه حذو منكبيه، وكبر(9). رواه أبو داود، وأحمد، والترمذي وصححه. والمراد بالسجدتين الركعتان.

"مساواةُ المرأةِ بالرجلِ في هذه السنّةِ"

قال الشوكاني: واعلم، أن هذه السنّة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها،وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة، في مقدار الرفع.

________________

- (1) انظر: تمام المنة (172).

- (2) أبو داود: كتاب الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث رقم (453)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، رقم (240)، والنسائي: كتاب الافتتاح باب رفع اليدين مدّاً (2 / 124) رقم (883).

- (3) البخاري: كتاب الصلاة باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (1 / 188)، وأبو داود: كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة (1 / 474)، برقم (741)، والنسائي: كتاب الافتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة (2 / 121)، برقم (876).

- (4) الفتح الرباني (3 / 166)، برقم (491).

- (5) البخاري: كتاب الصلاة باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع (1 / 187)، ومسلم: كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع (1 / 293)، حديث رقم (23)

- (6) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، مع تكبيرة الإحرام والركوع... (1 / 293 )، رقم (24، 25).

- (7) "حذو منكبيه" أي؛مساوية لمنكبيه تماماً.

- (8) تقدم تخريجه.

- (9) أبو داود: كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة (1 / 476) برقم (744)، والفتح الرباني (3 / 165)، والترمذي (2 / 107) أبواب الصلاة - باب (رقم 227)، برقم (304).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #89  
قديم 02-10-2020, 07:00 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(86)


"وضعُ اليمينِ على الشِّمالِ"


يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك عشرون حديثاً، عن ثمانية عشر صحابيّاً وتابعين عن النبي ، وعن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعة اليسرى، في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي(1) ذلك إلى رسول اللّه (2). رواه البخاري، وأحمد، ومالك في "الموطأ".
قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي .
وعنه ، أنه قال: "إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"(3).
وعن جابر، قال: مر رسول اللّه برجل، وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى(4). رواه أحمد، وغيره.
قال النووي: إسناده صحيح.
وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي خلاف، وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين، وذكره مالك في "الموطأ"، وقال: لم يزل مالك يقبض، حتى لقي الله -عزَّ وجلَّ-.

"موضع وضْعِ اليدَيْن"

قال الكمال بن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل، في كون الوضع تحت الصدر، وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية، هو كونه تحت السرة، وعند الشافعية، تحت الصدر. وعن أحمد قولان،كالمذهبين، والتحقيق، المساواة بينهما، وقال الترمذي: إن أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين، ومن بعدهم يرون، أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم، أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى.
ولكن قد جاءت روايات تفيد، أنه كان يضع يديه على صدره...
فعن هُلْب الطائي، قال: رأيت النبي يضع اليمنى على اليسرى على صدره، فوق المفصل(5). رواه أحمد، وحسنه الترمذي.
وعن وائل بن حجر، قال: صليت مع النبي ، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، على صدره(6). رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود، والنسائي، بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ(7)، والساعد. أي؛ أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها، وساعدها.

_______________

- (1) "ينمي": يرفع.

- (2) البخاري: كتاب الأذان - باب وضع اليمنى على اليسرى (740)، والفتح الرباني (3 / 172، 173)، رقم (500)، وموطأ مالك (ص 104) - باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة.

- (3) الدارقطني (1 / 284) كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة.

- (4) الفتح الرباني (3 / 171)، الحديث رقم (498)، والدارقطني (1 / 287) كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة.

- (5) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال (2 / 32) برقم (252)، والفتح الرباني (3 / 172)، برقم (499).

- (6) صحيح ابن خزيمة (1 / 243)، برقم (479)، وباللفظ الآخر برقم (480)، وصححه العلامة الألباني، في: صفة صلاة النبي ..

- (7) "الرسغ": المفصل بين الساعد والكف.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #90  
قديم 02-10-2020, 07:01 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(87)

"التوجُّهُ، أو دُعاءُ الاستفتاحِ"

يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية، التي كان يدعو بها النبي ، ويستفتح بها الصلاة، بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي:
- 1- عن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه إذا كبَّر في الصلاة، سكت هنيهة(1)، قبل القراءة، فقلت: يارسول اللّه، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد"(2). رواه البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن، إلا الترمذي.

- 2- وعن علي، قال: كان رسول اللّه إذا قام إلى الصلاة، كبر، ثم قال: "وجهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض، حنيفاً، مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياى، ومماتي للّه رب العلمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرفُ عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك(3)، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك، وأتوب إليك"(4). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، وأبو داود، وغيرهم.

- 3- وعن عمر، أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدُّك(5)، ولا إله غيرك"(6). رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولاً، وموقوفاً على عمر.
قال ابن القيم: صح عن عمر، أنه كان يستفتح به في مقام النبي ، ويجهر به، ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع؛ ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا، فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي، كان حسناً.

- 4- وعن عاصم بن حميد، قال: سألت عائشة: بأي شيء كان يفتتح رسول اللّه قيام الليل ؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء، ما سألني عنه أحدٌ قبلك، كان إذا قام، كبر عشراً(7)، وحمد اللّه عشراً، وسبح اللّه عشراً، وهللَ عشراً، واستغفر عشراً، وقال: "اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني". ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة(8). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

- 5- وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة، بأي شيء كان نبيُّ اللّه يفتتح صلاته، إذا قام من الليل ؟ قالت: كان إذا قام من الليل، يفتتح صلاته: "اللهم ربَّ جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادِكَ، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم"(9). رواه مسلم، وأبو داود، والترمذيُّ، وابنُ ماجه.

- 6- وعن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللّه يقول في التطوُّع: "اللّه أكبر كبيراً". ثلاث مرات: "والحمد للّه كثيراً". ثلاث مرات: "وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً". ثلاث مرات، "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفثه، ونفخه". قلت: يارسول اللّه، ما همُزه، ونفثه، ونفخه ؟ قال: "أما همزه، فالموتة(10) التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه، الكبر، ونفثه، الشعر"(11). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان مختصراً.

- 7- وعن ابن عباس، قال: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد، قال: "اللهم لك الحمدُ، أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهنَّ، ولك الحمدُ، أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدُك الحقُّ، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والنبيون حق، ومحمد حقٌّ، والساعة حقٌّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبتُ، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه"(12). رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومالك. وفي أبي داود، عن ابن عباس، أن رسول اللّه كان في التهجد يقوله بعد ما يقول:"اللّه أكبر".

- 8- الاستعاذة؛ يندب للمصلي، بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة، أن يأتي بالاستعاذة؛ لقول الله تعالى: " فَإِذَا قَرَأْْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " [النحل:98]. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم، أنه قال: "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم". إلخ. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي ، أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم"(13).

___________

- (1) "هنيهة" وقتاً قصيراً.

- (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما يقول بعد التكبير (1 / 189)، ومسلم: كتاب المساجد - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1 / 419)، الحديث رقم (147)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب السكتة عند الافتتاح (1 / 180)، والنسائي (2 / 139)كتاب الافتتاح - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب افتتاح الصلاة (1 / 264، 265) رقم (805)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب في السكتتين (1 / 227)، الحديث رقم (1247)، ومسند أحمد (2/ 231).

- (3) "لبيك": هو من ألب بالمكان، إذا أقام به، أي؛ أجبك إجابة بعد إجابة، قال النووي: قال العلماء: ومعناه، أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. و"سعديك". قال الأزهري، وغيره: معناه، مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة، و"الشر ليس اليك": أي؛ لا يتقرب به إليك، أو لا يضاف إليك تأدباً، أو لا يصعد إليك، أو أنه ليس شرّاً بالنسبة إليك، فإنما خلقته لحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين.

- (4) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل (1 / 534، 535)، الحديث رقم (201)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 175)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب الذكر والدعاء بين التكبيرة والقراءة (2 / 129، 130)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة (5 / 486، 487).

- (5) ومعنى: "تعالى جدك". علا جلالك، وعظمتك.

- (6) في "تلخيص الحبير": رواه أبو داود، والحاكم، ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاع، وأعله أبو داود، وله طريق أخرى، رواها الترمذي، وابن ماجه، وهذا صحيح عن عمر، لا عن النبي ، وفي "صحيح مسلم" أيضاً ذكره فى موضع غير مظنه استطرداً، وفي إسناده انقطاع (1 / 229)، وفي مستدرك الحاكم (1 / 235) عن عائشة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال: له شاهد عند أحمد في "مسنده".

- (7) كان إذا قام، كبر عشراً: أي؛ بعد تكبيرة الإحرام.

- (8) النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب ذكر ما يستفتح [به القيام] (3 / 209)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 431) رقم (1356).

- (9) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 534) رقم (200)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل (3 / 213)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل (5 / 484، 485)، الحديث رقم (3420)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 431، 432) رقم (1357).

- (10) "الموتة" الصراع.

- (11) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 176)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة (1 / 265) رقم (807)، ومسند أحمد (3 / 50).

- (12) البخاري: كتاب الجمعة - باب التهجد بالليل (2 / 60)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل (1 / 532، 533)، رقم (199)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار (1 / 209، 210) باب ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة (5 / 481، 482) رقم (3418)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 430) رقم (1355).

- (13) صحيح، انظر: الإرواء (342).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 175.51 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 169.44 كيلو بايت... تم توفير 6.07 كيلو بايت...بمعدل (3.46%)]