|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
تعريف بيع العينة
تعريف بيع العينة الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر بيع العينة هو أن يبيعَ شخصٌ سِلعةً على شخص آخر بثمنٍ معلوم مؤجَّل، ثم يشتريها منه بعد ذلك بثمنٍ أقل ممَّا باعَها به نقدًا. سُمِّيت عِينةً: لأنَّ البائع رجَع إليه عينُ ماله؛ حيث اشتَرَى من صاحبه نفس السلعة بثمنٍ أقل، فكان غرَضُه من هذا البيع الربا فقط. ولأنَّ المشتري حَصَّلَ عين النقد، فإنَّه إنما اشتَرَى السلعة ليبيعها على صاحِبِهما بثمنٍ يقبضه حالاًّ ليقضي به غرضه، فجعلا السلعة وسيلةً إلى ذلك، فحقيقة هذه المعاملة أنها: (بيع دراهم بدراهم مثلها وزيادة) - كما في الصورة التي قبلَها - وهذا هو الربا المحرَّم، استُحِلَّ باسم البيع! وصُورته كما في الحديث المرويِّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي على الناس زمانٌ يستحلُّون الربا بالبيع"[1]. وهذا الاحتيالُ البَشِع موجبٌ للذلَّة والهوان، كما يُروَى عنه صلى الله عليه وسلم قال: «لئن تركتُم الجهادَ، وأخَذتُم بأذناب البقَر، وتبايَعتُم بالعِينة، ليلزمنَّكم الله مذلَّة في رقابكم لا تنفكُّ عنكم، حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه"[2]. فشيوع هذه المعاملة اليومَ دليلٌ على نقصٍ في الدِّين، وأخْذ بأسباب الذلَّة والهَوان. [1] سبق تخريجه. [2] أخرجه أبو داود برقم (3462)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |