|
|
ملتقى الشباب المسلم ملتقى يهتم بقضايا الشباب اليومية ومشاكلهم الحياتية والاجتماعية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
هجر أماكن الفسق والمعصية
هجر أماكن الفسق والمعصية د. محمود عبدالعزيز يوسف قال العلماء: "مجالسة أهل الفسق والمنكر لا تحل"، وقال ابن خويز منداد: "من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر، مؤمناً كان أو كافراً". واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾. [1] ولقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾.[2] فجعل القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود: «من شهد المعصية وكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها».[3] فإذا شهدها لحاجة أو لإكراه أنكرها بقلبه.[4] قال القرطبي: "فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر".[5] وقال الجصاص:"وفي هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله، وأن من إنكاره إظهار الكراهية إذا لم يمكنه إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهي ويصير إلى حال غيرها".[6] وذلك بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره. ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله. وفي الحديث:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر».[7] وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات. كما قال صلى الله عليه وسلم «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». [8] ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان. فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾.[9]. فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. ﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾.[10] فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر فهو مشروع. وإن كان يحصل به من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليس مشروعاً".[11] قال ابن تيمية: "ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة. ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إن فيهم صائماً. فقال: ابدؤوا به، أما سمعتم الله يقول: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء: 140].[12] فبين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله. ولهذا قال العلماء: إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم يجز حضورها وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان فمن حضر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه. وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم".[13] [1] سورة الأنعام الآية رقم (68). [2] سورة النساء الآية رقم (140). [3] حسن: أخرجه أبو داود في سننه 4/ 124 برقم: 4345، تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن لعلوي السَّقَّاف ص 79؛ برقم: 689. [4] راجع: مجموع الفتاوى 30/ 213. [5] راجع: تفسير القرطبي 5 / 417، 7 / 13، أحكام القرآن للجصاص 2 / 353، أحكام القرآن لابن العربي 2 / 260، دليل الفالحين 1 / 98. [6] راجع: أحكام القرآن للجصاص 2 / 353. [7] أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 4/ 321 برقم: 7779. [8] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 1/ 11برقم (10). [9] سورة المدثر الآية رقم (5). [10] سورة المزمل الآية رقم (10). [11] راجع: مجموع الفتاوى 28/ 217. [12]سورة النساء الآية رقم (140). [13] راجع: مجموع الفتاوى 28/ 217.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |