المواعدة في الصرف عند الفقهاء - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12410 - عددالزوار : 208862 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 167 - عددالزوار : 59544 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 60 - عددالزوار : 752 )           »          الأعمال اليسيرة.. والأجور الكثيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          خواطر متفرقة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          السلفية منهج الإسلام وليست دعوة تحزب وتفرق وإفساد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 24 )           »          القذف أنواعه وشروطه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 58 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 59 - عددالزوار : 15857 )           »          الضلع أعود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-08-2020, 01:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,380
الدولة : Egypt
افتراضي المواعدة في الصرف عند الفقهاء

المواعدة في الصرف عند الفقهاء


عاصم أحمد عطية بدوي








المواعدة في اللغة: هي من وعد[1]، بمعنى معاهدة[2].




والمواعدة في الاصطلاح: تكون بين اثنين وهذا ما أكده الفقهاء عند تعريفهم للمواعدة، فمن تعريفاتهم:

تعريف الأحناف: ما كانت بين اثنين لوثوق أحدهما بالآخر[3].




وعرفها المالكية: بأن يعد كل واحد منهما صاحبه، لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين[4].




الصرف بالمواعدة في الاصطلاح:

لم يعرف الفقهاء الصرف بالمواعدة على أنه لفظ مركب، و إنما عرفوا مفرداته على حدة، ومن خلال فهم الباحث لتعريف الصرف وتعريف المواعدة يمكن أن يعرف الصرف بالمواعدة، على أنها: "اتفاق بين طرفين على صرف بدلين يملكانه في المستقبل"




حكم الصرف عن طريق المواعدة:

إن الصرف من العقود التي لا يجوز فيه التأجيل، وإنما يشترط فيه التقابض في الحال، وفي مجلس العقد، لذا اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف.




منشأ الخلاف:

يرجع سبب اختلافهم في الحكم على المواعدة بالصرف إلى الأساس الذي قامت عليه وهو الوعد، فهل يلزم الوفاء به أم لا؟، فمنهم من رأى أن الوفاء بالوعد لازم، ومنهم من رأى أنه مستحب[5]. لذا فقد اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف إلى ثلاثة مذاهب هي:

1- إنها جائزة:

فلا يبطل عقد صرف اقترن به وعد، فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت العقد لا من زمن المواعدة عليه، وهذا ما ذهب الإمام الشافعي وابن حزم وبعض المالكية، وقد عللوا ذلك: بأن التواعد ليس ببيع، كما أنه لم يأت نص يمنع المواعدة في الصرف، فقد بين لنا الشارع الحكيم الحلال والحرام، ولم يذكر بأن المواعدة في الصرف من المحرمات[6].




فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرأنها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاء"[7].




وقال ابن حزم رحمه الله: "والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك، أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعا"[8].




2- إنها مكروهه:

و به قال الإمام مالك رحمه الله، وعللوا ذلك: بأن عقد الصرف مشروط فيه التقابض في الحال، والمواعدة فيها شبهة التأخير، فتكره لذلك[9].




3- إنها غير جائزة:

وبه قال بعض المالكية، وعللوا ذلك: بأن الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وأن التواعد، فيه تأجيل للتقابض وهذا مخالف لشروط الصرف [10].




وجاء عند المالكية "أنه لو حصل التأخير بمواعدة منهما بالصرف أي جعلها عقداً لا يأتنفان[11] غيره كـاذهب بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جياداً أخذتها منك كل عشرة بدينار فتحرم"[12].




فيبدو من كلامهم هذا أنه إذا استأنفا عقداً جديداً بعد المواعدة فهي جائزة، والبطلان مصروف إذا لم يستأنفا عقداً جديداً بعد المواعدة، فكيف يتفقان على الصرف زمن المواعدة، ولا ينفذانه في الحال بل يؤجلان ذلك للمستقبل، وهذا في حقيقته لا يخالف ما ذهب إليه الشافعية وابن حزم.




ومن خلال ما سبق من أقوال الفقهاء وأحكامهم على المواعدة في الصرف، يتبين لنا أن الصرف فيها يقع في صورتين هما:

أن يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، اصطرفا بعقد جديد لا علاقة له بالمواعدة.




أن يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، فإنهما لا ينشئان عقداً جديداً، بل يصطرفان بناءً على ما تم بينهما من اتفاق زمن المواعدة.



والصورة الأولى في طبيعتها لا تخالف شرط التقابض في الحال، لأن المواعدة أصبحت مجردة عن العقد، ولا علاقة لها به، والمواعدة فيها غير ملزمة للطرفين.




أما الصورة الثانية، فالعقد أصبح ناشئاً عن المواعدة، الملزمة للطرفين فهي مخالفة لشرط التقابض في الحال، كما أنها تدخل في بيع الدين بالدين الذي اتفق علي تحريمه[13].




وبناءً على ما سبق يمكن للباحث القول بجواز الصورة الأولى، وعدم جواز الثانية، والله أعلم.




وقد أكد هذا بعض العلماء المعاصرين في فتواهم:

فقد جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي رقم (18)، حيث حددت ضوابط الصرف والتي منها "تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات إذا كانت ملزمة للطرفين، ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة"[14].




فالظاهر من هذا أن المواعدة إن كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة والله اعلم.





[1] الوعد في الاصطلاح: "إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل"، عليش: منح الجليل (8/ 222).




[2] ابن منظور: لسان العرب (6/ 4872).




[3] ابن نجيم: البحر الرائق (4/ 308).




[4] العبدري: التاج والإكليل (3/ 412).




[5] ذهب الحنفية والشافعية وابن حزم إلى أن الوفاء بالوعد مستحب وغير لازم، أما المالكية فالمشهور عندهم وجوب الوفاء بالوعد، الكاساني: بدائع الصنائع، القرافي: الذخيرة (5/ 366)، النووي: روضة الطالبين (4/ 451)، ابن حزم: المحلى (8/ 28).




[6] القرافي: الذخيرة (5/ 138)، الأم: الشافعي (4/ 58)، ابن حزم: المحلى (8/ 513)




[7] الشافعي: الأم (4/ 58).




[8] ابن حزم: المحلى (8/ 513).




[9] العبدري: التاج والإكليل (4/ 309)، ابن رشد: بداية المجتهد (3/ 212).




[10] الحطاب: مواهب الجليل (6/ 139)





[11] يأتنفان ويستأنفان بمعنى واحد، وهما من أنف، فيقال: أنف الشيء إذا ابتدئه، والمراد هنا يجددان، ابن منظور: لسان العرب (1/ 152).




[12] عليش: منح الجليل (4/ 496).




[13] بيع الدين بالدين هو من البيوع التي اجمع العلماء عل حرمتها، قال ابن منذر: "أجمعوا أن بيع الدين بالدين لا يجوز"، ابن منذر: الإجماع (ص 132) .




[14] بنك البلاد: الضوابط الشرعية للصرف، قرار الهيئة الشرعية رقم (18).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 65.49 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 63.61 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.88%)]