|
|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
افتتاح صالونات حلاقة نسائية
افتتاح صالونات حلاقة نسائية السؤال أريد فتح صالون للحلاقة خاص بالنساء أفتوني _جزاكم الله خيراً_ هل تبيحه الشريعة الإسلامية أم لا؟ أجاب عنها: د. خالد الماجد الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يجوز فتح صالون للحلاقة خاص بالنساء بالشروط الآتية: 1 – خلوّه من الاختلاط المحرم، ومن لازم ذلك أن تتولى الحلاقة امرأة، حيث لا يجوز للرجل أن يمس جسد امرأة أجنبية عنه؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "لأن يغرز في يد أحدكم مخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له". 2 – أن يكون الحلق وفق المشروع، فلا تحلق المرأة حلقة الرجل؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال". 3 – عدم كشف العورات فيه بين النساء. والدليل على الجواز أنه الأصل في أفعال بني آدم، ولحاجة المرأة إلى من يجملها، ومما تجمله المرأة شعرها بقصه وتسريحه.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |