الطلاق بصيغة الماضي - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4418 - عددالزوار : 855099 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3949 - عددالزوار : 389941 )           »          معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          صلاة الوتر بالمسجد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          قراءة القرآن بغير حفظ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-09-2020, 03:14 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي الطلاق بصيغة الماضي

الطلاق بصيغة الماضي


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






قوله: "إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "إذا قال لامرأته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ينوي الإيقاع؛ وقعَ وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه[2].

وقال القاضي رحمه الله: يقع، وحُكي عن أبي بكر: لا يقع إذا قال: أنت طالق أمس، ويقع إذا قال: قبل أن أنكحك[3].

وإن قال: أردت أن زوجًا قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قُبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد[4] رضي الله عنه.

وإن مات أو جُنَّ أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق؟ على وجهين[5].

وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ، فقدم قبل مُضي الشهر لم تطلق.

وإن قدم بعد شهرٍ وجزءٍ يقع فيه الطلاق تبينا وقوعه فيه.




وإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنًا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق، وإن قدم بعد شهرٍ وساعة وقع الطلاق دون الخلع.

وإن قال: أنتِ طالق قبل موتي، طلقت في الحال، وإن قال: بعد موتي أو مع موتي، لم تطلق، وإن تزوج أمَة أبيه ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق، ويحتمل أن تطلق، فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معًا"[6].




قال في "الحاشية": "قوله: إذا قال لامرأته: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، ينوي الإيقاع وقع، هذا المذهب[7]، وهو من المفردات؛ لأنه اعترف على نفسه بما هو أغلظ.

قوله: وإن لم ينوِ لم يقع، هذا المذهب[8]، وهو من المفردات.

وقال القاضي: يقع[9]، وبه قال الشافعي[10]؛ لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة، ووقع كما قال لآيسته: أنت طالق للبدعة.

ولنا: أنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، وهو الزمن الماضي، وقبل نكاحه فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم اليوم فإنه لا خلاف عند أصحابنا أنه لا يقع[11].




قوله: وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مُضي الشهر لم تطلق، وكذا إذا قدم مع الشهر، وهذا المذهب[12] فيهما حتى قال المصنف والشارح: لم تطلق بغير اختلاف بين أصحابنا؛ لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود، فوجب اعتبارها، وقيل: هما كقوله: أنت طالق أمس، وجزم به الحلواني.

فائدة: قال في "القواعد الأصولية"[13] في هذه المسألة: جزم أصحابنا[14] بتحريم وطئها من حيث عقد الصفة، يعني: أنه كان بينها، وعلله في "المستوعب" بأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.

قوله: وإن قدم بعد شهر... إلى آخره، وبه قال الشافعي[15] وزُفَر[16].




وقال أبو حنيفة وصاحباه[17]: يقع عند قدوم زيد، فلو وطئها كان مُحرمًا، ولها المهر إن كان بائنًا.

فائدة: لها النفقة من حين التعليق إلى أن يتبين وقوع الطلاق"[18].

وقال في "الاختيارات": "قال أبو العباس: تأملت نصوص كلام الإمام أحمد[19] فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبارٌّ هو فيها أو حانث؟ حتى يستيقن أنه بارٌّ، فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدًا، وإن علم أنه بار في وقت، وشك في وقت اعتزلها -وقت الشك- نصَّ على فروع هذا الأصل في مواضع، منها: إذا قال لامرأته: إن كنت حاملًا فأنت طالق، فإنه نصَّ على أنه يعتزلها حتى يتبين أنها ليست بحامل، ولم يذكر القاضي خلافًا في أنه يُمنع من وطئها قبل الاستبراء إن كان قد وطئها قبل اليمين.




ونخلص من كلام القاضي: أنها إذا لم تحض، ولم يظهر بها حمل فهل يُحكم ببراءة الرَّحم بحيث يجوز وطؤها ويتبين أن الطلاق لم يقع بمضي تسعة أشهر، أو ثلاثة أشهر؟ على وجهين، وهذا إنما هو في حق من تحيض وتحل، وأما الآيسة والصغيرة: فإن الواجب أن تستبرأ بمثل الحيضة، وهو ثلاثة أشهر، أو شهر واحد على ما فيه من الخلاف، أو يقال: يجوز وطء هذه قبل الاستبراء [لأنا قد أمِنَّا][20] أن تكون حاملًا، هذا هو الصواب، وكل موضع يكون الشرط [فيه] أمرًا عدميًا يتبين فيما بعد، مثل أن يقول: إن لم يقدم زيد أو ألا يقدم في هذا الشهر ونحو ذلك فلا يجوز الوطء حتى يتبين.

ومنها: إذا وكَّل وكيلًا في طلاق زوجته فإنه يعتزلها حتى يدري ما فعل، وحمله القاضي على الاستحباب، والوجوب مُتوجِّه.

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق ليلة القدر، فإنه يعتزلها إذا دخل العشر الأواخر؛ لإمكان أن تكون ليلة القدر أول ليلة، وحمله القاضي على المنع.

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق قبل موتي بشهر، فإنه يعتزلها أبدًا، وحمله القاضي على الاستحباب.




ومنها: مسألة إن كان هذا الطائر غُرابًا فامرأتي طالق ثلاثًا، وقال آخر: إن لم يكن غُرابًا فامرأتي طالق ثلاثًا، وطار ولم يعلم ما هو فإنهما يعتزلان نساءهما حتى يتيقنا، وحمله القاضي على الاستحباب، وما كان من هذه الشروط مما يئسا[21] من استبانته، أو من استبانة وقته مع العلم بوقوعه، ذكر القاضي في الطائر: أن ظاهر كلام أحمد[22] إيقاع الحنث، وتعليل القاضي في مسألة: أنت طالق إن شاء الله، صريح في ذلك فإنه جعل الشرط الذي لا يُعلم بمنزلة عدم الاشتراط، وهذا ظاهر في قول أحمد[23]: أنت طالق إن شاء فلان، فلو لم يشأ لم تطلق؛ لأن مشيئة العباد تُدرك، ومشيئة الله لا تُدرك مغيبة عنه؛ فإن هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يُدرك يقع الطلاق المُعلق به، وعلى هذا: من حلف ليدخلن الجنة يحنث؛ لأنه مغيب لا يدرك، لكن كلام الإمام أحمد في أكثر المواضع إنما فيه أمر بالاعتزال فقط، وهذا فقط حسن، فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بالله، ولو حلف بالله على أمر وهو لا يعلم أنه صادق في يمينه كان آثمًا بذلك، وإن لم يتيقن أنه كاذب، فكذلك يمين الطلاق وأشد.




وقد نصَّ[24] على أنه إذا شك هل طلَّق أم لا أنه لا يقع به الطلاق، ولم يتعرض للاعتزال، فينظر هل يؤمر بالاعتزال هنا أم يُفرق بأن هذا لم يحلف يمينًا فهو بمنزلة من شكَّ هل حلف أم لا؟

قال في "المحرر": وتمام التورع في الشك قطعه برجعةٍ أو عقد إن أمكن، وإلا فبفرقة متيقنة بأن يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق.

وقال القاضي: أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلَّق فإنما يُطلق واحدة؛ لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة؛ ألزم نفسه طلقة وراجعها، فإن كان الطلاق قد وُجد فقد راجع، وإن لم يكن قد وُجد منه فما ضره، وإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلَّق فإنما يطلق ثلاثًا ألزم نفسه ثلاثًا.

ومعناه: أنه يوقع عدد الطلقات الثلاث فتحل لغيره من الأزواج ظاهرًا وباطنًا.




قال أبو العباس: ومما يدل على أنه متى وقع الشك في وقوع الطلاق فالأولى استبقاء النكاح، بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك: أن الطلاق بغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان، ويدل عليه: قصة هاروت وماروت، وأيضًا: فإن النكاح دوامه آكد من ابتدائه كالصلاة، وإذا شك في الصلاة، هل أحدث أم لا لم يُستحب له أن ينصرف عنها بالشَّك بنص الحديث؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشك، فكذلك إبطال النكاح، بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها بخلاف النكاح. وإن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة أخرجت بالقرعة على الصحيح[25]"[26].




وقال البخاري: "(باب لا طلاق قبل نكاح).

وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49] وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويُروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي: أنها لا تطلق"[27].




قال الحافظ: "قال ابن التين: احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه، وقال ابن المُنيِّر: ليس فيها دليل؛ لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح، ولا حصر هناك، وليس في السياق ما يقتضيه.

قال الحافظ: المُحتج بالآية لذلك قبل البخاري: ترجمان القرآن عبد الله بن عباس.

قوله: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من "مسائله" من طريق قتادة، عن عكرمة، عنه، وقال: سنده جيد.

وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلةٌ من عالم، في الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن[28].




وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة: إن تزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح، ولا عتق حتى تملك[29].

وأخرج ابن أبي حاتم[30] من طريق آدم -مولى خالد- عن سعيد بن جبير، وعن ابن عباس في من قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ: ليس بشيءٍ، من أجل أن الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾... الآية.

إلى أن قال: وأخرج البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش: أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول: قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا يُتم بعد احتلام"[31]، لفظ البيهقي، وفي سنده ضعف.




وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح، فكلهم قال: لا طلاق قبل أن ينكح؛ إن سماها وإن لم يسمها، وإسناده صحيح[32].

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا محمد بن خالد، قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في رجلٍ قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال له سعيد: كم أصدقها؟ قال له الرجل: لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها؟! فقال له سعيد: فكيف يُطلِّق من لم يتزوج؟![33].

وقال سعيد بن منصور: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة: أن أباه كان يقول: كل طلاق أو عتق قبل الملك؛ فهو باطل[34].




وروى يعقوب بن سفيان، والبيهقي - من طريقه - من رواية يزيد بن الهاد، عن المنذر بن علي بن أبي الحكم: أن ابن أخيه خطب ابنة عمه فتشاجروا في بعض الأمر، فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض! قال: والغضيض: طلع النخل الذكر - ثم ندموا على ما كان من الأمر، فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلك، فانطلق إلى سعيد بن المسيب فذكر له، فقال ابن المسيب: ليس عليه شيء طلَّق ما لم يملك، قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير، فقال مثل ذلك، ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن، فقال مثل ذلك، ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال مثل ذلك، ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال: هل سألت أحدًا؟ قلت: نعم –فسماهم- قال: ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم[35]"[36].

قال الحافظ: "وهذه المسألة من الخلافات الشهيرة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مُطلقًا، وعدم الوقوع مُطلقًا، والتفصيل بين ما إذا عيَّن أو عمَّم، ومنهم من توقف، فقال بعدم الوقوع الجمهور[37]...

إلى أن قال: ولشهرة الاختلاف كره أحمد مُطلقًا، وقال: إن تزوج لا آمره أن يُفارق...

إلى أن قال: وفرَّق أحمد[38] بين تعليق العتق، وتعليق الطلاق، فأوقعه في العتق دون الطلاق، ويؤيده: أن من قال: لله عليَّ عتقٌ، لزمه، ولو قال: لله عليَّ طلاق، كان لغوًا"[39].





[1] الروض المربع ص 420.




[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 423، وكشاف القناع 12/ 271.




[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 391.




[4] شرح منتهى الإرادات 5/ 423، وكشاف القناع 12/ 271.




[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 423، وكشاف القناع 12/ 271، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 393 - 394.




[6] المقنع 3/ 168 - 171.




[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 423، وكشاف القناع 12/ 271.




[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 423، وكشاف القناع 12/ 271.




[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 390 - 391.




[10] تحفة المحتاج 8/ 92، ونهاية المحتاج 7/ 17 - 18.




[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 423، وكشاف القناع 12/ 271.




[12] شرح منتهى الإرادات 5/ 423، وكشاف القناع 12/ 272.




[13] ص 99.




[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 394 - 395.




[15] تحفة المحتاج 8/ 88، ونهاية المحتاج 7/ 12.




[16] فتح القدير 3/ 69، وحاشية ابن عابدين 3/ 282 - 283.




[17] فتح القدير 3/ 69، وحاشية ابن عابدين 3/ 282 - 283.




[18] انظر: حاشية المقنع 3/ 168 - 169، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 389 - 396 بتصرف.




[19] كشاف القناع 12/ 272.




[20] في الأصل والاختيارات: "إلا". والمثبت استدركه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بخطه.




[21] كذا في الأصل والاختيارات، وصححها الشيخ بخطه: "مأيوسا".




[22] شرح منتهى الإرادات 5/ 501، وكشاف القناع 12/ 403.




[23] شرح منتهى الإرادات 5/ 476 - 477، وكشاف القناع 12/ 348.




[24] شرح منتهى الإرادات 5/ 498، وكشاف القناع 12/ 391.




[25] شرح منتهى الإرادات 5/ 499، وكشاف القناع 12/ 395.




[26] الاختيارات الفقهية ص 259 - 261.




[27] البخاري بعد الحديث (5268).




[28] الحاكم 2/ 223، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.




[29] عبد الرزاق 6/ 416 (11449).




[30] تفسير ابن أبي حاتم 10/ 3122 (17720).




[31] البيهقي 7/ 320، وأبو داود (2873). وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح المشكل 2/ 131 (658)، والطبراني في الأوسط 1/ 95 (290)، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن محمد المديني، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش، أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، به.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 334: رجاله ثقات.

وقال الألباني في الإرواء 5/ 80: هذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل:

1و2 - عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يُعرفان.

3 - يحيى بن محمد المديني، وهو الجاري، قال الحافظ: صدوق يخطئ.

وله طريق ثان عن علي رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق 6/ 416 (11450)، والبيهقي، 7/ 461، عن معمر بن راشد، عن جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن علي رضي الله عنه، به.

وعند عبد الرزاق: فقال الثوري لمعمر: إنما هو عن علي موقوف؟! فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الدارقطني في العلل 4/ 141 (473): يرويه جويبر، عن الضحاك، عن النزال، فرفعه معمر، عن جويبر. وتابعه أيوب بن سويد، عن الثوري.

وخالفه محمد بن كثير، عن الثوري فوقفه، وكذلك رواه حماد بن زيد، وإسحاق بن الربيع، عن جويبر موقوفًا، وهو المحفوظ.




[32] عبد الرزاق 6/ 418 (11460).




[33] سعيد بن منصور 1/ 293 (1037).




[34] سعيد بن منصور 1/ 297 (1054).




[35] رواه البيهقي 7/ 321.





[36] فتح الباري 9/ 381 - 382.




[37] المنتقى 4/ 115. وتحفة المحتاج 8/ 42، ونهاية المحتاج 6/ 450. وشرح منتهى الإرادات 5/ 438، وكشاف القناع 12/ 295.




[38] الفروع 6/ 401.




[39] فتح الباري 5/ 386 - 387.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 84.75 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 82.86 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (2.24%)]