|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
زكاة الإبل والبقر والغنم
زكاة الإبل والبقر والغنم الشيخ صلاح نجيب الدق الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ الذي أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله تعالى بإذنه وسراجاً منيراً، أمَّا بَعْدُ: فسوف نتحدث عن أحكام زكاة الإبل والبقر والغنم، فأقول وبالله تعالى التوفيق: شروط إخراج زكاة الإبل والبقر والغنم: يُشترطُ لإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تبلغ نصاباً وأن يحول عليها عام هجري كامل وأن تعيش على المراعي معظم العام، وأما إذا كانت معلوفة (أي: يشتري لها صاحبها الطعام أو يحصده لها) أو كانت عاملة فلا زكاة فيها. (المغني لابن قدامة جـ4 صـ2). نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيه: إذا وصلَ عدد الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة، وأما إذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها. روى البخاريُّ عن أَنَسٍ بن مالكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (البخاري حديث 1454) الجدول التالي يوضح مقدار الزكاة: العدد مقدار الزكاة الواجبة من إلى 5 9 شاة واحدة 10 14 شاتان 15 19 ثلاث شياة 20 24 أربع شياة 25 35 بنت مخاض 36 45 بنت لبون 46 60 حقة 61 75 جذعة 76 90 بنتا لبون 91 120 حقتان فإذا زادت الإبل عن المائة والعشرين، فالواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقة وهكذا مهما بلغت. (البخاري حديث 1454) بنت مخاض: أنثى الإبل التي أتمت سنة، ودخلت في الثانية. بنت لبون: أنثى الإبل التي أتمت سنتان، ودخلت في الثالثة. حِقة: أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. جَذَعة: أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات، ودخلت في الخامسة. (فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ3 صـ374: صـ375 ) حكم من وجب عليه سن معين وليس عنده: روى البخاريُّ عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. (البخاري حديث 1453). فائدة هامة: مَن وجب عليه بنت مخاض وليس عنده بنت لبون، وكان عنده ابن لبون ذكر، فإنه يجزئه عن بنت المخاض بدون أن يدفع شيئاً معه. روى البخاري عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. (البخاري حديث 1448) نصاب زكاة البقر والزكاة الواجبة فيه: إذا وصل عدد البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة، والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة. العدد مقدار الزكاة الواجبة من إلى 30 39 تبيع 40 59 مُسنة 60 69 تبيعان 70 79 مُسنة وتبيع 80 89 مسنتان 90 99 ثلاث اتباع 100 109 مسنة وتبيعان 110 119 مسنتان وتبيع وإذا وصل عدد البقر مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربع إتباع زاد عدد البقر عن مائة وعشرين ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسنة. (المغني لابن قدامة جـ4 صـ30: صـ34 ) التبيع: هو ماله سنة كاملة، وقيل له تبيع لأنه يتبع أمه. المسُنة: هي ما لها سنتات كاملتان. (المغني لابن قدامة جـ4 صـ32: صـ33 ) نصاب زكاة الأغنام ومقدار الزكاة فيه: إذا وصل عدد الأغنام أربعين، وجبت فيها الزكاة، والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة: العدد مقدار الزكاة الواجبة من إلى 40 120 شاة واحدة 121 200 شاتان 201 300 ثلاث شياة 301 400 أربع شياة 401 500 خمس شياة وهكذا كلما زاد عدد الأغنام، ففي كل مائة شاة. (البخاري حديث 14514). الأوقاص وحكمها: الوقص: هو ما بين الفرضين ولا زكاة فيه. مثال للوقص: إذا ملك المسلم أربعين شاة، وجبت عليه إخراج شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة، وجب عليه إخراج شاتان، فالعدد بين الأربعين والمائة والعشرين يُسمى وقص ولا زكاة فيه، وهكذا في أوقاص الإبل.( المغني لابن قدامة جـ4 صـ29 ) إخراج القيمة من النقود بدلاً من إخراج العين المنصوص عليها في الزكاة. لا يجوز إخراج القيمة بدلاً من العين المنصوص عليها في جميع أنواع الزكاة إلا لعذر شرعي، مثل عدم وجود هذه العين أو عدم وجود جنسها، وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه الذي حددته الشريعة الإسلامية. (المجموع للنووي جـ6 صـ429) (فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ46) زكاة الخيل والبغال والحمير: لا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة، فتكون الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري كامل، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي 2.5 %. روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ. (البخاري حديث 1464 / مسلم حديث 628) (الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي جـ2 صـ846) حكم الزكاة من يملك أنواع من المواشي ولكن لا يبلغ كل نوع منها نصاباً بمفرده: المواشي من الإبل والبقر والغنم لكل منها نصاب معلوم، لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ كل منها بمفرده نصابها مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون هذه الأنعام سائمة، بمعنى أنها تعيش على المراعي جميع الحول أو أكثره، فإذا كان عدد كل من هذه الأنعام بمفرده لم يبلغ نصاباً، فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض، وأما إن كانت للتجارة، فإنه يُضم بعضها إلى بعض وتزكى. قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العِلْمِ على أن الإبل لا تُضمُ إلى الغنم ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تُضمُ إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب فيه أخذ الصدقة منها. (الإجماع لابن المنذر صـ 43 رقم 94). وآخرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين..
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |